علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/16)

علي عبدالعزيز الشبل

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ

ويصح السلام بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا حداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه - 00:00:21ضَ

وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر لو اخذ رأس ما له وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة - 00:00:40ضَ

ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:57ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل في السلم والسلام يسمى السلف فانه في لغة احد اهل المدينة السلف في لغة اهل مكة السلم والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لما قدم من مكة الى المدينة - 00:01:17ضَ

وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اخرجه في الصحيحين هذا هو اصل مشروعية السلام يسمى بالسلف - 00:01:41ضَ

وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن يعجل الثمن ويؤخر المثمن الذي هي بضاعة هذا الثمن. والفقهاء اشترطوا للسلم شروطا وهي شروط اضافية لشروط البيع. مر علينا ان البيع كم شرطا له - 00:02:00ضَ

سبعة شروط ما هي؟ الرضا من المتابعين. ثانيا ان يقع البيع من جائز التصرف وكذا الشراء كون المبيع ما فيه منفعة لا يجوز بيع ما فيه مضرة كون المبيع مملوكا لبائعه - 00:02:17ضَ

او مأذونا له فيه وقت العقد خامسا ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه سادسا ان يكون المبيع معلوما للمشتري كما ان القيمة معلومة للبائع هذه شروط سبعة السلام يزيد عليها ايضا بسبعة شروط اخرى - 00:02:36ضَ

يصح السلم بكم شرط؟ باربعة عشر شرطا شروط البيع ويزداد السلم بسبعة شروط السلام صورته من يشتري اشتري منه تمرا يقول انا ساشتري منك التمر وقت جداده في عشرة الاف - 00:02:57ضَ

يعطيه العشرة الاف حاضرة ويؤخر التمر الى الوقت المحدد بينهم وهكذا كان عمل اهل المدينة لان اهل المدينة اهل نخل واهل زرع وكانوا يسلفون ثمار الى اجل معلوم يقدم المشتري القيمة لماذا - 00:03:17ضَ

لان الفلاح الى المال يقدم له القيمة على ان يأخذها مقابلها ما اشتراه منه سلما ولابد ان يكون الى اجل معلوم وبكيل معلوم اشترى تمرا كم صاعا لا بد يحدد - 00:03:41ضَ

ومتى يسلم؟ لا بد من تحديده. وهذه هي المعروفة عند اهل العلم بشروط السلام في هذا الزمان اكثر السلم الان سيارات يأخذ منه قيمة السيارة الآن على ان يسلمه سيارة من النوع الفلاني موديل كذا لون كذا مواصفات كذا - 00:04:03ضَ

كثيرا ما يستخدم عندنا في عند العوام الان في الهيلوكسات تعطيه القيمة الان ويسلمه اياها يسلمه السيارة المسلم فيه في الوقت المحدد بينهم. العلماء ذكروا لها سبعة شروط الشرط الاول - 00:04:27ضَ

ان يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته ان كان مكيلا بكيله ترى منه طعام او شعير او تمر او زبيب لا بد يحدد بكيله كم صاعا كم كيلو غراما ونحوه اي بالمعدود - 00:04:47ضَ

على ان تسلمني عشر ربطات او عشر بلوكات من كان في البرسيم او سيارة بهذا الموديل وبهذا النوع وبهذا اللون بكل صفة تتغير معها قيمة السلعة اذا الشوط الاول ان يكون فيما يمكن ظبطه - 00:05:09ضَ

ضبط صفاته اما بالمكيل او بالموزن او بالعد او بغيرها من الصفات وذكر جنس ونوع وكل وكل وصف يختلف به الثمن غالبا الان لو اسلمه قيمة سيارة هايلوكس ان تكون الفين - 00:05:34ضَ

ثمنطعش غمارتين فل كامل ولم يذكروا اللون اللون اللون وصف يفرق بالسعر اللون الابيظ هو الشائع لكن لو كان الهيلوكس لون احمر او اخظر نقصت قيمته اذا لابد من ذكر الصفة - 00:05:57ضَ

التي ينضبط بها هذا آآ المسلم فيه يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم هذا التمر قديم ولا جديد هذا العيش والبر والشعير قديم او جديد مما يختلف فيه ايش فيه - 00:06:18ضَ

المسلم فيه وذكر قدره هذا شرط ثاني ان كان معدودا بعدده وان كان مما يقاس طوله بطوله مما يقاس عرضه بعرضه قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه مثلا المكيل لا يصح - 00:06:46ضَ

ان يكون موزونا اختلاف القدر الا اذا ظبطاه اخذ منك الف كيلو او يقدره الف صاع ولا يجوز ان يقول الف صاع ثم يبدله الى الف كيلو الاختلاف الصاعي عن الكيلو فالصاع وحدة - 00:07:15ضَ

والكيلو وحدة وزن الشرط الثالث وذكر اجل معلوم كشهر لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم اما قال اذا اخذه اخذه منك بعد مدة ولم يحدده ما صح السلام - 00:07:35ضَ

لابد ان يحدد ايش؟ المدة بعد سنة بعد شهر انقضاء الموسم اذا كان له موسم معروف كموسم التمر والعنب لماذا؟ لامن الغرر والجهالة ودفع الخصومة والشحناء والنزاع بين الناس الشرط الرابع - 00:07:56ضَ

وان يوجد المسلم فيه غالبا في محله المراد بمحله اي وقت حلول السلام ولا يقول انا ساشتري منك تمرا في الشتاء. الشتاء ما هو بوقت التمر التمر متى وقته الصيف - 00:08:19ضَ

وكذلك يقول اشتري منك مشمش في يناير شباط والعجارب هذا وقتها اذا ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا وغالبا لان العبرة بالغالب في محله اي في وقت حلول السلام فان تعذر تسليمه كله في وقت حلول السلام - 00:08:37ضَ

او تعذر بعضه فهو بالخيار اما ان يصبر اي المسلف والمسلم واما ان يأخذ رأس ماله اعطاه عشرة الاف يرجع له عشرة الاف لا يزيد ولا ينقصها. اما يصبر حتى يأتيه ما اسلمه فيه - 00:09:02ضَ

او يأخذ رأس ما له الذي استسلفه والسلف والسلم بهذا المعنى يأخذه التجار ممن اصحاب اه المهن والحرف يعطونهم السيولة ييسر لنا امورهم بها على ان يأخذوا منها منها قيمتها - 00:09:22ضَ

الشرط الخامس الثمن قبل التفرق فاذا تعاقد على عقد السلم لابد ان يسلم المسلم المسلم المسلم اليه الثمن قبل ان يتفرقا فان لم يتسلى فإن لم يقبض السلم يقبض الثمن - 00:09:43ضَ

انه لا يصح عندئذ سلما ويدخل في حيلة الربا الشرط السادس ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا شجرة ولا ثمرة شجرة معينة اسلم علي محمدا عشرة الاف ريال - 00:10:07ضَ

على ان يسلمه عند تمام عند بعد مضي سنة الف بلكة برسيم تعرفونها الربطة اي نعم لبنة البرسيم فهنا محمد مسلم اليه كم الف فيكون الاسلام في ذمة محمد ما هو بالاسلام في هالمزرعة ذي - 00:10:32ضَ

الشجر الفلاني انما في ذمته سواء حصلها من هالمزرعة من السوق من الارض من السما كيفه لا يتعلق السلم لا بشجرة معينة ولا في مزرعة معينة لماذا لانه قد يسلم الى شجرة معينة ولا تنتج - 00:11:01ضَ

يدخل هذا في الغبن انما الاسلام ان يكون في الذمة سابعا يجب الوفاء موضع العقد ان لم يشترطا غيره قال ان تسلمني وتسلمني مائة بلكة في الرياض يقول لا عطني اياها في القصيم لان مجلس النقل - 00:11:23ضَ

مكلفة او في الجنوب او في الشمال انما يتحددان اين يسلم له هذه هذا السلم ان لم يشترطا غيره ان اشترط غيره فهم على ما تشارطا والا ففي موضع تسليم الثمن - 00:11:45ضَ

