التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:57ضَ
له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ينعقد هذا المجلس الشهري التاسع والعشرون - 00:01:12ضَ
من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي للامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن من شهر رجب للحرام سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله - 00:01:38ضَ
عليه وسلم نتدارس في مجلسنا هذا باب المطلق والمقيد الذي اعقب به المصنف رحمه الله حديثه في فصول مضت وابواب تعلقت بالعموم والخصوص ومسائله واحكامه. واخر ذلك المخصصات بانواعها. وما تقدم فيه الكلام تفصيلا - 00:01:58ضَ
والحديث عن الاطلاق والتقييد او المطلق والمقيد ذي صلة وثيقة لمباحث العام والخاص وان كان الحديث عن مباحث العموم والخصوص كما تقدم انفا يعد في عنق الزجاجة بالنسبة لدلالات الالفاظ بحيث لا يتم - 00:02:21ضَ
لمتفقه او اصولي فهم الدلالات الا بضبط باب العموم والخصوص لانه لا يمكن لا يمكن الاستناد الى دلالة فيها امر ونهي فيها تكليف شرعي الا ومتعلق الامر والنهي عموم او خصوص - 00:02:40ضَ
فلذا كان لا غنى لطالب العلم المتفقه والاصول الذي يرغب النظر في استنباط الاحكام من الادلة لا غنى له عن النظر وضبط ابواب العموم والخصوص في مسائل اصول الفقه ان كانت هذه منزلة ابواب العموم والخصوص فان الاطلاق والتقييد ذي صلة به ذا صلة به وثيقة - 00:03:00ضَ
سبب ذلك التشابه الكبير بين المطلق والعام من وجه وبين الخاص والمقيد من وجه بل ان بعض الاصوليين كالامام البيظاوي رحمه الله في مختصره منهاج الاصول في علم الاصول جعل الحديث عن الاطلاق والتقييد خاتمة لابواب العام والخاص جعله تذهيلا له - 00:03:23ضَ
وبالتالي فكأنه يعده جزءا ملحقا به. وهو كذلك الى حد كبير كما سيأتي في بيان العلاقة بينهما. فاذا بقدر ما تحل ابواب العموم والخصوص اهمية لمن يريد ضبط دلالات الالفاظ فان الاطلاق والتقييد جزء متصل - 00:03:45ضَ
به وهو حديثنا في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:04:05ضَ
قال مصنف رحمه الله باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نبدأ بالمثال للايضاح. لما قال ربنا عز وجل في سورة - 00:04:28ضَ
او في سورة المجادلة او في سورة المائدة في ذكر الرقاب وعتقها في الكفارات. قال فتحرير رقبة قوله فتحرير رقبة كلمة رقبة نكرة في سياق الاثبات وتقدم ان النكرات لا تفيد العموم الا اذا دخلت عليها للتعريف للجنس - 00:04:52ضَ
او كانت في سياق النهي او النفي وما يتصل به لكن النكرة في سياق الاثبات ليست من العموم. يقولون لانها مطلقة اذا هذا هو الاطلاق طيب تأمل معي الله عز وجل لما قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار - 00:05:15ضَ
تحرير رقبة طيب لو كنت عبدا عليك كفارة مثل كفارة يمين الله عز وجل فاطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فجئت تعتق رقبة اي رقبة هي التي اراد الله منك ان تعتقها - 00:05:33ضَ
ستقول اي رقبة صح شف قولك اي رقبة يفيد الشيوع والانتشار بل الشمول اي رقبة طيب فاذا نزلت حيث كانت تباع الجواري والرقاب والعبيد والامام فاذا نزل السوق فوجد جارية وعبدا وجد اه اشكالا والوانا - 00:05:55ضَ
استفتى فقيها قال انا علي عتق رقبة في كفارة يمين او كفارة ظهار واوردت شراء رقبة فاي رقبة تصلح قال له اي رقبة؟ طيب هذه الرقبة هذا عبد مسلم وتلك جارية كافرة هذا متعلم وهذا جاهل اصناف واشكال - 00:06:17ضَ
قال اي رقبة لماذا قال اي رقبة؟ قال لان الله يقول فتحرير رقبة المطلوب واحد لكن هذا اللفظ يصدق على اي الرقاب يصدق على كل الرقاب شفت لما اقول على كل كل اذا هو شمل الكل - 00:06:37ضَ
شمله من حيث التناول. اللفظ تناول الكل لكن المراد كم؟ واحد. واحد. هذا الفرق فقط بين العام والمطلق يشتبهان في شيء ان كلا من العام والمطلق لفظه يشمل الكل. يتناول الكل - 00:06:55ضَ
لكن العام يتناوله ويريده اما المطلق يتناول الكل ويريد واحدا هذا هو الفرق فقط الى ما قلت لك اي رقبة قلت اي رقبة اي رقبة يصدق عليها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب - 00:07:13ضَ
طيب تعال معي مثلا الى مثال للعام. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلم اخو المسلم مسلم هذا مفرد لكن هنا لا يراد به الواحد قال المسلم. يعني كل كل مسلم - 00:07:33ضَ
الحديث قال المسلم اخو المسلم يعني كل مسلم اخ لكل مسلم اذا قلت لك اي مسلم قصده رسول الله عليه الصلاة والسلام ايش تقول يقول كل مسلم قلت لك هنا اي رقبة يصدق عليها قول الله فتحرير رقبة - 00:07:50ضَ
قلت لا كل رقبة يصلح اي رقبة يصلح لها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب وهنا قلت كل المسلمين اذا هذا المسلم عام تحرير رقبة مطلق فهذا قلت يصدق على كل المسلمين وهذا قلت يصدق على كل الرقاب - 00:08:09ضَ
لكن فتحرير رقبة كم رقبة هي المقصودة بالحكم في التكليف؟ واحدة كل مسلم كم مسلما هو المقصود بالحكم في لفظ حديث كل كل المسلمين بلا استثناء ووجه الشبه بين العام والمطلق صلاحية اللفظ لتناول افراده - 00:08:28ضَ
وجه الفرق الارادة والقصد بتنزيل الحكم عليه في العموم يراد الكل ويصدق على الكل في المطلق يصدق على الكل احد افراده هذا هو تحرير معنى المطلق. بدأ المصنف رحمه الله بتعريفه فقال المطلق ما تناول واحدا غير معين - 00:08:48ضَ
تحرير رقبة اي رقبة واحدة منها غير معينة ما اخترتها وما اردتها يصدق عليها ذلك. فقوله ما تناول واحدا يخرج الفاظ الاعداد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة الفاظ الاعداد تتناول اكثر من واحد فخرج بهذا التعريف. قوله غير معين يخرج الواحد المعين - 00:09:10ضَ
من الواحد المعين اسماء المعرفة زيد وعمرو وخالد. تناول واحدا لكنه معين اما المطلق فواحد غير معين. قال في اخر التعريف باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. لو قلت لك لفظ مشترك - 00:09:32ضَ
الا يتناول واحدا غير معين لفظ مشترك تقول اشتريت عينا ورأيت عينا وعين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والمال وغيرها اللفظ المشترك يتناول واحدا من الفاظ من من افراده غير معين لكن لا باعتبار حقيقة واحدة باعتبار حقائق متعددة - 00:09:50ضَ
