التفريغ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب - 00:00:00ضَ
يصح بشروط خمسة. كونه منجزا. وكونه مع الحق او بعده. وكونه وممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف - 00:00:26ضَ
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:53ضَ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رحمه الله تعالى باب الرهن الرهن هو توثيق المال او او توثيق الدين بمال او بما يصح بيعه - 00:01:16ضَ
فهو توثيق والرهن اركانه ثلاثة راهن ومرتهن وعين مرهونة وقد دل على مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:01:41ضَ
قوله وان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب لا مخرج التحديد لانه يجوز الرهن في الحظر وهذا حكي اجماعا الا ما روي الخلاف فيه عن مجاهد ومن دلائله في الحظر - 00:02:14ضَ
بدلاء مشروعيته من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصعب من شعير طعاما لاهله والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود في الحضر وليس في السفر - 00:02:35ضَ
ولهذا بقي فيه الاجماع هذا الرهن لابد له في صحته من خمسة شروط الشرط الاول ان يكون منجزا فلا يصح معلقا سأرهن عندك كذا فلا بد ان يكون منجزا يقدم العين المرهونة - 00:03:00ضَ
عند الرهن اما البيع فيصح معلقا يشتري منه سلعة ويعلق ثمنها او يقدم الثمن ويعلق المثمن الشرط الثاني كونه مع الحق او بعده لا يكون قبله لان الله قال وان كنتم على سفر - 00:03:27ضَ
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهو مع الحق لان الله جعله بدنا على الكتابة يكون محلها للتوثيق او بعدها الشرط الثالث قوله ممن يصح بيعه ان يقع الرهن ممن يصح - 00:03:51ضَ
بيعه لان الرهن تصرف في المال كما البيع اذا لا بد ان يكون الراهن جائز التصرف فلا يكون مجنونا ولا صغيرا الا مأذونا له بالتصرف في الرهن الشرط الرابع كونه اي هذا الرهن ملكه - 00:04:18ضَ
او مأذونا له في رهنه قال يا ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم ففعل - 00:04:45ضَ
ان ذلك جائز فلابد ان يكون الراهن يرهن شيئا من ملكه او مأذونا له فيه كأن يعطي زوجته مهرا نقدا او ذهبا وتأذن له في ان يرهن ذهبها جازل ذلك - 00:05:05ضَ
الشرط الخامس وكونه معلوما اي لا مجهولا كيف يكون معلوم بجنسه الهو مال هل هو ذهب فظة دنانير دراهم هل هو شعير هل هي دابة هل هي سيارة؟ هل هي بيت - 00:05:28ضَ
وقدره كم قدر هذا الرهن سيارة موديلها كذا صفتها كذا ان كان هي دراهم كم هي الف درهم او مئة دينار ان كان عشر شيات تعرف بجنسها وقدرها وصفاتها. لانه عقد على مال - 00:05:53ضَ
اشترط العلم به فلا يصح الجهالة ما الذي يصح رهنه هذه قاعدة فقهية كل ما صح بيعه صح رهنه وما لم يصح بيعه لا يصح رهنه كل شيء يجوز ان تبيعه يصح ان ترهنه - 00:06:23ضَ
ولهذا لا يصح رهن الكلب الخنزير ولا الات المعازف لانه لا يصح بيعها لا يصح بيعها لان المقصود بهذا الرهن استيثاق الدين به يستوثق الدين به استيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء - 00:06:46ضَ
قال وكل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف. لانه لا يصح بيعه ولان رهن المصحف وسيلة الى بيعه الى بيعه المحرم المصحف يجوز ان يباع على المسلمين لكن ممنوع بيعه على غير المسلم - 00:07:16ضَ
وقالوا ان في رهنه وسيلة الى بيعه المحرم وما لا يصح بيعه كالكلب والمجهول الخنزير والات المعازف وكالعبد اذا ابق لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه - 00:07:39ضَ
فانه يصح ان يرهن الثمر على نخله بمزرعته يقول ادنت منك مئة الف وارهن عندك ثمرة مزرعتي. ثمرة النخل وان كان قبل اشتدادي قبل بدو صلاحك او قال ارهنك العيش الذي عندي في المزرعة مزروعا - 00:08:05ضَ
ولو قبل اشتداد حبه لماذا فان الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنهما لان النهي عن بيعهما والحالة هذه لمقصود عدم امن العاهة والتلف فلو تلفت العين بهذه الصفة - 00:08:30ضَ
لم يذهب حق حق المرتهن لم يذهب لانه دين متعلق بذمة هذا الراهن والقن دون رحمه المحال المحرم يعني لا يجوز يرخن قلا انسان عنده رقيقة عبده ولها ولد فلا يجوز ان يرحل الام - 00:08:55ضَ
