علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب السلم ـــ كتاب المكاتب
أ.د. علي الشبل | صحيح البخاري | الإجارة(2) ـ الحوالات ـ الكفالة
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا الباب العاشر ترجم عليه الامام البخاري رحمه الله بقوله باب اسمي من منع اجر الاجير. وتضمن هذا الباب حديث ابي هريرة الذي فيه - 00:01:30ضَ
الاذن بالايجارة في التقرير. وذلك لما جاء الوعيد على منع الاجير اجره. دل على الاذن في عقد الاجارة وانها من العقود المباحة شرعا المأذون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل - 00:01:50ضَ
خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى فيهم وغدر. يعني اعطى بالله. عاهد الله عز وجل وعاهد نعطيك كذا. ثم غدر بعهده. ورجل باع حرا فاكل ثمنا. باعه على انه رقيق ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه. استوفى منه ايش؟ عمله. الذي لاجله استأجره. ولم - 00:02:10ضَ
اعطه اجره اي منعه اجره فهذا خصم لله عز وجل يوم القيامة هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب ان الفعل هذا كثيرا من كبائر الذنوب لانه اعطى بالله ثم غدر لمن اعطى وفيه تظمن جواز عقد الاجارة - 00:02:40ضَ
قال هذا فيه حديث ابن عمر الذي مر معنا البخاري كرره في مواضعه بحسبه باب من استأجر اجيرا فترك اجره. ترك الاجير لاجرته لا يعني انه تنازل عنه وهذا يقع يا اخواني كثيرا فان من الناس من يستأجر اجراء عمالا يعملون - 00:03:00ضَ
فيذهب واحدا منه ولا يستوفي اجره. ذهابه وعدم اصطفائه اجرا لا يبيح لك يا ايها المسلم ان تأكل ماله بالباطل فاذا عملت باجرته بعت بها واشتريت نميتها واستقبلتها اي جعلت لها فاضلا فالاجرة لمن - 00:03:40ضَ
الاجرة للاجير وما نمى من كسب الاجير من اجرته فهو لصاحبه. وفيه احاديث الثلاثة منهم رجل قال اللهم انه كان لاجرة فاعطيته كل اجره الا واحدا ذهب ولم يأخذ اجرته - 00:04:00ضَ
نميتها له حتى صار له وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرفيق وادي من الابل وانه جاءني بعد مدة فقال يا عبد الله تعرفني؟ قلت نعم. انت الاجير الذي عملت عندي وذهبت لم تأخذ اجرك؟ قال فاتق الله - 00:04:20ضَ
واعطني اجري. فاعطاه كل هذا المال. مع ان الاجرة شيء يسير لكن اعطاه ما نمى عليها لان الاستهبال ها هنا من اين؟ من اصل المال القاعدة عند العلماء ان المال اصله - 00:04:40ضَ
يتبع له فرغ من جهة التجارة. طيب لو تاجر بماله ثم خسر يضمن آآ صاحب العمل راتب هذا الاجر. يظمنها سواء فرط او لم يفرط. ليه؟ لانه تاجر وبماله من غير اذنه. وهذا ما يسمى بتصرف الفضول اذا تصرف الانسان في مال غيره تصرفا فضوليا بغير اذنه - 00:05:00ضَ
تأمل الغرب والغلم ليس له وانما لصاحب المال. نعم لا نعتبر الحقيقة حتى لو كان نيته آآ متاجرة ثم يضمن رأس المال الا ان يأذن له صاحب العصر. هم ولم اقصد اذا لم يقصد التنمية ولم يتاجر بها اي نعم يعطي نفسه - 00:05:30ضَ
اذا تاجر بها الربح تابع للارصد. الى معنى ما يجب عليه هذا هذا الخسف. وانما عزل مال الاديب لانه كذا سواء يحبس بشيته ولا يحبس حسابه اما اذا ادخله مع ماله ولما - 00:06:10ضَ
جميعا العبرة بتنمية الماء جميعا. اي نعم. اي نعم. باب من هاجر نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصلاة باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره. ثم تصدق به واجر الحمام. الحمال هذا - 00:06:30ضَ
عقد العقد بينهم وبين من يعمل عنده وعقد موادرة. على ماذا؟ على ما يحمله على ظهره. يقول ابو الانصاري وهو عمرو بن عقبة البدري الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا امرنا بالصدقة انطلق احد - 00:07:30ضَ
هنا الى السوق فيحاول اي فيحمل على ظهره اجرة لمن يستأجره بهذا الحمل. وش يحمل على ظهره يا جائز يحمل آآ السلع والمتاع فيصيب الود من الطعام وان لبعضهم يعني ان انه ما يملك في ذلك الوقت الا هذا المد. وهو الان عنده مئة الف درهم - 00:07:50ضَ
او المبلغ الكبير آآ قال ما نراه الا نفسه ما نراه الا نفسه يعني ما يرى الا هذا الذي الذي يجده من اجل اجرته فيتصدق به. فقبل النبي هذه الصدقة فدل على جوازها - 00:08:20ضَ
