سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 55/56
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي الدرس الماضي وقفنا شخص وبيان السبب الموجب للضمان وبيان ما لا يضمنه الشخص وبيان الذي - 00:00:05ضَ
يمنع من وجوب وهو ذكر هنا ان العقل يكون سببا للظمان وقد لا يكون سببا واليد تكون سببا في الظمان وقد لا تكونوا سببا ومن اجل ان يحصل عندكم ضابط لهذا الموضوع وهو - 00:01:07ضَ
ان اليد تارة يعني اليد التي نشأ انهى الاتلاف. هذه اليد تكون يد امانة وتارة تكون هذه اليد ظالمة يعني تارة تكون هذه اليد التي تسببت بالاسلام تارة تكون يدا امينة - 00:02:03ضَ
وتارة تكون يدا ظالمة ولا فيه يدا ثالثة. هذه اليد الامينة يعني تكون امينة على الشيء الذي تلف علاقة هذه اليد بهذا الشيء الذي تلف لها ثلاث حالات هذه اليد التي تلف الشيء تحتها - 00:03:18ضَ
لها ثلاثة ثلاثة حالات هذه هي اليد الامينة الحالة الاولى ان يكون الشخص المؤتمن مثل ومثل المودع ومثل المستعير ومثل ناظر ومثل الوصية على ثلث ميت او وصي على ايتام وفي عقود كثيرة - 00:03:58ضَ
لكن المهم هو ان هذا الشخص مؤتمن. يتلف هذا الشيء بسببه هو يتلف هذا الشيء بسببه اي انه هو الذي باشر الاتلاف. هو الذي باشر الاتلاف بنفسه فاذا باشر الاتلاف بنفسه فانه يكون ظامنا. اذا باشر الاتلاف بنفسه فان - 00:04:38ضَ
يكون ضامنا وهكذا اذا كان سببا في الاتلاف وليس هناك مباشر لان تارة يكون سبب فقط وتارة يكون مباشر فقط وكارة يجتمع المباشر والسبب فاذا وجد المباشر اضيف اليه. واذا وجد المتسبب ولم يوجد المباشر اظيف اليه. واذا اجتمعا - 00:05:17ضَ
اجتمع المتسبب والمباشر فالعهدة تكون على المباشر. لا على المتسبب فالمقصود انه اذا باشر الشيء يعني اتلف الشيء بمباشرته او اتلفه بمتسبب وليس هناك مباشر ففي هذه ففي ففي هاتين الحالتين في هاتين الصورتين يكون ظامنا - 00:05:47ضَ
يكون ظامنا هذه حالة من الثلاث. الحالة الثانية ان يكون مفرطا. يعني هو مؤتمن لكنه فرط مثلا في حفظ الوديعة فرط في حفظ الوديعة او فرط حصل منه تفريط في رقبة - 00:06:22ضَ
الموقوف الى المهم انه حصل منه تفريط فاذا حصل منه تفريط فانه يكون ظامنا يعني مع نظام انه يعني اذا كان هذا الذي تلف له مثلي فالواجب عليه ان يأتي بمثله. واذا لم - 00:06:50ضَ
لم يكن مثليا بل كان متقوما فانه ينظر الى قيمته ويسلم قيمته هاتان هاتان حالتان الحالة الاولى ان يكون سببا او مباشرا للاتلاف. يعني فقط او متسبب فقط وليس هناك مباشر. ففي فحينئذ يكون ضامن - 00:07:19ضَ
وهكذا اذا فرط وهكذا اذا فرط هذه هذه اليد الامينة. اذا لم يحصل منه تفريط. ولم يحصل منه سبب ولا ولا مباشرة للشيء وتلف فانه لا يكون ظامنا فانه لا يكون يعني ظامن - 00:07:50ضَ
هنا لهذا الشيء الذي تلف فاذا ننظر الى هذا الشيء الذي تلف. اليد المؤتمنة عليه. هل باشرت الاتلاف هل فرطت في هذا الشيء الذي اؤتمنت عليه حتى تلف. هل تسبب في الاتلاف؟ ولم يكن - 00:08:18ضَ
كن هناك مباشر فحينئذ يكون ضامنا. اذا فقد التسبب بدون مباشر وفقدت المباشرة وفقد التفريط وتلف تلف هذا تلفة الوديعة. تلف الموصى به تلف الموقوف فانه لا يكون ظامنا هذا اذا كانت اليد يد امانة وصورها كثيرة جدا وذكرت لكم جملة من - 00:08:47ضَ
هو المؤلف رحمه الله ذكر ايضا جملة اخرى بامكانكم انكم ترجعون اليها. هذا اذا كانت اليد مؤتمنة. القسم الثاني ان تكون اليد ظالمة القسم الثاني ان تكون اليد ظالمة واليد الظالمة مثل يد السارق على المال المسروق - 00:09:26ضَ
