فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

هل هناك فرق بين الوصية والوقف وهل يجوز الرجوع عنهما

عبدالمحسن الزامل

لو ان انسان اوصى في ثلث ماله لغير وارث له ان يرجع له ان يرجع باتفاق اهل العلم له ان يرجع سواء فيها كلها او في بعضها يزيد او ينقص - 00:00:00ضَ

له ذلك هم قالوا لكن لو قال هذا البيت وقف بعد موتي. وهو يخرج من الثلث او قال اذا مت فاوقفوا ثلث مالي اجعلوه وقفا يظهر ان الصورة واحدة يعني سواء اوصى بوقفه - 00:00:18ضَ

لانه معلق بالموت حتى الان ما صار وقف لكنه علقه بموته سواء جعله وقف او اوصى بوقفه قالوا انه ليس له الرجوع اذا اوصى بالوقف واضح هذا وله الرجوع اذا كانت الوصية مطلقة غير آآ غير مقيدة بالوقف والمصنف يقول - 00:00:38ضَ

لا فرق بينهما. يجوز الرجوع في الوقف الموصى به ويجوز كما يجوز الرجوع في الوصية اذ لا فرق بينهما هم في الحقيقة قد يقال ان الوصية بالوقف ينظر هل تشرع ولا ما تشرع؟ لان - 00:01:05ضَ

لهذا نقول مثل كما قال المصنف رحمه الله ان لها الرجوع له الرجوع وعلى يسار له الرجوع لا يكون له حكم الوقف هذا يبين عدم صحة الوقف بعد الموت عدم صحة الوقف بعد الموت ما دام انه آآ له الرجوع فيه فهو ليس بوقف - 00:01:21ضَ

لكن الفائدة انه اذا مات يكون هادي مسألة اخرى يكون وقفا آآ اما يعني مجرد موت او لو اوصى بوقفه من كان وصيا على هذا المال يجعله وقفا بناء على - 00:01:41ضَ

اه الوصية به وهذا في الحقيقة لو قيل انه يثبت وقفا لخالف مقتضى الوصية. لان الوصية من رحمة الله سبحانه وتعالى المقصود بها السعة على الانسان في حال حياته الانسان في حال حياته يغفل - 00:02:01ضَ

في الدنيا كان الثلث يستدراك لما يفوته فيوصي في الثلث او اقل من الثلث وله الرجوع في هذا الثلث. فلم يجعله لازما. لان الانسان ضعيف ربما يصيب الثلث فيبدو له شيء - 00:02:20ضَ

فيندم او يريد متى يرجع في هذا الثلث او في هذه الوصية يحتاج له اذا لم يكن شيئا لازما. فجعله لازما يخالف مقتضى الوصية. يخالف مقتضى عقد الوصية. ثم هي كما في الحديث - 00:02:43ضَ

ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم يعني المعنى انه ينفذ عند الموت يبين انه قبل ذلك لا ينفث. وله الرجوع في والزيادة والنقص فلو قيل لازم - 00:03:01ضَ

لا اشبه الوقف في الحقيقة لو قيل انه لازم كانه مثل وقف الحياة ما له الرجوع فيه ويخالف مقتضى الوصية وهذا لا شاهد له ولهذا كان كما ذكر المصنف رحمه الله ان له الرجوع ولا فرق بينهما الا فرق سوري من جهة ان هذا يعني جعله - 00:03:25ضَ

وجعل وقف وعلى القول الصحيح لا فرق بينهما الا اذا قيل انه بعد وفاته يكون وقفا يكون وقفا يعني آآ فيأخذ وصفا اخر يأخذ وصفا اخر لانه ربما يكون الوصية وصى بها انسان لانسان ثلث مالي لفلان - 00:03:49ضَ

يعني لا يكون وقفا هذا فرق حقيقي آآ يعني اذا قلنا اذا قيل يعني انه ينفذ يكون وقفا لكن له الرجوع قبل ذلك له ان يرجع قبل ذلك ما تقدم. نعم - 00:04:14ضَ