دون ولدها رحمها المحرم المحرم لها ان يكون محرما ان يكون محرما لها فاذا احتيج الى بيعه يبيع معه ماذا رحمه لان لا يفرق بين هذا وهذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريغ - 00:09:37ضَ
بين الام وولدها في الرق قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق هو كفيل على يتيم وعنده مال لا يصح ان يرهن مال اليتيم عند فاسق لان هذا تعريض للمال للهلكة - 00:10:02ضَ
فقد يجحده هذا الفاسق او قد يفرط فيه فيذهب او يضيع مال اليتيم ولو كان في ذمة هذا الراهن من شدة ما جاء في الشريعة من تعظيم مال اليتيم وان اكل ماله بغير وجه حق انه من اين؟ من كبائر الذنوب - 00:10:26ضَ
فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمة تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماءه رهن. وهو امانة بيد المرتهن له - 00:10:50ضَ
فيضمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتين انه ان لم يأت بحقه - 00:11:15ضَ
انه ان لم يأتي ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او بيعه هو بنفسه ليوفيه - 00:11:44ضَ
حمقة او يبيعه بنفسه ليوفيه حقه فان ابا حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم. بماذا يحصل قبض الرهن قال وللراهن فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن - 00:12:04ضَ
الراهن بادل الرهن والمرتهن المدفوع اليه الرهن ليستوثق ويستوفي يلزم الرهن بقبضه لو قال بتسلف منك مئة الف. قال ابرك الساعات ايش تعطيني رهن؟ قال اعطيك رهن السيارة لا تكون السيارة رهن حتى تقبض - 00:12:28ضَ
فان قبل ان يقبض السيارة قال رجعت انا بالرهن ما ابي او رجع الراهن ان يرجع بهذا الرهن فان قبضه لزم بقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة نص جل وعلا على قبضها - 00:13:02ضَ
فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن ارتهن علي من زيد ارضا منهم مليون قال عطني رهن قال اعطيك ارظي فقبضها قبظ قبض هذه الارض لا يصح تصرف فيها الا باذن - 00:13:25ضَ
لا يتصرف فيها زيد الا بان يأذن علي بهذا التصرف ليه؟ لان هذه الارض محبوسة لاجل استيفاء حقه فاذا تصرف الراهن اول مرة هنا تصرف علي بارضه او تصرف زيد بهذا الرهن - 00:13:56ضَ
الحق الثاني علي بن زيد مليون واعطاه رهن الارض لا يجوز لعلي يروح يبيع الارض ولا يرهنها عند اخر وهي مرهونة عند الاول عند زيد او يبيعها او يتبرع بها - 00:14:16ضَ
لان معنى ان تكون عند المرتهن الا يفوت استيفاء حقه منها قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا بالعتق - 00:14:36ضَ
لو انه رهن عنده عبدا رهن علي عند زيد عبده في مقابل دينه لا يجوز ان يتصرف بالعبد يبيعه او يرهنه رهنا اخر قالوا الا بالعتق بان يعتق الراهن العبد لان الشريعة متشوفة الى عتق الرقاب - 00:14:58ضَ
طيب اذا اعتق العبد رجع على رجع المرتهن على الراهن برهن اخر يضعه عنده او يطالبه فيه بقيمة العبد الذي باعه قال الا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا لان الراهن ابطل حق المرتهن - 00:15:22ضَ
في هذه بهذا الاستيثاق بالعبد بغير اذنه وتلزمه عندئذ قيمته كما لو ابطلها اجنبي عنهم كسب الرهن ونماؤه تابع لهذا الرهن رهنت عبدا الا ان تفي الدائن بدينه العبد هذا - 00:15:47ضَ
تزوج عبده وانتج نماؤه تابع للرحم نوضحها مثال اخر ارتهن محمد من يوسف يوسف هو الراحل رهن عند محمد صاحب الدين ناقة هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا ما اكثره عند البوابة. حق الناقة هذي مقابل استيفاء رهنه - 00:16:17ضَ
ما اوفى فاظربها الفحل فانتجت مرة وثنتين وثلاث صارت الناقة ذود كل هذا الزود تابع للرحم هذا معنى قولهم وكسب الرهن ونماؤه رهن. لانه تابع له وصار له حكمه له حكمه - 00:16:55ضَ
كذلك لو ارتهن عنده عبدا فتعلم العبد تعلم او اخذ شهادة او حفظ القرآن او امتهن صنعة كل هذا تابع لي بهذا الرهن ونماءه ما حال الرهن بيد المرتهن هو امانة - 00:17:21ضَ
قال وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه الا لتفريط لا يضمن المرتهن هذا الرهن الا اذا تعدى وفرط فان لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن الله نرجع الى مثال اخذ - 00:17:45ضَ