هذه شروط السلام السبعة لماذا شرع السلم والحالة هذه توسعة للناس فان المزارع والتاجر راعي البهم قد لا يكون عنده سيولة يمشي بها مصالحه فاذا اسلم السيولة بيده يسلم قيمتها في المدة المتفق عليها - 00:12:04ضَ

وفي هذا سد لباب الربا وهو القرض بفائدة او ان يبيع ما لا يملك قد يقول قائل السلم بيع ما لا يملك نقول هو في حقيقته لا يملكه لكنه يغلب على ظنه ملكه له - 00:12:31ضَ

حتى اذا لم يملكه بعينه يحظره عند عند تمام العقد من اي مكان طيب اذا تمت المدة اعطاه عشرة الاف على ان يسلمه الف صاع بنمثل مرة بالتمر ومرة البرسيم - 00:12:48ضَ

الان يسلمه الف صاع تمر. جاء عند الوفا ما عنده الف صاع هل يجوز يقول لا اسلم لي مرة اخرى العام القادم اعطيك اياها الفين هذا ربا هذا ربا وانما اذا تمت المدة اما ان يصبر - 00:13:13ضَ

المسلم والمسلف او ان يأخذ رأس ما له كم؟ عشرة الاف يدبرها لكن لا يجوز ان يدبلها عليه طيب هل يجوز ان يذهب الى غيره يسلم منه ليوفيه؟ نعم يجوز ذلك - 00:13:36ضَ

لان عقد السلم عقد جائز ودليله كما سمعتم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا يسلمون الثمار السنة والسنتين اي لا يحددون لها اجلا وقال من اسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم - 00:13:53ضَ

لابد ان يحدد وش في المسلم اليه هل هو تمر هل هو زبيب هل هو بيرسيم؟ هل هي ثياب هل هو سيارة؟ هل هي جوالات في شيء معلوم وكيل معلوم اذا كان مما يكال - 00:14:11ضَ

او مما يوزن او مما يعد الجوالات تعد ما توزن وكذا السيارات الى اجل معلوم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. عندنا مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه المسلم دافع قيمة - 00:14:29ضَ

السلام مسلم اليه الذي بيأخذ العوظ بعد المدة مسلم فيه وهي المادة والسلعة التي او المثمن الذي اسلم فيه. هل يجوز ان ابيعه قبل قبضه؟ لا يصح بيعه قبل قبل قبضه - 00:14:48ضَ

لانه مر علينا انه لا بد ان يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا مستقرا وهذا المسلم فيه مثل المرهون مثل العبد الآبق مثل الطير في الهواء السمك في الملا - 00:15:08ضَ

مقدرة على تسليمه اذا لا يصح بيعه قبل قبضه هل يصح ان اني احول عليه كيف احول عليه محمد اسلم من علي الف اه كراسة او الف دفتر بعد سنة - 00:15:23ضَ

واعطاه عشرة الاف هل يجوز اقول اقول لمحال لمحمد صاحب المسلم اليه يقول لمن يطلبه دينا وهو سعيد اذهب وخذها من فلان؟ الجواب لا. لان ما بعد استقرت فلا يصح ان احيل اليك ما سيأتينا بالحوالة - 00:15:47ضَ

ولا الحوالة به ولا عليه لا على المسلم ولا على المسلم اليه ولا اخذ رهن وكفيل به. لا يصح اخذ الرهن على السلم وللكفيل به لانه ضبط بالعقد وثمة قول اخر يجوز اخذ الرهن به - 00:16:09ضَ

فيكون سلم ورهن في ان واحد لكن المذهب الاول والكفيل هو الكفيل الغارم ولا اخذ غيره عنه اسلمه المسلم فيه رز لا يجوز ان اخذ بدله تمر او شعير انما في عين ما اسلم فيه - 00:16:31ضَ

دفعا لباب الحيلة وسدا لذرائع الربا هذه هي مجمل احكام السلام والسلام من منافعه انه يسد باب الربا وبيع ما لا يملك وانه يجري السيولة المالية والنقدية في ايدي الناس - 00:16:54ضَ

يكون عوضها هذه البضاعة والسلعة المسلم فيها الى الاجل المعلوم نعم فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده - 00:17:16ضَ

وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجوده واهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. فصل في القرظ هذا الفصل في القرظ كما ان الفصل السابق بالسلام - 00:17:34ضَ

السلم اركانه كم هي ثلاثة مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه القرض اركانه ثلاثة ايضا مقرظ ومقترض وقرظ مقرظ محمد اقرض حسينا حسين المقترض مئة الف المئة الف هي القرظ هذي تسمى باركان القرظ - 00:17:50ضَ

ما الذي يجوز قرظه؟ كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم وهذي قاعدة من القواعد الفقهية النافعة ان الذي يصح قرضه كل شيء صح بيعه استثنى بني ادم فانه لا يصح بيعه - 00:18:23ضَ

لا يصح قرظه فيصح بيعه اذا كان رقيقا لان الرق اصله ماذا؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله واما ان يبيع مسلما او يبيع حرا سواء مسلم او كافر وهو ليس برقيق فهذا خصم لله يوم القيامة - 00:18:43ضَ

ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر رجلا باع حرا فاكل ثمنه اذا كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم طيب الجن يصح بيعهم لا يصح بيعه. لا سبيل اليه - 00:19:03ضَ

وكما هذا في حكم بني ادم ايظا حكمه حكمه في الجن كل ما صح بيعه عند الجن صح ايش فرضه الا الجن الجن يعني لا يجوز ان يبيع بعضهم على بعض وهم احرار - 00:19:22ضَ

ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون افترض حسين من علي مائة الف يجب ان يرد عليه المئة الف مثلها لا زيادة ولا نقص اقترض منه مكيل عشرة كيلو فضة يرد اليه عشرة كيلو فضة - 00:19:39ضَ

اقترب منه موزونا مئة صاع بر يرد عليه مثلها مئة صاع بر فان فقد مع ما لقى بر وهو اخذ منه مئة صاع بر فقيمته يوم فقده محمد من علي - 00:20:05ضَ

مئة صاع ومئة صاعا بر ويردها مائة صاح. طيب يوم عند الوفا الصاع فقد شح في السوق فقيمته يوم الفقد لا يوم ايش الاقتراب وانما قيمته يوم الفقد قال فان فقد فقيمته يوم فقده - 00:20:26ضَ

وقيمة غيرها اي غير الفلوس والمكيل والموزون يوم قبضه يمثلها ايضا في قيمته يوم فقده اقترض منه اه عشرة كيلو فظة على ان يرجعها بعد شهر او بعد مدة فلما جاء يريد ان يرجع عشرة كيلو فضة - 00:20:49ضَ

سحبت من الاسواق فقدت ينظر قيمتها متى وقت القرض ولا وقت الفقد وقت الفقد يرجع قيمتها اقترض منه مئة الف سورية ها لان السؤال عنها الان كثير فلما جاء وقت الوفاة - 00:21:12ضَ

ما في ليرة سورية ينظر قيمتها متى وقت الفقد طيب الليلة السورية منخفظة يرجعها بقيمتها منخفضة ولا مرتفعة طيب الان الليرة السورية ما تسوى شي. نقول عن في القرض ترجعها - 00:21:38ضَ

مئة الف حتى لو كانت منخفضة. طيب قد تكون مرتفعة نرجعها بقيمة بقيمتها التي اخذتها ان كانت لم تفقد فان كانت مفقودة فقيمتها وقت الفقد وقت الفقد مثل الدينار العراقي قبل ان - 00:21:55ضَ

يلغى الوقت صدام الغي وجاء دينار اخر بداله طيب ان لم يكن له قيمة وقيمة غيرها اي غير الفلوس وغير المكيل وغير الموزون اقترض منه عشر دبابات او عشر جوالات - 00:22:13ضَ

الجوالات ليست فلوسا ولا مكيلا ولا موزونا انما معدودات عشر جوالات جلاكسي اذا اراد الوفاء يعطيه عشرة فان فقدت فقيمتها يوم الفقد انقطعت عشر جوالات ايش موديل ستة او خمسة - 00:22:30ضَ

