قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
قال الامام ابو شجاعا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة هذه هي الدماء الخارجة من المرأة - 00:00:46
من محل الولادة. حيض ونفاس واستحاضة ثلاثة انواع من انواع الدماء وهذا عند جمهور العلماء ومن العلماء من ذكر قسما اخر ولم اقف له على دليل صريح ادم الفساد فالجمهور على ان الدماء الخارجة ثلاثة انواع - 00:01:17
حيض واستحاضة ونفاس واضاف بعض العلماء دم الفساد وبعضهم مسل له بالدم الخارج من المرأة الحامل فاحيانا تخرج دماء من النسوة الحوامل فبعض العلماء يطلق عليها دماء حيض وبعضهم يطلق عليها دماء فساد - 00:01:57
هذا وثم تفصيلات في انواع الدماء هذه قال المصنف ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة يعني وهي صحيحة ليست بمريضة - 00:02:35
يعني ان الدم ليس منشأه مرض انما يخرج بصورة منتظمة دورية او غير دورية والمرأة صحيحة ليست بمريضة قال من غير سبب الولادة ولونه اسود محتدم لذاع قال لزاع اي موجع كذا يقول المعلق - 00:03:07
هذا الدم دم الحيض يميل الى السواد والنسوة يعرفنه ويميل الى الرائحة الكريهة دم اسود يعرف يختلف عن لون الدماء الاحمر القاني لون دماء الجروح يكون اعمر طانيا اما دماء الحيض فتميل الى السواد - 00:03:40
وفضلا عن ميلانها الى السواد فهي دماء كريهة الرائحة وهذه الدماء تخرج بصورة شهرية شهرية على وجه التقريب من النساء الرجل بصورة قد تكون منتظمة في يوم من الشهر فقد لا تكون عند عدد من النساء قد تكون مختلة احيانا - 00:04:15
بداية دم الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل الى السواد كريه الرائحة اما الارهاصات التي تكون من المرأة قبل هذا فلا اعتبار لها فهناك نسوة تنزل عليهن صفرة او قدرة قبيل الحيض - 00:04:51
هذه الصفرة العكارة الصفرة والقدرة العكارة التي تنزل قبل الحيض لا اعتبار لها. اي لا تمتنع المرأة بسببها من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع انما التي تمتنع بسببها - 00:05:23
دفعة الدم ذات اللون الاسود جرير رائحة النقطة النقطتين لا اعتبار لهما انما دفعة الدم التي تنزل في زمن نزول الحيض في زمن نزول الحيض بالتوصيف المذكور هذا الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة - 00:05:49
فالفتاة اذا حاضت يجري عليها القلم اي انها تحاسب تكتب عليها الحسنات وتكتب عليها السيئات ما دون الحيض اي الفتاة قبل الحيض اذا كانت صحيحة ليست بمريضة لا تكون قد بلغت لا تكون قد - 00:06:21
بلغت فالحيض علامة البلوغ او علامة للبلوغ بالاتفاق ولا يخفى انه يجوز ان تتزوج الفتاة قبل ان تحيض لان النبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومكث معها تسعا صلى الله عليه وسلم - 00:06:51
هذا عن دم الحيض وتعريفه اما دم النفاس قال وهو الدم الخارج عقب الولادة الدم الخارج عقب الولادة حكم دم النفاس هو هو حكم دم الحيض في كل شيء عن احكام دم النفاس هي بنفسها - 00:07:24
احكام دماء الحيض في كل شيء واحيانا يطلق على الحيض نفاس جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في الحج قال ما لك انفستي - 00:07:55
يعني احطي لان عائشة لم تلد قالت بلى يا رسول الله. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم من قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:08:20
استفدنا امرا وهو ان فاطمة عليها السلام كانت تحيد ومريم عليها السلام ايضا كانت تحيض. هذا الاصل. ولا يخرج عن الاصل الا بدليل فالتأصيل ان بنات ادم اذا بلغن حضنا - 00:08:45
ولا يخرج عن هذا التأصيل والتقعيد ولا يخرج عنه الا بنص فلما لم يرد نص بقينا مع الاصل خلافا للشيعة الذين يقولون ان فاطمة لم تحض وللنصارى الذين يقولون ان مريم لم تحض - 00:09:10
فالاصل انهن من بنات ادم قال فالنفاس والدم الخارج عقب الولادة لا يختلف دم النفاس عن دم الحيض الا في مدة النزول فقط فالغالب ان دماء النفاس تطول اي انها تستمر تنزل زمنا - 00:09:38
اطول من زمن الحيض في الغالب هذا الفارق الوحيد نعم قد تقل احيانا عن مدة الحيض في بعض النسوة ولكن التقعيد انها اطول في الزمن قال والاستحاضة هو الدم الخارج اي دم الاستحاضة والدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس - 00:10:09
الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس يعني جرح عرق للمرأة قد انقطع فاحدث نزيفا يخرج دمه من الفرج لون دم الاستحاضة احمر قاني لا يشبه دماء الحيض ولا النفاس - 00:10:38
ولا يمنع من صلاة ولا جماع ولا صيام ولا غير ذلك انما هو دم جرح عرق قد انقطع هذا دم الاستحاضة وليس بمؤقت بوقت معين بل قد ينزل على المرأة في اي وقت - 00:11:07
وهو مرض ارقل انقطع جرح هو جرح هذا عن دم الاستحاضة اذا هي ثلاثة دماء دم حيض ودم نفاس وحكمهما واحد ودم استحاضة وجرح ويختلف في احكامه تماما عن دماء الحيض والنفاس - 00:11:33
ودم الفساد ذكر امره قبل عرضا قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما اكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقول وبالله التوفيق لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:05
اي نص ثابت في تعيين زمن الحيض لا اقل زمن للحيض ولا اكثر زمن للحيض ليس هناك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين اقل مدة للحيض ولا اكثر مدة للحيض - 00:12:38
والشافعية يرون ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره خمسة عشر يوما يبنون ذلك على الغالب من من احوال النساء وبعضهم يورد اثرا عن علي ليس بالمرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام في - 00:13:07
