شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [112] | كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة - 00:00:00ضَ

سيكون درسنا بعون الله وتوفيقه من ابتداء كتاب المناسك المستقنع كتاب الدرس الذي مضى انتهى بكتاب الزكاة. وكتاب الصيام قد تم شرحه بحمد الله وتوفيقه في رمضان عام الف واربع مئة وواحد واربعين للهجرة للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:25ضَ

المناسك قال الامام الحجام رحمة الله عليه كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان بكتاب المناسك. فالمناسك جمع منسك ومنسك واصل النسك هو التعبد والمناسك هي مواضع التعبد التعبد والافعال التي يفعلها الحاج - 00:00:51ضَ

في مواضع الحج لان الحج هو قصد مكة باعمال مخصوصة في المواقف في عرفة والمزدلفة ومنى ذلك الطواف والسعي فهذا هو مواضع النسك كما قال سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا - 00:01:25ضَ

والنسك يطلق على العبادة عموما. قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويطلق على النسيكة وهي الذبيحة اشتهر اطلاقه على اعمال الحج بكثرة اعماله وتتابعها - 00:01:50ضَ

وايضا ما فيه منك القرابين والهدايا الواجبة المستحبة النسك والمناسك اصله كما تقدم التعبد وقال بعض ائمة اللواء كثعلب ان ان شيكا مأخوذة من شبيكة الذهب المصفى من سبيكة الذهب المصفاة - 00:02:12ضَ

كأن المتعبد صفى نفسه لله سبحانه وتعالى خصوصا في اعمال الحج في ظهر هذا في تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى فعلا وقولا من ابتداء الحج الى نهايته ولهذا قيل كتاب المناسك - 00:02:41ضَ

الحج والعمرة واجبان. هكذا جزم الماتن رحمه الله بوجوب العمرة اما الحج فهو محل اجماع من اهل العلم بورود النصوص في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت - 00:03:04ضَ

لمن استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهو واجب في هذه النصوص ولما جاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه الحج وانه ركن من اركان الاسلام - 00:03:29ضَ

العمرة واجبة على الصحيح كما هو المشهور في المذهب عند الحنابلة هو قول الشافعية قال في ذلك جماعة من اهل العلم كالمالكية والاحناف وافقهم تقي الدين رحمه الله وهو عن احمد - 00:03:49ضَ

لكن الذي عن احمد جاء منصوصا عنه انه فرق بين الافاق والمكي قال اهل مكة ليس عليهم اه حج ليس عليهم حج لانهم لان غالب ليس عليهم عمرة. والحج والعمرة هي الحج الاصغر. ليس عليهم عمرة - 00:04:10ضَ

لان غالب اعمال العمرة وركنها هو الطواف. وهم يطوفون بالبيت لكن الاظهر والله اعلم على القول بوجوب العمرة هو وجوبها مطلقا وهذا هو الاصل في التكاليف والادلة انه لا يقال مخصوص - 00:04:37ضَ

بفلان او مخصوص قوم دون قوم الا بدليل. هذا هو الاصل والنبي عليه الصلاة والسلام اذا خاطب الناس خاطب واحدا من الناس وهو خطاب لجميع الناس ولد ولا يقال هذا خاص - 00:04:59ضَ

الا بدليل يخصص هذه العمومات او يقيد هذه الاطلاقات اما ما يتعلق بالحج فهو واجب وجوبه على الفور وهذا هو الاصل في الاوامر الشرعية كما هو الصحيح عند العلماء في الفقه والاصول بل هو قول جماهيرهم - 00:05:16ضَ

ان الامر للفور ولذا جاءت الادلة بالامر للحج بالامر بالحج كغيره من الاوامر فلما امر سبحانه وتعالى حج البيت والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:05:42ضَ

عليكم الحج فحجوا. فقال رجل افي كل عام يا رسول الله هلا لو قلت نعم لوجبت والحديث رواه مسلم ورواه ابو داوود وفيه ان الاقرع بن حابس قال ذلك قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام لا يكون نحاس فقال في كل عام يا رسول - 00:06:11ضَ

الله قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وذلك لان الاصل في الاوامر الوجوب لما كان الشارع قد يقيد بعض الالفاظ في اللغة وقد يخص عمومها وقد يتصرف فيها فكان الصحابة رضي الله عنهم ربما استفسروا - 00:06:32ضَ

عن بعض ما قاله عليه الصلاة والسلام حتى يتبين الحال حتى يتبين حلو. ولهذا في كل عام يا رسول الله ولهذا الرسول يكلمهم يكلم لغة العرب وهم يفهمون مراد ويفهمون المقصود لكن لما وكان عندهم - 00:06:58ضَ

الامر اولا لم يسأل مثلا هل هو على الفور؟ لان هذا امر ظاهر لكن لان الامر عند الاطلاق فهو للمرة الواحدة المرة الواحدة ولما انه احتمل عندهم ان يكون هناك شيء خاص في الحج - 00:07:20ضَ

سأل فقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو تطوع بهذه الادلة وما جاء في ورد ادلة صريحة فيها من اراد حج فليتعجل ونحو ذلك لقد اه وكذلك جاء وهذا عند ابي داوود جاء في حديث علي ايضا - 00:07:42ضَ

فليمت يهوديا ونصرانيا عند عند الترمذي واحمد. احاديث سندها كلام ولا تثبت ومنهم من النظر الى بعض الاسانيد فقواها بطرق اخرى لكن الادلة الصحيحة الصريحة ودالة على المراد. دالة على المراد بوجوب حج فورا - 00:08:02ضَ

ثم انه ليس في الشريعة فيما يظهر من ادلة كما نبه عليه بعض العلم شيء من الاوامر على التراخي الاوامر التي من الشريعة اما انها تكون على الفور اما ان يكون الواجب على الفور او واجبا موسعا - 00:08:25ضَ

هذا هو الذي جاء في الادلة. الواجب الموسع والواجب الذي يعرفه. اما واجب على التراخي هذا لا تساعده الادلة. لانه اما ان يقول ان يقال مثلا الى غير امد فيفضين عدم وجوبه - 00:08:46ضَ

واما ان يقال هذا الى امد سيكون وجوه عند هذا عند هذا الامد وليذكر هذا العمد ان دل عليه دليل اما ان يكون امر على التراخي وليس هناك دليل يصرفه - 00:09:06ضَ

من الامر للفور الى التراخي فهذا ليس الادلة هذا هو الاصل ان الامر لوجوب وعلى الفور ان الامر على ان الاوامر على الفور لانه لان القول بالقول الثاني يفضي الى عدم وجوبه في الحقيقة - 00:09:26ضَ

ان كل وقت يحتمل ان يقال هو واجب فيه اما بعض الاقوال التي تقدر مثلا بسن معين ونحو ذلك كلها اقوال ضعيفة ولا يمكن ان تأتي بمثل هذا اه الذي لا يبين الشارع لانه ما من زمان الا ويمكن ان يموت فيه الانسان - 00:09:47ضَ

يموت فيه الصغير ويموت فيه الكبير فلهذا كان الصواب ان انه واجب على الفور وهذا هو المذهب وهو قول عند مالي عند المالكية والشافعية عند المالكية والاحناف منهم من حكى عن سبيل الجمهور ومنهم من نسب الجمهور عكس. لكن عول على على هذا هو الادلة - 00:10:11ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لما نزلت بادر عليه الصلاة والسلام الى الحج وهذه الآية هل هي نزلت العام التاسع - 00:10:36ضَ

او في اوله او في اخره الرسول عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر في مما ان يقال انه امكنه الحج في العام التاسع فلم يحج واما انه لم يمكنه فحج في العام التاسع - 00:10:59ضَ

في العام العاشر ولذا قال اهل العلم ان هذه الاية هذه الاية نزلت وبادر النبي عليه الصلاة والسلام ان عليه الصلاة والسلام للحج منذ اه الوقت الذي امكنه الحج ولماذا اخره الى العام العاشر؟ اما ان الاية نزلت نزولا متأخرا - 00:11:18ضَ

نزول متأخر فلم يمكنه عليه الصلاة والسلام يحج معلومة ان الحج في ذلك الوقت يحتاج الى وقت والى ايضا بيان للناس فالناس يأتون ويحجون ما عليه الصلاة والسلام. فضاق الوقت عليه. واذا ومن مسوغات - 00:11:45ضَ

سقوط مثلا ضيق الوقت لو ان انسان بلغ بلغ في العام الذي في الحج قبل ايام الحج لكن لن يتيسر وصوله وخصوصا في قديم الزمان لما كان عن طريق الابل لو انه كان بلوغه مثلا - 00:12:07ضَ

في شهر ذي الحجة في اول شهر ذي الحجة وبينه وبين مكة مسافة شهر لا يجب عليه وهكذا اي مدة لو كان من بلاد بعيدة مثلا الطريق يحتاج الى سنة مثلا - 00:12:33ضَ

هذا واقع في قديما لما كانوا يأتون على الرواحل وكذلك لو كان في هذا الوقت كان مثلا بلوغه يتم في ليلة عرفة ليلة عرفة مثلا الى ليلة اه في في - 00:12:50ضَ

ولا يتهيأ له ادراكه وقت الوقوف وهكذا مثلا هذا جواب انه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من اداء الحج يضيق الوقت وقد يكون مثلا متقدما نزولها لم يحج عليه الصلاة والسلام. في ذلك العام لتهيئة البيت. لان البيت - 00:13:13ضَ

كان يعني هناك امور من امور الجاهلية التي يعملونها اراد عليه الصلاة والسلام ان يهيأ البيت حتى يحج ويبين احكام الحج للناس وليس هناك مظاهر من مظاهر الشرك واعمال من اعمال المشركين ممن ربما يأتي - 00:13:43ضَ

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولهذا ارسل النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر رضي الله عنه معه بعلي في العام التاسع الا يحج بعد العام المشرك ولا يطول بيته عريانا - 00:14:10ضَ

بين عليه الصلاة والسلام بين ابو بكر رضي الله عنه وعلي بينوا هذا واذاعوه في الناس حتى تبين لهم الامر ان الحج في ذلك العام كان في غيري ايام الحج لانهم كانوا ينسئون شهرا. ووافقت حجة حجة في العام التاسع - 00:14:27ضَ

لم تكن في شهر ذي الحجة ما كان في ذي القعدة ولهذا اجلت الى كان حجه في العام الذي بعده حتى يوافق ان يكون في ذي الحجة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الزمان قد استدار كهيئته - 00:14:56ضَ

الحديث وقيل غير ذلك من عن الاية ولهذا كان الصواب ان هذه الاية صريحة في الوجوب العصب للوجوب على الفور والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله كتب عليكم الحجة فحجوا - 00:15:11ضَ

كتب عليكم الحج فحجوا والعمر للفور ولهذا لم يقع عند الصحابة اشكال في هذا لم يستفسروا مثلا هل نحج مباشرة؟ الرسول يأمرهم فحجوا يقول لهم حج فحجوا قبل ايام الحج يقول هل نحج هذا العام هو العام الذي بعده - 00:15:36ضَ

هذا لا يرد هذا السؤال مباشرة يكون المبادرة الى الامر بالحج في العام الذي امر الناس بالحج فيه ولهذا استفسروا قالوا افي كل عام وهذا واضح ان الامر للفور. قال في كل عام - 00:16:02ضَ

