فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

شرح ايه الحرابة وحكم ساب الرسول | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

قال لي يعني يا شيخ على حسب الحالة اذا قتل وسرق نعم. وهل قوله الا الذين تابوا رحمه الله ذكر ان الصحابة الاخ يسأل عن اية يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم خلاف هل هذا على - 00:00:00ضَ

ام ان هذا على حسب الجنايات والظاهر في هذا ان هذا ليس على التخيير على حسب الجنايات. وانما قد يقتلون. وقد يصلبون قد تقطع ايديهم وارجلهم خلاف فان من حارب - 00:00:40ضَ

وعالمسلمين وقتلة من المسلمين. وامكن الله منه. فان هذا يقتل كما قتل. ويصلب كما فعل. وتقطع يده تقطع ايديه وارجلهم من خلاف كان سرق. فتعمل به كل هذه الامور على جنايته. وقد نلجأ الى - 00:01:14ضَ

دون الصلب. على حسب الجناية. واما قوله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يقول الاخ اذا تاب قبل القدرة عليه قد قتل هل نعفو عنه؟ هذا فيه تفصيل. كانت له شوكة ومنع - 00:01:44ضَ

وتاب قبل القدرة عليه هذا نعم لا نواخذ بما فعل ولو قتل. والدليل على هذا ان طليح الاسدي حين ادعى النبوة وكان له شوكة ومنع وقتل من قتل من الصحابة كزيد ابن الخطاب وعكرمة واخرين - 00:02:04ضَ

واسلم بعد ذلك قبل الصحابة اسلامه وتوبة ولا نحاسبه على ما تقدم لان له شوكة واما من ليس له شوكة فان هذا يحاسب على ما فعل وطائفة من العلماء يفرقون بين من ينتسب للاسلام وبين من خرج عن - 00:02:27ضَ

الاسلام ويقولون بان من ينتسب للاسلام لا يسقط عنه الحد. لان هذا حد متعلق به. فمتى ما قدرنا عليه او تاب قبل ان نقدر عليه فان الحد لا يسقط عنه. وهذا قول الطائفة من العلماء. وذهبت طائفة من العلماء - 00:02:57ضَ

الى ان ظاهر الادلة الى انه ولو كان ينتسب للاسلام وتاب وكان من ذوي الشوكة ان هذا ايضا تسقط عنه هذا كما قال الاخ في الحقيقة هو الظاهر المنقول عن طائفة من الصحابة كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره - 00:03:31ضَ

واما من قدرنا عليه قبل توبتي ثم تاب بعد القدرة علي. فهذا يقتص منه ومن كان كافرا اصليا يحارب المسلمين واسرناه قد قتل من قتل من المسلمين ثم اسلم. فهذا يعصم دمه بالاتفاق. هذا يعصم دمه - 00:03:50ضَ

لان هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والادلة على هذا متواتر ولا نزاع في هذا القول. لكن يبقى عبدا يبقى عدا عبدا عند المسلمين ما يعتق بمجرد الاسلام. ولكنه في الاسلام يعصم دمه - 00:04:30ضَ

واما اذا كان مرتدا ومن اهل الردة والطوائف مرتدة كالطوائف الممتنعة او من المرتدين كالطوائف مثلا او البعثيين وامثال هؤلاء من المرتدين. اذا اسلموا بعد القدرة عليهم وقد قتلوا وسفكوا الدماء ونحو ذلك. فهؤلاء يقتلون. فهؤلاء يقتلون - 00:04:50ضَ

لان الحق قد تعلق بهم. وفرق بينهم وبين الكفار الاصليين واستطرادا تختلف احكام المرتد عن الاحكام الكافر الاصلي ان الكافر الاصلي يعطى الامان ويعطى العهد كما لو تحصن قوم من الكفار بحصن من الحصون. واعطاهم المسلم العهد انهم اذا نزلوا لا يقتلهم - 00:05:28ضَ

فما يجب الوفاء بهذا العهد اجماعا. ولا نزاع فيه. اما لو اعطى هذا العهد اهل الردة كالنصيرين اللي قتلوا المسلمين. فان هذا العهد لا يجب الوفاء به. لان علق بهم - 00:06:02ضَ

ومثل هذا لو ان مسلما قتل مسلما وهرب. ومثل هذا لو ان مسلما قتل مسلما وهرب وعجزنا عنه. فقلنا له تعال نعطيك العهد الا نقتلك. ففي هذا الحال اذا جاء ما - 00:06:23ضَ

الحد عنه ويعتبر العهد هذا باطلا لاغيا لان هذا العهد خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل والحدود ما تسقط. الحدود ما تسقط. كما لو ان مسلما ينتسب للاسلام طعن في الرسول - 00:06:43ضَ

قل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا. ثم هرب. ثم بعد ذلك علي او اسلم وعاد الى الاسلام قبل القدرة عليه. فان الحد لا يسقط عنه. لان الحد لا يسقط عنه. يجب قطع رقبته - 00:07:06ضَ

لان حق الرسول لا يسقط. واسلامه يقبل في ما بينه وبين الله جل وعلا. لكن الحد لا يسقط. وهذا قول جماهير اهل الحديث وهو قول مالك ورواية عن احمد ونصر هذا القول ابن تيمية رحمه الله والف في ذلك مجلدا. وهو مطبوع بعنوان الصارم المسلول على شاتم - 00:07:28ضَ

الرسول - 00:07:53ضَ