Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج قال رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله وهو واجب مع العمرة - 00:00:07ضَ
مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاءه - 00:00:30ضَ
اجزاءه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحج الحج ويقال الحج بفتح الحاء وكسرها والفتح افصح ولهذا في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت - 00:01:15ضَ
فيها قراءتان حج البيت وحج البيت الحج الاشهر الفتح بخلاف شهر ذي الحجة الافصح فيه الكسر وعبر بعضهم في قوله كتاب المناسك والمناسك جمع منسك بكسر السين وفتحها بالفتح مصدر - 00:01:40ضَ
منسك وبالكسر منسك اسم لموضع العبادة مأخوذ من النسيك وهي الذبيحة التي يتقرب بها الى الله عز وجل ثم اطلق على متعبدات الحج والحج في اللغة بمعنى القصد وقيل كثرة القسط الى من يعظم - 00:02:11ضَ
او الى مكان معظم واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في زمن مخصوص لاداء نسك مخصوص هذا هو تعريف الحج وسط مكة في زمن مخصوص لاداء نسك مخصوص - 00:02:39ضَ
وهو كما هو معلوم احد اركان الاسلام ومبانيه العظام وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين - 00:03:08ضَ
من كفر اي انكر وجوب الحج ولم يلتزم به فان الله تعالى غني عن العالمين تدلت هذه الاية على ان ترك الحج ممن يجب عليه ان كان تركه انكارا لوجوبه - 00:03:33ضَ
فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وان كان تركه تساهلا وتهاونا مع اقراره بوجوبه فهو على خطر عظيم واما السنة فان دلالتها على وجوه الحج من وجوه كثيرة - 00:03:54ضَ
منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها الحج وفي سؤالي جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:18ضَ
اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى ان قال وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وفي صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:04:40ضَ
وهذه ادلة صريحة على وجوبه وقد اجمع المسلمون على وجوب الحج اجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين وهو واجب على الفور اذا كملت الشروط الاتية لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:02ضَ
تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له وقال عمر رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدا - 00:05:27ضَ
فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقال علي وقال علي رضي الله عنه من ملك زادا وراحلة يبلغوه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان شاء ان يموت يهوديا او نصرانيا - 00:05:48ضَ
وكان فرض الحج على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة كان فرضه في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وانما حج في السنة القابلة. اعني سنة عشر من الهجرة - 00:06:12ضَ
وانما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة اعني سنة تسع لاسباب منها اولا انشغاله صلى الله عليه وسلم استقبال الوفود الذين وفدوا على المدينة رأى صلى الله عليه وسلم ان مصلحة استقبالهم - 00:06:37ضَ
وتعليمهم تفوت فيما اذا حج والسبب الثاني انه في تلك السنة اعني سنة تسع من الهجرة كان من المتوقع ان يحج المشركون فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الحجة - 00:07:02ضَ
خالصة متمحضة للمسلمين ولهذا في حجة ابي بكر سنة تسع من الهجرة امر مناديا اي ينادي الا يحج بعد العام مشرك وان لا يطوف بالبيت عريان هذان سببان وقيل السبب ان فرض الحج - 00:07:24ضَ
كان في اخر السنة التاسعة وفي اول العاشرة وبهذا الجواب يعني ان كون الحج فرض في اخر التاسعة واول العاشرة تزول جميع الاحتمالات الواردة على تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة - 00:07:49ضَ
