سلسلة التعليق على تفسير أضواء البيان || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
أضواء البيان || المقدمة والفاتحة (4-4) || معالي الشيخ د. عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى على اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام قال الشيخ محمد - 00:00:08ضَ
امين الشنقيطي رحمه الله تعالى ومن انواع البيان المذكورة فيه ان يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض افراد ذلك العام فيه. كقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله الاية فقد صرح بدخول البدن بدخول البدن في - 00:00:36ضَ
في هذا العموم بقوله بعده والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الاية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:01:05ضَ
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ان البدن كما في قوله جل وعلا قل بدنا جعلناها لكم من شعائر الله من الشعائر التي ينبغي تعظيمها. لان تعظيمها من من تقوى القلوب - 00:01:23ضَ
وكيف يكون تعظيمها الجو الجود بدفع قيمتها النفس راضية منشرحة باحث عن افضل ما يمكن ان يستطيع وجوده والقدرة على ثمنه وان يتولاه بنفسه اذا امكن وهذا من تعظيمه والا وكل - 00:01:39ضَ
من يقوم عليه ويذبحه نيابة عنه وهذا بخلاف حال كثير من الناس مع الاسف اليوم ايثارا للراحة تجده يدفع ابخس الاثمان ربع قيمة هدي مثلا الهدي بألف وخمس ثم يدفع على ورقة يستلمها وصل بمئتين ومئتين وخمسين ريال اهديت وهذا من شعائر الله ان - 00:02:05ضَ
عظمت شعيرته ومثل ذلك في الاضاحي اضاحي شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها ومع ذلك يكتفون وصل اولادهم لا يعرفون شيء اسمه اضحية - 00:02:32ضَ
ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير ولا تقام هذه الشعائر ولا تعظم في النفوس وقل مثل هذا في آآ صدقة الفطر تؤخذ من هذه المحلات وتهز على اولاد ما يرونها ولا ولا تكال امامهم - 00:02:50ضَ
لابد ان ينشأ الناشئ على مثل هذه الامور ويعرفون ان هذه من شعائر الله وانها مما يجب ان يعظم لانها من التقوى ما ينشأ الناشئ لا يعرف شيئا اضف الى ذلك انه بدأ يظهر القول بجواز دفع القيمة - 00:03:08ضَ
تدفع القيمة ولا كيف صار تعطيه فقير ولا يدري لا ولد ولا اخ ولا ام ولا زوجة ولا شيء ليس هذا من تعظيم الشعائر تعظيم الشعائر اظهارها والاحتفاء بها. والاهتمام بشأنها - 00:03:28ضَ
وجود النفس بالبذل لها واستسمانها هذا تعظيمه شيء عظيم يعني لو تهدي لشخص من من عامة الناس شيء يسير ازدراك فكيف لو اهديت الى رجل من علية القوم لابد ان ان تبحث عن شيء يليق به - 00:03:46ضَ
يناسب ان تهدي لله جل وعلا الهدي تقدمه لله جل وعلا والاضحية كذلك والعقيقة كذلك كلها قرابين تقرب الى الله جل وعلا وهذه من شعائر الله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فهي فرد من افراد قوله - 00:04:08ضَ
جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله جاء في الحديث اذا مررتم برياظ الجنة فارتعوا حلق الذكر من رياض الجنة ومنصوص عليها ودخولها في النص قطعي لكن ما جاء في النصوص الاخرى انه من رياض الجنة - 00:04:28ضَ
داخل في افراد هذا العام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ارتع يا اخي اذا وصلت هذه الروضة لانها فرد من افراد العامة نعم واعلم ان مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك انه ان كان للاية الكريمة مبين من القرآن - 00:04:50ضَ
غير واف بالمقصود من تمام البيان. فانا نتمم البيان من السنة. من حيث انها تفسير للمبين باسم الفاعل ومثاله قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا في الاوقات يعني كتابا - 00:05:13ضَ
يعني مفروضا في الاوقات التي جاء بيانها في القرآن لكنه بيان لبعض اوقاتها وجاء بيان جميع الاوقات ابتداء وانتهاء في السنة نعم فقد اشار تعالى الى اوقاتها في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية دلوك الشمس - 00:05:40ضَ
ايش طلوعه ولا غروبها ولا ايش الزوال دلوك الشمس الزوال وابدأ الزمخشري في اساس البلاغة السبب في تسمية وقت الزوال دلوكا قال لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها - 00:06:06ضَ
هو وقت الزوال نعم وقوله واقم الصلاة طرفي النهار. الفجر والعصر نعم مم وين مثل فطلقوهن لعدتهن موب تقدم هذا نعم ظرفية نعم وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الاية هذا فيه نوع بيان لبعض الاوقات - 00:06:37ضَ
وفيه نوع اجمال الاية الاولى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة مجملة تحتاج الى بيان جاء بعض البيان في هذه الايات لكن البيان ليس بكافي هل يمكن ان يستقل - 00:07:15ضَ
العالم بمعرفة الاوقات بدقة من خلال هذه الاوقات من خلال هذه الايات لا يمكن لكن جاءت الاحاديث جبريل اما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وبين له اوائل الاوقات في اليوم الاول واواخر الاوقات في اليوم الثاني ثم جاءت الاحاديث - 00:07:33ضَ
الكثيرة المبينة ومن اجمعها ووفاها حديث عبد الله ابن عمرو في صحيح مسلم نعم على ما ذكره جمع من العلماء من انها في اوقات الصلاة. وكقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده على القول بانها في الزكاة وانها غير منسوخة. غير وانها - 00:07:53ضَ
