الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمت - 00:00:00
لنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد في المجالس دراسة فقه المعاملات. اه في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن عقد القرض. والمصنف رحمه - 00:00:20
والله تعالى قدم بابه بالكلام عن عقد البيع. وقلنا ان البيع هو من عقود المعاوضات. ثم اتبع ذلك بعقد القرض وعقد القرض هو من عقود الارفاقات من عقود الاغفاقات. ثم الان المصنف رحمه الله تعالى سيأتي الى نوع ثالث من - 00:00:40
بانواع هذه العقود وهو ما يتعلق بعقود التوثيقات بعقود التوثيقات. ومناسبة ذلك ان ان الانسان في عقد البيع قد يبقى قد يبقى له في ذمة غيره دين قد يبقى له حق في ذمة غيره - 00:01:00
في القبض في هذا الذي هو من عقود من عقود الارفاقات. ايضا هو متعلق بحق ثبت في ذمة الغير. طب الان هذا الانسان كيف يستطيع ان يوثق حقه. كيف يستطيع ان يحفظ حقه هذا الذي ثبت في في ذمة الغير - 00:01:20
ان يأتي بعد ذلك بما يتعلق بعقود التوفيقات. كيف تستطيع ان توثق دينك وان تحفظ دينك الذي ثبت في ذمة الغير. وعقود التوفيقات هي ثلاثة يتكلمون بالنسبة للعقود في التوثيقات عن ثلاثة انواع من العقود - 00:01:41
اولا عقد الرهن ثم عقد الضمان وعقد الكفالة. هذه الثلاثة هي عقود التوثيقات. واليوم وباذن الله تعالى نتكلم عما يتعلق بعقد الرهن عقد الرهن. قال طبعا المصنف رحمه الله تعالى افرد بهذا العقد فصلا - 00:02:01
اه مستقلا فنقول الرهن في اللغة الرهن في اللغة هو الحبس والدوام والثبات. تقول مثلا فلان رهن الاعتقال ما معنى انه رهن الاعتقال؟ معنى انه انه محبوس ومثبت في مكان في مكان - 00:02:21
معين. واما الرهن في الشرع في الاصطلاح الفقهي عند الحنابلة فيقولون اظنه هو توثقة توثقة دين بعين. توثقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه من هذه العين او من ثمنها هو توثيق - 00:02:43
دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او استيفاء بعضه تمام من نفس هذه العين او من ثمنها. نأتي الى التعليق على هذا التعريف قال الحنابلة توثقة دين بعيني. هذا الامر الاول - 00:03:07
بحيث يوم فاء هذا الدين او بعض هذا الدين من نفسي هذه العين او ثمنها وهذا عند عند تعذر الادب. اول شيء الرهن هو التوثيقة دين بعين. هذا الدين من هنا - 00:03:39
بمعناه العام الدين بمعناه العام. فيشمل ما ثبت بعقود المعاوضات كالثمن الناتج عن عقد بيع. انا قمت بعقد بيع وهذا البائع بقي له في ذمة هذا المشتري شيء من هذا الدين. باعه - 00:04:21
او لاجل. تمام؟ فقد يكون هذا الدين من اه مما يثبت بعقود المعاوضة وقد يكون مما يثبت بالقروض. وقد نحن يعني في الدرس الماضي فرقنا بينما يتعلق بالدين والقبض الان الدين له معنى عام يشمل القرض وغيره. وهناك معنى اصطلاحي اه بمعنى ما ثبت في الذمة من - 00:04:40
قيل القبض من خلال عقود المعاوضات فالدين له معنى عام يشمل القرض وغيره مما يثبت بعقود المعارضة وله معنى خاص فيكون في مقابل القرض وهو ما ثبت في الذمة من خلال البيوع او غيرها من عقود المعارضة. طيب اذا توفيقة بين - 00:05:07
نعرف انه هذا الدين بمعناه العام. يعني انا قد اقوم بتوثيقة دين ثبت لي من خلال قرض بطلب رهن او غيره تمام؟ وقد يكون هذا اه الرهن انا اطلبه لتوثيقة دين ثبت من خلال من خلال معاوضة لبيع - 00:05:28
او شراء او نحو ذلك. طيب توثيقة دين بعين طب لما كيف الان ساوثق هذا الدين؟ قال بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين الان طب كيف ساوثق واحفظ ديني؟ بحيث اني اطلب اطلب من هذا اه من صاحب من هذا المدين اطلب من - 00:05:47
هذا المدين عينا هذه العين ابقيها عندي. طب هذه العين ما الذي ساستفيدها؟ استفيده من هذه العين كيف ساستفيد من هذه العين في حفظ ديني اه هذه العين تكون مما يمكن استيفاء الدين او بعضه منها فساد العين. يعني - 00:06:13
لا استطع لما اخذت هذه العين من هذا المدين وضعتها عندي انا استطيع استطيع ان اخذ حقي واستوفي الدين من نفس هذه العين او من ثمنها بان تباع هذه العين ثم ثمنها هذا الثمن اخذ منه حقي في سداد - 00:06:33
هذا الدين تمام فاذا انا اوثق ديني بعين كيف سآخذ حقي من هذه العين؟ اه بحيث يمكن استيفاء هذا الدين من نفس هذه العين اخذ هذا الدين من هذه العين تمام؟ او - 00:06:53
واخذه من فمها بان تباع ثم اخذ حقي من ثمن هذه العين. وهنا قال هذا الدين استيفاء الدين كامل او بعضه اه اذا ليس شرطا ان تكون هذه العين قيمتها بنفس قيمة هذا الدين. قد تكون العين اقل من الدين. قد تكون شيء - 00:07:08
بسيط ممكن يكون له مثلا له شيء معنوي بالنسبة لهذا المدين هذا الدين مثلا هذا هذه العين تعني له شيء بشيء في نفسه ذكرى من مثلا والدته او نحو ذلك فلها قيمة معنوية بالنسبة له. اه وان كنت لو بعتها لن تأتي - 00:07:28
كامل ديني لكن استطيع ان اخذ اخذ هذه العين واضعها عندي توفيقة توفيقة لديني. فاذا قد يمكن استيفاء كامل الدين من هذه العين قد يمكن الاستيفاء بعض هذا الدين من هذه العين فليس شرطا ان تكون قيمة هذا الرهن بنفس قيمة هذا الدين. وقد تكون اكبر - 00:07:48
ايضا يعني ليس شرطا ان تكون في نفس القيمة. تمام. اذا توثيقة دين بعين هذه هذا الدين قد يكون بمعناه آآ هذا الدين عفوا قد يكون من القروض وقد يكون مما يثبت له من خلال المعاوضات - 00:08:08
وهذه العين تكون مما يمكن استيفاء هذا الدين منها من منها مباشرة او من ثمنها اذا طبعا بناء على هذا الاستيفاء من هذه العين قد يكون منها نفسه او من ثمنها. متى يكون من نفس العين الممهنة في - 00:08:25
حالي كانت كانت هذه العين من نفس جنس الدين. مثلا على سبيل المثال انا اريد من فلان خمسة اصع من قمح اريد منه خمسة اصع من قمح بمواصفات معينة. هذا الرجل قال مثلا ساضع عندك هذه الصبغة من هذا القمح - 00:08:45
ايضا وهما عندك. تمام؟ لا تأخذ منها حقك. حتى يأتي مثلا موعد الاداء. الان في حال عجز عن الاداء تمام في حال عجز عن الاداء انا يحق لي طبعا من خلال طبعا سنأتي ما ما الذي يترتب ما هي الاحكام المترتبة على - 00:09:05
العجز عن الاداء او التعذر اخذ هذا الدين. ان امتنع هذا الرجل عن اه سداده الدين. ما الذي؟ لكن انا الان عندما اتي ساخذ حقي استطيع ان استوفيه من نفس هذا الرهن الذي هي صبغة من القمح. لماذا؟ لان الدين من القمح وايضا هذا هو من نفس الجنين - 00:09:24
هو ايضا قمح فاخذ حقي عندما استوفي حقي ساخذ من نفس هذه الصبغة. واما الحالة الثانية اني استوفي حقي واخذه من ثمنها هذا في حال كانت من غير من غير جنس الدين. مثلا انا اريد مثلا اريد منه مثلا - 00:09:44
مائة دينار ووضع عندي صبغة من من قمح مثلا اه الان الرهن يختلف عن عن الدين. ففي هذه الحالة ما الذي عند تعذر الاداء عند امتناعه عن اداء هذه هذا الدين ما الذي يترتب كيف ساخذ حقي؟ سأأخذ حقي ليس من هذا القمح نفسه مباشرة انما من - 00:10:04
ثمنه وسنأتي كيف كيف ما هي الخطوات حتى تباع هذه الصبغة واخذ اخذ منها حقي وهذا ان شاء الله سيأتي. تمام توفيقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين او او من ثمنها. الان طبعا بالنسبة لرهن - 00:10:24
فالعقد طرف العقد في المرتهل هما المبتهن وضعهن فاما المبتهن هو صاحب الحق. صاحب الحق. ونقول ممكن نقول هو الدائن. صاحب الحق هذا المبتهن لانه هو قام بوضع هذه العين عنده - 00:10:44
انا فهو المبتهل. واما المدين الذي عليه حق الذي صاحب نفس غان صاحب هذه العين فهذا نقول له ايش هو ظاهر لانه قام برهن هذه السلعة عندي وانا قمت واتهانها فانا مرتهن وهو وهو راهن هو قام برهنها فهو راهن وانا قمت بارتهانها فانا مرتهن. تمام؟ فطرف عقد - 00:11:04
الرهن هما المبتهن وهو صاحب الحق او نقول هو الدائن واما في المقابل اراهن فهو اه المدين او الذي ثبت الحق في ذمته. تمام نأتي الى شروط صحة الاغاني. هناك - 00:11:30
بالنسبة لو ان عندنا خمسة خمسة شروط خمسة شروط المصنف لم يذكرها لكن نأتي عليها سريعا آآ يقولون لابد ان يكون رهن منجزا ان يكون منجزا في الحال. فلا يصح اهل معلقا. هذا الشرط الاول - 00:11:49
اذا الشرط الاول ان يكون الرهن انجزم يعني ايش؟ لا معلقا لا يكون معلقا مثل انا مثلا ساظهرنك آآ سيارتي الفلانية ان شاء الله بعد هذا لا يصح لا يصح هذا العقد فحكم التعليق في الظاهر مثل التعليق في البيع فلا يصح. الثاني - 00:12:09
ان يكون انشاء مصاحبا لثبوت الحق او ايش او بعده ان يكون مصاحبا لثبوت الحق او ان يكون بعده. مثلا الان انا قمت اخذت مثلا منك قبضا مئة دينار. في نفس - 00:12:39
هذا المجلس اعطيتك مثلا هذا الجوال رهن في مقابل هذا الدين الان هذا ثبت عفوا انشأنا ظهن قمنا بعقد رهن في نفس اللحظة وفي نفس المجلس الذي ثبت فيه ثبت فيه الحق. تمام؟ فاما ان يكون مصاحبا لثبوته - 00:13:12
الحق بمعنى انه في نفس المجلس الذي ثبت فيه الحق انا قمت مثلا ببيعك سلعة معينة لاجل اه اريد منك الان مئة دينار مقابلها ثبت في ذمتك وفي نفس الوقت انت اعطيتني جوال توفيقة لهذه المئة دينار فهذه الحالة الاولى هذا من شروط الاغاني. او الحالة الثانية - 00:13:32
ان يكون بعده في مجلس اخر تم المجلس اقتربت منك مثلا مئة دينار ثم بعدها اتيتك مثلا بجوالي بعد مثلا يوم او يومين او بعد شهر توثقة لهذا الدين. هذا ايضا يصح. معنى ذلك لا يصح متى؟ اذا لا يصح او اهنوا - 00:13:52
قبل ثبوت الحق. اه. انا لا اتي واقول لك مثلا هذا الجوال خذه هذا رهن طب هون مقابل شيء مقابل ماذا؟ مقابل اني يعني ساقترض منك ان شاء الله بعد يومين. اه هذا لا يصح هذا اغا في هذه الحالة لابد ان يكون مما - 00:14:12
نفس المجلس او بعده. لماذا؟ لان الرهن تبع لثبوت الحق. الرهن انما اه تم وعقد تبعا اه الحق فاذا حق لم يثبت كيف يثبت هذا؟ اظن فانه في هذه الحالة لا يصح لا يصح. طيب. الشرط الثالث ان يكون - 00:14:31
هنا الله نو ممن يصح تصرفه لابد ان يكون الانسان ممن يصح التصرف حتى يصح منه هذا العقد. من هو الذي يصح تصرفه؟ هو البالغ العاقل الحب الرشيد. فاذا اختل احد هذه الاوصاف الاربعة وكان الانسان ممن لا يصح التصوف فهذا عقد الرهن لا لا يثبت منه ولا - 00:14:51
يصح منه ولا يتم انشائه ولا يترتب عليه احكامه لانه لا تصح تصرفه في الامور المالية. لابد ان يكون له اهلية التصوف حتى اه يثبت منه عقد اذان. الشرط الرابع - 00:15:21
ان يكون اللهم مملوكا لغاه او مأذونا له فيه اه وهذا مثل يعني تقدم في البيع وفي غيره ايضا سيأتي معنا ان ظهر لابد ان يكون ملك لراهن انا حتى اقوم برهن هذا الجوال لغيري مقابل هذا الدين لابد ان اكون هذا الجوال ملكا لي - 00:15:38
حتى يصح هذا التصوف او ان يكون مأذونا لي بان اكون وكيلا عن غيري في ان اجري عقد الرهن آآ في هذا الجوال. الشرط الخامس قال ان تكون اين العين المرهونة؟ معلومة. لك لا الطرفين. اذا خامس ان - 00:16:09
تكون العين المرهونة معلومة لكي لا الطرفين حتى لا يحصل النزاع بعد ذلك عندما يريد ان يأخذ هذه العين لا يحصل ان يزعل لا والله انا اعطيتك مثلا خمسة اصعب لا قال هذا انت اعطيتني مثلا اربعة - 00:16:26
فقط يحصل النزاع بينهما. والله انا اعطيتك اه مثلا اه الدين هذه مثلا السلعة او هذه العين بصفات معينة. لا هذه هي عين اخرى ليست نفس هذه العين. فهنا يحصل التنازل. وهذا الضبط وهذا العلم بهذه اه العين انما يضبط بثلاثة - 00:16:46
اشياء قنون الجنس اذا كان شيء مثلا هل هو قمح؟ هل هو آآ شعير؟ هل هو ما هي ما هو جنس هذا؟ اظن ما هو جنس هذا العين وايضا الصفة - 00:17:06
ما هي صفته حتى نتأكد ما هي صفات هذه العين تكون معلومة لك لا الطرفين حتى لا يدعي احدهما صفة ليست في في العين والثالث القدر حتى يعني تكون الامور منضبطة. كم قدر هذا اذا كان مثلا موجود؟ كم وزنه؟ اذا كان مكيلا. كم كيلو؟ اذا كان مزروعا كم ذرعه؟ بما ينضبط به هذا - 00:17:19
الخدم بما ينضبط به هذا القدر. والصفة بالصفات التي تنضبط بها هذه العين حتى لا يحصل خلاف والتنازع. مثل ما نقول هذه خمسة اصع هذا مثلا خمسة اصبع هذا القدر مثلا من القمح هذا ايش؟ مثلا الجنس ونوعه مثلا من الحبة الكبيرة النوع الجيد هذا - 00:17:42
بالنسبة للصفة هذا كمثال. طيب الان ننتقل الى ما يصح ما يصح رهنه. المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الان المصنف هنا اتانا بقاعدة عامة - 00:18:04
كل شيء كل شيء يجوز كل شيء يجوز بيعه يصح اجراء عقد البيع عليه فانه يصح ان يجري عليه عقد اهي كل ما صح بيعه او ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه القاعدة الان احنا لو نرجع اه لعقد البيع ما - 00:18:24
يجوز بيعه قلنا ان البيع يصح على الاعيان ويصح على المنافع. يصح على الاعيان ويصح على المنافع. فنقول هنا يختلف الظاهر هذه الاصل يعني لو عبر المصنف كل عين يجوز بيعها يجوز اهلها كان الكلام يعني آآ نوعا ما كان اضبط لكن هنا قال كل - 00:18:45
ما يجوز. طب هذا يشمل الاعيان والمنافع؟ فنقول لا. الظهر فقط يصح في الاعيان ولا يصح لا يصح الرهن على المنافع هذا استثناء من قول المصنف كل ما جاز بيعه جاز عنه. عليها قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الان كل ما جاز بيعه جزاه الله - 00:19:05
ومعنى ذلك ان ما لا يجوز بيعه الاصل انه لا يجوز رهنه تمام؟ لهذا البعض يعبر بكلا العبارتين. اه كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طب ما لا يجوز بيعه؟ نقول الاصل ان ما - 00:19:25
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه الا ثلاثة اشياء تمام؟ نقول كل ما لا يجوز بيعه هذه القاعدة الثانية. لا يجوز اهله الا ثلاثة اشياء. وسيذكرها المصنف. قال وكذا ثمر وزرع - 00:19:40
لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. هذه الثلاثة اشياء اذا الامر الاول الثمر قبل بدو صلاحه الثمر قبل بدو صلاحه قلنا هذا لا يصح بيعه. قبل ان يبدو وصلاحه. وهذا تقدم في بيع الاصول والثمار. الثمر وله يعني آآ - 00:19:57
اشياء معينة تدل على ان هذا الثمن قد بدا صلاحه. فاي ثمر على الشجر لا يصح لي ان ابيعه لاي شخص حتى يصل الى حد معينة من النضج بعده يجوز لي ان ابيعه. قبل ذلك لا يجوز. اه قالوا لكن في الرهن يجوز لي ان اراهن ثمرا لم يصح لم اه يبدو - 00:20:18
صلاحه انا عندي تمر على شجر وهذا الثمر لم يصل الا درجة بدو الصلاح. فلان يريد مني مثلا دينا معينا بمبلغ معين اه قلت له ارهنك هذا الثمر. قال لكن هذا الثمر لم يبدو صلاحه. نقول نعم لم يبدو صلاحه هذا صحيح انه لا يجوز بيعه لكن - 00:20:38
تراهن هناك استثناء له فيجوز فيجوز رهن هذا الثمر قبل بدو صلاحه. الامر الثاني الحب قبل اشتداده. ايضا قلنا الحب. الحبوب هذا الثمار هذا بالنسبة لما يتعلق بالثمرة. طب بالنسبة للمحاصيل الحبوب هذه الحبوب قلنا لا يجوز بيعها قبل بدوء صلاحها. انا لي حب وهذا الحب لم يبدو - 00:20:58
صلحوا بعد فهل يجوز لي انا هون؟ نقول نعم يجوز لك ان هون. طب لماذا هذا الفرق؟ نقول لان عقد الرهن لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك انتبه. عقد غان لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك. انما هو فقط حبس لهذه العين لتوثيقة هذا الدين. وليس - 00:21:18
انتقالا لهذا الملك فلاجل هذا نقول يصح انا نوثق له ديني بهذا بهذا اه الثمر. طب لو انه فسد بعد ذلك هو لم يخسر شيء انا لم اقم ببيعه. تمام؟ هو فقط خلاص يعني هو فقد ما يتعلق بانه حق ما اثبت - 00:21:38
في حق او ما وثق به حقه وهو امر زائد عن آآ عن الاصل. الاصل خلاص انا انت لك في ذمة هذا المبلغ. انت اردت ان تزيد توثق حقك بهذا الظن فهذا - 00:21:58
زال بفساد مثلا هذا الحب او هذا الثمر. فلن تتضرر بذلك. لن تتضرر بذلك. بخلاف لو انسان اشتراه. دفع مالا ثم بعد ذلك آآ فسد هذا الحب او هذا الثمر فهنا آآ فبما يأخذ احدكم آآ آآ فما يؤخذ احدكم مال صاحبه كيف اخذته طبعا مقابل شيء - 00:22:11
اصبح هناك ضرر عليه بخلاف لا يوجد هناك انتقال انتقال للملك ففي الرهن يجوز واما في البيع فلا يجوز. طيب الامر الاخر شو قال؟ قال وقن دون ولده ونحوه. هذا الاصل - 00:22:31
في البيوع نقول لا في بيع الرقيق خاصة لا يجوز بيع الرقيق تمام دون رحمه المحرم مثلا انسان يملك امة ويملك ولدها ومعها ولدها كلاهما ملك له. الان نقول لا يجوز لهذا الرجل ان يبيع هذه الامة دون - 00:22:47
ولا يجوز له ان يبيع الولد دون امه. تمام؟ لا يصح هذا البيع. هذا البيع لا يصح وايضا مثل هذا كله محرم. مثلا انا عندي مثلا امتين عندي عدين. لا يجوز لي ان افرق بينهما. ابيع هذا لرجل وابخل اخر عندي او ابيع هذا - 00:23:12
هذا لرجل والاخر ابيعه لرجل اخر انما يجب ان ابيعهما معا جميعا حتى لا يفرقا بينهما. في الحديث من فرق بين ام وولد بها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ومثل ذلك مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم. مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم وتقدم يعني بيان ما هو رحم المحرم - 00:23:30
هذا ما ضوابطه بالنسبة للاناث. واما بالنسبة الذكور فنقول لو نزل منزلة الانثى هل يصح الزواج به ام لا يصح فهذا هو اه الرحم المحرم. فاذا في البيع قلنا هذا البيع لا يصح بتفريق للتفريق بين العبد - 00:23:50
وبين رحمه المحرم. اه طب في الرهني هل يجوز هذا التفريق بان اظهرهن هذه الام دون ولدها او ارهن العبد دون دون اخي اه هل يصح نقول في الرهن؟ نعم يصح. في الرهن نعم يصح. فقال وقن والقن هو العبد دون ولده ونحوه دون ولده. عندي - 00:24:10
اه رقيق عبد ومعه ولده. فيجوز لي قال وكذا وثم اظن هذا كله عطف على ما يجوز. جاز رهنه وكذا ثمرا وقن يعني يجوز رهن القن دون ولده. عندي قن ومعه ولده فقمت برهن الاب دون هذا الولد او نحوه قلنا معناه ايه - 00:24:30
بالرحم معناه ذو رحم المحرم. فيجوز في ظهري ان اضهن هذا العبد دون ولده. وادهن الولد دون دون اه دون ابيه قلنا لانه ايش؟ لانه لا يترتب عليه انتقال ملك وانما هو فقط حبس لهذا العبد مدة معينة توثق لهذا الدين وليس ان - 00:24:50
ان ولن يترتب على هذا ان هذا العبد مثلا سيكون ملكا لسيد والولد سيكون ملكا لسيد اخر. لا لن يحصل هذا التفريغ انما هو فقط حبس لمدة معينة حتى حتى يتم توثيق هذا الحق وهذا الدين. فنقول هذا بيع القن دون - 00:25:10
لا يصح في البيع لكن يصح يصح في الظهر. مم. طيب اه الان طب يعني لو الان نأتي طب هذه الاشياء لا يصح بيعها. هذه الاشياء الثلاثة لا يصح بيعها. طب قلنا ان - 00:25:30
اصلا في رهن في تعريف الرهن هنا بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه تمام؟ آآ من نفس هذه العين او من معناها انه عندما اتي لاخذ حقي عند العجز هذا المدين عن الاداء او امتناعه عن دفع هذا الحق فاريد ان اخذ حقي - 00:25:47
من هذه العين كيف ساخذه ان لم تكن من نفس الجنس؟ الان سيتم بيعها وسنأتي الى الحالات سيتم بيعها. طب كيف ستباع وهي لا يصح بيعها؟ هنا يعني عندنا اشكال كيف يأس تباع وهي لا يصح بيعها - 00:26:07
حتى اخذ حقي فكيف اضمن الى ان ان لم يجز لي في هذه الحالة فقد اقول طب لم اقم بتوفيق دين لاني لن استطيع ان اخوده من ثمن هذه العين. فهنا نقول في هذه الحالات الثلاث بالنسبة للزروع الزرع الذي لم اه يشتد - 00:26:23
