أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي

أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي (٢)

علي عبدالعزيز الشبل

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا المجلس الثاني في هذا اليوم يوم الجمعة ليلة السبت العاشر من شهر جمادى الثانية الجماد الاولى عام الف واربع مئة - 00:00:00ضَ

وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للتعليق اليسير على بدر الدين محمد ابن عبد الله محمد عبد ابي عبد الله محمد ابن علي مسمى اصطلاحا بالتسهيل في الفقه. نعم - 00:00:26ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة البعلي رحمه الله تعالى في باب - 00:00:53ضَ

قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. نعم قولهم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء مقيد بغير الفضاء في البنيان انه ذلك لا يحرم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها ببول او غائط - 00:01:14ضَ

بول او غائط وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت على بيت حفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشاب مستدبر القبلة - 00:01:42ضَ

وقالوا عندئذ ان هذا النهي يتجه الى الفضاء دون البنيان فيما رآه ابن عمر ثمة مسلك اخر الجمع بين الادلة كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه اذا جاء دليل يمنع - 00:02:04ضَ

وجاء فعل يبيح ومن المنع على الكراهة والفعل على الجواز ما جاء من نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها ببنى او غائط يحمل على ويأتي فعله يحمل على الاباحة نهى عن الشرب واقفا وشرب - 00:02:25ضَ

يوم الافاضة في يوم النحر من بئر زمزم وهو وهو واقف عليه الصلاة والسلام حملوا النهي عن الكراهة والفعل على الجواز وهذا مسلك مطرد كان شيخنا يرجحه تم توجه اخر - 00:02:52ضَ

هو ما يسمى عند العلماء بالجمع بين الادلة في فقهها يحمل المنع على عدم الحاجة تحمل الفعل على الحاجة هذي وجوه لاهل العلم في فهم الادلة وفهم النصوص والخلاف فيها خلاف معتبر - 00:03:15ضَ

خلاف معتبر بمعنى انه لا يؤثم من اخذ وترك اخر الخلاف غير المعتبر هو الخلاف في مصادمة الادلة هذا غير معتبر ولا يصح اه اعتباره نعم السلام عليكم قال ولا يبول في ماء الراكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومتشمس وطريق وشق ومغتسل ومهبر - 00:03:36ضَ

ومطر. الماء الراكد لان في بوله اياه وقوع في النهي لا يبذلن احدكم في الماء الراكد ويغتسل منه ويكدره ايضا على غيره ولا تحت مثمر اي شجر مثمر لانه من اللاعنين اللذين - 00:04:06ضَ

لعنهما النبي عليه الصلاة والسلام الذي تخلى في طريق الناس وتحت شجرهم قال وظل نافع ومتشمس وش المتشمس متشمس احتاج اليه في وقت البراد وهو المشراق يسمونه الناس عندنا بالمشراق - 00:04:26ضَ

يستقبلون الشمس يتشمسون فيها للتدفئة اليس ظل انما هو ضد الظل وهو المتشمس يعني ما كان يجلس فيه الناس لا يصح ان يقضي فيه حاجته لما يحصل فيها من تقدير الموضع عليهم - 00:04:50ضَ

انكشاف عورته امامهم قال وطريق طريق الناس وشق لان الشق في الارض تشمل الجحور والشقوق البول فيها سبب للاذى اما لاذى مخلوق او لاذى جني يتلبس فيه فيؤذيه قال ومغتسل مكان يغتسل فيه الناس لا يصح ان يبول فيه - 00:05:09ضَ

ومهب الريح هذا اللي قلنا لكم قبل الصلاة اللي ما يعرف ايش ما يعرف يقضي حاجته في مهب الريح يرتد البولو على ثيابه وعلى جسمه طيب اذا كان في مهب الريح يلقي الريح - 00:05:38ضَ

ويقضي حاجته قال ومطر شدة المطر لانه قد يختلط معه بوله فيرجع عليه في جسمه او في ثوبه. نعم قال ولا يستقبله شمسا ولا قمرا. هذا استقبال النيرين النيران هما الشمس والقمر - 00:05:55ضَ

يكره استقبالهما واستدبارهما يكره استقبالهما في قضاء الحاجة وبنى ذلك رحمه الله على حديث ضعيف ومن اصول مذهب الامام احمد الادلة من الكتاب والسنة ثالثا تقدم والاجماع ثالثا. رابعا يقدم الحديث الظعيف على اراء الرجال - 00:06:18ضَ

الاصل الخامس تقديم قول الصحابي اذا لم يكن له معارض هذه الخمسة هي اصول مذهب الامام احمد وقد جاء الحديث في النهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر والنهي عن الاستقبال خاص بهما اما الاستدبار فلا - 00:06:45ضَ

يكون في الشمس والقمر يعني لا كراهة في الاستدبار نعم قال وموجبه يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:07:03ضَ

اذا شرقوا او غربوا استقبال ايش النيرين لان الشمس منين تطلع والقوم من الشرق قالوا فيه معارضة لكن هذا حال الاستدباء حال الطلوع حال الافول وهو للكراهة لانه تقديم للحديث الضعيف على محض اقوال واراء الرجال. نعم - 00:07:21ضَ

السلام عليكم قال وموجبه خارج من سبيل سوى ريح ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى والقطع على وتر والتحول موجبه موجب الاستنجاء الخارج من السبيل سوى الريح والريح لا اه يستنجى منه - 00:07:51ضَ

انما الاستنجاء لخارج جامد هو البراز اعزكم الله او خالج سائل وهو البول وما ذكر عن بعض المذاهب وبعض الناس كلما اراد ان يتوضأ استنجى هذا بدعة ما لم يحتج الى الاستنجاء - 00:08:15ضَ

الوضوء جدود والاسفنجة والاستجمار عند وجود موجبهما وهو الخارج من السبيلين قولا من الفرج او اه ابو رازم من اه الدبر نعم قال ويجزئ بماء او ثلاث مسحات يلقي بها ان لم يعد موضع الحاجة. ان لم يعدو الخارج موضع الحاجة - 00:08:36ضَ

يكفي ثلاث مساحات هذا يسمى الاستجمار او بتراب او بمنديل او بغير ذلك ما لم يكن عظما او روثا وان تعدى الموضع موضع المعتاد من يقوم من نومي ليل خصوصا في الشباب يكون ذكره منتصبا - 00:09:04ضَ

وربما سال البول على ذكره واصاب انثيه او فخذه وجب هذا الموضع الذي اصابه الماء الغسل وجب فيه الغسل اما الاستنجاء بحد ذاته بالاستجمار يكفي غسل الموضع ما لم يتعدى الموضع خارجه. نعم - 00:09:28ضَ

قال بكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان نعم الذي ينهى عنه ثلاثة اشياء لا يستجمر ويتمسح بروث والروث اسم لكل ما خرج مما يأكل مما يؤكل لحمه - 00:09:53ضَ

من الابل من البقر ايضا اه شسمه اللي خرج من الغنم ها من الغنم فهذا لا يصح ان يتوضأ به فان كان من غير مأكول اللحم فنجس والنجس لا ينزل النجاسة - 00:10:19ضَ

او عظم عظم مأكول اللحم ويدخل فيه عظم غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن اخبرهم او بشرهم بان كل ما كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لهم لحما - 00:10:46ضَ

كذلك روث بهائمنا تكون علفا لبهائمه وقالوا في التمسح بها في الاستجمار تقدير وتنجيس لها عليهم او محترم اوراق كتاب محترم بها لا يجوز طيب التنجي باوراق المصحف كفر تنجى باوراق المصحف - 00:11:10ضَ

هذا كفر او متصل بحيوان شلون متصل بحيوان راح الغنم ولا في معطن الابل قبل ما يقوم قام يتمسح في في قبله او دبره خبر الحيوان هذا حرام لانه يكدره - 00:11:36ضَ

وان ازال عنه النجاسة لكن كدره ديننا دين نظافة الله وسع عليه ما ضيق عليه هذا يدخل في هذه المحرمات نعم قال ويجزئ الوضوء قبله. نعم يجزئ ان يتوضأ قبل - 00:12:00ضَ

التنجي الوضوء يرفع الحدث لا يلزم ان يكون الوضوء بعد التنجي كما سبق في مذهب الزيدية وغيرهم نعم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا او قائما - 00:12:21ضَ