غير منسوخة فانها تشير لها ايات الزكاة كقوله واتوا الزكاة وقوله ومما اخرجنا لكم من الارض وكقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الاية فان القرآن زيد فيه على هذا الحصر. تحريم الخمر - 00:08:22ضَ
فنبين ما زاده صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فمثل هذه المسائل نبينها بيانا تاما بالسنة تبعا للبيان القرآني واعلم ان الغالب في الامثلة التي ذكرناها تعدد جل وعلا في اموالهم حق للسائل والمحروم - 00:08:52ضَ
في اموالهم حق للسائل والمحروم بين قوله جل وعلا في اموالهم حق معلوم ان المراد بهذا الحق الزكاة المفروظة لان هي التي بين فيها الحق المعلوم بدقة. نعم واعلم ان الغالب في الامثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير - 00:09:20ضَ
كثرة وربما ذكرنا فردا من افراد البيان لا نظير له. كاشارته تعالى الى اقل امد الحمل بقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين فلم يبقى للحمل من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال الا ستة اشهر. فدل ذلك على انها - 00:09:49ضَ
للحمل يوضع فيه تاما. وهذه اقل مدة للحمل ستة اشهر ها فلم يبق للحمل من من الثلاثين بعد عامي انفصال الا ستة اشهر فدل ذلك على انها امد للحمل يوضع في الامد - 00:10:19ضَ
ما فيش وهي اقل لا يمكن ان ان يقع حمل يتم ويوضع كامل الا بعد ستة اشهر واما بالنسبة لاكثره فمختلفون فيه والغالب تسعة اشهر والاطبا يقررون انه لا يزيد على ذلك - 00:10:49ضَ
لا يمكن ان يزيد على تسعة اشهر لكن هذا الكلام ليس بصحيح والواقع اشد بخلافه سواء كان من المأثور او من الواقع المعاصر والامام مالك يقول هذا جارنا محمد ابن عجلان مكث اربع سنين في بطن امه - 00:11:10ضَ
نعم واعلم ان اقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة الى المنطوق والمفهوم اربعة. لان كل من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقا وقد يكون ومفهوم فالمجموع اربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. يعني اذا ضربت اثنين في اثنين - 00:11:28ضَ
ناتج اربعة منطوق من منطوق ومفهوم بمفهوم منطوق بمفهوم مفهوم بمنطوق اربعة قسمة رباعية لا تزيد نعم الاولى بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى الا ما يتلى عليكم وبقول حرمت عليكم الميتة الاية - 00:11:59ضَ
الثانية بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله هدى للمتقين بمنطوق قوله تعالى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرون وهو عليهم عمى. مفهوم قوله جل وعلا هدى تقين انه بالنسبة لغير المتقين - 00:12:25ضَ
نعم؟ ايه ده؟ ما الذي يقابل الهدى وما دل عليه قوله جل جل وعلا والذين لا يؤمنون باذانهم واقرن وهو عليهم عمل بدل ما ان يكون هدى للمتقين هو لغيرهم - 00:12:50ضَ
باذانهم وقر وهو عليهم عمى بدل ان يكون هدى في قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وش فايدة الجملة الثانية - 00:13:07ضَ
منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الاولى وهكذا في جميع الحديث من هذا النوع منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الاولى اذا كبر فكبروا نعرف اننا العطف بالفاء يقتضي اننا نكبر بعده هذا منطوق اللفظ - 00:13:29ضَ
قوله مفهومه اننا لا نكبر حتى يكبر منطوق اننا نكبر بعده ومفهومه اننا لا نكبر حتى يكبر وجاءت الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى فقال ولا تكبروا حتى يكبر هو من هذا النوع - 00:13:52ضَ
لكن هذا في الكتاب وذاك في السنة نعم وقوله ولا يزيد ظالمين الا خسارا الثالثة بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بمفهوم اية الانعام فان تحريم الدم مطلقا منطوق هنا. وقوله تعالى في الانعام - 00:14:13ضَ
او دما مسوحا يدل بمفهوم مخالفته على ان غير المسفوح ليس كذلك هذا المفهوم ان المراد بالدم في الاية الاولى غير المسفوح. وهذا من من من الصور التي يتفق اهل العلم على حمل المطلق على المقيد فيها - 00:14:42ضَ
وذلك لاي شيء ها ها نعم الاتفاق في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد منطوق الجملة الاولى او الاية الاولى مؤيد آآ مبين بمفهوم الجملة الثانية نعم ومن امثلته بيان قوله والزاني بمفهوم الموافقة في قوله فعليهن نصف ما - 00:15:11ضَ
على المحصنات من العذاب فانه يفهم من مفهوم موافقته ان العبد الذكر كالامة في ذلك يوجد له خمسين جلدة فيبين هذا المفهوم ان المراد بالزاني خصوص الحر. واعلم ان مثل هذا من مفهوم في قوله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما - 00:15:45ضَ
مئة جلدة هذا بعمومه يشمل الاحرار والعبيد لكن جاء ما يخرج الاماء بالمنطوق في قوله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لكن ماذا عن العبد قالوا ملحق بالامة بالقياس - 00:16:12ضَ
فيخرج من الجملة الاولى او الاية الاولى. نعم واعلم انها ان مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الاصوليين قياسا وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الاصل. ويسمى مفهوم الموافقة والغاء الفارق وتنقيح - 00:16:34ضَ