الحب الذي لم يشد هو الثمر الذي لم يبد صلاحه نقول لا يباع مباشرة بل ينتظر حتى يبدو صلاح الثمر وحتى يشتد الحب ثم وتأخذ حقك اه تمام؟ اذا في هذه الحالة ننتظر حتى يصح البيع. فلا استطيع ان ابيعه على حاله وهو لم يبدو صلحه والحب لم يشتد انما انتظر - 00:26:43
الى ان يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر ثم ابيعه اخذ واخذ حقي. تمام؟ فصح الان اجزنا هذا الرن لكن لن نجيز بعده بيعه وهو لم يبدو صلاحه ولم يسد الثمر. طب بالنسبة للرحم هذا رحم آآ الذي تم رهنه دون - 00:27:04
عفوا العبد الذي تم رهنه دون رحمه المحرم. فهنا نقول في هذه الحالة الان انا العبد مطهون عندي وما زال ولده عند سيده. تمام. لن استطيع ان ابيع هذا العبد ولم يستطيع القاضي ان يبيعه حتى يرد لي حق. الا مع ذاك - 00:27:24
الولد فما الذي ما الذي يجب في هذه الحال؟ نقول لهذا اغاهن نقول يلزمك ان تأتي بهذا الولد وان فيقوم القاضي ببيع العبد وبيع الولد حتى يصح العقد حتى يصح عقد البيع. فيقوم ببيع العبد مع ولده يبيعهما معا حتى - 00:27:43
يأتي لي بديني. تمام؟ فاذا في هذه الحالة يلزم اهن ان يأتي بهذا الولد او هذا رحم محرم ليباع مع العبد المرهون يباع معا حتى يصح هذا العبد. لكن هنا نقول الرهن - 00:28:03
عفوا الدين متعلق فقط بالعبد الذي عندي فقط دون ذاك العبد. ففي هذه الحالة انا لا استطيع ان اخذ ديني والقاضي لا يستطيع يدفع لي حقي الا من ثمن العبد المضمون دون ثمن هذا العبد الاخر الذي هو ولده الرحم المحرم - 00:28:20
يعني من باب المثال مثلا انا اريد من زيد دين واعطاني عبده وبقي ولده عنده. تمام؟ قلنا يصح ذواهن مع هذا التفريق؟ قلنا يصح لانه ليس بيع انما هو رن. تمام. حل مثلا جاء وقت السداد لم يقم بدفع ما عليه. وامتنع - 00:28:40
جاء القاضي يريد ان يبيع هذا العبد حتى يدفع لي حقي. اهذا العبد متعلق به ولده لن يستطيع ان يبيعه الا معهم فيلزم فالزم زيدا ان يأتي بولده العبد. فباعهما معا. قيمة العبد - 00:29:03
مثلا قيمة العبد مئة دينار. وقيمة ولده مئة دينار. وانا اريد من زيد اصلا ثلاث مئة دينار تمام؟ فباع القاضي هذين العدين قال ان لا يعطيني مئتين انما يعطيني فقط مئة دينار. ويرد ثمن الولد - 00:29:19
المئة الاخرى لزيد ثم انا الان اطالبه بباقي الدين. تمام؟ لان ديني لم يتعلق بهذا الولد. هذا الولد لم يكن رهنا عندي. انما ديني تعلق فقط بهذا الاب بالاب بالعبد الموهون عندي. تمام؟ فالان لما طلبنا منه ان يأتي بالعبد بالولد هذا وبعناه مع ابيه - 00:29:37
حتى يصح البيع فقط وانما ديني متعلق فقط بثمن العبد الموهون عندي دون دون الولد. تمام في هذه الحالة كما قلنا نغد المئة له ثم انا اطالبه بها ايضا لو مثلا طبعا الان سنأتي الى الان انه في حال انه كان الثمن اكثر من الدين ففي هذه الحالة نغد الباقي له - 00:29:59
الباقي له بس ننتبه لمن؟ الدين متعلق فقط بهذا الرهن اللي هو العبد دون الولد. طيب الان اذا كل ما جاز بيعه جاز ذهنه استثنينا من ذلك ما يتعلق بالمنافع قلنا هذه يجوز آآ بيعها لكن لا يجوز هل يجوز رهنها - 00:30:23
في المقابل ما لا يجوز بيعه لا يجوز لا يجوز غهنه الا ثلاثة اشياء هو الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه وفي هاتين هذين ان اردنا ان نبيعهما في حال تعذر الوفاء فننتظر حتى يبدو الصلاح ويشتد الثمر - 00:30:42
كذلك القن العبد دون رحمه المحرم فهذا لا آآ فهذا لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لكن ايضا اذا اردنا ان نبيعه فنلزم الرهن بان يأتي بهذا رحم المحرم ليباع معه ثم يعطى ثمنه. طيب - 00:31:03
هذا ما يتعلق بما يصح رهنه. طيب الان ننتقل الى انعقاد عقد الظهر ولزومه انعقاد الرهن لزومه اظن هو عقد من العقود فانما يثبت وينعقد بالايجاب والقبول لابد من ايجاب وقبول ويكون الايجاب - 00:31:21
طبعا من المبتهن واما القبول فيكون من مثلا اهني هذه السلعة مقابل هذا الدين قبلت فيعطيه فيعطيه اياه. طيب اذا انعقاد الرهن انما يتم بالايجاب والقبول. آآ بالنسبة للزوم الان هذا مثل القبض. مثل القرض - 00:31:41
مجرد العقد يبقى الرهن جائزا يكون الرهن جائزا تم الايجاب هو القبول العقد ما زال جائزا الينا ليس واجبا. متى يجب؟ يجب بالقبض اه او هني كده قبلت اعطاني هذه العين. لما اعطاني اياها وقبضتها منه. ففي هذه الحالة ايش؟ يصبح ننتبه يصبح - 00:32:01
والعقد لازما في حقه ويبقى جائزا في حقه. يكون لازما في حقه ويبقى جائزا جائزا في حقه. طب كيف يتم هذا القبض بنفس صور القبض التي تقدمت في في باب البيع. كيف على اختلاف على حسب نوع هذه - 00:32:25
العين. طيب اذا عندنا حالتا في عندنا اول شيء العقد في عنا القبض طبعا قبض ايش اللهم قبض الان عند العقد لما تم العقد بايش؟ ايجاب وقبول لما تم الايجاب والقبول في هذا ايش؟ نقول هنا ايش - 00:32:45
العقد جائز اه يبقى جائزا لوين؟ لهذا الحد. تم القبض عند القبض نقول اصبح لازما لراه وبقي جائزا للموت هنا نأتي بمثال الان تم الايجاب والقبول بيني وبين زيد. ثم الايجاب والقبول بين بيني وبينه. ولم يقبضني هذا لم اقم بقبضه - 00:33:14
بعد ثم بعد مثلا يوم قبل ان يأتيني بهذا قال خلاص انا لا اريد هذا رهن. لا اريد ان اهانك هذه الصيغة لاني احتاجها مثلا تمام اه نقول هل يصح هذا؟ نقول يصح. لانه بعد العقد وقبل القبض العقد ايش؟ العقد جائز. في حقي وفي حقه. او انا مثلا قلت له خلاص - 00:33:48
الذي آآ تم بيننا وبينك انا لا اريده لا اريد هذه السيارة يجوز لان العقد ما زال جائزا. اه الان تم العقد بعد يوم ثاني يوم جاءني بهذه السيارة كي اراهنها - 00:34:09
قبضت هذه السيارة وضعتها عندي الان. اه لما قبضتها قال لي لا اريد هذا اعد لي السيارة اقول لا لا يجوز لان العقد لازما في حقك بعد القبض. طب اعطاني اياها بعد يوم - 00:34:23
يوميا انا اتيت وقال خلاص قلت لا اغيظ هذه السيرة وخذها. تمام؟ لا اريد هذا يجوز نقول يجوز لان اغنى في حقي انا المؤتهن ما زال جاهزا واما في حقه هو فلا يحق له ان يعود بهذه بهذا الغامق. طيب - 00:34:39
هذا بالنسبة للزوم آآ عقد الراند. آآ لكن يقولون يشترط لاستدامة الرهن استدامة القبض. يشترط الاستدامة رهن استدامة القبض. معنى ذلك اني الان اخذت منه السيارة طوال ما هذه السيارة عندي - 00:34:55
وانا قمت بقبضها ولم اردها له فان العقد يكون لازما في حقه تمام؟ لزومه يبقى اشترطوا للزومها ان تبقى هذه العين عندي. ابدأ ان اكون قد قبضتها وما زالت آآ في آآ عندي في بعد آآ وما - 00:35:14
زالت عندي. طيب اه معنى ذلك استدامة متى ما عادت اليه في اي طريقة معينة فان العقل قد يعود جائزا يشترطوا لاستدامة اللزوم استدامة القبض معنى ذلك انها متى خرجت عن قبضتي متى خرجت عن عن حوزتي ورجعت اليه فان العقد يعود جائزا - 00:35:33
نأتي بمثال اه رهن لي سيارته والسيارة عندي الان. لازم في حقه جائز في حقه. تمام. يريد ان يعيدها ليس له ذلك. تمام؟ لا يصح له ان يفسخ هذا العقد لانه عقد لازم. اه الان جاء لي واستأذنني بان يتصرف في هذه السيارة - 00:36:02
مثلا ان اه يذهب فيها مثلا رحلة معينة يذهب فيها مشوار معين استأذنني فاذنت له واعدت له هذه السيارة لما عادت السيارة اليه الى قبضته فاذا هنا نقول عاد العقد جائزا. معنى ذلك انه لو قال لي - 00:36:25
خلاص لا اريد ان ارد لك السيارة نقول له ذلك لان العقد عاد جائزا لما رجعت هذه السلعة الى يده. تمام؟ فننتبه اشترطوا لاستدامة لزوم عقد رهن استدامة القبض. ما دامت عندي فالعقد لازم. تمام؟ اعدتها له. اذنت له ان يتصرف فيها فايش - 00:36:45
يقول هنا اصبح العقد اصبح العقد جائزا. رجع جائزا في حقه. ثم اعادها لي رجع لازما ولا يحق له ان يرجع. تمام؟ طبعا اذا اخذها باذنه. طبعا لو اخذها بغير اذنه بغير اذني اخذها من غير ان له. لا يبقى يبقى العقد لازما ولا يجوز له اصلا هذا - 00:37:05
كما سيأتي يعني هو اخذها من غير ابني هذا لا يحق له ولا يجوز ولا يخرج العقد عن لزومه. تمام؟ انما لو انا اذنت له باستعمال فانه حينئذ يكون يعود جائزا فيحق له ان لا يعيد لهذه سيارتي خلاص. تمام؟ فيفسخ عقد الظاهر - 00:37:25
طيب الان ننتقل الى بعض المسائل المتعلقة بالظهر. هناك عدة مسائل تتعلق بعقد اغاني المسألة الاولى هي ما يتعلق بالتصوف في العين المرهونة. اولا التصرف بالعين المغمونة. ننتبه هنا الى ان - 00:37:45
اه لزوم الرهن لزوم الرهن وانتقال هذه العين من يد الرهن الى يد وعدم جواز وانه لا يجوز له ان يردها لا يعني ذلك ولا يترتب عليه انتقال ملك هذه العين من الرهن الى - 00:38:20
للمتهم. تمام؟ اذا وضع يدي على هذه العين ورهنها تمام ومنعه من التصوف بها لا يعني ذلك انها قد دخلت في ملكي. بل هذه العين هذه السيارة هذا الجوال وغيرها - 00:38:40
ما زالت من ملكي من ملكي راهن. وانما فقط يلزم من الرهن انه لا يجوز له ان يتصرف فيها فقط. انا لما وضعت عندي امنعه من ان يتصرف بها. فقط لا اكثر. تمام؟ انما فقط امنعه - 00:38:54
التصوف فيها وانما هي بقيت وما زالت في ملك هذا الراهن. هذا لابد ان يكون حاضرا. الان بالنسبة للتصوف نقول الاصل الاصل انا لا يجوز لي ان اتصرف فيها حتى لو كانت في يدي وحتى لو كنت قد قبضتها لانها ليست ملكا لي. وهو لا يجوز له ان يتصرف فيها لانها مرهونة - 00:39:11
مرهونة بانها مرهونة عندي وما زالت عندي فلا يجوز له لتعلق حقي بهذه تمام فننتبه الى هذا في البداية. فنقول بالنسبة للتصوف بالرهن. الان التصوف بالرهن. آآ التصوف يشمل امرين يشمل العقود. هم التصوف بالعقود اني ابيعه - 00:39:31
واشتري تمام؟ وايضا اه يشمل التصوف ما يتعلق بالانتفاع ان انتفع من هذه العين. فسنفرق نوعا ما هنا بين بين الامرين بالنسبة للعقود ما حكم التصوف بهذه العين؟ المصنف شو قال؟ قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل - 00:39:51
تصوف كل منهما بغير اذن الاخر باطل. معنى ذلك ان هذه العين المضمونة نأتي الان للعقود لاجراء العقود. لا يصح لكليهما ان يجري عقدا فيها. هذا الاصل لماذا؟ بالنسبة لي الان لا يجوز له ان يجري اي عقد على هذه العين - 00:40:13
لا بيع لا شراء لا هبة لا وقف لا لا اعارة تمام؟ لا يجوز له ان آآ يجري عليها اي عقد. لماذا لانها ليست ملكا له. الان احنا نتكلم بالنسبة للعقود. التصرفات التي هي العقود. فلا يجوز له لانها ليست ملكا له - 00:40:35
بالنسبة راهن الذي هذه التي يعني هذه العين ملك له. هل يجوز له ان يتصاف؟ فنقول له لا يجوز ايضا للراهن ان يتصرف فيها. ليست لانها ليست ملكا له وانما ايش؟ لانها مغمورة ولتعلق - 00:40:55
حق المتهم في هذه العين فلا يجوز له ذلك. لكن لو تصرف وفعل ذلك ماذا الذي يترتب عليه؟ نقول هو اثم تمام؟ هو اثم انا اسفة الان اما بالنسبة للراهن. المؤتهن هذا لا يجوز له التصوف مطلقا لان باي عقد لانها ليست ملكا له. بالنسبة للراهن فنقول هناك حالتان - 00:41:15
ان كان تصرفه في هذه العين ببيع او شراء او غيره من غير اذن المتهن من غير اذن المغتهن. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ نقول اول شيء هو يحرم عليه فعله وايضا - 00:41:41
العقد باطل العقد العقد يكون باطلا. لماذا؟ لانه لان هذا هذه العين صحيح انها ملك له وهي يعني الاصل انه يتصب فيها لكن هناك حق انا تعلق حقي بهذه العين وهي الان موهونة عندي فلا يصح تصرفه تمام - 00:41:58
قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. بالنسبة للمبتهن بالنسبة طبعا للعقود طبعا الكلام مصنف عام والان سنفصل يعني هو يشمل ما يتعلق بالعقود وحتى الانتفاع. تمام؟ الان نحن سنفصل اكثر. بالنسبة للعقود - 00:42:18
المبتهل لا يصح مطلقا لانها ليست ملكه. بالنسبة للراهن فهنا نفصل. هل هي باذنه ام بغير اذنه؟ طب نأتي الى الصبوغة حتى اتضح الامور تتضح الامور. الان عندنا نقول بالنسبة طبعا ان نأتي للعقود. التصوف - 00:42:38
بالعقود هنا نقول للمؤتهن نسبة للملتهن ايش؟ باطل. لا يصح مطلقا. لانها ليست ملكة له. بالنسبة لغاهن فهنا نفصل فنقول ان كانت باذني او نقول بغير نقول هنا بغير اذن اه - 00:42:57
او باذن لان حقه هو الذي تعلق بهذه العين. فنقول بغير اذن الراهن يعني نأتي الى التفصيل. نقول في غير العتق وفي العتق الان في غير العتق في اي تصرف في اي اه ما يتعلق طبيب العقود ونحوها - 00:43:33
في ما في غير العتق بيع شراء هبة آآ اعارة نحو نحو نقول هنا محرم وايضا ايش؟ باطل. لا يترتب عليه اثره. اه بالنسبة للعتق هنا نقول محرم يعني فعله حرام انه اعتق هذا العبد. لكن نقول هنا ايش - 00:44:00
تصرفه صحيح. المصنف قال الا عتق راهن. الا عتق راهن. فتصرفه هنا نقول يصح لان الشريعة تتشوف الى العتق. لكن طب كيف سنحفظ حق هذا المقتهن؟ كيف سنحفظ حقه؟ قال وتؤخذ قيمته منه رهنا. تؤخذ قيمته منه رهنا. معنى ذلك - 00:44:20
اما الان صححنا لك هذا العتق. لكن نقول لك تعال ايها الراهن. كم قيمة هذا العبد الذي اعتقدته؟ والله هو اعتقه هذا العبد قيمته في السوق تساوي مئة دينار. فنقول له اتي بمئة دينار. نأخذ منه مئة دينار وهذه مئة دينار ونضعها نضعها عند هذا - 00:44:40
المبتهل فتصيغ رهنا مكان هذا العبد. تمام؟ حتى ايش؟ فنقول هنا يصح لكن ايش؟ تؤخذ قيمته وهنا مكانه. اه حتى نحفظ حق هذا المبتهل. فانت اعتقته صححنا لك ذلك مع الاثم طبعا. لانك تعديت على حق غيرك - 00:45:00
صححنا لك لان الشيعة تتشوف الى العتق لكن حتى نحفظ حق هذا الموطن نقول لك اعطنا قيمة هذا العبد ونضعها وهنا مكان مكان هذا العبد. طيب هذا وان كان التصوف بغير اذني بغير اذن - 00:45:23
الراهن. طب الحالة الثانية لو كان هذا التصوف باذنه فنقول ان كان باذن الله فهذا نقول ايش؟ يصح اه اذا لماذا؟ لانه هو صاحب الحق وهو الذي اذن له بالتصرف وهي في الحقيقة هذه العين هي ملك له - 00:45:39
وانا اذنت له بالتصوف في هذه العين. لكن هنا نأتي العقد يصح. لكن ما الذي سيترتب عليه؟ نقول هنا ان كان تصرفا ينقل الملك اه بيع شراء مثلا بيع شراء اه هبة هذه عفوا - 00:45:59
وبيع او هبة او وقف او نحو ذلك فهذه يترتب عليها انتقال الملك فالان هو لما اذنت له بان يبيع هذه السيارة سيبيعها لغيره الان ليست اصبحت هذه السلعة تمام ملكا لهذا المشتري ولم تعد ملكا لهذا الراهن. فانا كيف ساظهرها بعد ذلك - 00:46:25
فنقول ان كان التصوفا ينقل الملك نقول هنا ايش ينفسخ طبعا خلص يعني كيف سألوه؟ ولن يستطيع ان يرهنني ما ليس ملكا له. هنا من شروط الرهن ان يكون ملكا لغاهن او مأذونا له فيه. فاذا ان كان هذا - 00:46:47
التصوف الذي اذنت له انا الممتهن له بالتصرف به ينقل الملك فهنا ينفسخ الظان. ان لم يكن ان لم ينقل الملك ملك في الاجارة الاعارة او نحو ذلك. فهذا نقول ايش؟ نقول لا ينفسخ لا ينفسخ عقدهن - 00:47:05
بل يبقى عقد الرهن ثابتا يبقى عقد الرهن ثابتا. لكن هنا ننتبه ايضا اذا خرجت عن قبضتي وخرجت عن يدي فمعنى ذلك ان العقد الرهن اصبح اصبح جائزا اصبح جائزا ولم يعد ولم يعد عقد ظهني لازما له. طيب - 00:47:27
فاذا نقول تصوف اه التصوف بالمعقود عفوا التصوف بالرهن بالنسبة للعقود هو باطل مطلق بالنسبة للرحيم ان كان بغير اذني عفوا هنا المرتهن ان كان بغير اذني المبتهن تمام هنا ايضا نقطة هنا - 00:47:45
كان بغير ابن المرتهن تمام. في غير ما يتعلق بالعتق فهو محرم وباطل. لا يصح لا يترتب اثره. ان كان في عتقا فهو لكنه يصح وتأخذ قيمته غنا مكانه ان كان باذن المغتهن تصرف بهذا الرهن باذن المغتنم فنقول يصح هذا التصرف لكن - 00:48:07
لو كان تصوفا ينقل الملك ينقل ملك اراهنها عن هذه العين فهنا يقول خلاص لان لن نستطيع ان يعني آآ نرهن هذه العين وان لم يكن ينقل الملك فتقول ايش؟ يبقى - 00:48:27
ابو اهله ثابتا طيب هذا ما يتعلق بالعقود. الان نأتي الى ما يتعلق بالتصوف برهن بالانتفاع به الانتفاع. مثلا سيارة ركوبها مثلا الانتفاع بها البيت مثلا سكنة هذا البيت هذا اندفاع بهذا الرهن - 00:48:42
تمام؟ هذا نوع من انواع التصرفات. فما حكم الانتفاع به؟ فنقول هذا الانتفاع الاصل الاصل في رهن ان تكون منافعه معطلة انا وهل سيارتك وضعتها عندي فالاصل في الاصل في هذه السيارة ان تكون منافعه معطلة لا يحق لي ان اتصرف فيها لانها ليست ملكي وان انتفع - 00:49:08
بها ولا يصح له ان ينتفع بها ولا ان يركبها لانها لانها مرهونة وتعلق بها حقي. طيب لا ينتفع اي احد منهما بهذه العين. فهذا هو الاصل اه لكن نقول لو حصل هناك اذن لو حصل هناك اذن فما الحكم؟ نقول الحكم انه ايش؟ انه يجوز هذا الانتفاع - 00:49:30
اذا الاصل انه لا يجوز هذا في حال كان لم يوجد اذن. اه في حال وجد الاذن فهنا نقول يصح ويجوز هذا الانتفاع ان كان هذا الاتفاق بالنسبة للراهن انا المغتهن اذنت له ان ينتفع بها ان يركب هذه السيارة وان يسكن الدار فنقول هنا ايش؟ يجوز لكن اذا - 00:49:51
فخرجت من قبضة من يدي فعاد العقد جائزا في حق له بعد ذلك ان يفسخه وان يذهب بعينه. اه اه هذا بالنسبة له بنسبة الطبلية انا الموتى هل يجوز لي ان انتفع بها؟ هو جاز له ان ينتفع بها ان اذنت له - 00:50:11
انا هل يجوز لي فنقول نعم اذ ان اذن الراهن للمغتهن بالانتفاع فيجوز له الانتفاع بهذه العين. لكن هنا ننتبه بمسألتين مهمتين في حال اذن الموت الراهن للمرتهن بالتصوف. اردت ان المغتن ان اتصرف بها لانه اذن لي. هنا انتبه لامرين - 00:50:28
الامر الاول تمام الامر الاول ان هذا الانتفاع يجوز في حال كان الدين الذي ثبت به رهن ليس قرضا. يعني الان انا لما اخذت منه هذا ظن كان هذا الظهن مقابل اني اقرضته مائة - 00:50:48
دينار فوضعت هذه العين عندي استأذنت ان انتفع بها فاذن لي فنقول هنا لا يجوز لي ان انتفع بها. لماذا؟ حتى لا اقع في الربا ربا القروض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرأ نفعا فهو غبى. فهذا انتفاع في مقابل في مقابل دين. فهنا ايش؟ لا - 00:51:08
هل يجوز هذا الانتفاع؟ اما لو كان الرهن انا قبضته منه مقابل مثلا اه صفقة اه بيني وبينه بيع وبقي اه لي في مبلغ من المال فهنا لا. نقول لا يصح يصح ويجوز لي هذا الانتفاع. فننتبه لهذا اه الملحظ. ان كان - 00:51:29
لاجل توفيقة لدين هو قرض تمام فلا يصح هذا الانتفاع طب ما حتى لو اذن. اذن او لم يأذن لانه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. هذا الملحظ الاول. الامر الثاني ايضا انتبه له وهو اما - 00:51:49
آآ المؤتهن اذا اذا اذن له اراهن بالانتفاع بهذه العين وانتفع بها فانه آآ فان يده تتحول من يد امان الى يد الضمان. الان سنأتي المسألة التالية وهي ان يد المؤتهن على هذه العين يد امان - 00:52:07
معنى انها يد امان بانه لا يضمنها ان تلفت الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها اذا تلفت الا بتعد او تفريط منه اه طب ما هي يد الضمان؟ يد الضمان هي التي يضمنها - 00:52:27
ان تلفت سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. فنقول هنا في هذه الحالة المؤتهن لما كانت كانت العين هذه في يده يد وعليها يد امان لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فان انتفع بها انتفع بها باذن طبعا الراهن فهنا انتقل - 00:52:43
يده من يد الامان الى يد الضمان. فلو تلفت بعد ذلك هذه العين فانه يضمنها مطلقا. سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط تمام لانه اصبح له له يعني مصلحة واصبح له منفعة من وجود هذه العين في يده. وهذا طبعا ان شاء الله سيأتي ما - 00:53:03