حقيقة العين الباصرة غير العين الجارية. وحقيقة العين الجارية غير الجاسوس والجاسوس غير المال نعم هي افراد لكن حقائقها مختلفة. لكن تحرير رقبة حقيقة الرقبة في زيد كحقيقة الرقبة في هند كحقيقة الرقبة في سائر الرقاب. الحقيقة واحدة - 00:10:15ضَ
فخرج بقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنس خرج المشترك وخرج الواجب المخير ايضا الواجب المخيط هو واجب له افراد مثل كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:10:35ضَ
فهذه الكفارة على التخيير فيها ثلاثة افراد والكفارة في اليمين من حيث هي كفارة. تشمل افرادا والمقصود والمراد بها من المكلف واحد منها غير معين هو مخير فيها. لكن الحقائق - 00:10:56ضَ
ليست واحدة حقيقة الاطعام غير حقيقة الكسوة غير حقيقة عتق الرقبة. فتختلفت الحقائق فهذا التعريف اخرج به الفاظ الاعداد واسماء الاعلام والواجب المخيرة والمشترك فما بقي له الا المطلق اللفظ الذي يصدق على افراد - 00:11:10ضَ
متعددة باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسها. ويقابل ذلك في التعريف المقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معيدا قلنا كاسماء الاعلام زيد وعمرو وهند وفاطمة. او - 00:11:30ضَ
بزائد على حقيقة جنسه ما كان موصوفا بوصف يزيد على حقيقة الجنس اصبح مقيدا فتحريظ رقبة في كفارة اليمين في سورة المائدة. فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار في سورة المجادلة - 00:11:49ضَ
هذا مطلق لكن في كفارة القتل قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هنا لم يعد حقيقة مطلقة بل مقيدة بوصف زائد على اصل الكلمة اصل العين الرقبة. فقيدت بوصف الايمان فاقول رقبة مؤمنة في هذا اللفظ مطلق او مقيد. مقيد بماذا؟ وصف - 00:12:08ضَ
في الايمان قال او او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه ايضا في كفارة قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين لو قال فصيام شهرين فقط سيكون الشهران ها هنا مطلقا شهران يعني يصومهما تباعا او متفرقين لا حرج. فلما قال فصيام شهرين متتابعين كان هذا - 00:12:35ضَ
تقييدا في وصف زائد على حقيقة جنسه. هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله جرى عليه عدد من الاصوليين التعريفات الاخرى عند عند علماء الاصول المشهورين لا تبعد كثيرا عن هذا. يعني مثلا تعريف الاامدي - 00:13:02ضَ
قال المطلق نكرة في اثبات. نكرة في سياق الاثبات خلاص هذا مطلق كل نكرة في سياق الاثبات فهي من باب المطلق. ابن الحاجب قال ما دل على شائع في جنسه - 00:13:21ضَ
تحرير رقبة دل على شائع على لفظ على رقبة شائعة في جنسها من غير قصد باحد منها. ومثال كما سمعت فتحرير ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي - 00:13:35ضَ
فقوله ولي ها هنا نكرة وهو مطلق واراد به اي ولي من اولياء المرأة لا نكاح الا بولي. ولم يقيد هذا الولي اي نوع يكون من الاولياء فيصدق على كل ولي له. ومن هنا رتب الفقهاء مراتب الاولياء في النكاح - 00:13:51ضَ
ان الاولوية للاب ثم للجد جهة الابوة ثم للابن وجهة البنوة ثم للاخ وجهة الاخوة ثم الى العم وجهة العمومة بترتيب العصبات في في الفرائض. فالمقصود ان هذا مثال لمطلق لا نكاح الا بولي. فتحرير رقبة. كل ذلك ما جعل بعضهم يقولون النكرة - 00:14:10ضَ
في سياق الاثبات او ما دل على شائع في جنسه كما قال ابن الحاجب رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين وقد يجتمعان ما هما؟ المطلق - 00:14:32ضَ
المطلق والمقيد او الوصفات الاطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد يعني اللفظ الواحد يمكن ان يكون مطلقا مقيد مطلقا مقيدا هذا ممكن او تناقض جينكن قال بجهتين يعني باعتبارين مختلفين نعود الى المثال فتحرير رقبة مطلق او مقيد - 00:14:49ضَ
مطلق. مطلق ليش؟ لانه محرر من كل القيود تحرير رقبة مؤمنة مطلق او مقيد؟ مقيد بماذا بوصف الايمان من حيث الديانة طيب لكن ما قيده من حيث الطول والقصر من حيث العلم والجهل مطلق ما قيده من حيث الوزن من حيث العمر من حيث الجنس ذكر وانثى - 00:15:13ضَ
مطلق اذا تحرير رقبة مؤمنة لو سألتك مطلق او مقيد ستقول مقيد بوصف الايمان من حيث الدين مطلق في باقي الاوصاف اذا هو مقيد باعتبار مطلق باعتبار اخر تماما كما قلنا في العموم والخصوص - 00:15:41ضَ
كل لفظ ان نظرت اليه باعتبار ما فوقه اعتبرته خاصا. وان نظرت اليه باعتبار ما تحته وما يتفرع عنه يكون عاما فاذا قلت لك انسان الانسان عام او خاص الانسان عام يشمل كل انسان - 00:16:00ضَ
مسلما وكافرا عربيا واعجميا ابيض واسود قصيرا وطويلا ذكرا وانثى عام. لكنه خاص بالنسبة الى احياء الى الحيوان الى الكائنات الحية الكائنات الحية انسان وحيوان ونبات. فالانسان خاص طيب والكائنات الحية او الحيوان عام. لانه يشمل الانسان والحيوان والنبات. لكنه خاص بالنسبة الى المخلوقات - 00:16:18ضَ
المخلوقات فيها جماد. وهكذا فكل لفظ عام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه. فهذا معنى قوله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين فيكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار اخر. نعم - 00:16:47ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهما كعام وخاص. هما ما هما؟ المطلق والمقيد كعام وخاص في ماذا في ماذا في كثير من المسائل التي مضت في العموم والخصوص واخر جملة مذكورة اولها - 00:17:04ضَ
انه كالعام والخاص باعتبار انه يجتمع في اللفظ الواحد الوصفاني ولا تناقض ولا تضاد فيكون عاما بوجه خاصا بوجه فكذلك يكون مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار اخر ليس هذا فقط فيما ذكر ايضا - 00:17:29ضَ
من تخصيص العموم. الم نقل هناك يحمل العام على الخاص بلى وهنا سنقول يحمل المطلق للمقيد مع استثناءات وصور مخصوصة بهذا النوع ياتي ذكره الان بعد قليل. لكن ما ذكر من تخصيص العموم سواء كان مما اتفق عليه او - 00:17:45ضَ
فيه فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة. وتقييد السنة بالكتاب والسنة. وتقييدهما بالقياس وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ويجوز التقييد بمذهب الصحابي ونحوها من على الاصح في الجميع تماما كما تقدم - 00:18:04ضَ
