سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 7/56
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي هذه الليلة نبدأ اه الدروس في هذه العطلة ستكون القراءة في ثلاثة كتب - 00:00:04ضَ
في هذه الليلة تكتبونها عندكم انتم علشان تكونون على بينة يعني ليلة الخميس آآ القواعد لابن رجب ليلة الخميس القواعد لابن رجب وليلة الجمعة الموافقات للشاطبي الجزء الاول وليلة السبت - 00:00:38ضَ
الفروق لو القرافي الجزء الاول فكل ليلة سيكون فيها تدريس في هذا يعني في هذه الكتب في هذه الليلة نبدأ الان في قواعد ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:01:09ضَ
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين واحب انبه على ان ان الدرس يعني مدة الدرس كله تقريبا ساعة اسم منه تدريس وقسم منه اسئلة. والاسئلة سواء اراد الانسان يسأل عن اسئلة علمية ولا اسئلة فقهية - 00:01:35ضَ
حسب ما يقع في ذهنه هنا من الكلام في قواعد ما فيها حاجة الى انكم تقرأون يعني تسمعونها هذي قاعدة من وجبت عليه آآ من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر - 00:02:03ضَ
على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران - 00:02:47ضَ
في اصول الفقه المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشخص يؤدي عملا واجبا عليه لكن في حال ادائه لهذا الواجب يزيد عليه هذه الزيادة التي اتى بها هل تأخذ حكم المزيد عليه فتكون الواجبة فتكون - 00:03:30ضَ
واجبة كالمزيد عليه ام انها تكون نفلا وهذا له ثلاث حالات يعني ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه - 00:04:21ضَ
منفصلة انفصال تام ومن امثلة ذلك ما اذا نذر ان يذبح كبشا عمره سنتان فذبح كبشين او ثلاثة فعندنا الكبش الاول هذا هو الواجب والكبش الثاني والثالث زيادة هذه الزيادة منفصلة عن المزيد عليه - 00:04:56ضَ
هذا النوع من الزيادة ليس فيه خلاف بين اهل العلم من جهة ان المزيد عليه واجب وان الزيادة سنة ان المزيد عليه واجب وان هذه الزيادة سنة. ان قلت سنة او قلت نفل او قلت تطوع - 00:05:36ضَ
على حسب التعبير المهم انها لا تكون واجبة وقد يسأل سائل يقول اي فائدة من معرفة ذلك الفائدة انه لو حصل خلل في المزيد عليه يعني لو حصل خللا في المزيد عليه واراد ان يأتي ببدله فهل يأتي ببدل المزيد عليه وزيادة - 00:06:03ضَ
او يأتي المزيد عليه فقط والجواب انه يأتي ببدل المزيد عليه فقط دون ان يأتي بالزيادة. هذا هو القسم الاول وهذا مثال يعني لنوع من فروع هذا القسم. القسم الثاني ان تكون الزيادة - 00:06:29ضَ
ممتزجة امتزاجا تاما تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه امتزاج تام ومثال ذلك انسان نذر ان يذبح كبشا عمره سنتين او سنتان فذبح كبشا عمره خمس سنوات نفس الكبش لكنه - 00:06:56ضَ
لكن عمره خمس سنوات. ومن المعلوم ان ما كان عمره خمس نواج يكون لحمه اكثر مما كان عمره سنتين فهذه الزيادة هل تأخذ حكم المزيد عليه؟ تكون كلها واجبة. بمعنى انه يصرفها مصارف النذر - 00:07:33ضَ
يصرفها مصارف النذر اولى والجواب ان هذه الزيادة لها حكم المزيد عليه ومعنى ذلك انه يصرف هذا اللحم كله مصارف النذر فاذا فرضنا ان الكبش الذي عمره سنتان يعني وزنه عشرة كيلو وان الكبش الذي عمره خمس سنوات وزنه عشرون كيلو - 00:07:54ضَ
كيلو فانه اه فانه ماذا يعمل ها ها يتصدق بالعشرين ولا بالعشرة؟ بالعشرين مظبوط هذا هو القسم الثاني وهذه هذا نوع من انواع فروعه يعني مثال القسم الثالث ان تكون الزيادة متصلة من وجه - 00:08:21ضَ