الاجارة نعم مع الناس رضي الله عنهما ان سعيد يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم نعيم حدثنا عن الله اه السمسرة اجرة. الاجرة على ماذا؟ على تسويق السلعة. فهي اجرة عقد ايجار - 00:08:40ضَ
على تسويق السلع. باب اجد السمسرة اي ما حكم اجرها؟ والجواز انها جائزة فيما اجازه الشرع. الا ما جاء ونمر بنسيرنا وعطاءنا وابراهيم والحسن الحسن البصري لانه يأخذ الاجرة مقابل سمسرته. مقابل تسويقه للسلع. قال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب - 00:10:00ضَ
وما زاد على هذا وكذا فهو لا بعه بمائة وما زاد فهو لك. فالزيادة هذي اجرة السمسرة. وكذلك قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك. يقال لك فهو السمسار كله. بيني وبينك على حسب ما يتراضياني عليه - 00:10:30ضَ
من الشروط عشرين بالمئة وثمانين خمسين بحسب ما يتراضيان عليه. وقال النبي وسلم المسلمون على شروطه اذا تراضوا الا الشرط المحرم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما النبي نهى ان تلقى الركبة وقد مضى - 00:10:50ضَ
بيان تلقي الركبة ونهى ان يبيع حاظر ببادل قلت ما معنى يا ابن عباس لا يليق قال لا يكون له سمسارا وقد مر معنا انه اذا كان له سمسار بالاجرة المعلومة لا بأس - 00:11:10ضَ
اما سوق شهر بغير اجرة معلومة فهنا يظن او ربما يصير مقام بان يغلب الحاضر البادي الذي لا يعرف الاشعار اما اذا كان له سنشار بالاجرة المعروفة فهذا جائز. والاجرة المعلومة مقابل سمسرته يسمى عند الناس الان بالسعي - 00:11:30ضَ
فالعقاري مثلا او الدلال له سعي سعي مقابل ماذا؟ مقابل استئجاره بهذه السمتة نعم. ايه الحديث ايش؟ ايه وان بعضهم بعضهم لمئة الف قال ما نراه الا نفسه يعني يقتل نفسه يقوله الراوي عن آآ - 00:11:50ضَ
مسعود وهو شقيق ابن عبد الله فان شقيق ابن عبد الله ابو وائل قال ماذا يقصد بهذا الا نفسه؟ يعني ابن مسعود يقصد كانت الوقت ما عنده الا هالمدة والان له مئة الف. نعم. قالوا - 00:12:30ضَ
عمر ابن ابي طالب قال البخاري رحمه الله باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك؟ الجواب نعم بشرطين شرطين الاول الا يكون في هذا العمل الذي يعمله في ضرر عن المسلمين. فلا يصلح ان يشتغل عنده بصنع سلاح ان يفتح به المسلمون. او يضر المسلمين - 00:12:50ضَ
الشرط الثاني ان يكون عمله فيما يباح. فلا يصح ان يشتغل عند هذا المشرك الكافر في تصنيع الخمر مثلا او في بيع المحرم او في السرقة والنهبة الشرط بهذين الامرين - 00:14:10ضَ
من مشرف في ارض الحرب. من اين اكل البخاري في ارض الحرب؟ على اعتبار ان مكة قبل الاسلام. والحكم بمدلول الحديث عام يشمل ارض الحرب وغيرها. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة ولم يحارب اهلها ذلك - 00:14:30ضَ
المقصود العمل عند الكافر يجوز ان كان بالاجرة اجيرا نعم بشرط الا يكون ذلك فيما حرمته الشريعة الا يكون فيما يضر المسلمين. ولهذا بعضهم يقول هل يجوز اشتغل عندهم في تجسس على المسلمين؟ يقول لا. ما يجوز هذا - 00:14:50ضَ
هذا لا يجوز او الاشتغال في مصانعه التي تصنع ما يبر المسلمين. والدليل هو حديث الباب الخباب ابن رضي الله عنه قال كنت رجلا قيل انني عبدا مولى فعملت لعاصي ابن وائل القيم - 00:15:10ضَ
هو الرجل آآ الذي اصله رق لكن عنده مهنة يعمل بها وكان خباب رضي الله عنه حدادا فعملت للعاصي ابن وائل بالاجرة فاجتمع لي عنده ايمانا من اجرته فاتيته اتقاضى - 00:15:30ضَ
قال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد. شف هالجبروت وش دخل؟ عملي علم بايماني وعقيدتي فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا والله لو تموت ثم تبعث ما اه - 00:15:50ضَ
ما اعطي ما اكثر من محمد قال واني لميتا ثم مبعوث يقول العاصي بن وائل من استنكار واستكمال وتقديري للبعثة قال نعم قال فانه عندئذ من باب الطنزة من باب الاستهزاء والسخرية اذا مت ثم بعثت - 00:16:10ضَ
عندي ان شاء الله اموال وعيال فاذا حييت عقب موت وتعال اقاضيك من باب الاستهتار والاستغفار لانه مكذب بالبعث مكذب برسول الله. فانزل الله قوله افرأيت الذي كذب كذب بايات الذي كفر باياتنا - 00:16:30ضَ
