أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري

أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري المجلس (10)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعده في هذا المجلس العاشر اللي هو المجلس الثاني دراسة كتاب الغسل - 00:00:00ضَ

هو العاشر في اتمام الوضوء مع الغسل على قول البخاري رحمه الله تعالى باب من افاض على رأسه ثلاثا مشروعية في مشروعية ان يضيء في ظل ماء على رأس المغتسل ثلاث مرات - 00:00:20ضَ

تباعا للسنة اولا وتأكدا من ادراك الماء لاصول شعره ثانيا تعميما في هذا البدن لان اصعب ما في البدن في مظنة وصول الماء او انتقاصه هو ما في الشعر حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن صرة قال حدثني جبير ابن مطعم - 00:00:42ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما هكذا بكلتا اليدين على رأسه دل على ان المغتسل من الجنابة - 00:01:11ضَ

يستحب له الافاضة ثلاثا فان تأكدت ابلاغ الماء لوصول شعري بمرة واحدة فحصل الاجزاء اما الكمال فلابد لمن ثلاث مرات قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد ابن علي - 00:01:34ضَ

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الملقب يعفى بمحمد الباقر كثير الرواية والاخذ عن جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنهم وهو الذي روى عنه - 00:01:57ضَ

حجته صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا دل على ان هذه عادة له - 00:02:13ضَ

الماء على رأسه ثلاث مرات حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا معمر ابن يحيى ابن سام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفية - 00:02:29ضَ

محمد ابن حنفية هو محمد ابن علي ابن ابي طالب نسب الى امه لانها كانت من سبي بني حنيفة ايام الردة وطئها علي وانتجها محمد محمد هذا جاء له ولد اسمه الحسن ابن محمد وكان من العلماء - 00:02:50ضَ

قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويقبضها او ويفيضها على رأسه ثلاثة اكف ويفيظها يغسل بها رأسه من الافاضة وهو التعميم - 00:03:11ضَ

ثم يفيض على سائر جسده ان يعم الماء على سائر جسده قال لي الحسن اي ابن محمد بن حنفية اني رجل كثير الشعر الشعر المراد به شعر الرأس وربما ايضا شعر اللحية - 00:03:32ضَ

قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا مع ذلك يكتفي بهذه الثلاث عن غيرها فيه ان الزيادة على الثلاث سبب للوسوسة ان اقتصر عليها الحمد لله هذا كافي - 00:03:51ضَ

ان زاد عليها لحاجة التنظف يرد فيه ما جاء في الوضوء وفي غسل الجنابة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من غسلنا بنته سنها ثلاثا خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك - 00:04:13ضَ

احتجت اي او احتجتن الى الزيادة على خمس مرات ثم قال باب الغسل مرة واحدة ان يكتفي بالغسل ان يفيض الماء على بدنه مرة واحدة موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة - 00:04:35ضَ

ام المؤمنين رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثة هذا غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اناء الماء قالت ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره - 00:05:06ضَ

المذاكير يشمل الذكر والانثيين بيده الشمال وافاض بيده اليمنى قال ثم مسح يده بالارض ليذهب ما في بيده من اللزوج التي تكون قد علقت ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه - 00:05:25ضَ

ثم افاض الماء ثم افاض على جسده ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه لم تذكر انه غسل يديه مرتين او ثلاثا الا في اول دل على ان الباقي كان غسلا مرة واحدة - 00:05:49ضَ

هذا المجزئ وهذا الذي به تتمام غسل الجنابة لو احتاج الى تكرار الغسل غسل كما يكون الان في وضع الشامبوهات والصوابين قد يحتاج الى ان يمر بالماء اكثر من مرة على عضوه او على جسده لتنظف من هذه المنظفات - 00:06:09ضَ

قوله ثم تحول من مكانه اي مكان اغتساله فغسل قدميه لان الطين ملازم له لو غسلهما في موضع غسله لمضى الطين معه لما غسل القدمين في موضع اخر لم يجف - 00:06:33ضَ

من الماء جسده دل على ان في هذه العلة ثم قال باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل. الحلاب والاناء الذي يوضع فيه الماء يحلب فيه اللبن محلوبات من الابل - 00:06:53ضَ

من الغنم ومن البقر وهو اناء يجمع فيه الماء قال حدثني محمد بن مثنى قال اخبرنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:07:16ضَ

دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر وقال بهما على وسط رأسه اين الطيب هان ها هنا لم يأتي له ذكر في الترجمة لم يأتي للذكر للطيب - 00:07:35ضَ

شيء في الترجمة في قوله قولها رضي الله عنها دعا بشيء نحو كلاب نحو الاناء فيه اقتصاره واختصاره في غسله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبذر ويسرف في الماء - 00:07:59ضَ

ان غسله كان نحوا من ماذا نحو من صاع ان وضوءه نحو من ماذا؟ من مد صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة الجنابة الغسل منها - 00:08:18ضَ

لابد ان يشتمل على مظمظة احتاج الى ان يتوضأ بعد غسله من الجنابة حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال اخبرنا ابي قال حدثني الاعمش وقال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة - 00:08:45ضَ

المؤمنين رضي الله عنهم صببت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا افرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه الله عليه وسلم ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب نصحى بالتراب في الارض - 00:09:06ضَ

او مسحها بالتراب على الجدار مسح بيده على الجدار ليذهب ما بها من لزوجة فاذا دلكها بماء معه حصل المقصود قال ثم غسلها ثم مظمظة واستنشق ثم غسل وجهه وافاظ على رأسه - 00:09:30ضَ

ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينفظ بها اوتي بالمنديل يسمونها اليوم بالمنشفة يسمى بماذا المنشفة هي المنديل لم ينفظ بها اي لم يتيبس بها في هذا ان التيبس والتنشف بالمنشفة والمنديل مباح - 00:09:48ضَ