محمد بن يوسف دينا فقال يوسف هب لي رهنا فقال عندي ناقة فاعطى محمد يوسف الناقة رهنا يوم جاء بعد يومين ماتت الناقة ولم يفرط يوسف في حفظها ولم يتعدى - 00:18:08ضَ
لا يظمنها لان الرهن بيد المرتهن امانة عطاه سيارة وقف السيارة عند الباب السراق سرقوها. لا يظمنها من لانه لم يفرط نزلت من السماء صاعقة فاحرقتها لا يظمنها المرتهن لانها بيده امانة - 00:18:33ضَ
في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه غنمه وعليه غرمه ويقبل قوله اي قول المرتهن بيمينه في تلفه - 00:19:02ضَ
وانه لم يفرط لانه امين يقبل قوله بيمينه يستحلف على انه ما فرط وما تعدى فان اقام الراهن البين على انه فرط او تعدى ظمن المرتهن هذا الرهن كما لو فرط الامين - 00:19:27ضَ
الامانة واقام المؤتمن الدليل والبينة على انه مفرط طيب اذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بحق بجميع الحق وهذا يكون في الرهن المتعدد مثاله اعطاه رهنا من هدم نصفه باقي النصف اللي ما انهدم - 00:19:51ضَ
تتمة لهذا الرهن رهن عنده عشرا من الشياه فعدا الذئب على خمس منها الباقية للرحم هذا اذا لم يفرط من المرتهن قال ولا ينفك منه اي من الرهن شيء حتى يقضي الدين كله. ليه - 00:20:21ضَ
لان الرهن وثيقة في هذا الدين وكان وثيقة بكل جزء منه كما في شأنه مع الضمان هذا قالوا فيها اجماع طيب اذا حل اجل بدأنا علي من زيد مليون واعطاه - 00:20:45ضَ
ارضا رهنا قال ووقت الوفاء الى سنة حلت السنة واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول والا فالرهن له قالوا لم يصح الشرط - 00:21:15ضَ
هذا المذهب لم يصح هذا الشرط والقول الثاني وهو رواية في وهو وجه في المذهب انه يصح الشرط طيب ما وجه المذهب ان هذا الشرط لم يصح قال علي لزيد اذا لم اوفك دينك - 00:21:39ضَ
بهذا المليون اللي اخذته منك بعد سنة فالارض لك قالوا هذا الشرط باطل طيب اذا كان هذا الشرط باطل بطل الشرط وصح الرهن ماذا يفعل قالوا يلزمه ان يفي لانه دين - 00:21:59ضَ
او يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن او يبيع الراهن يبيع هذا الرهن الأرض بنفسه ليوفيه ليوفي المرتهن حقه فان ابى ابى ان يبيع او ابى ان يأذن ببيع الرهن - 00:22:21ضَ
حبس او عزر من يحبسه القاضي والحاكم الشرعي او يعزره فان اصر اصر على عدم البيع بعد الحبس او التعزير قالوا فان اصر باعه الحاكم ودليل المذهب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن - 00:22:43ضَ
ان يبقى متصل ولما جاء في حديث معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب ان رجلا رهن دارا بالمدينة الى اجل مسمى فمضى الاجل وحلى الاجر حل الدين - 00:23:10ضَ
وقال الذي ارتهن منزلي اي ساخذ هذه الدار على انها لي قالوا فقال النبي لا يغلق الرهن لا يغلق ايش؟ الرهن هذه المسألة. والقول الثاني انه اذا تم الاجل ولم يفي - 00:23:31ضَ
استحق المرتهن هذا الرهن وهذا مشهور عند الناس الاراضي والمزارع وغيرها انقطعت بالرهن وانقطعت بالرهن محتملة انه لم يفي فاذن له باخذها. او او ببيعها او انه حلت فاخذها لكن منصوص المذهب ها هنا انه انشرط عليه انحلت انحل الاجل - 00:23:56ضَ
ولم يأتي بحقه عنده حلول الرهن له نص على ان هذا الشرط لا يصح في عموم الحديث لا يغلق الرهن والحديث فيه مقال نعم فصل وللمرتهن ركوب الرهن. وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن - 00:24:28ضَ
به مجانا باذن الراهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخ واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن معه فقد مع قدرته على استئذانه فمتبرع - 00:24:52ضَ
هذا الفصل معناه هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن الاصل فيه انه يجوز ان ينتفع المرتهن بالرهن ما لم يعطله او يفسده فاما ان اذن ابتداء بالانتفاع به فهذا يجوز - 00:25:18ضَ
الانتفاع به بغير خلاف قالوا وللمرتهن ركوب الرهن اذا كان الرهن مما يركب رهن عنده ايش مغلن او حمارا ثوب بعيرا او جاموسا جاز له ان يركب الرهن ركوب الرهن - 00:25:50ضَ
وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو حاظرا ولو كانوا في الحضر لا يشترط فيها اذن الراهن وقولهم ولو حاضرا اشارة للخلاف مما جاء في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته - 00:26:16ضَ