وقال له اتينا مالا وولدا الابن بالعمل عنده. اجيرا بهذين اللي سبق ان البيان لهما. وقد استقرت اه مذاهب المسلمين على ان الصناع اهل الحرف في دكاكين ومحلاتهم وورشهم ومصانعهم يجوز لهم ان يعملوا لاهل الذمة - 00:16:50ضَ
ولا يعد هذا من الادلة والصغار باعتبار ان الذمي هو الذي يدفع قيمة الاجرة. وكذلك يجوز له ان في بيته لان العقد كله عقد اجرة. نعم عن انس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:20ضَ
واعطى الحسنة الرشوة اه باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب فاتحة الكتاب. فدل على ان البخاري رحمه الله الله يرى في حديث ابي سعيد انه لما رقى حيا من احياء العرب فشارطوهم على فرق من غنم ان هذا من باب - 00:17:50ضَ
الاجرة استئجار على الرقية من باب العوظ بكلام الله. وهذا هو الظاهر. فان في حديث ان انه انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى نزلوا على حي من احياءه - 00:18:40ضَ
اي على قبيلة من قبائل والحي اصله المكان الذي احي بالسكنة فيه. قال العرب ينزل بعضها على بعض وبجوار بعض يطلبون العيش والماء والكلى. اطلق الحي الان على الضاحية والناحية في بناء المدن. فاستضافوا - 00:19:00ضَ
طلبوا حقهم من القرى وهو الضيافة فابوا. وهذا عيد عند العرب. ان يمنع الانسان ضيفه حقه من الضيافة والضيافة اللي هي القرى تطور الناس الى ان اصبح اصبحت الضيافة بامر فيه ترف وفيه دفعة بلى وفيه - 00:19:20ضَ
الستار من الناس لا بد الضيافة الذبيحة ما هو بصحيح. الضيافة بقدر ما يجوز للانسان. بما يتيسر له هذا نوع من السرف او نوع من المراءات. فابوا ان يضيقوهم فلدغ شيلوه - 00:19:40ضَ
هذا الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. عجزوا واللدغة هنا اما من عقرب او من حية وقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرفض الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا يا ايها ان سيدنا ندر - 00:20:00ضَ
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. يا ايها يعني يا جماعة قال فهل عندكم شيء؟ قال بعضهم نعم والله اني لكن والله لقد فلم تضيفونا. اما انا لراق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا - 00:20:20ضَ
فاتفقوا على ان يكون الجعل مقابل الرقية والشوك. اطيعوا الغنم اي فرقا من غنم لان الغنم متوافر عنده. فقرأ عليه وجاءت الرواية لو قرأها مرة وقيل ثلاث وقيل سبع فنفث من عقاب فانطلقوا يمشون - 00:20:40ضَ
يعني ولا به بأس. فحاولوا ان يأكلوه فقال بعضهم ما نأكله حتى نستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اتوا اليه صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر. فقال ما يدريك انها رقية ما يدريك اي من باب الاستفهام تقريبا - 00:21:00ضَ
ثم قال قد اصبت اقسم واضرب لي معكم بسهم. وهذا فيه تقرير لفعلهم هذا الفعل منهم من باب عده البخاري من باب الاجرة. من باب اجرة الركن ان بالفاتحة او بالعلم الذي يتعلمه. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله؟ اي على تعليمه - 00:21:20ضَ
لا على ذات كتاب الله على تعليمه تعليم القرآن وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان فليقبل اي معلم القرآن لانه تفسد نيته. هذا مؤدب كلام الشعب. وقال الحكم لم اسمع احدا كره - 00:21:50ضَ
اه اجرى المعلم من اهل العلم. لان هذا الاجر مقابل ماذا؟ مقابل وقته المدرسون والموظفون العمال عند الدولة اجراء يأخذون مقابل اجرتهم. اجرة عملهم. واعطى الحسن دراهما عشرة. ولم يرن ابن سيرين باجر القصر - 00:22:10ضَ
والقسام الذي يقسم بين الناس يقسم المواريث وغيره. وكان يقام الست او الست اسوة بالحكم هذا المال حرام. وكانوا يعطون على الخرس خرس النخل. اذا جاء خرس الخرس عطوه مقابل - 00:22:40ضَ
اين من جهة الاجارة؟ من جهة الايجار. فهذا الفعل منه رضي الله عنه اجرة على هذه على هذه الرقية وهم منعوهم حقهم في الضيافة. فلما منعوهم حقهم استحقوا ذلك الناس الان اذا واجر الراقي من يرقيه صار هذا فيه تهمة تهمة له من جهة انه ما وقع الا لاجل الدراهم - 00:23:00ضَ