مناط واكثر اهل الاصول على مفهوم مفهوم الموافقة على ما يختاره الشيخ متى يتجه في هذه الاية لو كان الذكر اولى بالتخفيف من الانثى لو كان الذكر من العبيد اولى بالتخفيف من الانثى - 00:17:01ضَ
لكنا بمفهوم موافقة لكن اذا كانت الانثى اولى بالتخفيف لانها قد تغلب وقد تستدرج وعقلها ليس مثل عقل الرجل. نعم فيكون هذا من باب الالحاق والالحاق هو القياس نعم واكثر اهل الاصول على انه مفهوم وليس بقياس كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب - 00:17:23ضَ
ان شاء الله تعالى ومن امثلته بيان المنطوق بالمفهوم ومن امثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر رجس من عمل الشيطان. فانه يدل على انها نجسة العين لان الخمر نعم. لان الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الاخرة. وسقاه - 00:17:55ضَ
هم ربهم شرابا طهورا. فان مفهومه ان خمر اهل الدنيا ليست كذلك. كما قاله الفراء هو غير واحد وسترى ايضاحه في المائدة ان شاء الله تعالى. قد يقول قائل ان شراب الاخرة طهور - 00:18:29ضَ
لكن لا ينفي ان يكون شراب الدنيا طاهر لان النجس ليس بضد للطهور يعني في قسم ثالث اسمه طاهر عند من يقسم المياه الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس نقول نعم معكم انه ليس بطهور بمعنى انه لا يطهر غيره لكن لا يمنع ان يكون طاهر - 00:18:51ضَ
يمكن ان يقال هذا واضح الكلام ولا مو بواضح ها شو وسقاهم ربهم شرابا طهورا فان مفهومه ان خمر اهل الدنيا ليست كذلك اذا قلنا بالمقابلة بين الطهور والنجس ولا وهم من باب الضد - 00:19:21ضَ
فلا ثالث لهما لكن الذين يقسمون الماء الى قسمين يقولون طاهر ونجس ما يقولون طهور ونجس طاهر ما هو يسمى خمر ويكون لو لو ما عندنا الا هذه الاية رجس من عمل الشيطان - 00:19:51ضَ
فاجتنبوه اتجه القول بنجاسة لكن ادلة اخرى الصحابة ما عرف عنهم انهم راسلوا افواههم او ثيابهم واراقوا الخمر في سكك المدينة ولا قيل لهم لا يجوز آآ ايذاء المسلمين النجاسة وان - 00:20:24ضَ
هذا معروف هناك الدليل لا ينهض على التنجيس ولكن هو قول عامة اهل العلم وهذا اللي محل الهيبة كونه قول عامة اهل العلم. والا الدليل ما ينهض وما ذكره الشيخ - 00:20:43ضَ
اه عليه ما عليها من الملاحظة نعم طاهر يعني يكون باب الطاهر لكن كونه رجس ريكس والكلام على الاية لو لم يرد لو لم توجد هذه الاية ما ما في دليل يعني على نجاسته. وما ذكره الشيخ يستدرك عليه بما ذكرنا نعم - 00:21:00ضَ
الرابعة بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب على القول بان المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد. فانه يدل بمفهومه على ان الامة يطلق الاحصان - 00:21:35ضَ
بازاء معان متعددة منها ما ذكر هنا حصنات الحرائر ومنها المحصنات المتزوجات من وطئن بنكاح صحيح ومنها العفيفات وهذا اليق بمثل هذا المقام محصنات من الذين في الكتاب والمراد بها العفيفات لانهن مظنة - 00:21:58ضَ
للسفاح فلا يجوز للمسلم ان يعمد الى امرأة ولو كانت منها لكتاب ولو كانت حرة يعمد اليه فيتزوجها وهي ذات سباح لا الزواني محرمات حتى من المسلمين وحرم ذلك على المؤمنين - 00:22:23ضَ
نعم فانه يدل بمفهومه على ان الامة الكتابية لا يجوز نكاحها. اصل نكاح الامة المسلمة جاء على خلاف الاصل وفي حال الظرورة ممن لم يستطع طول الحرة لانه يترتب على نكاحها - 00:22:41ضَ
لوازم واحكام لا تليق بمسلم حر من ذا لو لم يكن من ذلك لرق الولد الولد رقيق فيكون هذا الزوج كأنه اجير في مقابل قضاء وطره والاولاد مهوب له فكيف يتصور هذا في اهل الكتاب؟ نعم - 00:23:04ضَ
ويدل لهذا ايضا مفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم قوله المؤمنات يدل على منع تزويج الاماء الكافرات ولو عند الضرورة وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى - 00:23:30ضَ
واعلم نعم منع الاماء الكافرات بقوله جل وعلا من فتياتكم المؤمنات هو الظاهر اما من قوله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب فالذي يتجه ان المراد بهن العفيفات العفيفات ومنع الاماء من من اهل الكتاب بمفهوم قوله من فتياتكم المؤينات - 00:24:00ضَ
نعم واعلم وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه. ان هذا الكتاب المبارك تظمن انواعا كثيرة تنجي الداء من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكرى غير هذا منها خوف اطالة الترجمة المقدمة بين يدي الكتاب - 00:24:28ضَ
التي توضح المقصود من بيان القرآن بالقرآن نعم والمقصود بما ذكرنا من الامثلة مطلق بيان كثرة الانواع التي تضمن التي تضمنها اله جهاتها وفي البعض تنبيه لطيف على الكل. والغرض ان يكون الناظر في الترجمة على - 00:24:57ضَ
لا بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. نعم. مقدمة في تعريف الاجمال والبيان في اصطلاح اهل الاصول اعلم اولا ان المجمل في اللغة هو المجموع وجملة الشيء مجموعه. واما في الاصطلاح - 00:25:24ضَ
فقد اختلفت فيه عبارات اهل الاصول والتحقيق انه هو ما احتمل معنيين او اكثر من ترجح لواحد منهما او على حد سواء اما اذا امكن التهجيح انتفى الاجمال ونظيره في الحديث - 00:25:49ضَ