ومس فرج ادمي بيده وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة واكل لحم جزور وخروج غائط او بول او نجاسة فاحشة من سائر البدن الموجب فهي تسعة خارج من سبيل يعني ذكر اه قبل او او دبر والردة - 00:12:44ضَ

قالوا انها موجبة للوضوء. هذا احد الاقوال في المسألة اما لو ارتد ورجع فان غسله لرجوعه مستحب قال وزوال عقل. زوال العقل مظنة لخروج شيء. بماذا يزول العقل؟ بالنوم بالجنون بالسكر - 00:13:09ضَ

قال لا بنوم يسير جالسا او قائما والنوم اليسير لان النوم اليسير قاعدا ممكنا مقعدته من الارض وان كان غير يسير انه لا ينقض الوضوء ودليله ما جاء في الصحيحين ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:13:28ضَ

كانوا اهل حرث اهل زرع هذي اصعب المهن واتعبها يا اخواني من جرب الزرع عرف ان الحرث اصعب المهن واهلها يحتاجون للنوم لانه من صباح الله وهو ظهره على محراثه - 00:13:48ضَ

ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وينفخون النفخ ما هو شخير ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة ويقوم يصلون لا يتوضأون النبي اقرهم ولا ما اقرهم اقرهم فدل على ان هذا النوم الكثير - 00:14:13ضَ

لمن امكن مقعدته من الارض لا ينقض وضوءه النوم اليسير وهو قائم هذا غير ممكن مقعدته لان العين وكاء السهم والنوم اليسير وهو غير ممكن مقعدة من الارض ينقض الوضوء - 00:14:33ضَ

من يجلس محتبيا او على اخر دوسة من ظهره رافعا رجليه نومه اليسير ينقض الوضوء لان النوم مظنة لخروج الحدث فاعتبرت الشريعة المظنة فانزلتها منزلة الحقيقة منزلات الحقيقة وهذا كثير - 00:14:50ضَ

ليس كل احكام الشريعة مبناها على اليقين الكامل يغلف فيها المظنة وغلبة الظن وتنزل منزلة الحقيقة ومس فرج ادمي بيده لحديث من مس فرجه فليتوضأ وكان هذا اخرا مع حديث طلق بن علي - 00:15:11ضَ

لما سئل عن وضوء من مس الفرج قال انما هو بضعة منك وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة مس المرأة الصحيح ان المس الذي جاء في قول الله جل وعلا او لامستم النساء هو مس الجماع - 00:15:31ضَ

فاذا مس بشرتها لشهوة هل ينقض الوضوء هذا المذهب يرد عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة ويمص لسانها ويخرج يصلي مست البشر للبشر ولا ما مست؟ يتوضأ وفي بعض المذاهب مطلق مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. حتى لو بغير شهوة - 00:15:50ضَ

والمراد بناقض الوضوء هنا المس بالجماع او التقاء الختانين وان لم يحصل انزال هذا يوجب الحدث الاكبر واكل لحم جزور وهو لحم الابل صغارها وكبارها نيرانها ومفاريدها وفطرها هنا الهرش والفاطر - 00:16:19ضَ

الهرش كبير السن من الفحول والفاطر هي كبيرة السن من اناف الابل العبرة بأكل اللحم خرج من غير اللحم المرق العصب شحم تنام الكبدة المصير الكرش كلها لا تنقض الوضوء لانها ليست لحما - 00:16:46ضَ

بالمناسبة الوضوء من لحم الجزور وانتقاض الوضوء به هو من مفردات مذهب الحنابلة عن الائمة الثلاثة عن المذاهب الثلاثة ودليل المذاهب الثلاثة في انها لا تنقض الوضوء ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مسته النار - 00:17:15ضَ

اجاب الحنابلة بان هذا الدليل عام والامر باللحم الاكل من لحم الوضوء خاص قد جاء في حديث جابر وحديث انس يا انس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم - 00:17:38ضَ

ونتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت جابر من اكل لحم الجزور فليتوضأ. ترى جابر هنا جابر بن سمرة وليس جابر بن عبدالله رضي الله عنهم نعم قال خروج غائط او بول هذا معروف او نجاسة فاحشة من سائر البدن - 00:17:57ضَ

كيف تخرج النجاسة الفاحشة من البدن حصل له شق وخرجت منه نجاسة ما يسمى بالقسطرة قسطرة البول الله يعزكم وقسطرة الغائط ولهذا حكم اهلهما كمن به سلس بول يتوضأ لكل - 00:18:18ضَ

نعم قال وفرضه النية وغسل الوجه بفمه وانفه ويديه بمرفقيه ومسح كل رأسي باذنيه وغسل رجليه بكعبيه. وترتيبه كما ذكر الله تعالى والموالاة. كم صارت الفروض عندئذ ستة النية وغسل الوجه بما فيها - 00:18:39ضَ

المضمضة والاستنشاق والوجه مبدأه من منابت الشعر طولا الا ما استرسل من اللحية نزولا ومن الاذن الى الاذن شرقا وغربا ما المأمقين البياض الذي بين الاذن وبين سالفة الشعر هذا المأمق الذي يجب - 00:19:03ضَ

غسله طيب وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب الترتيب الا يقدم مسح رأسه على غسل وجهه ولا غسل رجليه على غسل يديه للمرفقين هذا الترتيب - 00:19:25ضَ

طيب ما حكم الترتيب بين العضو نفسه عندنا يدان ورجلان لو بدأ باليد اليسرى غسلها قبل اليمنى يصح يصح لكنه خلاف ولو بدأ بغسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح - 00:19:46ضَ

لكنه خلاف السنة طيب والموالاة ما الموالاة ظبطوها كما قال صاحب الزاد وهو الا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله هذا في الظرف العادي لكن لو كان في ريح حارة - 00:20:05ضَ

ما امداه يغسل وجهه يرجع الى يديه الا وقد يبس الوجه هذا ظرف استثنائي قدر بقدره ولا يكون اصلا مطردا نعم قال رحمه الله تعالى وسننه التسمية وغسل كفيه قبله ثلاثا. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق - 00:20:24ضَ

والمبالغة فيهما لغير الصائم. وتخليل اصابعه وشعر كثيف بوجهه. وتقديم ميامنه وتثنيته ورفع بصري اذا فرغ نحو السماء متشهدا. قائلا ما ورد. هذا جملة السنن التسمية والصحيح ان تسمية ايش - 00:20:51ضَ

واجبة مع الذكر وصاحب الزاد وهو متأخر عن المصنف في نحو قرنين يجب التسمية مع الذكر من اعدها من اين السنن اه من السنن ايضا تكرار الغسلة مرة مرتين وثلاث - 00:21:13ضَ

ثبت في صحيح البخاري وغيره ان النبي توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الزيادة على المرة. المرة واجبة. المرة الواحدة واجبة. الزيادة على بالثانية سنة على الصحيح طيب هل يزيد عليها رابعا - 00:21:34ضَ

لا يزيد لا يزيد على عليها رابعا في غسل العضو متى يجوز الزيادة اذا زاد في غسل العضو لا لذات الوضوء ولكن لوجود وسخ او عجين يحتاج الى تكرار الغاز - 00:21:56ضَ

اللي يشتغلون في المهن وش يصيبهم في ايديهم شحم بنزين وربما يفرك يده مرتين وثلاث واربع وخمس فليس هذا التكرار لاجل الوضوء ولكن لمعنى اخر وهو ازالة هذا الاذى وان كان في نفسه طاهر - 00:22:14ضَ

لان البنزين والشحوم بانواعها وش هي طاهرة ولا نجسة؟ الطاهرة هذه طاهرة لا يزيد على الثالثة في وضوءه بعد ما منصوص عليه عند عند الفقهاء رحمهم الله قال وتخليل اصابعه وشعر كفيف بوجهه - 00:22:35ضَ

الشعر الكثيف الوجه وينهو فيه اللحية وقد يكون في الشارب وقد يكون في الحاجب تخليل هذا الشعر الكثيف سنة الواجب وشو غسل بحر طيب كيف نفرق بين الشعر الكفيف والشعر الخفيف - 00:23:00ضَ