ما تنفعك عند الله عز وجل. لان القرآن علاج بذاته. والمسألة محل خلاف ما معنى الاجرة انها خطة ما اخذتم عليه الاجر؟ كلام الله هل يشارك مشاركة؟ هذا قول جمهور اهل العلم. والقول الثاني ان هذا مقابل حقه من الضيافة والاجرة عليه. نعم - 00:23:30ضَ
وما زال الحديث حقيقة عندي انا في مواضع مواضع مشكلة سم صحيح لا اعلم ما عندي خطأ اذا كان ما يقرأ الا باجرة هذا دلالة على ان القراءة ما هي بنافعة في ذاته - 00:23:50ضَ
يقول ما احج الا بفلوس هذا عمل قربة اراد به الدنيا فلا ينفع حديث مقابل الضياء هذا مقابل الضيافة الذين منعوهم اياها. ايه اي نعم في بأس في بأس لان هنا النية فيها فيها شك في الرقية فهو تكسب - 00:24:20ضَ
لا بتعليم ولكن تكسر بالقرآن ممن لا يحسن فهم هذا الموضوع وقيل اجرة على الرقية بذاتي لا على كلام الله عز وجل اذا اشترط لا يدخل فيه. لان تعليم القرآن الاجرة على ذات التعليم لا على - 00:24:50ضَ
المعلم هو القرآن. ايه. ايش يقول وين هذا فيه وسيأتي بدا في كتاب الطب ان هذه لي اشكال اذا كان ما الا بفلوس. هذا علامة على فساد الميت. نعم. والحديث عندي فيه - 00:25:20ضَ
عندي في اشكال عندي في اشكال من مواضع يعني من المواضع فيها يعني معنى قوله ان احق ما اخذتم الاجر كلام الله اي على تعليم لا بأس ان اتخاذه مهنة للرقية بذلك فما ما كان عليه عمل الصحابة ولا عمل السلف. نعم - 00:26:10ضَ
بس ما عمله السلف لم يعملوه ولم يمتهنوه مع وجود سببه عندهم. هذا مؤذن بان المسألة فيها اشكال لكن قوله على قطيع من الغنم في رواية نعطيكم ثلاثين شاة انه يشعر - 00:26:30ضَ
بحقهم من القرى الذي منعوهم اياه. ولو ايه؟ لانها على طول انها ثلاثين اللي عنده اللي عندهم عشرة الاف رأس ثلاثين وشي ما هي بشيء في ذلك ثم ايضا هؤلاء منعوهم حقهم من القرى ولبثوا عندهم ايام وهم كذلك عدد من النفر - 00:27:00ضَ
واحد او اثنين سم. لا المواشي من اسباب اه الغلا عموما غلاء المعيشة. نعم ها؟ نعم. فيه ايضا ان الرقية بالقرآن نافعة للمسلم لغير وهذا مفهوم قول الله جل وعلا شفاء ورحمة. فاذا كان من الكافر يعني عنده قناعة - 00:27:30ضَ
وانه انه سبب للشفاء فهذه تنفعه بها. يخبرني من جاوروا الهنادك والهندوس وفنيين انهم يأتون باولادهم ونسائهم الى آآ اهل الديانة من المسلمين ليرقوهم ويقرأوا عليهم. لا غضبوا قال رحمه الله تعالى - 00:28:10ضَ
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن من قال باب ضريبة العبد اي الذي يضرب على العبد في اليوم وفي الشهر مقابل مهنة وان هذه جائزة وهذا الخراج هو الضريبة وش هي؟ ما هي وانما من باب اه التأجيل - 00:28:40ضَ
فهذا العبد عنده له مهنة فيؤجره يجعل عليه ضريبة كل يوم. وتعاهد قائد الايمان في خدمتهم للناس او في مهنتهم في ايديهم بخيط الحين ربما لو عندهم للناس المشاغل فالايمان غير الخادمات وغير التي تستقبل لاجل المهنة هذي فالضريبة - 00:29:20ضَ
يقدر على هذا العبد في يومه. وفي حديث ابو طيبة. فامر لهم الطعام مقابل هذه الحجامة وكلم مواليه فليخفف من غلته او من مريضه دل على انه اقره معنى هذا الفعل على الضريبة. فلما اقرهم عليها فهذا يدخل في باب - 00:29:50ضَ
بعض الناس يستغله استغلال سيء يجيب عمالة ويسرحهن بالاسواق. يقول تعطوني كل شهر مئتين ريال الحرام لان العمل هنا ليسوا ارقاء لك. وانت بهذا كانك تؤجر كفلتك عليهم. هذا نوع من انواع الرق المحرم - 00:30:20ضَ
نعم قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت عذرة الحجاج ما هو الذي يحدث مكروه او محرمة لم يعطه وبهذا اشد رد على من قال ان كسب الحجام حرام وكسب الحجام - 00:30:40ضَ
العمل التي ليس بحرام ولكنه مستخبث لانه الخبيث مستكبر عند الناس فهذا اجر مقابل عمله وهذا فيه جواز عقد الايجار على هذا العمل. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم صل وسلم عليه. نعم - 00:31:30ضَ
صلى الله عليه وسلم وهذا الغلام هو الذي مر معنا تواصل نافع نعم يعني لما ابانا من الاجارة المباحة بين الاجارة المحرمة. كسب البغي لان البقية قد تكون حرة وقد تكون - 00:32:00ضَ
فلو اجر سيدا الامة الجارية عند تزني بكذا وقال ما جاك لنصف ولا نصفه؟ هذا اجار في محرم لان الله جل وعلا نهى عن الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ان اردن تحصنا كتبته - 00:33:00ضَ
الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اتناههن غفور رحيم. فتياتنا الايمان. طيب من الايجار مكة المكرمة اجرة نائية. كان الى عهد قريب عند الناس حريم معروفات. وبالنهار صياحات - 00:33:20ضَ
نائحات ونحلة اصواتهم قوية ويهيجن الحريم. النائحة والمغنية وش عملها؟ عملها بمعصية عملها بامر محرم ولو اتخذ عليه اجرا فهو حرام. وفيه حديث ابن مسعود الانصاري نهى النبي وعن مهر البغي يعني ما تأخذه المرأة مقابل بغيها ومقابل زناها وخلوان الكاهن - 00:33:40ضَ
ويعطى الكاهن لاجل كهانته هذه اجارة محرمة. ونهى النبي وسلم عن كسب الايمان. معنى كسب الايماء الكسب المحرم الذي ينشأ اما بزينة او ينشأ بزينة او برقص او بغنى فهذا محرم. نعم باب عصر البهل - 00:34:10ضَ
قال رحمه الله اسماعيل ابن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم آآ عسل الفحل يشمل الابل سهل البقر الثوب سحل الغنم التيس فحل آآ الديك الحمام عشبه اي ضرابه نهى عن عزفه اي عن ظرابه وهو الاجرة التي ياخذها مقابل الجماع لان هذا مجهول. عقد - 00:34:30ضَ
من بنى على الجهلة والغرق. وفيه ان الايجار على عشب الفحل انها حرام. طيب لو اخذ من ماء الفحل ثم في البنوك بنوك آآ حفظ آآ آآ شسمه آآ الحيوانات المنوية ولطح به بعدين - 00:35:10ضَ
هل يجوز الظاهر انه يجوز بان الغرر عندئذ منتفي؟ وان الاجرة هنا على ماذا؟ على امرين على حفظه ونقله وعلى انما النهي هنا لان فيه غرض فيه جهالة. فقد يلقح وقد لا يلقى. نعم - 00:35:30ضَ
اين الجائزة الممنوعة تجيب نياقك عند كحل طيب مدهم ولا موضح ولا غيره تقول يلا غربهن ولك على كل وحدة مئة الف. هذا غرض. اي نعم. سواء بعد النقد او قبله. هذا غالب هؤلاء يقصدون بالنقد. هذا غلط - 00:35:50ضَ
لان هنا العقد باطل. التي بكل ضربة او بكل قلعة من قيس كذا. هذا جاهل هذا عقد مبني على الجهالة والغرب. فنهى النبي معاوية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:10ضَ
صلى الله عليه وسلم. هذا اخر باب في كتاب الايجار هل الايجار باجل لمدة؟ تنتهي الاجارة بماذا؟ بنهاية العقد. المؤجل بينهما ولا تنتهي بموت احد مؤجرين المؤجر او المستأجر. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر على الشطر - 00:37:10ضَ
اهل خيبر لا يملكون الارض. لان الارض بفتح النبي سلم لها صارت بالملك. فبين السعدون. صارت الذي اخذ من خيبر يا اخوان هالمسألة هذي مهمة ما غنمه المسلمون قسمه النبي بين الصحابة بين المجاهدين للراجل سهم للفارس ذات اسهم. بقيت الارض - 00:37:40ضَ
والشجر والنخل هي وامرأة امرها لولي الامر فعامل بها اهل ايضا عاملهم بها على النصف. الاصل لمن؟ للنبي للمسلمين. الارض للنبي سلمها للمسلمين عمال لانه في اول الامر قال تخرجون من خيبر وما لكم الا ايش؟ ما حملة رحالكم - 00:38:10ضَ
ولي الصفرا والبيضا الذهب والفضة فقالوا يا محمد اجعلنا على ارضنا حنا ابخص منكم بها فعاملهم على الشر قال ما بدأنا ما بدا لنا. يعني المدة التي لم حنا نراها لكم. فلم ينتهي العقد - 00:38:40ضَ
لأنه العقد ارجع الى المؤجر. مات النبي سلم ومات ابو بكر ومات عمر وهو يهاجرهم حتى اجلاهم منها عمر. فدل على ان عقد الايجار لا يبطل بموت المؤجر او المستأجر وانما يرجع الى الاجل. ما الاجل في خيبر؟ الاجل في خيبر هو ما يراه الايمان - 00:39:00ضَ
نقيمكم فيها ما نراه او ما شاء الله. فدل ذلك على ان عقد الايجار قد يبقى. وهذا قول للجمهور. ذهب بعض اهل العلم وهذا مذهب الحنفية ان عقد الاجارة يبطل بموت المؤجر او المستأجر. وهذا القول مرجوح بدليل ان - 00:39:20ضَ
اهل خيبر لم يبطل عقدهم بالاجارة مع النبي عليه الصلاة والسلام بموته. وبه يتم الكلام على اه حديث انتقل للحوال نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:39:40ضَ
نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحوالة هو تحويل نقل للدين من ذمة دائم الى مدينة اخر. هذا هو هذه الخوالى. وهل هي عقد لازم - 00:40:20ضَ
جائز خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه عقد جائز تحويل. حاولت على فلان واشترط له شروطه وهو ان يكون المبلغ الذي عند المخول عليه يماثل الدين او يزيد عليه. اما اذا حوله على انقص فلا يلزمه قبول الحوالة - 00:41:10ضَ