لنحج هذا العام ليغني. ثم العام الذي نحج او لا نحج ولهذا لو كان الحج ليس على الفور لم يقلها في كل عام لان العام الذي يلي كلامه على هذا القول - 00:16:23ضَ

لا يجب فيه الحج العام الحج الذي يلي كلامه عليه الصلاة والسلام لا يجب الحج على هذا القول فكيف يقول افي كل عام في كل عام وهو لا يجب فيه الحج على هذا القول. والا يكون تناقض. قال افي كل عام - 00:16:38ضَ

يعني مباشرة نعم نحج هذا العام ويكفينا او نحج في كل عام يا رسول الله الحي قال حج مرة فمن زاد فهو خير. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وهذا عند التأمل والتبين - 00:16:59ضَ

يظهر منه وجوب الحج على الفور هناك دليل مشهور بل هناك ادلة لكن آآ هنا هنا دليل من القرآن هناك ادلة تروى بالسنة الدليل من القرآن يستدل بها من يقول ان الحج على التراخي - 00:17:22ضَ

قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله قالوا ان هذه الاية هي اية وجوب الحج يقول اتموا الحج والعمرة لله نزلت العام السادس والرسول عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر - 00:17:47ضَ

لو كان واجبا على الفور لبادر بالحج بعد وجود هذه الاية ولم يحج الا في العام العاشر ليس فيها وجوب الحج ولا الامر به مباشرة ان ما فيها اتمام الحج - 00:18:10ضَ

هنا حكمان الحج والدخول في الحج وجوب الحج وجوب الحج قبل الدخول فيه انه يجب يدخل واتمام الحج بعد الدخول فيه فهذه اية فيها اتمام الحج. فمن دخل في الحج وجب عليه ان يتمه. هذا خاص او هذا - 00:18:32ضَ

بخصوص محل اجماع في الحج والعمرة. اما غيرها من من المسائل ففيها خلاف منهم من يلحق بالحج ومنهم من يلحقها بغيره من الاعمال التي لا يلزمه اتمامها اذا دخل فيها كما لو نوى قراءة جزء من القرآن - 00:19:00ضَ

يا ترى بعضه بعض ما نواه ثم ترك الباقي وهناك ادلة عند ابن عدي وغيره عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام يعني فيها ان الحج والعمرة الحج فرض فيها هذي الدلة في وجوب الحج. في وجوب الحج وان الحج فرض عمرة تطوع. هذا في وجوبها لا لا في مسألة الفورية. لان المسألة الفورية - 00:19:20ضَ

تقدم بعد ما من اراد الحج فليتعجل من اراد الحج فليتعدي والمقصود ان هناك ادلة من الجانبين في هذه المسائل لكن ادلة صريحة هي هو ما تقدم في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله - 00:20:04ضَ

عليه الصلاة والسلام في وجوب الحج هناك دليل صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه في قصة ظمام ابن ثعلبة استدل به الشافعية وجماعة من اهل العلم ممن يرى ان الحج على - 00:20:23ضَ

قالوا ان ظمام ابن ثعلبة وهو وافد بني سعد ابن بكر ورد جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بطوله وفي صحيح مسلم وسنن ابن داوود واحمد وفيه زعم رسولك ان علينا حج بيت الله - 00:20:38ضَ

حج بيت الله تعالى قال صدق عليه الصلاة والسلام قالوا ان ضمامة ثعلبة وفد في العام الخامس للهجري او الذي بعده وفيه فرض الحج فيه فرض الحج النبي اخبر انه الحج فرض - 00:21:04ضَ

هذا الحديث الصحيح فيه كما هو قول في كثير من اهل العلم الصحيح فيه ان وفود ريمان ثعلبة في سنة الوفود في العام التاسع العام التاسع لم يكن قبل ذلك - 00:21:26ضَ

لم يكن قبل ذلك ثم لو ثبت مثل هذا الجواب عنه مثل ما تقدم ان البيت لم يتهيأ لو ثبت ان البيت لم يتهيأ في الحج فلما تهيأ البيت لحج بادر النبي عليه الصلاة والسلام للحج - 00:21:43ضَ

لما بعث ابا بكر في العام التاسع ثم حج في العام العاشر الحج والعمرة واجبة وجوب العمرة هو الصحيح كما تقدم وهو قول قنابلة والشافعية وادلته ظاهرة ومن اظهرها ما - 00:22:06ضَ

جاء عنه جاء عن ابي رزين عقيل عند الخامسة حديث جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر امره بالحج والعمرة دل على وجوب - 00:22:37ضَ

العمرة كما ان الحج واجب الدليل الثاني ما رواه ابو داوود بسند جيد عن الصبي بن بعبد وتابعي كبير خضرم وفيه انه كان مع صاحبيه سلمان العاب زيد بن صوحان - 00:23:00ضَ

الحليب فيه انه احرم بالحج والعمرة فهي النصاص صاحبي قالوا اهو ظلا بعير اهله او نحو ذلك عند ذلك رضي الله عنه جاء الى عمر فقال يا امير اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله - 00:23:18ضَ

مكتوبين فاهللت بهما فقال النبي عليه فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك وقال الى سنة نبيك اضافة الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان العمرة مكتوبة كما ان الحج مكتوب - 00:23:42ضَ

والكتاب وكتابة شيء وجميل يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الدليل الثالث في هذه المسألة ما رواه ابن خزيمة الدارقطني وغيرهما في حديث عمر بن الخطاب الطويل في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما جاء - 00:24:05ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبرني عن الاسلام والايمان والاحسان على خلاف ترتيب سؤال عن هذه الاشياء وفيه في رواية ابن خزيمة رواية جيدة انه قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ما جاء - 00:24:37ضَ

قال وان تحج وتعتمر ان تحج وتعتمر ذكر العمرة مع الحج. ذكر العمرة مع الحج هناك ادلة اخرى ايضا في هذه المسألة لكن بعض الادلة اه محتملة جلالتها فيها نظر - 00:24:57ضَ

منها حديث عمرو بن حزم عند دار قطني العمرة هي الحج الاصغر الحج الاصغر يسمى العمرة حجا هي داخلة في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت والحج هو القصد - 00:25:27ضَ

فاذا كان الحج مأمورا به بان يقصد الى هذه المناسك وهذه المشاعر العمرة ايضا داخلة في مسمى لكن العمرة وان كانت داخلة مسماة قد تدخل في اعماله من اراد ان يدخلها في اعمال الحج - 00:25:45ضَ

فلا فلا بأس وهذا لا يجعلها لا يجعلها غير واجبة بان النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة العمرة داخلة في الحج فليس بواجب فليست واجبة - 00:26:05ضَ

ودخلت في العمرة حيث اذا اهل بها. اما اذا لم يهل بها فتكون مستقلة مثل الوضوء مع الغسل اذا لم يدخله ويجب عليه فان ادخله النية على الخلاف في هذا - 00:26:19ضَ

كان لم يدخلها ولا يقال انها داخلة ولا تجب انما يقال في هذه الحال حين يدخل عمرة في الحج يهل بالعمرة والحج فانها تدخل وبهذا يكتفي باعمال حج وعمرة. ومع ذلك - 00:26:36ضَ

فيه زيادة النسك وجوب الهدي بهدي القران ليس كالافراد لا يجب في هدي لا دلالة فيه على عدم وجود بل دلالته على وجوبها لكن حين يلبي بالعمرة تدخل العمرة في الحج. يعني دخلت اعمال العمرة - 00:26:56ضَ

نفس نية العمر فهي مستقلة لبى بها لبى بها فمن رحمة الله سبحانه وتعالى في تيسير امر النسك وامر الحج فدخلت اعمالها في اعمال الحج هذه ادلة صريحة على وجوب - 00:27:17ضَ

العمرة ورد اخبار ضعيف الحج والعمرة فريضتان عند ابن عدي وغيره تثبت هذه الاخبار والصواب والاستدلال بمثل هذه الادلة وكما تقدم الاصل وجوبها على العموم دون تخصيص دون اهل مكة - 00:27:43ضَ

الحج والعمرة واجبان على المسلم قوله على هذا واضح في ان المراد في قوله على المسلم وجوبها عليه وجوبها عليه بمعنى عندنا شيء واقع عليه نازل عليه لان الوجوب هو السقوط - 00:28:09ضَ

فاذا وجبت جنوبها قال على المسلم فهي واجبة كالشيء النازل الساقط منه الوجبة منه سمعنا وجبة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله قال هذا حجر - 00:28:34ضَ

ارسل من شفير جهنم منذ سبعين خريفا. الان بلغ قعرها الوجوب هو السقوط والوجوب يختلف والمصنف رحمه الله قال العمر الحج عنه واجبان وصف الحج بانه واجب واجب فليس وجوب الحج كوجوب العمرة - 00:28:51ضَ

ليس وجوب الحج وجوب العمرة وهذا واقع في كثير من آآ الواجبات الشريعة فوجوب الحج وجوب مقطوع به بشرطه من استطاع اليه سبيلا له وجوب مقطوع به والشيء حين يكون وجوبه مقطوعا - 00:29:13ضَ

يكون وجوبه اتم ومنه وجبة الشيء. الشيء الذي يسقط على من اعلى الى اسفل قد يكون سقوطه قويا فيكون تأثيره فيما سقط عليه ظاهر وقد يكون وجوبه ضعيف فيكون آآ ايضا - 00:29:36ضَ

الوجوب بقدر هذا السقوط. بقدر هذا السقوط وكذلك العمرة ليس وجوبها كوجوب الحج الذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوبها عدم وجوبها لان الادلة اه نازعة فيها من نازع وان كان الصواب هو القول الثاني في وجوب - 00:29:58ضَ

العمرة كما ان الحج واجب على الفور فالعمرة واجبة على الفور على المسلم المسلم يخرج الكافر الكافر لا لا يجب عليه الحج. ولا يجب عليه ولا تجب عليه العمرة بمعنى انها لا تصح - 00:30:21ضَ

ليس بمعنى انها انه ليس مكلفا بها وليس مخاطبا لا هو مخاطب ومخاطب العمرة على الصحيح عند جماهير العلماء. لان الكفار مخاطبونا بفروع الشريعة خلافا هذه مسألة اصولية آآ ادلتها معلومة عند اهل العلم - 00:30:45ضَ

في الدلالة على الخطاب بفروع الشريعة. فقولهم على المسلم اخراج الكافر معنى ان الكافر لا تجب عليه في هذه الحال لا تجب عليه نفس العمرة. وان كان والواجب عليه قبل ذلك ما هو؟ ليس الواجب على العمرة. العمرة لا تجيب عليه - 00:31:13ضَ

ونقول عندك تعتمر وتحج لا نقول الواجب عليك الدخول في الاسلام يسلم حتى تصح منه العمرة يصح من الحج وتصح من العمرة ثم هو بالنظر الى جهة العموم يجب عليه - 00:31:35ضَ

الحج والعمرة لانه مخاطب بالاسلام فيجب على الاسلام ان تصح من هذه الافعال. ولذا يعاقب على تركها زيادة على عقابه على كفره على المسلم الحر الحر يخرج المملوك المملوك لا يجب - 00:31:56ضَ

عليه لا يجب عليه الحج والعمرة قالوا لان المملوك منافعه مملوكة لسيده ولان الحج والعمرة فيها تحتاج الى مدة وخاصة اذا انه في الغالب مليان من يريد الحج عمرة يأتيها من بعيد - 00:32:19ضَ