ومثل يد الغاصب على المال المغصوب يعني هو الذي سرق وهو الذي غصب المال المهم ان المال وقع في يده بغير مسوغ شرعي لوجوده في يده. يعني انه لا يجوز بقاؤه في يده - 00:09:54ضَ
لا يجوز بقاؤه ولا يجوز يعني ابتداء لا يجوز له ابتداء اخذه لا يجوز له ابتداء اخذه هذه اليد الضامنة هذه اليد الظالمة تظمن في جميع الاحوال سواء تسبب سواء باشر سواء فرط او لم يحصل منه تسبب ولا - 00:10:20ضَ
تفريط ولا مباشرة لكن تلف وهو تحت يده سرق سيارة وحصل عليها صدم وتلفت صدم من غيره لكن الظمان عليه هو وبحاجته ان يطالب آآ الشخص الذي صدم هذا الشيء نزلت عليه صاعقة من السماء - 00:10:52ضَ
نزل الصاعقة من السما وهو تحت يده فانه يكون ضامنا. فالمقصود ان اليد الظالمة تضمن على كل تقدير اما اليد المؤتمنة فانها لا تظمن اذا لم تفرط ولم تتسبب ولم - 00:11:21ضَ
هذا بالنظر الى آآ بالنظر الى اليد هذا بالنظر الى اليد لان القاعدة ذكر فيها رحمه الله جل تعالى فيما يضمن من الاعيان العقد او باليد بالعقد او باليد بعد هذا - 00:11:43ضَ
عندما يحصل عقد فحينئذ ينظر الى هذا العقد الذي حصل عندنا على سبيل المثال عندنا عقد البيع عقد البيع عقد البيع يتم وعندنا الثمن وعندنا المثمن عندنا الثمن وعندنا المثمن - 00:12:16ضَ
ونفرض ان العقد عقد صحيح. لان العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا بعدما تم ابرام العقد المثمن عند البائع والمفروض ان يكون عند المشتري لان الثمن حق لمن حق للبائع - 00:13:05ضَ
والمثمن حق للمشتري لكن المزمن ابقاه البائع تحت يده هذا البقاء ننظر الى سببه ما هو هل بقاؤه بيده رهن هل بقاؤه بيده بناء على انه لم يستلم الثمن ففيه اسباب متعددة - 00:13:36ضَ
تجعل بقاءه في يده بقاء شرعيا نجعل بقاءه بيده بقاء شرعيا. عندما يحصل تلف عندما يحصل تلف اذا باشر او تسبب او فرط فحينئذ فانه يكون ظامنا. لكن اذا لم يفرط فليس عليه اذا لم يفرط - 00:14:09ضَ
لم يتسبب ولم يباشر وتلف ما عليه من هذا شيء لان لان بقاءه في يده بقاء شرعي. لكن اذا فرط او باشر او تسبب فحين اذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا - 00:14:40ضَ
في حالة ثانية منع من تسليم المبيع للمشتري بدون سبب منع تسليم المال المباع منع تسليمه الى صاحبه بغير مبرر شرعي ففي هذه الحال هل نقول ان يده محقة؟ ولا نقول ان يده ظالمة - 00:15:00ضَ
اه نام يده ظالمة. على هذا الاساس يوما على كل حال اذا تلف المبيع فانه يضمن على كل حال وعلى هذا الاساس بنيت هذه القاعدة والتفاصيل التي ذكرها المؤلف اكثر من هذا ترجعون اليها - 00:15:34ضَ
القاعدة القاعدة التي بعدها وفي الشخص اللي يبي يوده يعني يستفيد فيه رسالة دكتوراة في هذه القاعدة اسمها ضمان المتلفات اسمها ضمان المتلفات. الشخص اللي له رغبة في التوسع في هذه القاعدة ففيه هذه الرسالة - 00:15:59ضَ
السلام وفي مراجع كثيرة لكن ما لكم في حاجة تكفيكم هالرسالة فيها خير كثير اسمها ضمان المتلفات. وفي كتاب اخر ايضا اسمه مجمع الظمانات بس الكتاب هذا قديم مجمع الضمانات هذا كتاب قديم لكنه قيم. وكذلك الرسالة اللي هي رسالة ضمان هذه رسالة دكتوراة. وهي - 00:16:28ضَ
