سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 53/56
التفريغ
الصلاة والسلام على على العقود الفاسدة وذكرت لكم انا ان العقد يكون له اركان وشروط مختصة به وشروط مشتركة بينه وبين غيره وصفة تكون من صفات الاكل وشيء يعني يسمونه مجاور وشيء يكون مثلا - 00:00:00ضَ
يعني ورود النهي من اجل مصلحة الغير وهذه كلها بينتها لكم وذكرت لكم ان النهي اذا ورد على المحل باعتباره تخلف ركن من اركانه يوصف بانه هذا فاسد او باطل او على حسب الخلاف الذي بين المذاهب في الاصطلاح وكذلك - 00:01:13ضَ
اذا عاد النهي الى المحل باعتبار تخلف شرط خاص به. واذا كان الشرط مشترك او كان من اجل وصف مجاور او كان من اجل مصلحة الغير هذه الثلاثة هي محل خلاف بين العلماء من جهة - 00:01:43ضَ
العقد يصح عليهم او لا يصح هذا كله سبق الكلام عليه. القاعدة التي بعدها هي قاعدة ضمان المقبوظ بالعقد الفاسد من المعلوم ان العقد اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه يكون - 00:02:03ضَ
صحيحا وهذا يجري في مثلا عقد البيع وعقد السلام وعقد الاجارة وعقد النكاح جميع العقود ولا في ذلك ايضا بين العقود الجائزة او العقود اللازمة. المهم انها تتوفر الاركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع لكن عند - 00:02:33ضَ
عندما يعرض للعقد ما يجعله فاسدا. من المعلوم ان العقد اذا كان صحيحا يترتب عليه الضمان لان الان عندنا العقل يقول فيه مثلا على سبيل المثال يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن يكون فيه - 00:03:03ضَ
ويكون فيه مثمن. الثمن هذا الثمن هذا هو مقابل المثمن هو مقابل المثمن. لكن قد يطرأ على العقد قد يطرأ على العاقد ما يكون فيه تلف بالنسبة للثمن او بالنسبة المثمن - 00:03:33ضَ
فاذا كان المثمن البائع وكان الثمن بيد المشتري مثلا لكن تلف المثمن قبل تسليمه العقد صحيح لكن تلف ما قبل تمام تسليمه للمشتري مثلا فانه يلزم الضمان يلزم ظمان المثمن. وهكذا لو كان العقد فاسدا. فانه يلزم يلزم - 00:04:03ضَ
من الثمن ويلزم ضمان اه المثمن. هو ذكر هنا رحمه الله قال ان العقود على قسمين القسم الاول العقود اللازمة مثل عقد البيع عقد البيع يعني لازم من الطرفين. وذكر ايضا - 00:04:53ضَ
عقد النكاح وعقد الاجارة قال ان هذه لازمة ويلزم فيها الظمان يلزم فيها الظمان. والقسم الثاني يقول كل هذا يلزم الضمان في صحيحه. واذا لزم في صحيحه لزم في فاسده. يبقى بعد ذلك عقول القسم الثاني من - 00:05:13ضَ
عقود يسمونها عقود الامانات. عقود الامانات. وذكر لها امثلة منها المضاربة يعني تعطي إنسان فلوس يشتغل فيها تلفت هل يضمنها هي تلفت هل يضمنها؟ ننظر اذا كان التلف بسبب منه - 00:05:43ضَ
او بتفريط منه هذا ما فيه اشكال انه يكون ظامنا لكن اذا تلفت بغير سبب منه وبغير تفريط فانه لا يكون ضامنا. وهكذا الشركة بجميع انواع عقد الشركة. وهكذا الوكيل - 00:06:13ضَ
الوكيل عندما يكون وكيلا على شيء ويتحصل عليه ويكون بيده لكن يتلف ننظر الى سبب التلف. هل التلف حاصل بسببه هو؟ يعني بمعنى انه اتلفه هو. او انه حصل منه تفريط بحيث انه ضاع المال سرق او مثلا فاذا كان حصل منه تلف بسببه او حصل - 00:06:33ضَ