الاضطراب في الحديث الذي يروى على اوجه محتملة متساوية فاذا امكن الترجيح انتفى الاضطراب وهنا اذا امكن الترجيح انتفاء الاجمال فالمعمول به هو الراجح نعم من غير ترجح لواحد منهما او منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله وذو - 00:26:14ضَ
وضوح محكم والمجمل هو بوضوح محكم وذو وضوح محكم محكم خبر ذو الواضح المحكم نعم وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل واعلم ان المبهم اعم من المجمل عموما مطلقا - 00:26:45ضَ
فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا فمثل قولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل فيه ايه ايهام وليس مجملا لان معناه لا اشكال لان معناه لا اشكال فيه. لان كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود - 00:27:13ضَ
والدليل على ان المجمل هو ما ذكرنا ان اللفظ لا يخلو من احد امرين. يقول المجمل او المبهم اعم من المجمل كما ان المبهم من الرجال اعم من المجهول اهم من المجهول المبهم - 00:27:39ضَ
كل مبهم مجهول وليس كل مجهول مبهم نعم اما ان يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو تلك عشرة كاملة واما احتمال ان تكون تسعة واحد عشر - 00:28:03ضَ
نعم واما ان يحتمل غيره وهذا له حالتان الاولى ان يكون احد المحتملين اظهر والثانية ان يتساويا بالا يكون احدهما اظهر من الاخر فان كان احد المعنيين اظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل. وان استويا فهو - 00:28:27ضَ
اجمل كما ذكرنا لكن ان يكون مستويين او يكون احدهما اظهر ومن لازمه ان يكون الثاني ها احدهما اظهر والثاني اظعف اضعف الظهور فالذي لا يحتمل هو النص والاحتمال الاقوى والاظهر - 00:28:56ضَ
هو الظاهر ويقابله المؤول نعم وحكم النص انه لا يعدل عنه الا بنسخ وحكم الظاهر انه لا يعدل عنه الا بدليل ومن يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى المحتمل المرجوح. وحكم المجمل - 00:29:29ضَ
يتوقف فيه حتى يدل دليل حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين وهذا واجب مجتهد انه اذا استوت عنده الامور لزمه التوقف اذا استوت عنده الادلة مثلا لزمه ان يتوقف حتى يجد مرجح - 00:29:57ضَ
اذا استوى عنده اقوال معدلين والجارحين لزمه ان يتوقف حتى يجد مرجح اذا استوى عنده اقوال موثقين ومضاعفين اذا استوى عنده اقوال المثبتين للحديث واقوالنا فين ان يرجح ان يوجد مرجح لكن اذا ما وجد مرجح - 00:30:21ضَ
لزمه التوقف ويختلفون في التوقف هل هو قول يمكن الاظاف الى الاقوال الموجودة؟ احيانا يقولون والمسألة خلافية ثالثها توقف يعني ثالث الاقوال فيها التوقف معنى التوقف ليس بقول في حقيقته - 00:30:46ضَ
نعم وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح اهل الاصول تأويل وسيأتي ايضاح انواع التأويل كلها ان شاء الله تعالى في سورة ال عمران واعلم - 00:31:06ضَ
ان اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه اخر كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فانه واضح في ايتاء الحق. مجمل في مقداره. لاحتماله النصف او اقل او اكثر - 00:31:27ضَ
والى هذا النصوص بينته النصوص الاخرى فيما سقت السماء العشر الى اخر الحديث نعم. والى هذا اشار في مراقي السعود بقوله وقد يجيء الاجمال من وجه ومن وجه ان يراه ذا بيان من فطن - 00:31:47ضَ
واما البيان فهو لغة اسم مصدر بمعنى التبيين وهو الايضاح تبيينا كلما يكلم تكليما واسم المصدر منه البيان نعم وهو الايضاح والاظهار كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم والطلاق بمعنى التطليق - 00:32:11ضَ
وقد يطلق على المبين والمبين بالكسر والفتح ومن اهل الاصول من يطلق البيان على كل ايضاح سواء اتقدمه خفاء ام لا؟ البيان قد يطلق على المبين بيان قد يطلق على المبين بيان - 00:32:39ضَ
الا يمكن ان يكون البيان هو النسبة بين المبين والمبين الذي هو رفع الاجمال البيان هو رفع الاجمال بالمبين عن عن المبين عن المبين فهو النسبة نعم نظير ذلك قالوا في - 00:33:03ضَ
الاعتبار والمتابع والشاهد هل الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد او بمعنى انه ثالث لاعتباره او هو هيئة التوصل الى معرفة المتابع والشاهد الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راويه في احدهم فيما حمل الى اخره فهيئة التوصل الى - 00:33:29ضَ
المتابعات والشواهد هي هو الاعتبار. وهنا هيئة التوصل الى الى توضيح المبين بالمبين هو البيان نعم لكن قد يطلق قد ايش المعنى نعم وكثير من الاصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الاصولي الا على اظهار ما كان فيه خفاء - 00:34:04ضَ
وعليه درجة في مراقي السعود بقوله معرفا للبيان في الاصطلاح تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي البيان وظيفته عليه الصلاة والسلام واجب عليه ان للناس نعم. اذا اريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى - 00:34:34ضَ
فكل ما يزيل الاشكال يسمى بيانا. غير المشكل لا يحتاج الى بيان ولذا اه المبالغات في تعريف كل شيء والتعليق على كل شيء هذا خلاف المنهج آآ السوي في التحقيق - 00:35:03ضَ