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة من المركوب الان السيارات رهن عنده سيارة جاز له ان يركبها طيب اجرت البنزين - 00:26:43ضَ
على من على الراكب لا على الراهن طيب علف البهيمة المركوبة على المنتفع بالرهن لا على الراهن رهن عنده خلفه او شاة حلوب او بقرة مضرع كل يوم ما شاء الله منها - 00:27:06ضَ
نفقة الحليب لمن على المرتهل لا على الراهن الحليب كثيرة ولا قليل فيما هي صارت لقحة من الابل او من البقر ايهما اكثر حليب؟ الابل لا البقر ها الابل اكثر - 00:27:31ضَ
من البقر لماذا لا مهوب على كل حال لو كان العبرة بالحجم من الابل الكبار ما فيها حليب ايهما اكثر يعرف ذلك من جرب هذا وهذا البقر اكثر الله اعلم. ليه؟ ما شاء الله عليك - 00:28:01ضَ
حليب الابقار اكثر من حليب الابل لانه في السوق مليان في الدكاكين مهو بدليل هذه المسألة تشتبه لكن تحتاج الى نظر نعم قد تكون الحلبة الواحدة من البقر اكثر انتاجا - 00:28:34ضَ
لهذا رأينا في مزارع حرم ابقار في الحلبة الواحدة تنتج خمسين لتر او ستين لتر لكن ما يحلبونها الا مرة واحدة او مرتين الصباح الساعة السادسة وفي المساء الساعة السادسة او السابعة - 00:28:57ضَ
يردون عليها للعلف البرسيم والظاهر والله اعلم ان الابل النياق اكثر حليبا لماذا اكثر ما هو من جهة الحلبة الواحدة. الحلبة الواحدة قد تكون البقرة اكثر لكن الابل الفواق كل ساعة - 00:29:19ضَ
تتقوم وتحلب اذا عطفت اما البقر ما تحلب الا مرة في اليوم او مرتين كل مرة خمسين لتر يا شيخ ايه خمسين في الصباح وخمسين في المسا مئة لتر لكن الناقة لا - 00:29:43ضَ
كل ساعة تحلب مسألة الدواسر ويعلمونك فانك بينهم ولهذا اخبرني احد كبار السن رحمه الله توفي فسألته عن من الدواسر رحمه الله قال نحلب اكبر ما اكثر ما حلبنا حلبنا ناقة في قدر الذبيحة - 00:30:02ضَ
وفواق الناقة هو مدة ما بين الحلبتين تقريبا ساعة الاربع الى ساعة مزيد وقليل او تنقص قليلا وبهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة اليوم الاخر على المؤمن ان مشقة الحساب على المؤمن قدر فواق الناقة - 00:30:33ضَ
الفواكه اللي نسميها الان الناس باللهجة العامية الدارجة الفواق مدة ما بين الحلبتين في هذه الخلفة او الناقة اذا اجرت له للمرتهن ان يحلب اه الرهن وان يركبه ولا يعارض هذا الحديث - 00:30:57ضَ
قول النبي لا يغلق الرهن الراهنة له غنمه وعليه غرمه طيب غير المحلوب وغير المركوب هل ينتفع به قالوا ليس له ان ينتفع به الا باذن الراهن قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهب. اذا طابت بذلك نفس ربت نفس صاحبه - 00:31:25ضَ
الا اذا كان الدين قرضا فيحرم انتفاعه به لانه دخل في قاعدة كل قرظ جراء نفعا فهو حرام قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مظغونا عليه بالانتفاع - 00:31:53ضَ
اذا انتفع به مجانا صار ظامنا له طيب المؤونة مؤنة الرهن اجرة مخزنة عنده سبايك ذهب. سبيك ذهب ما يبغى يحطها في البيت حطها في صندوق في البنك هذه مؤونة لحفظه - 00:32:14ضَ
من يتحملها يتحملها الراهن ومؤونة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من ايباقه على مالكه بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ويتحمله الراهن اذا انفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن - 00:32:34ضَ
مع قدرته على استئذانه فمتبرع عندك سعد بقرة والبقرة ان لم تطعمها ماتت يوم تجيب لها كل يوم علف وان تستطيع ان تستأذن سعد ان لم تستأذنه مع قدرتك عليه فانت متبرع لهذه - 00:33:01ضَ
بهذا الرهن بهذه النفقة الا ان نوى ان يرجع عليه فان انفقه باذن بنية الرجوع رجع لانه قام مقام النيابة قام في هذه مقام النيابة. اذا انفق عليه ناويا الرجوع - 00:33:28ضَ
ها هنا يرجع عليه نعم فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب. وادعى الرد للمالك للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة - 00:33:48ضَ
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه وبلا جعل ويقبل قوله واللي يقبل بدون وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. احسن الله اليك هذا الفصل في رد العين المقبوظة - 00:34:15ضَ