في تخصيص العموم كما قلنا يخصص العموم بكذا وكذا وكذا فايضا يقيد المطلق الوارد في القرآن بالمقيد في الكتاب وفي السنة. والوارد في السنة من المطلق يقيد بالمخصص بالمقيد من الكتاب والسنة وسائد الصور - 00:18:29ضَ
التي سمعت قبل قليل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. لكن من هنا شرع رحمه الله تعالى في تعداد صور اجتماع المطلق مع المقيد وما الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد والصورة - 00:18:46ضَ
التي لا يصح فيها ذلك عطفا على قوله وهما كعام وخاص فان قوله وهما كعام وخاص يفيد في الجملة حمل العموم على الخصوص فيجوز هنا حمل المطلق على المقيد جملة - 00:19:10ضَ
ثم قال لكن كالاستدراك ليبين لك انه ليس باطلاقه يحمل المطلق على المقيد ولكن بحسب الصور. كم صورة الصور متعددة والاصوليون يتفاوتون في تقسيم الصور باعتبارات متعددة، لكن التقسيم الاشهر التقسيم الرباعي - 00:19:24ضَ
المطلق مع المقيد له اربع صور والاربع السور جاءت بالنظر الى شيئين في النص سببه وحكمه على سبيل المثال تعال معي الى كفارة القتل قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مأبا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:19:45ضَ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الاية هذي ما سبب الكفارة فيها القتل السبب هو القتل والحكم تحرير رقبة مؤمنة. هذا معنى السبب والحكم. الحكم هنا تحرير رقبة مؤمنة. والسبب - 00:20:08ضَ
القتل تعال الى الظها قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان الكفارة في القتل ايضا عتق رقبة. ما السبب الظهار في سورة المجادلة وما الحكم - 00:20:29ضَ
عتق رقبة. طيب هذا النظر الى النصوص من حيث الاطلاق والتقيد ننظر الى شيئين الى حكمه والى سببه فان نظرت الى السبب والحكم في النص المطلق مع السبب والحكم في النص المقيد - 00:20:48ضَ
ستكون الصور اربعة من حيث الاتفاق والاختلاف بين النص المطلق والنص المقيد عندك في كل نص سبب وحكم وفي الثاني سبب وحكم. فاما ان يتفق النصان السبب والحكم او يختلفا فيهما فهاتان الصورتان - 00:21:04ضَ
او يتفقان في احدهما دون الاخر فهاتان صورتان اذا ان يتفق المطلق مع المقيد في سببه وحكمه. او يختلف المطلق عن المقيد في سببه وحكمه معا. او يتفق تطلق مع المقيد في سببه دون حكمه او يتفقان في حكمه - 00:21:25ضَ
دون سببه. فالصور كم اربعة هذه الصور هي الاشهر والاسهل في التقسيم وداخل هذا التقسيم تقسيم اخر فرعي تصل معه الصور الى ستة عند بعضهم وسبعة والامر فيها يسير فاذا فهمت هذا التقسيم نفهم كلام - 00:21:45ضَ
قل لي في الاتي الان على الترتيب. قال لكن ان ورد ما هما؟ النص المطلق مع المقيم ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا اذا اختلف الحكم في النص المطلق - 00:22:01ضَ
عن الحكم في المقيد فلا حمل مطلقا. خذ مثالا الان عندنا الايدي جاءت مطلقة في نص مقيدة في نص في حد السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطع ايديهما جزاء بما كسب. لم تذكر الاية حد الايدي في قطع السرقة الى اين؟ هل تقطع من الكف - 00:22:19ضَ
ومن المفصل او من الذراع او من المرفق. او من الكتف ما حددت الاية. فالايدي في النص مطلقة او مقيدا مطلقة. طيب وجدنا نصا مقيدا في اية اخرى وهو اية الوضوء. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:22:44ضَ
الى المرافق وجاءت الايدي في الوضوء مقيدة الى المرافق لو قال قائل درسنا في الاصول حمل المطلق على المقيد ووجدنا الايدي في حد السرقة مطلقة. ووجدناها في اية الوضوء مقيدة. اذا نحمل المطلق على - 00:23:03ضَ
مقيد فنقول تقطع يد السارق الى المرفق من اين جئت بهذا قال حملنا النص المطلق على المقيد. قال هنا ان اختلف الحكم فلا حملة مطلقة. طيب ما الحكم في في في اية السرقة - 00:23:19ضَ
القطع وما الحكم في الوضوء؟ غسل الغسل. هذا قطع وهذا غسل فلا يحمل المطبق على المقيم اذا المطلق لا يحمل على المقيد متى اذا اختلف الحكم طيب هل اذا اتحد السبب او اختلف او فيه فرق - 00:23:35ضَ
لا فرق قال فلا حمل مطلقا. يعني سواء اتحد السبب او اختلف. طب اعطيناكم مثالا لاختلاف السبب مع اختلاف الحكم. في اية السرقة ما السبب السرقة والحكم القطع في اية الوضوء. ما الحكم؟ الغسل. ما السبب؟ الصلاة. القيام الى الصلاة او الطهارة للصلاة. فاذا هذا طهارة وهذا سرقة. هذا - 00:23:53ضَ
غسل وهذا قطع فلا حمل. طيب تعال معي الى مثال اختلف الحكم وان كان السبب واحدا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير - 00:24:19ضَ
ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه التتابع في كفارة اليمين في قراءته فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيكون صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين مقيدة بالتتابع - 00:24:37ضَ
مع ان الاطعام اطعام عشرة مساكين هل يلزم اطعامهم على التتابع دفعة واحدة؟ او يجوز التفريق الاية مطلقة او مقيدة اطعام عشرة مساكين هل قيد بالتتابع او بالتفرغ؟ الجواب لا. طيب هذا حكم اطعام وذاك حكم صيام. السبب واحد او - 00:25:00ضَ
مختلف السبب واحد السبب هو الحنف في كفارة اليمين في اليمين. وجوب الكفارة لكن هذا اطعام وذاك صيام. اختلف الحكم مع ان السبب واحد. السؤال هل يحمل المطلق على المقيد فنقول كما وجب التتابع في صيام الايام - 00:25:21ضَ
الثلاثة يجب التتابع في اطعام المساكين العشرة هذا مثال فقال المصنف لا حمل مطلقا يعني سواء اتحد السبب او اختلف. اذا تفهم من هذا فائدة مهمة ان حمل المطلق على المقيد لا يدخل فيه الكلام عند اختلاف الحكم - 00:25:41ضَ
لا حمل للمطلق على المقيد الا اذا اتحد الحكم وهي الصورة الثانية اتفاق الحكم ثم له صورتان قد يتحد السبب وقد يختلف وسيذكره المصنف. مرة اخرى لكن ان ورد لكن ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. ما معنى مطلقا - 00:26:02ضَ
احد السبب اي سواء اتحد السبب او اختلف. نعم والا فان اتحد سببهما وكانا مثبتين. ما معنى والا يحلى قال ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا والا ان اتحد الحكم ان اتفق الحكم - 00:26:23ضَ
الا يعني ان لم يختلف سيتفق الحكم. اذا انتهينا من سورتي اختلاف الحكم. سندخل الان انتهينا من صورتي اختلاف الحكم. سندخل في صور اتفاق الحكم. اتفاق الحكم مثل ما قلنا تحرير رقبة في كفارة القتل. تحرير رقبة في كفارة الظهار - 00:26:46ضَ