وقيل ان سبب التأخير بيان ان امامة المسلمين في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه كما كان نائبا واماما عنه في الصلاة في مرضه - 00:08:13ضَ
وقيل ان سبب تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل ان تقع حجته في ذي الحجة ان تقع حجته في ذي الحجة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الزمان - 00:08:37ضَ
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض وقد كان الحج قبل ذلك لا يقع في ذي الحجة حتى في حجة ابي بكر رضي الله عنه كان في ذي القعدة يعني باعتبار - 00:08:55ضَ
توالي الفصول يقول المؤلف رحمه الله وهو واجب مع العمرة وقول مع العمرة والعمرة اللغة بمعنى الزيارة واما شرعا فهي التعبد لله عز وجل في زيارة البيت على وجه مخصوص - 00:09:14ضَ
ولا نقول في زمن مخصوص لان العمرة ليس لها زمن محدد وقوله في العمر مرة وهو واجب مع العمرة استفدنا من قوله رحمه الله وهو واجب مع العمرة ان العمرة واجبة - 00:09:42ضَ
وهو كذلك على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقد اختلف العلماء هذه المسألة يعني وجوب العمرة على قولين فمنهم من قال انها واجبة انها واجبة وهذا مذهب الشافعية - 00:10:04ضَ
والحنابلة واستدلوا العمومات قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر وفي حديث عائشة رضي الله عنها - 00:10:29ضَ
انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:52ضَ
على ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم وان العمرة حج اصغر وهذا الحديث وعن العمرة حج اصغر - 00:11:09ضَ
يدل على ان كل دليل دل على وجوب الحج وهو دال على وجوب العمرة ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا اصغر وكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب الحج الاكبر - 00:11:25ضَ
وعلى وجوب الحج الاصغر والقول الثاني في هذه المسألة ان العمرة سنة وليست واجبة وهذا مذهب مذهب الحنفية والمالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعللوا ذلك بانه ليس ثمة دليل صحيح صريح يدل على وجوبها - 00:11:45ضَ
بل قد وردت احاديث تدل على عدم الوجوب وان كان فيها ضعف ونظر ولكن القول الراجح هو وجوب العمرة لان الادلة لان الادلة الدالة على الوجوب اقوى واوضح واصلح ثم ان القائلين - 00:12:18ضَ
في وجوب العمرة اختلفوا في وجوبها على اهل مكة هل تجب عليهم او لا المشهور من المذهب انها واجبة على الجميع على اهل الافاق وعلى اهل مكة في عمومات الادلة - 00:12:42ضَ
ومنهم من قال انها لا تجب على اهل مكة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وعللوا ذلك لان المقصود من العمرة هو الطواف والطواف ممكن لاهل مكة في كل زمن - 00:13:08ضَ
فاستغني به عن العمرة ولكن هذا التعليل فيه نظر ووجه النظر ان انه ليس المقصود بالعمرة الطواف العمرة لها ثلاثة اركان. احرام وطواف وسعي كما ان الطواف مقصود الاحرام مقصود اذ لا ينعقد النسك الا به - 00:13:30ضَ
والسعي كذلك مقصود لا فحينئذ لا يصح القول ان المقصود منها هو الطواف وقوله رحمه الله في العمر مرة اي ان الحج والعمرة لا يجيبان في العمر الا مرة واحدة الا لسبب - 00:13:58ضَ
والدليل على انهما لا يجدان في العمر الا مرة واحدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:14:21ضَ
فقام الاقرع بن حابس رضي الله عنه وقال في كل عام يا رسول الله يعني ايجب الحج والعمرة في كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم - 00:14:44ضَ
الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا صريح في ان الحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة قال رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء. اي شرط وجوب الحج والعمرة خمسة اشياء - 00:15:01ضَ
الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والخامس الاستطاعة هذه خمسة شروط خمسة شروط لوجوب الحج والعمرة الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة وقد جمعت هذه الشروط في قول الناظم الحج والعمرة واجبان - 00:15:26ضَ
في العمر مرة بلا ثواني بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية يقول الحج والعمرة واجبان في العمر مرة الى توالي بشرط اسلام كذا حرية بلوغ قدرة جلية وقنوبلا ثوان اشارة - 00:15:58ضَ
الى وجوبهما على الفور اذا اكتملت الشروط وقول وقوله رحمه الله وقدرة قدرة جلية اشارة الى الاستطاعة هذه خمسة شروط لوجوب الحج الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة - 00:16:27ضَ
فلا يصحان من كافر ولا من مجنون حتى لو احرم عنه وليه والبلوغ وكمال الحرية شرطاني بالوجوب والاجزاء دون الصحة فلا يجب الحج وكذا العمرة على غير البالغ ولا على الرقيق - 00:16:56ضَ
ولا يجزئهما لو حج عن حجة الاسلام ولكنه يصح منهما انتبه البلوغ وكمال الحرية شرطاني للوجوب والاجزاء فلا يجب ان على الصغير والرقيق ويصحان منهما ولكن لا يجزئانه لا يجزئان - 00:17:27ضَ
لا يجزئان عن ايش عن حجة الاسلام فلو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وان كان حجه صحيحا ولو حج الرقيق صح حجه ولم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام - 00:17:56ضَ
والخامس الاستطاعة والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء فلو حج غير المستطيع شرعا صح حجه واجزأه ذلك طيب يقول المؤلف رحمه الله في الشروط خمسة اشياء الاسلام والاسلام والاستسلام لله عز وجل - 00:18:13ضَ
ظاهرا وباطنا وان شئت فقل الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:18:39ضَ
واتى بمقتضى هاتين الشهادتين فغير المسلم لا يصح حجه جميع عباداته لا تصح بوجود مانع يمنع منه وهو الكفر قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله - 00:19:05ضَ
وبرسوله الثاني العقل والعقل ما يحصل به الميز فغير العاقل سواء كان مجنونا كبيرا مهذريا لا يجب عليه الحج لان الحج عبادة والعبادة لابد فيها من ماذا؟ من النية والقصد - 00:19:29ضَ
والنية والقصد لا تتصوروا من غير العاقل الثالث البلوغ البلوغ غير البالغ لا يجب عليه الحج. ولكن كما تقدم يصح منه ولو كان غير مميز حتى لو كان له يوم واحد - 00:20:02ضَ
صح حجه والدليل على صحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله - 00:20:26ضَ
ورفعت اليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وقوله الهذا ولم تقل اعلى هذا دليل على عدم وجوب الحج على الصبي وفي قوله نعم يعني له حج - 00:20:44ضَ
اثبات لصحة حج الصبي الصبي يصح حجه ولو كان غير مميز ولو كان مميز وسيأتيه ان شاء الله تعالى ما يتعلق حج الصبي او نذكره الان ننسى الصبي ذكرنا انه يصح حجه - 00:21:05ضَ
ولكن كيف يكون احرام الصبي الجواب الصبي لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون مميزا ان يكون مميزا فاذا كان الصبي مميزا فان وليه يأمره بالدخول في النسك ويقول له انوي الحج انوي العمرة - 00:21:33ضَ
قل لبيك حجا لبيك عمرة ونحو ذلك واما اذا كان الصبي غير مميز فان وليه ينوي عنه ان وليه ينوي عنه ومعنا نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك - 00:22:05ضَ
وتلبس به وليس المراد ان يقول لبيك عن فلان الصبي لانه لو قال ذلك لكان نائبا عنه كان نائبا عن نية الولي معناها ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك - 00:22:32ضَ
وحينئذ في كلا الحالين يفعل الصبي ما يقدر عليه من المناسك ويفعل الولي ما عجز عنه الصبي وفعل الولي وفعل الولي بالنسبة لحج الصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الصبي بنفسه - 00:22:58ضَ
