فوائد عن الحج من شرح زاد المستقنع
آثار تعيين الأضحية || الشيخ احمد ناصر القعيمي #فوائد_القعيمي #زاد_المستقنع #الحج #الاضحية
التفريغ
آآ الشأن وانها هدي او اضحية قال واذا تعينت اولا قال لم يجوز بيعها لا يجوز ان ايش ان يبيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها الا ان يبدلها - 00:00:00ضَ
هذا الحكم الثاني له ان يبدلها بخير منها له ان يبدلها بخير من هو هذا ايضا قد خالف المصنف فيه المذهب يجوز على المذهب ان يبدلها بخير منها او يبيعها ويشتري خيرا منها - 00:00:21ضَ
يبيعها ويشتري خيرا منها وهل اذا اشترى ما هو خير منها او ابدلها بخير منها تتعين بمجرد الشراء او بمجرد الابدال او لابد ان يقول مرة اخرى هذا الهدي او اضحية - 00:00:37ضَ
مم احسنت تعين بمجرد ايش؟ الشراء مثل مثلا لو جاز بيع الوقف في حالة يجوز فيها بيع الوقف وباعه واشترى بثمنه مثلا عمارة هل يشترط اذا اشتراها ان يقفها مرة اخرى - 00:00:58ضَ
او تكفي مجرد تكون وقفة مجرد الشراء تكون وقفة لمجرد الشراء. ومع ذلك هم قالوا هناك يستحب ان يقفها خروجا من خلاف رحمه الله اه الا ان يبدلها بخير منها فيجوز - 00:01:20ضَ
فيجوز الحكم الثالث قال ويجز وهنا مبهم الحكم في شرح متاع قد يباح يباح ان يجز ان يقطع صفها ونحوك الشعر ان كان هذا المقيد اذا كان انفع لها اذا كان انفع لها ككونه مثلا - 00:01:34ضَ
يقيها الحر او البرد قال رحمه الله يتصدق به ويتصدق به قال البهوتي ندبا وله الانتفاع به وله الانتفاع به الافضل ان يتصدق به ويجوز له ان ينتفع به وان كان بقاؤه انفع لها اذا كان بقاء الصوف ونحوه ونحوه - 00:01:58ضَ
انفع لي الشاة والاضحية لم يجز جزه كما قال الشيخ منصور. الرابع ما يترتب على التعيين. قال ولا يعطي جازرها اجرته منها ولا يعطي جازرا يحرم يعني هنا الحكم مبهم قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى - 00:02:28ضَ
لا يجوز للنهي الصريح بل حكى فيه ابن هبير الاتفاق على انه لا يجوز حديث علي رضي الله عنه متفق عليه قال ولا يبيعنا لما يتصدق ينتفع به ما يجوز - 00:02:46ضَ
مم ينتفع به هو لا يجوز لا يجوز ان يبيع شيئا منها قال هنا فيأتي هذا الحكم الخامس استعجلت عليه قال ولا يبيعها ولا يبيع جلدها ولا شيء منها ولا يبيع جلدها ولا شيء منها حتى الصوف والجلد - 00:03:14ضَ
بل ينتفع به استحبابا او يتصدق به يجوز ينتفع به او يتصدق به استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا قال رحمه الله الحكم السادس المترتب على التعيين - 00:03:37ضَ
طبعا ولا محرم كما في الاقناع. محرم سواء كانت واجبة او تطوعا حتى اذا كان تطوعا لا يجوز ان يبيع جلدها ولا ينتفع به ولا شيء منه. منها لانها تعينت بالذبح - 00:04:01ضَ
تعينت بالذبح قال الحكم السادس وان تعيبت بعد ان عينها طبعا وان تعيبت بعد ان عينها ذبحها واجزأته وهذا مقيد بما اذا كان ايش التعيب لا التعيب بغير فعله بغير فعله - 00:04:23ضَ
اذا تعيبت ذبحها واجزأته اذا كان بغير فعله اما اذا كان بفعله فانه يلزمه البدن اذا تعيبت يعني حصل لها عيب من العيوب المتقدمة حصل لها عيب من العيوب المتقدمة - 00:04:46ضَ
طبعا الشيخ مرعي ذكر اتجاها جميلا وهو انه اذا تعيبت بسبب يعني حركتها الكثيرة ووقعت مثلا السكين من يد الذابح يعني مثلا جرحت عينها مم جرحت عيناه وذهبت اصبحت لا تبصر مثلا - 00:05:06ضَ
اصبحت عورة فهل آآ هذا يعني آآ يجعلها لا يوجد التضحية بها شيخ مرة يقول لا يجزى لان هذا فعل الذابح يجزى بسببها يعني هذا العيب جاءها ولحقها بسببها قال وان تعيبت - 00:05:34ضَ
ذبحوا الزات الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين الا اذا كانت واجبة ذمة قبل ذمتي قبل التعيين كالفدية والمنذور فانه يجب عليه البدل آآ الصحيح الغير بعيد - 00:05:53ضَ