رقبة في كفارة اليمين. الحكم واحد والاسباب مختلفة هذا قتل وذاك حنس في اليمين وذاك ظهار وهكذا. نعم والا والا فان اتحد سببهما وكانا مثبتين كاعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق - 00:27:04ضَ
رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احاد ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد وكنهي نفي واباحة وكراهة وفي ندب نظر وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. طيب. قرر حكما واحدا لكنه دخل في تفاصيل - 00:27:27ضَ
تتعلق بمسائل ذي صلة بالمطلق والمقيد. قال رحمه الله ان اتحد سببهما وكانا مثبتين. واعطاك مثالا افتراضيا. اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة في حكم واحد وسبب واحد ما الحكم قال يحمل المطلق على المقيد لان النص واحد والسبب واحد والحكم واحد - 00:28:00ضَ
ويضرب بعض الاصوليين لذلك مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاعا من تمر - 00:28:24ضَ
في بعض الالفاظ والذكر والانثى والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين فجاء قيد في نص اخر الحكم واحد ما هو صدقة الفطر والسبب واحد هو اتمام الشهر شهر رمضان الحكم واحد - 00:28:40ضَ
لكنه جاء في نص مطلقا وجاء في نص مقيد اين ثمرة الخلاف؟ هو اخراج صدقة الفطر عن العبد الكافر شخص يملك عبدا مسلما واخر كافرا. هل يخرج صدقة الفطر عن كليهما - 00:29:03ضَ
من نظر الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والمملوك شمل الكل ومن نظر الى النص الاخر من المسلمين كان قيدا - 00:29:20ضَ
يخرج به صدقة الفطر عن رقيقه المسلم دون الكافرين هذه ثمرة الخلاف مع نزاع هل هو مثال للعام والخاص او مثال للمطلق والمقيد؟ لكن على كل حال هذا مثال لاتحاد السبب واتحاد الحكم. يقول العلماء - 00:29:35ضَ
مثل هذا النص يحمل فيه المطلق على المقيد لانه في الحقيقة اشبه ان يكون نصا واحدا اختلفت فيه الرواية ليس الا والا فان الشارع اذا تكلم مرة في حكم واحد بلفظ ثم تكلم في موظع اخر عن الحكم ذاته فان مقصده واحد الحكم ما اختلف - 00:29:50ضَ
لكن الرواية اما اختلفت او اللفظ الذي نقل حصل فيه التفاوت. قال فان كانا مثبتين كقوله اعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة يعني ايضا في الظهار الكلام على سبب واحد وحكم واحد بين مطلق ومقيد قال حمل مطلق على مقيد - 00:30:11ضَ
ثم قال في جملة اعتراضية ولو كان المطلق متواترا والمقيد احادا ويعتبر المقيد بيانا للمطلق ولو تأخر. طبعا هذه الجملة الاستيرادية سنعود اليها بعد قليل لكنه يشير الى من خالف - 00:30:31ضَ
من الحنفية ومن وافقهم فانهم يرون ان المطلق لا يحمل على المقيد بل يكون القيد زيادة على النص. فيعامل على قاعدتهم الزيادة على النص نسخ وهنا يخضع الى مسألة المقارنة بين النص الذي ورد فيه المطلق والنص الذي ورد فيه المقيد - 00:30:48ضَ
فان كانا متواترين امكن النصف والا ان كان المطلق متواترا والمقيد احدا فلا يحصل لانه نسخ والنصف لا يقبل من الضعيف الى الاقوى لكنه اراد اثبات المسألة قال يحمل المطلق على المقيد ولو كان المقيد احادا والمطلق متواترا. كيف؟ قلن وليس نسخا عندنا - 00:31:07ضَ
ما هو اذا هذا هو بيان قال والمقيد متأخر ولو متأخر بيانا للمطلق يعني ليس فهذه الجملة الاستطرادية اراد بها ان يقرر انه لو كان المطلق في اية والمقيد في حديث احاد ايضا تقولون بحمل المطلق عن المقيد؟ قال - 00:31:29ضَ
نعم طالما اتحد سببا وحكما ليش تقولون؟ قال لانه ليس نسخا عندنا اما الحنفية وهم يقولون الزيادة على النص نصف يعتبرون هذا نسخا والمنع عندهم وارد. واظاف سببا اخر اننا لا نعتبره من باب - 00:31:47ضَ
من باب البيان والبيان لا علاقة له بمتواتر واحد. ثم قال رحمه الله وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد طبعا الصورة الاولى التي قال فيها يحمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احادا هذا الحكم يا كرام ينسب الى الائمة الاربعة - 00:32:04ضَ
بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب والحكم معا يحمل المطلق على المقيد عند الائمة الاربعة بل حكى عدد من الاصوليين الاتفاق على ذلك القاضي الباقلاني القاضي عبدالوهاب الامدي المجد ابن تيمية. وعدد كبير من الاصوليين حكى الاجماع على ذلك وانه لا خلاف - 00:32:27ضَ
طيب انتقل الى الصورة الثانية. اتحد السبب واتحد الحكم لكن النص كان نهيا او نفيا اعطيك مثالا لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا. والعبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده. يتفق مع سيده على مبلغ معلوم يدفعه له - 00:32:52ضَ
منجما او مقسطا على آآ ايام او شهور ونحوها. فاذا تم السداد فقد عتق فهو يشتري نفسه من سيده ما هو داخل في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم - 00:33:15ضَ
لو افترضنا نصا قال لا تعتق مكاتبا اخر قال لا تعتق مكاتبا كافرا. هيا ركز معي. لا تعتق مكاتبا. هذه نكرة مطلقة لا تعتق مكاتبا كافرا هذا مقيد بوصف الكفر. طيب السؤال لو قال لك انسانا لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا - 00:33:32ضَ
اجمع النصين بماذا تخرج لا تعتق مخاتبة كافر او لا تعتق مطلقا الكافر سقط. ايه. ويجوز ان يعتق المسلم. نعم. فبأين ذهبت بالاطلاق لا تعتق مكاتبا. يحمل على المقيم طيب قال رحمه الله عندكم هنا في مثل هذا المقيد دل بالمفهوم فقوله لا تعتق مكاتبا كافرا - 00:33:55ضَ
دل بالمفهوم. طب اذا قال لك لا تعتق مكاتبا كافرا. يعني اعتق مؤمنا اعتق مؤمنا ليس منطوقا بل هو. مفهوم. تدلل مقيد بمفهومه. وعندئذ يجوز اعتاق المكاتب المسلمين من اين؟ قال رحمه الله تعالى قيد المطلق بمفهوم المقيد - 00:34:25ضَ
استفدنا فائدتين الفائدة الاولى ان التقييد هنا ليس بالنص المقيد بل بمفهومه. خلاص والفائدة الثانية ان الذي لا يقول بمفهوم المخالفة كالحنفية والرازي ومن وافقهم لا يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ليش؟ لان القيد دل بمفهومه. والمفهوم عندهم لا يحتج به ولا يعمل. هذه الصورة لا - 00:34:49ضَ
يدخل فيها عندهم حبل المطلق على ومثله ايضا فيما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لحديث ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه جاء في بعض النصوص الان هذا نهي - 00:35:15ضَ