بمعنى انه يشترط حضوره وذلك كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة فلا ينوب الولي عن الصبي الوقوف بل لا بد من ماذا من حضوره القسم الثاني ما يقوم به الولي عن الصبي - 00:23:31ضَ
مع حضورها ما يقوم به الولي عن الصبي مع حضوره وذلك كالطواف والسعي فيطوف به ويسعى به ولا يصح ان يطوف عنه او ان يسعى عنه لابد من ماذا؟ من حضور - 00:23:58ضَ
الصبي وفعل الولي القسم الثالث ما يفعله الولي من غير حضور الصبي وذلك رمي الجمار فان رمي الجمار لا يشترط فيه حضور الصبي كغيره من اناب شخصا ليرمي عنه الجمرات - 00:24:21ضَ
او الجمار فلا يشترط حضور النائب لا يشترط حضور لا يشترط حضور المنيب وانما الشرط حضور من وكله وهو النائب يقول رحمه الله وكمال الحرية وكمان الحرية هذا هو الشرط الرابع - 00:24:49ضَ
الرقيق والمبعض لا يجزئه لا يجب عليه الحج الرقيق الخالص وكذا المبعض يجب عليه الحج ولا يجزئه لو حج عن حجة الاسلام وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى ثم قال له رحمه الله لكن يصحان من الصغير والرقيق - 00:25:13ضَ
لكن هذا استدراك على قوله البلوغ وكمال الحرية وقد يطعم من قوله البلوغ وكمال الحرية ان الحج لا يصح من غير البالغ ولا من من لم من لم تكن حريته - 00:25:44ضَ
استدرك فقال لكن يصحان الحج والعمرة من الصغير والرقيق ثم قال ولا يجزئان هاي الحج والعمرة اذا فعلهما الصغير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ الحنف - 00:26:03ضَ
عليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى ومسألة عدم اجزاء حج الصغير محل وفاق بين العلماء واما الرقيق هذه خلاف ومن العلماء من قال ان الرقيق - 00:26:30ضَ
يجب عليه الحج اذا توافرت فيه الشروط ويجزئه ذلك عن حجة الاسلام لان الخطاب او لان الخطابات الشرعية موجهة للجميع من الاحرار والارقاء وهذا القول هو الراجح ان الرقيق او ان احكام الرقيق فيما يتعلق بالعبادات - 00:26:55ضَ
في احكام الحر وانما يختلفان فيما يتعلق بالمال ثم قال رحمه الله ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته يعني بالنسبة للصغير والرقيق ثم قال فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق - 00:27:24ضَ
قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام اذا بلغ الصغير اذا بلغ في عرفة وهو حر مسلم عاقل يعني لابد من الشروط السابقة وكان محرما - 00:27:47ضَ
في الحج كان محرما بالحج اذا بلغ قبل دفعه من عرفة او بعد دفعه من عرفة وعاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام مثال ذلك صبي احرم بالحج وفي اثناء الوقوف بعرفة احتلم - 00:28:08ضَ
الان حكمنا بماذا؟ ببلوغه فان حجته تجزئه عن حجة الاسلام كذلك ايضا لو فرض انه دفع من عرفة وبلغ وهو في المزدلفة ليلة المزدلفة فان عاد ووقف اجزأه عن حجة الاسلام - 00:28:33ضَ
وان لم يعد لم تجزيه عن حجة الاسلام ومثل ذلك الرقيق وعلى هذا طيب الجنون اذا كان مجنونا؟ هل مثلهم جنون نقول لا يختلف كما سيأتي وعلى هذا فنقول الرق - 00:28:59ضَ
والجنون والصبا اذا زال لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يزول ذلك في عرفة فيصح الحج فرضا ان يزول الرق والجنون والصبا في عرفة لا يصح ذلك فرضا - 00:29:21ضَ
والحال الثاني ان يزول بعد وقت الوقوف يزول بعد وقت الوقوف فلا يصح الحج في حق المجنون ويصح نفلا العبد والصبي والحال الثالثة ان يزول بعد الوقوف في عرفة في وقته - 00:29:48ضَ
فيلزمه العود يعني يلزم الرقيق والمجنون والصبي اذا امكن العود الى عرفة فان عادوا ووقفوا صح حجهم واجزأهم عن حجة الاسلام اذا بالنسبة الصغير والرقيق اذا بلغ في عرفة او عتق في عرفة صح حجه - 00:30:17ضَ