منه تفريط هذا ما فيه اشكال انه يكون ضامنا لكن اذا تلف بغير ذلك فانه لا يكون وهكذا سائل العقد لانه ذكر جملة من الامثلة الهبة هي لا تجب لا مع - 00:07:03ضَ
عقد الصحيح ولا مع العقد الفاسد وهكذا سائر الامثلة تقرأونها القاعدة الثامنة والاربعون قال كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه. في ان واحد ويطرد هذا في البيع والسلام والقرض والاجارة. الانسان عند - 00:07:23ضَ
عندما يبيع بيت ويتم العقد في في وقت ابرام العقد انتهاء ابرام العقد المشتري يملك الثمن. المشتري يملك المثمن. والبائع يملك الثمن. في اللحظة التي يملك فيها المشتري المثمن يملك فيها البائع الثمن. وهكذا - 00:08:03ضَ
جملة من الامثلة ذكر منها البيع وذكر منها السلم وذكر منها القرظ يعني اذا اقرظت شخصا سلمت النقود بيده فان هذا الذي اقرظك مثلا اقرضك الاف ريال يملك عوضها في ذمتك في ان واحد. فلو ان المقترض - 00:08:53ضَ
قبض النقود تلفت في يده او مات مثلا فان المقرض يستحق اه مقدار هذا المال الذي دفعه قرضا. وهكذا الاجارة تؤجر بيت ولا تؤجر سيارة؟ فانت عندما تؤجر البيت تملك الاجرة - 00:09:23ضَ
يعني تستحق تستحق الاجرة في نفس اللحظة التي يملك فيها المستأجر المنفعة وهكذا سائر الامثلة. تقرأون الامثلة لكن هذا هو المقصود من هذه القاعدة اه القاعدة التاسعة والاربعون تتعلق بالقبض تتعلق - 00:09:53ضَ
بالقبض والمقصود بالقبض هنا هو ان الشخص عندما يبيع فيه المثمن يعني انتقال من الجهة التي تملك المثمن الى الجهة التي دفعت الثمن. لكن القبض ما المقصود به؟ اذا نظرنا الى - 00:10:23ضَ
ادلة الشريعة وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والمر بالمر. والتمر بالتمر والشعير بالشعير يعني المكيل والموزون. الذي يباع كيلا ويباع وزنا او يباع عدا - 00:11:13ضَ
اذا نظرنا اليه بالنسبة للربويات عموما وفي اخر الحديث الذي ذكرت لكم قال مثلا بمثل يدا بيد بمعنى انك مثلا تبيع عشرين ريال بعشرين ريال عشرين الجنيه بعشرين الجنيه. عشرين صاع بر بعشرين صاع بر. مثلا بمثل يدا - 00:11:47ضَ
لكن تبي تبيع بر بشعير تبي تبيع بر بشعير مثلا. قال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. تبي الان فضة بذهب. تبي تبيع بر بشعير - 00:12:27ضَ
وهكذا هذه امور نصت عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخر اخر فيما يتعلق بالقبر قال حتى يحوزه التجار الى رحالهم لكن الان في الوقت الحاضر اتسع موظوع التجارة اتسع - 00:13:07ضَ
التجارة فتجد الصفقة الواحدة فيها مثلا مئة الف كيس بر ولا شعير ولا كذا ولكن كل كيس معروف وزنه معروف ان يعني مقداره. فهل نقول ان هذه يعني يكفي فيها معرفة المقدار هو يكفي فيها معرفة المقدار - 00:13:37ضَ
لان جميع الاشياء اللي تورد الان مثل السكر او مثل الشاهي كلها يعني وزنها مسجل عليها هو هنا رحمه الله ذكر قال القبض في العقود على قسمين احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه - 00:14:17ضَ
كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض تلزم من غير قبض. يعني اذا بعت مثلا بيت مئة الف ريال. يلزم البيع ولو لم يقبض المشتري بعته سيارة - 00:14:47ضَ
مثلا يلزم البيع وكذلك الرهن يلزم لكن بدون قبضة. يعني يلزم الرهن انسان مثلا باع بيته آآ على واحد وقال انا ابرهنه وقام ما يخالف يلزم الرهن ولو لم يقبض البيت لان الان - 00:15:26ضَ
