فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يحق للابن أن يعقد لأمه ويزوجها إذا مات أبوها؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
اذا مات ابو المرأة فهل يجوز لابنها ان يعقد لها وان يزوجها اي نعم بل الابن مقدم على الاب الابن مقدم على الاب ولو كان الاب موجود يعقد لها ابنها - 00:00:00ضَ
ثم من بعده الاب نعم - 00:00:19ضَ