فرضا واما اذا عتق او بلغ بعد الوقوف بعرفة نظرنا فان كان وقت الوقوف قد زال وانتهى فلا يصح وان كان وقت الوقوف لا يزال باقيا وعاد الى عرفة ووقف صح حجهما - 00:30:46ضَ
ايش فرضا يقول رحمه الله فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام لكن استدرك المؤلف رحمه الله فقال ما لم يكن احرم يعني الصبي والرقيق ما لم يكن احرم مفردا او قارنا - 00:31:10ضَ
وسعى بعد طواف القدوم فاذا قدر ان صبيا احرم مفردا او قارنا وقدم الى مكة وطاف للقدوم وسعى سعي الحج ثم في اليوم التاسع ذهب الى عرفة وبلغ او عتق - 00:31:31ضَ
الصبي فبلغ الصبي او عتق الرقيق فهل يجزيهم هل يجزئهم ذلك؟ عن حجة الاسلام المؤلف رحمه الله يقول لا يجزئ ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم - 00:31:59ضَ
فلا يجزئ الحجة الاسلام حتى لو عاد وقال اعيد السعي اعيد السعي فهو لما بلغ في عرفة قال انا قد طوفت وسعيت الطواف طواف قدوم وهو سنة والسعي سعي حج وهو ركن - 00:32:17ضَ
وقال اعيد السعي المذهب انه لا يجزئه حتى لو عاد وسع لماذا قالوا لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره لا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده والسعي لا يتعبد لله عز وجل به ولا يتطوع به. وانما يقع ماذا - 00:32:36ضَ
فرضا وليس كالطواف فلا يصح الانسان ان يتطوع السعي بين الصفا والمروة فكل سعي فانه يقع ماذا؟ ركنا كل سعي يقع ركنا في العمرة وفي ماذا وفي الحج بخلاف الطواف فالطواف يشرع تكراره - 00:33:06ضَ
والتزود منه فعلى هذا قالوا اذا كان قد سعى مع طواف القدوم فإن حجته هذه حتى لو بلغ في عرفة لا تجزئوا عن حجة الاسلام لان ركنا من اركان النسك - 00:33:29ضَ
وقع نفلا واذا وقع نفلا فانه فان النسك لا يتبعض ولا يصح ان يقع بعضه نفلا وبعضه فرضا هذا المذهب والقول الثاني انه يجزئه ولو كان قد سعى بعد طواف القدوم - 00:33:45ضَ
فان ما قبله ينقلب فرضا وهو السعي الذي سعاه مع طواف القدوم وهذا القول اصح وعلى هذا الصبي اذا او الرقيق اذا عتق في عرفة فإن حجه يصح مطلقا ولو - 00:34:10ضَ
كان هاد الساعة مع طواف القدوم ثم قال رحمه الله وكذا تجزئ اي نعم هذا قول نحن قلنا المذهب لا يجزئ وما قبله وما قبله نفل لا لا ينقلب والقول الثاني الذي اختاره كثير من اصحاب الامام احمد - 00:34:34ضَ
انه يجزئه قال رحمهم الله وكذا تجزئ العمرة اذا بلغ او عتق قبل طوافها اما اذا بلغ بعد الشروع الطواف فانها لا تجزئ. ومن باب اولى اذا فرغ من اذا فرغ من الطواف - 00:35:01ضَ
فاذا عتق الرقيق او بلغ الصبي في العمرة قبل الطواف يعني قبل الشروع في الطواف فانها تصح فرضا واما اذا كان اذا كان قطاف فالمذهب انه لا تجزئ لا تجزئ وانما تقع - 00:35:25ضَ
ومسألة العمرة اهون من مسألة الحج وفي العمرة يقال يعني يخرج اذا اراد الوجوب يخرج الى الحل ويعتمر مرة ثانية لكن الاشكال في ما يتعلق بالحج ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:35:50ضَ
لا الطواف وقع والشي اذا وقع ما يمكن قلبه وقع يوقع على انه فريضة انت الان لو صليت صلاة العشاء ثم منفردا ثم وجدت جماعة قلت اعيده على ان تكون العشاء - 00:36:12ضَ
الفرض وقع موقعه يقول الخامس الاستطاعة الاستطاعة هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الحج لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانما نص الله تعالى على الاستطاعة وهي الاطاقة - 00:36:36ضَ
مع ان الاستطاعة شرط في وجوب كل عبادة كل عبادة انما تجب بشرط الاستطاعة فلا واجب مع العجز انما نص الله عز وجل على الاستطاعة في الحج في امرين الامر الاول - 00:37:02ضَ
لمشقة الوصول الى المناسك نعم لمشقة الوصول الى اماكن النسك ولا سيما في الزمن السابق الوصول الى اماكن النسك فيه مشقة وثانيا انه مع وجود المشقة فقد فقد يعترض موانع - 00:37:22ضَ