في ضمان المتلفات على مستوى الشريعة ككل القاعدة التي بعدها هي قاعدة القاعدة الرابعة والاربعون في قبول قول الامناء في الرد في قبول قول الامناء في الرد والتلفي هذه القاعدة اشتملت على امرين - 00:16:54ضَ
الامر الاول اذا حصل نزاع بين الامين ومن ائتمنه بين الامين ومن ائتمنه فقال الامين رددت العارية عليك. او رددت الوديعة عليك اوردت الرهن عليك لان مؤتمن عليها ايضا فاذا قال ذلك وانكر - 00:17:30ضَ
انكر المودع وانكر المعين المعير وكذلك صاحب الرهن قال انا ما ما وصلني شيء ففي هذه الحال هل يقبل قول الامين ام انه لا يقبل فهو هنا ذكر انه يقبل قوله - 00:18:10ضَ
لان يقول لا معنى للامانة الا ان يصدق بما يقول وقال انا رددتها عليك الثاني اذا اذا حصل بينهما خلاف في آآ في التلف اذا حصل بينهما خلاف في التلف - 00:18:40ضَ
فهو هنا يقول الا معنى للامانة الا انتفاء الظمان ومن لمازمه قبول قوله بالتلف. يقول ايضا انه اذا حصل نزاع بينهما في التلف بمعنى انه تلف على كلامه هنا يصدق - 00:19:16ضَ
بقوله ان هذا المال تلف. لكن لو فرضنا انه ادعى انه تلف بسبب ظاهر ادعى انه تلف بسبب ظاهر يعني مثل حريق الحريق لا يخفى على الناس لكن الشخص صاحب المال سأل البلد قالوا ابدا ما حصل حريق اطلاقا - 00:19:47ضَ
لا في بيت ولا على مستوى سوق ولا قالوا ما فيه ابدا. فعندما يدعي سببا ظاهرا لا لابد ان يثبت لان لانه ادعى سببا يخالفه الواقع دعا سببا يخالفه الواقع - 00:20:19ضَ
فالمقصود انه هنا ذكر ان القول قوله في الرد قول الامين وان القول قوله ايضا في التلو وبامكانكم انكم ترجعون الى لكن هذا هو اصل الموضوع وبامكانكم الرجوع الى التفاصيل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله - 00:20:42ضَ
القاعدة التي بعدها اه كذلك هذا يرجع الى عقود الامانات عقود الامانات الشخص عندما يكون عنده وديعة يكون عنده وديعة هذه الوديعة هو ليست له منها مصلحة ليست له منها مصلحة - 00:21:08ضَ
لكن صار يستعملها انسان يا اللي من فضلك انت عندك قراش تسبير وهذي سيارتي ابيها وديعة عندك مدة شهر مدة شهرين وهذي مفاتيحها معها صاحبنا هذا ما يشتغل بالنهار يشتغل بالليل - 00:21:50ضَ
اذا جا الليل ركب السيارة وصار يشتغل عليها ويأجرها ولا جا وقت النوم يجي للبيت ويحط الفلوس بجيبه وبعد ما انتهى الشهر وصار صاحب السيارة يبي يجي قام وعدل حق الكيلوات الممشى هذا. عدله على الرقم القديم اللي يوم تاقف السيارة لانه ضابط روحه في السرقة - 00:22:17ضَ
في اخر المدة حصل حادث على السيارة فانعدمت هذا هو هذا هو الشاهد في الموضوع في هذه الحال هل يكون ظامنا بالنظر الى انه الغى عقد الوديعة لانه لما اخرجها وصار يستعملها الغى عقد الوديعة - 00:22:48ضَ
انتقلت يده من كونها يد امانة الى كونها يدا غاصبة انتقلت يده من كونها يد امانة الى كونها يدا غاصبة. وبما انه انت قلت يده من كونها امانة الى كونها يد غاصبة على هذا الاساس يكون ضامنا - 00:23:20ضَ
على هذا الاساس فانه يكون ظامنا لان عقد الامانة انتهى بالتعدي وهكذا اذا تعدى في الرهن وهكذا لو تعدى في العارية لكن استعملها في غير ما من اجله في غير ما استعارها من اجله لان بعض الناس - 00:23:45ضَ
بعض الناس شعوره لما يخصه يختلف عن شعوره لما يخص غيره بمعنى ان نظره لما يملكه يختلف عن نظره لما يملكه غيره وفي امثلة كثيرة جدا والانسان يحس بهذا في نفسه - 00:24:12ضَ
الا شخص واحد او نوع من الاشخاص الذين يشتغلون لوجه الله فقط الذين يشتغلون لوجه الله لا يفرقون بين ما يخصهم ويخص غيرهم بمعنى انهم يطبقون مفهوم صلى الله عليه وسلم - 00:24:57ضَ