ومنفصلة من وجه ومن امثلة ذلك الزيادة في الركوع في الصلاة عن الركن الانسان في ركوعه في صلاته الواجب عليه ان يقول سبحان ربي الحمد لله. الله. ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة - 00:08:50ضَ
هذا هو الواجب واذا زاد مرتين او زاد الى عشر فهذا اليه لان ادنى الكمال في حق الامام ثلاث واعلاه في حق الامام عشر اما اذا كان الانسان يصلي لنفسه فهذا امره راجع اليه. الغرظ - 00:09:26ضَ
انه اذا ركع ركوعا سبح فيه عشر مرات هذه الزيادة في الركوع اذا دخل الانسان ووجد الامام راكعا وقد سبح خمس مرات مثلا او سبح مرة واحدة وبعد ذلك بدأ في التسبيح بعد الواحدة. فهل يكون الشخص مدركا للركوع؟ لانه نفل - 00:09:53ضَ
في في حق من في حق الامام هو نفل في حق الامام لكن هل يدركه المأموم في هذا الركوع؟ هو نفل في حق الامام لكنه ركن في حق من في حق تماما في حق المأموم - 00:10:24ضَ
والجواب هو هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. فكلمة ولا تعدوها شيئا هذه راجعة للسجدة راجعة للسجدة. اما الركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة - 00:10:47ضَ
المقصود ان هذه القاعدة تنقسم فروعها الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة تماما عن المزيد عليه فلها حكم النفل والثاني ان تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه فهذه لها حكم الواجب - 00:11:22ضَ
ثالث ان تكون الزيادة متصلة في المزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه اخر فهذا فهذا هو في حق الامام نفل ولكنه في حق المأموم يكون ماذا؟ يكون واجبا. فالمأموم يدركه - 00:11:53ضَ
ويؤجر عليه على انه ادرك الركن. اما الامام فانه يؤجر عليه على انه ماذا على انه نفل وترجعون انتم عاد الى الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. القاعدة التي بعدها - 00:12:18ضَ
العبادات هي القاعدة الرابعة. العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب - 00:12:37ضَ
آآ المقصود من هذه القاعدة هو ان الله سبحانه وتعالى شرع العبادات وهذه العبادات لها اسباب ولها شروط ففعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لا تجوز كمن اخرج الزكاة - 00:13:01ضَ
قبل بدء الحول وقبل تمام النصاب. هذا قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فاذا اخرج الزكاة قبل بدء الحول فان هذا الاخراج لا يكون صحيحا - 00:13:35ضَ
او اخرجها قبل بلوغ النصاب. فهذا ايضا لا يكون صحيحا لكن اذا بلغ النصاب وتم الحول واخرج الزكاة فهذا اخراج لها بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فسبب الوجوب هو حصول المال. يعني بلوغ النصاب - 00:13:59ضَ
وشرط الوجوب هو تمام الحول. فعندنا سبب الوجوب وعندنا شرط الوجوب. فاذا بعد شرط الوجوب وبعد سبب الوجوب فان الزكاة صحيحة وليست هذه القاعدة موضوعة لا لهذا القسم ولا للقسم الاول - 00:14:30ضَ
ولكنها موظوعة لفروع اذا حصل السبب ولكن لم يحصل الشرط يعني انسان عنده مال كثير ما تم حوله اراد ان يخرج الزكاة فسبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب. وشرط الوجوب غير موجود وهو تمام الحول - 00:14:54ضَ
فاذا ملك المال في رمضان واراد ان يخرج زكاته في شوال مثلا او في ذي القعدة او في ذي الحجة نقول ان هذا الاخراج صحيح لماذا؟ لان سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب - 00:15:27ضَ
وشرط الوجوب ليس بموجود وهو تمام الحول انسان مثلا حلف على ان يفعلوا شيئا الحلف سبب والحنث شرط فاذا كفر بعد الحلف وقبل الحنث ثم حنث فهل نقول انه يعيد - 00:15:46ضَ
الكفارة او نقول انه كفر بعد سبب الوجوب وقبل ماذا وقبل شرط الوجوب فتكون الكفارة صحيحة وهكذا اذا نذر قال ان شفى الله مريضي فاني سافعل كذا فالسبب موجود وهو عقد النذر - 00:16:15ضَ