ما هي ما الفرق بين يدي الضمان ويد الامل عفوا؟ متى تكون اليد يد آآ امان ومتى تكون يد ضمان؟ فننتبه الى هذين الملحظين من باب التوضيح يعني لهذه المسألة نقول التصرف - 00:53:23
بالانتفاع ليست بيعا ولا شراء انما اريد ان انتفع من هذه العين بالمنفعة التي تنتج عنها. ثم نقول هذا التصبغ نقول بغير اذن الطرف الاخر يقول ايش؟ لا يجوز لا يجوز مطلقا لا لراهن ولا للمبتهن ان كان بغير ابن الطرف الاخر. اه الان ان كان باذن الطرف الاخر - 00:53:39
اخر فهنا نقول ايش؟ يجوز. لكن عندنا يعني اشياء تترتب على ذلك. هذا يجوز. بالنسبة لغاهن فنقول ايش يترتب عليه؟ عليه ايش خروج ايش اغاني من اللزوم الى الجواز اه انت اذنت له بالانتفاع وخرجت عن اه يدك ايها المتهم فهنا اصبح عقد الرهن - 00:54:09
اذا في حقه هذا في حق هذا الراهن. طيب بالنسبة للمغتهن عندنا منحظين قلنا الا يكون الرهن توثقة لقبض الا يكون هذا الدين ايش؟ من باب القروض. هذا ننتبه له. ملحظ الثاني قلنا ايش - 00:54:44
تنتقل او تصبح يد المرتهن يده ضمان لم تعد يدا لم تعد يدا امان. طيب انتبهوا الى هذين الملحظين الان المسألة التالية وهي ما يتعلق بيد المتهن على ظهرهن. يد المرتهن على غنم. ماذا قال المصنف؟ قال وهو امانة في يدي - 00:55:12
الموتين يعني ان يده على هذه العين المضمونة يد امان وليست يد ضمان معنى يد امان كما ذكرنا معنى ذلك انه انه لا يضمنها ان تلفت الا بتعد او تفريط - 00:55:39
انا هذه السيارة في يدي رهن. تمام؟ هذه السيارة تلفت. ننظر هل هذه السيارة تلفت بتعد او تفريط مني؟ ام بغير وتفريط ان كانت بغير تعدد وتفريط هذه الصيغة ترفت باي شيء مثلا جاءت مثلا آآ لا قدر الله كان هناك مثلا زلزال كان هناك - 00:55:55
مثلا شيء معين سقط عليها الى اخره فانا لا اضمنها لا اضمن هذه العين لان يدي عليها يد من هي في يدي فقط تاخد امانة. لكن لو ان تلفها كان بتعد وتفريط مني انا مثلا اه تصادفت فيها من غير اذن انا مثلا اه اه القيت - 00:56:15
شيء معين تمام؟ فتلفت بتعد او تفريط مني لم اقم بحفظها فانا اعطاني شيء مثلا عقد معين له قيمته فلم اضعه في حفزي وضعته مثلا في اي مكان هكذا فصغق هذا بتفريط في الحفظ تفريط تفريط مني فهنا اضمن. تمام؟ اذا يد المتهن على رهن يد - 00:56:35
لا يضمن الا اذا تعدى او فقط. طيب هذا الامر الاول الذي يترتب عليه. ايضا يترتب على كون يده يد امان انه يقبل قوله بيمينه. نقول قول المبتهن. لكن مع يمينه. يعني طب في ماذا القول قوله؟ في امرين. اول شيء - 00:56:55
قل قله في تلف هذه العين. انا الان اعطاني هذا الرجل اعطاني مثلا جوال. فقلت له فلما جاء واعطاني حقي فقال خلاص اعطني رد لي هذا الجوال الذي غاهنته عندك فقلت له هذا الجوال تلف. هذا الجوال قد تلف. اه طب - 00:57:15
قال هذا التلف؟ طب اضمنه قلت له انا لا اضمن هذا لان لاني ايش ؟ لم اتعدى ولا مفرط في ذلك. فقال لي لا الجوال لم يتلف الجوال ما زال عندك وانت لا تريد ان ترده لي - 00:57:35
فرفع هذا الامر للقاضي فنقول القول قول من؟ فقل قول المبتهن. في تلفه في ان هذا هذه العين قد تلفت فالان هو يدعي علي ان هذه العين ما زالت موجودة وانها لم تتلف. تمام؟ فالقول قولي انا في انها قد تلفت. واضح؟ لكن قال مع - 00:57:48
يعني الان مع يمينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من انكر. فانا الان ماذا اطالب باليمين؟ طبعا هو ان جاء ببينة بان هذه العين لم تتلف فالقول قوله. تمام؟ نقول الاصل يعني في هذه - 00:58:08
مثل هذه المسألة هو ادعى علي اني ايش؟ ادعى علي ان العين لم تتلف. وانا قلت العين تلفت. فمن الذي يطالب بالبينة هو الذي يطالب لان القول قول الاصل معي انا انها لان يدي يد امان فالقول قولي. هو يطالب بالبينة. ان جاء بالبينة - 00:58:23
الان يجب علي ايش؟ ان اغد يعني يثبت فيجب علي ان ارد له هذه العين. اه ان لم يأت ببينة هنا ايش؟ فالقول قولي. الاصل معي انا. تمام؟ لكني اطالب اطالب باليمين. وايضا قول قوله في انه لم يفرط في تلفها. الان جاء وقال لي - 00:58:43
هذه العين قلت له قد تلف. وهذا هو موجود الان الجوال قد تلف اه الان هو انا قلت له لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط مني. قال لي لا بل تلف بتعد وتفريط منك منك. فنقول له ائتي بالبينة - 00:59:03
لم يأتي بالبينة فنقول القول قول الموتين في انه قد تلف من غير تفريط ولا تعد منه لكن الزم باليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر فانا الزم هنا فقط باليمين لكن القول القول هنا قولي. طيب. نأتي الى - 00:59:22
مسألة اخرى ايضا متعلقة المسألة الاولى التصرف في العين المرهونة والمسألة الثانية يد المرتهنة على للمسألة الثالثة وهي ما يتعلق بسداد بعض الدين. سداد بعض الدين. الاصل الان مثلا اه لو قلنا اه انا اه اخذت منه هذه السيارة رهنا في مقابل دين مئة اه دينار - 00:59:42
الان جاء واعطاني منها خمسين دينار هل ينفك شيء من هذا الرهن؟ فنقول لا ينفك بل يبقى رهن عندي. تمام؟ نأتي مثلا لاشياء ممكن تكون اه ممكن ان مثلا تتجزأ لو مثلا انا اريد منه مثلا مئة دينار واتاني في مقابل هذه المئة دينار مثلا بعقدين او - 01:00:09
وبخاتمين نقول اتاني بخاتمين من ذهب وضعهما رهنا عندي في مقابل هذه المئة دينار. الان هو قام وسداد خمسين دينار من هذا الدين. فقال لي اعطني احد هذين الخاتمين. انا قمت بسداد بعض هذا الدين فاعطني بعض هذا الغنم. فنقول لا - 01:00:33
الظهر لا يتجزأ بتجزأ الاذى انما نقول هذا الرهن كامل تمام؟ هو في مقابل كامل الدين فلا ينفك بعض الرهن باداء باداء بعض هذا الدين. تمام؟ انما المئة دينار كلها هذه - 01:00:53
تعلق بك لا الخاتمين. تمام؟ كل المئة دينار متعلقة بكلا الخاتمين وليس الخمسين الاولى مقابل الخاتم الاول والخمسين الثاني هي في مقابل خاتم الثاني تمام؟ طبعا المصنف المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين اخريين آآ في نفس هذا الباب قال وان - 01:01:13
عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. المسألة الاولى قال وان رهن عند اثنين فهو احدهما. معنى ذلك ان هذا مثلا المدين مدين واحد. عنده مثلا رهن واحد سيارة واحدة. تمام؟ و - 01:01:33
هناك رجلين يطالبانه بالدين. مثلا انا عندي زيد وعمرو كلاهما كل واحد منهما مثلا يريد مني مئة دينار. وانا السيارة. فقمت فوضعت هذه السيارة عندهما عند كليهما فهي رهن لكلا الدينين لكلا الدينين. تمام - 01:01:53
الان قمت بدفع حق زيد. اعطيت زيد مئة دينار. اه الان السيارة هي رهن عند زيد وعمرو. مقابل كل منهما اه مئة في مقابل مئة دينار لكل منهما. الان انا دفعت مئة دينار. هنا نقول ينفك نصف هذا الرهن. فانا الان هذه السيارة تصبح نصفها - 01:02:14
هنا فقط وليست جميع الصياغة مرهونة لعمق لاني اديت زيت. هذه الحالة الاولى وضع هذا الرهن رهن واحد عند اثنين مقابل تمام؟ ثم دفع ووفى احدهما فان ظهري ينفك في في في نصيب هذا آآ صاحب هذا الدين الاول الذي قمت - 01:02:35
بوفائه ويبقى النصف الاخر من السيارة للمدينة الثانية. طيب هذه المسألة الاولى ان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدة عند اثنين فوفى احدهما. طب الثانية قال او رهناه فاستوفى من احدهما ان فكر في نصيبه. اه هنا - 01:02:55
العكس الدائن اه عفوا هذا اه صاحب الحق الذي هو نعم الدائن هو واحد هناك اثنان مدينان تمام هؤلاء الاثنان تمام؟ اه وهناه رهنا واحدا. مثلا عندي زيد وعمر. انا اريد مئة دينار من زيد ومئة دينار من عين. من عمق وكلاهما - 01:03:14
يملكان سيارة واحدة. فجاء وقال لي هذه السيارة هي رهن في مقابل كلا الدينين. رهناه تمام؟ اثنين تمام؟ عينا واحدة مقابل مقابل دينين. قال فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه - 01:03:40
الان هذه الدين في العين في مقابل دينين. فقام زيد بدفع ما عليه بدفع الحق الذي عليه. فنقول نصف هذه السيارة ينفك عنها ضهن ويبقى نصفها ظن لدين لدين عمرو. تمام؟ فاذا ان رهناه كلاهما. كلاهما مدين رغناه - 01:04:00
واحدة فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه من مقدار ان فكر في نصيبه من هذا من هذا الغانم تمام؟ اذا هنا في هذه الصورة الثانية الدائن واحد تمام؟ وهنا عندنا اثنان مدينان وظهر اه رهن واحدة مقابل - 01:04:20
دينين فاحدهما دفع آآ ما عليه وادى الذي عليه فانه ينفك من هذا آآ بقدر بقدر دينه ونصيبه. طيب هذه ايضا مسألة. نأتي الى مسألة اخرى. قال المصنف قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه هذه المسألة ما يتعلق - 01:04:40
بما يتعلق آآ الامتناع عن الاداء او العجز. تمام؟ انا الان اه اريد منه مئة دينار. تمام؟ مثلا بعد شهر بعد حلول هذا الاجل الان ساطالبه بهم بهذه المئة دينار. ان عجز عن ادائها او امتنع عن ادائها فهنا تأتي هذه المسألة. وننتبه الى مسألة الاجل هنا ان هذا - 01:05:00
يعني نفرق فيه بين الدين الذي هو من جهة القروض وبين الدين الذي هو من جهة المعارضات. تمام؟ هنا ننتبه الدين الذي من جهة هذا ليس له قلنا اجل. تقدم في الدرس الماضي ان الدين الذي هو قبض هذا - 01:05:29
ليس له اجل بل يحق لي ان اطالبه في الحال. صح؟ واما ما يتعلق بديون المعاوضات فهذه ينتظر فيها الى الحلول الاجل فيها له له وقعه وله اثره. ولازم لي. اه فهذه المسألة هو يتكلم فيما يتعلق بالديون التي يصح فيها الاجل - 01:05:49
ويكون للاجل وقعا وهي الديون التي تتعلق بالمعارضة. لكن هنا بالنسبة القروض نقول اذا اراد ان يطالبه في الحال بهذا الدين تمام؟ لانه يعتبر متى شاء كأن الاجل قد حل في اي وقت شاء هذا آآ المقرض فان الاجل يكون قد حل - 01:06:09
طب شو قال واذا حل الدين ان كانت بالنسبة للمعاوضات بان جاء الاجل الذي اتفق عليه. وبالنسبة للقروض في اي وقت شاءه المقرض. اذا حل الدين. هنا يكون قد حل - 01:06:29
في كلا الصورتين. قال وامتنع من وفائه هذا المدين امتنع من وفائه او انه عجز فنقول هناك حالتان شو قال المصنف؟ قال فان كان اذن لمغتهن في بيعه باعه. اه الان هنا نأتي عندنا حالتين - 01:06:42
لما تم العقد اما ان يكون هذا اظاهن قد اذن للمؤتهم بان يبيعه متى عجز عنه. الاداء وان يأخذ حقه منه يعني انا قلت له آآ اعطني رهنا اعطاني هذا رهن وآآ قلت له مثلا هذا رهن لكن اذا حل الاجل - 01:06:58
تمام ولم تعطني المئة دينار انا ساقوم ببيع هذا الرهن واخذ المئة دينار حقي فقال له نعم قبلت. فهنا هو قد اذن لي بان ابيع هذا الغام. وقد يأذن ايضا لغيري. فيقول مثلا آآ هذا الرهن عندك فان لم اتيك بحقك في هذا - 01:07:20
الوقت فيا فلان يزيد انت اذن لك بان تبيعه طبعا ليش احنا نقول لا بد ان يكون باذنه لانه ملك له فلا يحق لاحد ان يبيعه بغير اذنه. فاما ان ياذن لي او ياذن لغيري. تمام؟ هذه الحالة الاولى ان يكون قد اذن للمرتهن او لغيره ببيع هذه هذا - 01:07:36
ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ حل الاجل اتي بدينك لا املك او امتنع عن ذلك ان كان قد اذن لي فانا اقوم مباشر ببيع هذا الغام واخذ المئة دينار حقي تمام ثم ارد له ما بقي - 01:07:56
طب ان كان الرحم مئة دينار بالظبط خلاص الان انتهينا اخذوا المئة دينار. ان زاد كان اكثر من مئة دينار اغد له الباقي. ولا يحق لي ان اخذ هذا الرمل مباشرة - 01:08:13
او ان اخذ جميع ثمنه فقط اخذ حقي واغد له الباقي. ان كان اقل من مئة دينار اخذ مثلا في الثمانين هذه ثم اطالبه بعشرين. تمام؟ هذا ان كان باذنه. طيب - 01:08:23
ان كان لم يأذن للمرتهي ولا لغيره ببيع هذا الغانم. فقال فان كان اذن للموتهن في بيعه باعه. واخذ حقه قال والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. اه اذا لم يكن اذن لاحد ببيعه ففي هذه الحالة نقول له - 01:08:33
اعطي معا. ادي ما عليك. يلزم الان بان يوفي. خلاص وفى اه لا املك لا اريد طاعة. نقول له لنفسي هذا الراهن قم ببيع هذا الرهن الراهن موجود. قم ببيعه وادي ما عليه. فيلزم هو ببيعه - 01:08:54
لانه ملك له ليس ملكا لي ولا ملك ملك لغيري. فاما يلزم اما بالوفاء او ببيع هذا اه الرهن واداء ما عليه تمام؟ لانه ملك له لا احد يستطيع ان يتصرفه. قال والا اجبر على الوفاء او بيع اراهن. تمام - 01:09:09
قال فان ابى حبس او عزى. الحالة الثانية ننتقل الان طب ماشي. اتينا له لم يؤدي ما عليه في الوقت. قلت له الان تجبر اما ان تؤدي او تبيع هذا - 01:09:31
وهم وتؤدي ما عليك. امتنع رفض ففي هذه الحالة نقول ايش؟ انا ارفع امري للقاضي فماذا يقوم القاضي بحبسه؟ فيقوم بحبسه وتعزيره وحتى يعني يقولون بس لا يزيد مثلا في اليوم الواحد عشر جلدات حتى يؤدي ما عليه او ان يبيع راهم. ويؤدي ما عليه. يعني لابد الان انت ان تؤدي ما عليك. اما ان - 01:09:43
تدفع او هذا الرهن الان تبيعه تبيع هذا الغنم وتؤدي ما عليه. طلع الان مش مباشرة نقول خلص نبيعه عليه ندفع حقه لا لانه ملك له لا احد يستطيع التصرف هكذا مباشرة. طب الان عزله الحاكم وحبسه ورفض ان يؤدي حقه ولا ان - 01:10:07
هذا الغنم. ففي هذه الحال ننتقل يعني الى الحل الاخير فنقول ايش ان ابى الاداء وابى بيع هذا الغنم نقول خلاص القاضي هو الذي يبيع عليه. فيأتي القاضي ويبيع هذا رهم ويؤدي صاحب الحق حقا - 01:10:27
تمام؟ ثم يرد الباقي لغاهن. ان كان قد بقي اه بقي شيء. ان ما بقي شيء فقط ادى يا دوب يعني كان على قدر هذا خلاص يعطيه اياه. ان كان انقص يعطيه هذا الثمن ثم - 01:10:42
اه هذا الموطن يطالب يطالب اه بما بقي من دينه طيب وكما قلنا هذا بالنسبة يعني ننتبه الفرق بين هذه المسألة بالنسبة للقروض وبينها في الديون التي هي نتيجة عن المعاوضات. في معاوضات الاجل - 01:10:57
له وقعه في قروض متى ما طالب به فقد حل حل هذا الاجل. ثم قال المصنف قال وغائب كممتنع. غائب كممتنع. الغائب عن بلد الان انسان وضع عندي هذا الرهن واريد منه دينا وهو غائب. تمام؟ قال كممتنع هذا الذي طبعا في حال تعذر لي - 01:11:14
ان اطالبه بحقي اه الان مئة دينار اريد منه اعطاني هذا الرن. وحل الاجل حل هذا الاجل. وهو غائب عن البلد ولا استطيع ان اصل اليه ولا ان اطالبه بديني فنقول هذا حكمه حكم المدين الذي امتنع عن الاداء. فخلاص الان مباشرة ننتقل يأتي القاضي - 01:11:35
ايش؟ ويبيع هذا الظهر لانه لن يستطيع اصلا حبسه لا تعزيره. فان كان اذن له من البداية خلاص يبيع ويأخذ حقه ويحفظ له الباقي. ان لم يكن خلص القاضي مباشرة يبيعه. لا ينتقل الى الخطوات هذي. ليش؟ لان الخطوة الاولى مثلا حبسه وتعزيغه او الزامه هو ليس موجودا اصلا. تمام؟ فنعتبره كانه امتنع - 01:11:58
عن البيع وامتنع عن آآ اداء هذا الحق فيأتي القاضي ويبيعه ويعطيه صاحب الحق حقه. طيب مسألة جديدة قال وان شاءط الا يباع اذا احل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالظهر له بالدين لم يصح الشرط. الان سيذكر المصنف بعض الشروط في طهم بعض الشروط ننتبه - 01:12:18
صحة العقد شيء والشروط في العقد هذا شيء اخر. تذكروا في باب البيع هناك شروط صحة البيع وهناك الشروط في البيع. والشروط هنا نقصد التي تكون من احد طرفي العقد. تمام؟ وانما شروط الصحة ذيك تكون من من الشرع. كما حتى يصح هذا العقد. فبعض ذاك المصنف هنا شرطين - 01:12:38
من الشروط التي قد يشترطهما العاقد في هذا الرهن. وهذين الشرطين ايش قال المصنف لم يصح الشرط؟ فهذا الشرطين بين الشياطين اللذان ذكرهما هما شرطان فاسدان لكنهما لا يفسدان العقد. ننتبه لا يفسدان العقد. فهما من قبيل الشرط الفاسد - 01:12:58
الذي لا يفسد العقد فالشرط فاسد لا يعمل به والظهر يبقى صحيحا. شو قال؟ فالشرط فاسد طبعا اه شو قال؟ قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين. هذا في حال اشترط غاهن نفس هذا الراهن اللي هو المدين اشترط على المرتهن ان - 01:13:18
ان هذا الرهن لا يباع اذا حل الدين مهما حصل سواء اديتك حقك او لم تؤدي حقك اؤديك حقك ففي جميل حالتنا ايش؟ لا يباع لا يباع هذا الدين فنقول هذا العقد او عفوا هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. اذا تذكرون في البيوع قلنا الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد هو ايش؟ كل شرط خالف - 01:13:38
فمقتضى العقد خالف مقتضى عقد واثره والاحكام المترتبة عليه. فهنا رهن الاصل في الاصل في الرهن انه هو توثيقة اه دين بعين ايش؟ بحيث يمكن استيفاء الحق او بعضه منها او من ثمنها. اذا اصلا الرهن كله قائم - 01:14:04
على اني اوثق ديني من خلال اني ان تباع هذه العين لاخذ حقي. كله قائم على هذه المسألة. فيأتي هذا ويقول مهما حصل اشترط عليك الا تبيع هذا. اذا له قلادة مثلا من انسان عزيز عليه وقال هذه ايران لكن مهما حصل. قلت له طب لو لم تؤدي حقك مهما حصل لك لا - 01:14:24
تباع هذه القلادة فنقول هذا الشرط فاسد لا يلتفت اليه. فان لم يأتي بالدين الذي عليه وحل الاجل فانا ايش اقوم ببيع هذه القلالة او عفوا مش اقوم ببيعها بالخطوات السابقة تباع عليه تمام ولو رفض ولا يلتفت الى هذا الشطر. قال له والله انا اشترطت عليه نقول - 01:14:44
كفاسد لا يلتفت لا يلتفت اليه. الشرط الثاني الذي قاله الذي ذكره قال او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فظهروا له بالدين. هنا الذي يعني في الاول الراهن الذي اشترط. هنا الذي سيشترط في المبطن. ما هو؟ اقول له يا فلان هذا ظاهر عندي - 01:15:04
واشترط عليك انه متى لم تأتني بحق عند حلول الاجل فهذا الرهن من كلي مقابل هذا الدين تمام؟ لا انه سيباع هذا الرهن ويأخذ حقه منه من منه او من ثمنه لا لا قال اذا لم - 01:15:24
بدين في عند حلول الاجل تمام لا لن نأتي بهذه الخطوات التي سبقت لا خلاص مباشرة نقول انت لا الاداء خلاص هذا رهن في مقابل الدين. وملك لي. هذا وان مهما سواء كانت قيمته اقل او اكثر فنقول هذا لا يجوز. حتى لو كان طبقة - 01:15:44
اقل من قيمة الدين نقول لا يجوز. لابد ان يباع ثم تأخذ حقك من ثمنه. لا ان تأخذ الله بنفسه. والا اذا كان الراهن طبعا كما ذكر من نفس الجنس هذا امر اخر تمام - 01:16:04
طبعا هو ليش لا يجوز هذا؟ قالوا هذا عبارة عن بيع معلق بالمستقبل بيع معلق بالمستقبل. يعني لما اقول له انا اشترط حتى لو وافق لا يصح هذا الشرط تمام؟ فلو قلت له هذا هذه السيارة ان لم تأتني بحقي في في عند حلول الاجل فهذه السيارة لي مقابل الدين - 01:16:17
كاني اقول له كان هذا العقد يقول آآ كأن هذا العقد باني اشتري منه السيارة في المستقبل عند حلول الاجل ان عجز عن الاذى. فكأنه اصبح بيعا معلقا. كانه اصبح بيع - 01:16:39
معلقا وهذا البعير قلنا هاظا ايش؟ هذا الشرط عفوا هذا البيع قلنا هذا البيع باطل لا يجوز البيع المعلق بالمستقبل فلما اقول له ان لم تأتني بحقي فعند حلول الاجل فظهرن لي في مقابل هذا الدين كان هذا الشرط هو عبارة عن بيع كأنه باعني هذه السيئة - 01:16:59
تمام؟ لكن له بيع معلق في المستقبل متى ان يعني كأني هو يقول ابيعك هذه السيارة بعد شهر ان لم اتك بحقك فكأنه بيع معلق فقولها نقول هذا الشرط لا يصح. طب هنا نقول هذا الشوط لا يصح لكن رهن صحيح - 01:17:22
الشرط لا يصح. في البيوع قلنا هذا الشرط ايش؟ فاسد والعقد فاسد. تمام؟ اه هنا يختلف لا نقول هنا الشرط فاسد لكن عقد الرهن صحيح انتبه هنا لان الشرط هو نقول له هو الشرط هو نفسه بيع معلق فافسدناه. اما ظهرا لا لا لا - 01:17:45