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيه رجل عنده دبة للركوب وكانت اه يعني مثل ما تقول شبه اه ظائعة عنه كما كان يمشي في سوق في طريق - 00:25:36ضَ
فوجد اربعة وجد اربعة ركبوا على هذه الدابة جميعا طبعا هذه الدابة ليست ملك لهم والمفروض ما يركب الا واحد لانها مركوب بنفر واحد لكن ركب اربعة على هذه الدابة ويضربونها ضربا قوي لان وزنهم ثقيل - 00:26:08ضَ
ويظربونها ظرب قوي يبونها تمشي بسرعة هو يشاهدهم على بعد قرب منهم ويجهل يقول يعني تجاهل انها ليه؟ قال يا جماعة ما تتقون الله هذا يعني قال هذا ملككم انتم كيف تظلمونه؟ قالوا لا يا شيخ هذا ما هو بلنا هذا وجدناه في الطريق ونبي نلعب - 00:26:37ضَ
نبي نروح نقضي حوايجنا فنظرة الانسان الى ما يملكه تختلف عن نظرته الى ما يملكه غيره. بمعنى انه يكون عادلا ويكون محسنا فيما يملكه لكنه يكون ظالما ويكون مسيئا فيما يملكه غيره - 00:27:03ضَ
ومثل هالحين اللي بعض بعض الناس مثلا ياخذ سيارة من واحد يعني يعطيه اياه يقول من فضلك اباخذ سيارة كيف بروح عليها للمحل الفلاني لكن انك تجد انه من ناحية السرعة - 00:27:32ضَ
لا قوة الا بالله. من ناحية المطبات ما يبالي ابدا. من ناحية يطلعها عن المسفلت يضربها جعد يعني حفر ما عليه لانه ما هي بله لو خربت قال والله مع الاسف السيارة حصل عطيها عطل وتري تركتها بالمكان الفلاني - 00:27:48ضَ
انا غرضي من هذا ان اليد اذا كانت مؤتمنة وحصل تعدي من هذه اليد فان المتعدي هذا يكون ضامنا على كل حد لان عقد الامانة انتقض بالتعدي وانتقلت الحال الى صورة اخرى وهي ان اليد صارت غاصبة او تقول صارت ظالمة - 00:28:10ضَ
صارت ظالمة. وتقرأون عاد الفروع اللي هو ذكر رحمه الله وبهذا نكتفي بهذا الدرس. ونقف على القاعدة السادسة الاربعين وهي قاعدة العقود الفاسدة وما يتصل بها ان شاء الله تكون هي محل الدرس القادم هي وبعض القواعد التي بعدها والسلام عليكم ورحمة الله - 00:28:45ضَ
الله وبركاته واذا كان فيه اسئلة ما في شي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا ابتلي بخلاف مضمون الحديث بعض الناس وكل يسمع هذا الحديث فينزله على نفسه. وانه هو المظلوم وان غيره هو الذي - 00:29:07ضَ
لا يرى الا نفسه ولا يقدم عليها غيره فما توجيهكم؟ لا هذا يحتاج الى ان الحديث لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان ترى ان ان ان ترضى ان تظلم - 00:29:40ضَ
لا فكذلك لا تظلم انت يعني تحب ان يساء اليك لا. اذا لا تسيء الى الناس الحديث هذا ميزان عدل فما تحبه من الاحسان الى الناس قدمه للناس وما تحبه من كف ظلم الناس عنك كف ظلمك انت عن الناس. وليس الحكم هو الشخص - 00:30:05ضَ
لا الحكم هو الشرع ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن بينة على المدعي البينة على المدعين واليمين على من انكر. فلهذا لماذا نصب القضاء في العالم كله؟ ولو كانت قوانين - 00:30:33ضَ
وما نصب هذا القضاء الا من اجل اه يعني منع التعدي وان كانت تلك اه يعني قوانين كافرة لكن المقصود يعني جنس القضاء في الشريعة الاسلامية هو ما وضع الا لفض النزاع ولو ان كل انسان - 00:30:56ضَ
من انصف من نفسه ما احتيج الى المحاكم. واحد يسألونه يقول انت كل ما تقدمت في قضية صار الحكم لك. قال ايه على ما ناب - 00:31:16ضَ