تحول دون اتمام النسك من خوف او بعد او نحو ذلك فعلى هذا نقول اشترط الله عز وجل الاستطاعة المناسك او نص عليها مع ان الاستطاعة شرط في كل عبادة - 00:37:51ضَ
في مشقة الوصول الى اماكن النسك ولانه حتى لو قدر انه يستطيع فقد يحول مانع يمنع من اتمام النسك من مرض او عجز او غيرها يقول رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد - 00:38:11ضَ
وراحلة تصلح لمثله يعني استطاع ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وايابا من مأكول ومشروب وغيره وراحلة تصلح لمثلها يعني وعن يملك راحلة سواء كانت كان الملك بشراء او عنده ما يشتري به ويركبه - 00:38:35ضَ
تصلح لمثله فان كانت لا تصلح لمثله فلا يجب عليه لانه يجد غضاضة في ذلك يقول رحمه الله او ملك ما يقدر به على تحصيل تحصيل ذلك ملك ما يقدر به يعني ان يملك ما يقدر - 00:39:02ضَ
به على تحصيل الزاد والراحلة ان من نقد واما من عروض او غير ذلك قال بالشرط كونه فاضلا عما يحتاجه. هذا تفسير الاستطاعة كما ذكر المؤلف رحمه الله ملك زاد وراحلة - 00:39:26ضَ
او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك وفي وقتنا الحاضر الاستطاعة ان يملك مالا ان يملك مالا يستطيع به الحج ضمن حملات الحج فاذا قدر مثلا ان حملة الحج - 00:39:48ضَ
او ان الحج يحتاج الى خمسة الاف ريال فاذا ملك هذا المبلغ فان الحج يجب عليه ولا نقول زادا وراحلة لان الزاد والراحل تدخلان ضمن ايش الحملة الحملة الان كما هو معلوم الان جميع - 00:40:10ضَ
او يشترط في الحج ان يكون منظما الى حملة او مشتركا في حملة وعليه فالاستطاعة في وقتنا الحاضر هي ان يكون عنده من المال ما يتمكن به من الدخول او الاشتراك - 00:40:34ضَ
في حملة من الحملات او في شركة من الشركات يقول رحمه الله بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم يعني ان يكون هذا المال الذي عنده فاضلا عما يحتاجه - 00:40:54ضَ
فلو كان مثلا عنده كتب يقول انا استطيع ان احصل هذا المبلغ خمسة الاف بان ابيع بعض الكتب او ابيع سيارتي او ابيع شيئا مما املك نظرنا فان كان هذا الذي يريد بيعه - 00:41:13ضَ
مما هو فاضل مما يكون فاضلا عن حاجته وجب واما ان كان مما يحتاجه مما يحتاجه فانه لا يجب عليه قال وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام - 00:41:31ضَ
وان يكون فاضلا عن مؤنته يعني عما يحتاج اليه من مأونة ونفقة ومؤونة عياله يعني من ينفق عليهم على الدوام وقوله على الدوام قيل المراد بالدوام مدة ذهابه وايابه الذهاب والرجوع - 00:41:54ضَ
وقيل المراد بالدوام ان تكون له صنعة او حرفة او عقار اي هذه الصنعة او الحرفة او العقار بقدر النفقة لا تزيد عليه وقيل المراد في قوله على الدوام يعني مدة سنة - 00:42:15ضَ
تقدر بمدة سنة وانما قدرت في مدة سنة بان الفقير في باب الزكاة ومن لا يجد كفايته وكفاية من يمونه سنة هذا حاصل الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله اذا وسيأتي ايضا ان من الشروط - 00:42:41ضَ
ان تجد المرأة محرما الشروط الخمسة الاسلام والعقل بعد وكمال الحرية والبلوغ والاستطاعة فمن كملت الشروط فان الواجب عليه ان يبادر وان يحج تقدم والحج مع كونه ركنا من اركان الاسلام - 00:43:07ضَ
وفريضة من الا ان فيه فظلا عظيما وثوابا جزيلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا الحديث - 00:43:38ضَ
استدل به كثير من العلماء على ان الحج يكفر جميع الذنوب من الصغائر والكبائر وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم - 00:44:01ضَ
تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة جزاء الا الجنة والحج المبرور - 00:44:21ضَ
المبرور من البر ومعناه الذي لم يخالطه اثم الحج المبرور والحج الذي لم يخالطه اثم وانما يكون الحج مبرورا باوصاف خمسة انما يكون الحج مبرورا في خمسة اوصاف الوصف الاول - 00:44:48ضَ