هناك لو هو نفسه البيع. فنقول الشرط فاسد وهو يعني لا نفس هذا البيع هو هو معلق بالمستقبل هذا البيع معلق بالمستقبل فافسدناه ولم نفسد فقط التعليق وقلنا يثبت البيع الان في الحال لا نقول له - 01:18:05
نفس هذا البيع لانه معلق بالمستقبل فافسدنا الشرط والعقد معا. اما هنا البيع هو الشرط البيع يعني تلك الصوغة التي هي البيع المعلق كلها هي الشرط هنا فنقول الشرط فاسد لكن اهل هذا ما له دخل في هذا الشط فنقول لغاهن صحيح لكن العقد فاسد. انتبه اذا هناك لماذا افسدنا العقد - 01:18:21
لان هناك الصورة هذه تلك الصورة كاملة العقد المعلق تلك الصورة كاملة باطلة وهي هنا هي الشرط ولا دخل لها فنقول الشرط فاسد لكن العقد لكن العقد يكون صحيح. فكان لماذا؟ لانه عقد كانه يقول بعتك في المستقبل. تمام؟ في اه بعد شهر ان عجزت عن الان - 01:18:45
فنقول هذا لا يصح. طيب الان نأتي الى مسألة اخرى وهي مسألة النفقة على العين الموهونة. شو قال المصنف؟ طبعا هذا لها يعني ستدخل فيها الان جزئيتين تدخل جزئية في هذه في هذه المسألة. النفقة على العين. المصنف اول شيء قال ولمبتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقة - 01:19:08
بلا اذن الان النفقة على العين المغونة الان سنأتي الى مسألتين في داخل هذه المسألة. الاولى هي الانتفاع يعني ببعض الاعيان المرهونة في مقابل النفقة تمام؟ في حالات استثنائية. فهنا الان نقول الاصل الاصل هناك عندنا اصلين. الاصل - 01:19:31
ان نفق النفقة على العين الموهونة واجبة على من؟ على غاهن وليس على المبتهل. لماذا؟ لانها ملك له. لانها ملك له. ونقول ايضا الاصل انه لا يحل للموتهن ان يتصرف ان يتصرف في هذه العين المرهونة الا باذن الله هذين اصلين - 01:19:52
النفقة واجبة على من؟ واجبة على غاهن لانها ملك له. والتصرف والانتفاع بهذه العين ان الموت هن لا يجوز بغير اذنه. هذين اصلين هذا الاصل. هنا جاءت هذه المسألة مستثناة من هذا الاصل. فشو قالوا المصنف؟ لمغتهن ان يركب ما يركب. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. يعني مقابل النفقة - 01:20:16
بلا اذن بلا اذن بلا اذن الراهن. اهنا خالف هذين الاصلين. هذه المسألة جاءت على خلاف هذين النصين. هنا جاز له ان ينتفع تمام والنفقة كانت على الموطن وليست على على غاهن جاز له ان ينتفع من غير اذنه وايضا هو الذي - 01:20:39
قام بالنفقة فنقول هنا في هذه المسألة آآ هي خاصة في ذوات الارواح جاءت مسألة استثناء وهاي المسألة نأتي هي استثناء جاءت استثناء فيها من الشرع وهي جاءت على خلاف الاصل من عدم جواز - 01:20:59
انتفاع الممتهن بغير اذن في هذه العين المرهونة. فهذه خاصة في بعض الاعيان وهي ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح. غير ذوات الارواح لا تدخل فيها. انتبه غير ذوات الارواح يعني السيارة - 01:21:18
لا تدخل في هذا الباب. اذا ذوات الارواح ان كان مما يركب او مما يحلب. صورة هذه المسألة هي اني انا مثلا الان اه اخذت رهنا من زيد مقابل دين. هذا الرهن كان عبارة عن ناقة - 01:21:38
الان هذه الناقة تركب او كان مثلا جمل عفوا اه خيل فهذا الخيل يركب ايضا هذه الناقة تحلب او كانت غنما مثلا وهذه الغنم تحلب اه فيجوز لي انا المرتهن - 01:21:54
ان اركب هذا ظالم فانتفع فانتفع بهذه مثلا الناقة فاركبها او انتفع بهذا الخيل فاركبه اركبه. او ان احلبه انتفع به من خلال الحليب فاحلب هذه الناقة واحلب هذا الغنم مقابل اني ساطعمها وانفق عليها. وساقوم هذه - 01:22:11
فقط تكون بقدر ايش؟ بقدر الانتفاع. فمثلا انا اه حلبت هذه الناقة وكان مثلا قدر هذا الحليب مثلا يساوي مثلا مئة دينار او كذا او فانا قمت باطعامها بايش؟ بقدر مئة دينار علفا - 01:22:31
نقول هذه تجوز ولو بغير اذن ولو كان غاهن حاضر ولو كان راهن يستطيع ان ينفق عليها مستعد ينفق عليها لكن يحق لي انا ان اقوم بحلبها واخذ حليبها او ركوبها واقوم بنفقة عليها مقابل ذلك - 01:22:52
مستثنى مسألة مستثنى ولو بغير اذنه اذن او لم يأذن. رضي او لم يغضب. تمام؟ فاذا نعيد. مسألة مستثناة في ذوات الارواح بالانتفاع بها بالركوب والحلب مقابل نفقتها. فبقدر هذا الانتفاع من الركوب او الحلب انا اقوم بالنفقة عليها. بنفس - 01:23:12
تمام؟ لو انفقت عليها زيادة هذه مسألة اخرى تمام؟ الان نقول النفقة بمقدار النفع يجوز لي ولو بغير اذنه. الان المسألة الاولى التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالنفقة هي المسألة المستثنى. وهي ان يركب ما يركب او يحلب - 01:23:32
يحلب في مقابل النفقة عليها. هذه المسألة المستثناة من الاصل. الان سيأتي الى الاصل. تمام؟ وهو سيذكر ما يتعلق بنفقة المرتهن على هذه هذه العين. لان الاصل ان الراهن هو الذي ينفق على - 01:23:50
اه هذه العين التي هي ملكه فهذا هو الاصل الاصل الان الراهن هو الذي عليه ان ينفق على هذه العين المره هنا لانها ملكه والان سنأتي الى هذا المغتهن الذي انفق. ما هو الحكم الذي يترتب على ذلك؟ طبعا الان سيأتي هذا الكلام فيما سوى المسألة - 01:24:06
سابق المستثنى يعني في غير انفاقه مقابل الحلب والركوب النفقة يعني نأتي هذه المسألة نقول نفقة اراهن على المبتهن في غير في غير آآ النفقة مقابل ابو كوبي والحلب هذه المسألة نقول هناك حالتان هناك حالتان. اول حالة اولى ان تكون هذه العين المرهونة من ذوات الارواح. كالدواب والعبيد - 01:24:26
تمام ونحو ذلك الارواح كالدواب والعبيد. الدواب العبيد والدواب ليست مقابل نفقة ننتبه. عفوا مقابل حلب او اه او ركوب. ففي هذه الحالة نقول اصلا الاصل في ان النفقة على ذوات الارواح - 01:24:55
واجبة على صاحبها هذا راهن الاصل انه يجب عليه يجب عليه تمام؟ ان ينفق على هؤلاء العبيد او على هؤلاء هذه هذا واجب في حقه. ننتبه الان سنأتي يعني نؤصل ثم نأتي الى المسألة - 01:25:14
فنقول ذوات الارواح يجب على راهن النفقة عليها. هذا واجب. طب غير ذوات الارواح نقول لا يجب عليه. ما له وهو لم يعني مثلا يعتني به وفسد ماله لا يجب عليه ان اه يصرف عليه ولا ان ينفق عليه. اما ذوات الارواح نقول واجب عليك ان اه ان تقوم بالنفقة عليها. فهذا النوع - 01:25:34
من الرهن وهي ذوات الارواح التي يجب عليه النفقة عليها نقول اذا قام المؤتهن هو الذي قام بالنفقة عليها نقوله ايش هناك حالة. حالتان الاولى ان يكون انفاقه عليها باذن الله. ان يكون انفاقه عليها باذن الله. يعني انا عندي هذه الدابة او عندي هذا - 01:25:54
واخبرته عن اني انا خلاص سانفق على هذه آآ هذه العين ان كان باذنه فالان عندي حالتان ايضا عندي الحالة الاولى ان اقوم بالانفاق عليها وفي نية اني ساعود عليه بما انفقته. ان اعود عليه بما انفقته. يعني انا هذه الدابة عندي الان - 01:26:16
مثلا اشتري لها علف علف بالف دينار او مئة دينار مثلا وفي نيتي اني ساخذها منه لانها واجبة علي. ففي هذه الحالة نقول ايش ان يعود ان يعود عليه طب لو انفقت عليها ولو ولم انوي بنفقتي عليها ان اعود عليه في هذه الحالة ايش؟ ان اقول لا يجوز لي ان اعود عليه - 01:26:41
الحالة الثانية ان لم يكن انفاقه عليها باذن. ان انفق على هذه العين المرهونة بغير تمام؟ بغير اذن هذا الراهن. فما هو فهنا نقول عندنا ايضا حالتين. الحالة الاولى ان كان قادرا ان كان - 01:27:03
قادرا على ان يطلب منه النفقة او ان يستأذنه ولم يفعل ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه بشيء. لا يرجع عليه بشيء. لماذا؟ لانه يستطيع ان يستطيع ان يطالبه بالنفقة. او ان يخبره اني سانفق عليها. ولم يقم بذلك فنقول لا يعود عليه بشيء مهما انفق - 01:27:22
سواء نوى عليه الرجوع عليه او لم ينوي الرجوع عليه. طيب الان الحالة الثانية ان تعذر ان تعذر استئذانه. كان هذا الانسان مسافر تمام ان كان هذا الانسان مسافر لم استطع ان اتي به واقول له انفق على هذه او ان اخذ النفقة او ان استأذنه اني سانفق عليها لم يكن تعذر الوصول اليه - 01:27:46
في هذه الحالة ان انا انفقت عليها ونويت الرجوع ارجع عليه. ان لم انوي الرجوع فلا فلا ارجع عليه. تمام هذه ما يتعلق بنفقة الراهن. يعني هي المسألة اصلا كلها متعلقة باني هل ارجع عليه واطالبه بالنفقة ولا لا ارجع عليه؟ طب اذا اذا ان كنت انا - 01:28:10
هكذا اريد ان اه لا اريد اصلا ان ارجع عليه واريد ان انفق عليها لوجه الله. هذا شيء اخر لك ذلك. لكن هي المسألة كلها اصلا متعلقة بمسألة هل ارجع عليه ما - 01:28:30
وافقته ولا لا يجوز له لي ان ارجع عليه؟ حتى نوضح المسألة اكثر. هنا المسألة اذا انفق المتهم على العين مرهونة. فهنا عندنا حالتنا الحلوة الاولى ان تكون من ذوات الارواح. ان تكون من ذوات الارواح مثل العبيد او الدواب. فهذه الاصل في - 01:28:40
الاصل انها واجبة على الراهن يجب عليه وجوبا ان انفق عليها. طب لو الان الذي انفق عليها هو المتهم وليس غاهن فنقول هناك ايش؟ عندنا حالتان كان باذنه او بلا اذنه او بلا اذن - 01:29:11
منه. ان كان باذنه فنقول ان نوى رجوع رجع. اذا كان انفق ونوى ان يرجع عليه فانه ايش؟ يرجع عليه بما انفقه. ان لم ينوي الرجوع لم يرجع لا يجوز له ان يطالبه بما انفقه ان لم يكن في نيته عند النفقة انه سيعود وسيرجع عليه. طيب هذه الحالة الاولى. الحالة - 01:29:33
فان كان بغير اذن منه لم يستأذنه. فهنا عندنا حالتان تمام عندنا حالة الاولى الا يتعذر الوصول اليه الا يتعذر الوصول اليه. ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه مطلقا. نوى الرجوع او لم يرجع هنا لا يجوز له ان يرجع عليه. لا يحق له ان يطالبه. لانه كان يستطيع ان يصل - 01:30:02
ويطلب منه النفقة او ان اه يستأذنه في ان ينفق عليه ولم يفعل ذلك. تمام؟ ففي هذه الحالة لا يؤجر عليه مطلق. لا يرجع عليه تمام ان تعذب امها هنا ان تعذب الوصول - 01:30:42
اليه اه هذه الدابة وهذا العبد من سينفق عليه؟ سيموت الان فهو النفقة عليه واجبة اصلا على هذا الراهن. لم ينفق عليها ولم استطع ان اصل اليه لاطالبه بهذه النفقة فانفقت. فهنا نقول ان وجوع - 01:30:59
رجع ان لم ينوي الرجوع لم يرجع تمام؟ هذه ما يتعلق بذوات الارواح. طيب الان النوع الثاني الا تكون من ذوات الارواح. فنقول هذه التي ليست من ذوات الارواح اصلا ان نفق عليها - 01:31:17
ليست واجبة. هاي اصلا النفقة عليها ليست واجبة. لانه هو حرم بماله ان اراد ان يهلكه بعدم النفقة عليه. ففي هذه الحال نقول ان كانت من غير ذوات الارواح فاقام المقتحم بالانفاق عليها هنا عندنا صورتان اولا نقول - 01:31:43
ان كان باذن الله او بغير اذنه ان كانت باذنه فهنا على نفس التفصيل. ان نوى رجع لم ينوي لم يرجع تمام استاذن وقال مثلا سانفق على هذه هذا الجوال ساصلحه سانفق على هذه الدار مثلا اقوم بصيانتها اه ان نوى وجوع - 01:32:01
اذن له طبعا نوى الرجوع عليه يرجع. ان لم ينوي لم لم يرجع. طب ان كان بغير اذنه ان كان بغير اذنه فهنا نقول لم يرجع مطلقا تمام؟ لم يرجع مطلقا ما دام لم يستأذنه. سواء - 01:32:28
تعذر الوصول اليه او لم يتعذر لان هذه اصلا هذه الاموال ليست النفق عليها ليست واجبة. تمام؟ ولن تهلك بهذه ليست في مثلا اوحسا بسبب عدم الانفاق في هذه الحالة ان لم يكن باذنه خلاص لا يجوز لك ان تنفق عليه او عفوا نقول آآ لا يرجع عليه ان انفق عليها مطلقا سواء كان نوى رجوع او لم - 01:32:45
ينوي سواء تعذر الوصول اليه الوصول اليه او لم يتعذب. نواة الارواح لا يختلف. هنا ذوات الارواح ان كان باذنه على نوى او لم ينوي. ان كان بغير اذنه فهنا ننظر ان يتعذر الوصول اليه ولا يتعذر - 01:33:05
ان لم يتعذر نقول الان خلاص انت تطالبه مباشرة فيها. اه لا تعذر الوصول اليه لا نترك هذه الاموال او هذه مثلا الدواب او هكذا يموتون لا يمكن ان تنفق عليها وتعود عليه. تمام؟ مش اقول مثلا خلاص انا انفقت عليه ان قلنا له لا تعود اليه لن ينفق عليه - 01:33:20
تموت لا نقول له يجوز لك ان تنفق عليها ثم تعود عليه بما انفقته. هذا التفصيل بالنسبة لنفقة المبتهن على العين المرهونة. قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه. هذا لم - 01:33:40
يرجع هذه المسألة ايش؟ انفق عليه بغير اذنه مع امكانه الا يتعذب الوصول اليه. امكن عليه الوصول اليه. تمام؟ ولم يستأذنوا انفق لم يرجع عليه وان انفق عليه بلا اذن راهن من غير اذنه - 01:33:59
اه مع امكانه يمكن له لا يتعذر عليه اه ان يصل اليه كما لم يرجع. والا يعني والا ان كان ايش؟ ان تعذر طولوا اليه قال والا رجع. يرجع عليه. قال يرجع بماذا؟ قال بالاقل مما انفقه ونفق من - 01:34:14
والا رجع عليه بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه هذا التفصيل اللي ذكرناه. قال والا لم يمكن الوصول اليه او نقول تعذر الوصول اليه رجع اه لكن حط اخي شي قيد قال ان نواه لهذا التفصيل. طب بماذا يرجع؟ قال رجع بالاقل مما انفقه - 01:34:34
ونفقة مثله. الان ما الذي في جميع هذه الاحوال؟ ما الذي يرجع على هذا على هذا الراهن بالنفقة؟ ما الذي يرجع عليه به فنقول هناك عندنا شيئين هناك النفقة تمام؟ النفقة التي انفقها - 01:34:59
مما انفقه قوله ومما انفقه قال او نفقة مثله. الامر الثاني نفقة المثل. الان عندي مثلا دابة. هذه الدابة تمام؟ نفقة مثلها خلال هذه المدة مثلا آآ خمسين دينار الان انا انفقت عليها. انفقت عليها سبعين دينار - 01:35:16
فنقول ننظر الان ما ما الذي انفقه قاهن؟ عفوا المبتهن سبعين. ونفقة المثل خمسين. فهنا يعود عليه فقط بنفقة طب المية في الخمسين. رجع عليه بالاقل بين هذين الامرين. طب حالة ثانية الان هو انفق عليه سبعين. ونفقة المثل مئة - 01:35:36
تمام؟ فالان عاد عليه فانه يعود عليه بالسبعين ولا يعود عليه بنفقة المثل. فاذا عندنا شيئين عندنا نفقة المثل والنفقة التي انفقها في الواقع تمام؟ ننظر بينهما الاقل منهما هو الذي يعود به على اغاهن. تمام؟ فننظر - 01:35:56
ما هو الاقل يطالب يطالب يطالب غاهن به. فكما قلنا مثلا لو انفق خمسين دينار وكانت نفقة المثل اربعين فانه يرد ادفعوا اربعين. طب كانت نفقة المثل سبعين فانه يدفع الخمسين التي انفقها. طيب - 01:36:15
هذا ما يتعلق بالنفقة بالنفقة على العين المرهونة ان كانت من قبل من قبل المؤتهن. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المؤجرة او العين - 01:36:35
اه المعارضة او العين المودعة حكمها كحكم رهن في حال اه قام مثلا المستأجر او قام المستعير او المودع عنده ان قام بالنفقة عليها فالحكم في رجوعه على آآ صاحبها بنفس هذا التفصيل ان كانت من ذوات الارواح ان لم تكن من ذوات الارواح ان كان باذنه ان كان بغير اذنه - 01:36:55
بماذا يرجع بنفس هذا التفصيل؟ قال ومعاون ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المستأجرة او او العين المعارضة او العين المودعة حكمها حكم رهن فيما تقدم من في حال انفق عليها المستأجر او او - 01:37:21
او المستعير او المودع عنده بانه يرجع على اه بما بما يجوز له ان يرجع به على صاحب هذه الاعين ثم قال نصنف ختم بمسألة قال ولو خرب اي خربت هذه العين المرهونة فعمره رجع بالته فقط. رجع بالته فقط. الان هو هنا يذكر المسألة في - 01:37:41
لو فيما لو كانت العين المغمونة بيت كانت هذه العين دار. هذه العين لو نأتي الى هذا التفصيل هي ليست من ذوات الارواح ليست من ذوات طب كانت عنده هذه اه الدار رهن فخربت هذه الدار. خربت هذه الدار. الان هي اصلا من ما لي من ملكي - 01:38:06
هذا ظاهر لم يقم باصلاحها فقام هذا المبتهن بايش؟ فعمرها فعمر هذه الدار. هنا قال رجع بالته فقط لانه احنا نفصل فنقول لو هدمت هذه الدار المرهونة تمام فقام المبتهم باعادة اعمارها عندنا حالتان ان كان على نفس هذا - 01:38:26
ان كان باذن الراهن يعني هو قام بعمارتها فجاء الى وقال بيتك خرب وهل اقوم بعمارته؟ فقال نعم فقام بعمارتها فنقول على نفس هذا التفصيل ان ورجوع عليه رجع. وان لم ينوي الرجوع عليه لم يرجع. اذا نوى الرجوع رجع - 01:38:46
عليه بكل ما انفقه رجع عليه بكل ما انفقه. اما ان لم ينوي الاجور فلا يرجع عليه. طيب هذه ان كانت باذنه. طب قال لو كان الطب غير اذنه وهي المسألة التي يعني ارادها المصنف لانه حتى هو هي عطف على المسألة السابقة لما قال آآ وان - 01:39:06
فعليه بلا اذن راهن. تمام؟ فمع امكانه انفق عليه بلا اذن مع امكانه هذا طبعا ما يتعلق بذوات الارواح. هنا بالنوع الثاني اللي هو من غير ذوات الارواح فهي مسألة معطوفة عليها فلهذا ذكر الحكم فيما يتعلق بغير ابنه. طب قلنا ان كان باذنه تمام - 01:39:26
ان نوى موجوعة رجع عليه بكل ما انفقه ان لم آآ ينوي الرجوع فانه ايش؟ فانه لا يجوز له ان يطالبه بشيء. طب ان كان قد عمر طه من غير اذن الراهن ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول يرجع بالتها فقط. طبعا هنا ننتبه - 01:39:47
ما هي الالة؟ الة البيت؟ الة البيت هي اه الحجارة التي يبنى منها هذا البيت. قديما كان البيت اذا هدم هذه الة البيت هل يمكن ان تؤخذ ويبنى فيها البيت مرة اخرى؟ تمام هذه الة البيت. اه ما - 01:40:06
سوى ذلك يشمل كل مثلا الابواب الكذا يشمل مثلا النفقة آآ اجرة العمال ونحو ذلك هذه مثلا الجبس الاسمنت كل هذا يدخل في غير الالة. الالة هي الاحجار الاساسية. طيب التي يقوم منها يقوم فيها البيت. فهذه - 01:40:26
الالة كما انا قمت بعمارة هذا البيت فقال رجع بثمن الالة فقط. فرجع بثمن الالة فقط وليس له ان يأخذ شيئا اخر لكن هنا نحن مثلا نفصل اكثر نقول ان عمر البيت بنفس الالة فهنا لا يرجع ولا بشيء على هذا الرجل. لماذا؟ لانه - 01:40:46
عليه بغير اذنه بغير اذنه. وايضا الالة هي الة هذا الرجل فلا يرجع عليه بالالة لان الالة اصلا لغاهم. ولا يعود عليه ببقية النفقات لانه انفق عليها بغير ابنها. بغير ابنه. تمام؟ طب - 01:41:06
لو انفق لو عمر هذه الدار بالة جديدة فهنا نقول هو انفق عليها بغير اذنها. فنقول يعود فقط لماذا؟ لان الالة ما زالت موجودة. والالة هي الالة هي ما زالت موجودة وهي ملك لهذا الموت يعني. تمام؟ فنقول له فقط يعود عليه - 01:41:23
الة واما بقية النفقات فلا يعود عليها لانه انفق عليها بغير اذنه. نعيد تفصيل المسألة نقول لو كان انسان اه هناك دار مرهونة عنده مقابل باين فهذه الدار خربت فقام باعمارها. فما الحكم في ذلك؟ بماذا يرجع على هذا الراهن؟ فنقول هناك حالة ان كانت - 01:41:43
باذنه فيرجع عليه ان ورجوع. ان لم ينوي الرجوع لا يرجع عليه بشيء. ويرجع بكل شيء. طب ان كان بغير اذنه عمرها بغير اذنه فنقول هذا من من ذوات من غير ذوات الارواح بغير اذنه فهو لم يستأذنوا في ذلك. فهنا عندنا ايضا حالتان ان كان قد عمرها بالتها - 01:42:03
القديمة بالتي القديمة فهنا لا يرجع عليه بشيء لا يرجع بالالة لان اصلا ليست له ولا يرجع بالنفقات لان هو انفق عليها بغير اذن صاحبها. طب لو انه عمرها بالة جديدة فنقولها فهنا هذه المسألة التي ارادها المصنف قال رجع بالته فقط فيعود على الالة لان الالة ما زالت موجودة. تمام - 01:42:23
لا يعود عليهم بقية النفقات لانه انفق عليها بغير اذن بغير اذن صاحبها. يعني الى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وان يلهمنا الصواب والرشد. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:42:43