قالوا ان الشعر الخفيف ما رؤي الجلد من خلاله والشعر الكثيف ما لم يرى الجلد من خلاله والتخريل الاصابع اصابع القدمين والرجلين والاصابع والشعر الكثيف هذا سنة وان يرفع بصره الى السماء هذا منصوص للفقهاء - 00:23:20ضَ

مبناه على حديث ضعيف والا الذي في الصحيح من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين - 00:23:42ضَ

دعي من ابواب الجنة الثمانية وفي لفظ في الصحيح اختصر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وان محمدا عبده ورسوله وليس فيه رفع بصره الى السماء والعبرة برفع السبابة - 00:23:59ضَ

لانها هي المسبحة تسمى بالسبابة لانها مظنة السب والهوش. لكن هي المسبحة التي يعلن فيها بالتوحيد. نعم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين يجزئ في الوضوء مسح اكثر اعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض - 00:24:19ضَ

يمكن متابعة المشي عليه ان لبس بعد طهر تام. هذه شروط المسح على الخفين الخفان من جلد كان يمشى عليهما وجاء المسح على الجوربين والعلماء يدخلون المسح على الخفين في العقيدة ليه؟ مع ان من مسائل الفقه - 00:24:43ضَ

لماذا يا اخواني ها يا النعيمي واحد ها اتنين ها نفسه ها لأ لاربعة امور يدخل العلماء المسح على الخفين في مسائل العقيدة لامور اربعة الاول لان السنة فيه متواترة - 00:25:03ضَ

قال الامام احمد في المسح على الخفين اكثر من اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسي منه شيء ثانيا للرد على اهل البدع الذين انكروه رابعا لان السنة فيه ثابتة مستقرة - 00:25:35ضَ

السنة فيه ثابتة مستقرة. ثالثة رابعا لوقوع الاجماع عليه من من السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم ولان المخالفة فيه مخالفة للاجماع المسعى للخفين يقوم على على الخفين وعلى الجوربين لثبوت ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:53ضَ

اشترطوا فيها شروطا ان يكون ثابتا بنفسه اما بنفسه او بربطه ثانيا ان يكون ماذا ساترا لجميع الفرظ ولهذا جاءت الان موضة في انواع من الشراريب والجوارب تحت طيب لو كان مقطع يظهر منه الاصبع - 00:26:17ضَ

او العقب يجوز المسح على الصحيح فان جاء فان خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مقطعة لضيق ذات ايديهم وفقرهم رضي الله عنهم ولم ينهوا عنه المذهب ان يكون ساترا لجميع الفرظ - 00:26:41ضَ

الستر هنا بمعنى كونه غليظ القول الصحيح انه وان لم يكن غليظا صح المسح عليه لو جاءكم الان شراب من بلاستيك يرى منه الجلد يمسح ولا ما يمسح ظاهر المذهب ما يمسح - 00:27:01ضَ

الصحيح انه يمسح عليه ما دام اسم الجورب واسم الخف ثابتا عليه وهذي قاعدة قعد بها شيخ الاسلام ان الشيء مناط بي اسمه المتعلق به حكمه دم الحيض الجورب الخف ما دام اسمه باق جازت له احكامه - 00:27:18ضَ

نعم قال للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها ولمسافر قصر اي جاز له القصر اشارة الى ملحظ من المسافرين من لا يصح له القصر من هم المسافر الذي لا يصح له القصر المسافر سفراه - 00:27:42ضَ

معصية او من زاد مسحه على المدة ثلاثة ايام من سافر ليخرج مع الخوارج في بلاد العراق او الشام او غيرها. لا يصح ترخصه برخص السفر من سافر لارض الخنا والزنا - 00:28:06ضَ

لا يجوز له ان يتلخص رخص السفر من سافر ليسرق ويقطع الطريق لا يصح له ذلك اذا السفر هنا سفر ماذا معصية لا يترخص لان الشريعة لا تعين العاصي على معصيته - 00:28:24ضَ

كذلك لا يصح له ان يفطر في رمضان ولاء من يقصر يجمع الصلاة طيب اذا ما الذي المسافر الذي يجوز له ذلك؟ سفر طاعة كحج وعمرة وجهاد مع ولي الامر وبر - 00:28:40ضَ

طلب علم او سفر مباح التجارة دراسة تنزه في الارض السفر الذي ينضبط يا اخواني وهذا بعد طول بحث ونظر في كلام العلماء السفر الذي ينضبط هو السفر المنضبط بالمدة والمسافة - 00:28:58ضَ

بالمسافة ثمانين كيلو فاكثر كما في قول جماهير العلماء وبالمدة اربعة ايام فاكثر هذا ينضبط السفر ينضبط بالمدة وبالمسافة في غير ذلك ظبطه يتعذر. حتى لو ارجع ذلك السفر الى العرف - 00:29:20ضَ

لان العرف مختلف المتنقل متعدد خصوصا مع وجود الوسائل الحديثة منها الطائرات البواخر السريعة القطارات سيارات السريعة يذكرون بيجي قطار من المنطقة الشرقية الى مكة في ساعة ونصف الوسائل ماذا - 00:29:40ضَ

متغيرة وارجاع السفر اليها بالعرف لا ينضبط. نعم قال من الحدث الى مثله المذهب ان ان المسح يبدأ من الحدث الى مثله لبست جواربك العصر واحدثت المغرب متى يبدأ المسح - 00:30:04ضَ

من المغرب الى المغرب اليوم الثاني والقول الصحيح انه يبدأ من مسح بعد لبس حديث صفوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة - 00:30:27ضَ

ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها وقال يمسح فاناط الفعل بالمسح اذا متى تبدأ المدة من اول مسح بعد لبس لبس الجوارب العصر ولم يحدث الا الا بعد العشاء ونام فلما قام الفجر توظأ ومسح متى بدأت المدة - 00:30:46ضَ

من الفجر الى الفجر اربعة وعشرين ساعة. اذا بدأت من ماذا من مسح بعد لبس ولا نقول من مسح بعد حدث لبس الجوارب مجدد الوضوء ما احدث جاز له المسح - 00:31:09ضَ

اذا بدأت المدة من مسحه بعد لبسه. نعم قال وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة اذا سترت الرسا لا ما جرت العادة بكشفه. نعم يمسح ايضا على الجبائر واللفائف ومنها المسح على العمامة - 00:31:28ضَ

ما هي بذي العمامة هذا منديل العمامة التي تشد على الرأس اذا سترت جميع الرأس الا ما جرت العادة على كشفه كاسفل الاذنين والناصية فهذه العمام التي تشد على الرأس يجوز المسح عليها - 00:31:52ضَ

او خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في العمامة ان تكون ذات ذؤابة والمرأة تمسح على خمارها اذا كان مدار تحت الحلق. لانه في العمامة المشدودة والخمار الذي تحت الحلق يشق نزعه - 00:32:12ضَ

ما شق نزعه في مثل هذا جاز المسح عليه ترخيصا من الشارع للامة. نعم احسن الله اليكم قال ولو مسح مقيم ثم سافر او عكس فكالحضر كالحضر مسح مقيم ثم سافر - 00:32:34ضَ

امسح ثلاثة ايام بلياليها لا لان المسح مبيح لا يتجاوز به الرخصة او مسح مسافر ثم اقام كم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ثم اقام مساحة يومين ثم اقام خلاص انتهت المدة - 00:32:53ضَ

الحظر اي كمسح الحاضر يوم وليلة ولهذا تقدر يا اخواني باربعة وعشرين ساعة بالنسبة ليوم والليلة للمقيم وكم للمسافر اثنين وسبعين ساعة. نعم قال ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. نعم - 00:33:12ضَ

يبطل المسح بخلعه طيب اذا خلعه هل يبقى على طهارة ولا تنتقظ الصحيح انه يبقى على طهارة لان المبيح له حكم بدله واذا خلع العضو ثم لبسه ثانيا لا يتوضأ - 00:33:32ضَ

توضأ لان لبسه اياه لا يعني انه لبسه على طهارة سبق ان من اشتراط صحة المسح ان يلبسهما على طهارة لحديث المغيرة ابن شعبة انه اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك - 00:33:54ضَ

قال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين نعم قال فاما الجبيرة فتمسح في الطهارتين الى حلها ان لم يعد بها موضع الحاجة والله اعلم هذولا اخواننا الذين فيهم الكسور وفيهم الامراض. الجبائر يدخل فيها اللفائف عموما - 00:34:11ضَ