اقل الحيض يوم وليلة ولكن بناء الشافعي على الغالب قالوا لا يكاد يعلم ان امرأة تحيد اكثر من خمسة عشر يوما في الشهر فهذا رأي الشافعية ومبناه على ما سمعتم من احوال النساء باستقراء الشافعية او الامام الشافعي - 00:13:34
رحمه الله وكذا لا في اقله لا اقل ولا اكثر. قال وظالمه ست او سبع كذا قال يعني اغلب احوال النساء ان هيضة المرأة ستة ايام او سبعة ايام قال واقل النفاس لحظة - 00:14:05
واقل النفاس لحزة واكثره ستون يوما فغالبه اربعون يوما ايضا لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة للنفاس ولا اكثر مدة للنفاس لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة ولا اكثر - 00:14:31
مدة للنفاس نعم قد ورد خبر يفيد ان اكثر مدة للنفاس اربعون يوما الا انه خبر غير ثابت من كل طرقه فورد خبر اخر يفيد ان اكثر مدة للنفاس ستون يوما - 00:15:04
ولا يصح كذلك فالباب فارغ من الاستدلالات هذا وليس معنى ان مدة النفاس اربعون ان المرأة اذا رأت الطور قبلها تنتظر الاربعين كلا بل هذه اقصى مدة عند من يرى ذلك. بمعنى - 00:15:29
اذا رأت المرأة الطهرة بعد عشرة ايام من الولادة اذا رأت المرأة الطهرا بعد عشرة ايام من الولادة اغتسلت وصلت ووشيها زوجها ان شاء فالصلاة اعظم هذا عن هذا عن - 00:15:59
مدة النفاس قال واقل النفاس لحظة وكما اسلفت ليس ثم دليله ظالمه اربعون يوما ايضا ليس عليه دليل ثابت كما سلف قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. يعني المرأة مثلا تحيد - 00:16:28
مدة زمنية بعدها تطهر تنتزر مدة وتأتيها الحيضة فالمدة بين الطهر بداية الطهر والحيض الثانية يقول الشافعي رحمه الله اقل الشافعية رحمهم الله واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما - 00:16:53
ولا حد لاكثرها كذا قال الشافعي يعني لا حد لاكثره يعني من الممكن ان المرأة تطهر الان وتنتظر حيضة ولا تحيض لمدة سنة هناك نسوة هكذا هناك امرأة قد لا تحيض الا في كل ثلاث سنوات مرة - 00:17:18
هناك نسوة هكذا فالشافعية يقول ولا او الشافعية يقولون ولا حد لاكثر المدة التي بين الطهر من الحيضة الاولى وبداية الحيضة الثانية يقولون ليست هناك مدة في ذلك هذا الكلام من الامام الشافعي رحمه الله من الشافعية - 00:17:45
كما اسلفت ليس عليه نص لكن ما فائدة اثارته اذا وليس عليه نص قال بعض العلماء ان اثارته قد تنفع عند التنازع عند التنازع فالناس يبنون على غالب الاحوال. يبنون على - 00:18:13
غالب الاحوال اذا اختلفنا مثلا في اية قضية من القضايا وللعرف فيها شأن وليس فيها نص شرعي فنتحاكم الى اعراف الناس ما لم يكن في المسألة نص من كتاب او من سنة - 00:18:39
نبني على غالب احوال الناس مثلا اختلفنا في تعيين الصداق والزواج تم والمرأة بني بها ننظر الى عموم احوال الناس في من هن مسيلات هذه المرأة ومثيلات هذا الرجل وامثال هذا الرجل - 00:19:02
ففي الحيض كذلك قد تكون هناك بعض الاحكام المتعلقة بالحيض قد يحتاج الامر فيها الى اللجوء للاعراف السائدة في وسط النساء تعرفي السيدة في وسط النساء فمثلا قد يقول او تقول امرأة لرجل طلقها الزوج طلقها الزوج - 00:19:23
فيفترض انها تتربص ثلاثة قروء فتأتي بعد اسبوع وتقول انا طهرت وبنت منك انا طهرت ثلاث مرات لا هذا لا يتصور في عالم النساء ان المرأة في اسبوع واحد تحيض ثلاث - 00:19:53
حيضات تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر ثلاثة قروء. كل هذا ليس بمتصور في اوساط النساء فقد تكون من محل تهمة ومحل ريبة في ذلك الا اذا كانت الدورة زمنا اسبوع احيانا - 00:20:16
هل في الاسبوع الواحد للدورة الشهرية للمرأة الدم يسج اليوم وينقطع غدا. هذا يزج اليوم بعده وينقطع بعد غد قد ينقطع يومين ويسج في اليوم الخامس او السادس. فكل هذا - 00:20:34
يضم الى بعضه وهذا يحملنا على اثارة امر وقضية يسميها بعض العلماء مسألة التلفيق مسألة التلفيق بمعنى امرأة حيضتها سبعة ايام ينزل الدم في اليوم الاول شديدا وفي الثاني اقل شيئا ما - 00:20:53
والثالث لا ينزل تماما واحيانا الرابع لا ينزل تماما وينزل الخامس وينزل السادس اليومان اللذان لم ينزل فيهما الدم هل المرأة تغتسل فيهما وتصلي؟ ام ان مدة الحيض لم تنتهي وهذا ينضم الى ذاك وتكون المدة كلها - 00:21:22
مدة حيض هذه مسألة محل النزاع بين العلماء والازهر قول من قال بالتلفيق ايها الحيض معتبرة من اول يوم الى اخر يوم وان اعترى هذه المدة بعض الانقطاع والله اعلم - 00:21:45
قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وهذا ليس عليه دليل ايضا ولا مسحة من دليل اما كون النبي تزوج عائشة بنت تسع - 00:22:07
فليس فيه اولا انها قد حاضت عند ذاك الزمن وكذا ليس فيه ان كل النسوة كعائشة رضي الله عنها قال واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع اربع سنين يعني اذا المرأة ولدت - 00:22:34
بعد ستة اشهر لا تتهم بانها زنت لا تتهم لكن اذا ولدت بعد اربعة اشهر من البناء مولودا صحيحا مولودا سويا مكتملا هذا المحل اتهام لها وقد ورد في عندنا قول الله تعالى - 00:22:58
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اي حمله وفطامه ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين اي فطامه في عامين فاذا استخرجنا العامين من الثلاثين شهرا كان المتبقي ستة اشهر وهو اقل مدة للحمل كما قال الجمهور - 00:23:26