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمت - 00:00:00
لنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد في المجالس دراسة فقه المعاملات. اه في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن عقد القرض. والمصنف رحمه - 00:00:20
والله تعالى قدم بابه بالكلام عن عقد البيع. وقلنا ان البيع هو من عقود المعاوضات. ثم اتبع ذلك بعقد القرض وعقد القرض هو من عقود الارفاقات من عقود الاغفاقات. ثم الان المصنف رحمه الله تعالى سيأتي الى نوع ثالث من - 00:00:40
بانواع هذه العقود وهو ما يتعلق بعقود التوثيقات بعقود التوثيقات. ومناسبة ذلك ان ان الانسان في عقد البيع قد يبقى قد يبقى له في ذمة غيره دين قد يبقى له حق في ذمة غيره - 00:01:00
في القبض في هذا الذي هو من عقود من عقود الارفاقات. ايضا هو متعلق بحق ثبت في ذمة الغير. طب الان هذا الانسان كيف يستطيع ان يوثق حقه. كيف يستطيع ان يحفظ حقه هذا الذي ثبت في في ذمة الغير - 00:01:20
ان يأتي بعد ذلك بما يتعلق بعقود التوفيقات. كيف تستطيع ان توثق دينك وان تحفظ دينك الذي ثبت في ذمة الغير. وعقود التوفيقات هي ثلاثة يتكلمون بالنسبة للعقود في التوثيقات عن ثلاثة انواع من العقود - 00:01:41
اولا عقد الرهن ثم عقد الضمان وعقد الكفالة. هذه الثلاثة هي عقود التوثيقات. واليوم وباذن الله تعالى نتكلم عما يتعلق بعقد الرهن عقد الرهن. قال طبعا المصنف رحمه الله تعالى افرد بهذا العقد فصلا - 00:02:01
اه مستقلا فنقول الرهن في اللغة الرهن في اللغة هو الحبس والدوام والثبات. تقول مثلا فلان رهن الاعتقال ما معنى انه رهن الاعتقال؟ معنى انه انه محبوس ومثبت في مكان في مكان - 00:02:21
معين. واما الرهن في الشرع في الاصطلاح الفقهي عند الحنابلة فيقولون اظنه هو توثقة توثقة دين بعين. توثقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه من هذه العين او من ثمنها هو توثيق - 00:02:43
دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او استيفاء بعضه تمام من نفس هذه العين او من ثمنها. نأتي الى التعليق على هذا التعريف قال الحنابلة توثقة دين بعيني. هذا الامر الاول - 00:03:07
بحيث يوم فاء هذا الدين او بعض هذا الدين من نفسي هذه العين او ثمنها وهذا عند عند تعذر الادب. اول شيء الرهن هو التوثيقة دين بعين. هذا الدين من هنا - 00:03:39
بمعناه العام الدين بمعناه العام. فيشمل ما ثبت بعقود المعاوضات كالثمن الناتج عن عقد بيع. انا قمت بعقد بيع وهذا البائع بقي له في ذمة هذا المشتري شيء من هذا الدين. باعه - 00:04:21
او لاجل. تمام؟ فقد يكون هذا الدين من اه مما يثبت بعقود المعاوضة وقد يكون مما يثبت بالقروض. وقد نحن يعني في الدرس الماضي فرقنا بينما يتعلق بالدين والقبض الان الدين له معنى عام يشمل القرض وغيره. وهناك معنى اصطلاحي اه بمعنى ما ثبت في الذمة من - 00:04:40
قيل القبض من خلال عقود المعاوضات فالدين له معنى عام يشمل القرض وغيره مما يثبت بعقود المعارضة وله معنى خاص فيكون في مقابل القرض وهو ما ثبت في الذمة من خلال البيوع او غيرها من عقود المعارضة. طيب اذا توفيقة بين - 00:05:07
نعرف انه هذا الدين بمعناه العام. يعني انا قد اقوم بتوثيقة دين ثبت لي من خلال قرض بطلب رهن او غيره تمام؟ وقد يكون هذا اه الرهن انا اطلبه لتوثيقة دين ثبت من خلال من خلال معاوضة لبيع - 00:05:28
او شراء او نحو ذلك. طيب توثيقة دين بعين طب لما كيف الان ساوثق هذا الدين؟ قال بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين الان طب كيف ساوثق واحفظ ديني؟ بحيث اني اطلب اطلب من هذا اه من صاحب من هذا المدين اطلب من - 00:05:47
هذا المدين عينا هذه العين ابقيها عندي. طب هذه العين ما الذي ساستفيدها؟ استفيده من هذه العين كيف ساستفيد من هذه العين في حفظ ديني اه هذه العين تكون مما يمكن استيفاء الدين او بعضه منها فساد العين. يعني - 00:06:13
لا استطع لما اخذت هذه العين من هذا المدين وضعتها عندي انا استطيع استطيع ان اخذ حقي واستوفي الدين من نفس هذه العين او من ثمنها بان تباع هذه العين ثم ثمنها هذا الثمن اخذ منه حقي في سداد - 00:06:33
هذا الدين تمام فاذا انا اوثق ديني بعين كيف سآخذ حقي من هذه العين؟ اه بحيث يمكن استيفاء هذا الدين من نفس هذه العين اخذ هذا الدين من هذه العين تمام؟ او - 00:06:53
واخذه من فمها بان تباع ثم اخذ حقي من ثمن هذه العين. وهنا قال هذا الدين استيفاء الدين كامل او بعضه اه اذا ليس شرطا ان تكون هذه العين قيمتها بنفس قيمة هذا الدين. قد تكون العين اقل من الدين. قد تكون شيء - 00:07:08
بسيط ممكن يكون له مثلا له شيء معنوي بالنسبة لهذا المدين هذا الدين مثلا هذا هذه العين تعني له شيء بشيء في نفسه ذكرى من مثلا والدته او نحو ذلك فلها قيمة معنوية بالنسبة له. اه وان كنت لو بعتها لن تأتي - 00:07:28
كامل ديني لكن استطيع ان اخذ اخذ هذه العين واضعها عندي توفيقة توفيقة لديني. فاذا قد يمكن استيفاء كامل الدين من هذه العين قد يمكن الاستيفاء بعض هذا الدين من هذه العين فليس شرطا ان تكون قيمة هذا الرهن بنفس قيمة هذا الدين. وقد تكون اكبر - 00:07:48
ايضا يعني ليس شرطا ان تكون في نفس القيمة. تمام. اذا توثيقة دين بعين هذه هذا الدين قد يكون بمعناه آآ هذا الدين عفوا قد يكون من القروض وقد يكون مما يثبت له من خلال المعاوضات - 00:08:08
وهذه العين تكون مما يمكن استيفاء هذا الدين منها من منها مباشرة او من ثمنها اذا طبعا بناء على هذا الاستيفاء من هذه العين قد يكون منها نفسه او من ثمنها. متى يكون من نفس العين الممهنة في - 00:08:25
حالي كانت كانت هذه العين من نفس جنس الدين. مثلا على سبيل المثال انا اريد من فلان خمسة اصع من قمح اريد منه خمسة اصع من قمح بمواصفات معينة. هذا الرجل قال مثلا ساضع عندك هذه الصبغة من هذا القمح - 00:08:45
ايضا وهما عندك. تمام؟ لا تأخذ منها حقك. حتى يأتي مثلا موعد الاداء. الان في حال عجز عن الاداء تمام في حال عجز عن الاداء انا يحق لي طبعا من خلال طبعا سنأتي ما ما الذي يترتب ما هي الاحكام المترتبة على - 00:09:05
العجز عن الاداء او التعذر اخذ هذا الدين. ان امتنع هذا الرجل عن اه سداده الدين. ما الذي؟ لكن انا الان عندما اتي ساخذ حقي استطيع ان استوفيه من نفس هذا الرهن الذي هي صبغة من القمح. لماذا؟ لان الدين من القمح وايضا هذا هو من نفس الجنين - 00:09:24
هو ايضا قمح فاخذ حقي عندما استوفي حقي ساخذ من نفس هذه الصبغة. واما الحالة الثانية اني استوفي حقي واخذه من ثمنها هذا في حال كانت من غير من غير جنس الدين. مثلا انا اريد مثلا اريد منه مثلا - 00:09:44
مائة دينار ووضع عندي صبغة من من قمح مثلا اه الان الرهن يختلف عن عن الدين. ففي هذه الحالة ما الذي عند تعذر الاداء عند امتناعه عن اداء هذه هذا الدين ما الذي يترتب كيف ساخذ حقي؟ سأأخذ حقي ليس من هذا القمح نفسه مباشرة انما من - 00:10:04
ثمنه وسنأتي كيف كيف ما هي الخطوات حتى تباع هذه الصبغة واخذ اخذ منها حقي وهذا ان شاء الله سيأتي. تمام توفيقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين او او من ثمنها. الان طبعا بالنسبة لرهن - 00:10:24
فالعقد طرف العقد في المرتهل هما المبتهن وضعهن فاما المبتهن هو صاحب الحق. صاحب الحق. ونقول ممكن نقول هو الدائن. صاحب الحق هذا المبتهن لانه هو قام بوضع هذه العين عنده - 00:10:44
انا فهو المبتهل. واما المدين الذي عليه حق الذي صاحب نفس غان صاحب هذه العين فهذا نقول له ايش هو ظاهر لانه قام برهن هذه السلعة عندي وانا قمت واتهانها فانا مرتهن وهو وهو راهن هو قام برهنها فهو راهن وانا قمت بارتهانها فانا مرتهن. تمام؟ فطرف عقد - 00:11:04
الرهن هما المبتهن وهو صاحب الحق او نقول هو الدائن واما في المقابل اراهن فهو اه المدين او الذي ثبت الحق في ذمته. تمام نأتي الى شروط صحة الاغاني. هناك - 00:11:30
بالنسبة لو ان عندنا خمسة خمسة شروط خمسة شروط المصنف لم يذكرها لكن نأتي عليها سريعا آآ يقولون لابد ان يكون رهن منجزا ان يكون منجزا في الحال. فلا يصح اهل معلقا. هذا الشرط الاول - 00:11:49
اذا الشرط الاول ان يكون الرهن انجزم يعني ايش؟ لا معلقا لا يكون معلقا مثل انا مثلا ساظهرنك آآ سيارتي الفلانية ان شاء الله بعد هذا لا يصح لا يصح هذا العقد فحكم التعليق في الظاهر مثل التعليق في البيع فلا يصح. الثاني - 00:12:09
ان يكون انشاء مصاحبا لثبوت الحق او ايش او بعده ان يكون مصاحبا لثبوت الحق او ان يكون بعده. مثلا الان انا قمت اخذت مثلا منك قبضا مئة دينار. في نفس - 00:12:39
هذا المجلس اعطيتك مثلا هذا الجوال رهن في مقابل هذا الدين الان هذا ثبت عفوا انشأنا ظهن قمنا بعقد رهن في نفس اللحظة وفي نفس المجلس الذي ثبت فيه ثبت فيه الحق. تمام؟ فاما ان يكون مصاحبا لثبوته - 00:13:12
الحق بمعنى انه في نفس المجلس الذي ثبت فيه الحق انا قمت مثلا ببيعك سلعة معينة لاجل اه اريد منك الان مئة دينار مقابلها ثبت في ذمتك وفي نفس الوقت انت اعطيتني جوال توفيقة لهذه المئة دينار فهذه الحالة الاولى هذا من شروط الاغاني. او الحالة الثانية - 00:13:32
ان يكون بعده في مجلس اخر تم المجلس اقتربت منك مثلا مئة دينار ثم بعدها اتيتك مثلا بجوالي بعد مثلا يوم او يومين او بعد شهر توثقة لهذا الدين. هذا ايضا يصح. معنى ذلك لا يصح متى؟ اذا لا يصح او اهنوا - 00:13:52
قبل ثبوت الحق. اه. انا لا اتي واقول لك مثلا هذا الجوال خذه هذا رهن طب هون مقابل شيء مقابل ماذا؟ مقابل اني يعني ساقترض منك ان شاء الله بعد يومين. اه هذا لا يصح هذا اغا في هذه الحالة لابد ان يكون مما - 00:14:12
نفس المجلس او بعده. لماذا؟ لان الرهن تبع لثبوت الحق. الرهن انما اه تم وعقد تبعا اه الحق فاذا حق لم يثبت كيف يثبت هذا؟ اظن فانه في هذه الحالة لا يصح لا يصح. طيب. الشرط الثالث ان يكون - 00:14:31
هنا الله نو ممن يصح تصرفه لابد ان يكون الانسان ممن يصح التصرف حتى يصح منه هذا العقد. من هو الذي يصح تصرفه؟ هو البالغ العاقل الحب الرشيد. فاذا اختل احد هذه الاوصاف الاربعة وكان الانسان ممن لا يصح التصوف فهذا عقد الرهن لا لا يثبت منه ولا - 00:14:51
يصح منه ولا يتم انشائه ولا يترتب عليه احكامه لانه لا تصح تصرفه في الامور المالية. لابد ان يكون له اهلية التصوف حتى اه يثبت منه عقد اذان. الشرط الرابع - 00:15:21
ان يكون اللهم مملوكا لغاه او مأذونا له فيه اه وهذا مثل يعني تقدم في البيع وفي غيره ايضا سيأتي معنا ان ظهر لابد ان يكون ملك لراهن انا حتى اقوم برهن هذا الجوال لغيري مقابل هذا الدين لابد ان اكون هذا الجوال ملكا لي - 00:15:38
حتى يصح هذا التصوف او ان يكون مأذونا لي بان اكون وكيلا عن غيري في ان اجري عقد الرهن آآ في هذا الجوال. الشرط الخامس قال ان تكون اين العين المرهونة؟ معلومة. لك لا الطرفين. اذا خامس ان - 00:16:09
تكون العين المرهونة معلومة لكي لا الطرفين حتى لا يحصل النزاع بعد ذلك عندما يريد ان يأخذ هذه العين لا يحصل ان يزعل لا والله انا اعطيتك مثلا خمسة اصعب لا قال هذا انت اعطيتني مثلا اربعة - 00:16:26
فقط يحصل النزاع بينهما. والله انا اعطيتك اه مثلا اه الدين هذه مثلا السلعة او هذه العين بصفات معينة. لا هذه هي عين اخرى ليست نفس هذه العين. فهنا يحصل التنازل. وهذا الضبط وهذا العلم بهذه اه العين انما يضبط بثلاثة - 00:16:46
اشياء قنون الجنس اذا كان شيء مثلا هل هو قمح؟ هل هو آآ شعير؟ هل هو ما هي ما هو جنس هذا؟ اظن ما هو جنس هذا العين وايضا الصفة - 00:17:06
ما هي صفته حتى نتأكد ما هي صفات هذه العين تكون معلومة لك لا الطرفين حتى لا يدعي احدهما صفة ليست في في العين والثالث القدر حتى يعني تكون الامور منضبطة. كم قدر هذا اذا كان مثلا موجود؟ كم وزنه؟ اذا كان مكيلا. كم كيلو؟ اذا كان مزروعا كم ذرعه؟ بما ينضبط به هذا - 00:17:19
الخدم بما ينضبط به هذا القدر. والصفة بالصفات التي تنضبط بها هذه العين حتى لا يحصل خلاف والتنازع. مثل ما نقول هذه خمسة اصع هذا مثلا خمسة اصبع هذا القدر مثلا من القمح هذا ايش؟ مثلا الجنس ونوعه مثلا من الحبة الكبيرة النوع الجيد هذا - 00:17:42
بالنسبة للصفة هذا كمثال. طيب الان ننتقل الى ما يصح ما يصح رهنه. المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الان المصنف هنا اتانا بقاعدة عامة - 00:18:04
كل شيء كل شيء يجوز كل شيء يجوز بيعه يصح اجراء عقد البيع عليه فانه يصح ان يجري عليه عقد اهي كل ما صح بيعه او ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه القاعدة الان احنا لو نرجع اه لعقد البيع ما - 00:18:24
يجوز بيعه قلنا ان البيع يصح على الاعيان ويصح على المنافع. يصح على الاعيان ويصح على المنافع. فنقول هنا يختلف الظاهر هذه الاصل يعني لو عبر المصنف كل عين يجوز بيعها يجوز اهلها كان الكلام يعني آآ نوعا ما كان اضبط لكن هنا قال كل - 00:18:45
ما يجوز. طب هذا يشمل الاعيان والمنافع؟ فنقول لا. الظهر فقط يصح في الاعيان ولا يصح لا يصح الرهن على المنافع هذا استثناء من قول المصنف كل ما جاز بيعه جاز عنه. عليها قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الان كل ما جاز بيعه جزاه الله - 00:19:05
ومعنى ذلك ان ما لا يجوز بيعه الاصل انه لا يجوز رهنه تمام؟ لهذا البعض يعبر بكلا العبارتين. اه كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طب ما لا يجوز بيعه؟ نقول الاصل ان ما - 00:19:25
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه الا ثلاثة اشياء تمام؟ نقول كل ما لا يجوز بيعه هذه القاعدة الثانية. لا يجوز اهله الا ثلاثة اشياء. وسيذكرها المصنف. قال وكذا ثمر وزرع - 00:19:40
لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. هذه الثلاثة اشياء اذا الامر الاول الثمر قبل بدو صلاحه الثمر قبل بدو صلاحه قلنا هذا لا يصح بيعه. قبل ان يبدو وصلاحه. وهذا تقدم في بيع الاصول والثمار. الثمر وله يعني آآ - 00:19:57
اشياء معينة تدل على ان هذا الثمن قد بدا صلاحه. فاي ثمر على الشجر لا يصح لي ان ابيعه لاي شخص حتى يصل الى حد معينة من النضج بعده يجوز لي ان ابيعه. قبل ذلك لا يجوز. اه قالوا لكن في الرهن يجوز لي ان اراهن ثمرا لم يصح لم اه يبدو - 00:20:18
صلاحه انا عندي تمر على شجر وهذا الثمر لم يصل الا درجة بدو الصلاح. فلان يريد مني مثلا دينا معينا بمبلغ معين اه قلت له ارهنك هذا الثمر. قال لكن هذا الثمر لم يبدو صلاحه. نقول نعم لم يبدو صلاحه هذا صحيح انه لا يجوز بيعه لكن - 00:20:38
تراهن هناك استثناء له فيجوز فيجوز رهن هذا الثمر قبل بدو صلاحه. الامر الثاني الحب قبل اشتداده. ايضا قلنا الحب. الحبوب هذا الثمار هذا بالنسبة لما يتعلق بالثمرة. طب بالنسبة للمحاصيل الحبوب هذه الحبوب قلنا لا يجوز بيعها قبل بدوء صلاحها. انا لي حب وهذا الحب لم يبدو - 00:20:58
صلحوا بعد فهل يجوز لي انا هون؟ نقول نعم يجوز لك ان هون. طب لماذا هذا الفرق؟ نقول لان عقد الرهن لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك انتبه. عقد غان لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك. انما هو فقط حبس لهذه العين لتوثيقة هذا الدين. وليس - 00:21:18
انتقالا لهذا الملك فلاجل هذا نقول يصح انا نوثق له ديني بهذا بهذا اه الثمر. طب لو انه فسد بعد ذلك هو لم يخسر شيء انا لم اقم ببيعه. تمام؟ هو فقط خلاص يعني هو فقد ما يتعلق بانه حق ما اثبت - 00:21:38
في حق او ما وثق به حقه وهو امر زائد عن آآ عن الاصل. الاصل خلاص انا انت لك في ذمة هذا المبلغ. انت اردت ان تزيد توثق حقك بهذا الظن فهذا - 00:21:58
زال بفساد مثلا هذا الحب او هذا الثمر. فلن تتضرر بذلك. لن تتضرر بذلك. بخلاف لو انسان اشتراه. دفع مالا ثم بعد ذلك آآ فسد هذا الحب او هذا الثمر فهنا آآ فبما يأخذ احدكم آآ آآ فما يؤخذ احدكم مال صاحبه كيف اخذته طبعا مقابل شيء - 00:22:11
اصبح هناك ضرر عليه بخلاف لا يوجد هناك انتقال انتقال للملك ففي الرهن يجوز واما في البيع فلا يجوز. طيب الامر الاخر شو قال؟ قال وقن دون ولده ونحوه. هذا الاصل - 00:22:31
في البيوع نقول لا في بيع الرقيق خاصة لا يجوز بيع الرقيق تمام دون رحمه المحرم مثلا انسان يملك امة ويملك ولدها ومعها ولدها كلاهما ملك له. الان نقول لا يجوز لهذا الرجل ان يبيع هذه الامة دون - 00:22:47
ولا يجوز له ان يبيع الولد دون امه. تمام؟ لا يصح هذا البيع. هذا البيع لا يصح وايضا مثل هذا كله محرم. مثلا انا عندي مثلا امتين عندي عدين. لا يجوز لي ان افرق بينهما. ابيع هذا لرجل وابخل اخر عندي او ابيع هذا - 00:23:12
هذا لرجل والاخر ابيعه لرجل اخر انما يجب ان ابيعهما معا جميعا حتى لا يفرقا بينهما. في الحديث من فرق بين ام وولد بها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ومثل ذلك مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم. مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم وتقدم يعني بيان ما هو رحم المحرم - 00:23:30
هذا ما ضوابطه بالنسبة للاناث. واما بالنسبة الذكور فنقول لو نزل منزلة الانثى هل يصح الزواج به ام لا يصح فهذا هو اه الرحم المحرم. فاذا في البيع قلنا هذا البيع لا يصح بتفريق للتفريق بين العبد - 00:23:50
وبين رحمه المحرم. اه طب في الرهني هل يجوز هذا التفريق بان اظهرهن هذه الام دون ولدها او ارهن العبد دون دون اخي اه هل يصح نقول في الرهن؟ نعم يصح. في الرهن نعم يصح. فقال وقن والقن هو العبد دون ولده ونحوه دون ولده. عندي - 00:24:10
اه رقيق عبد ومعه ولده. فيجوز لي قال وكذا وثم اظن هذا كله عطف على ما يجوز. جاز رهنه وكذا ثمرا وقن يعني يجوز رهن القن دون ولده. عندي قن ومعه ولده فقمت برهن الاب دون هذا الولد او نحوه قلنا معناه ايه - 00:24:30
بالرحم معناه ذو رحم المحرم. فيجوز في ظهري ان اضهن هذا العبد دون ولده. وادهن الولد دون دون اه دون ابيه قلنا لانه ايش؟ لانه لا يترتب عليه انتقال ملك وانما هو فقط حبس لهذا العبد مدة معينة توثق لهذا الدين وليس ان - 00:24:50
ان ولن يترتب على هذا ان هذا العبد مثلا سيكون ملكا لسيد والولد سيكون ملكا لسيد اخر. لا لن يحصل هذا التفريغ انما هو فقط حبس لمدة معينة حتى حتى يتم توثيق هذا الحق وهذا الدين. فنقول هذا بيع القن دون - 00:25:10
لا يصح في البيع لكن يصح يصح في الظهر. مم. طيب اه الان طب يعني لو الان نأتي طب هذه الاشياء لا يصح بيعها. هذه الاشياء الثلاثة لا يصح بيعها. طب قلنا ان - 00:25:30
اصلا في رهن في تعريف الرهن هنا بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه تمام؟ آآ من نفس هذه العين او من معناها انه عندما اتي لاخذ حقي عند العجز هذا المدين عن الاداء او امتناعه عن دفع هذا الحق فاريد ان اخذ حقي - 00:25:47
من هذه العين كيف ساخذه ان لم تكن من نفس الجنس؟ الان سيتم بيعها وسنأتي الى الحالات سيتم بيعها. طب كيف ستباع وهي لا يصح بيعها؟ هنا يعني عندنا اشكال كيف يأس تباع وهي لا يصح بيعها - 00:26:07
حتى اخذ حقي فكيف اضمن الى ان ان لم يجز لي في هذه الحالة فقد اقول طب لم اقم بتوفيق دين لاني لن استطيع ان اخوده من ثمن هذه العين. فهنا نقول في هذه الحالات الثلاث بالنسبة للزروع الزرع الذي لم اه يشتد - 00:26:23