والحديث مطل الغني ظلم لا يجوز للغني ان يواطل آآ اهل الحقوق عليه وهو واجب وعنده غنى فاماطلهم فهو ظالم. وان اتبع احدكم على مليء فليتب فليتبع. اذا حوله احد على مليء - 00:41:30ضَ
عنده قدرة على السداد فيجب عليه ان يتحول. لكن اذا حول على مواطن لا يجب له عليه ذلك. او حول على ما لي الا انه ما يملك لكن الدين اللي عنده اقل مما في ذمة المحول. فهذا لا يجب عليه. نعم - 00:41:50ضَ
حدثنا محمد ابن يوسف عن عن النبي صلى الله عليه وسلم المديون اذا حولت المدينة على مليء له في ذمة المديون شيء فيجب عليه ان لا الا يرفض وانما يقبل ذلك - 00:42:10ضَ
بل استفاد منك اذا حول على غير مليء فليس له ان يقبل الا اذا قبل هو يصير ديني على فلان ما تخاف يريدها منه او انه منه السداد في المستقبل لا بأس. اذا احيل على مليء فانه يقبل ولا يلزمه ولا يجوز له ان - 00:42:50ضَ
اذا اقيم على غير مليء فهذا الخيار المحول. هل يقبل او لا يقبل؟ نعم احال دين الميت على رجل ميت انقطع عمله وانقطع وفاء فتحمل دين الميت فيه يجوز دا ودليل حديث ابي قتادة - 00:43:10ضَ
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة وقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم اوتي بدجاجة اخرى. فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل عليها دين؟ وكان يسأل عن ذلك في - 00:43:40ضَ
الامر عليه الصلاة والسلام ثم ترك السؤال بعد ذلك هل عليه دين ولا ما عليها؟ فقيل نعم عليه ديناران او ثلاثة فقال صلوا على صاحبكم قال ابو قدارة صل عليه رسول الله ودينه علي - 00:44:00ضَ
فصلى عليه فتحمل ابو قتادة الانصاري تحمل الدين آآ الدينارين والثلاثة في ذمة هذا الميت وهذي حوالة دل على انه يجوز الحوالة من ذمة الميت الى ذمة الحي. ولا يشترط في الحوالة ان يكون المحول منه - 00:44:20ضَ
حيا لكن وش شرط ان يكون المحول اليه حيا وليس ميتا الا اذا قبل ورثته فيكون التفويل على على مال المرض نعم رضي الله عنه الكفالة هي من الكفل. وهي على نوعين كفالة آآ - 00:44:40ضَ
وكفالة مال يكفي الانسان بعينه ان يحضر او يكفله في ما له فهي تكون بهذا وهذا يسمى عند الناس الان كفالة غرم واداء وكفالة احضار. والكفالة من العقود الجائزة لماذا؟ لان فيها ارفاق بالمسلمين وهو عقد ارفاق. باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرها - 00:46:10ضَ
ببدنه ان يقبل المدين ببدنه او يكفله بماله. وقال ابو الزنان عن محمد ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي عن ابيه ابن عبد الاسلمي ان عمر رضي الله عنه وبعثه مصدقا معنى مصدقا يعني يأتي بالصدقة. فاذا - 00:46:40ضَ
يقول لامرأة صدقي مال مولاك. واذا المرأة تقول بل انت صدق مال ابنك. ما لا ابنك فسأل حمزة عن امرهما فاخبر ان ذلك الرجل زوج تلك المرأة وانه وقع على جارية لها فاتت بولد - 00:47:00ضَ
ثم ورث من امه ايمان وقال حمزة للرجل لارجمنك. كيف تقع على هذه الجارية ووقع رجل على جارية امرأته امرأة لها جارية وقع عليها زوجها هل يوجب الرجل فقال له اهل الماء الماء الذين يعني اهل الحي آآ ان امره رفع الى عمر فجلس - 00:47:20ضَ
مئة ولم يرى عليه رجلا لان هذه شبهة. ليست زنا بعد انما شبهة لانه ظن ان ما كان في ملك زوجته في ملكه يمكن بعد الجاري ازين من زوجتي. فاخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر. كفلا باحضاره - 00:47:50ضَ
وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة انهم ما يدرون. اذا هذا فيه كفالة ماذا؟ كفالة احضار هذا الرجل رجل وفي حديث اه عبد الله بن مسعود في الدين السفير مكفنهم فتابوا وكفلهم عشائرهم انهم يتوبون ويدفعون - 00:48:10ضَ
والكفيل عليهم بذلك هم عشائرهم. نعم. قال عن ابي هريرة اذا مات الكفين فلا شيء خلاص اذا مات الكفيل سواء كفالته مال او كفالة احضار فلا شيء عليه لان العقد في حقه - 00:48:30ضَ
ومنهم من قال اذا مات الكفيل كفالة كفالة مالية يتحملها ورثته. والنظر فيها يا القاضي هل يوما الكفيل ولا ما يضمن بموته؟ النظر فيها الى القاضي بحسب هذه الكفالة. نعم - 00:49:00ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم انك تعلم ثم شوفوا حسن الوفاء مع ان هذا في شرح من قبلنا لكن دل على ان الشرع من قبلنا اذا - 00:49:20ضَ