لكن اذا منه مثلا وفى بالنذر قبل الشفاء وفى بالنذر قبل الشفاء ثم حصل الشفاء. هل نقول انه يعيد الكفار يعيد الوفاء بالنذر او انه يكتفي بالنذر الذي حصل منه ها - 00:16:39ضَ
يكتفي هذا فلا بد من التنبه ان هذه القاعدة يعني لها فروع في الشريعة لكن فروعها هي فعل الشيء بعد سبب وجوبه وقبل ماذا؟ وقبل شرط الوجوب القاعدة التي بعدها من عجل عبادة قبل وقت الوجوب - 00:16:58ضَ
ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا؟ هذا على قسمين من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب - 00:17:27ضَ
وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا هذا على قسمين القسم الاول القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر - 00:17:54ضَ
وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المؤجل. ولذلك صور الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان - 00:18:21ضَ
كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد ها فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم شخص حلف انعقد السبب - 00:18:57ضَ
ولكن لم يحصل الحنث واراد ان يكفر ولكنه لا يستطيع الاطعام ولا الكسوة ولا عتق الرقبة. ماذا يفعل يصوم صام ثلاثة ايام جاء شرط الوجوب جاء شرط الوجوب هل نقول له - 00:19:18ضَ
ان الصيام الذي وقع منك يكفي او نقول انه جاء شرط الوجوب وقد تبين الخلل وصرت قادرا صرت قادرا على الكسوة او على الاطعام او على العتق. صرت قادرا. فهل نعتبر صيامه صحيح؟ او نعتبر - 00:19:45ضَ
صيامه غير صحيح والجواب اننا نعتبر صيامه صحيح لان الشارع اذن له في ذلك وبما انه اذن له واتى بما اذن له فانه يكون صحيحا. هذا هو القسم الاول يعني تبين الخلل في نفس - 00:20:08ضَ
ان يتبين يقول ان يتبين الخلل في نفس العبادة هذا هو القسم الاول وهذا مثاله. القسم الثاني قال ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة انت مأذون لك ان تخرج الزكاة اذا تم الحول اذا اذا بلغ النصاب. مأذون لك ان تخرجها قبل تمام الحول - 00:20:31ضَ
التمست بعظ الاشخاص المستحقين فوجدت فقيرا فاعطيته لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا فهل العبرة بحاله وقت الاخراج او العبرة بحاله وقت وجود شرط الوجوب اي الامرين - 00:21:05ضَ
ها تمام هو وقت الاخراج وقت الاخراج. وعلى هذا الاساس تجري الفروع لهذه القاعدة. او لهذا القسم من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها السادسة اذا فعل عبادة في وقت في وقت في وقت وجوبها - 00:21:41ضَ
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرى ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه. ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها - 00:22:05ضَ
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يكون عليه واجب لكنه لا يستطيع تأديته مثلا بنفسه مثل انسان مقعد وغني هل هل يجوز له ان ينيب من يحج عنه ام لا - 00:22:28ضَ
نعم يجوز ان ينيب من يحج عنه اناب من يحج عنه بعد الانتهاء من الحج تبين ان هذا الرجل يعني سلم. عافاه الله وصار يمشي بدلا من كونه مقعدا. هل نقول ان الحج - 00:22:59ضَ
الذي وقع في حال كونه مقعدا يكفيه عن حجة الاسلام او نقول انه انه لا بد ان يأتي بحجة الاسلام حينما كان صحيحا اي الامرين ها لأ الاول الاول لماذا؟ لان الشارع اذن له - 00:23:23ضَ
الذين له والغيب لا يعلمه الا الله قد قد يكون صحيح وقد يكون مريض قد يستمر مع هالمرض لكن الله سبحانه وتعالى عفا فلما عافاه قلنا ان الحج الذي وقع الذي اناب غيره عنه يكون صحيحا. وعلى هذا المسار تجري - 00:23:47ضَ
