علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (27)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى فصل واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل - 00:00:00ضَ

من اهل الزكاة في نصابي. في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد. ولا تشترط ولا تشترط نية الخلطة. والاتحاد المشرب والراعي ولدت ولد اتحاد الفحل. ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد - 00:00:28ضَ

تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة. لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة ولا اثر المال ما لم يكن سائمة. فان كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل - 00:00:58ضَ

حكم بنفسه فاذا كان له شياه بمحل متباعدة في كل محل اربعون. فعليه اياهم بعدد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة - 00:01:28ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الفصل هو اتمام لزكاة بهيمة الانعام وقد سبق الدليل عليها - 00:01:48ضَ

في حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن جده وفي ايضا ما رواه البخاري من حديث انس عن ابي بكر رضي الله عنهما لما كتبا - 00:02:09ضَ

الى الناس في مقادير منصبة الزكاة وجاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه هذا رواه الامام البخاري انه قال ولا يفرق بين مجتمع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة - 00:02:24ضَ

وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية هذه الخلطة والخلطة من الشركة والخلطاء الشركاء والفقهاء يفرقون بين نوعين بين خلطة اوصاف فهذه التي جعلوا لها ستة او سبعة شروط - 00:02:50ضَ

والنوع الثاني خلطة اجناس يكون نوع واحد لكنه لكن الاجناس مختلفة يقول واذا اختلط اثنان فاكثر اثنان ثلاثة اربعة فاول شروطها ان يكونوا من اهل الزكاة من هم اهل الزكاة - 00:03:18ضَ

ان يكون مسلما ان اختلط في بهيمة الانعام مسلم وكافر لم تعتبر خلطة الكافر لانه ليس من اهل الزكاة ليس من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم. الماشية هي في الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم - 00:03:42ضَ

جميع الحول هذا الشرط الثاني ان تكون الخلطة لجميع السنة فان تخالط وقت الربيع ثم تفارق بعده لا تعتبر والغالب ان اهل المواشي لا سيما اذا شدوا وارتحلوا تخالطوا وقت الربيع - 00:04:09ضَ

في محلب واحد في مراحل واحد في مسراح واحد وقد يكون في فحل واحد وراع واحد لكنهم بعد الربيع هذا يرجع الى الشمال وهذا يرجع الى الشرق اذا لا بد ان يكون ان تكون خلطتهما جميع الحول - 00:04:31ضَ

الشرط الثالث واشتركا في المبيت اي مبيت بهائمهم واحد هذا اللي يسمى عند الناس بالمراح المبيت هو ايش؟ مراح البهائم والمسرح والمسرح اي ما تسرح به تفلي فيه واحد يسرحون في يسرحون في جهة واحدة او في مكان واحد. وان كان هذا يتجه جنوب وهذا يتجه شمال - 00:04:51ضَ

والمحلب يعني ان من خلطتهما واحد المحلب يطلق على الاناء ويطلق على الفعل يعني يحلبون في اناء واحد من شدة ما بينهما من الاشتراك والفحل يكون فحلهما واحد ولو كانا مع هذا فحل وهذا فحل - 00:05:23ضَ

لكن لتقارب والمرعى اي يرعيان رعيا واحدا فهما يزكيان الواحد مثلا هذا عنده عشر نياق وهذا عنده خمس عشر خمس خمسطعش يزكيانها زكاة واحدة فيها ثلاث شياه كم يجب على راعي العشر - 00:05:48ضَ

مع العشر يجب عليه ثنتان شاتان وهذا شاة واحد فيتراجعان الزكاة بينهما بالسوية اي بحسب عدد ما لهم طيب واحد معه ست انياق والثاني معه اربع راعي الست كم زكاته؟ - 00:06:27ضَ

واحدة وراعي الاربعة لا شك لا شيء عليهما فلما تخالطا صار عليهما زكاة مغلظة وهذه الخلطة المغلظة فيها شاتان يتراجعانها بينها بالسوية هذا معه اربعين من الغنم والثاني معه ستين مجموعهما كم - 00:06:49ضَ

مئة ما فيها الا واحدة ما فيها الا واحدة وهذا معنى قول الصديق رضي الله عنه ولا يفرق بين خليطين ولا يجمع بين خليطين ولا يفرق بينهم خشية الصدقة والخليطان - 00:07:15ضَ

وما في هذه الامور السبعة لا تشترط نية الخلطة اذا اختلف النوع البقر ما هو بنوع واحد. فيه بقر وفيه جواميس والغنم نوعان غنم ومعز والابل نوعان ابل عربية ذات السنة من واحد وابن - 00:07:42ضَ