لان الجبيرة متنوعة كبيرة من جبس كبيرا من صمغ القبائل الجديدة ما فيها جبس الان الجبائر يمسح فيها في الحدثين. اذا اذا الممسوحات الاخرى الحدث الاصغر يمسح فيها ما لم تتعدى موضع الحاجة - 00:34:37ضَ

الكسر في رصغة مد والجبير الى وين الى عضده لا الا لحاجة احيانا يمد في الجبيرة سلامة للعضو. فالتابع تابع كما في القاعدة الفقهية المتفرعة من اين تابع تابع من اي متفرعة - 00:34:58ضَ

من قاعدة العادة محكمة نعم قال رحمه الله تعالى باب الغسل وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة او قدرها اصلية وموت وحيض ونفاس واسلام. هذه موجبات الحيض او موجبات الغسل - 00:35:22ضَ

خروج المني بلذة وتدفق تغيب حشبة او قدرها في فرج اصلي. اذا انتقال الختانين ثالثا الموت رابعا الحيض. خامسا النفاس سادسا اسلام الكافر اسلام الكافر الصحيح ان غسله فيه ماذا - 00:35:45ضَ

متأكد الاستحباب لا واجب ولان كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم اسلموا ولم يؤمروا بالغسل وانما الغسل سنة متأكدة يبقى سلمكم الله ما يتعلق الميت الميت غسله واجب فرض كفائي - 00:36:06ضَ

غسل المغسل ليس واجبا لم يقم الدليل الصحيح على ذلك وانما يكفي فيه الوضوء قوله خروج خروج مذي مني متدفق بلذة اذا خرج المني بغير تدفق معه وحكمه على الصي حكم البول - 00:36:30ضَ

متى يكون ذلك في حال المرض من الناس من يصيب في ظهره اما بحادث او بغيره يخرج الممي يسيل هذا حكمه حكم الوضوء ومثله لو اغتسل من على من اصابته جنابة - 00:36:57ضَ

ثم بعد غسله نزل مني اخر رسالة من غير لذة وش يكون حكمه الوضوء لا غسل او في شدة برد خرج منه مني بغير لذة فهذا حكمه حكم الوضوء ولا يجب فيه الغسل. نعم - 00:37:15ضَ

قال وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وانفه نعم وان نوى طهارتين اجزأ كما لو تيمما للحدثين والنجاسة هذا المذهب اذا نوى الطهارتين وهذي مسألة تسمى بدخول الاصغر في الاكبر. ما الاصغر - 00:37:35ضَ

والاكبر والغسل ويدخل هذا في هذا اذا نواهما والقول الصحيح الذي عليه الفتوى اذا نوى رفع الحدث وتمضمض واستشرق واستنشق دخل الوضوء اذا ما السنة السنة ان يتوضأ قبل بدء غسله - 00:37:58ضَ

ثم يغتسل الغسل الكامل الذي يصيب جميع بشرته يبدأ برأسه ويحثوا عليه ثلاث حفاوات تحت الدش يخلل شعره ثلاث مرات ليتأكد ان يكون تحت كل شعرة ماء حديث تحت كل شعرة جنابة وفيه ضعف - 00:38:27ضَ

ثم يبدأ بجانبه الايمن ثم بجانبه الايسر ثم يغسل قدميه والغسل والوضوء عبادتان تتكرران كثيرة عود نفسك يا طالب العلم ويا ايها المسلم على الاكمل لانه مع مرور الوقت يحصل لك تهاون - 00:38:51ضَ

ولا يكون تهاونك الا في ما يسمى مستحب لا في الواجب فان عودت نفسك على الاجزاء مع طول الوقت خلى حتى عن عن الواجب في اذا خذوا قاعدة كل عبادة تتكرر عليك - 00:39:12ضَ

في يومك او ليلتك او كثيرا شتسوي احمل نفسك على الاكمل والافضل والسنة الظاهرة فان حصل تخلي تكون في دائرة المستحب دون دائرة الواجب وهذي ينوعها في سائر العبة في الزكاة. احمل نفسك على الاكمل - 00:39:31ضَ

وهكذا نعم احسن الله اليكم قال وسنن وسنته الوضوء قبله وازالة ما به من اذاه. وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الافاضة. يعني لو حكى مرة على رأسه اجزأ - 00:39:57ضَ

لكن المستحب ثلاث مرات والغسل المجزئ يمرض ويستنشق ويدخل في الماء ويطلع ناويا لرفع العدد يكفيك اما هذا الترتيب فهذا الغسل الكامل نعم وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه. والدلك والموالاة نعم غسل رجليه ناحية. يتنحى ويغسل رجليه - 00:40:18ضَ

نصوا على غسل الرجلين في ناحية لان مغسله فيه طين ويغسل الرجلين. ما هو بقى حماماتنا ما شاء الله كأنها قصور وضحت لكم قالوا والدلك سنة وكذلك من السنن ماذا؟ الموالاة - 00:40:42ضَ

هذه سنة في الغسل وهي في الوضوء ماذا ها ركن نعم قال ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وافاقة واستحاضة واحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. يسن الاغتسال للجمعة - 00:41:01ضَ

ما لم يكن فيه رائحة، فان كان فيه رائحة فانه واجب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم - 00:41:26ضَ

اخرجه السبعة من هم السبعة البخاري ومسلم ابن ماجة والترمذي والنسائي وابو داود احمد شبل ما هو معهم ها والله ما الحقهم السبعة هم صاحب الصحيحين واصحاب السنن والامام احمد - 00:41:39ضَ

طيب من هم التسعة جاره الدارمي لا ومالك في الموطأ تسعة هم هؤلاء السبعة ينضاف اليهم من الامام مالك في موطئه والدارمي في سننه ابو عبدالرحمن طيب غسل الجمعة الصحيح انه سنة مؤكدة ما هو بسنة مطلقة - 00:42:06ضَ

ما لم يكن فيه رائحة فانه يكون واجبا قال وعيد هو سنة مؤكدة في العيد. وخسوف واستسقاء اغتسال الخسوف والاستسقاء جاء من في الخسوف جاء من بعظ السلف وليس عليه دليل. اما الاستسقاء فذكروا انه يخرج متبذلا - 00:42:39ضَ

وش وجه انهم في الاستسقاء لانه مجمع للناس لانه مجمع ولا يكن فيه رائحة كريهة والغسل يقطعها وافاقة من اغماءة سنة فيه والوضوء قلنا فيه وشو واجد لزوال عقله بالاغماء - 00:43:08ضَ

قال والاستحاضة في الاستحاضة انه سنة لان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنه كانت تستحاض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة - 00:43:34ضَ

واغتسالها من فعلها وجاء في بعض الروايات فيكون هذا من باب الاستحباب واحرام وهذا سنة مؤكدة للرجل والمرأة وغسل ميت يكفي فيه الوضوء والاغتسال سنة بخلاف ما مضى عليه من بعدهم من - 00:43:53ضَ

من الفقهاء فانهم جعلوا غسل الميت وايش اجعلوا غسل الميت موجب للغسل ما مضى عليه صاحب الزاد صاحب الدليل وغيرهما هذه من الفروقات بين تاريخ المتون عند الاصحاب ودخول مكة - 00:44:17ضَ

دخول مكة في نسك هل هو مطلقا الاستحباب او عند الحاجة ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يدخل مكة في نسك الا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل متى؟ في حجة الوداع - 00:44:41ضَ

وين ديتو هذي فيه ها ايا عثمان اين تقع ذو طوى اه ها الصين الرسول راح لفلسطين ملا الشحم لأ هذاك سلمك الله جبل الطور في سينا ما هو في فلسطين - 00:45:00ضَ

اي نعم اين ذي طوى؟ تعرفونه يا اخواني بئر معروفة بجرول في مكة في طرف الزاهر اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لانه اخذ عشرة ايام يمشي شعث - 00:45:31ضَ

واغتسل فيها قبل دخوله مكة هنا قالوا يستحب مطلقا قبل دخول مكة الواقع انه يستحب اذا وجدت الحاجة الغبار او وسخ هذا هذا الاستحباب قال وعرفة ومزدلفة يستحب الغسل لعرفة ومزدلفة - 00:45:51ضَ