وجاءت غيرها خذوها الان في اجهزة النوكي انقطعت النوكيا وجاءت الاجهزة الذكية ها هنا يرجع له قيمتها وقت الفقد وقت فقدها آآ قيمتها يوم القبظ ما هو بوقت الفقد يوم القبظ - 00:22:51ضَ

استلم منه عشر جوالات عام اربع مئة وثلاثين فان كانت لها قيمة فان كانت موجودة يرجع له عشرة ان فقدت يرجعها قيمتها وقت الفقد وقت الفقد. الجوال الواحد قيمته الف - 00:23:10ضَ

عشرة في الف عشرة الاف يرجع له عشرة الاف ايه حتى لو كانت بزيادة او بنقص لا عبرة لا للزيادة ولا للنقص يرجع العدد الذي اخذ استسلمت انت القرض يسمى عند الناس في هذا الزمان سلف - 00:23:30ضَ

لما سلف وان كان في السلف في الشرع على السلام استسلمت انت او اقترظت انت من الاخ مئة الف ليرة سورية كانت الليرة نص ريال الان الليرة كم كرش واحد - 00:23:52ضَ

ترجعها مئة الف لا عبرة بانخفاض قيمتها ولا بارتفاع قيمتها قل مثلها في الدولار قل مثلها في اليورو وفي الجنيهات وفي غيرها ما دام انها لم تفقد فان فقدت الليرة - 00:24:09ضَ

بقيمتها يوم الفقد اي نعم. اما اذا لم تكن فلوس ولا مكيل ولا موزون فانها بقيمة هذا المفقود يوم العقد عقد ويحرم كل شرط يجر نفعا هذي قاعدة مجمع عليها - 00:24:24ضَ

ومبناها على حديث رواه البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل آآ قرض جر نفعا فهو ربا الحديث فيه ضعيف لكن معناه مجمع عليه وكل ويحرم كل شرط يجر نفعا - 00:24:43ضَ

مثل تقرظك مئة الف على ان تسكنني ليتك شهرا او تعطينا سيارتك اسبوع تقضي فيها مصالحي او اقرضك مئة الف ريال على ان ترجعها لي مئة الف جنيه هذا قرظ جر نفعا وهو ربا - 00:25:06ضَ

وهو ربا طيب ان اقرظه لكن هذا المقترظ وقت القرظ وقت الاذى ما عنده الوفا بمثل هذا فزاده من غير اشتراط زاده من غير اشتراط وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس - 00:25:34ضَ

ان وفاه احسن ما اقترض منه جاز ذلك اذا كان بغير شرط ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض اي استسلف من اعرابي بكرا في قعود فلما جاء الوفاء - 00:25:58ضَ

لم يجدوا عنده عليه الصلاة والسلام بكرا قالوا ما عندنا بقرة يا رسول الله وانما عندنا خيارا رباعيا يعني اكبر منه وازين منه وقال اعطوه اياه فان احسنكم قضاء احسنكم وفاء - 00:26:16ضَ

هل هناك مشارطة بين المقرض المقترض والمقترض لا مشارطة بينهم وانما اعطاه عند الوفاء احسن مما عنده استسلمت من رجال عشرة الاف ريال فلما جاء الوفاء عطيته اثنعشر الف زدت الالفين من عندك - 00:26:34ضَ

هذا اذا كان بغير شرط لا مانع منه او انك اعطيته هدية الهدية ان اعطاه اياها قبل الوفاة لا تصح اما الا اذا كان معتادا ان يهديه لئلا يظن ان الهدية سببها هو القرظ - 00:26:56ضَ

اما اذا اهداه عند الوفاة او بعد الوفاة الى اشتراط فهذه الهدية جائزة لانها في مقابل معروف هذا المقرظ ولا شك ان المقرظ فك عن المقترض ازمة لما اعطاه اياها. نعم - 00:27:17ضَ

تفضل لا ما فيها حرمة لان الاجل مقابل القيمة مقابل فارق القيمة ابدا مهما كان الا ان يدخل في الغرر يدخل في الغبن فهذا باب ثاني ولهذا اصلها جريان الاموال النقدية في ايدي اهل المهن - 00:27:38ضَ

ويرجعوها ماذا؟ يرجعوها ثمنا والسلام هو اصل لبيع المؤجل في الحقيقة بيع المؤجل لكن في بيع المؤجل قد يستلم سلعة الان ويؤجل ايش؟ الثمن. في السلم عكسه يستلم القيمة معجلة - 00:28:14ضَ

ويسلم السلعة مؤجلة اشترى منه لكن عطاه عشرة الاف مقابل ايش نعم لابد نحددها يرد يرد له الف صاع تمر خمس مئة خمس مئة صاع تمر لكن الى الاجل الف صاع مقابل الاجل - 00:28:33ضَ

هذا الفارق مقابل الاجر ولهذا التمر لا بد من تحديده اي نوع لان التمر ليس صنفا واحدا ولهذا لابد من ضبط المسلف والمسلم فيه بظبطه الذي يختلف معه ثمنه وقيمته - 00:29:11ضَ

لا ليس العبرة بالاتفاق ليس العبرة بانهم متفقين الزنا يتفق الرجل والمرأة على الزنا هل يجوز الربا يتفق المترابيان على ذاك واذا يتراضيان لا يجوز لكن لابد ان ينضبط هذا بالوصف - 00:29:29ضَ

ينضبط بالوصف حتى لو صارت قيمته بعد مدة انزل او ارفع لان هذا الانضباط مقابل الاجل حتى ارتفاع القيمة او انحدار المثمن مقابل الاجل هنا جمعية الموظفين هذا ليس سلفا هذا قرظ - 00:29:47ضَ

ولهذا اختلف العلماء في جمعية الموظفين هل هي داخلة في محظ القرظ او غيره وفتوى اللجنة الدائمة على جوازه وتحفظ بعض اهل العلم فيها حصن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه - 00:30:10ضَ

هذا الفصل في الرهن هذا الرهن واحكامه نعم وكل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض - 00:30:30ضَ

وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يد مرتهن واذا رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما - 00:30:47ضَ

انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عذر والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. نعم - 00:31:06ضَ

والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه حاكم ووفى دينه غائب كممتنع وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا - 00:31:24ضَ

والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ولمرتان ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن ان انفق عليه بلا اذن رهن الى اذن راهن وان انفق عليه بلا اذن راهن - 00:31:40ضَ

مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه نفقة مثله ان نوى ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بالته فقط هذا الفصل في الرهن واحكام الرهن والرهن كسابقه - 00:31:58ضَ

من اين؟ من القرظ والسلام له ثلاثة اركان راهن وهو باذل هذا الرهن ومرتهن وهو المدفوع اليه الرهن والثالث رهن وهو ما ارتهن. ما الذي يجوز رهنه قالوا كل ما جاز بيعه جاز رهنه - 00:32:18ضَ

الا ولده الا ولده كما قلنا في ما جاز بيعه جاز قرضه الا ادمي كل ما جاز بيعه جاز رهنه يجوز ان يرهن كتاب ثوب سيارة دابة نعال ساعة كل ما يجوز ان يباع يجوز ان يرهن - 00:32:41ضَ

طيب عنده طبل والا عود كمنجة يجوز يرهنها الجواز لا يجوز رهنها لانه لا يجوز بيعها عنده بطل خمر يجوز يرهنها لا لانه لا يجوز بيعه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما - 00:33:07ضَ

الثمر والزرع اذا بدأ صلاحه صلاح الثمر بماذا اشتداده بان يحمر او يصفر وصلاح الزرع باشتداده ان يصفر فهذا لا يجوز رهنه لانه اذا رهن فسد مدة رهنه لانه يؤكل بدو صلاحه - 00:33:35ضَ