وفي هذا ضرر على سيده الذي يملك منافعه. يملك منافعه لكن هذا التعليم هذا التعليم لا يقوى على اسقاط الحج عن الرقيق مجرد لانه تجب عليه تكاليف الشريعة يحتجب عليه العبادات صلاة واجبة عليه - 00:32:42ضَ

ولهذا الشيء الذي يكون صوابحا كالزكاة. الزكاة لا تجب عليه لانه لا يملك عبدا وله مال فما هو الذي باعني الا ان يشترط الموتى جعل ما له لسيده ما جعل ما له دل على انه لا يملك - 00:33:13ضَ

الحج العصر انه يدخل في عموم الادلة يقول الله على الناس حج البيت هذا القول اختاره ابن حزم وجماعة لكن الجمهور اقوى ما يستدل لهم بالحديث المشهور في هذا الباب عن ابن عباس - 00:33:38ضَ

عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد ايما عابدين حج ثم عتق فعليه حجة اخرى وايما صبي بلغ احج ثم بلغ علي حجة اخرى - 00:33:58ضَ

واما اعرابي حج ثم اه هاجر فعليه حجة اخرى هذا وهذي اللفظة الاخيرة ايام اعرابي اشكلت عن بعضهم لكن فسرها احد الحفاظ ابو الوليد حسان حسان ومحمد كما ذكره وان المراد - 00:34:20ضَ

هنا هاجر اسلم الغالب ان من يكون على هذه الصفة يكونوا غير مسلم يعني من جهة مذكر اعرابي هاجا. مقابلة هاجر وقالوا انه اراد بها جرعة يسلم ذكر الشواهد تدل على هذا - 00:34:42ضَ

بالجملة لما ذكر ايما عبد ايما صبي آآ دل على انه اذا حج الى ثم عتق فهي حجته. وهذا الخبر رواه ابن ابي شيبة وقد اختلف فيه فيه هو جاء - 00:34:58ضَ

يدل على انه مرفوع لكن صححوا صححوا الموقوف انه موقوف وجاء عند ابن ابي شيبة انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج ثم عتق فعل حجة اخرى. الحديث - 00:35:20ضَ

الولا تقول ابن عباس وهذه لفظة محتملة ان المراد بقناة اول انباش فانه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل كما اشاء الحافظ رحمه الله في كلام اللهو للفتح - 00:35:45ضَ

عن جينز هذه العبارة في غير هذه اللفظة لكن في لفظة اخرى عن عن ابن عباس انه قال مثل هذا الكلام قال ما معناه وهو كلام بين وواضح من كلام الحافظ رحمه الله - 00:36:02ضَ

انه قال احفظوا عني واضبطوا واضبطوا قولي اضبطوا قولي واحفظوه ولا تغيروا فيه لفظا ولا معنى ثم تقول قال ابن عباس وانا لم اقل هذا ولهذا احفظوا عني ولا تقولوا عني ما لم اقل - 00:36:19ضَ

لفظا او ما لم اقول هو معنى فتقول قال ابن عباس لانه قد يكون الذي سمع كلامه لم يحفظه يقول قال ابن عباس وقد يكون الذي قاله ليس هذا الكلام اما زاد فيه - 00:36:41ضَ

بغير معناه او نقص فيه ما ينقص معناه يقول ولا تقولوا قال ابن عباس اه فهذا وجه والوجه الثاني انه يعني لاجل لو كلب مرفوع قال ولا تقول العباس فليبعد هذا والله اعلم - 00:36:59ضَ

ان مثل هذا لو ان ابن عباس حفظه مرفوع رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام لان هذه العبارة توهم هل هو من كلامه او من كلام النبي عليه السلام ولو كان عنده مرفوع - 00:37:20ضَ

وكان مرفوعا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم لقاله. لكن بالجملة جزم به وقاله رضي الله عنه وهذا الخبر محمد ابن الهان وتابعه الحارث بن سريج عند ابن ابي شيبة - 00:37:35ضَ

وجاء اخرى فهذا هو حجة جماهير العلماء فان كان هذا الخبر فيه دلالة على عدم الوجوب على المملوك مملوك فهذا يساعده المعنى من جهة انه ان منافعه مملوكة لسيده وانه قد يتضرر - 00:37:50ضَ

والا القول بما قاله ابن حزم رحمه الله قوي قوي مع عنا ابن حزم وين يعني قال ذكر هذا الخبر خبر ابن عباس هذا وقال ما معناه انه منسوخ ذكر كلاما ما يدل - 00:38:12ضَ

على انه سلم به لكن قال منسوخ وما ذكره من دعوة النسخ هذه لا دليل عليها ولهذا الاصل في الواجبات الشرعية هو هذا الشيء انها تجب على المكلفين لكن لا شك هناك فرق بين الصلاة والزكاة - 00:38:44ضَ

الزكاة يجب على الصغير والكبير والمجنون واجبة عيشتك مثلا الصلاة والحج من ملك فمن كان له مال انا صبي له مال مجنون له مال يجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة - 00:39:07ضَ

هذه الاحكام تختلف الحج محتمل والله اعلم ان يكون من هذا الجنس وانه خفف فيه بجانب المماليك على قول جماهير العلماء نعم الحر المكلف المكلف هو العاقل البالغ العاقل يخرج - 00:39:32ضَ

المجنون والبالغ يخرج الصغير الذي دون التكليف لكن المكلف يكون ليكون دون الاحتلام دون الاحتلام مع العقل فلابد من اجتماع الامرين. فاذا وجد هذا الامران هذان من شروط التكليف ليس هما شروط التكليف لان هذه شروط ذكرها رحمه الله - 00:39:57ضَ

اول شيء يأتي الشرط الاخير تقدم ذكر الصبي صغير او الصغيرة لا يجب علي الحج لا يجب عليه الحج وهذا في الصغير هذا واضح واضح ان الصغير رفع القلمة رفع القلم وعن الصغير حتى يكبر - 00:40:31ضَ

وعن المجنون حتى يفيق حتى يستيقظ هذا قد ايضا يساعد على قول من قال انه لم يذكر فيه مملوك لكن هذا في الحقيقة فيما يتعلق بالحج فلا يرد مثل هذا في الحج هو موظوع الخلاف - 00:40:54ضَ

لكن رافع القلم هذا عن هؤلاء رفع مطلق اما المملوك فهو مكلف انما في الحج خصوصا قد يؤيده ايضا وهذا قد ان كان ذكر دليل فهو داوود قول متوجه انه في الحقيقة لا قدرة له - 00:41:18ضَ

لا قدرة لان من شرط وجوب الحج هو القدرة المالية وان كان قادر ببدنه فلابد من وهنا مال له فكيف يؤمر بالحج وهو لا مال له؟ من اين يحج هنا يرد فيما اذا ملكه سيده او اعطاه سيده - 00:41:41ضَ

وهذا قول هل يقال الى مكنه سيده قال له خذ هذا المال وحج به وجب عليه هذا موضع نظر ايضا وهل اذا قال اذهب واحترف واكتشف وحج هذا فيه نظر - 00:42:06ضَ

وذلك ان ما اوجبه الله سبحانه وتعالى الواجب فيه اصول الشيء لا تحصيله الواجب عليه هو حصول الشرط لا تحصيل الشرط ما يجب عليه يحصل المال الذي يحج به ما يجب على عليه يحصل المال حتى يزكي ويبلغ النصاب - 00:42:26ضَ

لان الله سبحانه قال ولله عن الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا لا يستطيع السبيل ايه؟ لانه لا ما له ولهذا حتى لو اعطي مال انه لا يلزم - 00:42:51ضَ

لا يلزمه يأتي من الشروط القادمة قال القادر القدرة بشرت في حديث ابن عمر حديث علي حديث حديث ابن عباس عنهم رضي الله عنهم احاديث كلها فيها ضعف حديث انس عند الدارقطني. حديث ابن عباس عند ابن ماجة - 00:43:04ضَ

باسنادين ضعيفين حديث ابن عمر عند الترمذي عن طريق إبراهيم يزيد الغوزي وضعيف جدا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند احمد الترمذي ايضا ضعيف موجودة مالا فلم يحج فلا عليه ان يموت دابة - 00:43:36ضَ

يحمله ما هو الدعوة تحمله الى بيت الله سبحانه وتعالى فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا والحديث ايضا اسناده ضعيف الاحاديث الواردة في هذا كلها ظعيفة ومن اهل العلم النظر الى هذه الاخبار بمجموعها - 00:43:58ضَ

وقال انها بمجموعها تقوى وتكون جيدة لكن هذه الاخبار وان لم تثبت فالدلالة عليها من الاية واضحة. وان لم تثبت لان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت - 00:44:15ضَ

لمن استطاع اليه سبيلا ومعلوم ان جميع التكاليف الشرعية لا تجب الا بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:44:30ضَ

وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكل اوامر الشريعة لا تجب الا بالطاقة لماذا نص على استطاعة خاصة دل على ان هناك استطاعة خاصة بالحج غير استطاعة - 00:44:46ضَ

المطلقة في جميع اوامر الشريعة وما ثم الا المال لانه من استطاع اليه سبيلا واستطاعة السبيل بالزاد والراحلة. لان هذا هو السبيل وهو الطريق لا بد ان يقصد اليها اما قول مالك وجماعة انه من استطاع المشي - 00:45:05ضَ

واستطاع السؤال او التكسب في الطريق هذا قول ضعيف لان الصحيح ان استطاعة غير استطاعة غيره لا يكون استطاعة الاسم ان الواجب عليه هو او يجب عليه بوجود الاستطاعة لا تحصيل الاستطاعة - 00:45:32ضَ

ما امر الله به سبحانه وتعالى به فالواجب عليه هو حصول استطاعة لا تحصيلها. مثل ما تقدم في وجوب الزكاة وجوب الزكاة تجب بحصول الملك لا تحصين الملك. بحصول ملكي - 00:45:59ضَ

نصاب لا بتحصيل نصاب نقول يجب عليك ان تتكسب نصابا حتى تجب عليك الزكاة ولا يجب عليك ان تحترف وتكتسب لاجل ان يجب عليك الحج. لاجل ان تحج. فعليك ان تكتسب - 00:46:19ضَ

انا في باب النفقات يجب عليه يعف نفسه ويعف تجب نفقته عليه اما ما اوجبه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد في ازيد من طاقته هو بازيد مما يطيقه - 00:46:40ضَ

والمعنى الشيء الذي يكون في يده يسعد يتكسب ويبيع ويشتري لاجل ان يعف نفسه وان يعف من ينفق عليه قد يتيسر له مال كثير. ويفتح الله عليه ابواب الخير فيكثر ما له - 00:46:59ضَ

بتكسبه فاذا حصل المال وجبت عليه الزكاة بشرطها. وجب عليه الحج بشرطه اما ان يقال اكتشب لتزكي اكتسب لتحج هذا لا يؤمر به. الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع اليه سبيلا. فالمقصود ان قوله سبحانه لمن استطاع اليه سبيلا - 00:47:19ضَ

ان هذه اه مكنة خاصة مكنة خاصة ليست كالمكنة المطلقة نساء الواجبات الشرعية. لانه نص عليها خصوصا ودل على انها زيادة على مجرد الاستطاعة العامة ويقال لي من استطاع اليه سبيلا - 00:47:43ضَ