جميلة في السنامين ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشربي والراعي ولا اتحاد الفحل لان فحل الغنم غير فحل فحل الماعز غير فحل الضأن وفحل البقر غير فحل الجواميس لا يشترط الفحل اذا ما الذي يشترط المسرح - 00:08:06ضَ

والمراح الذي هو المبيت وان يكون من اهل الزكاة وان يكون اه خليطين في جميع الحول الخلطة هذه تسمى خلطة الاوصاف خلطت الاوصاف والثانية خلطة اجناس فان كان هذا عنده - 00:08:32ضَ

عنده ثلاثين بقرة والثاني عنده كم عند ثلاثين جاموسة كم زكاتهما زكاتهما تبيعان لا خلها تصير اصلح هذا عنده خمسة وعشرين وهذا عنده خمسة وعشرين وهما خليطان زكاتهما كم في مسنة واحدة - 00:09:01ضَ

المجموع خمسين وقد تفيد الخلطة تغليظا يعني تزيد الزكاة عليهما كاثنين اختلطا باربعين شاة. هذا له عشرين ذا له عشرين لو كل واحدة منهم مستقل ما وجبت الزكاة على احدهما لانها دون النصاب - 00:09:33ضَ

فلما اختلطا وجبت عليهما زكاة واحدة وهي شاة وقد تفيد الخلطة تخفيفا ثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة مئة وعشرين شاة كم فيها شاة واحدة لو تفرقوا هزيمة كل واحد منهم - 00:09:52ضَ

الشاة اذا كان هذا له اربعين وهذا اربعين وهذا اربعين افادت الخلطة من عندئذ التخفيف ولابد في الخلطة ان يتبين عدم الحيلة ولهذا لا يفرق بين خليطين لاجل الزكاة. ولا يجمع بين خليطين خشية الصدقة - 00:10:18ضَ

ندفع ثلاث انتشارك تصل لنا واحدة فلا بد من انتفاء الحيلة في هذا وهذا ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة ليس هناك اثر في تفرقة مال الا ان تكون سائمة ترعى - 00:10:39ضَ

الاثر هنا في كونها سائمة هذه ترعى وذي ما ترعى الزكاة واجبة على التي تصوم وترعى. اما اللي ما تسوم لا زكاة فيها الا ان تعد للتجارة فان كان اي المال - 00:10:58ضَ

لو كانت الماشية سائمة بمحلين انسان عنده رعيتين في الرياض ورعية في الشمال بينهما مسافة قصر ولكل اي لكل مجموعة حكم بنفسه في الزكاة طيب هذا عنده هنا عشرين شاة - 00:11:16ضَ

ومسافة قصر عشرين شاة لا تجب الزكاة عليه لان هذين المالين ليس مالا واحدا فان كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون عليه شياه بعدد المحال هذا فيه اربعين وذا فيه اربعين وذا فيه اربعين وبينها مسافة قصر - 00:11:44ضَ

ولكل مكان فيه زكاة مستقلة ما يقول ابجمعها مئة وعشرين وزكاتهن واحدة اختلاف السوم لان الاراضي تختلف ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة - 00:12:05ضَ

لو كان له في مكان نفرض ان لزيد من الناس في الرياض عنده ثلاثين شاة وفي الخرج ثلاثين وفي القصيم ثلاثين وفي عرعر ثلاثين. كم هذه؟ اربعة ثلاثينات مئة وعشرين - 00:12:24ضَ

لا تجب الزكاة عليه لان لكل واحد مكان مستقل ولم تبلغ فيه النصاب الا ان يكون العشري الثلاثين في هالمكان خلطة مع اخر والخلطة مشهورة عند اهل عند اهل الابل - 00:12:49ضَ

واهل الغنم ومشهورة ايضا عند اهل البقر مشهورة هذه الخلطة عندهم ولهذا يسمي كل واحد منهم الاخر بخليط او شريكي وان لم يشتركان في ملك البهائم صارا خليطين اي اختلط مالهما - 00:13:09ضَ

في بعض وان لم اه يملك كل منهما مال الاخر نعم باب زكاة الخارج من الارض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والدرة. والارز والحمص والعدس والباقي والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة. وبزر - 00:13:33ضَ

القطني والكبة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه من الثمر. كالتمر والزبدة القطن وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. ومن الثمر. احسنت. عندنا زكاة في الحبوب وزكاة في الثمار. نعم وبزر وبزر القطن والبزر وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر كالتمر - 00:14:01ضَ

الزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشم ايش انه نبق وزعرور ورمان. وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا قدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق. وهي ثلاثمائة صاع وهي ثلاثمائة صاع - 00:14:32ضَ

الف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة خمسون وسبع رطل الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد. وفي الثمرة اذا بدا صلاحها. نعم باب زكاة الخارج من الارض - 00:15:02ضَ

والمراد بالخارج من الارض اي المستنبتات قال الله جل وعلا في اية وجوب الزكاة في هذا النوع واتوا حقه يوم حصاده والخارج من الارظ المال او الصنف الزكوي الذي لا تجب فيه - 00:15:31ضَ

لا يجب فيه الحول والخارج من الارض يشمل الزروع ويشمل ما سيأتي من العسل والركاز وهو الكنز هذا كله يصدق عليه انه خارج من الارظ اما من قصر الخارج من الارض فجعلها خاصة - 00:15:54ضَ

الثمار فقد قصر اه علمه عن ذلك. لكن اشهر الخوارج من الارض ايش اشهرها الثمار ولا تجب الزكاة الا في كل مكيل ومدخر ما يكال كيلا ويدخر يحفظ لانه قوت الناس - 00:16:13ضَ

فخرجت الزكاة عن البقوليات والورقيات انسان يزرع جرجير يزرع ملوخية يزرع رجله يزرع بقدونس كزبرة يزرع نعناع فلا زكاة فيها على انها خارجة من الارض فان اعدها للبيع والشراء صارت زكاتها زكاة عروظ تجارة - 00:16:39ضَ

اذا الخارج من الارض من الزروع هو ما كان مكيل المدخر. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في البطيخ ولا في الخضروات ولا في الورقيات تسمى بالبقوليات - 00:17:10ضَ

هذا الفقهاء يجب اي الزكاة في كل مكيل مدخر بعد تجفيفه ويدخر ان يحفظ لانه قوت الناس ما اكل في وقته وليس مكين ولا مدخر الفواكه في وقتها فان كيلتك - 00:17:31ضَ

او ادخرت وجبت فيها الزكاة بهذا المعنى الا ان تكون عروض التجارة من الحب والثمر الماكينة المدخر اما حبوب او ثمار الحبوب كالقمح وهي الحنطة يسمى بالبر وتسمى بالسمرة والشعير - 00:17:53ضَ

والشعير كان هو طعام اهل الحجاز الطائف وفي المدينة وفي خيبر طعامهم الشعير خبزهم من الشعير تلبينة من اين؟ من الشعير حتى مربوقهم وشربتهم من الشعير الى الان خيبر الى الان مرقوقهم وجريشهم - 00:18:18ضَ

وشوربة من الشعير الشعير كان طعاما للناس لا ينظر الانسان الى واقعه اليوم لما توسع فصار الشعير طعاما للبهياء للبهائم هذا بحسب ما اوسع الله عليه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا البر - 00:18:50ضَ

مكة منين تجيها البر؟ ان من الشام او من اليمن او من اليمامة تعرفون قصة ثمامة ابن اثال الحنفي رضي الله عنه لما منعته قريش لما همت قريش ان تمنعه - 00:19:15ضَ

وسبوه لما اتهموه بالصبأة. قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة اي بر حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطع عنهم الميرة فتضرروا فجاء وفدهم الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:33ضَ

فارسل الى ثمامة ان لا تقطع عنهم هذه الميرة وثمامة بن اثال ان كان ينزل ها في نجدين من نجد لا في في الجرينة الان المعروفة في شرقي شقراء هذي منازل - 00:19:52ضَ

امامة ابن الثال رضي الله عنه والذرة والذرة هي طعام اهل السواحل في تهامة والارز الارز هو الرز وهذا معروف في الاماكن التي فيها الماء الكثير. كاليمن والاحساء وبلاد الشام والحمص - 00:20:13ضَ

من حبة البليلة هذا الحمص والباقل والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة كل هذه الحبوب التي تكال تدخر فيها الزكاة والكزبرة محبتها لا نفس الشجرة لانهم يبيعون بذرها فيكال ويدخر وبزر - 00:20:36ضَ

البزر هو البذر هو البذر بذر القطن وبذل الكتان وبذل البطيخ اما البطيخ نفسه فلا زكاة فيه كالطماطم لا زكاة فيه الا اذا اعد للبيع والشراء فزكاته زكاة عروض التجارة - 00:21:05ضَ

ونحوه اي من انواع البذور الان من البذر الذي يستنتج بذر القرع القرع الامريكي او بذر الجرو والشمام الروسي الزكاة في البذر لا في نفسي الشمام او البطيخ او غيره - 00:21:25ضَ