سواء عين الرهن او العين المستأجرة اورد المشتري السلعة او البائع رد السلعة على المشتري او الغاصب رد العين المغصوبة او الملتقط رد اللقطة والمقترض رد القرض والمضارب رد المال الذي الذي - 00:34:41ضَ
فيه كل من قبض عينا ثم انكر المالك الاصلي رده لها لم يقبل قوله الا بينة قال من قبض العين لحظ نفسه عين الرهن المرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع في السلعة والغاصب في المغصوب. والملتقط في اللقطة - 00:35:14ضَ
والمقترض في القرض والمضارب في المال الذي فيه ودع اي الهذا القابض الرد للمالك فانكره المالك قال لا ما ردت لي شيء ما عطيته لم يقبل قوله الا ببينة هذا هو مشهور المذهب - 00:35:50ضَ
لم يقبل قول هذا الراد الا بالبينة ما البينة اما شهود عدول او اقرار من المالك الاصلي طيب قال وكذا مودع في الوديعة فواكين في الوكالة ووصي في الوصية ودلال بجعل - 00:36:12ضَ
دلال محرج اعطيته سلعة يحرج عليها بجعل اي وادعى انه ردها عليك فانه لا يقبل الا اليمين لا يقبل الا باليمين في ادعائه الرد وكذا مودع في الوديعة والوكيل والوصي والدلال بجعل اذا ادعى الرد - 00:36:39ضَ
لا يقبل قوله الا بيمينه الا ببينة طيب عطيت الدلال بغير جعل يقبل قوله باليمين لانه امين في قبظه لهذا الذي آآ حرج عليه ودلل عليه بمنفعة المالك وحده يكتفى بهذا - 00:37:10ضَ
بيمينه اذا كان بغير جعل اما بجعل لابد من بينة والبينة اما اقرار من المالك الاصلي او شهود هذه مجمل احكام الرهن والرهن ايها الاخوة يعظم اذا كانت العين المرتهنة ذات قيمة - 00:37:35ضَ
خصوصا في ديون الشركات مستدين شركة من شركة فتقبر تقول ارهني المصنع مصنع قيمته مئات الملايين تأتي هنا الحاجة الى هذه المسائل متعلقة بهذا الرهن هل يجوز يستخدم المصنع لا يجوز يستخدم المصنع الا باذن من؟ باذن الراهن - 00:37:57ضَ
لانه ليس مركوبا ولا محلوبا نعم باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيز وتعليقا وتوقيت ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء. لكن لو ضمن دينا ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم - 00:38:24ضَ
والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وان قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء - 00:39:07ضَ
اه وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضمانه. وان برأ المديون وان برأ المديون برأ ضمانه ولا ضامنه وامبريال مديون برأي ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين - 00:39:32ضَ
كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال ضمنا لك الدين بالحصص الله العظيم يقول رحمه الله باب الظمان والكفالة الظمان هو ان ضمن المال فهذه الكفالة الغرمية وان ضمن البدن فهذه الكفالة الحضورية - 00:40:03ضَ
ولهذا قالوا باب الضمان والكفالة لان الكفالة المالية يضمنها دينك على فلان علي ضمن ايش الدين الضمان المالي ضمان المالي هي الكفالة المالية والظمان من العقود الجائزة قد دل على ذلك الاجماع - 00:40:45ضَ
وجاء فيها قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في سواه الملك الذي ادعي سرقته ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به ضامن النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:41:14ضَ
الزعيم غارم اخرجه اهل السنن وحسنه الترمذي الزعيم وضامن الزعيم هو الكفيل كفالة مالية فالضمان والكفالة نقول الكفالة هي الظمانة المالية هذا الظمان هناك كفالة بدنية في الاحضار يسمى بالكفالة الحضورية - 00:41:38ضَ
يصحان اي الظمان والكفالة تنجيزا يقول انا ظامن او انا كفيل هذا صح بالتنجيز وتعليقا ان اعطيته دينك او اعطيته المال فانا اضمنه لك او الكفيل لك به والله جل وعلا يقول ولمن جاء به حمل بعير - 00:42:07ضَ
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به زعيم في المستقبل فهو فهو ليس حال وانما معلقا وتوقيتا يقول انا اضمنه على رأس الشهر عند نزول الراتب انا اضمنه - 00:42:36ضَ
بعد سنة هذا المؤقت متى يصح الظمان والكفالة؟ قالوا ممن يصح تبرعه اي ممن يصح تصرفه بان يملك او يكون عاقلا او رشيدا لرب الحق مطالبة الظامن ما المظمون معا او ايهما شاء - 00:43:03ضَ