هذا وقد ورد في هذا الباب امر او اثر لكن سنده فيه ضعف حاصله ان امرأة في زمن عثمان رضي الله عنها اه رضي الله عنه تزوجت فولدت بعد ستة اشهر - 00:23:55
فشكى زوجها هذه الواقعة الى عثمان رضي الله عنه فاستدعاها عثمان ارسل اليها عثمان من يأتي بها فخرجت ولما رأتها اخته خارجة وعلمت اختها القضية بكت بكاء شديدا فقالت لها اختها - 00:24:19
المستدعاة لم تبكي والله ما الم بي احد غيره تعني الزوج فزهب بها الى عثمان فامر برجمها فذهب بها كي ترجم فبلغ الخبر عليا فاتى مسرعا قال كيف تأمر برجمها يا امير المؤمنين - 00:24:51
والله قال وفصاله في عامين فقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال وعثمان ائتوني بها بسرعة فوجدوها قد فرغ منها اي انها رجمت الا ان سند هذه الواقعة فيه بعض المقال - 00:25:22
او فيه ضعف على كل اقل مدة للحمل عند الجمهور ستة اشهر للايتين المذكورتين معا قال واكثره اربع سنين ولا نعلم دليلا على مكس الجنين في بطن امه اربع سنين - 00:25:47
الا ان الشافعي على ما يذكر بلغوه ان ذلك قد حدث في بعض النسوة ولا دليل يثبت في هذا الصدد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال وغالبه تسعة اشهر - 00:26:12
وغالبه اي غالب مدة الحمل تسعة اشهر كذا ذكر مدد الحيض والنفاس اما مدة الاصطحاضة كم هي فالاصطحاضة ليست لها مدة معينة بل قد تبقى ابد الدهر وفي بعض الاحاديث ان امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:36
اذ تحيضت سبع سنين وربما وضعوا الطسط تحتها وهي تصلي وجاءت امرأة قالت اني امرأة استحاض ولا اطهر يا رسول الله استحاض ولا اطهر فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:09
كيف تصنع هناك مسائل في الفروع لم يأت بها المصنف رحمه الله لندرتها انما اتى بالاصول العامة فحسب فقد تجد الاخت التي تقرأ في كتاب في ابواب الحيض اسماء لم تسمع عنها - 00:27:34
كالمبتدئة كالمتحيرة الى غير ذلك من الاصطلاحات اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة حنسبب اشكالا فاحيانا المرأة تحيد ودم الحيض معروف وتعرف بدايته من نهايته يعني تعرف مثلا ان خلاص وقت الحيض غدا - 00:27:58
تبدأ تشعر بالالام وينزل الدم في الغالب غدا وتعرف ان انقضاءه في الغالب بعد خمسة ايام يبدأ يقل يقل الى ان تأتي الخمس ايام وينتهي هذا حال غالب النساء احيانا المرأة لاضطرابات نفسية لاضطرابات بدنية اختل معها هذا النظام - 00:28:27
تحزن حزنا شديدا تفرح فرحا شديدا احيانا يختل معها هذا النظام لاي عارض بدني او نفسي او غير ذلك واحيانا في بعض النسوة تأتي دماء الاستحاضة اذا اتت دماء الاستحاضة في غير زمن الحيض فهي معروفة لا تمنع من صلاة - 00:28:52
ولا من صيام ولا من جماع لكن احيانا دم الاستعاضة ينزل مع دم الحيض. ينزل مع دم الحيض يعني المرأة حاضت يوم السبت مسلا وستنتهي الحائض يوم الخميس معروفة لكن فوجئت امرأة بجرح ينزف - 00:29:19
جاءها دم الاستحاضة يوم الاثنين واستمر الدم ينزل الى السلاساء الذي بعد الليل السلاساء بعد عشرة ايام او الاربعاء بعد عشرة ايام فدخل دم الحيض على دم الاستحاضة على دم الحيض - 00:29:43
ماذا تصنع؟ امرها سهل معروف يقال لها اتركي الصلاة ايام الحيض. كانت حيضتك مثلا ستنتهي الخميس بعد يوم الخميس انظري الى الدم ستجد تغيرا في اللون حدث. لان دم الاستحاضة معروف. دم الحيض - 00:30:03
تنقطع يوم الخميس على الاسبوع على الوقت المعلوم ويوم الخميس يبدأ لون الدم يتغير. اغتسلي عند هذا اليوم وان نزل دم وصلي لا اشكال في هذا لكن احيانا الفتاة البكر - 00:30:23
وهي تحيض لاول مرة ينزل مع الحيض دم الاستحاضة فلا تعرف لها مدة زمنية ولا تعرف لها لا تعرف تميز دم الحيض من الاستحاضة ولا تعرف المدة الزمنية لحيضتها فماذا تصنع هذه المبتدئة - 00:30:43
التي بدأ حيضها ومع حيضها بدأت ايضا استحاضة فليس لها اصل ترجع اليه كي تبني عليه زمن الحيض ومن ثم تفرق بين الحيض والاستحاضة فيقول قال اهل العلم اذا استطاعت ان تميز بين الدماء - 00:31:04
علمتها امرأة دم الحيض من دم النفاس من عفوا من دم الاستحاضة ميزت ولما يبدأ التغير في اللون تبدأ تغتسل وتصلي فتسمى حينئذ المميزة التي استطاعت ان تميز دماء الحيض من دماء - 00:31:31
من دماء الاستحاضة تكون مميزة لكن احيانا لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة. ماذا نفعل؟ مع هذه المتحيرة هذه - 00:31:52
بعض العلماء يطلق عليها المتحيرة وبعض العلماء يطلق المتحيرة على اي شيء حير المرء فيقول فريق من العلماء هذه التي يلجأ فيها الى التحديدات التي حددها العلماء. الشافعية مثلا قالوا - 00:32:11
الغالب على حيض النساء في البلدة مسلا ستة ايام نقول من اول نزول الدم انتظري ستة ايام انتظري ستة ايام بعد ذلك لا تبالي بالدماء النازلة اغتسلي وصلي لكن احيانا الامر يزداد حيرة طول الشهر دم نازل - 00:32:31
طول الشهر دمي نازل فلا فلا نستطيع الا ان نقول لها تابعي كي تميزي بين اللونين فحينئذ نقول لها ميزي بين اللونين فاذا حصل التمييز بين اللونين ابدأي. اذا انقضى التمييز - 00:32:57
اعتد آآ اغتسلي وصلي والله اعلم هذا عن نوعيات هذه الدماء اما الذي يحرم بالحيض والنفاس والاستحاضة والذي يجوز فيأتي في درس مستقل فاذا كان هناك اي سؤال عن القدر الذي - 00:33:15
اخذ فمرحبا واهلا دم الحيض دم نجس بالاجماع دم النفاس دم بالاجماع الاستعاضة ايضا لانه دم سيال لكن في احكامه بعض الاختلافات للتخفيف في شأنه كما سيأتي بيانه في الاحكام - 00:33:37
ان شاء الله اما ازالته بالغسل وهل يصلح الفرد في الدم الظاهر واللام وهذا محله سيأتي ان شاء الله نعم اذا يعني البنت التي هي بكر صغيرة اول ما حاضت جاء مع الحيض نزيف - 00:33:59