والثمر كالتمر اشهر انواع الثمار التمر يكال ويدخر والزبيب الذي اصل الزبيب ايش فان العنب يجفف حتى يضحى حتى يضحي زبيبا واللوز وهو ثمر سواء مع جوفه او بدون جوفه. والفستق - 00:21:49ضَ

وهذه مشهورة في بلاد الشام اللوز والفستق وفي بلاد العراق وفي بلاد ايران والبندق والسماق هذه زكاتها لانها من الثمار سواء اللوز والفستق في آآ اناءة او وعاءه او بعد تجريده من وعاءه - 00:22:16ضَ

فانه يحسب هذا وهذا قال ولا زكاة في عناك اي في العنب نفسه هذا وجه في المذهب والصحيح ان فيه الزكاة لان العبرة بالشيء ثمرا رطبا وفي عبره وفي عبرته يابسا. فالتمر - 00:22:43ضَ

يجب فيه الزكاة اذا بدأ صلاحه لكن لا يخرج الا بعد تجفيفه لا يخرج وهو رطب وزيتون وجوز وتين ومشمش كلها من الخضروات من الفواكه. ونبق النبخ هو العبري وزعرور ورمان - 00:23:04ضَ

فاذا جففت وادخرت صارت عندئذ من المكينات المدخرات فان التين يجفف فان جفف وادخر صار عندئذ من من المكيل المدخر فان بيع وتوجر فيه صار من عروض التجارة وتجب وانما تجب فيما تجب الزكاة بشرطين ان يبلغ النصاب والنصاب هو - 00:23:27ضَ

خمسة اوسق والوشق ستون صاعا فيما روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا - 00:23:56ضَ

البعلي الذي يبذر ويسقى بماء السماء ففيه العشر وفيما سقي بالنظح بالثواني او باخراج الماء بالكلفة فيه ايش؟ نصف العشر ان يبلغ نصابا كما النصاب قدره خمسة اوسق بعد التصفية - 00:24:16ضَ

بعد ان يصفى الحب مما يشوبه من القش والتبن الله يعزكم لانها تزيد في الوزن ولا قيمة لها والتصفية عند الاوائل لماذا؟ بما يسمونه بالذر يذرونه بالهوى ويتصفى الحب الثقيل - 00:24:40ضَ

من القش الذي يكون معه. الان جت الالات التي تصفي الثمر والتمر او الثمر بعد تجفيفه لا تخرج الوزن منه وهو رطب لان وزنه وهو خفيف اه نصف وزنها وزنه او اقل وهو رطب - 00:25:02ضَ

ثم ذكر الخمسة اوسق قال هي ثلاثمئة صاع ثم ذكرت مقدارها بالارادب لان العبرة عند اهل مصر بالاردب وكذلك عند اهل الشام وذكر مصر والشام وبيت المقدس ذكر مصر والعراق وبيت المقدس التي هي الشام - 00:25:25ضَ

لان اشهر اماكن زراعة الحبوب والثمار والمقصود من ذلك تقريب الخمسة الاوسط. خمسة الاوسق مقدارها الوسخ ستون صاعا واختلف الناس في الصاع اختلافا كبيرا لكن يكفينا ما صدرت بفتوى اللجنة الدائمة ان الصاع - 00:25:47ضَ

النبوي يقارب في الكيلوغرامات ثلاثة كيلو غرامات طيب ستون في ثلاثة كم ها ستين في ثلاثة مئة وثمانين مئة وثمانين في خمسة تسعمئة خمسة اوسق الويسك ستون صاحا خمسة في ستين ثلاث مئة - 00:26:12ضَ

ثلاث مئة في ثلاثة كيلو تسع مئة اي اذا صار صافي الحب بعدما يدخل في اوصاف الثمر بعد تجفيفه تسع مئة كيلو فهذه فيها الزكاة قد بلغت النصاب على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:36ضَ

امر الخالصين كما روى الخمسة من حديث سهل ابن ابي حثمة قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرصنا اي قدرنا الناتج ان ندع الثلث لا نحسبه فان كان انتاج المزرعة - 00:26:58ضَ

طن ونص ايش النصف بقي فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمس وغيرهم الربع والثلث تكون طعاما لمن؟ لهذا الزارع ولاهله ولاضيافه هذا عند الخرس والتقديم اذا الزكاة فيما يبقى بعد هذا الادخاره واكله - 00:27:18ضَ

فان كان الناتج دون ذلك فلا زكاة فيه ولهذا نوصي اهل الاستراحات الان الذين بيوتهم كبار او لهم استراحات وفيها نخل فان كان منتوج هذا النخل لو جفف يزيد على تسع مئة كيلو - 00:27:48ضَ