مثل ما فعل بعضهم قال شيخ الاسلام مثلا معلق على قال فعل ماضي من القول وكذا وكذا يحتاج ها وشيخ الاسلام مترجمين له ما في اشكال وهم من ذلكم الشكل - 00:35:25ضَ
وهو نوع من انواع البيان لانه بيتضح به المعنى بعضهم يشكي القالة يشكو القالة قاف مفتوحة والالف ساكنة واللام مفتوحة وعند اهل العلم انما يشكل ما يشكل انما يشكل ما يشكل - 00:35:44ضَ
نعم فكل ما يزيل الاشكال يسمى بيانا في الاصطلاح. بمعنى المبين بالكسر. وسترى ان شاء الله في هذا الكتاب المبارك من انواع البيان وانواع ما به البيان ما فيه كفاية - 00:36:05ضَ
واعلم ان التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد. وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما كان اضعف يجوز البيان بيان الاقوى بل بالاضعف بخلاف النسخ عند الجمهور - 00:36:25ضَ
بخلاف النسخ وان الاضعف لا ينسخ الاقوى عندهم وان كان بعض المحققين يرى انه اذا صح الخبر ولو كان احاد انه ينسخ به المتواتر وينسخ به القرآن من من الامثلة على قول المؤلف رحمه الله اعلم ان التحقيق - 00:36:48ضَ
جواز بيان متواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد ما جاء في قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا الاية تحتاج الى بيان ما بين ذلك في القرآن وهو متواتر قاطعي من الكتاب بين بحديث الاحاد بخبر عبادة ابن الصامت - 00:37:07ضَ
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة هذا بيان بحديث لا يصل الى حد متواتر بينت به اية مجملة - 00:37:33ضَ
جواز بيان متواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد وهذا من امثلتها. مع ان من اهل العلم من يقول انه ناسخ للاية ناسخ للاية وكونه بيان اظهر لان الحكم الموقوت - 00:37:56ضَ
اذا انتهى وقته لا يسمى نسخ اذا انتهى وقت الحكم المؤقت لا يسمى نفس كما ان عيسى عليه السلام اذا نزل قتل الخنزير ووضع الجزية فلا يقبل الا الاسلام نقول هذا ناسخ لما جاء في شريعتنا او مبين لان حكم مؤقت الى نزول عيسى - 00:38:15ضَ
بالادلة هذا ليس نعم وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم منعوا ذلك زاعمين ان المنطوقة اظهر من المفهوم. والاظهر لا يبين بالاخفاء. وحكاه الباجي عن اكثر المالكية - 00:38:39ضَ
اجيب بانه ما كل منطوق يقدم على المفهوم. بل بعض المفاهيم اقوى دلالة على الامر. من دلالة المنطوق عليه الا ترى ان دلالة مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عند من - 00:39:05ضَ
لا يرى الزكاة في المعلوفة اظهروا في عدم الزكاة في المعلوفة من دخولها في عموم منطوق حديث قد يقدم الظن على القطع قد يقدم الظن على القطع لانه وان كان قطعيا في الثبوت - 00:39:25ضَ
فقد تكون دلالته ظنية والظني في الثبوت قد تكون دلالته قطعية فينبغي ان ينظر الى النصوص نظرة متكاملة متكاملة من جميع الوجوه من حيث الثبوت من جهة ومن حيث ظهور الدلالة من جهة اخرى - 00:39:49ضَ
نعم من دخولها في عموم منطوق حديث في اربعين شاة شاة اربعين في اربعين شاة نعم لان المفهوم اخص بها واقوى دلالة فيها من عموم المنطوق. والى هذا اشار في مراقي السعود - 00:40:12ضَ
ويضيع ويبين القاصر من حيث السند. او الدلالة على ما يعتمد فالبيان بين القاصر او يبين بين القاصر انك هم بها ويبين الموتور يبين يبين. بين القاصرون نعم يقاصر من حيث السند او الدلالة - 00:40:41ضَ
على ماذا؟ وبين القاصر من حيث السند. يعني القاصر من حيث السند الظني. يبين القطعي او الدلالة او الدلالة الدلالة دلالة المفهوم قد تبين المنطوق. نعم او الدلالة على ما يعتمد - 00:41:13ضَ
فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالاحاد والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا والمراد بقصوره في الدلالة اغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما اشرنا اليه انفا وحكى القاضي الباقلان عن جماعة من العراقيين ان المشهور فيه التشديد وصوابه التخفيف - 00:41:32ضَ
عكس الغزالي هذا الباقي لا نيوي ذاك الغزالي لكن الالسنة درجت على العكس وسكت الناس عن هذا وتتابعوا عليه. وصار انكاره منكر لان الناس اذا الفوا شيء يصعب ثنيهم عنه - 00:42:05ضَ
نعم وحكى القاضي الباقلان عن جماعة من العراقيين ان المبين بالفتح شو هو بالترفيه لكن الناس يقولون الباقي لاني ان المبين بالفتح ان كان وجوبه يعم جميع ابن شاق لا - 00:42:26ضَ
ها مثله تخفيه تعرف منين جات شاقلة هذه شاغلة تعرف شقلاه انت؟ ها؟ يعرفونه الكبار ما شاء الله كبار السن عاهدوا اشياء انقرضت نعم ان كان وجوبه يعم جميع المكلفين - 00:42:56ضَ
يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين الا بمتواتر واليه اشار في مراقي السعود بقول ايه؟ واوجبا واوجبا عند بعض عند بعض علماء صح واوجبا عند بعض العلماء اذا وجوب ذي الخفاء عمى. لا - 00:43:23ضَ
عما يعني يعم الناس كلهم بس ما تجي البيت ما يجي على هذا اذا وجوبوا ذي الخفاء عما ولا يخفى اذا كان هذا الخفي مما تعم به البلوى فلا بد ان يكون بيانه بامر يبلغ الجميع كالمتواتر - 00:43:53ضَ
ولا يبين بخفي نعم شوف البيت ينكسر ما ادري والله لابد ان يزبط واوجبا عند بعض ها شوف ما نسمعك انت وين انت بعيد انت ما تفرق ما تفرق بحيث المعنى ما تفرق؟ نعم - 00:44:12ضَ