ها جاء ذلك عن بعض الصحابة كعلي وزيد اه ابن ثابت وابن مسعود واصول مذهب احمد اذا جاء في المسألة قولا لاحد الصحابة او فعل كان هذا من اسباب مشروعيته - 00:46:13ضَ

طيب النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لوقوفه بعرفة لن يغتسل لم يغتسل اذا ما هو الافضل؟ اذا يغتسل او لا يغتسل الجواب الافضل الا يغتسل الا ان يكون منه موجب لذلك من رائحة كريهة - 00:46:35ضَ

او شعث فيه مع ان الشعث مقصود لمن؟ للحاج هؤلاء عبادي اتوني ماذا يعثى ورمي الجمار والطواف الطواف المقصود به هنا طواف الافاضة. واغتسل النبي قبل ان يطوف بعدما رمى الجمرة - 00:46:52ضَ

وبعد ما حلقة ونحر اما رمي الجمار فلا يستحب الاغتسال له لانه شيء وجد سببه على عهد النبي سلم ولم يفعله. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف - 00:47:18ضَ

وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبثة مس المصحف والصلاة والطواف نعم قال وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء. وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوقت في الفرج الى الغسل والطلاق الى الانقطاع عجيب. الفقهاء رحمهم الله - 00:47:38ضَ

يجمعون شتات هالمسائل وهذا من متنهم للعلم تسهيلا لهم وتيسيرا له على من بعدهم يقول يحرم بالحدث الاصغر مس المصحف في حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده والا يمس المصحف الا طاهر - 00:48:04ضَ

والصلاة والطواف لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الطواف ذهب الجمهور الى ان الطواف صلاة والصحيح ان الطواف انما يحرم من حدث الاكبر ولهذا في الطواف لجعله صلاة بناء على عهد ابن عباس الطواف بالبيت صلاة - 00:48:25ضَ

آآ الا انه شرع فيه الكلام طيب بنسوي في الطواف الان الطواف يحصل فيه زحام تعظيما لهذا الطواف وتهييبا له في نفوس اهله يقول توضأوا قبله فان طاف وحصل لهنا انتقاض وضوء في طوافه وفرغ منه - 00:48:51ضَ

وجاء يسألنا هل نفتيه بان يرجع يعيد الطواف الوضوء لا نجرؤ على ذلك ابتداء من يوجب عليه الوضوء ونهيب الامر فيه فان حصل له عارض فانتقض وضوءه في اثناء الطواف - 00:49:17ضَ

وسألنا في اثناء الطواف قلنا توظأ وارجع سألنا بعد الفراغ من الطواف نقول اتم اتم عملك لعدم الدليل الصريح الموجب الوضوء في الطواف قال وبالجنابة ثلاثة مس المصحف الصلاة والطواف يضاف اليها ماذا - 00:49:36ضَ

ها القراءة قراءة القرآن. هذا الجنابة التي بيدك ترفعها بيدك جنابة الجماع جنابة الاحتلام الا الحيض كما يأتي لان رفعها بيدك طيب غير الجنابة القراءة قال واللبث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا - 00:49:59ضَ

لماذا نهيت الحائض عن الطواف ولم تنه عن السعي لان الطواف مقسم بماذا المسجد هذا بالاجماع اصنعي يا عائشة ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت غير ان لا تطوف به لانه مكث - 00:50:25ضَ

قال وبالحيظ والنفاس الخمسة وش الخمسة؟ المصحف والصلاة والطواف والقراءة واللبس بالمسجد بلا وضوء حتى لو توضأ لا يلبس المسجد الصحيح لكن قالوا ان وضوءه يذهب الجنابة بكمالها والصحيح انها لا تذهبها - 00:50:46ضَ

الحائض والنفساء تمنع عن الصيام والوطء في الفرج يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض في حال الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله - 00:51:12ضَ

اذا عندنا انقطع الدم ولم تغتسل هذه المدة يجوز ان تعطى جماهير العلماء لا يصح انتم هنا لا نص عليها بقوله والوطء في الفرج الى الغسل ذهب بعض اهل العلم - 00:51:33ضَ

وهو قول لبعض الظاهرية انه يجوز للمرأة ان توطأ بعد انقطاع الدم لانه زوال للاذى قبل غسلها وهذا القول قول شاذ فان الله عز وجل يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن - 00:51:55ضَ

الطهور هنا انقطاع الدم فاذا تطهرنا اتى بالفاء الدال على التعقيم المباشر فاتوهن من حيث امركم الله. مفهوم المخالفة اذا اتيتموهن قبل تطهرهن لا يجوز كذلك يحرم في حال اه الحيض طلاقها الى الانقطاع - 00:52:13ضَ

والطلاق الى الانقطاع اي انقطاع الدم طلقها طاهرا او حاملا الطهور هنا بانقطاع الدم طاهرا وان لم تغتسل طهور طهور المرأة في طلاقها بانقطاع الدم الذي يزول معه اسم الحيض - 00:52:34ضَ

عدم اغتسالها تفريط منها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم شرط فقد ماء او اعوازه الا بثمن مجحف فلو بذل هبة او بثمن غير مجحف لزمه قبوله - 00:52:55ضَ

او خوف ضرر باستعماله لمرض او عطش محترم. ودخول الوقت وطلب فاقده لا ان خاف على نفسه او ما له وتراب طاهر له غبار. نعم شرطه عدم الماء او عجز عن استعماله - 00:53:13ضَ

يكفيه هذا القيد عدم الماء ما عنده الا ما يكفي لطعامه وشرابه فيجوز ان يتيمم او عجز عن استعماله مسجون ولا سبيل الى الماء ما يصلي ها انسان قام قبل ان تطلع الشمس بدقيقتين لو ذهب يتوضأ - 00:53:34ضَ

طلعت الشمس يسوي ويصلي صلاته التي يخشى خروج وقتها بهذا التيمم وبعده الثاني لابد من وضوءه من العجز ما يكون في من يكون مريضا يمنع من استعمال الماء مثل العكنكز - 00:53:58ضَ

ومن بهم امراض جلدية او غيرها يمنعون من استعمال الماء اما على جميع البدن او بعضه يجوز ان يتيمم طيب هذا الماء الذي افتقد هو الماء نص عليه الفقهاء بالمنقول - 00:54:19ضَ

لما كانت المياه تنقل بالمزادة والقربة والراوية الماء المنقول بالوايتات يتيمم لاجله ها ولا يصح من غرائب ما رأينا من البوادي من يتيممون في الربع الخالي عن كفر الوايت بزعم ان هذا الماء من قول - 00:54:36ضَ

الماء المنقول الذي لا يكفيك الا لحاجتك الاصلية طعام وشراب اما الماء في الوايت منقول في الماء في خزاناته هذا لا يصح ان تتيمم له اذا كنت تملكه فاذا كنت لا تملكه - 00:55:02ضَ

استأذن من صاحبه فان لم يأذن في حكم فاقد الماء وهذا التيمم بتراب سواء له غبار او ما له غبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:55:22ضَ

فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا ولا يلزم ان يكون له غبار الرمال لا غبار ظاهر منها وكذلك الجبال الحصى التيمم هو بالظرب في الارظ - 00:55:43ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى وفرضه تعيين نيته فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا او لفرض صلى ما شاء ومسح جميع وجهه ويديه الى الكوعين والترتيب. نعم اما ان - 00:56:02ضَ

يكون تيمم لنفل لا يصلي به فرضا فبناء على قاعدة عندهم ان التيمم مبيح لا رافع للحدث هذه قاعدتهم التي بنوا عليها والصحيح ان التيمم رافع للحدث لانه بدل الماء - 00:56:23ضَ

والبدل يأخذ حكم المبدل هذا هو الصحيح ولهذا احيانا تقعد قاعدة يظهر الاثر والفرق في توابعها وفي مسائلها وفي فروقها هذي مسألة الثانية ومسح جميع وجهه ويديه الى الكوعين الكوع ما هو بالمرفق - 00:56:43ضَ

الكوع هذا ولهذا فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه والكوع هو مفصل الكهف الرفغ يمسح اليدين ويمسح الوجه بايهما بدأ السنة ان يبدأ بالوجه ثم باليدين ولو بدأ باليدين ثم الوجه ثبت ذلك في - 00:57:08ضَ