انهم ينتبهون الى اخراج الزكاة منه الزمن الماظي الغني في بيتنا نخلتان فقط هي سقمتهم النخلتان لا تأتي في الغالب الان البيوت بعض البيوت فيه عشرين نخلة اليس كذلك فهذه ينتبه لها انها - 00:28:09ضَ

نأتي بالزكاة وانتاج النخل يختلف من النخل ما من هي موقرة يعني انتاجها وفير فهذه قد تنتج النخلة الواحدة نصف طن وانا اذكر ان عندنا نوعا من انواع النخل تسمى ام الخشب - 00:28:34ضَ

من ثقل بنيانها وعروقها وعذوقها ما تحملها العصبان يردفونها بخشب الاكل ثقلي لثقلي هذا الجنا والعذق اذكر انني جديت نخلة واحدة ام خشب فملأت حوض ونيت خمسة جنيه امتلأ حوض الوليد - 00:29:01ضَ

الولد كم يشيل يشيل طن تقريبا لكن هذا امتلأ وان لم يبلغ طن. وترفع الموتر يعني حملته من من بلدنا عنيزة الى المدينة ولم اجد جميع النخلة بقي فيها عذقان - 00:29:29ضَ

ما لها مكان المقصود ان النخل يختلف وفيه نخلة ما ينتج الا مئة كيلو او نحوها في بعض المناطق سألتهم عن انتاج نخلهم قالوا النخلة تقريبا مئة كيلو الى مئة وعشرين - 00:29:46ضَ

بعد تجفيفه او بعد صرامة لان الناس الى عهد قريب يتركون النخلة في امه فلا يأكلون الا الفاكهة والباقي يتركونه حتى يصرمونه صرام اي يجدونه جذاذ يسمى عندنا جداد يجده يعني - 00:30:06ضَ

يقطعه نعم الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. ان يكون ملكه لهذا النصاب وقت الوجوب. ما وقت الوجوب اصفرار او احمرار الثمر. او اشتداد الحب يعني اذا بدأ صلاحها - 00:30:28ضَ

ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يزهو يا رسول الله قال يا حمار او يصفى ونهى عن بيع الحب حتى يشتد الا من باعه لمن يتخذه علفا - 00:30:51ضَ

نعم فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر ويجب اخراج زكاة الحب مصفى. والثمر يابسا فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. ويكفي واحد - 00:31:09ضَ

خبيرا واجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب اقض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية. وهي ما فتحت عنه. ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين اموال العشر. وتظمين اموال العشر والارض - 00:31:39ضَ

الخرجية باطل وفي العسل العشر. ونصابه مائة وستون رطلا عراقية. وفي الركاز وهو الكنز يجب فيما يسقى بلا كلفة. وهذا من احسن الضوابط وهو المعبر عند الفقهاء بما سقي بمؤونة او بغير مؤونة - 00:32:09ضَ

ما هي الكلفة اي تعب سواء باستخدام البهائم او الان المضخات التي تنقل الماء من مكان الى مكان او تستخرجه من باطن الارض الى ظاهرها هذا سقيا بكلفة اما الذي سقي بلا كلفة - 00:32:37ضَ

وكما في الانهار الجارية والعيون وما سقيا بماء المطر ما يسمى بالعثر او البعلي فهذه زكاة الزكاة مقدارها العشر تسمى عند الفقهاء بالمعشرات العشر زكاة تسعة الاعشار لصاحبها اعلى ما يكون في نسبة الزكاة العشر - 00:33:01ضَ

طيب هل العشر نسبة مؤثرة؟ الجواب لا لان هذا لم يتعب في سقيها انما تعبه في ماذا؟ في امرين في البذر ثم في الحصاد او في الجداة اما السقي مدة الزرع - 00:33:30ضَ

من السماء من المطر او من العيون او من الانهار ولهذا لما كان لم يتعب كانت الزكاة العشر عشرة بالمئة كما جاء في حديث ابن عمر السالف فيما سقت السماء والعيون - 00:33:50ضَ

او كان عثريا العشر فيما سقي بالكلفة ما الكلفة؟ التعب حفر البئر ونضح من البئر اما بالسواني وهي البهائم ثواني بهائم اما بالحمير او بالثيران ثوب الابل واشهر ما عندنا في - 00:34:07ضَ

في بلادنا بالابل لان الابار بعيدة البير عشرين متر واكثر ثلاثين متر والحمار الله يعزكم والثور ما يتحمل ولهذا يثنون ينظحون الماء يخرجونه من الابار بالابل لانها اقوى واشد ولهم فيها اصطلاحات - 00:34:33ضَ