ولا يخفى سقوط هذا القول وانه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى انه لم يتواتر لم يتواتر بدعوى انه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقا بالاحاد اشد سقوطا - 00:44:44ضَ
الخبر خبر الاحاد اذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من اهل العلم لزم القول به اذا صح ولم يشكك في حجيته الا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم وجرى عليهم عموم اهل الكلام - 00:45:10ضَ
ليتوصلوا بذلك الى نفي ها نعم ما احاديث ما يتعلق بالله جل وعلا يقول ان هذا لابد ان يثبت بدليل قطعي واما العقائد فلا تثبت بدليل ظني ذليل الظني يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام - 00:45:35ضَ
فقال ان الاحاد قطعي لان المبتدع لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئا فلا يثبت به شيء. نقول هذا كلام ليس بصحيح تقسيم الى قاطع وظني تقسيم اصطلاحي - 00:46:00ضَ
ولا في احد يختلف مع غيره في ان ما يرويه العشرة اقل في ثبوته مما يرويه الواحد او الاثنان فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب كثرة رواتها وتمكنهم من من صفات القبول - 00:46:17ضَ
فنحن لا نأتي الى شيء يمكن حمله على وجه صحيح ويتواطأ عليه اهل العلم لان من المبتدعة من استعمل هذا اللفظ بما يتوصلون به الى مآربهم في الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة المحرمة - 00:46:40ضَ
لا تنتقب المرأة المحرمة مفهومه ان غير المحرمة لها ان تنتقم. بعض الناس من اهل العلم لما شافوا النقاب المستعملة الان قالوا لا. اللفظ شاذة ها؟ ليش لئلا يستدل به من - 00:47:06ضَ
من يرى هذا النقاب نقول لا اللفظة محفوظة والنقاب ثابت لكن وش النقاب؟ لا بد ان نحرر النقاب الشرعي هو النقب في غطاء الوجه. بقدر سواد العين. اللي هو محل النظر - 00:47:28ضَ
وما عدا ذلك سفور زين ما يصير نقاب ثم ننتهي من المشكلة ما يلزم ما ما نصير نبادر لم نصير يصير علمنا ردود افعاله وتصرفاتنا ما هو بصحيح قبل اربعين سنة - 00:47:45ضَ
اثير اثير براءة اليهود من قتل عيسى اشيع هذا من اجل ان يلتئم اليهود مع النصارى. وش قال بعظ جهال المسلمين؟ ما هو بصحيح الا قتلوه من اجل ان يوجد التفرقة بين اليهود والنصارى - 00:48:01ضَ
ردة فعل هذي ما هي بطريقة ولا طريقة عقلا فظلا ان تكون طريقة علما انكر لفظ ثابت بحديث صحيح من اجل انه استخدمه بعض اصحاب الاهداف في فيما يؤيد ما هو بصحيح - 00:48:21ضَ
نحرر اللفظ بدقة والمقصود به هو ما دام ثابت ما عنده مشكلة هذا الشرع نعم نعم علم المعلومة ما ما اظن يراجع يراجع في الاصل وشروحه موجود ولله الحمد نعم - 00:48:39ضَ
واعلم ان الاصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو اقوى من البيان بالفعل او لا قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان التحقيق في ذلك هو ما حققه ابو اسحاق الشاطبي رحمه - 00:49:10ضَ
الله وهو ان كل واحد منهما اقوى من صاحبه من جهة لو تبي تشرح لولدك او لطالب من طلابك الصلاة من اولها الى اخرها تشرحها بالقول او تقوم وتصف وتصلي قدامه صلاة - 00:49:30ضَ
مشتملة على الواجبات والسنن والاركان وغيرها. صلاة صحيحة ايهم اقوى في البيان فعل ولا القول لا من جهة من جهة لان لان لابد ان تنطق بكل ما في هذه الصلاة - 00:49:53ضَ
من جهة. الامر الثاني انك اذا نطقت نطقت به سبحت كيف يعرف ان حكم هذا التسبيح واجب او سنة او او ركن صليت على النبي كذلك بنعم الصورة ترسخ في الذهن - 00:50:13ضَ
ترسخ في الذهن ويفهمها الصغير لكن يبقى ان دقائق ما يتعلق بهذه الصورة البيان بالقول اقوى ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله ولا يبالغ في مسألة البيان وسائل الايضاح وما وسائل الايضاح التي يدعونها واخذت حيز كبير من جهود - 00:50:32ضَ
المعلمين والمتعلمين في النهاية الاثر ضعيف وبدلا من ان يكون المقرر بخمس صفحات لطالب السنة الاولى الابتدائي يكون بمئة صفحة لا يستطيع حمله ويرسمون له صور باكثره محرم لكنهم ينازعون في تحريم مثل هذا يرسم - 00:50:57ضَ
وقد يجلس يهجي الطالب على حرفين حصة كاملة والطالب عينه مهوب للحروف عينه لهالصورة مثل ما هج ونقط توجه ساعة كاملة قط قاف قاف طاء وعينه للصورة ما همته الحروف - 00:51:21ضَ
مشكلة هذا في اشغال للطالب ذلك لمسنا النتائج الهزال الشديد في التعليم. خرج الطالب من الابتدائي واعلى من ذلك شبه خام. ما في شيء والطالب بدل ما وهو يلقنه الحروف والطالب عينه لصورة القط وش بيقول اذا انتهى؟ ايش هذا - 00:51:41ضَ
يقول بس وهو ما يعرف الا هذا صحيح الاخوان اللي بجيب ان ننظر بعناية الى آآ النتائج. وش انتجت هذه في هذه الوسائل خلال خمسين عام التعليم قبل ذلك افظل بكثير - 00:52:09ضَ
وهنا التعليم البيان بالفعل هل هو اقوى من البيان بالقول او العكس؟ الشاطبي افاض بكلام من اجمل ما يسطر في هذا المسألة في الموافقات نعم فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول والقول يبلغ من بيان - 00:52:29ضَ
توصي والعموم في الاحوال والاشخاص ما لا يبلغه الفعل. لان الفعل لا عموم له لان الفعل لا عموم له نعم مسائل تتعلق بالبيان. المسألة الاولى اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الامر من - 00:52:53ضَ