استدان علي من زيد مليون وقال سليمان انا اضمن زيد اذا حل الوفاة جاز لعلي ان يطالب من ان يطالب زيد وهو المدين او يطالب سليمان وهو الظامن لرب الحق مطالبة الظامن والمظمون معا يطالبهما جميعا - 00:43:30ضَ
او يطالب ايهما شاء لان حقه ثبت في ذمتيهما المستدين وذمة الظامن لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم يصح قال الظامن انا اظمن هذا الدين الى شهر بعد الشهر ما اضمنه - 00:44:04ضَ
صاحب الدين تأخر في مطالبته فما طالب الا بعد سنة لا يضمن عندئذ هذا الظامن لان ظمانه محدود بكم لمدة شهر لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل ولم يطالب - 00:44:29ضَ
الظامن لم يطالب الظامن قبل مضيه. قبل مضي هذا الاجل ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لان الحاجة داعية الى ذلك ان يظمن الثمن ان يستحقه المبيع او رده او رد ارشه ان يضمن المثمن - 00:44:51ضَ
يصح ان يضمن عهدة الثمن وعهدة المثمن يصح ضمان المقبوض على وجه السوء ساومة وقاطعة ثمنه او ساومه ولم يقاطع ثمنه فهو مظمون يصح ذلك على جهة المساومة وان لم يقطع به الثمن - 00:45:12ضَ
قالوا والعين المضمونة كالغصب والعارية لان المغصوبة والعارية مضمونة على من هي بيده فلو تلفت صح ضمانها ووجب عليه ان يضمنها العين الظمان مظمونة ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها - 00:45:41ضَ
لا يصح ان يضمن عينا غير مضمونة كالعين المؤجرة. ومال الشركة لا بد ان تكون مضمونة حتى يصح ضمانها ولا دين الكتابة لانه ليس بلازم وليس مآله الى اللزوم لانه يملك تعجيز نفسه - 00:46:09ضَ
مثاله عندك عبد وكاتبته شف ابكتب عليك ان جبت لي عشرة الاف انت حر هل يضمن هذا العبد العشرة الاف ان جاء بها عتق وان لم يأتي بها بتل مثلا واستمر ان يكون رقيقا - 00:46:34ضَ
اذا لا تظمنوا او لا يظمن دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر انا اطلب فلان مئة الف واطلبه دين اخر ولم اقدره لم احدده الذي يضمن عند الظامن هو المقدر. اما المجهول لا يضمن - 00:46:58ضَ
لان غير المقدر مجهول والمجهول لا يضمنه الظامن قال وان قضى الظامن ما على المدين صورتها انا اطلب سعد دين مئة الف فجاء محمد وقال انا اضمن سعد جاني محمد وقال هذي المئة الف اللي تبي تطلبها سعد - 00:47:21ضَ
من الذي قظى هنا الدين الظامن وهو سعد وهو محمد قظى بين سعد بعلي وان قضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع قضاء محمد لدينا سعد على حالتي - 00:47:54ضَ
الحالة الاولى ان ينوي محمد ان يرجع بدينه على سعد فان نوى الرجوع جاز له ذلك ويرجع عليه بدينه ويعطل دينك اللي انا وفيت عنك فان لم ينوي الرجوع فان لم يروي الرجوع - 00:48:15ضَ
لا لا يضمنه قال ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين. لو قال سعد انا ما اذنت لك انك توفي حتى لو لم يأذن لماذا لانه ضمنه وش معناه - 00:48:37ضَ
انه يوفي عنه طيب ان قال سعد انا ما اذنت لك لا بالضمان ولا بالقضاء حتى لو لم يأذن بالظمان لان الظمان عقد جائز ما هو بملزم تبرع وضمن لك - 00:49:00ضَ
يرجع الظامن على المدين بدينه ولو لم يأذن له لا في الظمان ولا في القضاء قالوا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وهذا بخلاف ما كان من تبرع الاحياء عن الاموات - 00:49:16ضَ
يتبرع الحي عن الميت بدينه التبرع هنا لا يسمى ضمان فيجوز ان يكون من باب الصدقة وابو قتادة الانصاري رضي الله عنه عن الميت الدينارين تبرعا منه وهذا يعرف لماذا بسياقه وبحاله - 00:49:42ضَ
قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضامنه كل من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يكون في حكم الظامن يبرأ بهذا المديون ويبرأ الظامن - 00:50:11ضَ
لكن ان نوى الرجوع رجع وان لم ينوي الرجوع فلا يرجع وانما يكون هذا من باب التبرعات قالوا الا الزكاة الكفارة ونحوهما مما يفتقر الى نية فانه لا ينوي لتبرأ الذمة الا بالنية - 00:50:34ضَ
بنية ان يكون هذا مؤذن عنه الزكاة ولا عكس فاذا ابرأ المدين الظامن لم يبرأ المدين اذا ابرز الدائن ابرأ الدائن الظامن لم يبرأ المدين علي يطلب من سعد علي ادان سعدا مائة الف - 00:50:56ضَ