قال النهي والنفي في الدلالة واحدة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه مطلقا وجاء في بعض الالفاظ وهو يبول طيب هل النهي عن مس الذكر باليمنى مقيد بحالة البول او مطلقا - 00:35:31ضَ
لو قلت مطلقا اهملت دلالة مقيد وعطلتها فجعلتها كأنها غير موجودة. طب اين تذهب بالحديث الا وهو يبول فاذا جعلته من باب حمل المطلق على المقيد دخلت في صورة اتحاد السبق والحكم في هذا الاثبات مع ان صورته سورة نهي طيب قال - 00:35:49ضَ
يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب مفهومه فان كان لا يتبول جاز بمفهومه له ذلك وجاز لا يمسكن ذكره ذكره بيمينه مطلقا يمنع ومفهوم المخالفة هناك يجيز فايهما اولى؟ - 00:36:10ضَ
هذا الذي جعلهم لا يحملون المطلق عن مقيد في الصورة لانه لو الغى القيد فقد عطل ولو اعمله بمفهومه عطل النص المطلق المنطوق فاذا تعارضت صورة مس الذكر باليمن باليمنى في غير حالة البول فنص يجيزها ونص يمنعها - 00:36:31ضَ
هذا تعاون والمنطوق اقوى دلالة من المفهوم وعندئذ لم يقيدوه به لانه سيكون تقوية للمفهوم على المنطوق وهذا غير معتبر ثمة تطبيقات للقواعد لا تظهر الا بامثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية على كل حال قال في المثال عندكم هنا - 00:36:54ضَ
وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد. قلت لك يفيد فائدتي ان هذا من التقييد بمفهوم المقيد لا بمنصوصه او منطوقه. والثانية ان من لا يحتج بالمفهوم ها هنا ما اقول يلغي النص المقيد لكنه يعمل الاطلاق لانه لا يخص الشيء بذكر بعض افراده - 00:37:16ضَ
كأنه قال لك لا تعتق آآ مطلقا اي عبد مكاتب ثم قال لا تعتق عبدا كافرا نص على بعض افراده والنص او الذكر بعض افراد المطلق او العام لا يعطله. طبعا ها هنا فائدة انا قلت لك مثلا آآ لا تعتق - 00:37:39ضَ
مكاتبة حتى لو نظرت الى مكاتبا هذه وان كان نكرة لكنه ليس في سياق اثبات. في سياق نهي او نفي وانتم تعلمون ان النكرة في سياق النفي او النهي ليست من قبيل الاطلاق بل من قبيل العموم لانها من دلالات العموم. ولهذا نبه بعض المحققين - 00:37:58ضَ
وابن دقيق العيد رحم الله الجميع ان هذا يعني المطلق والمقيد في سورة النهي والنفي لم يعد مطلقا ومقيدا بل دخل في العموم والخصوص لانه نكر في سياق النفي وتسميته مطلقا مجاز - 00:38:16ضَ
واراده في الصور وتطبيقاته هنا من التساهل والا فلا علاقة له بهذا المدخل بل يرجع الى ابواب العموم والخصوص وطبق عليه القواعد هناك ويزول الاشكال الذي قد يبدو في هذه التقاسم. قال رحمه الله تعالى وكنهي نفي واباحة وكراهة. يعني لا فرق بين ان يكون النص - 00:38:32ضَ
نهيا او نفيا كما مر بك في الامثلة. وسواء كان الحكم تحريما في النهي او كان كراهة. او سواء كان الحكم استحبابا في النص المثبت او كان اباحة قال لا فرق في هذا بل النظر الى السبب والحكم كما تقدم. قال وفي ندب نظر ان كان استحبابا - 00:38:52ضَ
هل يحمل فيه المطلق على المقيد؟ كل ذلك افاده المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن اصل المختصر في التحرير مفادا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم - 00:39:12ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي ندب نظر وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. طيب انتقلنا الان الى الصورة الثالثة ونحن ما زلنا الان في اتفاق الحكم مع - 00:39:26ضَ
مع اتحاد السبب. اتفاق الحكم واتحاد السبب. قلنا ان كانا مثبتين يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا بل حكى اتفاقا على الائمة الاربعة وغيرهم. طيب اتفق سببا وحكما لكن كانا نفيين او نهيين - 00:39:42ضَ
مرت بك الصورة انه مبني على من يحتج بمفهوم المخالفة فمن يحتج به يحمل المطلق على مفهومي المقيد لا على المقيد. طيب قال هنا ان كان احدهما امرا والاخر نهيا مثل ان يقول لك اعتق رقبة - 00:39:57ضَ
هذا هذا مطلق وهو امر او اثبات. ثم قال لك لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة اثبات لا تعتق رقبة كافرة جملة منفية نهاك. طيب الان الصورة الان مع افتراض اتحاد السبب والحكم - 00:40:16ضَ
قال لك اعتق رقبة ثم قال لك لا تعتق رقبة كافر. طب لا تعتق رقبة كافرة ما مفهومه اعتق رقبة مؤمنة وقول هناك اعتق رقبة كأنه قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة. طب عدنا الى مسألة اتحاد السبب والحكم والنصان مثبتان. فما الحكم هناك - 00:40:37ضَ
يحمل المطلق على المقيد باتفاق غير ان الصورة ها هنا ان افادة النهي هو بمفهومه. عدنا الى المفهوم. اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة البركة في جملة ونهاك في جملة - 00:41:01ضَ
بالنهي يستفاد ضده وهو الامر بمفهوم المخالفة لا تعتق رقبة كافرة. يساوي اعتق رقبة مؤمنة قابلها بالجملة المطلقة اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة. قال ان كان امرا ونهيا فلنطلق مقيد بضد الصفة في المقيد - 00:41:16ضَ
عتق رقبة وسكن لا تعتق رقبة كافرة ما ظدها؟ اذا مقيد بضد الصفة. اعتق رقبة مؤمنة مرة اخرى هذا يعود ايضا الى مسألة الاحتجاج بالمفهوم. قال بعضهم الحمل ها هنا ضروري. نعم - 00:41:39ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافيين ومطلق عمل المطلق قياسا بجامع والا تساويا وسقطا. طيب هذه الصورة الاخيرة اختلاف السبب يعني مع اختلافي - 00:41:58ضَ
اختلاف السبب مع اتفاق الحكم انتهينا من اختلاف الحكم انه لا حملة مطلقة. طيب اذا اتفق الحكم فاما ان يتحد السبب واما ان يختلف. ومر معنا اتحاد السبب بصوره الثلاثة - 00:42:19ضَ
بقي ماذا بقي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وهذه يا مشايخ هي الصورة الاشهر عند الاصوليين في مسألة خلافهم في حمل المطلق على المقيد اي صورة اتحاد الحكم واختلاف السب - 00:42:31ضَ
واشهر امثلته عتق الرقبة التي جاءت مقيدة في كفارة القتل مطلقة في الظهار وفي الجماع وغيرها. طيب هذا اشهر الامثلة وغالبا اذا قيل لك خلاف الاصوليين او مذاهب الفقهاء في حمل المطلق على المقيد ينصرف عادة الى هذه الصورة. اي صورة - 00:42:51ضَ