كثير الان مثل الان السيارات اللي تباع باقساط وتكون مرهونة ما تفرغ ومثل البيوت الان اللي تباع بالتقسيط من سواء من البنوك او من الشركات او ما يعطيه ما يعني ما يفرغ له - 00:15:54ضَ
الا بعد انتهاء القيمة. فيكون هذا المبيع يكون رهنا. والرهن يكون لازم مجرد العقد ما يحتاج ما نقول انك اذا ما قبضت الرهن ما يصح. لا. فاذا تم عقد مع اشتراط يعني اذا تم عقد البيع لزم لزم بدون قبض وهكذا - 00:16:14ضَ
بالنظر الى الهبة. الهبة اللازمة والصداق. صداق اللي هو المهر. وعوض الخلع يعني اذا حصل خلاف بين الزوجة وزوجها وتم الخلع فانه يكون لازما ولو لم ولو لم يقبض الزوج المتفق عليه لان في بعض الرجال - 00:16:44ضَ
يظايق المرأة وانا تجي اتصلت بامرأة وقالت لي انا الحمد لله الان تخلصت منه زوجي لكن دفعت له مليونين بما مع ان المهر ثلاثين الف اربعين الف. فهذا لا شك انه ما - 00:17:14ضَ
هذا من الامور المخالفة للشرع لان الرجل يملك من المرأة الانتفاع مهو بالمنفعة يعني للمنفعة مثل ما يستأجر بيته ويأجره باللي هو يبي. يستأجري بعشرة الاف ويأجري ان شاء الله مئة الف. لكن - 00:17:43ضَ
يعطي المرأة مهر ثلاثين الف واربعين الف وعند التخلص منه يطلب له مليون مليونين هذا مخالف للشرع المقصود انه ذكر هنا ان هذه العقود ان هذه العقود تكون لازمة هذا انتهى. القسم الثاني يقول رحمه الله ان يكون القبض من تمام - 00:18:07ضَ
كالقبض في السلم والربويات. السلم تأتي الى صاحب تأتي الى فلاح مزارع تعطيه مثلا مئة الف ريال. على ان يعطيك من زرعه مستقبلا حب مئة الف كيلو يعني الكيلو بريال - 00:18:40ضَ
اذا حصد الزرع طيبه وصار طيب يعطيك مثلا او يعني المهم مسألة مقدار الثمن واختلافه هذا شكلي ما لها اهمية. لكن المهم هو ان هذا بهذه الالحالة ما يتم العقد الا بالتسليم لان القبض شرط لانك لو اتفقت انت واياه - 00:19:14ضَ
على ابرام العقد ولكنك ما سلمت له الفلوس وافترقتوا ويوم اخذ له يومين قال والله انا انا استخرت. احد ايهما نقول هذا هذا صحيح. لماذا؟ لان العقد لم ينعقد لان القبض شرط في صحة العقل. لان العقل - 00:19:44ضَ
لان القبض شرط في فما دام انك ما سلمت الفلوس في مجلس العقد لك الحق في انك تستقيل وتتركه. وهكذا اللي ذكرت لكم الربويات الربويات لابد فيها من بمجلس العقد. سواء اختلف الجنس او اتحد - 00:20:16ضَ
اذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل ولابد من التقابض واذا اختلف الجنس فلا بد من التقابظ بمجلس العقد. هذا وذكر ايضا وفي وفي الرهن والهبة والوقي الى اخره. تقرأون عاد الباقي لكن هذا هو - 00:20:42ضَ
الاصل القاعدة الخمسون وهي اخر قاعدة في هذا الدرس هل يتوقف الملك في العقول القهرية على دفع الثمن يعني حالا او بدونه مضمونا في الذمة هذا على ضربين. المقصود الاملاك القهرية هذه هو ذكر انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول - 00:21:15ضَ
قال التملك الاضطراري التملك الاضطراري. يعني انسان في البر وجد غنم لشخص لكنه يخشى على نفسه من الموت من الجوع. اخذ واحدة من الضأن وذبحها هل نقول لا بد من تسليم - 00:21:53ضَ