لان المقصود بذلك ليس استيعاب جميع الوجه ولا جميع اليدين وانما التعبد لله بهذا الفعل لقوله فامسحوا بايديكم وارجلكم منه لفعل النبي عليه الصلاة انما يكفيك ان تقول هكذا فمسح يديه ووجهه - 00:57:32ضَ

واتى بالواو الدال على مطلق الجمع وليس فيها الترتيب نعم ها بوجوهكم ولا وش قلت اي نعم امسحوا بايديكم وايش؟ بوجوهكم وايديكم امسح بوجوهكم وايديكم اي نعم. احسن الله اليك - 00:57:54ضَ

هذا البشر هالوهم ترانا ان اهل الوهم والنسيان والحمد لله ان الله لا يؤاخذنا على وهمنا ونسياننا نعم احسن الله اليكم قال وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره ان ظن وجدان الماء. تأخير التيمم - 00:58:28ضَ

اذا ظن انه يجد الماء في اخر الوقت فيستحب له ان يؤخر اما اذا غلب على ظنه ان لا يجد الماء ويكون حكمه حكم الوضوء في اول الوقت في اول الوقت - 00:58:50ضَ

نعم احسن الله اليكم قال ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. يبطل التيمم وجود الماء يبطله ايضا مبطل الطهارة خروجه الحدث الريح النوم ما سبق في مغطاة الوضوء - 00:59:06ضَ

ويبطله خروج الوقت. اذا خرج الوقت بطل التيمم وهذا بناء على قولهم انه مبيح العبادة لا رافع للحدث اذا قعدنا انه رافع للحدث كالماء ما علاقة الوقت به في راجح اقوال العلماء رحمهم الله نعم - 00:59:32ضَ

قال وان بذل للاحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب. نعم قال ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. فان تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد. نعم تيمم لوجود نجاسة - 00:59:51ضَ

دائمة في بدنه سلس البول وسلس الريح لم يعد هذا التيمم الا مع دخول الفرض ايضا التيمم يا اخواني في قولهم رحمهم الله تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد وان تيمم ايضا - 01:00:11ضَ

في صلاة لم يعدد التيمم لصلاة ثانية لانه رافع للحدث لا مبيح كما سباق نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض اقل امكانه تسع سنين واكثره ستون سنة. هذا من حيث الاغلب - 01:00:42ضَ

الفقهاء بنوا في مسائل الحيض على الاغلب واعطيكم فيها فائدة يمكن تنفعكم لما قرأت الحيض في كلام الفقهاء حصل عندي اشتباها عظيم وشكوت ذلك الى شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين - 01:01:03ضَ

ما اضطردت عندي المسائل وحصل فيها التباس قال اقرأ ايضا من بلوغ المرأة الاحاديث يزول هذا الذي حصل عندك فيهم الاشتباه وصدق رحيم لانهم بنوا على الاغلب والاحاديث بنت على ماذا؟ على الاصول - 01:01:21ضَ

لما قرأت الحيض البلوغ على شيخنا ما كان عندي في محل الهم من جهة استجماع مسائله في الفقه ذهب عني من احسن العلوم عندي في مسائل الحيض لها فيها حسن التصور وبالتالي حسن التطبيق - 01:01:43ضَ

الحيض يقول شيخ الاسلام دم اذا وجد وجدت احكامه واذا انتفى هذا الدم بصفاته انتفت احكام الحيض ولهذا العبرة بالحيض ان تنظر الى صفته وجماع صفاته اربع هذا مهم للازواج ومهم للنساء - 01:02:09ضَ

اولا دم الحيض له رائحة يعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام له رائحة كريهة تعرفها النساء تميز هذا الدم عن غيره من الدماء وهذا الرائحة في الحيض والنفاس الصفة الثانية انه - 01:02:34ضَ

غامق لونه لهذا غالب لونه غامق احمر غامق بني غامق يميل السواد لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة انه دم اسود يعرف السواد هنا هو اللون الغامق يدخل فيه درجاته البني الغامق الاحمر الغامق - 01:02:51ضَ

كل هذا من من درجات الاسود الصفة الثالثة انه دم يجري ما هو متقطع قطرة وقطرتين ومسحة ومسحتين وخيط وخيطين كما تقول النساء الصفات الان الصفة الرابعة انه دم ثخين - 01:03:13ضَ

جيل اذا اصاب الثوب ما يزول الا بالفرك بينما دم الرعاة وسائر دوم الجراحات لو اصابت الثوب مجرد ما تقطر عليه الماء يذوب خفيف وبه تفرقون بين الاستحاضة وبين الحيض - 01:03:33ضَ

الحيض هذه صفات والاستحاضة لونه فاتح كثير ما يقول النساء لون احمر او زهري الصفة الثانية لا رائحة له الصفة الثالثة ليس بالثقيل الصفة الرابعة انه قد يجري وقد لا يجري - 01:03:52ضَ

بالنسبة للاستحاضة فاذا وجد الدم الذي هو دم الحيض ومثله النفاس وجدت احكامه واذا انتفى انتفت احكامه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الحيض اقل امكانه تسع سنين واكثره ستون سنة. واقل الحيض يوم وليلة - 01:04:12ضَ

اكثر خمسة عشر يوما. هذا خرج مخرج الغالب ان اقل الحيض تسع سنين في مدته قد يأتي كمال لكن الغالب انها بعد التسع وهو علامة النساء الرابعة الفارقة في بلوغهن - 01:04:34ضَ

العلامة الثلاثة المتفقة بين الرجال والنساء البلوغ المني شهوا شهوة بلذة ثانيا انبات شعر العانة الخشن ثالثا وهو الحد الاعلى بلوغ خمسة عشرة سنة تجد المرأة بامر رابع وهو ان ينزل عليها دم الحيض والحيض هو نفاس - 01:04:53ضَ

يا عائش هو نفاس وحده الاغلب ستون سنة وكثير من النساء خصوصا في الاماكن الحارة كبد الجزيرة العربية انه اذا اقبلت على الخمسين بدأ اضطراب حيضها لكن وجد من بلغت الستين وهي لم تحظ. ولهذا هم ذكروا ذلك اغلبيا. في قوله اقله يوم وليلة - 01:05:16ضَ

هذا من ناحية الاغلب والا مرنا في الاستفتاءات ان من حاضت يوما واحدا او ليلة واحدة لكن بفراشها ما تقوم اكثره كم قالوا خمسطعش يوم والصحيح انه لا حد لاقله ولا اكثره اذا كانت تميز هذا الدم - 01:05:44ضَ

ان كانت المرأة مميزة فالعبرة بتمييزها في صفات ام الحيث نعم الاغلب لا يتجاوز خمسطعش يوم هذا الاغلب وليست هذه قاعدة كلية مطردة اعتراضا كليا. نعم قال رحمه الله ولا حيض لحامل فان رأته قبل الوضع بيومين او ثلاثة فنفاس. نعم. الاصل ان الحاء ام - 01:06:08ضَ

لا حظ لها الا في اول التحيض الحائض التحيض الحامل في الشهر الاول والثاني بقوة افرازاتها وهرموناتها الغالب ما تحيد ويعرف النساء حملهن بماذا؟ بانقطاع الطمث انقطاع الحي اذا رأت الدم - 01:06:33ضَ

قبل وضعها في يوم او يومين فهذا يلحق بالنفاس وهذه مسألة الحق الحيض بالنفاس نوع اه نوع بسط في هالمقام وبسطه من جهتي ان كان الدم الذي رأته المرأة معه طلق - 01:06:56ضَ

المخاف هذا النفاس ولو كان قبل يوم يومين ثلاثة اكثر يضاف اليه ضابط ثاني ما يعرف عند الاطبا بفتحة الرحم ان كانت من سانتي فاكثر فالدم الذي ينزل يدخل في المخاض ويدخل في دمي - 01:07:22ضَ

النفاس ولهذا دم النفاس ليس يكون دائما بعد بعد الولادة بل قد يكون مصاحبا للولادة قال واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة ثلاثة عشر ليلة ها لانه بهذا الليالي ثمان وعشرين ليلة في تسعة وعشرين يوم وهو اقل الشهر - 01:07:43ضَ

هذا مضى عليه اكثر الفقهاء وقاعدة شيخ الاسلام قاعدة مسددة ومريحة انا دم الحيض والنفاس اذا وجد وجدت احكامه واذا انتفى هذا الدم انتبهت احكامه وارتحنا من هذا انتم تعبتوا - 01:08:12ضَ