اتفاق الحكم مع اختلاف سبب الحكم واحد في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة القتل في كفارة الجماعة في نهار رمضان حكم واحد ما هو عتق رقبة لكنه جاء باختلاف الاسباب. السبب هنا قتل مؤمن - 00:43:12ضَ
خطأ السبب هنا ظهار الرجل من زوجته السبب هنا حنث في اليمين. السبب هناك جماع امرأته في نهار رمضان اختلفت الاسباب لكن الحكم واحد عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة - 00:43:31ضَ
هذا المثال التطبيقي هو اشهر صور الخلاف بين الاصوليين. اذا قيل خلافهم في حمل المطلق عن المقيد. هذه هي الصورة الشهيرة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. قال رحمه الله وان اختلف سببهما يعني - 00:43:46ضَ
المطلق والمقيد يعني مع اتحاد مع اتحاد الحكم ثم عطف فقال او سبب مقيدين متنافيين. دع هذه الان على جانب قليلا ونعود اليها. اذا اختلف السببان قال حمل المطلق قياسا بجامع - 00:44:04ضَ
عمل المطلق على ماذا موقعنا المقيم. طيب. الان خذ هذه المسألة هي الحكم المطلوب الان اذا اتحد المطلق والمقيد للحكم واختلفا في السبب فالحكم يحمل المطلق على المقيد. كيف يعني؟ يعني اتي الى كفارتي لليمين قال - 00:44:22ضَ
الله عز وجل كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تقول الرقبة في كفارة اليمين مقيدة بوصف الايمان فلا يجوز عتق رقبة كافرة - 00:44:42ضَ
اذا قيل لك من اين؟ والله عز وجل ما قيدها بالايمان قلت مما قاله ربنا عز وجل في كفارة القتل فاذا قلت لك يا اخي ذاك قتل وهذا يمين قلت لي القاعدة هكذا - 00:44:57ضَ
اذا اختلف نصان مطلق ومقيد واتحدا في الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلفت الاسباب. اعرف ان هذا سببه حنث في كفارة يمين وهذا سببه قتل خطأ وذاك سببه ظهار الرجل من زوجته لكن الحكم واحد. واحد. فاذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد - 00:45:10ضَ
خلاص؟ هذا الحكم يا اخوة هو تقرير جماهير اهل العلم من الفقهاء والاصوليين. من المذاهب الثلاثة مالكية شافعية حنابلة في الارجح عندهم في المذهب وعليه اكثر اصحاب المذاهب الثلاثة غير انه مختلف هل هذا الحمل للمطلق على المقيد - 00:45:30ضَ
يكون لغة او قياسا ما الفرق اذا قلت لغة تقول القرآن كله بمنزلة الجملة الواحدة فاذا ذكر الله جل وعلا حكما في اية وقيده بوصف واطلقه في اية اخرى حملنا المطلق على المقيد بدلالة اللغة واللفظ لانا عهدنا من الشارع الحكيم انه اذا احال - 00:45:52ضَ
في موضع في حكم ما على وصف فانا نجريه في باقي الاماكن ولو سكت عنه. خلاص؟ المحمل الاخر يقول لا نحمل المطلق هذا المقيد لا بمأخذ اللغة بل بالقياس. بل قياس القياس الاصولي - 00:46:15ضَ
مقياس الوصول اصل وفرع وعلة مشتركة تعدي به الحكم من الاصل الى الفرع. فتقول في الصورة هذه كالتالي اوجب الله عز وجل الرقبة في كفارة القتل وقيدها بوصف الايمان واوجبها سبحانه وتعالى ايضا في كفارة اليمين. ولم يقيدها بوصف الايمان - 00:46:30ضَ
فجعلنا الرقبة لكفارة القتل اصلا. والرقبة في كفارة اليمين فرع. فرعا ورأينا العلة بينهما مشتركة. ما العلة الردع والزجر ردع العبد وزجره عن الوقوع في المعاصي. قتل حلف يمين وحنث - 00:46:51ضَ
ظاهر من زوجته الردع والزجر هو العلة العلة الموجودة في القتل هي العلة الموجودة في اليمين هي العلة الموجودة في الظهار. طالما وجدنا العلة اذا نعدل حكما فتقول الرقبة المقيدة بالايمان في القتل - 00:47:13ضَ
نحمل مثلها على كفارة اليمين وكفارة الظهار قياسا اذا قلت قياسا فهذا عائد ايضا الى مص اصل ينبغي النظر فيه. فمن لا يحتج بالقياس لا يحمل المطلق على المقيد بهذا الاعتبار - 00:47:31ضَ
ومن حمله بهذا الاعتبار فبناء الحكم على في حمل المطلق على المقيد على القياس ومعناه انه اذا عورظ بدليل اقوى منه عند مخالفه فنلجأ الى ترتيب الادلة. فاذا دليلك سيكون قياسا في حمل المطلق على المقيد هنا - 00:47:46ضَ
هذا موجز ما قرره المصنف رحمه الله تعالى طيب وعن الامام احمد رواية في المذهب قوية لكنها ليست هي المعتمد انه في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد تماما كمذهب الحنفية. وهو الذي قرره بعض الاصوليين - 00:48:03ضَ
كالرازي وغيره وهو قول وجيه جدا ان الكفارة في قتل المسلم جاءت بقيد الايمان وفرق بينها وبين الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين لقصد شرعي معتبر الله اعلم به قد يكون هذا من باب - 00:48:21ضَ
من باب الابتلاء وقد يكون ايضا لامر باطن. يعني ما المانع ان يكون الكفارة في قتل الخطأ رطب مؤمنة وقيدت بالمؤمنة زيادة في التغليظ في عقوبة العبد الواقع في القتل الخطأ ولا يرقى مثل ذلك في كفارة الظهار ولا كفارة اليمين. واريد بها التخفيف هناك - 00:48:42ضَ
ويعتق اي رقبة كافرة كانت او مسلمة هذا قول وجيه ومقتضى مذهب الحنفية ورواية عند الحنابل وقال به طوائف من فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة ونصروا هذا القول فقول المصنف رحمه الله حمل المطلق قياسا بجامع. لان المأخذ الاخر ان المحمل لغوي لا قياسي - 00:49:05ضَ
قال رحمه الله تعالى في الجملة التي تجاوزناها قبل قليل قالوا او سبب مقيدين متنافيين يعني اذا اختلف مع المطلق قيدان وجدنا مطلقا ثم اردنا ان نحمله على قيد فوجدنا امامنا قيدين متنافيين. ومثال ذلك ان تقول مثلا - 00:49:28ضَ
يغسلون هذا اشهر امثلته. غسل نجاسة الكلب. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا غسلة التراب جاءت الروايات متعددة في صحيح مسلم وغيرها جاء في بعضها اولاهن بالتراب وجاء في بعضها - 00:49:51ضَ
بالتراب. وجاء في بعضها سبع غسلات وعفروه الثامنة بالتراب الان لو جئت الى الرواية المطلقة فليغسله سبعا احداهن بالتراب. واردت تقييد هذه الاحدى ليحملها على النص المقيد فقلت يحمل المطلق على المقيد لكني وجدت - 00:50:11ضَ
قيودا متناخية. ايش يعني متنافي؟ يعني قيد يقول اولى وقيد يقول اخرى وقيد يقول عفروه الثامنة بالتراب قال رحمه الله والا وا سبب مقيدين متنافيين. ايضا يحمل المطلق قياسا بجامع - 00:50:31ضَ
الحكم وحده الحكم ذاته ان تحمل المطلق على المقيد اذا وجدت جامعا فيكون قياسا. طيب والا يعني ان لم يمكن اذا تساوت واتحد السبب مع تعدد القيود مثل ما ذكرت لك تتساقط كلها تساويا يعني القيدان المتنافيان يتساويان - 00:50:49ضَ