فاصبر اصبحت تجمع بين دم الحيض ودم الاستحاضة مصر ان استطاعت ان تميز ميزت. ان استطعت ان تميز ميزت من تميز باللون ان عجزت عن التمييز بنت على غالب عادات النساء - 00:34:22
وهو الذي يستفاد من التقعيد الذي ذكره الشافعي ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام ما انا قلت فيها الوجهان للعلماء يعني المرأة مدته حيضتها مسلا سبعة ايام دم نزل في اليوم الاول - 00:34:43
واليوم الثاني مثلا والساني الثالث انقطع الرابع نزل هذا اليوم الثالث الذي انقطع فيه الدم ما حكم فمن العلماء من يقول تغتسل فيه وتصلي لانه يوم طور واخرون قالوا لا - 00:35:01
الحيض من اول يوم الى اخر يوم وما بينهما من فترات انقطاع الدم لا تحسب. لانه لا يتصور ان ان دم قيدي مستمر في النزول طول السبعة ايام. بل مسلا ازا نزل الظهر سينقطع ساعة ساعتين ينزل بعد كده. هل الساعة والساعتين سنعتبرهم - 00:35:18
طه لن نعتبرهم طهر. فلذلك قول من قلب التلفيق اعتبار الحيض من اول لحظة نزول الى رؤية الطهر والاصوب ويرى في الطهر من الطهر من الحيض باحد امرين. الامر الاول - 00:35:38
القص البيضاء تدخل المرأة قطنة في المحل فتخرج يخرج سائل ابيض تعرفه النساء يسمى القص البيضاء هو علامة على الطهر فخروج القصة البيضاء في وقت انقضاء الحيض بعد السبعة الايام او الستة التي هي عادتها بالقرينتين انقضاء انقضاء الزمن مع رؤية القص البيضاء في هذه - 00:35:58
الحال طورت المرأة او نسوة لا يعرفن القصة البيضاء. فيقال بانقضاء مدة الحيض مع زفوف وما معنى الجفوف؟ تضع المرأة قطنا في المحل تخرج جافة. تخرج جافة. ففي احد الامرين مع انقضاء زمن - 00:36:29
يعرف الطهر ولا عبرة بعد ذلك بالصفرة والقدرة بعد الطهر لان النسوة كثيرات منهن موسوسات في الحيض. يعني المرأة رأت الطهر بعد سبعة ايام وهي عادتها الشهرية سبعة ايام رأت الطهر بعد الايام السبع بعد اليوم السابع. سواء بالجفوف او بالقصة البيضاء. بعد ذلك نزل عليها - 00:36:50
شيء عكف يعني مسلا افترض انك هذا كوب مثلا فيه لبن كببت انت اللبن على في قدره الركوب اصبح فارغا لكن في جوانبنا اصغر لبن انت اذا جئت بما تدوقه في في الكوب وتصب الماء سيكون ماء لكن لونه ليس باللون الصافي. انا ما استطيع اسميه لبن لان اللبن انتهى - 00:37:21
يعني انا صببت اللبن كل اللبن في في قدر صببته في قدر. والكوب اصبح فارغا تماما. لكن ازا وضعت فيه ماء وجئت اشرب الماء وجدت الماء مشوبا ببقايا اللبن بعد ان صببت الماء تماما ممكن بعدها - 00:37:52
اليوم ايضا اقرب فقط الفهم الصفرة شيء عكر ليس دما انما شيء عكر قد ينزل على المرأة بعد رؤية الطهر. فيقول الجمهور ان والقدرة بعد بعد الطهر لا اعتبار لها. لا تمنع من صلاة لا تمنع من صيام لا تمنع من غشيان - 00:38:12
فانت عرفت معنى الصفرة والقدرة يعني ايه الصفرة والكتب السائل الاصفر او السائل العكر كدر منكدر من الكدرة من الكدرة يعني نعم متغير فهذا لا يؤثر على الطهر. كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا. اي - 00:38:39
لها النسوة حتى يحزنن امرهن في هذه المسألة ما لم يكن دما دما وفي مدة الحيض انتهى الامر لا توسوس فيه لكن هناك نسوة موسوسات يعني احيانا المرأة كانت تمكث - 00:39:07
سبعين يوما لا تصلي ولا تصوم بعد الولادة. يا اختي خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. قل لها اصل في شيء اصفر. شيء يا اختي هذا لا يسمى دم هذا لا يسمى وتترك الصلاة شهرا يعني المفترض انها تورد بعد الثلاثين ممكن تترك الصلاة اربعين - 00:39:22
يوما بعد الثلاثين بناء على ماذا؟ على ان هناك صفرة او قدرة والشيطان يدخل على النساء من هذا الباب دخولا عظيما يدخل على النسوة في هذا الصدد دخولا عظيما. يرد يمنعها من الصلاة يمنعها من الصوم. قل لها لأ لسة فيه اصفر. يا اختي ما فيش - 00:39:42
ولا اي شيء قل له لا الشيطان يوسوس للنساء في هذا الصدد لمنعهن من الصلاة والصيام والغشاء اشياء الكلام لعله فهم الى حد ما نعم هل يجوز للمرأة ان تتناول دواء لقطع الحيضة لعارض كحج او عمرة او صيام او قيام او قيام - 00:40:03
يرى جمهور العلماء جواز ذلك ما لم يؤثر على صحتها نعم هل تحيض الحامل الجمهور من اهل العلم يقولون ان الحامل لا تحيض وينقلون بدليل ان النبي امر ان تستبرأ سبايا اوطاس بحيضة - 00:40:28
اي كدليل على براءة الرحم ومن العلماء من يقول قد يأتي في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل. في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل ولكن العموم في العموم لا لا يحاد. فهذا الذي اختلف العلماء في سبب تسمية الدم النازل. هل دم - 00:40:51
فساد او ماذا نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج كم؟ ثلاثة قرون ثلاث حيضات مثلا او ثلاث اطهر على القول الاخر طيب في امرأة لا تحيض الا في السنة مرة - 00:41:14
الا في السنة مر هل تنتظر ثلاث سنوات حتى تتزوج الجمهور يقولون تنتظر لانها ممن يحضن لكن ورد رأي عن علي او عن غيره يحرر يحرر عن من؟ يقول نقيسها على التي كانها لا تحض - 00:41:35
قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن والليل يئسنا من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللئي لم يحضن. اي واللئ لم يحضن ايضا عدتهن ثلاثة ده قياس لبعض العلماء. المحاكم اظنها تجنح الى الرأي. الى رأي هذا المذكور. لكنها لا تجعلها ثلاثة ما ادري المحاكم - 00:41:56
المصرية تفصيلتها في هذا الباب نعم - 00:42:21