وهو الماء وهو المال لا يقام ما يزداد الراحلة لكن المال لانه حين يحصل المال فهو اذا احتاج الى راحلة اشترى راحلة وانفق بعض ما عنده في حاجاته في طريقه وفي المشاعر - 00:48:11ضَ

لانه قد يكون بعيدا عن مكة فيحتاج الى راحلة واكثر من راحلة قد يكون قريب قد يكون من اهل مكة فلا يحتاج الى راحلة وخصوصا قديما يكون عنده مال ولا يحتاج الى رحل لان المشاعر منه قريبة - 00:48:37ضَ

ومتيسر عليه فلهذا يحتاج الى مال في نفقته. قد لا يحتاج الى راحلة لكن لو كان يقول انا من مكة لكني اه ضعيف البدن ويشق علي اناشيد اذا وجود الراحلة - 00:48:53ضَ

لابد منه لوجوب الحج وفي هذه الايام لا شك انه لا يقال عليك التسعين على قدميك لما في مخاطر فاما ان يحصل ما يتنقل في بين المشاعر سيارة ونحو ذلك - 00:49:13ضَ

بملك او قراع هذا يختلف ولهذا كان لا بد من مكنة خاصة زيادة على الاستطاعة المشروطة في الشريعة لان الله سبحانه قال لان الله سبحانه وتعالى نص على استطاعة في الحج قال لمن استطاع اليه سبيلا - 00:49:30ضَ

لمن استطاع اليه سبيلا قال القادر القادم والقدرة يكون بالمال والبدن وتكون بالمال وحده. وتكون بالبدن وحده اما اذا كانت بالمال والبدن هذا بلا خلاف انه يجب عليه الحج ويجب ان يحج ببدنه. انسان عنده مال - 00:49:54ضَ

تحصيل والمزاد وهي ما يحتاجه من الماء وقادر ببدنه يجب عليه ان يباشر حج بدنه بوجود القدرة وشخص بماله دون بدنه انا استطيع انا عندي مال لكني لا استطيع هو ضعيف الخلقة - 00:50:26ضَ

هو كبير كبير كبير يشق عليه الذهاب الى مكة لا يستطيع لكبر سنه. كما في الاخبار ولعله يأتي لشرع شيء من هذا. ان ابي شيخ كبير لا يسقط الركوب ولا الظعن - 00:50:57ضَ

في هذه الحال الواجب عليه الحج في ماله في ماله لكن لا يجب عليه الحج بدله ماذا يفعل قال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر وفي حديث ابن عباس الصحيحين - 00:51:14ضَ

آآ قال ان امي في لفظي ان اختي ان اختي في لفظ امي في لفظ نظرة تحج ادركت ان فريضة ادركت ابي شيخا كبيرا عن ابيه. لا يستطيع الركوع ولا الظعن - 00:51:30ضَ

المرأة قال ارأيت لو كان على امك اذا كنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالقضاء عبد الله بن الزبير دنس حديث عبد الله بن زبير عند النسائي سند جيد آآ - 00:51:55ضَ

ان فريضة الله او ادركت ابي والحج ان ابي كبير والحج مكتوب عليه احج والحج مكتوب عليه الحجة عن ابيك هاي كلها دلت على وجوب الحج قول مكتوب عليه دل على انه - 00:52:12ضَ

غادر لانهم يقرأون في كتاب الله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تكون بالمال هذي الاستطاعة العظمى فان استطاع بالمال ولا يحج بماله فينيب من يحج من يحج عنه - 00:52:32ضَ

هذا هو الصحيح خلافا لمالك رحمه الله حيث لم يوجب عليه الحج الصواب ان وجوب الحج عليه لانه مستطيع بماله ولما في ما في الاخبار الصحيحة واضحة في وجوب الحج - 00:52:59ضَ

على من لم يستطع ببدنه قسم الثالث من استطاع ببدنه وليس عنده مال هذا لا يجب عليه حج لانه غير مستطيع الاستطاعة هي الاستطاعة المالية لكن هناك نوع منها ممن لم يستطع - 00:53:16ضَ

بمال وسم بدنه ان كان يمكن ان يحج بلا زياد على نفقته. مثل انسان من اهل مكة وقريب من المشاعر قريب من المشاعر ونفقته في ايام الحج كنفقته في ايام معتادة - 00:53:40ضَ

يذهب الى المشاعر ولا يحتاج جنزية نفقة لان المشاعر قريبة منه فنفقة معتادة في سائر ايامي هي نفقته في ايام الحج هل يجب على الحج؟ قال نعم يجب عليه حج - 00:54:01ضَ

وان لم يكن عنده زائد عن يعني مال اه نلحق للحج خصوصا لماذا لان نفقته في سائر في ايام الحج كنفقته في سائر الايام لكن لو كان بعيد يحتاج يا جمال - 00:54:17ضَ

يعني حالة لا يجب عليه الحج وهنا مسألة يعني ويترتب عليه مسائل وهو ان من لم يستطع الحج لانه ليس عنده مال هل يقبل المال من غيره او لا يقبله - 00:54:42ضَ

وان كان يقبله هل يقبله من كل احد او يقبله من خصوصي اناس الابن من ابيه والاب من ابنه مثلا اما نعوم الناس فلا يلزمه بل لا يشرع مثل هذا - 00:55:04ضَ

ولا ينبغي له ان يضرب ولا ان يقبل حين يعطى مال والحجة به لان ما فرضه الله سبحانه وتعالى يعني فرضه الله سبحانه وتعالى واجب الاستطاعة واذا لم يستطع فقد سقط عنه ما اوجبه الله سبحانه وتعالى - 00:55:27ضَ

ولا يشرع له ان يبحث عن مال حتى يصير في يده ويجب عليه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى وانما اوجب الحج عليك وقدرة غيرك ليست قدرة لك قدرتك هي بالماء الذي تملكه - 00:55:51ضَ

هو لك اما مال غيرك فلا كونه يبحث عن هذا فهذا لا يشرع. لكن لو جاءه المال هذا محتمل هل هل يجوز هل يقال لا بأس بقبوله الله اعلم يقول لان فيه منة فلا يحسن قبول هذا المال لكن لو جاءه مثلا - 00:56:10ضَ

المال من جهة الله يتصور فيها المنة من بيت المال ونحو ذلك هذا محتمل هذا محتمل يقول انه لا بأس به لانه من اتى من اتى غير سائر فخذوا ما لا فلا. هذا واضح. لكن من غير هذه الجهة - 00:56:35ضَ

الا في عطية الابن لابيه او الاب لابنه من قال يلزمه القول وما فرق بين عطية الاب لابنه والابن لابيه وقالوا ان اخذ المال من مال ابنه او عرض عليه يلزم به الحج. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك لابيك. حديث جابر - 00:56:58ضَ

وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود معناه في حديث عائشة عند وغيره ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وكذلك اه عطية الاب لابنه - 00:57:35ضَ

لكن ليست يعني اخذ يعني الاب من ابنه او يقال ان الاب في في هذه الصورة اذا اراد ان يأخذ من مال ابنه يمتلكه في هذه الحالة يجب عليه بشروط التي ذكرها العلماء في - 00:57:56ضَ

اخذ المال من الابل للشروط. ففي هذه الحالة اذا اخذه وتملكه صار من ضمن ما له لكن قبل ذلك فلا اما الابن من اه الاب الى ابنه فقالوا انه لا منة على - 00:58:23ضَ

ابني وبالجملة لا يجب الحج الا على المكلف المستطيع ولا يظهر انه يلجأ ذلك ولا قبوله هذا المال ما دام انه لا يستطيع من اي انسان لغيره الناس وكذلك والاب لابنه والابن لابيه. انه لا يلزمه ذلك. وخصوصا اذا كان العبد - 00:58:40ضَ

له شوق الى حج بيت الله سبحانه وتعالى. والذي مثلا منعه من ذلك عدم القدرة ونحو ذلك. فان الله سبحانه وتعالى يبلغه بنيته الحج وان لم يكن مع الحجاج وهو معه بقلبه وان لم يكن معهم بقالبه - 00:59:04ضَ

في عمره مرة مثل ما تقدم الحج مرة تطوع عند ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة من حديث ابن عباس حديث صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:59:24ضَ

استطاع اليه سبيلا حج البيت الامر في الشريعة حين يأتي هكذا فانه يحصل امتثاله باداء مرة واحدة كما يقول رسوله بايجاده في الوجود بمرة واحدة يكفي اما تكراره مرة اخرى يحتاج الى دليل - 00:59:52ضَ

الاصل عدم التكرار ولا يقال يشترط التكرار الا بدليل دلوا عليه ولهذا ترى واجبات الشريعة تختلف الصلاة كيف تكررها في اليوم والليلة الصوم في العام مرة واحدة شهرا كاملا عن الزكاة عبادة - 01:00:12ضَ

مالية عبادة مالية ووجوبها بشروطها ووجوبها اوسع لانها ليست كالصنف وجوبها تجب على الصغير والكبير والمجنون بخلاف الحج والصومين كانا الصوم ايضا في باب الوجوب آآ لا يختلف عن الصلاة - 01:00:39ضَ

من جهة الاطالة في الصوم وانه ليس بواجبك الصلاة الا بعد البلوغ الحج من بين هذه الاعمال لا يجوز لمرة واحدة في العمر من كثرة الاعمال والقصف في الغالب من بلاد بعيدة في العمر الا الا مرة واحدة وهذا محل اجماع من اهل العلم - 01:01:04ضَ

ثم الحج باي نوع من انواع النسك حج وقد يحج حجا تاما عمرة وحجا متمتعا. فبهذا سقط وجوب الحج والعمرة وقد يحج قارنا والقران يسقط عنه العمرة اسقطوا عنه العمرة - 01:01:31ضَ

وقد يحج مفردا ويجب عليه العمرة. يجب عليه العمرة اذا كان لم يعتمر قبل ذلك على الفور كما تقدم لان الاصل سبق استعجلت الكلام على هذا ذكرت ان الاصل في الاوامر انها على الفور - 01:01:55ضَ

هذا في اوامر الشريعة كلها وان القول بالتراخي قول مضطرب قول لا يكاد يقر له قرار وكما تقدم ليس في الشريعة شيء يكونوا الامر فيه على التراخي انما الواجب الشريعة اما - 01:02:17ضَ

على الفور او واجب موسع. هذا هرمون اما يكون امرا والامر ليس على الفور ولابد ان يكون هذا الامر يعني الى ابد فان كان الى امد فلا بد من الدليل عليه فيكون هو وقت وجوبه - 01:02:37ضَ

او يكون الى عمد فينتفي وجوبه في الحقيقة قال فان زال الرق لان قال الحر هذا مملوك حج لا زال في الرق والجنون الجنون هل يصح ظاهر كلامه قوله والجنون - 01:03:00ضَ

انه يصح ادخال المجنون في الحج والا فان لا يصح دخوله هل يراد انه يعني مجنون في اول امر او ان الجنون طرأ عليه منهم من صرف هذه العبارة وقال ان الجنون يعني طرأ عليه ودخل فيه - 01:03:30ضَ

عاقل لكن طرأ عليه الجنون والصبا احرم صغيرا قبل البلوغ انزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة الحج بعرفة لقوله الرق احرم مملوكا رقيقا دخل في وفي عرفة اعتقه سيده - 01:03:55ضَ