الحب الذي لم يشد هو الثمر الذي لم يبد صلاحه نقول لا يباع مباشرة بل ينتظر حتى يبدو صلاح الثمر وحتى يشتد الحب ثم وتأخذ حقك اه تمام؟ اذا في هذه الحالة ننتظر حتى يصح البيع. فلا استطيع ان ابيعه على حاله وهو لم يبدو صلحه والحب لم يشتد انما انتظر - 00:26:43
الى ان يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر ثم ابيعه اخذ واخذ حقي. تمام؟ فصح الان اجزنا هذا الرن لكن لن نجيز بعده بيعه وهو لم يبدو صلاحه ولم يسد الثمر. طب بالنسبة للرحم هذا رحم آآ الذي تم رهنه دون - 00:27:04
عفوا العبد الذي تم رهنه دون رحمه المحرم. فهنا نقول في هذه الحالة الان انا العبد مطهون عندي وما زال ولده عند سيده. تمام. لن استطيع ان ابيع هذا العبد ولم يستطيع القاضي ان يبيعه حتى يرد لي حق. الا مع ذاك - 00:27:24
الولد فما الذي ما الذي يجب في هذه الحال؟ نقول لهذا اغاهن نقول يلزمك ان تأتي بهذا الولد وان فيقوم القاضي ببيع العبد وبيع الولد حتى يصح العقد حتى يصح عقد البيع. فيقوم ببيع العبد مع ولده يبيعهما معا حتى - 00:27:43
يأتي لي بديني. تمام؟ فاذا في هذه الحالة يلزم اهن ان يأتي بهذا الولد او هذا رحم محرم ليباع مع العبد المرهون يباع معا حتى يصح هذا العبد. لكن هنا نقول الرهن - 00:28:03
عفوا الدين متعلق فقط بالعبد الذي عندي فقط دون ذاك العبد. ففي هذه الحالة انا لا استطيع ان اخذ ديني والقاضي لا يستطيع يدفع لي حقي الا من ثمن العبد المضمون دون ثمن هذا العبد الاخر الذي هو ولده الرحم المحرم - 00:28:20
يعني من باب المثال مثلا انا اريد من زيد دين واعطاني عبده وبقي ولده عنده. تمام؟ قلنا يصح ذواهن مع هذا التفريق؟ قلنا يصح لانه ليس بيع انما هو رن. تمام. حل مثلا جاء وقت السداد لم يقم بدفع ما عليه. وامتنع - 00:28:40
جاء القاضي يريد ان يبيع هذا العبد حتى يدفع لي حقي. اهذا العبد متعلق به ولده لن يستطيع ان يبيعه الا معهم فيلزم فالزم زيدا ان يأتي بولده العبد. فباعهما معا. قيمة العبد - 00:29:03
مثلا قيمة العبد مئة دينار. وقيمة ولده مئة دينار. وانا اريد من زيد اصلا ثلاث مئة دينار تمام؟ فباع القاضي هذين العدين قال ان لا يعطيني مئتين انما يعطيني فقط مئة دينار. ويرد ثمن الولد - 00:29:19
المئة الاخرى لزيد ثم انا الان اطالبه بباقي الدين. تمام؟ لان ديني لم يتعلق بهذا الولد. هذا الولد لم يكن رهنا عندي. انما ديني تعلق فقط بهذا الاب بالاب بالعبد الموهون عندي. تمام؟ فالان لما طلبنا منه ان يأتي بالعبد بالولد هذا وبعناه مع ابيه - 00:29:37
حتى يصح البيع فقط وانما ديني متعلق فقط بثمن العبد الموهون عندي دون دون الولد. تمام في هذه الحالة كما قلنا نغد المئة له ثم انا اطالبه بها ايضا لو مثلا طبعا الان سنأتي الى الان انه في حال انه كان الثمن اكثر من الدين ففي هذه الحالة نغد الباقي له - 00:29:59
الباقي له بس ننتبه لمن؟ الدين متعلق فقط بهذا الرهن اللي هو العبد دون الولد. طيب الان اذا كل ما جاز بيعه جاز ذهنه استثنينا من ذلك ما يتعلق بالمنافع قلنا هذه يجوز آآ بيعها لكن لا يجوز هل يجوز رهنها - 00:30:23
في المقابل ما لا يجوز بيعه لا يجوز لا يجوز غهنه الا ثلاثة اشياء هو الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه وفي هاتين هذين ان اردنا ان نبيعهما في حال تعذر الوفاء فننتظر حتى يبدو الصلاح ويشتد الثمر - 00:30:42
كذلك القن العبد دون رحمه المحرم فهذا لا آآ فهذا لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لكن ايضا اذا اردنا ان نبيعه فنلزم الرهن بان يأتي بهذا رحم المحرم ليباع معه ثم يعطى ثمنه. طيب - 00:31:03
هذا ما يتعلق بما يصح رهنه. طيب الان ننتقل الى انعقاد عقد الظهر ولزومه انعقاد الرهن لزومه اظن هو عقد من العقود فانما يثبت وينعقد بالايجاب والقبول لابد من ايجاب وقبول ويكون الايجاب - 00:31:21
طبعا من المبتهن واما القبول فيكون من مثلا اهني هذه السلعة مقابل هذا الدين قبلت فيعطيه فيعطيه اياه. طيب اذا انعقاد الرهن انما يتم بالايجاب والقبول. آآ بالنسبة للزوم الان هذا مثل القبض. مثل القرض - 00:31:41
مجرد العقد يبقى الرهن جائزا يكون الرهن جائزا تم الايجاب هو القبول العقد ما زال جائزا الينا ليس واجبا. متى يجب؟ يجب بالقبض اه او هني كده قبلت اعطاني هذه العين. لما اعطاني اياها وقبضتها منه. ففي هذه الحالة ايش؟ يصبح ننتبه يصبح - 00:32:01
والعقد لازما في حقه ويبقى جائزا في حقه. يكون لازما في حقه ويبقى جائزا جائزا في حقه. طب كيف يتم هذا القبض بنفس صور القبض التي تقدمت في في باب البيع. كيف على اختلاف على حسب نوع هذه - 00:32:25
العين. طيب اذا عندنا حالتا في عندنا اول شيء العقد في عنا القبض طبعا قبض ايش اللهم قبض الان عند العقد لما تم العقد بايش؟ ايجاب وقبول لما تم الايجاب والقبول في هذا ايش؟ نقول هنا ايش - 00:32:45
العقد جائز اه يبقى جائزا لوين؟ لهذا الحد. تم القبض عند القبض نقول اصبح لازما لراه وبقي جائزا للموت هنا نأتي بمثال الان تم الايجاب والقبول بيني وبين زيد. ثم الايجاب والقبول بين بيني وبينه. ولم يقبضني هذا لم اقم بقبضه - 00:33:14
بعد ثم بعد مثلا يوم قبل ان يأتيني بهذا قال خلاص انا لا اريد هذا رهن. لا اريد ان اهانك هذه الصيغة لاني احتاجها مثلا تمام اه نقول هل يصح هذا؟ نقول يصح. لانه بعد العقد وقبل القبض العقد ايش؟ العقد جائز. في حقي وفي حقه. او انا مثلا قلت له خلاص - 00:33:48
الذي آآ تم بيننا وبينك انا لا اريده لا اريد هذه السيارة يجوز لان العقد ما زال جائزا. اه الان تم العقد بعد يوم ثاني يوم جاءني بهذه السيارة كي اراهنها - 00:34:09
قبضت هذه السيارة وضعتها عندي الان. اه لما قبضتها قال لي لا اريد هذا اعد لي السيارة اقول لا لا يجوز لان العقد لازما في حقك بعد القبض. طب اعطاني اياها بعد يوم - 00:34:23
يوميا انا اتيت وقال خلاص قلت لا اغيظ هذه السيرة وخذها. تمام؟ لا اريد هذا يجوز نقول يجوز لان اغنى في حقي انا المؤتهن ما زال جاهزا واما في حقه هو فلا يحق له ان يعود بهذه بهذا الغامق. طيب - 00:34:39
هذا بالنسبة للزوم آآ عقد الراند. آآ لكن يقولون يشترط لاستدامة الرهن استدامة القبض. يشترط الاستدامة رهن استدامة القبض. معنى ذلك اني الان اخذت منه السيارة طوال ما هذه السيارة عندي - 00:34:55
وانا قمت بقبضها ولم اردها له فان العقد يكون لازما في حقه تمام؟ لزومه يبقى اشترطوا للزومها ان تبقى هذه العين عندي. ابدأ ان اكون قد قبضتها وما زالت آآ في آآ عندي في بعد آآ وما - 00:35:14
زالت عندي. طيب اه معنى ذلك استدامة متى ما عادت اليه في اي طريقة معينة فان العقل قد يعود جائزا يشترطوا لاستدامة اللزوم استدامة القبض معنى ذلك انها متى خرجت عن قبضتي متى خرجت عن عن حوزتي ورجعت اليه فان العقد يعود جائزا - 00:35:33
نأتي بمثال اه رهن لي سيارته والسيارة عندي الان. لازم في حقه جائز في حقه. تمام. يريد ان يعيدها ليس له ذلك. تمام؟ لا يصح له ان يفسخ هذا العقد لانه عقد لازم. اه الان جاء لي واستأذنني بان يتصرف في هذه السيارة - 00:36:02
مثلا ان اه يذهب فيها مثلا رحلة معينة يذهب فيها مشوار معين استأذنني فاذنت له واعدت له هذه السيارة لما عادت السيارة اليه الى قبضته فاذا هنا نقول عاد العقد جائزا. معنى ذلك انه لو قال لي - 00:36:25
خلاص لا اريد ان ارد لك السيارة نقول له ذلك لان العقد عاد جائزا لما رجعت هذه السلعة الى يده. تمام؟ فننتبه اشترطوا لاستدامة لزوم عقد رهن استدامة القبض. ما دامت عندي فالعقد لازم. تمام؟ اعدتها له. اذنت له ان يتصرف فيها فايش - 00:36:45
يقول هنا اصبح العقد اصبح العقد جائزا. رجع جائزا في حقه. ثم اعادها لي رجع لازما ولا يحق له ان يرجع. تمام؟ طبعا اذا اخذها باذنه. طبعا لو اخذها بغير اذنه بغير اذني اخذها من غير ان له. لا يبقى يبقى العقد لازما ولا يجوز له اصلا هذا - 00:37:05
كما سيأتي يعني هو اخذها من غير ابني هذا لا يحق له ولا يجوز ولا يخرج العقد عن لزومه. تمام؟ انما لو انا اذنت له باستعمال فانه حينئذ يكون يعود جائزا فيحق له ان لا يعيد لهذه سيارتي خلاص. تمام؟ فيفسخ عقد الظاهر - 00:37:25
طيب الان ننتقل الى بعض المسائل المتعلقة بالظهر. هناك عدة مسائل تتعلق بعقد اغاني المسألة الاولى هي ما يتعلق بالتصوف في العين المرهونة. اولا التصرف بالعين المغمونة. ننتبه هنا الى ان - 00:37:45
اه لزوم الرهن لزوم الرهن وانتقال هذه العين من يد الرهن الى يد وعدم جواز وانه لا يجوز له ان يردها لا يعني ذلك ولا يترتب عليه انتقال ملك هذه العين من الرهن الى - 00:38:20
للمتهم. تمام؟ اذا وضع يدي على هذه العين ورهنها تمام ومنعه من التصوف بها لا يعني ذلك انها قد دخلت في ملكي. بل هذه العين هذه السيارة هذا الجوال وغيرها - 00:38:40
ما زالت من ملكي من ملكي راهن. وانما فقط يلزم من الرهن انه لا يجوز له ان يتصرف فيها فقط. انا لما وضعت عندي امنعه من ان يتصرف بها. فقط لا اكثر. تمام؟ انما فقط امنعه - 00:38:54
التصوف فيها وانما هي بقيت وما زالت في ملك هذا الراهن. هذا لابد ان يكون حاضرا. الان بالنسبة للتصوف نقول الاصل الاصل انا لا يجوز لي ان اتصرف فيها حتى لو كانت في يدي وحتى لو كنت قد قبضتها لانها ليست ملكا لي. وهو لا يجوز له ان يتصرف فيها لانها مرهونة - 00:39:11
مرهونة بانها مرهونة عندي وما زالت عندي فلا يجوز له لتعلق حقي بهذه تمام فننتبه الى هذا في البداية. فنقول بالنسبة للتصوف بالرهن. الان التصوف بالرهن. آآ التصوف يشمل امرين يشمل العقود. هم التصوف بالعقود اني ابيعه - 00:39:31
واشتري تمام؟ وايضا اه يشمل التصوف ما يتعلق بالانتفاع ان انتفع من هذه العين. فسنفرق نوعا ما هنا بين بين الامرين بالنسبة للعقود ما حكم التصوف بهذه العين؟ المصنف شو قال؟ قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل - 00:39:51
تصوف كل منهما بغير اذن الاخر باطل. معنى ذلك ان هذه العين المضمونة نأتي الان للعقود لاجراء العقود. لا يصح لكليهما ان يجري عقدا فيها. هذا الاصل لماذا؟ بالنسبة لي الان لا يجوز له ان يجري اي عقد على هذه العين - 00:40:13
لا بيع لا شراء لا هبة لا وقف لا لا اعارة تمام؟ لا يجوز له ان آآ يجري عليها اي عقد. لماذا لانها ليست ملكا له. الان احنا نتكلم بالنسبة للعقود. التصرفات التي هي العقود. فلا يجوز له لانها ليست ملكا له - 00:40:35
بالنسبة راهن الذي هذه التي يعني هذه العين ملك له. هل يجوز له ان يتصاف؟ فنقول له لا يجوز ايضا للراهن ان يتصرف فيها. ليست لانها ليست ملكا له وانما ايش؟ لانها مغمورة ولتعلق - 00:40:55
حق المتهم في هذه العين فلا يجوز له ذلك. لكن لو تصرف وفعل ذلك ماذا الذي يترتب عليه؟ نقول هو اثم تمام؟ هو اثم انا اسفة الان اما بالنسبة للراهن. المؤتهن هذا لا يجوز له التصوف مطلقا لان باي عقد لانها ليست ملكا له. بالنسبة للراهن فنقول هناك حالتان - 00:41:15
ان كان تصرفه في هذه العين ببيع او شراء او غيره من غير اذن المتهن من غير اذن المغتهن. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ نقول اول شيء هو يحرم عليه فعله وايضا - 00:41:41
العقد باطل العقد العقد يكون باطلا. لماذا؟ لانه لان هذا هذه العين صحيح انها ملك له وهي يعني الاصل انه يتصب فيها لكن هناك حق انا تعلق حقي بهذه العين وهي الان موهونة عندي فلا يصح تصرفه تمام - 00:41:58
قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. بالنسبة للمبتهن بالنسبة طبعا للعقود طبعا الكلام مصنف عام والان سنفصل يعني هو يشمل ما يتعلق بالعقود وحتى الانتفاع. تمام؟ الان نحن سنفصل اكثر. بالنسبة للعقود - 00:42:18
المبتهل لا يصح مطلقا لانها ليست ملكه. بالنسبة للراهن فهنا نفصل. هل هي باذنه ام بغير اذنه؟ طب نأتي الى الصبوغة حتى اتضح الامور تتضح الامور. الان عندنا نقول بالنسبة طبعا ان نأتي للعقود. التصوف - 00:42:38
بالعقود هنا نقول للمؤتهن نسبة للملتهن ايش؟ باطل. لا يصح مطلقا. لانها ليست ملكة له. بالنسبة لغاهن فهنا نفصل فنقول ان كانت باذني او نقول بغير نقول هنا بغير اذن اه - 00:42:57
او باذن لان حقه هو الذي تعلق بهذه العين. فنقول بغير اذن الراهن يعني نأتي الى التفصيل. نقول في غير العتق وفي العتق الان في غير العتق في اي تصرف في اي اه ما يتعلق طبيب العقود ونحوها - 00:43:33
في ما في غير العتق بيع شراء هبة آآ اعارة نحو نحو نقول هنا محرم وايضا ايش؟ باطل. لا يترتب عليه اثره. اه بالنسبة للعتق هنا نقول محرم يعني فعله حرام انه اعتق هذا العبد. لكن نقول هنا ايش - 00:44:00
تصرفه صحيح. المصنف قال الا عتق راهن. الا عتق راهن. فتصرفه هنا نقول يصح لان الشريعة تتشوف الى العتق. لكن طب كيف سنحفظ حق هذا المقتهن؟ كيف سنحفظ حقه؟ قال وتؤخذ قيمته منه رهنا. تؤخذ قيمته منه رهنا. معنى ذلك - 00:44:20
اما الان صححنا لك هذا العتق. لكن نقول لك تعال ايها الراهن. كم قيمة هذا العبد الذي اعتقدته؟ والله هو اعتقه هذا العبد قيمته في السوق تساوي مئة دينار. فنقول له اتي بمئة دينار. نأخذ منه مئة دينار وهذه مئة دينار ونضعها نضعها عند هذا - 00:44:40
المبتهل فتصيغ رهنا مكان هذا العبد. تمام؟ حتى ايش؟ فنقول هنا يصح لكن ايش؟ تؤخذ قيمته وهنا مكانه. اه حتى نحفظ حق هذا المبتهل. فانت اعتقته صححنا لك ذلك مع الاثم طبعا. لانك تعديت على حق غيرك - 00:45:00
صححنا لك لان الشيعة تتشوف الى العتق لكن حتى نحفظ حق هذا الموطن نقول لك اعطنا قيمة هذا العبد ونضعها وهنا مكان مكان هذا العبد. طيب هذا وان كان التصوف بغير اذني بغير اذن - 00:45:23
الراهن. طب الحالة الثانية لو كان هذا التصوف باذنه فنقول ان كان باذن الله فهذا نقول ايش؟ يصح اه اذا لماذا؟ لانه هو صاحب الحق وهو الذي اذن له بالتصرف وهي في الحقيقة هذه العين هي ملك له - 00:45:39
وانا اذنت له بالتصوف في هذه العين. لكن هنا نأتي العقد يصح. لكن ما الذي سيترتب عليه؟ نقول هنا ان كان تصرفا ينقل الملك اه بيع شراء مثلا بيع شراء اه هبة هذه عفوا - 00:45:59
وبيع او هبة او وقف او نحو ذلك فهذه يترتب عليها انتقال الملك فالان هو لما اذنت له بان يبيع هذه السيارة سيبيعها لغيره الان ليست اصبحت هذه السلعة تمام ملكا لهذا المشتري ولم تعد ملكا لهذا الراهن. فانا كيف ساظهرها بعد ذلك - 00:46:25
فنقول ان كان التصوفا ينقل الملك نقول هنا ايش ينفسخ طبعا خلص يعني كيف سألوه؟ ولن يستطيع ان يرهنني ما ليس ملكا له. هنا من شروط الرهن ان يكون ملكا لغاهن او مأذونا له فيه. فاذا ان كان هذا - 00:46:47
التصوف الذي اذنت له انا الممتهن له بالتصرف به ينقل الملك فهنا ينفسخ الظان. ان لم يكن ان لم ينقل الملك ملك في الاجارة الاعارة او نحو ذلك. فهذا نقول ايش؟ نقول لا ينفسخ لا ينفسخ عقدهن - 00:47:05
بل يبقى عقد الرهن ثابتا يبقى عقد الرهن ثابتا. لكن هنا ننتبه ايضا اذا خرجت عن قبضتي وخرجت عن يدي فمعنى ذلك ان العقد الرهن اصبح اصبح جائزا اصبح جائزا ولم يعد ولم يعد عقد ظهني لازما له. طيب - 00:47:27
فاذا نقول تصوف اه التصوف بالمعقود عفوا التصوف بالرهن بالنسبة للعقود هو باطل مطلق بالنسبة للرحيم ان كان بغير اذني عفوا هنا المرتهن ان كان بغير اذني المبتهن تمام هنا ايضا نقطة هنا - 00:47:45
كان بغير ابن المرتهن تمام. في غير ما يتعلق بالعتق فهو محرم وباطل. لا يصح لا يترتب اثره. ان كان في عتقا فهو لكنه يصح وتأخذ قيمته غنا مكانه ان كان باذن المغتهن تصرف بهذا الرهن باذن المغتنم فنقول يصح هذا التصرف لكن - 00:48:07
لو كان تصوفا ينقل الملك ينقل ملك اراهنها عن هذه العين فهنا يقول خلاص لان لن نستطيع ان يعني آآ نرهن هذه العين وان لم يكن ينقل الملك فتقول ايش؟ يبقى - 00:48:27
ابو اهله ثابتا طيب هذا ما يتعلق بالعقود. الان نأتي الى ما يتعلق بالتصوف برهن بالانتفاع به الانتفاع. مثلا سيارة ركوبها مثلا الانتفاع بها البيت مثلا سكنة هذا البيت هذا اندفاع بهذا الرهن - 00:48:42
تمام؟ هذا نوع من انواع التصرفات. فما حكم الانتفاع به؟ فنقول هذا الانتفاع الاصل الاصل في رهن ان تكون منافعه معطلة انا وهل سيارتك وضعتها عندي فالاصل في الاصل في هذه السيارة ان تكون منافعه معطلة لا يحق لي ان اتصرف فيها لانها ليست ملكي وان انتفع - 00:49:08
بها ولا يصح له ان ينتفع بها ولا ان يركبها لانها لانها مرهونة وتعلق بها حقي. طيب لا ينتفع اي احد منهما بهذه العين. فهذا هو الاصل اه لكن نقول لو حصل هناك اذن لو حصل هناك اذن فما الحكم؟ نقول الحكم انه ايش؟ انه يجوز هذا الانتفاع - 00:49:30
اذا الاصل انه لا يجوز هذا في حال كان لم يوجد اذن. اه في حال وجد الاذن فهنا نقول يصح ويجوز هذا الانتفاع ان كان هذا الاتفاق بالنسبة للراهن انا المغتهن اذنت له ان ينتفع بها ان يركب هذه السيارة وان يسكن الدار فنقول هنا ايش؟ يجوز لكن اذا - 00:49:51
فخرجت من قبضة من يدي فعاد العقد جائزا في حق له بعد ذلك ان يفسخه وان يذهب بعينه. اه اه هذا بالنسبة له بنسبة الطبلية انا الموتى هل يجوز لي ان انتفع بها؟ هو جاز له ان ينتفع بها ان اذنت له - 00:50:11
انا هل يجوز لي فنقول نعم اذ ان اذن الراهن للمغتهن بالانتفاع فيجوز له الانتفاع بهذه العين. لكن هنا ننتبه بمسألتين مهمتين في حال اذن الموت الراهن للمرتهن بالتصوف. اردت ان المغتن ان اتصرف بها لانه اذن لي. هنا انتبه لامرين - 00:50:28
الامر الاول تمام الامر الاول ان هذا الانتفاع يجوز في حال كان الدين الذي ثبت به رهن ليس قرضا. يعني الان انا لما اخذت منه هذا ظن كان هذا الظهن مقابل اني اقرضته مائة - 00:50:48
دينار فوضعت هذه العين عندي استأذنت ان انتفع بها فاذن لي فنقول هنا لا يجوز لي ان انتفع بها. لماذا؟ حتى لا اقع في الربا ربا القروض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرأ نفعا فهو غبى. فهذا انتفاع في مقابل في مقابل دين. فهنا ايش؟ لا - 00:51:08
هل يجوز هذا الانتفاع؟ اما لو كان الرهن انا قبضته منه مقابل مثلا اه صفقة اه بيني وبينه بيع وبقي اه لي في مبلغ من المال فهنا لا. نقول لا يصح يصح ويجوز لي هذا الانتفاع. فننتبه لهذا اه الملحظ. ان كان - 00:51:29
لاجل توفيقة لدين هو قرض تمام فلا يصح هذا الانتفاع طب ما حتى لو اذن. اذن او لم يأذن لانه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. هذا الملحظ الاول. الامر الثاني ايضا انتبه له وهو اما - 00:51:49
آآ المؤتهن اذا اذا اذن له اراهن بالانتفاع بهذه العين وانتفع بها فانه آآ فان يده تتحول من يد امان الى يد الضمان. الان سنأتي المسألة التالية وهي ان يد المؤتهن على هذه العين يد امان - 00:52:07
معنى انها يد امان بانه لا يضمنها ان تلفت الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها اذا تلفت الا بتعد او تفريط منه اه طب ما هي يد الضمان؟ يد الضمان هي التي يضمنها - 00:52:27
ان تلفت سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. فنقول هنا في هذه الحالة المؤتهن لما كانت كانت العين هذه في يده يد وعليها يد امان لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فان انتفع بها انتفع بها باذن طبعا الراهن فهنا انتقل - 00:52:43
يده من يد الامان الى يد الضمان. فلو تلفت بعد ذلك هذه العين فانه يضمنها مطلقا. سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط تمام لانه اصبح له له يعني مصلحة واصبح له منفعة من وجود هذه العين في يده. وهذا طبعا ان شاء الله سيأتي ما - 00:53:03
