اللقاء المفتوح الاسبوعي

6-79/ حكم التأمين الصحى || الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

سائل يسأل ويقول في سؤاله ما حكم التأمينات حرام ولا حلال؟ الطبي والسيارة التامينات كلام اهل العلم فيها واضح وبين او التأمين وصدرت اه فيها فتاوى من من هيئات المجامع الفقهية - 00:00:05ضَ

التأمين التجاري هذا حرام اسباب تحريمه كثيرة اولا انه غرر والغرر حرام والثاني انه مخاطرة والمخاطرة حرام الثالث ايضا انه ربا يدور بين ربا النسيئة او ربا الفضل والنسيئة ايضا - 00:00:25ضَ

فيه محاذير اخرى والكلام مبسوط فيه. آآ والادلة فيه واضح وبينة هذا في مسألة التأمين. وهذا واضح لا فرق بين تأمين طبي او صحي او نحو من التأمين ولكن يختلف الظرر بحسب نوعية التأمين - 00:00:49ضَ

والتأمين على السيارات ونحو ذلك كله من هذا الباب الذي يجمع الغرر والمخاطرة والميسر الربا وما يترتب عليه من المفاسد من استخفاف بالنفوس وكثرة المصائب والحوادث والبلايا وهو اكل للمال بالباطل ايضا اكل للمال بالباطل وفيه خداع ايضا - 00:01:09ضَ

لمن يؤمن هذا شي لكن اه هنالك انواع من التأمين اذا ثبتت وهي التأمينات والتأمين التعاوني الصحيح الذي لا تلبيس ولا تدليس فيه ولا خداع مما يقع ممن يجعل نوعا من التأمين فيسميها تأمينا تعاونيا او نحو ذلك من اسماء - 00:01:36ضَ

وربما يلبسون وربما يخادعون وربما يلتمسون بعض العبارات لبعضها العلم وربما ايضا لا يبينون حينما يسألون لا يبينون الواقع ولا الحال كيف يغررون بمن يسألونه ويغررون بذلك غيرهم ممن يعاملهم وهذا مخادعة لا لا تجوز - 00:02:01ضَ

والتأمين الطبي كذلك هو من هذا الباب اذا كان يدفع مالا ثم يأخذ مقابل ذلك علاجا آآ سنويا ثم هو ربما يعالج مثلا في سنة مرة مرتين ثلاث وربما يعالج مئات المرات - 00:02:26ضَ

فقد يقمرهم وقد يقمرونه. فربما يدفع مثلا في السند في الشهر مثلا مئة مئتين او يدفع في السنة الفا او الفين فقد لا يحتاج للعلاج الا مرة او مرتين لا تكلف مئة ريال - 00:02:48ضَ

فيقمرونه ويأكلون عليه هذا المال كله وربما يحتاج العلاج لشدة مرضه وكثرة مراجعاته في كلفهم علاجه عشرات الالاف واضعاف مضاعفة مما دفعه من المال فيدور بين الغرم والغرم. وهذا هو القمار - 00:03:07ضَ

اه اكل المال بالباطل واذا كان العقد على هذه الصفة كان محرم زيادة على المحرمات الاخرى المحرمات الاخرى لكن هو يجوز في احوال حال الظرورة او حال الاجبار مثل انسان الزم يكون في بلد يلزم بالتأمين. مثلا على السيارة ولا يمكن الا ان يؤمن. كذلك - 00:03:28ضَ

ايضا اذا كان في بلد يجبر على التأمين الطبي وكان وجوده متعينا في هذا البلد او كان انسان تضرر انسان تضرر مثل ليس عنده مال العلاج وهو متضرر ولا تقبله المستشفيات ولو ترك - 00:03:52ضَ

بغير علاج لهلك. في الحقيقة في هذه الحالة نزل منزلة صاحب الميت الذي تحل له الميتة. لا انه حلال في نفسه لكن ما دام انه يعني تضرر ظررا شديدا ولم يتيسر له العلاج في مستشفى بدون مقابل علاج مجاني ولا - 00:04:09ضَ

يمكن ان يحصل على هذا العلاج الا بهذه الصفة وهذه الطريقة فيكون علاجه واجبا على هذه على كل من علم حاله. ممن يقدر على ذلك فاذا كانت هذه الجهة المؤمنة قبلته واخذت منه المال فانما اخذه من المال لا يكون قمارا في حقه وان كان - 00:04:29ضَ

انا الذي دفعه اقل هو في الحقيقة لا يلزمه ان يدفع شيئا لتعين علاجه. لتعين علاجه لكن كانه اجبر على هذا الشيب وما يأخذه من علاج زائد على ما دفعه من مال فانه حق له. فالمسلم على المسلم له حقوق عظيمة وعلى اخوانه المسلمين - 00:04:51ضَ

اذا منعوه من العلاج الا بهذه الطريقة جاز ان يدفع وما يأخذه حلال له مثل لو كان انسان في حالة ايسر من هذه له حق متعين في جهة من الجهات سواء كانت حكومية او قطاع خاص ومنعوه الا ان يدفع - 00:05:15ضَ

للموظف مثلا مال فيأخذها رشوة فيجوز على ان يدفعها ويكون حرام لها فينزل في الحقيقة قد ننزل هذا المال ما نجعله ما يدفعه من هذا المال ما نجعله عقد تأمين هو ان كانت صورته صورة تأمين لكن - 00:05:33ضَ

كانه يدفع مالا كانه يرشيهم به يرشيهم به لاجل الظرر النازع فهو يعتقد انه حق له هو واجب ولا يبذلون الا بان يعطيهم. فاذا اخذه على هذه النية فلا بأس من ذلك ولو كان جاهلا بالواقع واضطر وعقدهم هذا العقد - 00:05:53ضَ

فكذلك فكذلك آآ هذا هو الواجب هذا هو الواجب هنالك صور اخرى تتعلق بانواع التأمين واحكامها مختلفة لكن هذه القاعدة والاصل في التأمينات التجارية والتي تقدم ان عامة للعلم بالإجماع من المتقدمين وكذلك اهل العلم في هذا الزمان على تحريم هذا التأمين. نعم - 00:06:16ضَ

اذا اذا مثل ما تقدم تقدم شرعي التأمين الذي يلزم به ويجبر عليه هذا لكن هنالك انواع ليس يجبر بها يعني في تأمين شامل وفي التأمين يسموه ظد الغير التأمين الشامل لا يجبر عليه الانسان. لا يجبر عليه ولا يلزم به - 00:06:49ضَ

لكن التأمين مثلا ظد الغير هذا تختلف احكامه لكن هو هو يدخل في التأمين ويقول اجبرت عليه هذا ليس مجمعا الا الشيء الذي لا يمكن يقود سيارته الا به. نعم - 00:07:07ضَ