هذه الغنمة قبل ان يذبحها هو مضطر اليها. هل نقول لا بد من تسليم قيم الثمن قبل ان يذبحها او نقول ان الثمن يثبت في ذمته. نعم ان السمن يثبت في ذمته. فهو قال رحمه الله احدهما التملك الاضطراري. كما الاضطر الى - 00:22:28ضَ
الغيري ومنعه وقدر على اخذه فانه يأخذه مضمونا. فانه يأخذه مضمونا بقيمته اذا كان عنده قيمة يسلمها واذا كان ما عنده قيمة تثبت في ماذا؟ تثبت في ذمته. والقسم الثاني - 00:22:58ضَ
قال رحمه الله ما عنده ما عدده من التمليكات المشروعة لازالة ضرر كالاخذ بالشكر واخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشخص من الى اخره اذا قيل انه تملك يقف على التقويم وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قول الثمن يتخرج - 00:23:18ضَ
مقصود من هذا ان ان هذا القسم يختلف عن الاول لان الاول هو مضطر اليه يخشى على نفسه من الهلاك. لكن القسم الثاني هذا لا يخشى على نفسه من الهلاك - 00:24:02ضَ
لكن يخشى من الظرر. يخشى من الظرر. والظرر قد يكون على ما له مثل الانسان اذا بيع جزء من ملك هو شريك فيه تثبت له الشفعة لازالة الظرر لكن هل نقول تثبت الشفعة - 00:24:22ضَ
لازالة الظرر والقيمة ما هو من اللازم انها تكون مقدما. او نقول انه لابد من دفع الثمن فهو رحمه الله ذكر ان هذه هذا النوع من العقود فيه لاهل العلم الرأي الاول انه لا يملك هذا الشيء الا بعد دفع عوظه. والثاني ان - 00:25:03ضَ
عوض يثبت في ذمته ويملكه وبعد ذلك القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض قوله في ظمان مالكه هذه هي موضع الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:25:33ضَ
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واذا كان فيه اسئلة ممكن تقدم. وهذا شخص سألني سؤال قبل يقول ارجو هل العقود الفاسدة تترتب عليها اثارها؟ هذا شرحته لكم وهذا يقول احب - 00:25:58ضَ
يقول انه يحب قراءة احد ائمة المساجد جزاك الله خير لان يقول اني اخشع من قراءتي جزاك الله خير هناك من الناس من يقرأ على سيارته او على خشية على كل حال اذا قرأ جزاه الله خير - 00:26:39ضَ
وهذا يقول ما حكم تخصيص هذه الليلة الليلة ليلة سبعة وعشرين ها ليلة سبعة وعشرين من شعبان ها؟ شعبان. اكيد؟ ان شاء الله هذه من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. وان شاء الله سيكون عندي درس في البدع - 00:27:07ضَ
في ليلة ليلة الاحد بعد بعد المغرب في الجهة الشرقية ان شاء الله هذا من البدع وانا قلت لكم شعبان من اجل اني انكم تنتبهون ولا اعرف ان رجب لكن - 00:27:48ضَ
يبيع اه يقول اه يبيع زلة بالقسط يقبض مقدم والباقي بالتقسيط ويزيد مبلغ مقابل التأخير هذا البيع الى اجل الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فما في مانع ان - 00:28:08ضَ
الانسان يبيع السلعة الى اجل باكثر من ثمنها حالا. لكن في ناحية ملاحظة عند بعض الناس اذا جاءه انسان محتاج يزيد عليه في في الثمن فاذا كان قيمة عشرة ريالات يعطيه اياه باربعين - 00:28:28ضَ
وعلى كل حال الراحمون يرحمهم الرحمن. والانسان اللي اشتغل بالتجارة ينبغي ان تكون لها قواعد يمشي عليها وان يكون اساس هذه القواعد هو الرحمة بالخلق الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومما - 00:28:55ضَ
كثير من - 00:29:26ضَ