فان البئر اما ان تكون فردية او مثنوة واشهر من عرفنا من الابار المسودسة من كان ما كان عليها بعيرا واحدا هذه فردية اكثر المزارع على بعير واحد مثنوا عليها اثنان - 00:34:58ضَ

لان الزرع يحتاج الى ماء كثير مثلوثة عليها ثلاثة من النواظح مسدوسة ثلاثة منا وثلاثة منا كم هي؟ ستة ومن اشهر ابار العرب بير هداج. وين هداج هذا فيه؟ وهي من اقدم واشهر ابار العرب - 00:35:23ضَ

وهي اوسع بئر رأتها عيني في في الجزيرة يقول اهل تيمة انه كان عليها تسعون ناضحا لكن والله اعلم ما هو في وقت واحد تعاقب تتعاقب لاني قدرت قطر هذا البئر بحول خمسطعشر متر - 00:35:48ضَ

كلها مطوية هذي من النوادر على كل حال ما سقي بالمؤونة سواء بمؤونة البهائم لاخراج الماء او نقله المافي محل فينقله بالمضخات الى محل ثاني او ينقله على ظهور البهائم - 00:36:11ضَ

ينقل الماء بالقرب والمطايا هذا زكاته نصف العشر اذا الخارج من الارض من الزروع ثمار او الحبوب زكاتها بين كم وكم بين نصف العشر اللي هي خمسة بالمئة وبين العشر الذي هو كم - 00:36:31ضَ

عشرة بالمئة يجب اخراج زكاة الحب مصفى الحبوب بعد تصفيته من شوائبه ابنه واعواده والثمر يابسا لان الثمر اليابس اخف من الثمر الرطب لو خالف واخرج رطبا اي من الحب - 00:36:54ضَ

قبل تصفيته او من الثمر قبل يبوسه لم يجزه ذلك ووقع نفلا طيب هذا يحتاج الى مدة حتى يجففه ولاجل هذا جاء الخرص وهو التقدير معنى الخرس التقبيل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبعث الخراس - 00:37:21ضَ

الى من يبعثهم الى اهل الزروع كان يبعث الخالصين من المدينة الى اين خيبر ويبعثهم في مزارع المدينة فيخلصون النخل يقدرون كم ينتج هذا والخالص له شروط كما سيأتي. ولهذا قال وسنة للامام بعث خالص - 00:37:46ضَ

بعظ الخالصين هذا سنة ليس واجب على الامام لان الواجب هو في اخراج الزكاة لكن يستحب للامام لان لا يظلم صاحب المال ولالا يظلم الفقراء ان يبعث الخارس لانه كان صلى الله عليه وسلم يبعث الخالصين - 00:38:07ضَ

روى الخامسة من حديث عتاب ابن اسيد المكي امير مكة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرس العنب كما نخرس النخل مكة فيها عنب الجواب لا - 00:38:27ضَ

عنب هو فيه مكة انا بالطائف يخرج من مكة الى الطائف كما نخرص العنب نخرص كما نخلص النخل نخرس ايش العنب وفي حديث اه سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ان ندع الثلث - 00:38:44ضَ

فان لم تدع الثلث دعوا الربع فبعث الخالصين سنة بثمرة النخل والكرم والاولى ان يسمى بالعنب لان النبي نهى عن تسمية الكرم كرما وامر ان يسمى بالعنب لان الكرم من الكرم والله جل وعلا هو الكريم - 00:39:07ضَ

لكن المؤلف الماتن رحمه الله مرعي بن يوسف ايش الكرمي لانه من طول كرم وكثير فيها زراعة الزيتون والعنب اذا بدا صلاحها وبدون صلاح التمر بماذا فان الثمار ثمار النخيل اما صفراء واما - 00:39:30ضَ

ايش واما حمرا وبدو العنب بماذا بتموهه ان يظهر فيه الماء يكفي في الخالص ان يكون واحدا وهذا في اعتبار خبر الواحد لكن لابد فيه شرط له ان يكون مسلما - 00:40:00ضَ

لان غير المسلم ما هو بثقة امينا الا يكون فاسقا خبيرا يعرف يخرس يقدر يكون من اهل الشام اما ترسل واحد من اهل النخل الى اهل الزيتون واهل العنب ما يعرف - 00:40:24ضَ

والعكس صحيح اهل الزيتون واهل العنب لا يعرفون النخل الا من جمع بينهما امينا خبيرا واجرته واجرة الخالص على رب الثمرة على صاحبها الا اذا تبرع واعطاه ولي الامر من بيت المال وسنها في دواوينه فتكون كذلك - 00:40:48ضَ