اما يقول ترى يا ارهنك الثمرة اللي على راسها النخل وما بدا صلاحه لان هناك مدة الى ان يبدو ان يبدو صلاحا طيب اذا تمت المدة ولم يفيه هنا اذا اشترط عليه ان يبيع باعه والا عرظه على الحاكم وباعها الحاكم - 00:33:58ضَ

وفى للراهن من المرتهن وفر للمرتهن من الراهن وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. وقن القن هو الرقيق هو الرقيق دون ولد ونحوه فلا يجوز ان يجعل ابنه ولو كان رقيقا - 00:34:23ضَ

اجعله عند هذا رهن ولا اخاه ولا امه ولا اباه وهؤلاء من نحو الولد ولهذا كان عند الاعراب قديما اذا اخذ قرضا يرهن ولده عندهم او بنته وهذا باطل لا يصح هذا الرهن - 00:34:49ضَ

متى يلزم الرهن يلزم الرهن في حق الراهن اذا قبضه اذا لم يقبضه لم يلزم الرهن قال وعدني انه يرهني السيارة نقول ما دام ما قبضتها ما لابد من قبضه - 00:35:14ضَ

وتصرف كل او وتصرف كل منهما اي الراهن والمرتهن فيه اي في الرهن بغير اذن الاخر باطل اذا تصرف الراهن بالرهن بغير اذن المرتهن باطل فلا يجوز للراهن ان يبيع رهنه - 00:35:33ضَ

ولا ان يؤجره ولا ان يهديه وهو عند عند المرتهن ولا يجوز للمرتهن ان يتصرف بالرهن بغير اذن صاحبك فلا يبيعه ولا يؤجره مثاله رهن احمد عند يحيى سيارة في مقابل دينه - 00:35:56ضَ

الراهن من هو احمد هل يجوز لاحمد ان يبيع السيارة وهي مقبوظة في المرتهن السيارة لان بيعها والحالة هذه تصرف في رهن يضيع حقه حق المرتحل ثم ايضا هو لا يملكها ملكا مستقرا - 00:36:22ضَ

الف شرط من شروط البيع طيب يحيى المرتهن عنده سيارة احمد مقابل دينه الذي اقرظه اياه. هل يجوز ليحيى ان يبيع السيارة قبل تمام المدة بغير اذن صاحبه لا هل يجوز يأجرها؟ لا - 00:36:44ضَ

لان هذه السيارة وهذا الرهن الوثيقة في حفظ مالي ما للمرتفع ما للراهن عند المرتهن فهي وثيقة في حفظ ماله الا ماذا وتصرف كل منهما فيه اي في الرهن بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن - 00:37:05ضَ

وتؤخذ قيمته منه رهنا اذا كان الرهن عبد واحمد الراهن ويحيى المرتهن رهن احمد عند يحيى هو ابن اليحيى او ابو يحيى ويعتق عليك هنا صح تصرف المرتهن بعتق الراهن - 00:37:28ضَ

ويضمن قيمته يضمن ايش قيمته وتؤخذ قيمته منه رهنا يعني صارت قيمته قيمة العبد هنا رهنا عوض عند اه عن هذا العبد الذي عتق. هذا القن الذي عتق وهو اي الرهن - 00:38:01ضَ

امانة في يد المرتهن لما قلنا لا يصح تصرفه بان يبيعه يشتريه ويؤجره لانه في يده امانة ما الذي يصح له في الرهن ما الذي يصح للمرتهن في الرهن ما سيأتينا من ان كان مركوبا يركب. وان كان محلوبا يحلب - 00:38:23ضَ

لان ركوبه وحلبه لا يؤثر في اصله بينما تأجيره يؤثر في اصله وكذا في بيعه الا ان اشترط قال بشرط السيارة هذي ماني موقفها انما باستأجرها باجرها حتى نستفيد منها وعينها لي ان اذن لا بأس بذلك - 00:38:44ضَ

الرقيق والعبيد غير موجودان الان لان الجهاد تعطلت اسبابه هو سبب الرق الجهاد في سبيل الله لمن كان كافرا ليسلم اه في الرق اذا ملك الانسان اباه النسب وكان ابوه عبدا - 00:39:06ضَ

مجرد ما يملك الانسان اباه يعتق عليه ابوه لا يجوز ان يكون مالكا لمن لابيه وامه يعتقان عليه بمجرد الملك لا في نص اذا ملك الانسان اباه او امه عتق عليه - 00:39:35ضَ

عتق عليه ولهذا اذا عتق عطاك انت عندك عندك عبد رقيق واقترض منك انسان قرضا وقال ابحط ابحط عندك عبدي هذا وعبدك ذا يصير ابو هذا المرتهن مجرد ما يملكه - 00:39:58ضَ

يعتق فهذا بالنص الشرعي اما بغيره لا يصح تصرفه قال وان رهن عند اثنين وان رهن انسان رهنا عند اثنين. فوفى احدهما هنا ايش ناقتين رهن انسان ناقتين وحدة عند محمد وواحدة عند - 00:40:18ضَ

سعد توفى احدهما ياخذ اللي وفى ياخذ ناقته يرد الناقة يرد الناقة وتبقى الناقة الاخرى حتى يوفي له وان رهناه اثنان فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه رهن اثنان عند واحد - 00:40:45ضَ

هذا رهن عنده بقرة وهذا رهن عنده ايش ناقة احدهما فك الرهن بان اعطاه القيمة يأخذ نصيبه الذي الذي رهنه طيب والثاني يأتي بنصيبه ويفك رهنه نعم اذا كان الشبب بينهما شركه - 00:41:08ضَ

انت واخر مشتركان في ناقة اذا كان مثله يقسم. ويكفي الاثنين ها مثل ايش؟ سيارة شركة نافي سيارة سيارة هنانها عند واحد بقيمته اذا الوفى ياخذ نصيبه طيب اللي ما وفى يكون هذا نصيبه - 00:41:36ضَ

نصيب المرتهن محل نصيب الراهن فاذا بيعت السيارة يأخذ منها نصيبه ثلثا او ربعا او سدسا او نصفا بحسب ذلك طيب اذا حل الدين المقصود بالرهن حفظ الدين لان الرهن حقيقته - 00:41:59ضَ

حفظ الدين بهذا الرهن اذا حل الدين استدان محمد من اسعد مئة الف الى شهر ورهنه ماذا؟ رهنه سيارة جاء الشهر حل الدين وابى احمد ان يفي فان كان اذن اي اذن - 00:42:16ضَ

اه الراهن للمرتهن في بيعه جاز له ان يبيعه اذن لاحمد ان يبيع اسعد الرهن السيارة فاذا جاء بعد شهر وما جبت لك فلوسك هذي السيارة بعها باع السيارة ويأخذ - 00:42:49ضَ

بينه سيارة الان في مقابل الدين كم هو الدين مئة الف لما باعها باعها بمئة وخمسين كم يأخذ المرتهن مئة ويرجع الخمسين على صاحبها طيب عكسها لما بيعت السيارة التي هي الرهن - 00:43:11ضَ

وقد اشترط المرتهن من الراهن ان لم يفي ان ابيع باعها بثمانين ياخذ المورتين الثمانين الباقية يرجع على على هذا الراهن يطلبه كم؟ عشرين. بدل ما يطلبه مئة سيطلبه عشرين - 00:43:35ضَ

عليكم السلام هذا بشرط ان يأذن من الراهن للمرتهن بان يبيع الرهنة اذا لم يفيه اذا حل الوفا ولم يفي طيب اذا لم يشترطه اذا لم يشترط هو الا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. من يجبره - 00:43:55ضَ

يجبره المرتهن يا شف لما سلمتني ببيعه فان ابى اجبره الحاكم القاضي فان ابى حبس او عزل لان الذي بيده الحبس والتعزير هو الحاكم الشرعي او الامير او شيخ القبيلة - 00:44:20ضَ

فان اصر اي على عدم الوفاء باعه حاكم ووفى دينه باع الرهن المرتهن دينه من الراهن طيب ان ابى بعد الحبس. بعض الناس مماطل مكابر احبسوني اكل شارب مستانس بالحبس - 00:44:45ضَ

