التفريغ
يقول السائل اذا قال رجل لزوجته ان كلمتي فلانا فلا خبزة لك عندي الحكم بمثل هذا اللفظ الله اعلم هذه اللفظة محتملة وفيها اشكال اولا فيه النظر من جهة هذا اللفظ - 00:00:00ضَ
هذا اللفظ هل يدخل في باب الكنايات او لا يدخل. الامر الثاني سياق الكلام هل هي هذه الجملة الشرطية وهو ظاهر ان كلمتي فلانا هلا الجواب فلا خبزة لك فلا خبزة لك - 00:00:22ضَ
اذا قرنها وهو مقرن بفعله انها لا تصلح ان تكون شرطا. فليقل فلا خبزة لك عندي اولا نعلم ان من علق الحرام والطلاق بالشرط ولم يرد الطلاق ولم يرد الطلاق - 00:00:45ضَ
فهذا على القول المختار عند مفتى به اه لكثير من اهل العلم وان كان خلافه للجمهور ان حكم حكم كفارة يمين ما دام انه يريد الطلاق هذا اذا كان لفظ صريح - 00:01:07ضَ
ان كان في الطلاق هو طلاق صريح مثلا التحريم ولم يرد مثلا اظهار نحو ذلك انما اراد اه منع نفسه منع نفسه من هذا انما علق فحكم حكم اليمين كما تقدم - 00:01:20ضَ
لكن ينظر في هذا اللفظ في قوله فلا خبزة العلماء قالوا الطلاق ينقسم الى صريح وكناية من قسم الكنائ الى ظاهر خفي والصحيح ان هذا التقسيم فيه نظر. والصواب ان ان الكنايات - 00:01:37ضَ
هي من حيث الاصل واحدة. لا شك ان هناك صريح هناك كناية. وهناك شيخ اختلف فيه عليه من الصريح او ليست من الصريح لكن الكنايات تختلف من بلد الى ومن عرف الى عرف - 00:01:56ضَ
بل ربما يعني في الدولة الواحدة في بلد يكون هذا اللفظ له معنى وفي اه مدينة اخرى هذا له معنى هذه اللفظة فلا خبزة هل تعد من كنايات العلما يقولون اللفظ - 00:02:08ضَ
الذي لا يحتمل لفظه الكناية عنه فلا فهو لغو ولا قيمة له لو قال مثلا لامرأته ينوي الطلاق كلي هذا الطعام اشربي هذا الشراب اصعدي السلم مثلا اركبي السيارة مثلا ونحو ذلك. قال كلمات لا تحتمل الطلاق - 00:02:30ضَ
طبعا ليس صريحة وليست كناية ونوى به الطلاق لا يقع به شيء لهو لغو لو قال كلي ونوه بقلب الطلاق لو قلنا انه يقع في هذه اللحظة لاوقعناه بالنية. وهذا خلاف - 00:03:01ضَ
باجماع لا خلاف شاذ وثم دله عليه النصوص ان النية لا يؤخذ بها الانسان في مثل هذا وخصوصا ان العقد باق ويقين فلا يزول مثل هذا على هذه اللفظة الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه اللفظة - 00:03:19ضَ
ليست اه لا تصلح كناية في باب يقول فلا خبزة لك لا خبزة لك عندي فان لا تصلح في باب الكناية فعلى هذا تكون هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة وبامكان السائل - 00:03:38ضَ
فليسأل غيري ان يسأل غيري لكن يظهر الابتداء انها لا تصلح جناية وانها لا تحتمل ان تكون كناية فيقال مثلا ثم لانه اذا كانت كناية فهو طلاق معلق اصلا اذا ينظر الى نيته - 00:03:57ضَ
ولم يذكر مثلا نيته في مثل هذا التناقل معلق اذا نوى به الحث او المنع او التصديق او التكثيف الصحيح ان حكم حكم اليمين - 00:04:16ضَ