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
قال الامام ابو شجاعا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة هذه هي الدماء الخارجة من المرأة - 00:00:46
من محل الولادة. حيض ونفاس واستحاضة ثلاثة انواع من انواع الدماء وهذا عند جمهور العلماء ومن العلماء من ذكر قسما اخر ولم اقف له على دليل صريح ادم الفساد فالجمهور على ان الدماء الخارجة ثلاثة انواع - 00:01:17
حيض واستحاضة ونفاس واضاف بعض العلماء دم الفساد وبعضهم مسل له بالدم الخارج من المرأة الحامل فاحيانا تخرج دماء من النسوة الحوامل فبعض العلماء يطلق عليها دماء حيض وبعضهم يطلق عليها دماء فساد - 00:01:57
هذا وثم تفصيلات في انواع الدماء هذه قال المصنف ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة يعني وهي صحيحة ليست بمريضة - 00:02:35
يعني ان الدم ليس منشأه مرض انما يخرج بصورة منتظمة دورية او غير دورية والمرأة صحيحة ليست بمريضة قال من غير سبب الولادة ولونه اسود محتدم لذاع قال لزاع اي موجع كذا يقول المعلق - 00:03:07
هذا الدم دم الحيض يميل الى السواد والنسوة يعرفنه ويميل الى الرائحة الكريهة دم اسود يعرف يختلف عن لون الدماء الاحمر القاني لون دماء الجروح يكون اعمر طانيا اما دماء الحيض فتميل الى السواد - 00:03:40
وفضلا عن ميلانها الى السواد فهي دماء كريهة الرائحة وهذه الدماء تخرج بصورة شهرية شهرية على وجه التقريب من النساء الرجل بصورة قد تكون منتظمة في يوم من الشهر فقد لا تكون عند عدد من النساء قد تكون مختلة احيانا - 00:04:15
بداية دم الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل الى السواد كريه الرائحة اما الارهاصات التي تكون من المرأة قبل هذا فلا اعتبار لها فهناك نسوة تنزل عليهن صفرة او قدرة قبيل الحيض - 00:04:51
هذه الصفرة العكارة الصفرة والقدرة العكارة التي تنزل قبل الحيض لا اعتبار لها. اي لا تمتنع المرأة بسببها من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع انما التي تمتنع بسببها - 00:05:23
دفعة الدم ذات اللون الاسود جرير رائحة النقطة النقطتين لا اعتبار لهما انما دفعة الدم التي تنزل في زمن نزول الحيض في زمن نزول الحيض بالتوصيف المذكور هذا الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة - 00:05:49
فالفتاة اذا حاضت يجري عليها القلم اي انها تحاسب تكتب عليها الحسنات وتكتب عليها السيئات ما دون الحيض اي الفتاة قبل الحيض اذا كانت صحيحة ليست بمريضة لا تكون قد بلغت لا تكون قد - 00:06:21
بلغت فالحيض علامة البلوغ او علامة للبلوغ بالاتفاق ولا يخفى انه يجوز ان تتزوج الفتاة قبل ان تحيض لان النبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومكث معها تسعا صلى الله عليه وسلم - 00:06:51
هذا عن دم الحيض وتعريفه اما دم النفاس قال وهو الدم الخارج عقب الولادة الدم الخارج عقب الولادة حكم دم النفاس هو هو حكم دم الحيض في كل شيء عن احكام دم النفاس هي بنفسها - 00:07:24
احكام دماء الحيض في كل شيء واحيانا يطلق على الحيض نفاس جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في الحج قال ما لك انفستي - 00:07:55
يعني احطي لان عائشة لم تلد قالت بلى يا رسول الله. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم من قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:08:20
استفدنا امرا وهو ان فاطمة عليها السلام كانت تحيد ومريم عليها السلام ايضا كانت تحيض. هذا الاصل. ولا يخرج عن الاصل الا بدليل فالتأصيل ان بنات ادم اذا بلغن حضنا - 00:08:45
ولا يخرج عن هذا التأصيل والتقعيد ولا يخرج عنه الا بنص فلما لم يرد نص بقينا مع الاصل خلافا للشيعة الذين يقولون ان فاطمة لم تحض وللنصارى الذين يقولون ان مريم لم تحض - 00:09:10
فالاصل انهن من بنات ادم قال فالنفاس والدم الخارج عقب الولادة لا يختلف دم النفاس عن دم الحيض الا في مدة النزول فقط فالغالب ان دماء النفاس تطول اي انها تستمر تنزل زمنا - 00:09:38
اطول من زمن الحيض في الغالب هذا الفارق الوحيد نعم قد تقل احيانا عن مدة الحيض في بعض النسوة ولكن التقعيد انها اطول في الزمن قال والاستحاضة هو الدم الخارج اي دم الاستحاضة والدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس - 00:10:09
الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس يعني جرح عرق للمرأة قد انقطع فاحدث نزيفا يخرج دمه من الفرج لون دم الاستحاضة احمر قاني لا يشبه دماء الحيض ولا النفاس - 00:10:38
ولا يمنع من صلاة ولا جماع ولا صيام ولا غير ذلك انما هو دم جرح عرق قد انقطع هذا دم الاستحاضة وليس بمؤقت بوقت معين بل قد ينزل على المرأة في اي وقت - 00:11:07
وهو مرض ارقل انقطع جرح هو جرح هذا عن دم الاستحاضة اذا هي ثلاثة دماء دم حيض ودم نفاس وحكمهما واحد ودم استحاضة وجرح ويختلف في احكامه تماما عن دماء الحيض والنفاس - 00:11:33
ودم الفساد ذكر امره قبل عرضا قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما اكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقول وبالله التوفيق لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:05
اي نص ثابت في تعيين زمن الحيض لا اقل زمن للحيض ولا اكثر زمن للحيض ليس هناك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين اقل مدة للحيض ولا اكثر مدة للحيض - 00:12:38
والشافعية يرون ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره خمسة عشر يوما يبنون ذلك على الغالب من من احوال النساء وبعضهم يورد اثرا عن علي ليس بالمرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام في - 00:13:07