صكة بلوت وناسة الاكل والشرب الان الحبوس يعطونه خمسة وعشرين ريال خمسة وعشرين ريال باليوم ممكن مع ربعه في كشتة احبسوني هنا الحاكم الشرعي يؤدبه بحبس او بغيره ويبيع هذا الدين يبيع هذا الرهن ليوفي دينه فان بقي شيء فهو بالخيار. ان شاء امهله وان شاء حبسه حتى - 00:45:10ضَ

يوفي هذا الدين الباقي وغائب اذا كان الراهن غائب مسافر الحكم في الغائب عند العلماء كالممتنع. وهذه قاعدة فقهية في هذا الباب وغائب كممتنع حكم الغائب حكم من؟ الممتنع من - 00:45:42ضَ

الوفاء وفاء الدين ها نعم الرهن بينهما الى سنة. ثم جاء السنة فاختفى والشرط بيننا ان الرهن الى سنة والقرظ الى سنة فيمهل المهلة المناسبة شهر شهرين التي يرجع في مثلها - 00:46:02ضَ

ولهذا يعدون الغائب كالممتنع سواء يعلم ولا ما يعلم. وش تقول؟ هذا في الديون اي نعم انت استدنت وش اسمك انت؟ شسمك مهند استدان مهند من احمد مئة الف واعطاه الرهن سيارة - 00:46:25ضَ

تعثر بالسداد المتعثر هو الذي لم يفي سواء متعمدا او غير متعمد السيارة هنا ان قلت لاحمد بعها واستوفي باعها ما اذنت له بالبيع اعطيته اياها رهن مباشرة في العقد انه يبيعها - 00:46:49ضَ

هنا يخيرك احمد اما تفيني او ابيعها ما عندي تترافعان للحاكم الشرعي اذا ثبت الرهن وثبت الدين الحاكم وضحت التعثر وصف مصطلحي الان لمن لم يستطع على السداد متعثر يسمى عند الفقهاء بالمماطل سواء مماطل لعدمه او مماطل لوجده - 00:47:09ضَ

اي نعم مماطل المتعثر مماطل اي نعم على الوجوب يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه لجنة مسمى فاكتبوه هذا على الوجوب عقيد على الاستحباب لانه ارشاد والاظهر هو الاول - 00:47:40ضَ

قال وان شرط الراهن على المرتهن الا يباع الرهن اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا استدان رجل من امرأة مائة الف وعطاها الرهن ايش طقم ذهب - 00:47:57ضَ

شرط عليها انه لا يباع الرهن لا يباع الذهب اذا حل الدين او ان جاءه بحقه بعد شهرين في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ما هو الشرط الذي لم يصح - 00:48:23ضَ

ها اهو بيع الدين لم يصح الشرط الذي هو بيع الدين وانما يصح بيع الرهن ليستوفي حقه وللمرتهن الراهن مهند والمرتهن احمد للمرتهن ان يركب ما يركب. رهن عنده فرس - 00:48:45ضَ

شعير له ان يركب هذا الفرس والحمار والبعير طيب رهن عنده بقرة هل تركب البقرة لكن يجوز ان لا يجوز ان يجر عليها يجر عليها الة حرف يجوز ان لم تركب ان يجر عليها الة اه الة حرف - 00:49:16ضَ

عنده ثورا هنا عنده بقرة يجوز ان يجر بها الحراثة ولمرتهن ان يركب ما يركب رهن عنده سيارة يجوز انه يسوق السيارة طيب نزل على من على الراكب لا على صاحب الرهن - 00:49:45ضَ

البنزين وعلف البهيمة على الراكب وكذا صيانتها التي تتلف وقت الرهن. اما الصيانة بالاصل سيارة مخبطة السيارة على الصيانة على من على الراهن ولمرتهن ان يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن - 00:50:05ضَ

عنده عنزا او شاة او بقرة او جاموسة طيب الجاموسة لو ما اطعمتها ماتت البهيمة لو ما غذيتها ماتت انفق عليها وحلب منها بقدر نفقته بقدر نفقته طيب اذا رهن عنده سيارة قال بشرط انك ما تركبها - 00:50:29ضَ

يصح؟ نعم لانه شرط عليه الا يركب السيارة يعني المقصود بالسيارة هنا حفظ لماذا لدينه الذي اخذه فان لم يفي بيعة السيارة اذا قال لا انا باخذ السيارة لكن بشرط اني بسوقها - 00:50:55ضَ

انا متكلفة بحفظها من غير فايدة. قال عليك البنزين والزيت اي نعم واضح يا اخواني يجوز لان هنا ليست المسألة مسألة قرض محض انما رهن الرهن غير القرظ قال انا السيارة هذي ابستخدمها - 00:51:14ضَ

انتفع منها ما تولد هو لصاحبي للمرتهن الا ان يشترطه الراهن او استيطان بينهما على النصيفة له قيمة الاجرته بيننا حسب ما يتشارطانه الاصل المسلمون على شروطهم هذا الاصل الا شرطا حرم حلالا - 00:51:41ضَ

او حلى حراما طيب وان انفق عليه اي على الرهن بلا اذن راهن مع امكان الاذن مع امكانه يعني امكان الاذن لم يرجع عليه انفق عليه بلا اذن الراهن مع امكان الاذن لم يرجع عليه - 00:52:04ضَ

صورتها مثل ماذا رهنه بقرة خليها بقرة نعم وان انفق عليه بلا اذن مع امكانه لم يرجع آآ رهنه سيارة والسيارة اذا ما حركت جيمت ها واثر فيها ولم يستأذنه بذلك لم يرجع عليه - 00:52:26ضَ

لان العبرة بحفظ قيمتها والا رجع بالاقل من نفقته ونفقة مثله ان نواه رجع الا يعني معناه ان لم يقضي على الاستثناء لانه غائب او ما يمكن الاتصال به رجع بالاقل من النفقة اقل ما يكون من النفقة - 00:52:59ضَ

او نفقة مثله ان نوى نفقة المثل ولم يستأذنه رجع بنفقة المثل عليه كبهيمة جعلها رهنا وانفق عليها رجع بنفقة مثلها نعم قال رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. معار اسم مفعول - 00:53:18ضَ

المعار يعني ما وقعت عليه العارية اعار انسان اخر كتابا هذا الكتاب حكمه حكم الرهن لا يتصرف فيه الا ان يؤذن له به يقول هالكتاب هذا حفظته عندي ابا اطالع فيه - 00:53:46ضَ

او ما كان من مجرة العادة انه يطالع فيه ولا يتصرف فيه بيعا ولا اهداء ولا تأجيرا الا باذن صاحبه والمؤجر فجر انسان اخر عقارا او سيارة لا يتصرف فيها بان يؤجرها الا بالاذن - 00:54:05ضَ

كما في الرهن والمودع وديعة استودع انسان عند اخر ايش كتابا او جهاز جوال لا يتصرف في هذه الوديعة الا باذن المودع حكمها حكم الرهن كلها في احكام الرهن فان كان اودع عنده - 00:54:27ضَ

آآ اودع عنده سيارة جاز ان يركبها بنفقتها او او اودع عنده حمارا جاز ان يركبه انفاقه عليه او اودع عنده بقرة وديعة جهز ان يحلبها بانفاقه عليها كرهني ولو خرب الرهن - 00:54:52ضَ

فعمره رجع بالته فقط رهن انسان عند اخر سيارة وقال اركبها ثم خربت قيمة اصلاحها على المرتهن بالالة اما قطع الغيار فليست على بالته فقط ها الا اذا كان مفرطا - 00:55:10ضَ

ويضمن ما تلف من قطعها لئلا يكون هذا حيلة على الربا ذريعة عن الربا او على الغرر طيب خرب عنده اه حط عنده عارية او حط عنده رهن بيت خرب البيت - 00:55:41ضَ

يرجع بالته بالات العمال اما الالة ملك اه المرتهن اما الماء والطين واسمنت واجرة العمال فانها على صاحب الرهن فقط لا على المرتهن نعم سواء من جراء استعماله او من طول العهد - 00:56:01ضَ