واحدة من ثلاث حالات الاولى ان يتفق القول والفعل. الثانية ان يزيد الفعل على القول الثالثة ان يزيد القول على الفعل. فان اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو والمبين والثاني تأكيد له كما لو قال بعد نزول اية القطع في السرقة القطع من الكوع - 00:53:16ضَ
وقطع بالفعل من الكوع. وان ها شيء كما لو قال كما لو قال بعد وجودها ايه لا محل لانه ما قال القطع من الكوع افتراض هذا ما قال القاتل انما قطع من الكون - 00:53:46ضَ
نعم وان جهل المتقدم فالبيان باحدهما لا بعينه. وقال الامدي يتعين المرجوح ان انا احدهما ارجح لان المرجوح لا يكون مؤكدا للراجح. قال القرافي نعم ليكون الثاني الراجح مؤكد للمرجوح - 00:54:14ضَ
قال الاعمري يتعين المرجوح حصل البيان بامرين احدهم مراجعه الثاني مرجوع ايهما المبين لا يقول المرجوح لان الثاني تأكيد له فانت تحتاج الى ما هو ارجح لتؤكد المرجوع بالمرجوح ها حصل البيان بالمرجوع هو بين بامرين - 00:54:40ضَ
احدهم مراجعه الثاني مرجع زين؟ يقول المبين هو المرجوح ليكون الثاني تأكيد ولا يمكن ان يؤكد الراجح بمرجوح وانما يؤكد المرجوح براجح هذي وجهة نظره لكن هذا المؤمن لا يسلم نعم - 00:55:08ضَ
قال سلام ها ليتكوا لا تجرب ها تعال تعال بذا آآ الفرجة كيف يقول راجح نفس نفس العنوان نفس الموضوع لا هو ورد نصان مبينان لنص سابق لكن ما يدري ايهما يعني من حيث القوة - 00:55:27ضَ
ومن حيث اه يعني من حيث القوة راجح ومرجوح كلام بينان انت بتقول ان هالمرجوح تقوى بالراجح فلا يقال له مرجوح ما في اشكال انا في المربع الاول. هم لا لا مهوب هذا مهو بهذا. انت الان القطع من من القول هل هو ثابت - 00:56:00ضَ
ها؟ لا هو يقول انت افترض ايضا ان احد المراجع والثاني مرجو من حيث الدلالة من حيث الثبوت من يكون المبين هو المرجو على كلام الامدي ليؤكد براجح ما يكون المبين راجح ثم تأكد من المرجوح ما يستفيد - 00:56:30ضَ
ايه قال القرافي؟ نعم وشلون بالطبع احدهم هاي وش فيه لا هو يبي يبين ان عندك اقل من هذا اقل كلاهما ظني مثلا واحدهما ارجح من الثاني اللي هم حلل التفاوت الظني واما القاطع ما هم اهل تفاوت. نعم - 00:56:52ضَ
قال القرافي وهو غير متجه لان الاضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على اربعة وان زاد الفعل على القول كبيانه صلى الله عليه وسلم ان كيفية الصوم هي صوم - 00:57:26ضَ
وكل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين. مع انه صلى الله عليه وسلم ربما واصل فان البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم - 00:57:46ضَ
خاصة بندب او ايجاب تقدم القول او تأخر وقال ابو الحسين وقال ابو الحسين البصري المتقدم منه ما هو البيان والزم نسخ الفعل للمتقدم مع امكان الجمع. لكن المسألة مفترضة - 00:58:06ضَ
مع عدم مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر المسألة السابقة فان اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما والثاني تأكيد له لكن المسألة مفترضة في وان جهل المتقدم وان جهل المتقدم - 00:58:28ضَ
فالبيان باحدهما لا بعينه ثم جاء بكلام الامدي نعم والحسين البصري يقول متقدم منه ما هو البيان هذا ما في اشكال نعم قال المحلي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول اية الحج طوافا واحدا - 00:58:51ضَ
وامر باثنين فقياس الاول ان القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه تأخر الفعل او تقدم. وقياس ما لابي الفعل ما يؤيدن الفعل لا عموم له ما يؤيد ان الفعل لا عموم له - 00:59:12ضَ
وينبغي ان ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول اليه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه هذا في حديث انس في الصحيح والحديث الاخر حديث جارهد غطي فخذك - 00:59:36ضَ
فان الفخذ عورة و ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة ها نمشو ابن عمر رقيت على بيتنا بيت حفصة اخته - 00:59:57ضَ
في الصحيح يقضي حاجته قبل ان يقبض بعام مستدبر الكعبة هذا قول هذا فعل. هل نقول انه حسر؟ هذا خاص به لان الفعل لا عموم له والقول غطي فخذ كذا للامة - 01:00:17ضَ
ومثله استدبار الكعبة نقول لك شرق واغرب وهذا للامة وهو له ان ان يستقبل ويستدبر مقتضى التقعيد هذا هو هذا مقتضى وقد قيل به لكن ننظر الى ان كل كمال يطلب من المكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم اولى به - 01:00:34ضَ
كشف الفخذ كمال ولا ناقص؟ ها نقص بلا شك فكيف نقول ان هذا خاص بي والامة بريئة منه منهية عن ابراز او الامة مأمورة باحترام الكعبة اكثر من النبي عليه الصلاة والسلام - 01:00:58ضَ
يمكن نقول هذا اما بالنسبة للكعبة نقول هذا في البنيان له ولغيره عليه الصلاة والسلام وينتهي الاشكال. لكن حسر النبي عليه الصلاة والسلام والحسر هذا ليس بمقصود لانه على فرس - 01:01:18ضَ
والفرس في غاية السرعة ولابد ان ينكشف شيء نعم وقياس ما لابي الحسن ان البيان هو المتقدم والى ما لابي الحسين مالي ابي الحسين البصري معروف من رؤوس المعتزلة. وقياس ما لابي الحسين ان البيان هو المتقدم والى هذه المسألة اشار في مراقي - 01:01:33ضَ