ويتساقطا. طيب واذا تساقطا يبقى المطلق مطلقا احداهن بالتراب اي غسلة يصدق ان تكون احداها بالتراب ويكفي هذا في الامتثال. نعم الله اليكم قال رحمه الله واصل كوصف في حمل. اصل كوصف في حمل. حمل لماذا - 00:51:11ضَ
المطلق على المقيد. كل الذي تقدم من الصور والتقسيمات والامثلة يا اخوة كنا نتكلم فيها على قيود هي اوصاف مثل ما قلنا تحرير رقبة مؤمنة. مثل ما قلنا لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي مرشد. وشاهدين وشاهدي عدل - 00:51:37ضَ
هذه امثلة كان النص فيها مقيدا في لفظ مطلقا في لفظ اخر. طيب ماذا لو اردنا حمل المطلق على المقيد في اصل الحكم لا في وصفه هل يجري فيه ايضا حمل مطلق على المقيد ان توجب حكما غير مذكور في نص - 00:51:56ضَ
باطلاقه عنه بسبب وروده مقيدا في نص اخر خذ مثالا الاطعام مذكور في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:52:15ضَ
وغير مذكور في كفارة القتل. صح؟ فتحير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة. ذكر العتق وذكر الدية ولا اطعام في كفارة القتل. طيب هل تقول نحمل في كفارة القتل الذي ما ذكر فيه الاطعام - 00:52:34ضَ
على المقيد في كفارة الظهار فنوجب الاطعام في كفارة القتل كما وجب في كفارة الظهار ايش دخل هذا في المطلق المقيد؟ قال نعم هذا مطلق في الاصل في الوصف يعني هل نستطيع ان نثبت حكما - 00:52:53ضَ
غير مذكور في نص غير مذكور يعني مطلقا عنه غير وارد مسكوت عنه. ونثبته حملا او اخذا من نص اخر في حكم اخر ونوجبه به قال رحمه الله واصل كوصف في حمل. تقرير بعض الاصوليين انه يحمل المطلق في الاصل المحذوف على المقيد في المذكور كما حملنا - 00:53:11ضَ
على الوصف وفي المذهب حكي في هذه المسألة روايتان الوجوب. وجوب الاطعام في كفارة القتل الحاقا له بكفارة الظهار اذا قيل ما المأخذ؟ قيل هو الباب هذا الذي ذكره المصنف لكن الصحيح في المذهب وهو الذي عليه الجماهير انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل - 00:53:36ضَ
ومؤداه الا يحمل الاصل بل هو خاص بالوصف فيكون حمل المطلق على المقيد في الاوصاف لا في الاصول واثبات الاحكام ابتداء والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومحل حمل - 00:53:57ضَ
اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل السليم لا على اطلاقه في قوله. طيب في حجة الوداع قبل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا من مدينته من طيبة الطيبة - 00:54:12ضَ
سئل عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين بالرواية لعمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فاجاب بالحديث الذي تحفظون قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ثم قال الا ان - 00:54:33ضَ
احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين فاجاز لبس الخف وقيده مش شرط وهو ان يقطعه الخف تعرفون انه مما تدخل فيه القدم ويكون له عنق او رأس يغطي الكعبة وزيادة. فاشترط على المحرم اذا اراد ان يلبس الخف - 00:54:51ضَ
ان يقطعه اسفل من الكعب ليشبه النعل في اللبس اكرمكم الله ولا يغطي الكعب هذا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين ولما اتى مكة صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة - 00:55:17ضَ
خطبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير قيد - 00:55:31ضَ
فليلبس الخفين طيب على القاعدة الحكم واحد او مختلف واحد والسبب واحد السبب واحد والحكم واحد احرام احرام والحكم لبس خف لبس خف قيد في احدهما بالقطع اسفل من الكعبين واطلق في اخر. ما القاعدة - 00:55:47ضَ
يحمل المطلق على المقيد فتقول في حديث ابن عباس المطلق يحمل على حديث ابن عمر المقيد. فما الحكم للبس الخف للمحرم؟ لا بد من قطعهما اسفل من الكعبين في مذهب لا - 00:56:05ضَ
ما قالوا هكذا. قالوا يبقى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على المقيد في هذه المسألة لماذا استثنوا هذه المسألة من الصورة؟ مع ان صورتها حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب واتحاد الحكم بل هو مما حكي فيه اتفاق المذاهب الاربعة كما - 00:56:20ضَ
تقدم بكم قبل قليل قالوا هذا له سبب مختلف وهو انه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عرفات وهو موضع بيان الحكم والحاجة اليه وتطبيق الناس ولربما كان السامع ما ادرك كلامه بالمدينة لما قال وليقطع اسفل من - 00:56:37ضَ
بل بل قطعا ثمة عدد كبير ممن ادركه في عرفة صلى الله عليه وسلم لم يكن معه بالمدينة والذي نحج معه مائة الف او مائة وعشرون الفا من الصحب رضي الله عنهم - 00:56:57ضَ
بعضهم خرج معه من المدينة وبعضهم ادركه في ذي الحليفة وبعضهم في الطريق وبعضهم في مكة قبل الصعود الى المشاعر وبعضهم في عرفة وبعضهم صبيحة ومزدلفة كما في حديث عروة بن مدرس - 00:57:11ضَ
رضي الله عنهم جميعا فكيف ستقول يحمل المطلق على المقيد المذكور في المدينة؟ الان الموقف موقف بيان للحكم وتطبيق وعمل به وهذا هو يوم الحج والوقوف بعرفة تتصور ان السامع يفهم ان قوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين يعني بالقيد الذي ذكرت لكم هناك في المدينة - 00:57:25ضَ
لا ولا احاله اليه قالوا هذا البيان في هذا المقام كاف بتمامه ولا حاجة الى اضافة نص اخر عليه لان المقام مقام بيان وتأخير البيان على البيان عن وقت الحاجة ممتنع - 00:57:48ضَ
فاستثنوا مثل هذه الصورة. قال المصنف ايش؟ قال ومحل حمل يعني يحمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فاذا استلزم اذا اذا كان حمل المطلق على المقيد سيفضي بنا. الا انه نوع من تأخير البيان فيمتنع حمل المطلق. يعني ايش - 00:58:06ضَ
يعني يبقى المطلق على اطلاقه. هل هذا تناقض مع القاعدة؟ لا. بل هو التفات الى معنى ادق واعمق. قالوا مثل ذلك غسل دم الحيض قال عليه الصلاة والسلام حطيه ثم اغسليه بالماء. ولم يشترط عددا مع الماء - 00:58:25ضَ
في عدة غسلات دم الحيض من اللباس للمرأة اذا جاء بعض الفقهاء قالوا نقيده بعدد غسلات نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء والنبي عليه الصلاة والسلام بين لها وقت سؤالها وبيانه في وقت حاجة. فينبغي ان يكون كافيا بتمامه ولم يحلها على شيء - 00:58:42ضَ