ما هي ما الفرق بين يدي الضمان ويد الامل عفوا؟ متى تكون اليد يد آآ امان ومتى تكون يد ضمان؟ فننتبه الى هذين الملحظين من باب التوضيح يعني لهذه المسألة نقول التصرف - 00:53:23
بالانتفاع ليست بيعا ولا شراء انما اريد ان انتفع من هذه العين بالمنفعة التي تنتج عنها. ثم نقول هذا التصبغ نقول بغير اذن الطرف الاخر يقول ايش؟ لا يجوز لا يجوز مطلقا لا لراهن ولا للمبتهن ان كان بغير ابن الطرف الاخر. اه الان ان كان باذن الطرف الاخر - 00:53:39
اخر فهنا نقول ايش؟ يجوز. لكن عندنا يعني اشياء تترتب على ذلك. هذا يجوز. بالنسبة لغاهن فنقول ايش يترتب عليه؟ عليه ايش خروج ايش اغاني من اللزوم الى الجواز اه انت اذنت له بالانتفاع وخرجت عن اه يدك ايها المتهم فهنا اصبح عقد الرهن - 00:54:09
اذا في حقه هذا في حق هذا الراهن. طيب بالنسبة للمغتهن عندنا منحظين قلنا الا يكون الرهن توثقة لقبض الا يكون هذا الدين ايش؟ من باب القروض. هذا ننتبه له. ملحظ الثاني قلنا ايش - 00:54:44
تنتقل او تصبح يد المرتهن يده ضمان لم تعد يدا لم تعد يدا امان. طيب انتبهوا الى هذين الملحظين الان المسألة التالية وهي ما يتعلق بيد المتهن على ظهرهن. يد المرتهن على غنم. ماذا قال المصنف؟ قال وهو امانة في يدي - 00:55:12
الموتين يعني ان يده على هذه العين المضمونة يد امان وليست يد ضمان معنى يد امان كما ذكرنا معنى ذلك انه انه لا يضمنها ان تلفت الا بتعد او تفريط - 00:55:39
انا هذه السيارة في يدي رهن. تمام؟ هذه السيارة تلفت. ننظر هل هذه السيارة تلفت بتعد او تفريط مني؟ ام بغير وتفريط ان كانت بغير تعدد وتفريط هذه الصيغة ترفت باي شيء مثلا جاءت مثلا آآ لا قدر الله كان هناك مثلا زلزال كان هناك - 00:55:55
مثلا شيء معين سقط عليها الى اخره فانا لا اضمنها لا اضمن هذه العين لان يدي عليها يد من هي في يدي فقط تاخد امانة. لكن لو ان تلفها كان بتعد وتفريط مني انا مثلا اه تصادفت فيها من غير اذن انا مثلا اه اه القيت - 00:56:15
شيء معين تمام؟ فتلفت بتعد او تفريط مني لم اقم بحفظها فانا اعطاني شيء مثلا عقد معين له قيمته فلم اضعه في حفزي وضعته مثلا في اي مكان هكذا فصغق هذا بتفريط في الحفظ تفريط تفريط مني فهنا اضمن. تمام؟ اذا يد المتهن على رهن يد - 00:56:35
لا يضمن الا اذا تعدى او فقط. طيب هذا الامر الاول الذي يترتب عليه. ايضا يترتب على كون يده يد امان انه يقبل قوله بيمينه. نقول قول المبتهن. لكن مع يمينه. يعني طب في ماذا القول قوله؟ في امرين. اول شيء - 00:56:55
قل قله في تلف هذه العين. انا الان اعطاني هذا الرجل اعطاني مثلا جوال. فقلت له فلما جاء واعطاني حقي فقال خلاص اعطني رد لي هذا الجوال الذي غاهنته عندك فقلت له هذا الجوال تلف. هذا الجوال قد تلف. اه طب - 00:57:15
قال هذا التلف؟ طب اضمنه قلت له انا لا اضمن هذا لان لاني ايش ؟ لم اتعدى ولا مفرط في ذلك. فقال لي لا الجوال لم يتلف الجوال ما زال عندك وانت لا تريد ان ترده لي - 00:57:35
فرفع هذا الامر للقاضي فنقول القول قول من؟ فقل قول المبتهن. في تلفه في ان هذا هذه العين قد تلفت فالان هو يدعي علي ان هذه العين ما زالت موجودة وانها لم تتلف. تمام؟ فالقول قولي انا في انها قد تلفت. واضح؟ لكن قال مع - 00:57:48
يعني الان مع يمينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من انكر. فانا الان ماذا اطالب باليمين؟ طبعا هو ان جاء ببينة بان هذه العين لم تتلف فالقول قوله. تمام؟ نقول الاصل يعني في هذه - 00:58:08
مثل هذه المسألة هو ادعى علي اني ايش؟ ادعى علي ان العين لم تتلف. وانا قلت العين تلفت. فمن الذي يطالب بالبينة هو الذي يطالب لان القول قول الاصل معي انا انها لان يدي يد امان فالقول قولي. هو يطالب بالبينة. ان جاء بالبينة - 00:58:23
الان يجب علي ايش؟ ان اغد يعني يثبت فيجب علي ان ارد له هذه العين. اه ان لم يأت ببينة هنا ايش؟ فالقول قولي. الاصل معي انا. تمام؟ لكني اطالب اطالب باليمين. وايضا قول قوله في انه لم يفرط في تلفها. الان جاء وقال لي - 00:58:43
هذه العين قلت له قد تلف. وهذا هو موجود الان الجوال قد تلف اه الان هو انا قلت له لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط مني. قال لي لا بل تلف بتعد وتفريط منك منك. فنقول له ائتي بالبينة - 00:59:03
لم يأتي بالبينة فنقول القول قول الموتين في انه قد تلف من غير تفريط ولا تعد منه لكن الزم باليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر فانا الزم هنا فقط باليمين لكن القول القول هنا قولي. طيب. نأتي الى - 00:59:22
مسألة اخرى ايضا متعلقة المسألة الاولى التصرف في العين المرهونة والمسألة الثانية يد المرتهنة على للمسألة الثالثة وهي ما يتعلق بسداد بعض الدين. سداد بعض الدين. الاصل الان مثلا اه لو قلنا اه انا اه اخذت منه هذه السيارة رهنا في مقابل دين مئة اه دينار - 00:59:42
الان جاء واعطاني منها خمسين دينار هل ينفك شيء من هذا الرهن؟ فنقول لا ينفك بل يبقى رهن عندي. تمام؟ نأتي مثلا لاشياء ممكن تكون اه ممكن ان مثلا تتجزأ لو مثلا انا اريد منه مثلا مئة دينار واتاني في مقابل هذه المئة دينار مثلا بعقدين او - 01:00:09
وبخاتمين نقول اتاني بخاتمين من ذهب وضعهما رهنا عندي في مقابل هذه المئة دينار. الان هو قام وسداد خمسين دينار من هذا الدين. فقال لي اعطني احد هذين الخاتمين. انا قمت بسداد بعض هذا الدين فاعطني بعض هذا الغنم. فنقول لا - 01:00:33
الظهر لا يتجزأ بتجزأ الاذى انما نقول هذا الرهن كامل تمام؟ هو في مقابل كامل الدين فلا ينفك بعض الرهن باداء باداء بعض هذا الدين. تمام؟ انما المئة دينار كلها هذه - 01:00:53
تعلق بك لا الخاتمين. تمام؟ كل المئة دينار متعلقة بكلا الخاتمين وليس الخمسين الاولى مقابل الخاتم الاول والخمسين الثاني هي في مقابل خاتم الثاني تمام؟ طبعا المصنف المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين اخريين آآ في نفس هذا الباب قال وان - 01:01:13
عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. المسألة الاولى قال وان رهن عند اثنين فهو احدهما. معنى ذلك ان هذا مثلا المدين مدين واحد. عنده مثلا رهن واحد سيارة واحدة. تمام؟ و - 01:01:33
هناك رجلين يطالبانه بالدين. مثلا انا عندي زيد وعمرو كلاهما كل واحد منهما مثلا يريد مني مئة دينار. وانا السيارة. فقمت فوضعت هذه السيارة عندهما عند كليهما فهي رهن لكلا الدينين لكلا الدينين. تمام - 01:01:53
الان قمت بدفع حق زيد. اعطيت زيد مئة دينار. اه الان السيارة هي رهن عند زيد وعمرو. مقابل كل منهما اه مئة في مقابل مئة دينار لكل منهما. الان انا دفعت مئة دينار. هنا نقول ينفك نصف هذا الرهن. فانا الان هذه السيارة تصبح نصفها - 01:02:14
هنا فقط وليست جميع الصياغة مرهونة لعمق لاني اديت زيت. هذه الحالة الاولى وضع هذا الرهن رهن واحد عند اثنين مقابل تمام؟ ثم دفع ووفى احدهما فان ظهري ينفك في في في نصيب هذا آآ صاحب هذا الدين الاول الذي قمت - 01:02:35
بوفائه ويبقى النصف الاخر من السيارة للمدينة الثانية. طيب هذه المسألة الاولى ان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدة عند اثنين فوفى احدهما. طب الثانية قال او رهناه فاستوفى من احدهما ان فكر في نصيبه. اه هنا - 01:02:55
العكس الدائن اه عفوا هذا اه صاحب الحق الذي هو نعم الدائن هو واحد هناك اثنان مدينان تمام هؤلاء الاثنان تمام؟ اه وهناه رهنا واحدا. مثلا عندي زيد وعمر. انا اريد مئة دينار من زيد ومئة دينار من عين. من عمق وكلاهما - 01:03:14
يملكان سيارة واحدة. فجاء وقال لي هذه السيارة هي رهن في مقابل كلا الدينين. رهناه تمام؟ اثنين تمام؟ عينا واحدة مقابل مقابل دينين. قال فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه - 01:03:40
الان هذه الدين في العين في مقابل دينين. فقام زيد بدفع ما عليه بدفع الحق الذي عليه. فنقول نصف هذه السيارة ينفك عنها ضهن ويبقى نصفها ظن لدين لدين عمرو. تمام؟ فاذا ان رهناه كلاهما. كلاهما مدين رغناه - 01:04:00
واحدة فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه من مقدار ان فكر في نصيبه من هذا من هذا الغانم تمام؟ اذا هنا في هذه الصورة الثانية الدائن واحد تمام؟ وهنا عندنا اثنان مدينان وظهر اه رهن واحدة مقابل - 01:04:20
دينين فاحدهما دفع آآ ما عليه وادى الذي عليه فانه ينفك من هذا آآ بقدر بقدر دينه ونصيبه. طيب هذه ايضا مسألة. نأتي الى مسألة اخرى. قال المصنف قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه هذه المسألة ما يتعلق - 01:04:40
بما يتعلق آآ الامتناع عن الاداء او العجز. تمام؟ انا الان اه اريد منه مئة دينار. تمام؟ مثلا بعد شهر بعد حلول هذا الاجل الان ساطالبه بهم بهذه المئة دينار. ان عجز عن ادائها او امتنع عن ادائها فهنا تأتي هذه المسألة. وننتبه الى مسألة الاجل هنا ان هذا - 01:05:00
يعني نفرق فيه بين الدين الذي هو من جهة القروض وبين الدين الذي هو من جهة المعارضات. تمام؟ هنا ننتبه الدين الذي من جهة هذا ليس له قلنا اجل. تقدم في الدرس الماضي ان الدين الذي هو قبض هذا - 01:05:29
ليس له اجل بل يحق لي ان اطالبه في الحال. صح؟ واما ما يتعلق بديون المعاوضات فهذه ينتظر فيها الى الحلول الاجل فيها له له وقعه وله اثره. ولازم لي. اه فهذه المسألة هو يتكلم فيما يتعلق بالديون التي يصح فيها الاجل - 01:05:49
ويكون للاجل وقعا وهي الديون التي تتعلق بالمعارضة. لكن هنا بالنسبة القروض نقول اذا اراد ان يطالبه في الحال بهذا الدين تمام؟ لانه يعتبر متى شاء كأن الاجل قد حل في اي وقت شاء هذا آآ المقرض فان الاجل يكون قد حل - 01:06:09
طب شو قال واذا حل الدين ان كانت بالنسبة للمعاوضات بان جاء الاجل الذي اتفق عليه. وبالنسبة للقروض في اي وقت شاءه المقرض. اذا حل الدين. هنا يكون قد حل - 01:06:29
في كلا الصورتين. قال وامتنع من وفائه هذا المدين امتنع من وفائه او انه عجز فنقول هناك حالتان شو قال المصنف؟ قال فان كان اذن لمغتهن في بيعه باعه. اه الان هنا نأتي عندنا حالتين - 01:06:42
لما تم العقد اما ان يكون هذا اظاهن قد اذن للمؤتهم بان يبيعه متى عجز عنه. الاداء وان يأخذ حقه منه يعني انا قلت له آآ اعطني رهنا اعطاني هذا رهن وآآ قلت له مثلا هذا رهن لكن اذا حل الاجل - 01:06:58
تمام ولم تعطني المئة دينار انا ساقوم ببيع هذا الرهن واخذ المئة دينار حقي فقال له نعم قبلت. فهنا هو قد اذن لي بان ابيع هذا الغام. وقد يأذن ايضا لغيري. فيقول مثلا آآ هذا الرهن عندك فان لم اتيك بحقك في هذا - 01:07:20
الوقت فيا فلان يزيد انت اذن لك بان تبيعه طبعا ليش احنا نقول لا بد ان يكون باذنه لانه ملك له فلا يحق لاحد ان يبيعه بغير اذنه. فاما ان ياذن لي او ياذن لغيري. تمام؟ هذه الحالة الاولى ان يكون قد اذن للمرتهن او لغيره ببيع هذه هذا - 01:07:36
ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ حل الاجل اتي بدينك لا املك او امتنع عن ذلك ان كان قد اذن لي فانا اقوم مباشر ببيع هذا الغام واخذ المئة دينار حقي تمام ثم ارد له ما بقي - 01:07:56
طب ان كان الرحم مئة دينار بالظبط خلاص الان انتهينا اخذوا المئة دينار. ان زاد كان اكثر من مئة دينار اغد له الباقي. ولا يحق لي ان اخذ هذا الرمل مباشرة - 01:08:13
او ان اخذ جميع ثمنه فقط اخذ حقي واغد له الباقي. ان كان اقل من مئة دينار اخذ مثلا في الثمانين هذه ثم اطالبه بعشرين. تمام؟ هذا ان كان باذنه. طيب - 01:08:23
ان كان لم يأذن للمرتهي ولا لغيره ببيع هذا الغانم. فقال فان كان اذن للموتهن في بيعه باعه. واخذ حقه قال والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. اه اذا لم يكن اذن لاحد ببيعه ففي هذه الحالة نقول له - 01:08:33
اعطي معا. ادي ما عليك. يلزم الان بان يوفي. خلاص وفى اه لا املك لا اريد طاعة. نقول له لنفسي هذا الراهن قم ببيع هذا الرهن الراهن موجود. قم ببيعه وادي ما عليه. فيلزم هو ببيعه - 01:08:54
لانه ملك له ليس ملكا لي ولا ملك ملك لغيري. فاما يلزم اما بالوفاء او ببيع هذا اه الرهن واداء ما عليه تمام؟ لانه ملك له لا احد يستطيع ان يتصرفه. قال والا اجبر على الوفاء او بيع اراهن. تمام - 01:09:09
قال فان ابى حبس او عزى. الحالة الثانية ننتقل الان طب ماشي. اتينا له لم يؤدي ما عليه في الوقت. قلت له الان تجبر اما ان تؤدي او تبيع هذا - 01:09:31
وهم وتؤدي ما عليك. امتنع رفض ففي هذه الحالة نقول ايش؟ انا ارفع امري للقاضي فماذا يقوم القاضي بحبسه؟ فيقوم بحبسه وتعزيره وحتى يعني يقولون بس لا يزيد مثلا في اليوم الواحد عشر جلدات حتى يؤدي ما عليه او ان يبيع راهم. ويؤدي ما عليه. يعني لابد الان انت ان تؤدي ما عليك. اما ان - 01:09:43
تدفع او هذا الرهن الان تبيعه تبيع هذا الغنم وتؤدي ما عليه. طلع الان مش مباشرة نقول خلص نبيعه عليه ندفع حقه لا لانه ملك له لا احد يستطيع التصرف هكذا مباشرة. طب الان عزله الحاكم وحبسه ورفض ان يؤدي حقه ولا ان - 01:10:07
هذا الغنم. ففي هذه الحال ننتقل يعني الى الحل الاخير فنقول ايش ان ابى الاداء وابى بيع هذا الغنم نقول خلاص القاضي هو الذي يبيع عليه. فيأتي القاضي ويبيع هذا رهم ويؤدي صاحب الحق حقا - 01:10:27
تمام؟ ثم يرد الباقي لغاهن. ان كان قد بقي اه بقي شيء. ان ما بقي شيء فقط ادى يا دوب يعني كان على قدر هذا خلاص يعطيه اياه. ان كان انقص يعطيه هذا الثمن ثم - 01:10:42
اه هذا الموطن يطالب يطالب اه بما بقي من دينه طيب وكما قلنا هذا بالنسبة يعني ننتبه الفرق بين هذه المسألة بالنسبة للقروض وبينها في الديون التي هي نتيجة عن المعاوضات. في معاوضات الاجل - 01:10:57
له وقعه في قروض متى ما طالب به فقد حل حل هذا الاجل. ثم قال المصنف قال وغائب كممتنع. غائب كممتنع. الغائب عن بلد الان انسان وضع عندي هذا الرهن واريد منه دينا وهو غائب. تمام؟ قال كممتنع هذا الذي طبعا في حال تعذر لي - 01:11:14
ان اطالبه بحقي اه الان مئة دينار اريد منه اعطاني هذا الرن. وحل الاجل حل هذا الاجل. وهو غائب عن البلد ولا استطيع ان اصل اليه ولا ان اطالبه بديني فنقول هذا حكمه حكم المدين الذي امتنع عن الاداء. فخلاص الان مباشرة ننتقل يأتي القاضي - 01:11:35
ايش؟ ويبيع هذا الظهر لانه لن يستطيع اصلا حبسه لا تعزيره. فان كان اذن له من البداية خلاص يبيع ويأخذ حقه ويحفظ له الباقي. ان لم يكن خلص القاضي مباشرة يبيعه. لا ينتقل الى الخطوات هذي. ليش؟ لان الخطوة الاولى مثلا حبسه وتعزيغه او الزامه هو ليس موجودا اصلا. تمام؟ فنعتبره كانه امتنع - 01:11:58
عن البيع وامتنع عن آآ اداء هذا الحق فيأتي القاضي ويبيعه ويعطيه صاحب الحق حقه. طيب مسألة جديدة قال وان شاءط الا يباع اذا احل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالظهر له بالدين لم يصح الشرط. الان سيذكر المصنف بعض الشروط في طهم بعض الشروط ننتبه - 01:12:18
صحة العقد شيء والشروط في العقد هذا شيء اخر. تذكروا في باب البيع هناك شروط صحة البيع وهناك الشروط في البيع. والشروط هنا نقصد التي تكون من احد طرفي العقد. تمام؟ وانما شروط الصحة ذيك تكون من من الشرع. كما حتى يصح هذا العقد. فبعض ذاك المصنف هنا شرطين - 01:12:38
من الشروط التي قد يشترطهما العاقد في هذا الرهن. وهذين الشرطين ايش قال المصنف لم يصح الشرط؟ فهذا الشرطين بين الشياطين اللذان ذكرهما هما شرطان فاسدان لكنهما لا يفسدان العقد. ننتبه لا يفسدان العقد. فهما من قبيل الشرط الفاسد - 01:12:58
الذي لا يفسد العقد فالشرط فاسد لا يعمل به والظهر يبقى صحيحا. شو قال؟ فالشرط فاسد طبعا اه شو قال؟ قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين. هذا في حال اشترط غاهن نفس هذا الراهن اللي هو المدين اشترط على المرتهن ان - 01:13:18
ان هذا الرهن لا يباع اذا حل الدين مهما حصل سواء اديتك حقك او لم تؤدي حقك اؤديك حقك ففي جميل حالتنا ايش؟ لا يباع لا يباع هذا الدين فنقول هذا العقد او عفوا هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. اذا تذكرون في البيوع قلنا الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد هو ايش؟ كل شرط خالف - 01:13:38
فمقتضى العقد خالف مقتضى عقد واثره والاحكام المترتبة عليه. فهنا رهن الاصل في الاصل في الرهن انه هو توثيقة اه دين بعين ايش؟ بحيث يمكن استيفاء الحق او بعضه منها او من ثمنها. اذا اصلا الرهن كله قائم - 01:14:04
على اني اوثق ديني من خلال اني ان تباع هذه العين لاخذ حقي. كله قائم على هذه المسألة. فيأتي هذا ويقول مهما حصل اشترط عليك الا تبيع هذا. اذا له قلادة مثلا من انسان عزيز عليه وقال هذه ايران لكن مهما حصل. قلت له طب لو لم تؤدي حقك مهما حصل لك لا - 01:14:24
تباع هذه القلادة فنقول هذا الشرط فاسد لا يلتفت اليه. فان لم يأتي بالدين الذي عليه وحل الاجل فانا ايش اقوم ببيع هذه القلالة او عفوا مش اقوم ببيعها بالخطوات السابقة تباع عليه تمام ولو رفض ولا يلتفت الى هذا الشطر. قال له والله انا اشترطت عليه نقول - 01:14:44
كفاسد لا يلتفت لا يلتفت اليه. الشرط الثاني الذي قاله الذي ذكره قال او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فظهروا له بالدين. هنا الذي يعني في الاول الراهن الذي اشترط. هنا الذي سيشترط في المبطن. ما هو؟ اقول له يا فلان هذا ظاهر عندي - 01:15:04
واشترط عليك انه متى لم تأتني بحق عند حلول الاجل فهذا الرهن من كلي مقابل هذا الدين تمام؟ لا انه سيباع هذا الرهن ويأخذ حقه منه من منه او من ثمنه لا لا قال اذا لم - 01:15:24
بدين في عند حلول الاجل تمام لا لن نأتي بهذه الخطوات التي سبقت لا خلاص مباشرة نقول انت لا الاداء خلاص هذا رهن في مقابل الدين. وملك لي. هذا وان مهما سواء كانت قيمته اقل او اكثر فنقول هذا لا يجوز. حتى لو كان طبقة - 01:15:44
اقل من قيمة الدين نقول لا يجوز. لابد ان يباع ثم تأخذ حقك من ثمنه. لا ان تأخذ الله بنفسه. والا اذا كان الراهن طبعا كما ذكر من نفس الجنس هذا امر اخر تمام - 01:16:04
طبعا هو ليش لا يجوز هذا؟ قالوا هذا عبارة عن بيع معلق بالمستقبل بيع معلق بالمستقبل. يعني لما اقول له انا اشترط حتى لو وافق لا يصح هذا الشرط تمام؟ فلو قلت له هذا هذه السيارة ان لم تأتني بحقي في في عند حلول الاجل فهذه السيارة لي مقابل الدين - 01:16:17
كاني اقول له كان هذا العقد يقول آآ كأن هذا العقد باني اشتري منه السيارة في المستقبل عند حلول الاجل ان عجز عن الاذى. فكأنه اصبح بيعا معلقا. كانه اصبح بيع - 01:16:39
معلقا وهذا البعير قلنا هاظا ايش؟ هذا الشرط عفوا هذا البيع قلنا هذا البيع باطل لا يجوز البيع المعلق بالمستقبل فلما اقول له ان لم تأتني بحقي فعند حلول الاجل فظهرن لي في مقابل هذا الدين كان هذا الشرط هو عبارة عن بيع كأنه باعني هذه السيئة - 01:16:59
تمام؟ لكن له بيع معلق في المستقبل متى ان يعني كأني هو يقول ابيعك هذه السيارة بعد شهر ان لم اتك بحقك فكأنه بيع معلق فقولها نقول هذا الشرط لا يصح. طب هنا نقول هذا الشوط لا يصح لكن رهن صحيح - 01:17:22
الشرط لا يصح. في البيوع قلنا هذا الشرط ايش؟ فاسد والعقد فاسد. تمام؟ اه هنا يختلف لا نقول هنا الشرط فاسد لكن عقد الرهن صحيح انتبه هنا لان الشرط هو نقول له هو الشرط هو نفسه بيع معلق فافسدناه. اما ظهرا لا لا لا - 01:17:45