اقل الحيض يوم وليلة ولكن بناء الشافعي على الغالب قالوا لا يكاد يعلم ان امرأة تحيد اكثر من خمسة عشر يوما في الشهر فهذا رأي الشافعية ومبناه على ما سمعتم من احوال النساء باستقراء الشافعية او الامام الشافعي - 00:13:34
رحمه الله وكذا لا في اقله لا اقل ولا اكثر. قال وظالمه ست او سبع كذا قال يعني اغلب احوال النساء ان هيضة المرأة ستة ايام او سبعة ايام قال واقل النفاس لحظة - 00:14:05
واقل النفاس لحزة واكثره ستون يوما فغالبه اربعون يوما ايضا لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة للنفاس ولا اكثر مدة للنفاس لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة ولا اكثر - 00:14:31
مدة للنفاس نعم قد ورد خبر يفيد ان اكثر مدة للنفاس اربعون يوما الا انه خبر غير ثابت من كل طرقه فورد خبر اخر يفيد ان اكثر مدة للنفاس ستون يوما - 00:15:04
ولا يصح كذلك فالباب فارغ من الاستدلالات هذا وليس معنى ان مدة النفاس اربعون ان المرأة اذا رأت الطور قبلها تنتظر الاربعين كلا بل هذه اقصى مدة عند من يرى ذلك. بمعنى - 00:15:29
اذا رأت المرأة الطهرة بعد عشرة ايام من الولادة اذا رأت المرأة الطهرا بعد عشرة ايام من الولادة اغتسلت وصلت ووشيها زوجها ان شاء فالصلاة اعظم هذا عن هذا عن - 00:15:59
مدة النفاس قال واقل النفاس لحظة وكما اسلفت ليس ثم دليله ظالمه اربعون يوما ايضا ليس عليه دليل ثابت كما سلف قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. يعني المرأة مثلا تحيد - 00:16:28
مدة زمنية بعدها تطهر تنتزر مدة وتأتيها الحيضة فالمدة بين الطهر بداية الطهر والحيض الثانية يقول الشافعي رحمه الله اقل الشافعية رحمهم الله واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما - 00:16:53
ولا حد لاكثرها كذا قال الشافعي يعني لا حد لاكثره يعني من الممكن ان المرأة تطهر الان وتنتظر حيضة ولا تحيض لمدة سنة هناك نسوة هكذا هناك امرأة قد لا تحيض الا في كل ثلاث سنوات مرة - 00:17:18
هناك نسوة هكذا فالشافعية يقول ولا او الشافعية يقولون ولا حد لاكثر المدة التي بين الطهر من الحيضة الاولى وبداية الحيضة الثانية يقولون ليست هناك مدة في ذلك هذا الكلام من الامام الشافعي رحمه الله من الشافعية - 00:17:45
كما اسلفت ليس عليه نص لكن ما فائدة اثارته اذا وليس عليه نص قال بعض العلماء ان اثارته قد تنفع عند التنازع عند التنازع فالناس يبنون على غالب الاحوال. يبنون على - 00:18:13
غالب الاحوال اذا اختلفنا مثلا في اية قضية من القضايا وللعرف فيها شأن وليس فيها نص شرعي فنتحاكم الى اعراف الناس ما لم يكن في المسألة نص من كتاب او من سنة - 00:18:39
نبني على غالب احوال الناس مثلا اختلفنا في تعيين الصداق والزواج تم والمرأة بني بها ننظر الى عموم احوال الناس في من هن مسيلات هذه المرأة ومثيلات هذا الرجل وامثال هذا الرجل - 00:19:02
ففي الحيض كذلك قد تكون هناك بعض الاحكام المتعلقة بالحيض قد يحتاج الامر فيها الى اللجوء للاعراف السائدة في وسط النساء تعرفي السيدة في وسط النساء فمثلا قد يقول او تقول امرأة لرجل طلقها الزوج طلقها الزوج - 00:19:23
فيفترض انها تتربص ثلاثة قروء فتأتي بعد اسبوع وتقول انا طهرت وبنت منك انا طهرت ثلاث مرات لا هذا لا يتصور في عالم النساء ان المرأة في اسبوع واحد تحيض ثلاث - 00:19:53
حيضات تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر ثلاثة قروء. كل هذا ليس بمتصور في اوساط النساء فقد تكون من محل تهمة ومحل ريبة في ذلك الا اذا كانت الدورة زمنا اسبوع احيانا - 00:20:16
هل في الاسبوع الواحد للدورة الشهرية للمرأة الدم يسج اليوم وينقطع غدا. هذا يزج اليوم بعده وينقطع بعد غد قد ينقطع يومين ويسج في اليوم الخامس او السادس. فكل هذا - 00:20:34
يضم الى بعضه وهذا يحملنا على اثارة امر وقضية يسميها بعض العلماء مسألة التلفيق مسألة التلفيق بمعنى امرأة حيضتها سبعة ايام ينزل الدم في اليوم الاول شديدا وفي الثاني اقل شيئا ما - 00:20:53
والثالث لا ينزل تماما واحيانا الرابع لا ينزل تماما وينزل الخامس وينزل السادس اليومان اللذان لم ينزل فيهما الدم هل المرأة تغتسل فيهما وتصلي؟ ام ان مدة الحيض لم تنتهي وهذا ينضم الى ذاك وتكون المدة كلها - 00:21:22
مدة حيض هذه مسألة محل النزاع بين العلماء والازهر قول من قال بالتلفيق ايها الحيض معتبرة من اول يوم الى اخر يوم وان اعترى هذه المدة بعض الانقطاع والله اعلم - 00:21:45
قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وهذا ليس عليه دليل ايضا ولا مسحة من دليل اما كون النبي تزوج عائشة بنت تسع - 00:22:07
فليس فيه اولا انها قد حاضت عند ذاك الزمن وكذا ليس فيه ان كل النسوة كعائشة رضي الله عنها قال واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع اربع سنين يعني اذا المرأة ولدت - 00:22:34
بعد ستة اشهر لا تتهم بانها زنت لا تتهم لكن اذا ولدت بعد اربعة اشهر من البناء مولودا صحيحا مولودا سويا مكتملا هذا المحل اتهام لها وقد ورد في عندنا قول الله تعالى - 00:22:58
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اي حمله وفطامه ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين اي فطامه في عامين فاذا استخرجنا العامين من الثلاثين شهرا كان المتبقي ستة اشهر وهو اقل مدة للحمل كما قال الجمهور - 00:23:26