اعتقه سيده في هذه الحال يصح حجه لكن بشر سيأتي وفي العمرة قبل طوافها للحج من يكون بعرفة وفي العمرة قبل طوافها لو انه احرم رقيقا للعمرة وطاف دخل في الطواف وهو رقيق. ثم اعتقه سيده - 01:04:27ضَ

الطواف فانه لا يصح فرضا الا ان يكون اعتاقه قبل الطواف. فلو احرم العمرة وبعد احرامه اعتقه قبل ان يطوف. صح فرضا هذا فيما يتعلق اه في الرق والجنون والصبا - 01:05:02ضَ

في الحج فلا بد في الحج بان يكون بعرفة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة حتى يدرك وقت الوقوف فاذا احرم الرقيق ثم في عرفة اعتقه سيده او - 01:05:31ضَ

هذا مجنون نسأل الله العافية احرم به وليه هذا ظاهر العبارة ويؤخذ منه انه يجوز ادخاله في الاحرام وانه يصح احرامه لانه لو ادخله فيه وليه نوى ان يكون محرما - 01:05:56ضَ

ادخله رأى قال لعل الحج ينفعه لعل في النسك يكون له اثر عليه في عافيته وسلامته ونحو ذلك ادخله وجرده مع انه يأمن ان يقع منه امور مثلا يصير فيها ظرر عليه وعلى غيره في حجه - 01:06:26ضَ

وهذا قول في المذهب وانه يجوز ادخالا في الحج اذا نواه وليه يجوز ان يدخله افاق المجنون بعرفة وعتق الرقيق بعرفة وهذا الصبي ايضا احرم قبل بلوغه سواء كان احرامه بنفسه او انه - 01:06:55ضَ

اه اذن له وليهم الان لان الصبي اذا كان صغيرا في المهد صغير في المهد انه يدخله وليه. ولا يتصور الذي في المهد ان يبلغ في عرفة انما هذي تصور - 01:07:25ضَ

في يعني قريب من الاحتلام قريب من الاحتلام والبلوغ او مثلا احرم في اول ذي الحجة وبقي عليه حتى يبلغ عدة ايام لانه مثلا في الساعة الواحدة او الثانية في عرفة يتم له خمسة عشر عاما - 01:07:47ضَ

هذا يعرف الان بالظبط لانه يقيد ولادته بالساعة والدقيقة ربما والثانية يعرف بالظبط انه الساعة الثانية من يوم عرفة يتم له خمسة عشر عاما وبعدها يكون مكلفا فيما يتعلق الرقيق - 01:08:13ضَ

الرقيب يصح حجه وذلك انه ادرك الحج لانه في حديث ابن عباس ايما مملوك حج ثم عتق يبي العتق يكون اهلا للحج ويخاطب بالحج ويجب عليه الحج بشرطه في هذه الحال - 01:08:41ضَ

اذا عتق بعرفة هذي الحجة تجزئ حجة الاسلام يجزيه عن حجة الاسلام ولو كان حال الحج غير مستطيع هو حج به سيده غير مستطيع فاعتقه بعرفة يعني لو كان في هذه الحال - 01:09:07ضَ

كان حرا يعني في هذا العام لو كان حرا لو كان حرا لا يجب عليه حج ما دام انه لا يستطيع. لكن لو حج وهو لا يستطيع سقطت سقط عنه وجوب لان هذا شرط للوجوب وليس شرطا للاجزاء - 01:09:28ضَ

شرط للوجوب لا يجب عليه فاذا حج اجزأه عن حجة الاسلام لانه عتق بعرفة وهو بالغ فسقطت عنه حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك كذلك المجنون لو انه ادخل في النسك وهو مجنون - 01:09:55ضَ

ثم افاق بعرفة الحج عرفة وبهذا يتم له الحج ويسقط عنه وجوب الحج. لو كان مثلا مستطيع هو لديه ما نزل. او لم يكن مستطيع مثلا في حال فاقته غير مستطيع - 01:10:18ضَ

لكنه بعد ذلك حصل مالا يقال حجتك هذه تجزئك عن حجة الاسلام. وان كنت غير مستطيع في تلك الحجة وهؤلاء في الحج الشرط ان يكونوا في عرفة لكن هم قالوا - 01:10:40ضَ

في عرفة بشرط الا يكون قد سعى قد سعى قبل ذلك اذا كان مثل مفرد او قارن مفرد او قارن احرم بالحج وهو مملوك احرم بالحج وهو مجنون بالحج وهو صبي - 01:11:04ضَ

او احرم احرم هؤلاء بالحج والعمرة ايران فطافوا للقدوم وطافوا للسعي طواف القدوم سنة عند الجماهير والساعي سعي الحج قالوا ان كانوا قد سعوا للحج لان السعي يجوز تأخيره يجوز للمفرد والقانع ان يؤخره - 01:11:28ضَ

فان كان كل واحد من هؤلاء قد سعى بعد الطواف القدوم ثم عتق الرقيق بعرفة وافاق المجنون بعرفة وبلغ الصبي بعرفة ولا يجزئهم عن حجة الاسلام لان هذا الحج هذا السعي ركن - 01:11:57ضَ

للحج ركن عند الجماهير وحال طوافي لم يكن واجبا سنة في هذه الحالة تكون هذه الحجة وقال بعض اهل العلم عليه ان يعيد السعي ان عاد السعي يعيد السعي مرة ثانية بعد ذلك - 01:12:23ضَ

يعيد السعي بعد ذلك فاذا عاده تم له حجه والذين قالوا لا يعيدوا قالوا انه لا يكرر السعي ولا يزاد في عدده. لانه اذا عاد السعي كرره اذا كرره زاد في عدن وهذا غير مشروع - 01:12:47ضَ

والاظهر والله اعلم ينظر ولعل قول ولو والاوسعة لان النبي عليه قال الحج عرفة واطلق يدخل في قول الحج عرفة كل من ادرك عرفة ولو كان حجه قبل ذلك الحج عرفة - 01:13:09ضَ

ولا يمتنع ان يكون هذا السعي الذي هو نافذ بمجرد حريته بمجرد افاقته بمجرد بلوغ ينقلب الى واجب. ما الذي يمنع خصوصا في الحج والحج من خصائصه ومن غرائب مسائله - 01:13:39ضَ

ان ينقلب فيه العمل الى عمل اخر وينقلب فيه السنة الى ركن ينقلب العمل من سعي عمره الى سعي حج هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فاذا كان هذا في عمل منفصل بعضه عن بعض - 01:14:05ضَ

وفي العمل الواحد الذي هو عمل حج ان ينقلب الى ركن هو النفس السنة. آآ هو نفس السعي حج لكنه في حقه سنة مع انه يجب عليه اكماله لانه دخل فيه - 01:14:32ضَ

اذا افاق انقلب من كونه سنة الى كونه ركن على قول الجمهور والا قول الاخر انه واجب ليس بركون كما اخطئ المغني رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه رظي الله عنهم ان يجعلوها عمرة - 01:14:48ضَ

ان يجعلوها عمرة وهذا هذي اخبار مشهورة في الصحيحين عن جابر وابن عباس وعائشة وعن ابي سعيد الخدري وعن ام سلمة وعن انس عند البخاري حديث سعيد الخودي وام سلمة - 01:15:11ضَ

صحيح مسلم حجاب عائشة وابن عباس في الصحيحين احاديث كثيرة في قلب الحج الى العمرة رحمه الله لما قال له سلمة يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن. الا خصلته واحدة. قال وما هي؟ قال تقول - 01:15:23ضَ

بفسق الحج عمرة. قال كنت اظن لا ان لك عقلا وكان يبلغني عنك وكنت ادفع عنك والان بالني انه لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن رسول الله وسلم كل فسخ الحج عمرة اتركها لقولك - 01:15:43ضَ

غضب رضي الله عنه في الاحاديث الكثيرة هذه كلها امر النبي عليه الصلاة والسلام فسخ الحج العمرة معلوم بفشخي يعني حج الى عمرة فسخ عليه الصلاة والسلام لما انه امر من كان طائف - 01:16:01ضَ

القدوم المفرد والقارب المفرد والقارن يطوف للقدوم ويسعى للحج ومعلوم ان طواف القدوم طواف القدوم طواف سنة عند جماهير العلماء. وسعي الحج سعي واجب سعي الحج سعي واجب وهو سعي حج - 01:16:24ضَ

فمن طاف وسع للقدوم طاف للقدوم وسعى للحج السنة في الحق ان يفسخ هذا هذا العمل الى عمرة يفسخ ولو كان بعد الطواف كيف لو سأل مثلا قال السنة في حقك ان تفشخ - 01:16:44ضَ

الحج الى عمرة. اتخذت بنية الحج افسخ هذا حج العمرة. قال كيف انا دخلت وطفت للقدوم وسعيت للحج؟ قال نعم نغسل الان بنية فسق الى عمرة ينقلب الطواف الاول طواف القدوم الذي هو سنة - 01:17:05ضَ

قدوم ليس طواف ركن طواف القدوم ينقلب الى طواف عمرة. يعني ينقلب الى عمل اخر ليس من حج الحج لا من عمرة من حج الى عمرة والسعي ينقلب من كونه سعي حج - 01:17:24ضَ

الى شأن عمرة اذا كان انقلب هذا بعد العمل والفراغ منه انقلاب السعي الذي هو في عمل واحد في عمل واحد من باب اولى ان يكون جائزا ينقلب هذا السعي - 01:17:42ضَ

من سعي آآ ينقلب هذا السعي كما تقدم حج لكنه في حقه ليس واجبا شاي حج هو ساي حج لم يتغير لكن ينتقل او ينقلب من كونه سنة الى كونه واجب - 01:18:03ضَ

من باب اولى وهذا هو الاظهر في هذه المسألة يقول وفي العمرة قبل طوافها ايضا العمرة من شرط اجزاءها وكونها فرضا العمرة تكون فرضا والحج يكون فرضا في حق هؤلاء الثلاثة - 01:18:25ضَ

ان يكون كما تقدم قبل طوافها ما طاف الرقيق عتق قبل ان يطوف المجنون افاق قبل ان يطوف الصبي او الصبية بلغ قبل ان يطوف صح فرضا صحة فرضا وذلك انه - 01:18:50ضَ

في حال الطواف هذا الطواف دخل فيه ودخلوا فيه على انه على انه ليس عملا واجبا في حقهم انما هذه الامور اثناء الطوف وهذا غير الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة يحصل في جميع اليوم - 01:19:13ضَ

اليوم كله وقوف يعني اي لحظة يقف في عرفة فانه يحصموه. يعني هذا فرق بين مثلا نقول مثلا الطواف. طيب الطواف عتق في الطواف. بلغ في الطواف افاق في الطواف - 01:19:37ضَ

جميع الطواف ركن ولا يمكن ان ينقلب بكم بعض السنة وبعض ركن بخلاف الوقوف بعرفة فانه لا يشترط شغل جميع اليوم والليلة بالوقوف بل لو وقف لحظة في عرفة حصل المقصود فهو واجب موسع - 01:19:51ضَ

اما الطواف هذا واجب هذا العدد اما الوقوف بعرف فهو واجب الجميع اليوم يحصل باي جزء منه قال رحمه الله وفي عمرته قبل طوافه صح فرضا اي منهما ويجزئ عنهما عن حجة الاسلام وعمرة الاسلام - 01:20:12ضَ

وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني الصبي اذا كان اذا ادى الصبي والمملوك الحج والعمرة فانه يكون نفلا تقدم مسألة المجنون المجنون هل يصح دخوله من نسك؟ ذهب كما تقدم لانه يصح يتخالف فيه - 01:20:34ضَ

يصح ادخاله فيه ومنهم من تأول هذه العبارة الى المعنى انه دخل فيه عاقلا هو احرم بالحج وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون ثم افاق في عرفة لكن عبارة والقول ايضا المعروف في المذهب - 01:21:02ضَ

انه يجوز ادخاله فيه انما الذي لا يصح كونه يدخل فيه بنفسه هذا لا يصح الا وادخله وليه ادخله فيه ذهب العلم الى صحته منه فان افاق بعد ادخاله والاحوط في مثل هذا والله اعلم - 01:21:26ضَ

ان يؤمر بالاحرام يؤمر بالاحرام تجديد الاحرام خروج من خلاف في هذه المسألة جاء خاصة يعني اذا قيل انها تجزئ الحجة انها تجزيء الحجة الاسلام يجدد احرامه او يحرم حتى - 01:21:50ضَ

حجته الى اخره وفعل من الصبي والعبد نفلا وهذا كما اعتقدنا على الخلاف في مملوك هل يجب او لا يجب اما الصبي فهذا نفل بلا اشكال ثم عمرته له وكذلك المملوك - 01:22:10ضَ

عمرته وحجته له تقدم الحديث ايما صبي. اما في الصبي هذا محل اتفاق والمملوك على الخلاف بين الجمهور وابن حزم رحمة الله عليه والقادر القادر من امكنه الركوب وتقدم ذكرى القادر وسبق الاشارة اليه - 01:22:32ضَ

القادر هو الذي يمكنه الركوب يعني بشروط تقيم القوت لمن استطاع اليه سبيلا ما هي ما هي الاستطاعة الشطاعة اولا امكان الركوب ان كان على دابة هو يركب بنفسه قد يعان لكن المقصود انه يمكن الركوب. يثبت على المركوب - 01:22:59ضَ

بنفسه اما اذا كان لا يثبت على المركوب الا بشد هذا لا يلزمه ولهذا في حديث ابن الزبير اه ان ابي شيء كبير. واني ان شددته قتلته. يعني يمكن ان يضعه ان يحمله على الدابة. لكن - 01:23:23ضَ

يؤدي به الى الهلاك لانه ضعيف البدن. ضعيف الجسم لكبره يضر هذا وقد يؤدي به الى ذاك لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه الحالة لا يلزمه الركوب ما دام وان كان قادرا - 01:23:44ضَ

لماله لكن لا يلزم بدنه من واجبات الشريعة بحسب الاستطاعة وهذا الوجوب خصوصا يختلف عن سائر الواجبات هذا الواجب هو الحج في مشقة غير فيه زيادة للتكليف غير الواجبات قال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد - 01:24:01ضَ

لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس ولهذا قال من امكنه الركوب يمكنه الركوب لا يتضرر بالركوب ومثله في الركوب مثلا على الدابة قديما اه ركوب عافي السيارات في الطيارات في البواخر وسائر ما ينقل - 01:24:26ضَ

الى المشاعر وغيرها الناس يختلفون في هذا بعض الناس لا يتحمل حين يركب الباخرة وقد يصاب بدوار مثلا او في الطائرة او في السيارة مثلا الناس يختلفون في هذا من كان يتضرر بالركوب - 01:24:50ضَ

بالسيارة او بالطائرة او الباخرة لا يجب عليه الركوب وما دام هذا الشيء مستمر معه هذا اولا ووجد زادا ومركوبا صالحا مثله الاول انه قادر على الركوب الشرط الثاني ان يكون عنده - 01:25:12ضَ

جاد حجاج يشمل كل ما يحتاجه في طريقه كل ما يحتاج في طريقه سيأتي محترجات اخرى ايضا لانه يكون زائد عن حاجته في البلد ومركوبا دابة او سيارة او ثمن تذكرة ذهابا وايابا - 01:25:36ضَ

او كراء سيارة ذهابا وهي المقصود انه عنده مال يوصله الى بيت الله سواء كان يملك الدابة اللي توصله والسيئات توصله او يملك ثمن الاجرة والكراء باي وسيلة وكذلك الكراء - 01:26:03ضَ

اذا احتاج اليه في المشاعر كذلك ما يحتاجه من طعام وشراب امور يحتاجها في مكة صالحين لمثله. كلمة صالحين لمثله هذا نظروا فيه الى ان المركوب الى ان الراكب قد يشق عليه - 01:26:21ضَ

الركوب على هذه الدابة ولا يشق على غيره فلو كان انسان مثلا يقول انا ليس من عادتي ان اركب مثلا في السيارة ما اركب في السيارة مثلا ولا اسير السيارة - 01:26:52ضَ

لا اركب الا الطائرة مثلا نحو ذلك يعني قد يكون مثلا الكرا باحدهما اكثر مثلا نحو ذلك هل يقال ان هذا عذر كذلك مثلا لو كان يقول انا لا اركب الا في مكان - 01:27:12ضَ

يكون معي خدم وحشم انا لا استطيع عسير مثلا يعني في سيارة مع عامة الناس مثلا هذا الاطلاق فيه نظر والاظهر والله اعلم ان من قدر على الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى بغير ظرر عليه بدنه - 01:27:39ضَ

يجب عليه اما الاعتذار بمثل هذا انه لا يركب في مثل هذه المركوب ولا ضرر عليه لا ضرر عليه لا في بدنه ولا جميع النواحي نظر عليه انما امور اعتبار اخرى فلا يظهر انه ليس بعذر - 01:28:02ضَ

قد يأتي قائل يقول انا اذا اركان اركب الطرف انا لا اركب في الدراجة الاولى انا لا اركب لا اركب في الدرجة السياحية نركب في الدرجة الاولى مثلا موجد مثل حج في الدرجة الاولى - 01:28:21ضَ

هذا في حج في الدرجة السياحية نقول لا انا ما انا اريد مكان مسيح اريد مكان فيه قال هذا لا ليس بلا شك وان كان من عادته انه في اسفاره يركب في الدرجة الاولى مثلا يركب في السياحة - 01:28:33ضَ

طائرة واحدة الوصول واحد الركوب واحد والمركوب ليس فيه ضرر. نعم لو كان فيه ظرر مثل ما تقدم امكنه الركوع ولهذا لو اقتصر على امكانه الركوع هذا الذي يكفي اذا قال في الحديث - 01:28:49ضَ

واني ان شددت قتلته كان يترتب على ذلك ظرر عليه ثم يمضوا ينظر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هل يجب عليه مثلا في ماله لان هذا الشيء مستمر يستمر هذا الضرر - 01:29:08ضَ

ولا يمكن ان يركب فيجب عليه في ماله هذه مرة من المراتب كما تقدم ثم ذاك المحترجات الاخرى الاحترازات الاخرى وهي تتعلق ما يجب عليه اذا سافر قد يكون مثلا له اولاد زوجة واولاد - 01:29:24ضَ

وهو يجد النفقة في الحج لكن عليه نفقات يقول بعد قضاء الواجبات اذا يشترط ان يكون هذا الزاد والمزاد هذا المركوب زائد عن حاجاته والواجبات التي عليه عليه نفقة زوجته واولاده - 01:29:51ضَ

او عنده مثلا والداه ينفق عليهم هذا المال الذي يريد ان يحج به يضر بنفقته على اولادهم لا يجب عليك الحج كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتا رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو. وعند ابي داوود كفى بالمرء اثما باسناد صحيح ان يضيع من يقوت - 01:30:16ضَ

قال عليه الصلاة ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم بزوجك ثم ولدك حديث قال عندي دينار على نفسك عندي اخر قال انفق على زوجك قال على ولدك ثم زوجك الحديث الدين الخامس قال انت ابصر. النبي عليه الصلاة والسلام امر بالنفقة - 01:30:46ضَ

ان ينفق على نفسه ثم من تجب عليه النفقة عليه يجب قظاء الواجبات والنفقات الشرعية وكل واجب من الواجبات عليه في حال الحظر يجب ان حافظ عليه ولا يجوز ان يأخذ من هذه النفقات الشرعية - 01:31:06ضَ

ويضيع من ياقوت ويعول والحوائج الاصلية والحوائج مثلا الحوائج الاصلية غير مسألة النفقات. يعني هناك هناك نفقات هناك نفقات لازمة وضرورية تجب عليه لمن ينفق عليهم. وهناك امور وحاجات قد لا يحصل ضرر - 01:31:29ضَ

بذهابها لكن هو يحتاجها لو ذهبت لا ضرر عليه. لكنها حاجات اصلية حاجات اصلية مثلا عندهم مثلا سيارة يذهب عليها لعمله لكن يستطيع مثلا يذهب على قدميه يبيع السيارة لكن لا يلزم - 01:31:58ضَ

عليه نوع مشقة في مثل هذي وحاجة اصلية عنده مثلا مفارش ينام عليها او يأخذ مثلا جزءا من هذا الفراش كيف يبسطه ثم يبيع هذه الفرش عنده حذاء يخرج به الى عمله عند حذاء للخلاء - 01:32:24ضَ

مثلا عنده حذاء لمناسباته ضيوفه مثلا حاجات ونقتصر على حذاء واحد وبع الاحذية الباقية هذي احذية لها قيمة وبعها ايضا يعني قد يكون عنده اواني وقدور مثلا يحتاج اليها في الطبخ - 01:32:49ضَ

ويقال بع هذه الاواني واكتفي بقدر واحد. قال الاحواج لا يزول. وهكذا بالنظر مثلا يعني عنده مغسلة لتغسيل الثياب قال هذه ويكن تغسل الثياب باليدين هذه من الحوائج الاصلية. ولا يمكن ان يقال تخلص منها. فهي حوائج وان لم تكن ضرورية. يعني لو ذهبت - 01:33:17ضَ

او باعها لا ضرر عليه في ذلك اصلية والله سبحانه وتعالى لم يلجأ العباد الى اداء الواجبات مع فوات هذه الحواجب الواجبات الشرعية بحسب القدرة الاستطاعة ايضا هذه هذي الاشياء يشغل باله - 01:33:46ضَ

وفكرة ولا يكون حضوره في عبادته في حضور من توفرت له مثل هذه الامور ينشغل بها ويريد ان يؤمن مثل هذه الامور فتشغله عن عباداته فلذا مثل هذه لا يؤمر - 01:34:16ضَ

للتخلي عنها او بيعها والحوائج الاصلية ثم قال رحمه الله وان اعجزه كيبا او مرض لا يرجى برؤه لازمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. هذا انسان - 01:34:34ضَ

كبر في السن او مرض مرض الارجف هو ليس كبير لكنه مرضه قرر الاطباء او آآ معرفة الناس ومعرفة انه لا يرجى برؤه. يعني في الظاهر والا ما انزل الله من داء الا انزله شفاء عليم عليم جهل بجهل لكنه من جهة العادة - 01:34:57ضَ

في هذه الارض لا امراض لزمه ان يقيم من يحج عنه. هذا انسان قادر بماله لكنه لا يستطيع ببدنه الواجب ان يقيمني حجة والنبي عليه الصلاة والسلام امر بحديث ابن عباس - 01:35:22ضَ