هناك لو هو نفسه البيع. فنقول الشرط فاسد وهو يعني لا نفس هذا البيع هو هو معلق بالمستقبل هذا البيع معلق بالمستقبل فافسدناه ولم نفسد فقط التعليق وقلنا يثبت البيع الان في الحال لا نقول له - 01:18:05
نفس هذا البيع لانه معلق بالمستقبل فافسدنا الشرط والعقد معا. اما هنا البيع هو الشرط البيع يعني تلك الصوغة التي هي البيع المعلق كلها هي الشرط هنا فنقول الشرط فاسد لكن اهل هذا ما له دخل في هذا الشط فنقول لغاهن صحيح لكن العقد فاسد. انتبه اذا هناك لماذا افسدنا العقد - 01:18:21
لان هناك الصورة هذه تلك الصورة كاملة العقد المعلق تلك الصورة كاملة باطلة وهي هنا هي الشرط ولا دخل لها فنقول الشرط فاسد لكن العقد لكن العقد يكون صحيح. فكان لماذا؟ لانه عقد كانه يقول بعتك في المستقبل. تمام؟ في اه بعد شهر ان عجزت عن الان - 01:18:45
فنقول هذا لا يصح. طيب الان نأتي الى مسألة اخرى وهي مسألة النفقة على العين الموهونة. شو قال المصنف؟ طبعا هذا لها يعني ستدخل فيها الان جزئيتين تدخل جزئية في هذه في هذه المسألة. النفقة على العين. المصنف اول شيء قال ولمبتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقة - 01:19:08
بلا اذن الان النفقة على العين المغونة الان سنأتي الى مسألتين في داخل هذه المسألة. الاولى هي الانتفاع يعني ببعض الاعيان المرهونة في مقابل النفقة تمام؟ في حالات استثنائية. فهنا الان نقول الاصل الاصل هناك عندنا اصلين. الاصل - 01:19:31
ان نفق النفقة على العين الموهونة واجبة على من؟ على غاهن وليس على المبتهل. لماذا؟ لانها ملك له. لانها ملك له. ونقول ايضا الاصل انه لا يحل للموتهن ان يتصرف ان يتصرف في هذه العين المرهونة الا باذن الله هذين اصلين - 01:19:52
النفقة واجبة على من؟ واجبة على غاهن لانها ملك له. والتصرف والانتفاع بهذه العين ان الموت هن لا يجوز بغير اذنه. هذين اصلين هذا الاصل. هنا جاءت هذه المسألة مستثناة من هذا الاصل. فشو قالوا المصنف؟ لمغتهن ان يركب ما يركب. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. يعني مقابل النفقة - 01:20:16
بلا اذن بلا اذن بلا اذن الراهن. اهنا خالف هذين الاصلين. هذه المسألة جاءت على خلاف هذين النصين. هنا جاز له ان ينتفع تمام والنفقة كانت على الموطن وليست على على غاهن جاز له ان ينتفع من غير اذنه وايضا هو الذي - 01:20:39
قام بالنفقة فنقول هنا في هذه المسألة آآ هي خاصة في ذوات الارواح جاءت مسألة استثناء وهاي المسألة نأتي هي استثناء جاءت استثناء فيها من الشرع وهي جاءت على خلاف الاصل من عدم جواز - 01:20:59
انتفاع الممتهن بغير اذن في هذه العين المرهونة. فهذه خاصة في بعض الاعيان وهي ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح. غير ذوات الارواح لا تدخل فيها. انتبه غير ذوات الارواح يعني السيارة - 01:21:18
لا تدخل في هذا الباب. اذا ذوات الارواح ان كان مما يركب او مما يحلب. صورة هذه المسألة هي اني انا مثلا الان اه اخذت رهنا من زيد مقابل دين. هذا الرهن كان عبارة عن ناقة - 01:21:38
الان هذه الناقة تركب او كان مثلا جمل عفوا اه خيل فهذا الخيل يركب ايضا هذه الناقة تحلب او كانت غنما مثلا وهذه الغنم تحلب اه فيجوز لي انا المرتهن - 01:21:54
ان اركب هذا ظالم فانتفع فانتفع بهذه مثلا الناقة فاركبها او انتفع بهذا الخيل فاركبه اركبه. او ان احلبه انتفع به من خلال الحليب فاحلب هذه الناقة واحلب هذا الغنم مقابل اني ساطعمها وانفق عليها. وساقوم هذه - 01:22:11
فقط تكون بقدر ايش؟ بقدر الانتفاع. فمثلا انا اه حلبت هذه الناقة وكان مثلا قدر هذا الحليب مثلا يساوي مثلا مئة دينار او كذا او فانا قمت باطعامها بايش؟ بقدر مئة دينار علفا - 01:22:31
نقول هذه تجوز ولو بغير اذن ولو كان غاهن حاضر ولو كان راهن يستطيع ان ينفق عليها مستعد ينفق عليها لكن يحق لي انا ان اقوم بحلبها واخذ حليبها او ركوبها واقوم بنفقة عليها مقابل ذلك - 01:22:52
مستثنى مسألة مستثنى ولو بغير اذنه اذن او لم يأذن. رضي او لم يغضب. تمام؟ فاذا نعيد. مسألة مستثناة في ذوات الارواح بالانتفاع بها بالركوب والحلب مقابل نفقتها. فبقدر هذا الانتفاع من الركوب او الحلب انا اقوم بالنفقة عليها. بنفس - 01:23:12
تمام؟ لو انفقت عليها زيادة هذه مسألة اخرى تمام؟ الان نقول النفقة بمقدار النفع يجوز لي ولو بغير اذنه. الان المسألة الاولى التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالنفقة هي المسألة المستثنى. وهي ان يركب ما يركب او يحلب - 01:23:32
يحلب في مقابل النفقة عليها. هذه المسألة المستثناة من الاصل. الان سيأتي الى الاصل. تمام؟ وهو سيذكر ما يتعلق بنفقة المرتهن على هذه هذه العين. لان الاصل ان الراهن هو الذي ينفق على - 01:23:50
اه هذه العين التي هي ملكه فهذا هو الاصل الاصل الان الراهن هو الذي عليه ان ينفق على هذه العين المره هنا لانها ملكه والان سنأتي الى هذا المغتهن الذي انفق. ما هو الحكم الذي يترتب على ذلك؟ طبعا الان سيأتي هذا الكلام فيما سوى المسألة - 01:24:06
سابق المستثنى يعني في غير انفاقه مقابل الحلب والركوب النفقة يعني نأتي هذه المسألة نقول نفقة اراهن على المبتهن في غير في غير آآ النفقة مقابل ابو كوبي والحلب هذه المسألة نقول هناك حالتان هناك حالتان. اول حالة اولى ان تكون هذه العين المرهونة من ذوات الارواح. كالدواب والعبيد - 01:24:26
تمام ونحو ذلك الارواح كالدواب والعبيد. الدواب العبيد والدواب ليست مقابل نفقة ننتبه. عفوا مقابل حلب او اه او ركوب. ففي هذه الحالة نقول اصلا الاصل في ان النفقة على ذوات الارواح - 01:24:55
واجبة على صاحبها هذا راهن الاصل انه يجب عليه يجب عليه تمام؟ ان ينفق على هؤلاء العبيد او على هؤلاء هذه هذا واجب في حقه. ننتبه الان سنأتي يعني نؤصل ثم نأتي الى المسألة - 01:25:14
فنقول ذوات الارواح يجب على راهن النفقة عليها. هذا واجب. طب غير ذوات الارواح نقول لا يجب عليه. ما له وهو لم يعني مثلا يعتني به وفسد ماله لا يجب عليه ان اه يصرف عليه ولا ان ينفق عليه. اما ذوات الارواح نقول واجب عليك ان اه ان تقوم بالنفقة عليها. فهذا النوع - 01:25:34
من الرهن وهي ذوات الارواح التي يجب عليه النفقة عليها نقول اذا قام المؤتهن هو الذي قام بالنفقة عليها نقوله ايش هناك حالة. حالتان الاولى ان يكون انفاقه عليها باذن الله. ان يكون انفاقه عليها باذن الله. يعني انا عندي هذه الدابة او عندي هذا - 01:25:54
واخبرته عن اني انا خلاص سانفق على هذه آآ هذه العين ان كان باذنه فالان عندي حالتان ايضا عندي الحالة الاولى ان اقوم بالانفاق عليها وفي نية اني ساعود عليه بما انفقته. ان اعود عليه بما انفقته. يعني انا هذه الدابة عندي الان - 01:26:16
مثلا اشتري لها علف علف بالف دينار او مئة دينار مثلا وفي نيتي اني ساخذها منه لانها واجبة علي. ففي هذه الحالة نقول ايش ان يعود ان يعود عليه طب لو انفقت عليها ولو ولم انوي بنفقتي عليها ان اعود عليه في هذه الحالة ايش؟ ان اقول لا يجوز لي ان اعود عليه - 01:26:41
الحالة الثانية ان لم يكن انفاقه عليها باذن. ان انفق على هذه العين المرهونة بغير تمام؟ بغير اذن هذا الراهن. فما هو فهنا نقول عندنا ايضا حالتين. الحالة الاولى ان كان قادرا ان كان - 01:27:03
قادرا على ان يطلب منه النفقة او ان يستأذنه ولم يفعل ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه بشيء. لا يرجع عليه بشيء. لماذا؟ لانه يستطيع ان يستطيع ان يطالبه بالنفقة. او ان يخبره اني سانفق عليها. ولم يقم بذلك فنقول لا يعود عليه بشيء مهما انفق - 01:27:22
سواء نوى عليه الرجوع عليه او لم ينوي الرجوع عليه. طيب الان الحالة الثانية ان تعذر ان تعذر استئذانه. كان هذا الانسان مسافر تمام ان كان هذا الانسان مسافر لم استطع ان اتي به واقول له انفق على هذه او ان اخذ النفقة او ان استأذنه اني سانفق عليها لم يكن تعذر الوصول اليه - 01:27:46
في هذه الحالة ان انا انفقت عليها ونويت الرجوع ارجع عليه. ان لم انوي الرجوع فلا فلا ارجع عليه. تمام هذه ما يتعلق بنفقة الراهن. يعني هي المسألة اصلا كلها متعلقة باني هل ارجع عليه واطالبه بالنفقة ولا لا ارجع عليه؟ طب اذا اذا ان كنت انا - 01:28:10
هكذا اريد ان اه لا اريد اصلا ان ارجع عليه واريد ان انفق عليها لوجه الله. هذا شيء اخر لك ذلك. لكن هي المسألة كلها اصلا متعلقة بمسألة هل ارجع عليه ما - 01:28:30
وافقته ولا لا يجوز له لي ان ارجع عليه؟ حتى نوضح المسألة اكثر. هنا المسألة اذا انفق المتهم على العين مرهونة. فهنا عندنا حالتنا الحلوة الاولى ان تكون من ذوات الارواح. ان تكون من ذوات الارواح مثل العبيد او الدواب. فهذه الاصل في - 01:28:40
الاصل انها واجبة على الراهن يجب عليه وجوبا ان انفق عليها. طب لو الان الذي انفق عليها هو المتهم وليس غاهن فنقول هناك ايش؟ عندنا حالتان كان باذنه او بلا اذنه او بلا اذن - 01:29:11
منه. ان كان باذنه فنقول ان نوى رجوع رجع. اذا كان انفق ونوى ان يرجع عليه فانه ايش؟ يرجع عليه بما انفقه. ان لم ينوي الرجوع لم يرجع لا يجوز له ان يطالبه بما انفقه ان لم يكن في نيته عند النفقة انه سيعود وسيرجع عليه. طيب هذه الحالة الاولى. الحالة - 01:29:33
فان كان بغير اذن منه لم يستأذنه. فهنا عندنا حالتان تمام عندنا حالة الاولى الا يتعذر الوصول اليه الا يتعذر الوصول اليه. ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه مطلقا. نوى الرجوع او لم يرجع هنا لا يجوز له ان يرجع عليه. لا يحق له ان يطالبه. لانه كان يستطيع ان يصل - 01:30:02
ويطلب منه النفقة او ان اه يستأذنه في ان ينفق عليه ولم يفعل ذلك. تمام؟ ففي هذه الحالة لا يؤجر عليه مطلق. لا يرجع عليه تمام ان تعذب امها هنا ان تعذب الوصول - 01:30:42
اليه اه هذه الدابة وهذا العبد من سينفق عليه؟ سيموت الان فهو النفقة عليه واجبة اصلا على هذا الراهن. لم ينفق عليها ولم استطع ان اصل اليه لاطالبه بهذه النفقة فانفقت. فهنا نقول ان وجوع - 01:30:59
رجع ان لم ينوي الرجوع لم يرجع تمام؟ هذه ما يتعلق بذوات الارواح. طيب الان النوع الثاني الا تكون من ذوات الارواح. فنقول هذه التي ليست من ذوات الارواح اصلا ان نفق عليها - 01:31:17
ليست واجبة. هاي اصلا النفقة عليها ليست واجبة. لانه هو حرم بماله ان اراد ان يهلكه بعدم النفقة عليه. ففي هذه الحال نقول ان كانت من غير ذوات الارواح فاقام المقتحم بالانفاق عليها هنا عندنا صورتان اولا نقول - 01:31:43
ان كان باذن الله او بغير اذنه ان كانت باذنه فهنا على نفس التفصيل. ان نوى رجع لم ينوي لم يرجع تمام استاذن وقال مثلا سانفق على هذه هذا الجوال ساصلحه سانفق على هذه الدار مثلا اقوم بصيانتها اه ان نوى وجوع - 01:32:01
اذن له طبعا نوى الرجوع عليه يرجع. ان لم ينوي لم لم يرجع. طب ان كان بغير اذنه ان كان بغير اذنه فهنا نقول لم يرجع مطلقا تمام؟ لم يرجع مطلقا ما دام لم يستأذنه. سواء - 01:32:28
تعذر الوصول اليه او لم يتعذر لان هذه اصلا هذه الاموال ليست النفق عليها ليست واجبة. تمام؟ ولن تهلك بهذه ليست في مثلا اوحسا بسبب عدم الانفاق في هذه الحالة ان لم يكن باذنه خلاص لا يجوز لك ان تنفق عليه او عفوا نقول آآ لا يرجع عليه ان انفق عليها مطلقا سواء كان نوى رجوع او لم - 01:32:45
ينوي سواء تعذر الوصول اليه الوصول اليه او لم يتعذب. نواة الارواح لا يختلف. هنا ذوات الارواح ان كان باذنه على نوى او لم ينوي. ان كان بغير اذنه فهنا ننظر ان يتعذر الوصول اليه ولا يتعذر - 01:33:05
ان لم يتعذر نقول الان خلاص انت تطالبه مباشرة فيها. اه لا تعذر الوصول اليه لا نترك هذه الاموال او هذه مثلا الدواب او هكذا يموتون لا يمكن ان تنفق عليها وتعود عليه. تمام؟ مش اقول مثلا خلاص انا انفقت عليه ان قلنا له لا تعود اليه لن ينفق عليه - 01:33:20
تموت لا نقول له يجوز لك ان تنفق عليها ثم تعود عليه بما انفقته. هذا التفصيل بالنسبة لنفقة المبتهن على العين المرهونة. قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه. هذا لم - 01:33:40
يرجع هذه المسألة ايش؟ انفق عليه بغير اذنه مع امكانه الا يتعذب الوصول اليه. امكن عليه الوصول اليه. تمام؟ ولم يستأذنوا انفق لم يرجع عليه وان انفق عليه بلا اذن راهن من غير اذنه - 01:33:59
اه مع امكانه يمكن له لا يتعذر عليه اه ان يصل اليه كما لم يرجع. والا يعني والا ان كان ايش؟ ان تعذر طولوا اليه قال والا رجع. يرجع عليه. قال يرجع بماذا؟ قال بالاقل مما انفقه ونفق من - 01:34:14
والا رجع عليه بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه هذا التفصيل اللي ذكرناه. قال والا لم يمكن الوصول اليه او نقول تعذر الوصول اليه رجع اه لكن حط اخي شي قيد قال ان نواه لهذا التفصيل. طب بماذا يرجع؟ قال رجع بالاقل مما انفقه - 01:34:34
ونفقة مثله. الان ما الذي في جميع هذه الاحوال؟ ما الذي يرجع على هذا على هذا الراهن بالنفقة؟ ما الذي يرجع عليه به فنقول هناك عندنا شيئين هناك النفقة تمام؟ النفقة التي انفقها - 01:34:59
مما انفقه قوله ومما انفقه قال او نفقة مثله. الامر الثاني نفقة المثل. الان عندي مثلا دابة. هذه الدابة تمام؟ نفقة مثلها خلال هذه المدة مثلا آآ خمسين دينار الان انا انفقت عليها. انفقت عليها سبعين دينار - 01:35:16
فنقول ننظر الان ما ما الذي انفقه قاهن؟ عفوا المبتهن سبعين. ونفقة المثل خمسين. فهنا يعود عليه فقط بنفقة طب المية في الخمسين. رجع عليه بالاقل بين هذين الامرين. طب حالة ثانية الان هو انفق عليه سبعين. ونفقة المثل مئة - 01:35:36
تمام؟ فالان عاد عليه فانه يعود عليه بالسبعين ولا يعود عليه بنفقة المثل. فاذا عندنا شيئين عندنا نفقة المثل والنفقة التي انفقها في الواقع تمام؟ ننظر بينهما الاقل منهما هو الذي يعود به على اغاهن. تمام؟ فننظر - 01:35:56
ما هو الاقل يطالب يطالب يطالب غاهن به. فكما قلنا مثلا لو انفق خمسين دينار وكانت نفقة المثل اربعين فانه يرد ادفعوا اربعين. طب كانت نفقة المثل سبعين فانه يدفع الخمسين التي انفقها. طيب - 01:36:15
هذا ما يتعلق بالنفقة بالنفقة على العين المرهونة ان كانت من قبل من قبل المؤتهن. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المؤجرة او العين - 01:36:35
اه المعارضة او العين المودعة حكمها كحكم رهن في حال اه قام مثلا المستأجر او قام المستعير او المودع عنده ان قام بالنفقة عليها فالحكم في رجوعه على آآ صاحبها بنفس هذا التفصيل ان كانت من ذوات الارواح ان لم تكن من ذوات الارواح ان كان باذنه ان كان بغير اذنه - 01:36:55
بماذا يرجع بنفس هذا التفصيل؟ قال ومعاون ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المستأجرة او او العين المعارضة او العين المودعة حكمها حكم رهن فيما تقدم من في حال انفق عليها المستأجر او او - 01:37:21
او المستعير او المودع عنده بانه يرجع على اه بما بما يجوز له ان يرجع به على صاحب هذه الاعين ثم قال نصنف ختم بمسألة قال ولو خرب اي خربت هذه العين المرهونة فعمره رجع بالته فقط. رجع بالته فقط. الان هو هنا يذكر المسألة في - 01:37:41
لو فيما لو كانت العين المغمونة بيت كانت هذه العين دار. هذه العين لو نأتي الى هذا التفصيل هي ليست من ذوات الارواح ليست من ذوات طب كانت عنده هذه اه الدار رهن فخربت هذه الدار. خربت هذه الدار. الان هي اصلا من ما لي من ملكي - 01:38:06
هذا ظاهر لم يقم باصلاحها فقام هذا المبتهن بايش؟ فعمرها فعمر هذه الدار. هنا قال رجع بالته فقط لانه احنا نفصل فنقول لو هدمت هذه الدار المرهونة تمام فقام المبتهم باعادة اعمارها عندنا حالتان ان كان على نفس هذا - 01:38:26
ان كان باذن الراهن يعني هو قام بعمارتها فجاء الى وقال بيتك خرب وهل اقوم بعمارته؟ فقال نعم فقام بعمارتها فنقول على نفس هذا التفصيل ان ورجوع عليه رجع. وان لم ينوي الرجوع عليه لم يرجع. اذا نوى الرجوع رجع - 01:38:46
عليه بكل ما انفقه رجع عليه بكل ما انفقه. اما ان لم ينوي الاجور فلا يرجع عليه. طيب هذه ان كانت باذنه. طب قال لو كان الطب غير اذنه وهي المسألة التي يعني ارادها المصنف لانه حتى هو هي عطف على المسألة السابقة لما قال آآ وان - 01:39:06
فعليه بلا اذن راهن. تمام؟ فمع امكانه انفق عليه بلا اذن مع امكانه هذا طبعا ما يتعلق بذوات الارواح. هنا بالنوع الثاني اللي هو من غير ذوات الارواح فهي مسألة معطوفة عليها فلهذا ذكر الحكم فيما يتعلق بغير ابنه. طب قلنا ان كان باذنه تمام - 01:39:26
ان نوى موجوعة رجع عليه بكل ما انفقه ان لم آآ ينوي الرجوع فانه ايش؟ فانه لا يجوز له ان يطالبه بشيء. طب ان كان قد عمر طه من غير اذن الراهن ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول يرجع بالتها فقط. طبعا هنا ننتبه - 01:39:47
ما هي الالة؟ الة البيت؟ الة البيت هي اه الحجارة التي يبنى منها هذا البيت. قديما كان البيت اذا هدم هذه الة البيت هل يمكن ان تؤخذ ويبنى فيها البيت مرة اخرى؟ تمام هذه الة البيت. اه ما - 01:40:06
سوى ذلك يشمل كل مثلا الابواب الكذا يشمل مثلا النفقة آآ اجرة العمال ونحو ذلك هذه مثلا الجبس الاسمنت كل هذا يدخل في غير الالة. الالة هي الاحجار الاساسية. طيب التي يقوم منها يقوم فيها البيت. فهذه - 01:40:26
الالة كما انا قمت بعمارة هذا البيت فقال رجع بثمن الالة فقط. فرجع بثمن الالة فقط وليس له ان يأخذ شيئا اخر لكن هنا نحن مثلا نفصل اكثر نقول ان عمر البيت بنفس الالة فهنا لا يرجع ولا بشيء على هذا الرجل. لماذا؟ لانه - 01:40:46
عليه بغير اذنه بغير اذنه. وايضا الالة هي الة هذا الرجل فلا يرجع عليه بالالة لان الالة اصلا لغاهم. ولا يعود عليه ببقية النفقات لانه انفق عليها بغير ابنها. بغير ابنه. تمام؟ طب - 01:41:06
لو انفق لو عمر هذه الدار بالة جديدة فهنا نقول هو انفق عليها بغير اذنها. فنقول يعود فقط لماذا؟ لان الالة ما زالت موجودة. والالة هي الالة هي ما زالت موجودة وهي ملك لهذا الموت يعني. تمام؟ فنقول له فقط يعود عليه - 01:41:23
الة واما بقية النفقات فلا يعود عليها لانه انفق عليها بغير اذنه. نعيد تفصيل المسألة نقول لو كان انسان اه هناك دار مرهونة عنده مقابل باين فهذه الدار خربت فقام باعمارها. فما الحكم في ذلك؟ بماذا يرجع على هذا الراهن؟ فنقول هناك حالة ان كانت - 01:41:43
باذنه فيرجع عليه ان ورجوع. ان لم ينوي الرجوع لا يرجع عليه بشيء. ويرجع بكل شيء. طب ان كان بغير اذنه عمرها بغير اذنه فنقول هذا من من ذوات من غير ذوات الارواح بغير اذنه فهو لم يستأذنوا في ذلك. فهنا عندنا ايضا حالتان ان كان قد عمرها بالتها - 01:42:03
القديمة بالتي القديمة فهنا لا يرجع عليه بشيء لا يرجع بالالة لان اصلا ليست له ولا يرجع بالنفقات لان هو انفق عليها بغير اذن صاحبها. طب لو انه عمرها بالة جديدة فنقولها فهنا هذه المسألة التي ارادها المصنف قال رجع بالته فقط فيعود على الالة لان الالة ما زالت موجودة. تمام - 01:42:23
لا يعود عليهم بقية النفقات لانه انفق عليها بغير اذن بغير اذن صاحبها. يعني الى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وان يلهمنا الصواب والرشد. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:42:43