هذا وقد ورد في هذا الباب امر او اثر لكن سنده فيه ضعف حاصله ان امرأة في زمن عثمان رضي الله عنها اه رضي الله عنه تزوجت فولدت بعد ستة اشهر - 00:23:55
فشكى زوجها هذه الواقعة الى عثمان رضي الله عنه فاستدعاها عثمان ارسل اليها عثمان من يأتي بها فخرجت ولما رأتها اخته خارجة وعلمت اختها القضية بكت بكاء شديدا فقالت لها اختها - 00:24:19
المستدعاة لم تبكي والله ما الم بي احد غيره تعني الزوج فزهب بها الى عثمان فامر برجمها فذهب بها كي ترجم فبلغ الخبر عليا فاتى مسرعا قال كيف تأمر برجمها يا امير المؤمنين - 00:24:51
والله قال وفصاله في عامين فقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال وعثمان ائتوني بها بسرعة فوجدوها قد فرغ منها اي انها رجمت الا ان سند هذه الواقعة فيه بعض المقال - 00:25:22
او فيه ضعف على كل اقل مدة للحمل عند الجمهور ستة اشهر للايتين المذكورتين معا قال واكثره اربع سنين ولا نعلم دليلا على مكس الجنين في بطن امه اربع سنين - 00:25:47
الا ان الشافعي على ما يذكر بلغوه ان ذلك قد حدث في بعض النسوة ولا دليل يثبت في هذا الصدد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال وغالبه تسعة اشهر - 00:26:12
وغالبه اي غالب مدة الحمل تسعة اشهر كذا ذكر مدد الحيض والنفاس اما مدة الاصطحاضة كم هي فالاصطحاضة ليست لها مدة معينة بل قد تبقى ابد الدهر وفي بعض الاحاديث ان امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:36
اذ تحيضت سبع سنين وربما وضعوا الطسط تحتها وهي تصلي وجاءت امرأة قالت اني امرأة استحاض ولا اطهر يا رسول الله استحاض ولا اطهر فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:09
كيف تصنع هناك مسائل في الفروع لم يأت بها المصنف رحمه الله لندرتها انما اتى بالاصول العامة فحسب فقد تجد الاخت التي تقرأ في كتاب في ابواب الحيض اسماء لم تسمع عنها - 00:27:34
كالمبتدئة كالمتحيرة الى غير ذلك من الاصطلاحات اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة حنسبب اشكالا فاحيانا المرأة تحيد ودم الحيض معروف وتعرف بدايته من نهايته يعني تعرف مثلا ان خلاص وقت الحيض غدا - 00:27:58
تبدأ تشعر بالالام وينزل الدم في الغالب غدا وتعرف ان انقضاءه في الغالب بعد خمسة ايام يبدأ يقل يقل الى ان تأتي الخمس ايام وينتهي هذا حال غالب النساء احيانا المرأة لاضطرابات نفسية لاضطرابات بدنية اختل معها هذا النظام - 00:28:27
تحزن حزنا شديدا تفرح فرحا شديدا احيانا يختل معها هذا النظام لاي عارض بدني او نفسي او غير ذلك واحيانا في بعض النسوة تأتي دماء الاستحاضة اذا اتت دماء الاستحاضة في غير زمن الحيض فهي معروفة لا تمنع من صلاة - 00:28:52
ولا من صيام ولا من جماع لكن احيانا دم الاستعاضة ينزل مع دم الحيض. ينزل مع دم الحيض يعني المرأة حاضت يوم السبت مسلا وستنتهي الحائض يوم الخميس معروفة لكن فوجئت امرأة بجرح ينزف - 00:29:19
جاءها دم الاستحاضة يوم الاثنين واستمر الدم ينزل الى السلاساء الذي بعد الليل السلاساء بعد عشرة ايام او الاربعاء بعد عشرة ايام فدخل دم الحيض على دم الاستحاضة على دم الحيض - 00:29:43
ماذا تصنع؟ امرها سهل معروف يقال لها اتركي الصلاة ايام الحيض. كانت حيضتك مثلا ستنتهي الخميس بعد يوم الخميس انظري الى الدم ستجد تغيرا في اللون حدث. لان دم الاستحاضة معروف. دم الحيض - 00:30:03
تنقطع يوم الخميس على الاسبوع على الوقت المعلوم ويوم الخميس يبدأ لون الدم يتغير. اغتسلي عند هذا اليوم وان نزل دم وصلي لا اشكال في هذا لكن احيانا الفتاة البكر - 00:30:23
وهي تحيض لاول مرة ينزل مع الحيض دم الاستحاضة فلا تعرف لها مدة زمنية ولا تعرف لها لا تعرف تميز دم الحيض من الاستحاضة ولا تعرف المدة الزمنية لحيضتها فماذا تصنع هذه المبتدئة - 00:30:43
التي بدأ حيضها ومع حيضها بدأت ايضا استحاضة فليس لها اصل ترجع اليه كي تبني عليه زمن الحيض ومن ثم تفرق بين الحيض والاستحاضة فيقول قال اهل العلم اذا استطاعت ان تميز بين الدماء - 00:31:04
علمتها امرأة دم الحيض من دم النفاس من عفوا من دم الاستحاضة ميزت ولما يبدأ التغير في اللون تبدأ تغتسل وتصلي فتسمى حينئذ المميزة التي استطاعت ان تميز دماء الحيض من دماء - 00:31:31
من دماء الاستحاضة تكون مميزة لكن احيانا لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة. ماذا نفعل؟ مع هذه المتحيرة هذه - 00:31:52
بعض العلماء يطلق عليها المتحيرة وبعض العلماء يطلق المتحيرة على اي شيء حير المرء فيقول فريق من العلماء هذه التي يلجأ فيها الى التحديدات التي حددها العلماء. الشافعية مثلا قالوا - 00:32:11
الغالب على حيض النساء في البلدة مسلا ستة ايام نقول من اول نزول الدم انتظري ستة ايام انتظري ستة ايام بعد ذلك لا تبالي بالدماء النازلة اغتسلي وصلي لكن احيانا الامر يزداد حيرة طول الشهر دم نازل - 00:32:31
طول الشهر دمي نازل فلا فلا نستطيع الا ان نقول لها تابعي كي تميزي بين اللونين فحينئذ نقول لها ميزي بين اللونين فاذا حصل التمييز بين اللونين ابدأي. اذا انقضى التمييز - 00:32:57
اعتد آآ اغتسلي وصلي والله اعلم هذا عن نوعيات هذه الدماء اما الذي يحرم بالحيض والنفاس والاستحاضة والذي يجوز فيأتي في درس مستقل فاذا كان هناك اي سؤال عن القدر الذي - 00:33:15
اخذ فمرحبا واهلا دم الحيض دم نجس بالاجماع دم النفاس دم بالاجماع الاستعاضة ايضا لانه دم سيال لكن في احكامه بعض الاختلافات للتخفيف في شأنه كما سيأتي بيانه في الاحكام - 00:33:37
ان شاء الله اما ازالته بالغسل وهل يصلح الفرد في الدم الظاهر واللام وهذا محله سيأتي ان شاء الله نعم اذا يعني البنت التي هي بكر صغيرة اول ما حاضت جاء مع الحيض نزيف - 00:33:59