الامثلة. القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه هذا على ظربين؟ احدهما - 00:24:10ضَ
ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل بوجود - 00:24:37ضَ
الاصل قاعدة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه - 00:25:01ضَ
هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان الاتيان بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل - 00:25:20ضَ
آآ في في آآ في الحج الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالحج ها فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ها فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع - 00:25:39ضَ
الشخص اذا كان حاج ولم يستطع شراء الهدي وبدأ بالصيام وصام ثلاثة ايام في الحج. بعد مثلا صيامه اليوم الاول او الثاني او الثالث وجد نقودا وجد نقودا يشتري بها هديا - 00:25:59ضَ
هل نقول انه يمضي في صيامه ويصوم سبعة ايام في بلده لان الاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ها اذا رجعتم. هل نقول ان صيام الايام الثلاثة معتبر وانه اذا وصل الى بلده يصوم سبعة ايام. او نقول ان الصيام ملغى - 00:26:26ضَ
وعليه ان يذبح ماذا وعليه ان يذبح الهدي. والجواب انه يمضي في صيامه والجواب انه يمضي في صيامه فيصوم سبعة ايام اذا وصل الى بلده هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان يكون المتلبس به. انما شرع ظرورة للعجز عن الاصلي - 00:26:54ضَ
وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصلي عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدني كالعدة بالاشهر لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحفظ. يعني المرأة اذا طلقت مثلا - 00:27:22ضَ
تعتد اذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل واذا كانت ايسة او كانت صغيرة فعدتها كم ثلاثة اشهر لكن اذا كان التحيظ ولكن عرظ لها عارظ فارادت ان تعتد بالاشهر فاعتدت بشهر او شهرين ثم رجع الحيض عليها - 00:27:48ضَ
ان نقول انها تمضي في الاشهر او نقول انها ترجع الى الحيض نعم هو هذا والجواب انها ترجع الى العدة او الى الاعتداد بالحيض القاعدة التي بعدها من قدر على بعض العبادة وهي القاعدة الثامنة - 00:28:15ضَ
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا - 00:28:44ضَ
هذه القاعدة تنقسم الى عدة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محظة اليها كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب - 00:29:11ضَ
القراءة والحلق والقطع. فقد سقط الاصل هذي قاعدة في الوسائل في الشريعة عموما اذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه غير قادر على الغاية او يعني قادر على الوسيلة فهل نقول هنا ان الوسيلة تكون - 00:29:39ضَ
ملغاة لانها لا عبرة بها لان من قواعد الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات. فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة. ووسيلة المندوب مندوبة المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة. فالوسائل لها حكم الغايات. فهنا قدر على الوسيلة لكن - 00:30:08ضَ
غاية ما لها محل. فحينئذ نقول ان هذه الوسيلة لا تجب عليك القسم الثاني ما وجب ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان. احدهما ما كان وجوبه احتياطا ليتحقق ليتحقق حصولها - 00:30:37ضَ
كغسل المرفقين فيه قاعدتان لان هذا من جنسها في قاعدتان في الشريعة احب انكم تتنبهون لهما. اما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به - 00:31:02ضَ
فهو واجب - 00:31:28ضَ