الاخلاص لله تعالى بان يكون مخلصا لله عز وجل في حجه لا يحج رياء ولا سمعة ولا ليثنى عليه او ليكتسب لقبا اولياء لغرض من اغراض الدنيا وانما يقصد به وجه الله عز وجل والدار الاخرة - 00:45:19ضَ
ثانيا من اوصاف الحج المبرور ان يكون في حجه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم - 00:45:46ضَ
فيتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله واقواله وجميع تعبداته الوصف الثالث من اوصاف الحج المبرور ان يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة فالواجبات العامة ما يجب على الحاج وعلى غيره - 00:46:06ضَ
من اداء الصلاة في اوقاتها مع الجماعة والامر بالمعروف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك والخاصة الواجبات المتعلقة بالنسك من وقوفه من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة ورمي الجمار - 00:46:33ضَ
وغير ذلك فلا يفرط في شيء من الواجبات الوصف الرابع يجتنب المحرمات العامة والخاصة المحرمات العامة هي التي تحرم على المحرم والحاج وغيرها سواء كانت محرمات قولية من السب والشتم واللعن - 00:46:56ضَ
او محرمات فعلية من العدوان على الغير وكذلك يجتنب المحرمات الخاصة وهي المتعلقة بالنسك وهي التي يسمى عند العلماء في محظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر وعقد النكاح وقتل الصيد الى غيرها - 00:47:25ضَ
الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال فمن حج بمال حرام فان حجه ليس مبرورا لقول الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - 00:47:51ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاقوال والاعمال والاموال الا ما كان طيبا والطيب من الاموال هو ما اكتسبه الانسان - 00:48:14ضَ
من من طريق شرعي الحلال ما اكتسبه ودخل في ملكه بطريق شرعي وليس الحلال ما حل في يده وعليه فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا بل ان بعض العلماء رحمهم الله - 00:48:37ضَ
ذهب الى ان من حج بمال محرم فان حجه لا يصح فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب وعلى هذا انشد القائل اذا حججت بمال اصله سحت كما حججت - 00:49:02ضَ
ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور يقول اذا حججت بمال اصله سحت. يعني محرم اما حججت ولكن حجت العير وحج العيد وحج لغوي يعني قصدت - 00:49:24ضَ
لا يقبل الله الا كل صالحة يعني انه لا يقبل من الاقوال والاعمال والاموال الا ما كان صالحا يعني موافقا للشرع ما كل من حج بيت الله مبرور ولكن القول الراجح ان الحج بمال محرم - 00:49:46ضَ
من حيث الصحة صحيح انه صحيح ولكنه يأثم بذلك ويسلبه وصف الحج المبرور وانما كان صحيحا وانما كان صحيحا لانفكاك الجهة انفكاك الجهة لان الشارع لم يقل لا تحجوا بمال محرم - 00:50:07ضَ
او بمال مغصوب وانما نهى عن الغصب او او اكتساب المال في طريق محرم مطلقا سواء اكتسبه الانسان ليحج به او اكتسبه ليشتري مسكنا او مركبا او غير ذلك الجهة - 00:50:35ضَ
وهذه مسألة تنبني او هي من فروع مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المحرم وغيرها والقاعدة في هذا الباب ان العبادة ان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان المحرم خاصا بها - 00:50:58ضَ
ويستثنى من ذلك ايضا الحج فان المحرمات في الحج لا تفسدوا ولو عمدا الا الجماع قبل التحلل الاول ولو انه مثلا حلق رأسه عمدا في حج او عمرة او غط او لبس مخيطا او قتل صيدا - 00:51:24ضَ
او عقد نكاحا فانه يأثم بذلك لكن النسك صحيح الا في مسألة واحدة وهي الجماع قبل التحلل الاول فاذا وقع الجماع قبل التحلل الاول في الحج او في العمرة فان النسك - 00:51:45ضَ
يفسد بذلك فان النسك يفسد بذلك كما يأتي ان شاء الله تعالى - 00:52:06ضَ