حديث ابي رز العقيري والعقيري وغيره من الاخبار بالحج عن العاجز والكبير متعددة في هذا والله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع اليه سبيلا والشبيل هو الوصول الى البيت في نفسه - 01:35:46ضَ

او بماله غيره هذا على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله لزمه في ما له وجب عليه لانه قادر ومستطيع ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجد. فاذا كان مثلا من هنا من اهل الرياض - 01:36:09ضَ

فيوكل انسان من اهل الرياض. يسافر من الرياض الى الميقات ويحرم بالحج ما يوكل مثلا انسان من الطائف او من المدينة حتى ولو كان بلد ابعد على خلاف مثلا من الدمام مثلا - 01:36:35ضَ

لا يوكل من هنا ولا من هنا بل من بلده قال من حيث وجب الحج والعمرة لان الله سبحانه وتعالى خاطبه حج البيت وهو مأمور بالسعي من هذا المكان من هذا المكان الذي وجب عليه - 01:36:57ضَ

كما ان ان وجبت عليه الصلاة يجب عليه السعي من المكان الذي هو فيه لكن هذا القول فيه ضعف ان لم يكن ضعيفا وكون الحج يجب ان يواجه هذا موضوع نظر - 01:37:15ضَ

لان السعي الى الحج والسير اليه هذا وسيلة وليس مقصد بدليل انه لو ذهب الى مكة للتجارة مثلا او لطالب العلم او بصلة الرحم او لاي امر من الامور مثلا - 01:37:37ضَ

وصل الى مكة او وصل الى الطائف مثلا ذهب الى الطائف مثلا في زيارة ثم لما وصل وافق وصوله ايام الحج من الطائف الحج ما نوى من الرياض شعر الى الطائف وهو لا يريد الحج. فنوى من الطائف الحج - 01:38:02ضَ

لا يقال عليك ان ترجع الى الرياظ فتحلم فتنوي من الرياظ. تذهب بنية الحج وكذلك ايضا لو وصل الى مكة بغير نية الحج ثم نوى الحج من هناك يحرم بالحج - 01:38:25ضَ

في اليوم الثامن ينبه بالحج في اليوم الثامن ويجزئه عند الجميع السعي السعي ليس مقصودا لذاته انما مقصود لغيره هذا يختلف بعدا وقربا والواجب واحد وهو مناسك الحج ولهذا الصحيح - 01:38:47ضَ

لو انه وكل انسان من اهل مكة انسان من اهل مكة اجزاه على الصحيح. انسان من اهل الطائف وكان من اهل الرياض او كان من المدينة فوكل عيسى من اهل جدة او من اهل الطائف - 01:39:20ضَ

انه يجزئه ان يحج عنه ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام انسان وكل من يحج عنه لانه كبير السن او مريظ مرض لا يرجى برؤه في الظهر من الله عليه سبحانه وتعالى - 01:39:39ضَ

اشوفي وقد وكل انسان يحج عنه وكله بناء على ان هذا المرض في الغالب انه لا يشفى منه لكن من الله عليه سبحانه وتعالى بالشفاء وهذا بعد ما احرم يعني شوفي منه بعد ما لما دخل - 01:40:09ضَ

النائب في الاحرام شفي المستنيب الذي انابه شوفي بعدما دخل النائب في الاحرام يقول وان عوفي بعد الاحرام. يعني يجزئ عنه. هذا له صور الاولى ان يشفى من مرضه قبل - 01:40:33ضَ

دخول من انابه في الاحرام هذا لا يجزئ عنه لانه عوفي منه قبل دخوله في الاحرام ان عوفي بعد الاحرام فانه يجزئ عنه وقوله بعد الحرام بعد مفهومه انه ان عوفي - 01:41:01ضَ

قبل الاحرام انه لا يجزئ وان عوفي بعد الحراجة ومن باب اولى ان عوفي بعد الفراغ من باب اولى. بعد الفراغ من الحج عوفي. عوفي منه وذكر في صاحب الشرح - 01:41:31ضَ

رحمه الله ابن ابي عمر هذه المسألة وذكر عليها وذكر مسألة الصلاة من اه تيمم تيمم للصلاة ثم بعد دخوله فيها وجد الماء وجد الماء وعرض بها هذه المسألة هذه المسألة وانه وجد معلوم انه اذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة - 01:41:49ضَ

في خلاف في خلاف هل تصح صلاته او لا تصح وان كان الصحيح انها لا تصح صلاته. لا تصح صلاته وذلك فيما يظهر وان كانت الصلاة ليست كالحج الصلاة امرها يسير - 01:42:28ضَ

واعادتها يسيرة لكن الصلاة ورد فيها نص خاص ورد فيها نص خاص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر وابي هريرة فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهي خارجة عن هذه المسألة - 01:42:51ضَ

يوجد الماء وقولي اذا وجد الماء يشمل وجود الماء قبل الصلاة هذا واضح ويشمل وجود الماء اثناء الصلاة اما بعد الفراغ من الصلاة هذا واضح قد ادى الصلاة وفرغ منها - 01:43:12ضَ

ولا صلاة في يوم مرتين اما من عوفي بعد من عوفي بعد انحراف وقد دخل في الاحرام. والاحرام لا يخرج منه الاحرام الان لا يخرج منه لانه اما ان يكون - 01:43:30ضَ

للنائب او لمن انابه لمنيبه المستنيب الذي وكله لا يخرج منه ما ليس فيه خروج واتموا الحج والعمرة لله ولا يشبه على الصلاة وهذه المسألة ترجع الى قاعدة اه وجود - 01:43:46ضَ

الاصل بعد الشروع في البدن يعني هذي ترجع الى هذه القاعدة انسان مثلا لا يجد مالا للهدي فمن لم يجب صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم مثلا فمن وجب عليه الهدي فشرع في الصوم - 01:44:13ضَ

ومن ايضا وجبت عليه الكفارة فلم يجد ما يطعم به وما يكسو به او يعتق به لم يجدوا واحدا من هذه الثلاثة فشرع بالصوم فمن لم توصيه ثلاثة ايام ثم اثناء الصيام - 01:44:37ضَ

وجد مالا حصل مال علي يلزمه الهدي في الصورة الاولى وهل يلزمه ان يطعم او يكسو او يعتق في الصورة في كفارة لانه وجد البدل قدر على الاصل قبل الفراغ من البدالة - 01:44:58ضَ

والله اعلم انه لا يلزم لانه شرع في الاصل شرع في البدل قبل وجود الاصل وهذا غاية ما يؤمر به. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ها هو فعل ما امره الله به - 01:45:21ضَ

تعالوا ما امر الله به واللي والله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجز صيامه ثلاثة ايام وهذا القدرة في حال الوجوب حال الوجوب وجوب الصوم ليس واجبا اذا دخل بالصوم بدخول صحيح. فمن اخرجه من الصوم - 01:45:40ضَ

وقال ما الدليل على اخراجه من الصوم؟ فتلزمه الهدي او توزيبه بالكسوة او اطعام دخل في دخول صحيح واليقين هو صحة الصوم صحة الصوم في هذه الصورة هي الصورة. من اراد ان يخرجه منه وقال ما الدليل على - 01:46:04ضَ

عدم صحة صومه في هذه الحال ووجوب خروجه من الصوم لان اليقين لا يزول بالشك ولانه دخل فيها دخولا صحيحا ومن اراد ان يأمره بشيء جديد وقال ما الدليل على هذا الامر الجديد - 01:46:26ضَ

يحتاج الى امر جديد نخرجه منه انه دخل فوج امر جديد ومن فعل ما امر لا عتب عليه لان هذا هو قدرته واستطاعته وكذلك في هذه الصورة هذه الصورة انه كما قال رحمه الله - 01:46:45ضَ

يجزئ عنه ان عوفي بعد الاحرام بعد الاحرام قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وان نعم بنسب او سبب مباح - 01:47:08ضَ

المرأة تزيد شرطا اخر في وجوب الحج وجود المحرم والمحرم هو زوجها اخوها يعني هو في معنى المحرم والا فالمحرم هو الذي تحرم عليه. لكنه في معنى المحرم من جهة انه - 01:47:32ضَ

من جهة احكام الخلوس لانه لانه يشارك هؤلاء المحارم ويزيد باحكام اخرى في مسألة الخلوة ونحو ذلك هذا اه يكون حكمه حكمه او حكم المحارم حكم الزوج في هذه المسألة - 01:47:56ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا امرأة مسيرة يومين الا مع ذي محرم رجاه من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا تشافي امرأة مسيرة يومي مسيرة ثلاثة - 01:48:18ضَ

مسيرة اه ثلاثة ايام الا مع ذي محرم رواه الشيخان عن ابن عمر وفي حديث سعيد الخدري مسيرة يومين عن ابي هريرة عند مسلم مسيرة يوم بلفظ الليلة وفي حديث ابن عباس عند مسيرة بريد الا مع ذي محرم - 01:48:35ضَ

في حديث الطبراني عن ابي هريرة الطبراني قال مسيرة ثلاثة اميال عمياء. حديث ابن عباس في الصحيحين لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. اطلق ولم يذكر اي قدر للمسافة - 01:48:58ضَ

وهذا يبين ان جميع الاسفار المرأة كذلك قد يقول قائل الطيب في حديث ابن عمر ايام حليب سعيد الخدري يومان حديث ابن ابي هريرة يوم او يوم او ليلة بريد وثلاثة اميال - 01:49:15ضَ

يقال في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة. اطلق ولم يقيدوا. والعصر ان المطر يروح مع المقيد. يقال يحمل على المطلق على المقيد. اذا كانت المقيدات لا تتنافى لكن ما دامت المقيدات - 01:49:38ضَ

ثلاثة ايام يومان يوم بريد ثلاثة اميال باقي الروايات الصحيحين وحديث العباس رواية جيدة عند ابي داوود هذه الروايات النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل سائل على الوجهة التي جاء منها - 01:49:53ضَ

او نحو من ذلك كما ذكر الشروح هذا في هذه الحال هذه المقيلة تتنافى فتقييده بثلاث ايام ينام التقي بي يومين وليتقي بيومين ينافي التقييد بيوم او ليلة ويتقين بي ليلة - 01:50:16ضَ

ويوم ينافي تقييد البريد وتقييد البريد تنافي التقييد ثلاثة اميال فدل على انها للتنفيذ وعلى هذا يفزع الى مطلق الى الاطلاق دون قيد وان المقصود لذكر اهل التقييد بهذه التقييدات ومجرد التمثيل لا خصوص قيد دون غيره - 01:50:37ضَ

في جميع الاسماء ولي قال وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد وهؤلاء هم المحارم من جهة النشر وهو ابوها وابنها واخوها وابن اخيها وابن اختها قالوها وعمها سبعة من النشب - 01:50:59ضَ

وسبعة من الرظع الاب والابن الى اخره من الرضاعة. وهؤلاء اربعة عشر وكذلك او سبب مباح وكذلك الشاب يدخل فيه الرضاع والصهر الصهر اب زوجها ابن زوجها زوج امها زوج - 01:51:26ضَ

ابنتها هؤلاء اربعة زوج امها الذي دخل بامها لان تحريم البنت اشترطوا انه وسائر البقية لا يشترط هذا فهؤلاء اربعة من الصهر وسبعة من النسب وسبعة من المجموع ثمانية عشر - 01:51:54ضَ

