Transcription
من لديه سبائك ذهب هل يحسب نصابا هل يحسب نصابة من نصاب الذهب ام بنصاب الفضة واذا كان لديه مال وسبائك ذهب هل المال يكون بالفظة والسبائك بالذهب؟ ام كيف يكون احتساب النصاب - 00:00:00ضَ
نعمس الذهب نصابه بالذهب والفضة نصاب بالفضة وعروض التجارة اختلف في نصابها هل تلحق؟ هل هل تقيم بالذهب او الفضة والاكثر الجمهور على انها بالفضة وهذا اظهر والمسألة فيها خلاف لكن الذهب - 00:00:15ضَ
الذهبي يقيم بالذهب فلو كان انسان عنده ذهب نشرب خمسة وثمانون غرامات السباعي كذلك من الذهب الخالص خمسة وثمانون. خمسة وثمانون فيحسب الذهب بالذهب والفضة بالفضة اما عروض تجارة فيها خلاف والاظهر والله اعلم انها - 00:00:34ضَ
ستحسب باقلهما وهم من ازمنة طويلة آآ ان الفضة هي الاحظ للفقراء وهذا قول الجمهور لان نصاب الفضة يعني بالنسبة للذهب قليل لانه يعني نصاب الذهب خمسة وثمانون والذهب قيمته مرتفعة جدا. والفضة دون ذلك بكثير - 00:00:57ضَ
ونصاب الذهب كما هو معلوم عشرون مثقالا ونصاب في الفضة مئتا درهم. وسبق الاشارة الى هذه المسألة في كتاب الزكاة عند الكلام على حديث علي وما جاء في معناه حديث انس رضي الله عنه في نصاب الفضة وانها مئتا درهم وان مئتا درهم في الاصل - 00:01:26ضَ
تعادل عشرين دينارا مئة درهم في الاصل تعادل عشرين دينار. وكان النصابان متساويين في عهده عليه الصلاة والسلام متقاربين جدا نصاب الفضة مقارب نصاب الذهب النصاب الذهب عشرون دينارا والدينار عشرة دراهم - 00:01:55ضَ
فاذا ضربت عشرين في عشرة فهي مئتان وهذه هي وهذا هو نصاب الفضة نصاب الفضة مئتا درهم سبق الخلاف في هذه الدراهم والخلاف وانها اربعة دواني وقيامين الدوانيق وهل هي ضربت في عهد - 00:02:16ضَ
عبد الملك وسبق الخلافة الخلاف شيء في هذي فلكن الشأن انه كان قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده كان النصاب مقارب. وكانت الشاة تشترى بخمسة دراهم - 00:02:36ضَ
او الى عشرة وحديث عروة بن جعد البارقي في هذا معروف واشترى يعني يعني باع يعني في قصته في لما ان النبي عليه الصلاة اعطاه دينارا اشترى به شاة ورجع بدينار وشاة - 00:02:56ضَ
الشاتمة في بخمسة دراهم فعلى هذا اذا كانت مائة درهم تعادل عشرين مثقالا فلا فرق بين بعد ذلك تغير صلاة العمدة على الذهب وثبتت قيمة الذهب بل صارت ازدياد قيمة الفرصة صارت تنقص - 00:03:20ضَ
امام الفضة حتى صارت شيئا يسيرا ولهذا العلماء قالوا ان الاصل وجوب الزكاة والاحظ للفقراء ووجوب الزكاة في الاقل في احظهما وهو الاقل والاقل الان منذ زمن طويل لصعاب الفضة - 00:03:47ضَ
وهذا ايضا من رحمة الله سبحانه وتعالى للجميع. الانسان قد يكون يزكي ويقبض الزكاة. قد يكون انسان عنده نصاب يعني يملك مثلا عنده مثلا عنده الف ريال مثلا الحول ولم تنقص - 00:04:10ضَ
والف ريال في الغالب تبلغ النصاب تبلغ النصاب قد يكون محتاج فقير فيخرج خمسين ريال زكاة ويأخذ زكاة هو غني في باب دفعها فقير في باب اه وغني في باب دفنها فقير في باب اخذها. لا مانع ان يوصف بالغنى في باب - 00:04:28ضَ
وبالحاجة والفقر في باب. وهذا من يسر الشريعة ورحمته ولله الحمد - 00:04:50ضَ