اذا الخالصين بعثهم سنة لكن السعاة وهم العانون على الزكاة الجالبون لها سواء من البهائم او من الزروع او من غيرها. السعاة الذين يجلبونها يجب على ولي الامر ان يبعثهم - 00:41:13ضَ

هذا من الاحكام السلطانية تسمعون اذا جاء شهر رجب صدر بيان في خروج السعاة وهم العاملة يسمون العاملة لانهم عاملين على الزكاة يقدرون الزكاة على بهائم الانعام وغيرها. هذا يجب على ولي الامر - 00:41:32ضَ

ان يبعثهم لان هذا فيه اعانة الناس على ادائهم لهذا الركن في ركن الزكاة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب قرب الوجوب لان ببعثهم وانتقالهم ما يصلني الى المحلات الا والوجوب قد تم - 00:41:54ضَ

بقبض زكاة المال الظاهر ما المال الظاهر اما سائمة البهيمة الانعام اول حب او آآ خارج من الارض او عروض التجارة او النقدان الذهب والفضة وعلى هذا قامت ميزانيات دول اهل الاسلام - 00:42:14ضَ

يقوم عليها الان وزارة المالية من خلال مصلحة الزكاة والدخل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية وحسب تنظيمها في كل دولة وليست الظرائب من الزكاة الظرائب نكوس ليست من الزكاة - 00:42:36ضَ

ولهذا الظرائب واجبة في المال كله. اما الزكاة في اموال مخصوصة ولابد ان تبلغ النصاب وانظروا الى نسبة الظرائب في الدول الى الزكاة لا نسبة بينهما بعض الدول الضرائب تبلغ الى كم - 00:42:53ضَ

الى ما يسمى بظريبة الدخل دخله في السنة مئة الف خمسين الف تروح لمن للدولة او للولاية في الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس يقوله صلى الله عليه وسلم العلماء يفرقون بين المكس - 00:43:14ضَ

وبينما يؤخذ رسم مقابل الخدمة فانه لا يسمى مكسل خصم مقابل خدمة وصول الكهرباء والمياه والسير في الطريق هذا لا يسمى لا تسمى مكوس ولا ظرائب وانما هي قيم مقابل هذه الخدمات في المرافق - 00:43:38ضَ

التي يحتاج اليها الى تجديد والى عمل قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية هذه مسألة يذكرها الفقهاء في الارض الارض الخرجية وهي الارض التي لم تقسم فتحت بلادهم عنوة - 00:43:59ضَ

ولم تقسم ارض العراق وارض الشام وارض مصر فتحت للجهاد ولم تقسم بين الغزاة المجاهدين صارت ارضا خراجية يجتمع فيها العشر ويجتمع فيها الخراج. العشر بالزكاة والخراج بما يعاملهم عليه ولي الامر - 00:44:19ضَ

وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وليس كل ما فتح عنوة فارضه خراجية مكة فتحت عنوة ولن نقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ولم يجعلها ارضا خراجية - 00:44:44ضَ

فهذا يرجع الى اجتهاد ولي الامر والى تقديره العسل العسل من الخارج من الارظ لان العسل اما في الجبال او في الشجر او في ايش اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا - 00:45:00ضَ

ومن الشجر ومما يعرشون مما يرفعون فالحقت الحق العسل بما يستخرج من الارظ وهذا ما يسمى العسل الجبلي العسل الجبلي الذي لا يملك صاحبه النحل وانما النحل يضوج بين الازهار - 00:45:20ضَ

وبين الاشجار ثم ينتج العسل. فيأتي هؤلاء ويأخذونه هذا العسل كم فيه من الزكاة لم يتعب عليه فيه العشر نصاب العسل مئة وستون رطلا عراقيا طيب اذا كان العسل يملكه صاحبه - 00:45:45ضَ

يشتري النحل يشتري الملكة ها يكون الخلايا وينقلها هي النحل. لكن زود ما عليه وسم ينقلها من بلد الى بلد مرة في التهامة ومرة عند السدرة ومرة في ومرة في - 00:46:04ضَ

عند البرسيم فزكاتها هنا على الصحيح زكاة عروظ التجارة ربع العشر ما الفرق بين الحالتين الاولى ما يملك النحل وانما جاء الى محل العسل واخذه اخذ الشمع ما فيه من العسل - 00:46:29ضَ