لم يأتي من شرنا ما يخالفه فهو شرع لنا. وفي هذا ما ذهب البخاري اليه باقرار الكفالة. الكفالة تكون بالابدان في الديون كما تكون في الابدان في الحدود وآآ جمهور العلماء بل هالاتفاق انه اذا كانت الكفالة بالحدود وغاب انه لا يقام الحد على من - 00:51:50ضَ
له الا الدين فانه يتحمله اذا كان كفالته كفالة غرم وادب. في هذه القصة من بني اسرائيل الرجل وعد استسلف منه يقترض ولما جاء وقت بينه وبين البحر حاول مسؤول ليه ما ما استطاع فاستودعه الله لانه جعل الله عليه وكل عليه شهيدا - 00:52:20ضَ
فادى الله عز وجل عنه. وفيه ان الصدق مع الله جل وعلا صدق مع الله سبب للنجاة في الدين والدنيا والاخرة وفي هذا اه اقرار الكفالة وان اعظم كفيل على البشر من هو؟ هو خالقهم سبحانه وتعالى - 00:52:40ضَ
نعم رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:00ضَ
قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اذا تم العهد العهد بين فيجب اتيانهم نصيبا وفيه وجوب اتيان المواريث نصيبهم وحقوقهم. ولكل جعلنا موالي اي ورقة يرثونهم والذين - 00:54:30ضَ
عقدت ايمانكم تعطونهم النصيب وعقل وعقد الولاية باق في الاسلام. لكن عقد التآخي قد وكان المهاجرون الاولون يتآخون مع الانصاف حتى يتوارثون فنسخ عقد التوارث وبقي عقد والموالاة والحلف في الاسلام انما حلف المناصرة والمعاهدة لا حلف المواراة لان الميراث فقط لمن - 00:54:50ضَ
للموالي الذين يرثوهم ويرثونه من الاصول والمصاهرة المناسبة وما يتعلق هذه المؤاخاة نزلها منزلة السفالة كفالة من؟ كفالة هذا الذي يكفله. فان بمنزلة المناصرة. فان الكفيل يكفل كن صاحب المال على صاحبه فان لم يؤدي هذا ادى عنه الكفيل ورجع الكفيل على على كفيله بهذا الامر. نعم - 00:55:20ضَ
من تكفل عن ميت اورده البخاري في الوكالة في الكفالة ها اورده اوثيما اداة الحوالة في الحوالة وورد هنا بالكفالة. الكفالة تكون عن حي كما تكون عن ميت. فيلزمه ذلك - 00:56:00ضَ
في حديث ابي قنادة رضي الله عنه طيب حديث ابن آآ جابر ابن عبد الله نعم ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذا وكذا ثم قال اللهم ارضى عنهم. فان النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بجابر ان يعطيه يعطيه من مال البحرين. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام - 00:57:00ضَ
جاء بعد ذلك امام البحرين فنادى في الناس من كان الرسول قد تكفل له بالكفالة اوعدة او دينا فليأتنا فاعطاهم حقهم وزيادة فاعطى جابر حقه واعطاه مثليها. وهذا في حسن الوفاء على هذه الكفالة ففيها اقرار - 00:57:40ضَ
عقد الكفالة نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجوار ان ان ابا بكر رضي الله عنه اه دخل في جواري اه من دخل في جواره من اهل مكة ودخل النبي السلفي جواري المطعم بن عدي وهذي كفالة من هذا المجير - 00:58:00ضَ
لمن اجاره فهي كفالة له ان لا يؤذى او لا يمس بسوء. فهذا الجوار هو عقد وهو عقد كفالة يكفل هذا فلا يمس ولا والنبي عليه الصلاة والسلام دخل فيه - 00:58:30ضَ
فيه ايضا آآ آآ ان ابا بكر دخل في كفالة وجوار بنت ظل لما هم اهل مكة ان يطردوا ابا بكر قال يا قال بد غنة يا ابا بكر ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعدوم وتسوى الرحم - 00:58:50ضَ
وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعينه على نواهي بالحق. وانا لك جار. فالجوار هو عقد هو صورة منصور عقد الكفالة العرب تجيب اي تكفل من اجارته. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في جوار مطعم بن عدي. ومن على ابنه - 00:59:10ضَ
جبير ابن المطعم في غزوة بدر لما كان مع اسر المشركين. نعم لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال لولي الامر ان كان عنده مال يتحمل ديون الناس محل المسألة محل بحث ومحل - 00:59:30ضَ
كده نعم. نعم. باب الدين. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا على اصحابه هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في اول الامر كان لا يصلي على من عليه ديون ثم لما فتح الله - 01:00:10ضَ