ها نبي نقف على على الصلاة حتى ما اي نعم احسن الله اليكم قال فتجلس المبتدأة اقله. ثم تغتسل وتصلي فان لم يعبر اكثره اغتسلت عند انقطاعه. وان قرر ثلاثا فعادة وتقضي ما صامته فيه فرضا. ثم ان تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا ايضا. نعم - 01:08:31ضَ

عندنا في الحيض المبتدئة والمعتادة. وش الفرق بينهما المبتدأة من نزل عليها الحيض ابتداء ينزل عليه الحيض يسمى مبتدئة. متى تكون عادتها عادة؟ حتى يمر عليها ثلاث مرات حيض والابتداء له علاقة بالمدة - 01:09:01ضَ

مدة الحيض كم يوم ووقته متى اول الشهر اوسط واخره هذا ايش ما يتعلق باعتياده والمعتادة اي من لها حيضة اعتادت عليها بيأتينا نوع ثالث وهي المضطربة مضطربة عادتها شتسوي المضطربة - 01:09:25ضَ

ترجع في عادتها الى تمييزها ان كانت تميز الدم بين دم الحيض وغيره الصفات الاربع التي مرت تنبيه عليها ان لم تكن مميزة ما عنده تمييز يقول ارجعي الى عادة - 01:09:55ضَ

انت قبل الاضطراب كم يوم متى تجي العادة خمسة ايام وتجي في اول الشهر. نقول ارجعي اليها ان لم تكن لها عادة معتادة قبل حيضها ارجع الى عادة نسائها امها وخواتها وخالاتها وعماتها - 01:10:18ضَ

كم عادتهن ان كان لهم عادة اغلبية مشت عليها ان لم يكن لي نسائها عادة مطردة هذه في يومين وذي خمسة ايام اول الشهر وذي اوسطة وترجع الى عادة نساء بنات ادم - 01:10:43ضَ

هذي الحالة ايش الرابعة نرجع الى عادة نساء ادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة بنت جحش تحيظي خمسة ستة او سبعة ايام وهي مدة تحيوا باكثر بنات ادم - 01:11:02ضَ

هذي اذا كانت غير مميزة اذا كانت مميزة لا تفرق بين الدمين اذا دخل النزيف وهو الاستحاضة بالحيض نعم قال رحمه الله وان عبر اكثره فاستحاضة. تجلس المميزة ايام التمييز وهو الاسود الثخيل. ان لم - 01:11:23ضَ

نعبر اكثره اي الحيض اكثره مدة المدة التي عندهم عندهم المدة الاكثر كم؟ خمسة خمسطعش يوم فهذا الحكم اذا لم يعبر اكثره والصحيح انها ترجع الى التمييز ولا لا؟ تنظر لا اكثر الحيض ولا اقله - 01:11:43ضَ

نعم والمعتادة ايام العادة والمتحيرة غالبة وباقي الايام تغسل فرجها المتحيرة ما ميزت بين الدماء تجلس اكثر الحيض خمسطعش يوم والله مشكلة خمسطعش يوم ما تصوم هذا ظاهر كلامهم رحمهم الله. نعم - 01:12:05ضَ

قال والمتحيرة غالبه وباقي الايام تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة السدادات تم الان بالحفاظات نعم قال وتتوضأ لوقت كل صلاة وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. نعم يلتحق بهذه - 01:12:27ضَ

التي تعصر فرجها وتتحفظ دائم البول دائم الحدث الذي به السلس توضأ لكل صلاة والسلف انما هو في الريح وفي البول ليس هناك سلس في البراز الا ما يتعلق بمرظى البواسير والنواسير الذين يخرج منهم الدم - 01:12:52ضَ

استمرار حكمهم حكم من بهم السلس يتوضأ ويتحفظ الموضع يتوضأ لكل صلاة. نعم قال رحمه الله تعالى واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله. وتعد من التوأم الاول نعم النفاس - 01:13:19ضَ

حكمه حكم الحيض حتى ان صفات الحيض هي صفات النفاس. انما يفرق النفاس عن الحيض بطول المدة النفاس كم اقله لا حد لاقله ولهذا وجد من تنفس ولا يخرج معها دم - 01:13:41ضَ

وهذا نادر النادر ما له حكم وجد من تنفس يوم يومين ثلاثة من تنفس عشرة خمسطعش لماذا ينقطع ضد دم الحيض والنفاس ينقطع هذا الدم للحيض والنفاس باحد امرين لان بانقطاعه يثبت احكام الطهر - 01:14:00ضَ

الاول ان ترى القصة البيضاء وهو سائل يشبه اللعاب اصفر الصربياظي تراه المرأة تعرف به انقطاع حيضها ونفاسها النساء يعرفن القصة اذا ينتقل الامر الثاني وهو الجفاف سميه النساء اليوم بالنشاف - 01:14:23ضَ

اذا نشف فرجها من الدم وانقطع عنها الدم فقد طهرت وهذا النشاف المدة المعتادة تنشف ساعة ويرجع عليها الدم بعد ذلك نقول في النهار اكثره وفي الليل اكثره. اذا حصل اني شاف - 01:14:54ضَ

انقطاع على الدم تغتسل وتصلي اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا قول الجمهور في مذهب الامام الشافعي اكثر مدة النفاس كم يوما الجمهور حديث ام سلمة رضي الله عنها المخرج في الصحيح - 01:15:15ضَ

قالت كانت المرأة تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي تنفس اربعين تحيضوا اربعين يوما النساء على عهد النبي اربعين يوما اربعين يوما هذا ان حده اربعون يوما - 01:15:35ضَ

اذا بعد الاربعين والدم معها مستمر لها حالتين ان كانت تميز هل هذا الدم الذي معك يتغير لونه رائحته سخونة جريانه التعب تغير رجعت الى تمييزها الدم الذي بعده استحاضة - 01:15:58ضَ

ان لم يتغير استمر على لون وسخونة ورائحة وجريان دم النفاس. نقول استأنفيه كم كان دورتك قبل النفاس سبعة ايام اعتبري سبعة. بعد السبعة غسلي وصلي ووضحت يا اخواني؟ طيب - 01:16:19ضَ

حصل منها بعد العشرين يوم انقطاع للدم قطع عنها الدم سبع ساعات ثمان ساعات. ماذا تفعل ها تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها بعد يومين ثلاثة رجع عليها دم الحيض او دم النفاس - 01:16:41ضَ

اجلس مثلها الحائظ ستة ايام اليوم الاول والثاني والثالث اليوم الرابع انقطع عنها الحيض الصباح ما جاءها الا المغرب يقول حان الانقطاع اغتسلي وصلي فاذا رجع الدم الذي هو دم حيض بنفسه اجلسي - 01:17:01ضَ

فان عبر مدته المعتادة عبر ستة ايام قد دمعت ما تغير كنتوا تميزين بين الدم انه دم حيض مستمر لونه ورائحته وسخونته وجريانه عليه حيضا حتى تتغير الاوصاف الاربعة وهذا رجوع الى تمييز المرأة - 01:17:25ضَ

في حيضتها وهذا هو الاصل المبني عليه حكم الحيض كما قال شيخ الاسلام انه حكم اذا وجد الدم وجدت احكامه واذا انتفى الدم او تغير تغيرت احكامه وتعد من التوأم الاول اذا قلنا حده اربعين يوم - 01:17:48ضَ

حملت بتوأم جابت باليوم الاول اول التوأمين بعد ثلاثة ايام جابت الثوم الثاني استمر الحيض اربعين يوم يحسب اربعين من الاول ولا الثاني من الاول يحسب من الاول لان الاول نزل معه دم النفاس - 01:18:11ضَ

والاصل في حديث ام سلمة انها اربعون يوما نقف على كتاب الصلاة اسأل الله ان يصلي علينا وعليكم وعلى المسلمين وان يذكرنا بذكره الحسن الجميل ويثني علينا بثنائه الملأ الاعلى لنا ولكم ووالدينا ووالديكم - 01:18:32ضَ

وجميع المسلمين نفتح المجال للاسئلة نعطيهم يا فيصل يلا عطاكم فيصل خمسة اسئلة اي نعم اليكم شيخنا في قوله هنا في باب النجاسات قال والميتة سوى ادمي ومأكولة هل يقصد المأكولة انها التي اضطر الى اكلها صارت التي ذبحها هو - 01:18:53ضَ