كما في الجبال او الشجر الذي يأوي اليها النحل هذا زكاته العشر لانه لم يتعب عليه كما في الركاز الكنوز الذي يأتي بيانها وان ما تعب عليه وعمل له وسخر له العمال والدينات - 00:46:53ضَ

هذا زكاته ربع العشر لانها عروض تجارة قال وفي الركاز الركاز هو الكنز ولو قليلا والكنوز نوعان كنوز قبلية قبل الاسلام يسمى بالجاهلية وكنوز اسلامية فوجد جرة في ولا في مزرعته فيها دنانير عباسية او اموية هذه لا زكاة فيه - 00:47:16ضَ

هذي كلها لبيت المال يعطيه يرضخ له ولي الامر ما يراه عشرة بالمئة كما هو العرف الان او اكثر او اقل لكن وجد كنزا جاهليا ذهب من الذهب الثمودي او السبأ - 00:47:48ضَ

او الفرعون يعرف ذلك بما عليه من علامات هل هو قبلي ولا ما هو بقبلي؟ الركاز القبلي اي اللي قبل الاسلام يسمى الجاهلي فهذا فيه الزكاة ولو كان الموجود منه يسيرا - 00:48:09ضَ

كم زكاته الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين وفي الركاز الخمس وهذا اعلى نسبة في الزكاة في الاسلام وهي في المال الجاهلي المدفون - 00:48:27ضَ

الذي يعثر عليه احد فان زكاته كم الخمس واربعة الاخماس لواجده هذا اعلى نسبة في الزكاة واشهر نسبة في الزكاة كم هي ربع العشر اثنين ونصف بالمئة يعني تقسم المبلغ الزخوي على اربعين. الناتج هو الزكاة - 00:48:49ضَ

قال ولا يمنع من وجوبه وجوب الزكاة الدين انسان عليه دين لا يمنع الدين من وجوب الزكاة لا في الخمس ولا في غيره لانه لم يتعب عليه والحالة هذه ها - 00:49:11ضَ

نصاب ايش نصاب العسل وش فيه؟ مئة وستين رطل عراقي اي نعم والركن العراقي اه تقريبا كيلو الا ست مئة جرام ست مئة جرام تقريبا يعني مئة مئة كيلو هذا فيما وجده في الجبال - 00:49:33ضَ

لم يتعب عليك ان وجد اقل فلا زكاة فيه اي نعم نعم باب الزكاة الاثمان الاذان قريب فيه اسئلة قبل نعم ايه ها اي نعم لا السيارة فيها نص ليس في ليس للرجل في عبده ولا في فرسه صدقة - 00:49:59ضَ

الا ان يتصدق بينما ما في بيته فيها زروع ان كانت اقل من النصاب فلا زكاة فيه فان كانت بلغت النصاب او اكثرها فيها الزكاة لكن زكاتها نصف العشر لانه يتعب عليها بالماء. ينزع من الابار - 00:50:44ضَ

اما اذا كان بيته على نهر وعلى عيون وانبت فيها النخل ففيها ايش العشر طيب هذا عنده مؤونة وهو التلقيح والتشييك والتعديل والتكريب قل هذه ليست من المؤونة المقصودة المؤونة المقصودة الدائمة وهي سقي الماء - 00:51:03ضَ

نعم آآ اللي عندهم يسأل اخونا اللي عندهم غنم في احواشهم يربون الغنم في احواشهم اذا كانوا يطعمونها فلا زكاة فيها على انها من السائبة فزكاتها اذا كانوا يطعمونها ويسمنونها ويبيعون على انها عروظ تجارة - 00:51:26ضَ

الزكاة اذا كانت تصوم اما اذا كان لا عاشرها في الحوش اذا كان حاجرا في الحوش ويسمنها يشري العلف لها ويسمنها وزكاتها زكاة عروظ تجارة اذا كان يبيع منها اما اذا كان لنا انما يملكها - 00:51:53ضَ

وما انتجت باعة منها ورد عليها غنم مجنية او ابل مجنية او بقر مقلية فلا زكاة فيها حتى لو بلغت لانني اه بهيمة الانعام مع النصاب ان تسوم الحول او اكثره - 00:52:14ضَ

سأل اخونا عن من اه يبيع الذرة الصفرا يسمى بالذرة الحمراء وهي ان تقطف قبل ان يبدو صلاحها ثم تطبخ تطحن وتباع عندهم ذرتان بيضاء والسويق يتخذ من الذرة الحمراء - 00:52:33ضَ

عند الناس الصفرا آآ زكاتها اذا كانت بهذه الصفة على انها عروض تجارة على انها عروض تجارة لمن يبيعها سويقا نعم - 00:52:56ضَ