علينا فتوح وكثرت عنده الغنائم وجلب الله له الخير نسخ ذلك فصار يصلي على الناس كلهم فقال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه اي فعليه قضاء. اخذ منه من اخذ ان انه يلزم المتولي - 01:01:10ضَ
يا مسلمين ان يقضي الدين عمن مات وعليه دين منهم. فان لم يفعل فالاثم عليه اذا كان حق اذا كان للميت حق في بيت المال اما اذا لم يكن له حق فهذا فبقسط بحسب حقه كما يقال في بيت الله والمسألة محل نظر لان الناس - 01:01:30ضَ
اه قد توسعوا ثمان الناس ايضا قد يجرؤهم هذا على اخذ الديون بغير وجه حقها. فلا يصح ان نطلق القول انها على ولا يصح ان نهملها ايضا وانما تكون بحسب ما يراه الامام ويراه العالم من المصلحة في ذلك وبه يتم - 01:01:50ضَ
على كتاب الكفالة وقبله الحوالة ونقف على الوكالة لتنهيه ان شاء الله في القادم والله اعلم لا بأس لا بأس للجلب ان يسمع القرآن اما قراءة القرآن فالجنابة جنابتان الاولى التي هي من دماء او من انزال بني. فهذه الجنابة لا يقرأ معنى القرآن لان رفعها بيده. اما اذا كانت الجنازة - 01:02:10ضَ
بغير اختيارك فلها ان تقرأ القرآن من غير مس له. اي نعم تقدير العمالة على الوزارة لا بأس به هذه اجرة لكن لا تعد ضريبة الانسان اذا كفل عاملا واجره لا يجوز ان يؤجره على غيره. الا بشرطين اذن هذا العامل واذ - 01:02:40ضَ
ولي الامر. الان تأجير الشغالات لا يصح. في ظلم للشغالة لانها ملجأة هذا العمل. وولي الامر لم يأذن به اكل المال بالباطل هذا ظاهر الشغالة او الخادمة تأتي بعقد ست مئة ريال او ثمان مئة ريال - 01:03:20ضَ
تؤجرها بكم؟ ثلاثة الاف. تقول لي تسأل كلي الفين. ولو رضيت فان رظاءها رضا ملجأ رضا مكره ثم اذا رضيت هذه فان ولي الامر لا يرضى. يحتاج هذا الى ابنيه. اما عقود العمال العقود الطويلة والعقود الكثيرة لا - 01:03:40ضَ
خارج عن هذه السورة نعم نعم هذا قول ولو حظ النظر ومن قالت حملة دولة لان لهذا حق في بيت الله. فاذا بنيناها على هذا المقصد الحق يشمل الدين المتعلق على الدولة ولا الدين المتعلق على الانسان بشخصه - 01:04:00ضَ
وهذا قد يكون حتى في الصورة الاولى اذا كان الدين على بيت المال انسان الدولة تطلب عشرة ملايين. مثل انسان تطلبه الدولة مليون؟ لا. لاحظت؟ فهو مرد لا الى اه الى مصلحة مثل مال التي يراها هذا اه اللي يراه ها - 01:04:30ضَ
لابد ان يتحدد القيمة قيمة البضاعة هذا يسمى البيع على التصريف لابد تتحدث قيمتها كم هيبة؟ حاضرة بالف ومؤجلة بالفين خذها بالفين ان مؤجلة واذا صرفتها تعطيني لا بأس. او يقول خذ البضاعة بعها والربح بيني وبينك بكذا وكذا. بنسبة مشاعة - 01:05:00ضَ
اي نعم. هذي السمسرة لا يجوز بيع التأشيرات الان قامت بورصة عند الناس بيع التأشيرات يقول التأشيرة بالفين الحين راح يبيعها بعشرين الف وبخمسة هذا لا يجوز. هذي نهابة مقننة سرقة منظمة. اوائلهم - 01:05:30ضَ
كانت عيشتهم على النهب والكسب يجذبون الابل والغنم والان عيالهم ينهبون على على ما ما تجوز ظلم لان اكل مال بالباطل وبيع الفيز حرام من عدة امور. الامر الاول انه باع ما ليس - 01:06:00ضَ
ليس له قيمة معتبرة بذاته في زمانه قيمة معتبرة الاحقاق الناس ثانيا انه المال بالباطل ولو رضي ذلك صاحب الفيزا فانه ملجأ بكرة حتى يعمل. رابع او ثالثا انها معصية لولي الامر - 01:06:20ضَ
فهي وان درجت عند الناس وصارت عيشته حرام. نعم هذه رسم استحقاق ما هي بشرى. ما شرع هذا هذا تسميته الشراء غلط. هذا رسم استحقاق. طيب الاستمارة الرسوم اللي عليها هنا انتشر بالاستمارة. ما شريتها. رصوم استحقاق - 01:06:40ضَ
مضى معنا ان الكفيل اذا مات سقط مضى معنى ذلك وانه يتحملها عنه غيره فيما يتعلق بالذمم المالية فان تبرأ فكفل انسانا ببدنه فمات سقطت كفالته وبطل عقد الكفالة فان تحملها - 01:07:10ضَ
كفالة مالية فقولان لاهل العلم اما ان ترجع الى الورثة او انها ترجع لولي الامر والاولى رجوعها للحاكم نعم. هل من اراد الاحرام؟ نعم نعم اذا اجر الانسان عينا فيشترط في الاجار ان تكون مشتملة على حرام. يشترط ذلك عليهم او يكتفي بالعرف الدارج عند الناس - 01:07:40ضَ
المحرم ونقف على هذا الموضع نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب سلام ورحمة الله - 01:08:10ضَ