بقوله والقول والفعل اذا توافق فانما البيان بيانا تنمه فن البيان. فن البيان. اي فانمي البيان للذي قد سبق وان يزد فعل فللقول انتسب. والفعل يقتضي بلا قيد والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. المسألة الثانية اعلم انه - 01:02:01ضَ
لا يجوز تأخير البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة الى العمل به. وقال يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل واجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق - 01:02:35ضَ
والى هذه المسألة اشار في مراقي السعود بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عنه اجيز ما حصل وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي انه قال في كتابه المحصول لاحظت ذلك مدة - 01:02:56ضَ
ثم ظهر لي جوازه ولا يكون تأخر البيان عن وقت الحاجة ماء تأخر البيان الى وقت الحاجة من وقت الحاجة هذا المقرر انه لا يجوز لانه كيف يطلب منك شيء وانت لا تفهمه لم تتصوره - 01:03:18ضَ
لان من شرط الفعل المكلف به العلم ويقول لك صل شلون تصلي وهي في الصلاة ما بينت تقول كيف اصلي لابد من بيان من اجل ان اصلي وتأخر البيان لان الصلاة فرضت ليلة الاسراء - 01:03:40ضَ
وتأخر البيان عن صلاة الفجر صلاة الصبح الى صلاة الظهر هل نقول ان الوجوب والفرظية موقوتة الى حصول البيان وهذا هو المتعين ولا كيف يصلي قبل ان يبين صلاة الصبح ما حصل بيان - 01:04:05ضَ
فكيف يصلون لذلك اذا امرت بشيء عندك عامل وسائق مثلا لا يعرف لغتك وتعطيه فلوس تقول روح اشتر لي كذا. وهو ما يدري وش يبي يشتري. ما يدري وش انت تقول - 01:04:25ضَ
هذا تكليف بما لا يطاق لا بد تبين له شنو تبي لكن مع الاسف ان صرنا مع بياننا لهم اننا صرنا اللي نحتاج الى بيان حنا نبين لهم بلغتهم وبلهجتهم وطريقتهم - 01:04:46ضَ
ما نبين لهم بلغتنا تجد كثير من الناس لا سيما اللي لهم صلة بالعمالة يجيزون يجيدون اللغات العامل جاء ورجع كما هو. ما استفاد شيء مع انه المفترض العكس نعم كمل - 01:05:06ضَ
ولا يكون من تكليف ما لا يطاق. بل رفعا للحكم واسقاطا له في حق المكلف. قال مقيده عفا الله وبناء على ان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بان التخصيص بعد العمل بالعام - 01:05:22ضَ
نسخ في البعض وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. لان كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فاذا تأخر تعين النسخ واليه لا شك ان التقييد والتخصيص - 01:05:42ضَ
نسخ جزئي هو من اصل كل رفع الحكم بالكلية انما هو نفس نسخ جزئي لبعض الافراد بالنسبة للعام ولبعض الاوصاف بالنسبة للمطلق. هو نصف جزئي واطلق عليه النسخ في كثير من عبارات السلف - 01:06:02ضَ
السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص يريدون به التقييد كما انهم يريدون به المعنى المصطلح عليه هو الرفع الكلي نعم للحاجة وقت العمل لكن وقت الوجوب واللزوم هذا حاجة العمل قد يعمل به قبل ان يجب عليه - 01:06:21ضَ
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حج اكثر من مرة قبل ان يفرض الحج ها وصلى قبل ان تبرد الصلاة مقصود انه العمل قد يتقدم على الفرضية نعم واليه اشار في المراقي في التخصيص بقوله وان اتى ما خص بعد العمل - 01:06:46ضَ
عملي بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. وان وان اتى وان اتى ما خص بعد العمل نسخ ما ادري والله او ناسخون. نسخ ها نعم نسخ وخص ونسخ. وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغيرم - 01:07:12ضَ
والغير مخصصا جلي وفي التقييد بقوله المراقي هذه المنظومة في اصول الفقه جامعة لكن فيها وعورة في الفاظها فيها صعوبة انا عندي نظم جمع الجوامع للسيوطي اسهل بكثير اسهل منها بكثير - 01:07:44ضَ
لمن يستطيع ان يحفظ النظم الطويل والذي لا يستطيع عنده نظم الورقات سلس سلس جدا نعم وفي التقييد بقوله وان يكن تأخر المقيد تأخر المقيد. وان يكن تأخر المقيد عن عمل - 01:08:07ضَ
فالنسخ فيه يعهد تنبيه فان قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة فان جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت. فالجواب - 01:08:28ضَ
من وجهين اشار لهما العبادي. العبادي في الايات البينات احدهما ان وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات قبل فوات وقتها ولم يبين له ولم وبين له البينات العبادي حاشية على شرح - 01:08:48ضَ
جمع الجوامع المحلي نعم ولم يبين له صلى الله عليه وسلم ولذا لم يفعلها اداء ولا قضاء. قال ومن هنا ان الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان اما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل - 01:09:10ضَ
ثانيهما ان الصلوات الخمس فرضت الثاني احدهما او ثانيهما المطبوع عندك وش عندنا الثاني ان الصلوات نعم ثانيهما ان الصلوات الخمس فرضت ليلة الاسراء على ان ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده - 01:09:35ضَ
دون ما قبله. ولذلك تسمى صلاة الظهر الصلاة الاولى صلاة الظهر تسمى الصلاة الاولى فلنقف على المسألة الثالثة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:59ضَ