من طول العهد الا ان يشترطه منه اي نعم البيت خر ما يخر الا من الاستعمال استعمله وخر ها اجرتها يا للسكن هذي في باب في فصل الاجارة ان شاء الله. نعم - 00:56:27ضَ

ايوة يعني اجرها المستأجر الاول على مستأجر ثاني اذا كان لم يأذن له المؤجر الاول يضمن هذا الفعل وانت مخطئ في تأجيرها فلا يجوز ان تؤجرها بالباطن الا باذن الاول - 00:56:47ضَ

نعم فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره هذا الفصن هذا الفصل شمل الظمان والكفالة والوكالة ثلاثة ايش؟ عقود. نعم. فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره - 00:57:07ضَ

الامانات بل التعدي فيها ولا جزية شرط رضا ضامن فقط لرب حق مطالبة من شاء منهما تصح الكفالة ببذل هذه الكفالة وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها - 00:57:28ضَ

وشرط رظاء كفيل فقط فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ تجوز الحوالة على هذي الحوالة عندنا اذا ضمان وكفالة وحوالة. نعم. وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدين - 00:57:48ضَ

جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء نعم فصل ويصح ضمان جائز التصرف. هذا عقد الظمان وعقد الظمان وعقد الكفالة والحوالة من عقود الارفاق - 00:58:06ضَ

الا في الحوالة سيأتي انه من احيل على ملئ فليحتم والظمان خصم مشروعيته قول الله جل وعلا وانا به زعيم اي انا عليه ضامن واركان الضمان ثلاثة ضامن ومضمون ومضمون فيه - 00:58:31ضَ

يصح ضمان جائز التصرف كل من جاز تصرفه فيشمل المكلف ويشمل ايش؟ المميز ما وجب او سيجب على غيره ان يضمن ما وجب على غيره او سيجب عليه فانه يصح ضمان جائز التصرف. يقول انا اضمن فلان - 00:58:53ضَ

او ما سيكون في دينه هذا هو الظمان لا الامانات فلا يصح الظمان في الامانات من الامانات الوديعة من الامانات الشركة والمضاربة فلا يصح الظمان في هذه الامانات لكن يصح ان يضمن ما تعدي في هذه الامانة - 00:59:17ضَ

امن عنده امانة ويضمن تعديه قال ابحط امانة عندك. قال من يضمنك يظمني فلان ان لا اتعدى فيها فضمنه صح ضمانه في هذه في انه لا يتعدى ليه لان هذي الاشياء الامانات غير مأمونة - 00:59:43ضَ

التلف للامانات بل التعدي فيها ولا جزية اي لا يصح الظمان في الجزية لان الظمان الجزية متعلقة بمن غير المسلم وش الشرط فيها ضامن فقط ان يرضى الظامن يرضى الضامن - 01:00:04ضَ

ولرب حق مطالبة من شاء منهما ضمن محمد عليا عند زيد لا يشترط رظا زيد المظمون انما لابد من رضا الظامن طيب الحق لعلي يطلب محمد يطلب زيد عشرة الاف - 01:00:30ضَ

وزيد جاب محمد ضامن له ورضي محمد بان يضمن زيدا علي يرجع على من يرجع على من شاء ان شاء على صاحب الدين زيد او رجع على علي وهو الظامن لانه قبل ان يظمن زيدا - 01:00:52ضَ

وهذا معنى قوله ولرب حق يعني زيد او وكيل زيد مطالبة من شاء منهما اما يطالب زيدا صاحب الدين او يطالب عليا ضامن زيدا صاحب الدين وش تقول حتى لو كان موجود ما دام انه قبل ان يأتي بضامن - 01:01:13ضَ

فانا بالخيار ارجع للظام ولا ارجع لصاحب الدي طيب اذا اخذت حقي من الظامن وهو علي زيد يرجع الى من الى علي بحق ليه لان لان عليا قبل ان يضمن زيدا - 01:01:36ضَ

واضح وتصح الكفالة الكفالة عقد عقد ايش عقد ارفاق الكفالة عندهم كفالتان كفالة بدنية وهذي المقصودة هنا والكفالة المالية وهي الظمان الذي سبق قبل قليل عندنا كافل وكفيل ومكفول الكافل - 01:01:52ضَ

المحسن بعقد الكفالة. المكفول اللي ياخذ فلوس الناس او ياخذ اغراظهم والكفيل من هو كافل وكفيل ومكفول الكفيل هو الكافل تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي كفالة بدنية بان يحضره - 01:02:21ضَ

اذا كان الحق مالي او الحق بدني يحظره اي انه مسئول امام الجهات وامام الدائم باحضار هذا الكفيل سواء الحق مالي او الحق بدني. بينهم مضاربة بينهم مقاصة فهو يحظر هذا المكفوف - 01:02:50ضَ

وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها كل ما صح ضمانه من الاعيان صحة كفالتها وهي كفالة اه الاداء والكفالة يعبرون عنها كفالة غرم وكفالة اداء - 01:03:14ضَ

الغرم باحضار الغريم البدن كفالة بدنية. والاداة هي الظمان احضاري ما له من يضمنه مما يسدد هو او يسدد كافله اي ضامنه وشرط يشترط في الكفالة رظا كفيل فقط الكافل وهو الكفيل. يسمى كاهل ويسمى كفيل لا بد ان يرظى بان يكفل فلانا - 01:03:37ضَ

طيب المكفول لا عبرة لرضاه مثالها محمد استسلف من زيد عشرة الاف ولم يسدد فشكى علي شكى زيد محمدا محمد له قيمة عند الناس. جاء ابوه او عمه او قريب قال انا اكفله - 01:04:03ضَ

سواء علم او لم يعلم قال انا اكفله هنا يشترط اذن الكفيل طيب لو قال زيد لا ما اقبل يكفلني علي او يكفلني فلان ما له عبرة رضاك ولا عدم رضاك؟ - 01:04:30ضَ

سدد القيمة اما هو نفسه لا لا يرضى يشترط رضاه فان مات او تلفت العين بفعل الله مات الكفيل المحسن علي محمدا خلاص انقطعت الكفالة بموته او تلفت العين بفعل الله تعالى - 01:04:46ضَ

يعني بفعل الله يعني قضاء وقدرا كانت العين المكفولة ايش محمد محمدا او بقرة او غيرها قبل طلب برئ فريق الكفيل من هذه المطالبة والحوالة هي ان يحيل الانسان بدينه على ملي. والحوالة - 01:05:13ضَ

الاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل والمليء هو الباذل ليس المماطل وليس العاجز من احيل على مليء فليحتل اي فليقرب فليقبل التحول والحوالة في هذه - 01:05:43ضَ

الحالة تجوز الحوالة على دين مستقر الدين المستقر يعني الثابت في الذمة يخرج الحوالة على دين لم يستقر امرأة لها مهر وما عقد عليها اللي يطلبونها انا احولكم على مهري ان شاء الله اذا عقد علي - 01:06:01ضَ

قد تعقد عليها وقد ما يعقد عليها اذا على الدين المستقرئ الثابت في الذمة قبل وهذا يخرج الدين غير المستقر بشرط ان يتفق الدينان جنسا كلها بر او ذهب او فضة - 01:06:24ضَ

ووقتا كلها تحل في اه بعد شهر وصفا مئة الف آآ هذا قدرا ووصفا بر طيب القيمي او تمر سكري اذا تكون الحوالة على شيء محدد في جنسه ووقته ووصفه وقدره - 01:06:43ضَ

وتصح بخمسة على خمسة من عشرة يحيل بخمسة ريالات او بخمسة ملايين على من يطلبه عشرة ملايين ياخذ منها الخمسة بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه على عشرات من خمسة يأخذ منها نصيبه النصف - 01:07:14ضَ

ويبقى الباقي ايش يستلمه منه ولابد في الحوالة من رضا المحيل عندنا محيل محتال وحوالة. المحيل هو الذي احال المحتال هو الذي احيل عليه لابد من رضا محيل ومحتال على غير ما لي - 01:07:35ضَ