والظامن لسعد من هو؟ ها ها محمد قام علي وقال ترى يا محمد انت بحل ابراء علي للظامن لا يعني عنه ابراء المضمون وهو سعد وهو المدين هذا معنى قولهم ولا عكس - 00:51:25ضَ
ولو ضمن اثنان واحدا واحد عليه دين كبير وضمنه اثنان وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه اي لصاحب الدين طلب كل واحد بالدين كله لانه وش قال؟ ضمنت لك الدين كله - 00:51:55ضَ
لكن لو قال واحد لا انا اضمن نصفه وقال الثاني اضمن نصفه ليس لصاحب الدين ان يطالب الا كلا بما تحمله من الظمان ولهذا جاء ان الامام احمد رحمه الله سئل عن رجل له على رجل الف درهم - 00:52:18ضَ
فاقام بهما كفيلين اي ضامنين كل واحد منهما كفيل ظامن. قال فايهما شاء اخذ اخذه بحقه لان الاثنين صارا كالواحد احال رب المال رجلا عليه بحقه وان قال ضمنا لك الدين - 00:52:39ضَ
ضمنا اي الاثنان لك الدين فهو بينهما بالحصص النصفين نصف نصف لو قال واحد اضمن ثلاثة ارباعه يضمن ربع فهذا كذلك بحصص الظمان الظمان هو كفالة مالية هذه يكثر فيها الكلام والخصومات والنزاعات في المحاكم الان - 00:53:04ضَ
يكثر النزاع والخصومات فيها في المحاكم كثيرا واصول مسائلها هي هذه التي كررها الفقهاء رحمهم الله نعم في شيء في سؤال الاذان قريب نعم فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه - 00:53:31ضَ
ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه او مات برئ الكفيل وان تعذر على الكفيل احضار المكفول. وان تعذر على الكفيل يحضار المكفول ضمن جميع ما عليه - 00:54:08ضَ
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا هذه المسألة في النوع الثاني من انواع الكفالة. النوع الاول الكفالة المالية وهي الظمان تطورت الان الضمان البنكي - 00:54:34ضَ
او الضمان للجهة المعتبرة والظمان البنكي قالوا اذا اخذ على ظمانه عوض لم يجوز لانه صار كالربا كانه اقرضه واذا لم يأخذ على ظمانه عوظ وانما ظمنه لماذا بقوة هذا في اذاعة - 00:55:01ضَ
حكمه حكم المدين النوع الثاني الكفالة الحضورية كفالة البدن يسمى بالكفالة الحضورية وعرفها بقوله وهي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي من عليه حق مالي الى ربه - 00:55:32ضَ
هذه الكفالة الحضورية حق ما لي دين عارية ونحويها هذه تسمى كفالة بالبدن او بالنفس او الكفالة الحضورية قد جاء فيها قول الله جل وعلا في سورة يوسف قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا - 00:55:57ضَ
من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم هذي كفالة باحضار بدنه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم فهذه الكفالة الحضورية ويحتاج لها لاجل استيثاق الحقوق - 00:56:27ضَ
بان لا تضيع ولا تفوت على اهلها الكفالة الحضورية وهذي تكون فيمن عليه حق ببدنه اما لانه مدين او انه معتدي او انه يخشى على منه الهرب فيأتي من يكفله - 00:56:53ضَ
هذه الكفالة البدنية او الكفالة بالنفس او الكفالة الحضورية وبقية مسائلها نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق - 00:57:12ضَ
مالي الى ربه. ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد. او سلم المكفول نفسه او ما تبرئ الكفيل. وان انذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه - 00:57:34ضَ
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا بسم الله الرحمن الرحيم اتمام الكلام على باب الكفالة الكفالة هنا هي الكفالة بالبدن. تسمى عند الفقهاء بالكفالة بنفسه - 00:58:01ضَ
تسمى عند الناس في عرفهم بالكفالة الحضورية وهو التزام احضار من عليه حق مالي لربه اي لصاحب هذا الحق المالي وقد مضى فيها الدليل على كفالة حضورية من الكتاب ومن السنة - 00:58:26ضَ
قال ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. رضا انه كفيل لفلان. لا يعتبر رضا المكفول وهو من عليه الدين او المكفول له وهو صاحب الدين الظمان ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين - 00:58:49ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم تقهقر وقال اعليه دين قالوا ديناران يا رسول الله. فقال تقدموا فصلوا على صاحبكم شهد الموقف صحابي الجليل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه - 00:59:17ضَ