ولم يقيدها بشيء. فتقيده بنص اخر من المقيدات يتعارض مع هذا الاصل العظيم وادراك هذا المقصد من فقه الشريعة ومحل بيانات النصوص الشرعية. فلهذا استثنى المسألة. قال رحمه الله تعالى - 00:59:03ضَ
ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فان استلزمه يعني اذا استلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان اكتفينا بالمطلق يكفيني بالمطلق ما معناه؟ نحمله على اطلاقه ام على حمل المسمى على الكامل الصحيح - 00:59:19ضَ
قال رحمه الله اذا الغينا حمل المطلق على المقيد فانا نحمل اللفظ المطلق على المسمى الكامل الصحيح في لسان الشريعة وبعض الاصوليين يقول نحمله على اطلاقه. قول المجد ابن تيمية يحمل على الكامل الصحيح. يعني مثلا اذا وجدت نصا مطلقا فيه ماء او فيه رقبة - 00:59:42ضَ
او فيه نكاح مثلا النكاح على سبيل المثال قد يطلق ويراد به عقد النكاح وقد يطلق ويراد به الوطء مع مع العقد وهذا مما اختلفت فيه بعض مواضع القرآن الكريم - 01:00:04ضَ
لما يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء اي نكاح مقصود هنا؟ العقد وما كان بعده من باب اولى. لكن فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره - 01:00:18ضَ
فاذا جاء المطلق مع قيود اخرى متعارضة متفاوتة وما استطعنا حمل المطلق على المقيد واعتبرنا هذا النص بتمامه كاف في اطلاقه نحمله على الكامل الصحيح بالمعنى. وعندئذ يشمل العقد الكامل - 01:00:34ضَ
النكاح الكامل عقد ووطء حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تعقد ويحصل الوطء. فهذا التفريق بينهم في صيغة النفي وصيغة وهذا معنى قولي هل يحمل على الكامل الصحيح او على لفظه المطلق والمطلق كما قلت لك يتحقق باي صورة من صوره؟ فاذا قلت - 01:00:50ضَ
عقد اما نكاح واما وطؤ. فاذا تحقق احدهما وهو العقد اكتفي به. وهذا الذي حملوه في صيغ النفي دون صيغ الاثبات واخذت المثال حتى تنكح وقوله ولا تنكحوا الله اعلم - 01:01:10ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل السليم لا على اطلاقه في قول والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل هل المطلق ظاهر او نص في الدلالة - 01:01:25ضَ
قلنا ما معنى نص نص لا يحتاج او لا يحتمل معنى اخر كالفاظ الاعداد والظاهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر طيب نرجع الى دلالة العام هل هي قطعية او ظنية - 01:01:47ضَ
دلالة العام قطعية عند الحنفية ظنية عند الجمهور وتقدم ذلك وها هناك ذلك المطلق عندهم قطعي الدلالة وهو ظني عند الجمهور. معنى قطعي نص ومعنى ظاهر او ظني انه ظاهر الدلالة. قال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام. يعني كما ان العام - 01:02:08ضَ
ظني الدلالة ظاهر لا قطعي ولا نص. فكذلك المطلق ها هنا والمسألة الحاق للمطلق بالعام فمن حكم بالقطعية هناك وهم الحنفية حكموا بالقطعية هنا والجمهور على انه ظني الدلالة ظاهر لا قطعي فيها. قال لكن على سبيل البدن - 01:02:35ضَ
الذي صدرت به شرحا. المسألة في التفريق او المقارنة بين العام والمطلق كلاهما يشتركان او يشترك العام مع المطلق في امر. وهو ان اللفظ من حيث هو يصدق على كل افراده - 01:02:55ضَ
لكنه من حيث التناول والارادة في العموم يراد به جميع ما تناوله اللفظ في الاطلاق لا يراد به الا احد افراده. فلهذا يقولون العام همومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يعني على سبيل البدن والعام على سبيل الشمول على سبيل الشمول. فيقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. يعني - 01:03:11ضَ
يكون احد افراده بدلا عن الاخر ولا يشترط استيفاء الجميع. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وبه تم مجلسنا اليوم فلو سألتكم سؤالا في مسألة حمل مطلق على مقيد لبيان اي الصور التي يلتحق بها - 01:03:38ضَ
قضاء رمضان لمن فاتته منه صيام ايام بعذر لمرض او سفر ونحوه جاء مطلقا فعدة من ايام اخر ولم يقيد بتتابع ولا بتفريق طيب فاذا رأيت هذا النص المطلق واردت ان تقيده بقيد لصوم جاء في القرآن الكريم. فوجدنا صوم الظهار مقيدا - 01:03:56ضَ
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فالصيام في الظهار جاء متتابعا والصيام في هدي التمتع جاء مقيدا بالتفرقة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 01:04:26ضَ
قضاء رمضان مطلق فعدة من ايام اخر. فوجدنا قيدا في كفارة الظهار للتتابع وقيدا في صيام بدل هدي التمتع بالتفرقة طيب واردت حمل ذلك المطلق في كفي قضاء رمضان فعلى اي المقيدين ساحمله - 01:04:49ضَ
هذا في اي صورة هذا الذي قال فيه المصنف اذا اختلف سبب مقيدين متنافيين مع المطلق. ما القاعدة يحمل المطلق قياسا بجامع. في مثل هذه الصورة ينظر في اقرب القيدين شبها واولاهما به حكما - 01:05:09ضَ
واشباههما به علة فيلتحق به. فان امكن والا تساقطا كما قال رحمه الله والا تساقط وسقط تساويا وسقطا يتساويان في كفارة في في قضاء رمضان يقرر الفقهاء ذلك بتفاوت هل يلحق بصوم - 01:05:36ضَ
هدي التمتع او يلحق بصوب كفارة الظهار. فلا يلحق باحدهما من حيث اللغة بل قياسا بجامع ويحمل على اشباههما به. فمن الفقهاء من منهم من قيد والراجح والصحيح انه ليس له شبه بكفارة الظهار ولا بهدي التمتع فيتساويان ويتساقطان ويبقى - 01:05:58ضَ
مطلقة وهذا التقرير فقهاء السلف والخلف كافة ان قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع بل الامر فيه على السعة. ولو وجدت من يقول بالتتابع رأيت في استدلاله بعض ما يذهب اليه من حمله على قيد كذا وكذا فهمت انه مبني على مسألتنا في هذا الباب - 01:06:18ضَ
اكتفينا بهذا حيث انتهى كلام المصنف في باب المطلق والمقيد. والله تعالى اعلم. اللهم انا نسألك علما نافعا. ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين - 01:06:39ضَ
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واحفظ علينا الهي امننا اننا وسلامتنا واسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ على الحرمين وبلديهما الامن والامان والسلامة والاسلام ولسائر بلاد المسلمين - 01:06:57ضَ
يا رب العالمين واكفنا والمسلمين جميعا يا رب شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وسددهم وارشدهم وايدهم بتأييد من عندك. واجزهم يا رب خير الجزاء عن خدمة الحرمين وقاصديهما - 01:07:17ضَ
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:07:37ضَ