مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق

المرأة التي بلغها وفاة زوجها بعد أربعة أشهر وعشرة أيام هل تخرج من العدة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

ومن الفوائد نظير هذه المسألة المرأة اذا بلغ اذا لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام انها تخرج من العدة - 00:00:00ضَ