قال هما علي يا رسول الله انا اتحملهما صارت الكفيل لم يعتبر في هذا رضا المكفول وهو الميت ولا المكفول له وهو صاحب هذا الدليل على ان الكفالة يعتبر لها رضا الكثير - 00:59:45ضَ
لانه ابتدأها برضا نفسه اما المكفول من عليه الدين المكفول له صاحب الدين لا يعتبر رضاهما بهذا الكفيل وتظهر هذه لو كان بين المكفول له يا صاحب الدين ومن الكفيل - 01:00:09ضَ
عداوة او حزازة قال ما اقبل كفالته نقول ما هو معتبر قبولك ولا عدم قبولك هذا كفيل بالدين الذي بان يحظر اه المدين رضيت ولا ما رضيت طيب المكفول قال انا ما ارضى كفالته بينه وبينه نغر ودخن وزعل لا تعتبر - 01:00:29ضَ
لا يعتبر رضاه ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد الكفيل كفل رجل عليه دين كفالة حضورية على ان يحضره وقت المحاكمة على ان يحضره عند الحاكم عند الامير - 01:00:57ضَ
متى ما احضره او سلمه بمحل العقد الذي طلب تسليمه فيه فقد حل الاجل وبرئت كفالته برئت كفالة فان سلمه قبل الاجل ورضي المكفول له برئ ذلك يبرأها الكفيل من هذا - 01:01:23ضَ
او سلم المكفول نفسه هرب المكفول وقد كفله كافل كما في حقوق الدماء او حقوق الناس العامة اذا سلم نفسه هذا المكفول برئ الكفيل لانه سلم نفسه ولانه ادي الذي لاجله وجد الكفيل وهو - 01:01:48ضَ
ان يحضر هذا المكفول او آآ يحضر في مجلس الحق او مات اي المكفول برئ الكفيل لانه سقط الحضور عن الكفيل بموت المكفول وكذا ان تلفت العين المكفولة بامر الله قضاء وقدرا بدأت ذمة هذا الكفيل - 01:02:14ضَ
وان تعذر على الكفيل احضار المكفول جاء الكفيل وكفل هذا السارق هذا الدايم على ان يحظره يوم كذا في مجلس المحاكمة هذا المكفون او رفض ان يحضر قال ومتى تعذر - 01:02:41ضَ
وان تعذر على الكفيل احضارك المكفول اي مع حياته بان امتنع من الحضور ظمن جميع ما عليه. يظمن الكفيل كل ما عليه هذا المكفوف لانك رضيت ابتداء بكفالته سواء كفالة مالية - 01:03:09ضَ
او بكفالة حضورية الحضورية يحل الكفيل محل المكفول يدخل السجن مكانه يدخل مكانه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم والضمان مر معنا ان الظمان المالي هو الكفالة المالية - 01:03:31ضَ
والكفالة بالبدن هي الكفالة بالنفس وهي المسماة الان بالكفالة الحضورية ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر ليه ؟ لان الحق لم ينتهي لم يستوفى فلا بد من منهما جميع - 01:03:59ضَ
وان سلم المكفول نفسه برئ الاثنان الكفيلان لانهما لان الاداء الاصيل عليهما باحضاره وقد حضر وقد حضر بنفسه والكفالة الحضورية يحتاج اليها في حقوق الناس في حقوق الناس لا في حقوق رب الناس - 01:04:25ضَ
من لم يحج ليس هناك كفالة حضورية بحجه انما هي في حقوق الناس في الدماء في الاموال في الخصومات المنازعات نسأل الله عز وجل ان يكفينا واياكم شرور الخلق وان يبرئ ذممنا من حقوقهم - 01:04:52ضَ
والا يجعل لاحد علينا حقا لا قريبا ولا بعيدا. امين يا الله. وبهذا تتم يتم الكلام على الظمان والكفالة بنوعيها مالية وهي الظمان وكفالة حضورية وهي الكفالة بالبدن وبالنفس ونقف على الحوالة - 01:05:19ضَ
والله اعلم. نعم اذا مات الظامن لا يلزم ذريته ولا اولاده اه ما ظمن به يورثهم في اصح اقوال العلماء لانه ضمن بنفسه فلا يلحق ذلك ذرية حتى لو ضمن بي ماله - 01:05:37ضَ
فان المال بموت هذا الظامن انتقل ملكه الى ملك ورثته لا اله الا الله يقول شخص صلى في مصلى واتضح له ان المصلى على غير القبلة رغم انه رأى السجادة على على الوجهة فماذا عليه - 01:06:01ضَ
يعيد الصلاة من صلى في مكان فتبين له انه انها ليست على القبلة وهي في مساجد المسلمين يعيد الصلاة اما اذا صلى في برية ولا في غابة ولا على بحر - 01:06:30ضَ
ولا في جو مجتهدا متحريا القبلة فبان بعد فراغه من الصلاة ان القبلة الى غير جهته وقد اجتهد وتحرى فلا يعيد الصلاة ولهذا اخوانا الان اللي ينزلون في الشقق المفروشة والفنادق - 01:06:48ضَ
وهي فيما في مساجد المسلمين ويصلي الى جهة يتبين انها بعكس الجهة التي هي جهة القبلة. هذا مفرط لانه ينزل ويسأل ويرى مساجد المسلمين ومحاريبهم الى اين متجهة فهذا فيه تفريق ومن فرط اعان اعاد صلاته - 01:07:07ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:07:30ضَ