ذبحها ليأكلها او ما جاز له اكله منها هذي المأكولة خرجت ميتة ايش التي ليست مأكولة ماتت لك غنمة ما يجوز تأكلها لكن انا ما ان ذبحت او ذكيته هي مأكولتك - 01:19:28ضَ

اي نعم نعم هذه مسألة الانسان تيمم لانه غلب على ظنه انه لا يجد الماء ثم وجده بعد ما صلوا الا في اثناء صلاته اي نعم الصحيح اذا وجده في اثناء صلاته ان يتم صلاته لانه تيمم مأذون له باستعمال التيمم - 01:19:45ضَ

مأذون له باستعمال التيمم وقد دخل في العبادة فاذا فرغ من صلاته يستحب ان يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يجب ذلك عليه وهذا مفهومه قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء آآ الصعيد الطيب - 01:20:22ضَ

وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشر ها سماع الاذان سماع القراءة سماع التلاوة وهو في الحمام لا يضره ذلك لا يضره ذلك لانه لم ينشئ ذكر الله المحترم - 01:20:40ضَ

على قضاء حاجته والله اعلم نعم الميتة من بهيمة الانعام يموت باحد امرين اما بالذكاة فهي طاهرة وان ماتت ميتة بغير زكاة فهي نجسة لانها ميتة يحرم اكلها وهي معدودة من اين - 01:21:09ضَ

النجاسات نعم نعم هل يصح الاغتسال من الحيض بعد زوال الصفرة والكدرة نعم لان الصفرة والقدرة في وقت الحيض حيض حديث ام عطية كنا نعد السفرة والقدرة في وقت الحيض حيظا - 01:21:36ضَ

اما الصفرة والقدرة في غير وقت الحيض فليست حيضة ولهذا اذا حاضت المرأة وكان من عادتها انها لا تنقطع لا ينقطع الدم حتى يأتي بكدرة وسفرة فهذه ملحقة بالحيض وها هنا قاعدة ودي اذكرها لكم - 01:22:00ضَ

لانها مريحة وهي ما يتعلق بالرطوبات التي تخرج من المرأة الرطوبات مخرجها احد مخرجين اما مخرج الرحم المهبل مخرج الولد فهذه في وقت الحيض تعد حيضا الرطوبات التي تخرج من المهبل من الرحم في وقت الحيض تعد حيظا - 01:22:17ضَ

اما اذا خرجت في وقت الطهر وهي طاهرة ولا شيء فيه ان هذا مما تعم به البلوى عمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرن بالوضوء او بالغسل منها - 01:22:49ضَ

هذا من اين؟ من المخرج مخرج الولد. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج البول من المثانة الحالب هذه نجسة حكمها حكم البول حكمها حكم البول وضح التفريق بين الامرين طيب هناك العرق - 01:23:07ضَ

رطوبات ناشئة من العرق فان كان العرق من اصفان مسافط الجلد بين الفخذ وبين اه المحاشم هذا فيه انه طاهر وان كان عرق مصاب باحد الرطوبتين فحكمه حكم الرطوبتين الاولين - 01:23:33ضَ

خرج من مخرج البول وما خرج من مخرج اه الولد والله اعلم. نعم نعم نعم انسان استيقظ من نومه ولم يبقى على الفجر الا دقيقة التوقيت او بالشمس ان كان يراها - 01:23:56ضَ

ولو ذهب يتوضأ في هذه الدقيقة خرجت الشمس هنا ينتقل من الوضوء الى التيمم سواء عليه وضوء او عليه غسل يتيمم ويصلي ثم بعد ما يصلي يغتسل ليرتفع عنه الحدث - 01:24:21ضَ

واذا اراد ان يتوضأ ان ان يصلي للضحى يتوضأ نعم اي نعم التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر متى يسمي لا يسمي حال قضاء الحاجة بمعنى على الكرسي كرسي قضاء الحاجة - 01:24:39ضَ

العربي او الافرنجي او حال قضاء الحاجة المكان الذي بعيد عن الكرسي ليس موضعه يسمي فيه وان كان اسم الخلاء على الجميع موظوع ايش الوضوء بعض الناس هناك مغطس او مكان للاغتسال غير مكان قضاء الحاجة يسمي في مكان - 01:25:08ضَ

نعم نعم يجوز ان ان تتوضأ قبله وتصلي قبل ان تستنجي تتوضأ وتصلي ثم تذهب تستنجي لا يلزم في الوضوء ان يسبقه استنجاء اذا كان حاجة حمد لله لكن لا يلزم من صحة الوضوء ان يسبق الوضوء استنجاء - 01:25:30ضَ

اي نعم الان عند بعض الطوائف كالزيدية ما يصح وضوء حتى يسبقه باستنجاء وكذلك بعض الصوفية وبعض الموسوسين في شي يا الاخوان ترى ما نقوى اليد اليسرى الله قال لموسى وما تلك ايش - 01:26:01ضَ

بيمينك ما قال بيسارك تفضل لا يلزم انقطاع ما يوجب ما يوجب الحدث اثناء الاغتسال الريح من بول لا يلزم ذلك لان هذا يسير ولو خرج منه اثناء اغتساله ويسير لا يلزمه ذلك. يغتسل حتى لو خرج منه شيء - 01:26:21ضَ

لانه في اثناء اغتساله سيمس بيمينه او سيمس بيساره فرجه او دبره لا يلزم ذلك منه نعم هل يجوز التيمم على الحجر الاملس اذا كان الحجر الاملس من الارض نعم - 01:26:47ضَ

الجبل ما يحمله معه في جيبه تيأمن به هذا لا الا ان عجز عن الذهاب للوضوء كبير السن والا فان النبي انما ذكر الوضوء آآ التيمم من الارض الحق العلماء فيه ما له غبار في الارض كفرش وجدار ونحوه - 01:27:11ضَ

لانه قال فتيمموا صعيدا طيبا منه فيها فيها التبعيض نعم النتر المصنف ما هو معصوم والعلما ليسوا معصومين يقع منهم الغلط كونه النتر نثر الذكر من البدع لانه لم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ما بال وكثرة ما وقع البول في زمانه - 01:27:32ضَ

لم يأمرنا بان ان ننثره ثلاثا ولانا نكره سبب للوسوسة ولهذا يقع عند المتأخرين من العلماء اقوال واشياء فيها غلط قد يبلغ الغلط الى البدعة وقد يقصر عن ذلك فلا غضاضة - 01:28:13ضَ

لان المصنف امثاله ليست اقوالهم معصومة انما اقوالهم حق في الاغلب يأتي اقوال كما مر معنا مرجوحة وهذا التدرب والتعود على اقوال العلماء الا تتعصب لها لا تجعلها كالقرآن كحديث النبي عليه الصلاة والسلام - 01:28:32ضَ

تقبل الحق منها بحقه الذي دل عليه الشرع او دل عليه الواقع او دلت عليه القرائن يسميها الفقهاء بالتعليلات اي نعم هو ان يبدأ من اصل الذكر الى اخره كأنه يعصره عصرا - 01:28:50ضَ

وفيه مرظ سبب حصول السلس وسبب لارتخاء العظلات وسبب البروستات عند الرجال. يعني اشياء قد استحسنها بعض الفقهاء لا دليل عليها اي نعم تفظي الوسوسة الحقيقة. هذي الحركات السلت والنتر والقيام والقعود النقز هذا - 01:29:14ضَ

التنحنح ثورث الوسوسة نعم الغسل عند خروج المني عليه اجماع لكن هل المني نجس او طاهر جمهور العلماء على ان المني طاهر ومذهب الحنفية على ان المني نجس اذا فرق بين النجاسة وبين موجب - 01:29:39ضَ

هذه الاكبر اي نعم السؤال الاخير نعم من به سلس البول حكمه كمن به سلس الريح مستطلق يتوضأ لكل صلاة ومن اسباب سلس البول ما يفعلونه من السلط والنتر والنقص - 01:30:05ضَ

طيب هذا الذي به سلس بول ماذا يفعل في البول الذي خرج منه؟ ينضح على على ثوبه على سرواله ينضح عليه ويغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:34ضَ

وعلى اله واصحابه - 01:30:50ضَ