فاصبر اصبحت تجمع بين دم الحيض ودم الاستحاضة مصر ان استطاعت ان تميز ميزت. ان استطعت ان تميز ميزت من تميز باللون ان عجزت عن التمييز بنت على غالب عادات النساء - 00:34:22
وهو الذي يستفاد من التقعيد الذي ذكره الشافعي ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام ما انا قلت فيها الوجهان للعلماء يعني المرأة مدته حيضتها مسلا سبعة ايام دم نزل في اليوم الاول - 00:34:43
واليوم الثاني مثلا والساني الثالث انقطع الرابع نزل هذا اليوم الثالث الذي انقطع فيه الدم ما حكم فمن العلماء من يقول تغتسل فيه وتصلي لانه يوم طور واخرون قالوا لا - 00:35:01
الحيض من اول يوم الى اخر يوم وما بينهما من فترات انقطاع الدم لا تحسب. لانه لا يتصور ان ان دم قيدي مستمر في النزول طول السبعة ايام. بل مسلا ازا نزل الظهر سينقطع ساعة ساعتين ينزل بعد كده. هل الساعة والساعتين سنعتبرهم - 00:35:18
طه لن نعتبرهم طهر. فلذلك قول من قلب التلفيق اعتبار الحيض من اول لحظة نزول الى رؤية الطهر والاصوب ويرى في الطهر من الطهر من الحيض باحد امرين. الامر الاول - 00:35:38
القص البيضاء تدخل المرأة قطنة في المحل فتخرج يخرج سائل ابيض تعرفه النساء يسمى القص البيضاء هو علامة على الطهر فخروج القصة البيضاء في وقت انقضاء الحيض بعد السبعة الايام او الستة التي هي عادتها بالقرينتين انقضاء انقضاء الزمن مع رؤية القص البيضاء في هذه - 00:35:58
الحال طورت المرأة او نسوة لا يعرفن القصة البيضاء. فيقال بانقضاء مدة الحيض مع زفوف وما معنى الجفوف؟ تضع المرأة قطنا في المحل تخرج جافة. تخرج جافة. ففي احد الامرين مع انقضاء زمن - 00:36:29
يعرف الطهر ولا عبرة بعد ذلك بالصفرة والقدرة بعد الطهر لان النسوة كثيرات منهن موسوسات في الحيض. يعني المرأة رأت الطهر بعد سبعة ايام وهي عادتها الشهرية سبعة ايام رأت الطهر بعد الايام السبع بعد اليوم السابع. سواء بالجفوف او بالقصة البيضاء. بعد ذلك نزل عليها - 00:36:50
شيء عكف يعني مسلا افترض انك هذا كوب مثلا فيه لبن كببت انت اللبن على في قدره الركوب اصبح فارغا لكن في جوانبنا اصغر لبن انت اذا جئت بما تدوقه في في الكوب وتصب الماء سيكون ماء لكن لونه ليس باللون الصافي. انا ما استطيع اسميه لبن لان اللبن انتهى - 00:37:21
يعني انا صببت اللبن كل اللبن في في قدر صببته في قدر. والكوب اصبح فارغا تماما. لكن ازا وضعت فيه ماء وجئت اشرب الماء وجدت الماء مشوبا ببقايا اللبن بعد ان صببت الماء تماما ممكن بعدها - 00:37:52
اليوم ايضا اقرب فقط الفهم الصفرة شيء عكر ليس دما انما شيء عكر قد ينزل على المرأة بعد رؤية الطهر. فيقول الجمهور ان والقدرة بعد بعد الطهر لا اعتبار لها. لا تمنع من صلاة لا تمنع من صيام لا تمنع من غشيان - 00:38:12
فانت عرفت معنى الصفرة والقدرة يعني ايه الصفرة والكتب السائل الاصفر او السائل العكر كدر منكدر من الكدرة من الكدرة يعني نعم متغير فهذا لا يؤثر على الطهر. كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا. اي - 00:38:39
لها النسوة حتى يحزنن امرهن في هذه المسألة ما لم يكن دما دما وفي مدة الحيض انتهى الامر لا توسوس فيه لكن هناك نسوة موسوسات يعني احيانا المرأة كانت تمكث - 00:39:07
سبعين يوما لا تصلي ولا تصوم بعد الولادة. يا اختي خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. قل لها اصل في شيء اصفر. شيء يا اختي هذا لا يسمى دم هذا لا يسمى وتترك الصلاة شهرا يعني المفترض انها تورد بعد الثلاثين ممكن تترك الصلاة اربعين - 00:39:22
يوما بعد الثلاثين بناء على ماذا؟ على ان هناك صفرة او قدرة والشيطان يدخل على النساء من هذا الباب دخولا عظيما يدخل على النسوة في هذا الصدد دخولا عظيما. يرد يمنعها من الصلاة يمنعها من الصوم. قل لها لأ لسة فيه اصفر. يا اختي ما فيش - 00:39:42
ولا اي شيء قل له لا الشيطان يوسوس للنساء في هذا الصدد لمنعهن من الصلاة والصيام والغشاء اشياء الكلام لعله فهم الى حد ما نعم هل يجوز للمرأة ان تتناول دواء لقطع الحيضة لعارض كحج او عمرة او صيام او قيام او قيام - 00:40:03
يرى جمهور العلماء جواز ذلك ما لم يؤثر على صحتها نعم هل تحيض الحامل الجمهور من اهل العلم يقولون ان الحامل لا تحيض وينقلون بدليل ان النبي امر ان تستبرأ سبايا اوطاس بحيضة - 00:40:28
اي كدليل على براءة الرحم ومن العلماء من يقول قد يأتي في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل. في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل ولكن العموم في العموم لا لا يحاد. فهذا الذي اختلف العلماء في سبب تسمية الدم النازل. هل دم - 00:40:51
فساد او ماذا نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج كم؟ ثلاثة قرون ثلاث حيضات مثلا او ثلاث اطهر على القول الاخر طيب في امرأة لا تحيض الا في السنة مرة - 00:41:14
الا في السنة مر هل تنتظر ثلاث سنوات حتى تتزوج الجمهور يقولون تنتظر لانها ممن يحضن لكن ورد رأي عن علي او عن غيره يحرر يحرر عن من؟ يقول نقيسها على التي كانها لا تحض - 00:41:35
قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن والليل يئسنا من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللئي لم يحضن. اي واللئ لم يحضن ايضا عدتهن ثلاثة ده قياس لبعض العلماء. المحاكم اظنها تجنح الى الرأي. الى رأي هذا المذكور. لكنها لا تجعلها ثلاثة ما ادري المحاكم - 00:41:56
المصرية تفصيلتها في هذا الباب نعم - 00:42:21