ثمانية عشر وهل يحرم بالصهر من جهة الرضاع مثل ما يحرم هل يحرم من جيب الرضاع من الصهر كما يحرم الاسحار يعني ابوها ابو زوجة من رضاع ابن زوجها من رضاع - 01:52:26ضَ

زوج ابيها من الرضاع زوج امها ابنتها من الرضاع مثلا هذه عند الجمهور كذلك وخالف اليك تقي الدين وابن القيم على قول الجمهور هؤلاء محارم لها من الرجال مع الثمانية عشر يكون المحارم اثنان - 01:52:49ضَ

اثنين وعشرون رجلا والزوج ثلاثة وعشرون فمحارمها ثلاثة وعشرون ولن تعدم المرأة واحدة من هذه من هؤلاء الرجال اشترطوا بوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه التأبيد بنسب او سبب مباح. قالوا السبب مباح الرضاع مثلا - 01:53:13ضَ

السبب والصهر لاخراج السبب المحرم قالوا مثل بالزنا مثلا والعياذ بالله مثلا اذا زنا رجل بامرأة لا يكون محرما لامها ولا لابنتها لان هذا السبب حرام مع انها تحرم يعني هل تحرم عليه؟ هذا فيه خلاف - 01:53:42ضَ

في خلاف لكن على قول الجمهور انها ان هذا السبب ان هذا السبب حرام فلا يكون محرما فلا يكون محران وكذلك على المذهب وقول الجمهور ايضا يدخلوا في السبب غير مباح - 01:54:11ضَ

الوطئ بشبهة عقد او اعتقاد اذا كان العقد مثلا وقع وفاة بعض شروطه مثلا مثلا على الخلاف مثلا في مسألة الشهود والولي او شبهة اعتقاد من انسان وطي امرأة يظنها زوجته مثلا - 01:54:38ضَ

الواقع شيء من هذا مثلا واو مثلا يعني تزوج امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاع بعد ذلك ضاعت من امه رضعت من امه في هذه الحالة هل يثبت التحريم في ذلك من جهة - 01:55:04ضَ

امها وابنها ابنتها من غيره مثلا هل يثبت هذا مثلا في هذه اه ولهذا شقي الدين رحمه الله المذهب يقولون لا يكون محرما لمن وطئ امرأة بشبهة شعاعات او اعتقاد - 01:55:32ضَ

لا يكون محرما لامها وابنتها وتقييد دين وذكره في الانصاف عن ابن عقيل وقال ان الاحسن يقال سبب او سبب محرم محرر بسبب حرام لان هذا السبب وهو الوطئ بشبهة - 01:55:53ضَ

خاصة شبهة اعتقاد لا شبهة عقل. شبهة اعتقاد هذا ليس حراما لوقع ان يعتقد انها زوجته مثلا اعتقد ان ما تبين اختي الا بعد ذلك فهو اه شبهة لا شك - 01:56:19ضَ

لكن ليس السبب حرام غير محرم بسبب محرم اذا كان بسبب محرم ليدخل فيه الزنا ويخرج من شبهة الوطء بشبهة العقد بشبهة الاعتقاد بالذات بشبهة الاعتقاد والحق بعضهم بشبهة العاقل ايضا - 01:56:37ضَ

وهؤلاء هم محارمها وهالمحرم المرأة شرط للوجوب وشرط للاداء المرأة قادرة عندها مال عندها ماء لكن ما وجدنا ما تيسر لها محرم وما عندها محارم او مات محارمها وكان حال وجودهم - 01:56:58ضَ

كانت فقيرة بعد وفاتهم تيسر لها المال صارت غنية لكن ما عندهم ليس لها محرم او او محارمها موجودون لكنهم ما جلت انفسهم لان الصحيح انه لا يلزمه الا على خلاف - 01:57:27ضَ

لزوج المرأة ان من حزم وجمع العلم يقول يلزمه وهذا فيه ورد فيما يدل على ذلك هل هو شرط شرط وجوب او شرط الاداء صحيح من المذهب انه شرط وجوب. فلو ان المرأة لم يكن لها محال وهي قادر حج - 01:57:48ضَ

او لها محارم لكن لم يوافقوها ما احد وافق اني احج معها ثم توفيت. هل يقال يخرج من تركتها؟ الحج واجب عليها لانها في قبل ذلك اه قبل ذلك يحتمل ان يتيسر لاحد محارمها - 01:58:11ضَ

لكن صحيح انه شرط وجوب فلا يلزم فلو ان امرأة مثلا ليس لها تقول ليس لها محارم ابدا ما عندها هل يلزمها ان تخرج؟ في حال حياتنا نقول لا يلزمها - 01:58:39ضَ

اذا توفيت هل يلزم بعد ذلك ان يخرج من تركتها لا يجب على الصحيح لانه شرط وجوب ولو قلنا شرط اداء بمعنى انه لاجل ادائه وهو واجب عليها لكن لم يتيسر لها اداءه يعني لم يتيسر لها المحرم - 01:58:54ضَ

في حال حياتها لا يجب عليها. فان توفيت يخرج من تريكتها. من يحج عنها هذا هو الصحيح انه شرط وجوب لان الله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا واطلق ولا شك ان وجود المحرم من السبيل من اهل العلم من قال - 01:59:17ضَ

انه يقوم مقام المحرم وجود النسوة الثقات او جمع الكثير هذا قاله منهم من نسبه الى الجمهور واختاره تقي الدين قال ابن منذر شرط كل منهم شرطا وشرط الله حق واوثق. يعني شرط - 01:59:43ضَ

شروط قال بعضهم اذا كان هناك نسوة ثقات. بعضهم قال اذا كان هناك جمع كثير يعمل به على نفسها مثلا انه يجب عليه الحج وقال شرط كل شرط وشرط الله حقه اوثق - 02:00:05ضَ

بقول لا تشفع من امرأة وقد ورد عند الدار القطني واسناده محتمل يعني بتقويته ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. نص على الحج - 02:00:22ضَ

لا تحج الا مع محرم اذا لم يكن عام في الاسفار ثم النبي عليه الصلاة والسلام اطلق والاسفار في عهده اما لغزو او جهاد او حج ما يدل عليه ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - 02:00:39ضَ

ان رجلا قال يا رسول الله انك كتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت خرجت حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك توتي وجب علي الجهاد امره قال انطلقوا حجا مع امرأتك - 02:00:59ضَ

امره ان يترك هذا الجهاد الجهاد وان يحج مع امرأته هذا لا شك دليل على نجوم المحرم لها في حال حجه احتج الجمهور ايضا فيما روى البخاري عن نساء عائشة رضي الله عنها وبعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام - 02:01:17ضَ

لان عمر اذن لهن بالحج وامر عبد الرحمن بن عوف ان يحج اخرج معهن ان يخرج معهن قالوا هذا فيه دليل على ان وجود المحرم اذا كان هناك نسوة ليس بشرط - 02:01:44ضَ

لكن هذا دلالته هذا الخبر في دلالته لانه ليس في الحديث انه ليس معهن محرم ليس بالحديث لأنه ليس معهن محرم يكون معهن مثلا يعني من باب الاكرام لهن رظي الله عنهن من يكون معهن - 02:02:05ضَ

شأنهن ليس كشأن غيرهن وخروجهن ليس كخروج غيرهن ولا يترك هذا الحديث المحتمل احاديث صريح. من ثم هو من فعل من فعلهن رضي الله منه. مما نقل عنهن رضي الله عنه - 02:02:36ضَ

والحديث صريحة في وجوب المحرم قال الباجي رحمه الله في كلام الله ان الجمع الكثير ينزل منزلة البلدة والقرية العامرة بمعنى انه كأنها في بلدها لم تسافر جمع الكثير اذا خرجت اليه - 02:02:51ضَ

وعلى هذا على مقتضى ما ذكر انه يجوز لها ان تذهب وتخرج نعالج القافلة الكبيرة على كلامه يعني في الحج وفي غيره في هذا نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له - 02:03:10ضَ

انطلق وحج مع امرأتك معلوم ان النساء في ذلك الوقت في ايام الحج الخروج يكون مع جمع الكثير من النساء والرجال ولا شك ان خروج هذه القاعة في عهد النبي عليه السلام - 02:03:26ضَ

من امن ما يكون من القوافل. ومع ذلك لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بخروجها مع هذه القافلة مع ما فيها من الرجال والنساء بل امر ان ينطلق وان يحج مع امرأته. فكلما تأملت هذه الاخبار - 02:03:45ضَ

في هذا الباب وجدتها دالة على ما اشار اليه المصنف رحمه الله وهذا هو الظاهر من الاخبار في هذا الباب والحمد لله. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الواجبات - 02:04:03ضَ

وانها لا تجب الا بشروط هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة حيث لم يجبه عليه. فاذا كان الصحيح انه شرطا للوجوب شرطة للوجوب لا شرطا للاداء قال رحمه الله وان مات - 02:04:24ضَ

من لزمه يعني الحج والعمرة اخرج اخرج نفقة الحج والعمرة اخرج من تركته. انسان مات ولجي مع الحج في هذه الحال يجب ان يخرج منه لانه وجب عليه وجب عليه - 02:04:44ضَ

حتى مات فيخرج من ذلك لكن هنا مسألة وهو من ترك الحج قصدا وعمدا مع وجوبه. يعني وجب عليه لم يحج هذا العام ولا العام الذي قبله ما حج وهو قادر - 02:05:10ضَ

ولم يخرج للحج في هذه الحال هل يجب هل يخرج عنه ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا ترك الحج عمدا واصر على تركه هذا ان لم يجحدوا ان يجحد هذا كفر بلا خلاف. لكن تركه عمدا - 02:05:33ضَ

وعمدا هل يعني نية الترك على نية الترك المطلق لعدم ارادة الحج هل يجزئ ان يخرج عنه اولى الجمهور على انه يجب تتعلق بالمال فيجب على ان يخرج من ماله - 02:05:57ضَ

ما يحج عنه كما انه عند الجمهور لو ترك الزكاة عمدا اخرجت عنه ابن القيم رحمه الله الى ان من تركها عمدا فانها لا تنفعه لا تنفعه لان وترك الواجب - 02:06:20ضَ

حتى مات فمن المخاطب به؟ هذا قد مات لكن الزكاة فرق بينه وبين حج الزكاة تتعلق بحقوق الغير ولا يمكن ان تسقط حقوق الغير بتفريطه وتضييعه خصوصا اذا كان تركه لها - 02:06:40ضَ

لا على سبيل هو ليس على سبيل الجحد لكن تركها يعني بعدم ايراد اخراجها يعلم انها واجبة مقر بذلك لكن تاركا تركها في هذه الحالة تؤخذ من ماله لانها حق يتعلق كالدين - 02:06:58ضَ

الذي يجحده ولا يوفي به حتى مات انه يؤخذ من تركته هذا بلا خلاف يعطى لمن ما دام ثابت الاهم وان جحده قال النبي عليه الصلاة والسلام اكنت او كان لو كان على امك ايديه او كنت قاتلة قالت نعم يا رسول - 02:07:18ضَ

قال فاقبض الله فالله احق بالقضاء ثم ذكر بعد ذلك باب المواقيت نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتوفيق والسداد والعلم الناعم وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:07:39ضَ

- 02:07:55ضَ