التفريغ
السؤال الثاني متعلق بحمام الحرم واحكامك حمام المدينة اما بالنسبة للاحكام تعلق بحمام الحرم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال الى مكة الحرم يوم خلق الله السماوات والارض - 00:00:00ضَ
وقد حلت في ساعة من نهار ولن تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي والمقصود حدود الحرم. وليست كل مكة لان مكة الان اتسعت فمك كان داخل حدود الحرم فهو الحرم - 00:00:37ضَ
ومن كان خارج حدود الحرم كالترعين فالتنعيم ليس من الحرم وان كان داخلنا الان في مكة فما يرث الكلام الاوائل يقولون مكة يقصدون ما كانت عليه من قبل كان من قبل ما تسمى مكة الا مكان داخل حدود - 00:00:56ضَ
الحرام اما الان فاتسعت مكة فدخل في الحرم وزادت وتجاوزت مواطن الحرم احكام متعلقة بالحرم ومن هذا قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وصلوا الحرم - 00:01:15ضَ
لا يجوز بالاجماع صيد الحرام لا يجوز فرق بين صيد الحرام وصيد المحرم فرق بين الصيد الحرام وصيد المحرم. المحرم لا يحل له الصيد مطلقا في حرام او غير حرام - 00:01:39ضَ
المقصود الحرام محرم سواء كنت محرما او غير محرم. لا علاقة له بالاحرام من ذهب الى مكة سواء كان محرما او غير محرم فان الصيد يحرم علي ومن قتل صيدا من غير المحرمين - 00:01:54ضَ
فاختلف في الجزاء عليه بخلاف من قضى صيدا من المحرمين فعليه الجزاء بالاجماع فرق بين الصورتين من قلل صيدا من المحرمين كما قال الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:02:13ضَ
واما من قتل صيدا قتل شيئا من حمام الحرم ولم يكن محرما فالجزاء مختلف فيه بعد الاتفاق والاجماع على تحرير الصيد فيه لان النبي قال ولا النفر صيدها ولا يقتل خلاها - 00:02:31ضَ
بمجرد تنفيذ الصيد لانه فكيف بقتل واما المقصود ليقتل الخلاء اي ما نبت بفعل الله. اما منبت الادميون من الاشجار وغير ذلك فيجوز قطعها والفرق ليلى حرم مكة وحرم المدينة - 00:02:50ضَ
ان الصيد في حرم المدينة محرم ولا ايجاب في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غفله السلف يعني من رأى رجل يصيدبا وقد سأله السعد رضي الله عنه. والخبر في صحيح الامام مسلم - 00:03:13ضَ
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاءه قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاء نعم - 00:03:32ضَ