اما اذا كان مليء فلا يشترط رضا المحيل ولا المحتال انما يكفي المحيل يحيل على مالي اما اذا كان غير ملي مثل المماطل عنده فلوس لكن يماطل او نهم ماطل لكنه عاجز فهذا - 01:07:58ضَ

لا يجب ان اه يحتال عليه المحيل لقوله عليه الصلاة والسلام من احيل على مليء فليحتل دل على انه اذا احيل الانسان صاحب الدين الاخر على غير مليء انه لا يقبل الاحالة - 01:08:21ضَ

فان قبل على غير مليء الحق حقه هو اللي قبل اما شرعا فانه لا يلزم بان يحال على غير مليء هذا معنى قولهم ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء - 01:08:38ضَ

المالي هو الموسر الباذل غير المماطل. قد يكون مالك لكنه مماطل لا يسمى مليء كان مماطلا فانه لا يسمى ملي ولو كان مليئا احلت على انسان غني لكن ما يطلع منه الريال الا بالعزر - 01:08:53ضَ

مماطل لف ودوران هو ملي في نفسه لكن اذا كان مماطلا لا يسمى بشرع الله بالملئ لان المليء مراد به الباذل ولا وش معنى ان يكون واجدا للمال لكنه لا يعطي - 01:09:10ضَ

ما ينفعه عندئذ ان يكون مليئا نقف على فصل الصلح وما يتعلق به نرجئه ان شاء الله بعد الصلاة في شي يا الاخوان حضرت الاقامة في شيء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:09:29ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصلح في الاموال قسمان - 01:09:51ضَ

احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين يضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي يصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط - 01:10:04ضَ

الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثاني على الانكار ان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه - 01:10:20ضَ

وبيعا في حق مدع ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في الصلح - 01:10:38ضَ

والصلح مقصود من الشارع في ما تقع فيه المنازعات والمنازعات اكثر ما تقع في الاموال وقد تقع في غير الاموال كما في الجوار كما في خصومات الازواج الخصومات المتجاورين وفي الشركات وفي غيرها - 01:10:55ضَ

والله جل وعلا حث على الصلح قال جل وعلا والصلح خير واحضرت الانفس الشح النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصلح وعمل به واحال اليه وقال الصلح جائز بين المسلمين - 01:11:17ضَ

الا صلحا حرم حلالا او حر او احل حراما والاجماع منعقد على مشروعية الصلح لما كان الصلح اكثر ما يقع في الاموال قدمه الماتر رحمه الله فقال والصلح في الاموال قسمان - 01:11:36ضَ

وهو صلح على اقرار ان يقر كلا منهما للاخر بحق هناك صلح على انكار بان لا يقر احدهما للاخر فهذا صلح على اقرار وصلح على انكار والصلح على الاقرار نوعين كما سيأتي - 01:11:54ضَ

ونوع اخر من الصلح في غير الاموال كما في الجوار وفي حق الازواج وفي جنس المتخاصمين في غير الاموال وهذي سيعقد لها فصلا مستقلا قال والصلح على الاموال قسمان احدهما على الاقرار - 01:12:15ضَ

ومعنى على الاقرار ان يقر كل منهما للاخر بحقه او يكون صلحا لمن اقر على الاخر دون من انكر فيجتمع فيه صلح الاقرار وصلح الانكار والصلح على الاقرار نوعان النوع الاول الصلح على جنس الحق - 01:12:36ضَ

ان يقر له بدينه يقر محمد لعلي بديني بدين لمحمد على بدين علي اقر محمد ان عليا يطلبه مئة الف لا والله ما عندي وفاة هل اتصالح انا واياك على ان تظع عني بعظه واسلمك الباقي؟ انا عندي الان ثمانين تاخذها وتسمح لي - 01:12:58ضَ

علي محمد اقر لعلي بالمائة وليس عنده الوفاء فوافق علي على ان يأخذ الثمانين ويهبه الباقي يعني يعفو يعفو عنه بالباقي فهذا يصح آآ ممن يجوز تبرعه وتصرفه من غير لفظ صلح بلا شرط. ما هو بيقول له بعطيك اه بستسلف منك مئة على انك ترجعها - 01:13:23ضَ

مئة وعشرين او ترجعها ثمانين ان اشترط صارت ربا اما ان صالحه على بعض حقه يتنازل عنه بالباقي فجاز ذلك او يقر له بعين يقر له بالبيت يقول هذا بيت - 01:13:53ضَ

علي واشتراه محمد ولا وليس عنده وفاء اقر له بماذا في هذي العين هذا صلح على اقرار يقول خذ هاللي باقي من البيت هذا او تهدم بعضه لو كان البيت يسوى مليون الان يسوى خمس مئة - 01:14:09ضَ

واقره على ذلك صح بغير لفظ الصلح بلا شرط اي بغير اشتراط سواء قال صالحت او يقول وهبت او تبرعت هذا اذا كان الصلح على جنس الحق صلحا على جنس الحق بان اقر له بدين او بعين - 01:14:35ضَ

النوع الثاني من الصلح على الاقرار على غير جنسه اخذ منه مئة صاع تمر يرجع له مئة صاع لان هذا ان لم يرجع له مئة صاع صارت في صارت فيها - 01:14:54ضَ

او مئة جرام ذهب يرجع له مئة جرام ذهب. فهذه لا بد فيها من المصارفة حكمه حكم الصرف لابد فيها من التقابض في المجلس التقابض في المجلس طيب قال وان كان اثمان باثمان فصرف - 01:15:10ضَ

اي جاز التقابل في المجلس ولو بالاقل لكن من جنسين مختلفين وبعرض اعطاه مئة الف على ان يرجع له ايش مئة صاع هذا بعرفة لعرض مقابل النقد فهذا حكمه حكم البيع - 01:15:32ضَ

يدخل فيه احكام البيع سواء البيع بالاجل او البيع بالقبض اول بيع بي انهم لم يستلم البضاعة او لم يستلم القيمة النوع الثاني من انواع الصلح صلح على انكار يدعي - 01:15:57ضَ

محمد على زيد مالا فينكر زيد او يسكت لم يقر له اما انه انكر دينه او انكر بعض الدين او سكت يعني ما اقر له بهذا الدين. قال يلا عطني بس خمس مئة والله يبيحك - 01:16:15ضَ

هذا على انكار يصح الصلح عندئذ ويكون ابراء في حق من عليه الدين ويكون مقابله بيعا في حق المدعي لانه قبل المصالحة المصالحة ولو باقل طيب من علم كذب نفسه - 01:16:35ضَ

المدعي علم انه كاذب. المدعى عليه علم انه كاذب فان الصلح باطل في حق من علم كذب نفسه دون نفس العقد عقد المصالحة ودون شأن الثاني نعم قال فصل وان حصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره - 01:16:57ضَ

غرفته لزم ازالته وظمن ما تلف به بعد طلب فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه. فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه اي لوى الغصن - 01:17:20ضَ

نعم ان لم يمكنه فله فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم ويجوز فتح باب في درب نافذ لا اخراج جناح وسابات وميزاب الا باذن امام مع امن الظرر. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام - 01:17:35ضَ

بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن لا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار ان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر - 01:17:55ضَ

سنقضي كنقض خوف سقوط. كنقض خوف سقوط. وان بناه بنية الرجوع رجع. وكذا نهر ونحوه. هذه المصالحة على غير الاموات والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار من جاره - 01:18:11ضَ

ان يغرز خشبه في جداره لان الظرر في الشريعة ممنوع ومرفوع لا من المتجاورين ولا من المتشاركين ولا من المتعاملين كل ما جر ظررا فان الظرر يزال وهو مرفوع ولهذا شرعت المصالحة - 01:18:31ضَ

وغالبا المصالحة تقع على ما لم يقع عليه العقد اما على بعضه باكثر او باقل يقول فصل واذا حصل في ارضه او في جداره او في هوائه غصن شجرة الان الاصل ان الارض يتبع لها الهوى - 01:18:54ضَ

من ملك ارضا ملك ايش؟ هواءها اسامة الى اين اذا السماء الدنيا والى السماء السابعة لأ ملك هواءها قدر المعتاد لان الجو والافاق هذي ملك للدولة ليست ملك للعيد انما ما جرت به العادة - 01:19:15ضَ

فاذا ملك ارضا او جدارا اذا حصل له في ارضه او في جداره او هواء ارضه غصن شجرة غيره جاره له شجرة وامتد غصنها اليه وهنا يجوز له ان ينوي هذا الغصن - 01:19:38ضَ

ويجوز له ان يقطعه اذا تأذى منه في غير حكم حكم القاضي ولهذا قال فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه يلوي الغصن فان لم يمكن يقطعه لان قطع الغصن لا يؤذي الشجرة - 01:19:56ضَ

الا اذا قطع غصنا يضر بجذعها فانه يخبره بان الغصن هذا دخل على هوائه وعلى ارضه طيب او كان في غرفته كيف في غرفته الغرفة الدور الثاني حصل له في - 01:20:17ضَ

غرفته ظرر ممن تحته او ممن فوقه ما زال هذا الضرر لزم ازالته ازالته وضمن هاي المزيل ما تلف به بعد طلب بعد ان يطلب من ذلك ان يزيل فان لم يزله فازال هذا التلف - 01:20:39ضَ

او هذا هذا الذي اوجب عليه تلفا فان ترتب عليه نقص يضمنه هذا المزيل فان ابى لم يجبر الغصن والاواه لم يجبر في التلف على هذا الغصن وانما يلويه فان لم يمكنه لويه - 01:21:00ضَ

الاغصان القاسية فانه يقطعها يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ بين رجل ورجل ارض وليس له منفذ يجوز له ان يفتح منفذا له الى النافذ حتى يدخل يمشي معه - 01:21:17ضَ

والا صار ارضه سجنا سجن بها لا اخراج جناح وصباط وميزاب اذا يقدر الشيء بقدره. اما ان يخرج له جناح في مكان واسع اوسع من باب الاستطراق اوصى باط يجعل مظلة - 01:21:38ضَ

بغير ملكه او ميزاب ميزاب ماء يتضرر منه جاره فانه لا يكون هذا الا باذن الامام هذا الشرط الاول والثاني مع امن الظرر الا يقع على جاره برظ من الامام - 01:22:01ضَ

السلطان او من له ولاية ان السلطان جعل الامر لامارة البلد والاما رجعت الامر للبلديات وجيهات الاوقاف اي من له اذن بذلك مع امن الظرر الا يقع ظرر لا على هذا المستطرق - 01:22:18ضَ

ولا على جاره قال وفعل ذلك اي فعل الصابات واخراج الجناح والميزاب في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق لا يجوز في الطريق المشترك ان يضلله لسياراته دون الناس - 01:22:38ضَ

الا بالاذن اذ المستحق من جيرانه لان الشارع والفنان للجميع وكذلك ان يضع فيه ميزاب يظر الناس الا اذا كان عادتهم كل يحط ميزابه على الشارع فلا يظر وكذلك اخراج الجناح - 01:22:58ضَ

ومرض بالجناح يعني ملحق على هذا المرفق المشترك الا باذن المستحقين وهذا هو المعمول به الان لو حصل وظلل ما امامه ان لم يشتكه جيرانه لا يزال الا في المرافق العامة - 01:23:14ضَ

وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به لا يضع الجار على جدار جاره او في ارضه خشب الا بشرط الا يمكن ان يعمل التسقيف السقالة الا بهذا الخشب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره - 01:23:33ضَ

اما اذا امكن ان يبني جاره يا ابن الجدار ويبني السقف من غير ان يضع الخشب في ملك جاره فلا يجوز له ان يتعدى عليه اذا وضع الخشب لا يجوز الا - 01:23:55ضَ

اذا لا يمكن تثقيف الا به وايضا ولا ضرر لا يقع على هذا الجار ظرر لانه اذا وقع وضع الخشب في ارض جاره منعه من زرعها او ربما تقطع الزرع - 01:24:11ضَ

ربما او فسد الثمر هذا الضرر يزال ويجبر. من يجبره؟ واضع هذا الخشم بان يجبر جاره بهذا الظرر ومسجد كدار اي لا يمنع ان يوضع ان يضع الجار خشبه في المسجد - 01:24:26ضَ

حكم الجهر الا ان يترتب عليه ضرر وكذلك اذا امتد شجر من الجيران للمسجد تبرر اهل المسجد جاز ان يلو هذا الشجر فان لم يلتوي قطع وحكم المساجد لانها مرافق مشتركة - 01:24:47ضَ

حكم الجيران وكذلك الحدائق العامة المرافق المشتركة وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر تشارك اثنان في حائط في مزرعة انهدم جدار من احدى الجهات - 01:25:05ضَ

فهما يتشاركان في هذا البناء بانهما شريكان في هذا الحائط انهدم هذا الحائط او شريكان في سقف مثل من يشترون الشقق فان الدور الاول والدور الثاني شريكان في السقف. السقف هو للاول وهو ارظ لمن؟ للدور الثاني. انهدم هذا السقف - 01:25:26ضَ

اشترك فيه من المنتفعون به الاعلى والاسفل وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم للبناء معه اجبر اجبر على ان يبني معه كنقض خوف وسقوط كما يجبر لنقضي الجدار او نقظ السقف اذا خاف ان يسقط - 01:25:49ضَ

هذا الجدار فانه يجبر في هذا يجبر في هذا طيب السقف سقفك انت هو ارظ للي فوقك وكاد السقف ان ان يسقط واذا سقطت ظرر الفوق الى الاسفل الاصل الاسفل وقد يتظرر الاعلى - 01:26:11ضَ

يجبر الاعلى مع الاسفل على هدمه كما يجباران على على بنائه وهو بينهما بحسب ملكهم وان بناه اي احدهما بنية الرجوع رجع بنى السقف وبنى الحائط ناوي اني ارجع على شريكي - 01:26:30ضَ

اللي يملك معي الملك المشاع في الحائط او في السقف فانه يرجع عليه يرجع عليه بقيمة ما بناه من نصيبه وكذا نهر ونحوه مثل مثل النهر البئر او قناة مشتركة تسمى ترعة - 01:26:50ضَ

او الناعورة التي ترفع الماء ويجري الماء بينهما اذا خرب من جهة وجب ان يصلح للجميع لان هذا لا يصلحه من جهة دون جهة اخرى بينك وبين جارك بئر انهدمت البئر - 01:27:08ضَ

او تغورت تغور الماء فيها اصلاحها على من يكون على الاثنين لو اصلحها واحد وابى الثاني يجبر لماذا؟ لان هذا المنفعة فيه مشتركة بينهما مثل البئر ومثل النهر ومثل الترعة ومثل الناعورة - 01:27:23ضَ

فعندئذ يجبر الشريك على عمارتها كما في في شريكه فان امتنع اجبر على ذلك وان كانوا اكثر من شركاء فكل بماذا بنصيبه وحقه طيب اشترك مجموعة في عمارة فيها عشرة شقق - 01:27:42ضَ

الاصلاح على الجزء الذي يقع بين الاثنين مفسدا للمنفعة السقف اللي بينك وبين جارك الاعلى تصلحانه انت واما الجهة الاخرى ما لهم سنع اذا كان الخراب في الخزان وهو مشترك - 01:28:01ضَ

او في البيارة المجاري وهو مشترك خزان علوي او خزان سفلي ثم يشتركان فيه جميعا طيب ان خر السقف على اعلى واحد اللي في الدور الخامس هل يلزمه في الدور الرابع والثالث والثاني اصلاح سقفه الخامس - 01:28:18ضَ

لأ الا ان يسري اليه الخراب. بمعنى ان يكون فيه مواصير تلفت ويصلح فيصلح من من في الاسفل ما يتعلق لهم مما لهم في الاعلى ونقف على الحجر ومسائله لانها طويلة ونجعلها ان شاء الله في الدرس القادم. فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:28:36ضَ