الافضل ترك ذلك لتتساقط الماء من اعضائه يستصحب فيها استشعار تساقط الذنوب مع اخر القطرات من الماء لا ان التنشف من غسل الجنابة غير مشروع او انه بدعة لا ترك ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:10:19ضَ

ينال ذلك الاجر ويعلم امته به هنا لمثال لم ينتفض بها وفي رواية اخرى قال لم يردها اي لم يرد هذا المنديل ان تنشف به انت ان تنشفت بالمنشفة او بالمنديل - 00:10:45ضَ

امر جائز وسائغ لو جمعت بين الامرين تنتفض في اطرافك من المال تخرج القطرات من اطرافك اشعارا الذنوب عنك ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تخرج - 00:11:05ضَ

ذنوبه مع اخر قطرات الماء اي المنفصل من عضوه تفعل ذلك انت بهذا مستشعر ثم بعد ذلك تضم عليك المنشفة او المنديل وتخرج الى ملابسك نعم باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى - 00:11:25ضَ

يمسح يده بالتراب يكون هذا المسح انقى لها مما لحقها من لزوجة الماء المني يتعلق به لان الماء قد يحتاج الى فرك ولم يكن وجد لهم أنواع المنظفات من قطمي ونحو ذلك - 00:11:52ضَ

كان يضرب يده بالتراب سواء بالارض وعلى الجدار حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي قال اخبرنا سفيان سفيان ها نعم سفيان بن عيينة المكي هو شيخ عبد الله ابن الزبير - 00:12:17ضَ

قال اخبرنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعدي عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل من الجنابة فغسل فرجه بيده - 00:12:43ضَ

ثم دلك بها اي بيده الحائط مر معنا انه غسلها بيده فمسح بها التراب مرة دلك بها حائط ثم غسلها اي مما علق بها من اثار اللزوجة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله - 00:12:59ضَ

غسل رجليه كل ذلك تنويع البخاري في سياق الروايات رحمه الله حديث قريب عن ابن عباس عن ميمونة نحو من ست مرات كل مرة يسوق الحديث باسناد اخر لا يسوقه بذات الاسناد الاول - 00:13:20ضَ

هذا من تفننه في الظبط تنوعه وسعته رحمه الله وفي الرواية فيه ضرب اليدين بالجدار او بالارض ليزول ما بهما من اثار اللزوجة ان اكتفى بالماء والمنظفات حصل المقصود ثم قال باب - 00:13:43ضَ

هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة صورة هذه المسألة انه يغتسل من جنابته والماء في الاناء انقلاب او قدر او طشت او غيره - 00:14:06ضَ

هل يدخل يده في الاناء يغرف وليس على يده قذر. القدر هنا غير الجنابة لان قدر الجنابة طاهر من اثار البول او الغائط او الدم المسفوح الذي يتكدر معه الماء - 00:14:28ضَ

ينتقل من حال الى حال هذا السؤال طريقة من طرائق البخاري في التراجم الجواب نعم يفعل ذلك على ما جاء الصحابة رضي الله عنهم ما رواه في الباب من الاحاديث - 00:14:47ضَ

الا وادخل ابن ادخل ابن عمر البراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور الماء الذي يتطهر به ولم يغسلهما اي قبل ادخال يديه ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة - 00:15:10ضَ

نتضح اي ينتثر من جسده على هذا الماء الذي يأخذان منه لان الجنابة ليست نجاسة ليست نجاسة وانما حدث اكبر ناشئ من هذا الفعل ما كان في البدن فان بدن المؤمن لا ينجس - 00:15:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في غسله مع في غسله مع ميمونة ام المؤمنين ها مع ميمونة ومع عائشة رضي الله عنهما يغتسلان في اناء واحد تختلف ايديهما الى الاناء - 00:15:56ضَ

ولم يتكدر الماء وهذي الايدي من اجسادهم وعليهم الجنابة الاكبر لم يتكدر الماء ولم ينتقل وصف الطهورية الى غيرها دل على ان هذا مشروع ان هذا جائز وان المؤمن لا ينجس - 00:16:21ضَ

في تغسيل المؤمن بغسل ما للميت لا لانه نجس بالموت لكنه اكرام اجلال لهذا الجسد تغسيله من هذه الحيثية كانه نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال - 00:16:43ضَ

ثبت عنه انه قال ان المؤمن لا ينجس تلحقه النجاسة في بدنه انما التنجس يخرج من السبيلين من بول او غائط قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي قال اخبرنا افلح عن القاسم - 00:17:06ضَ

عائشة من القاسم قاسم ابن محمد ابن ابي بكر عائشة وش وش تصير له؟ عائشة عمته وهي ليست شقيقة لابيه محمد. فان محمدا امه اسماء بنت عميس الله عنها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد فقهاء المدينة السبعة - 00:17:42ضَ

عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناح من اناء واحد تختلف ايدينا فيه تختلف ايدينا في اي تلامس الماء امد يدي ويمد النبي يده - 00:18:09ضَ

تختلط ايديهما وعليهما الجنابة بالماء ولم يتكدر الماء ولم يتغير. بل استمر في غسله منه دل على ان ذلك لا يغير الماء في صحته ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة. هشام هو ابن عروة - 00:18:28ضَ

الزبير عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده يغسل يده غسل يده يحتاج الى ان يغرفها من الماء - 00:18:51ضَ

فلم يتكدر الماء بما غسل النبي فيه يداه بما ادخل يده في الاناء متى يؤمر المسلم بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ها من يعرف تفضل نعم يؤمر المؤمن بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء - 00:19:11ضَ

اذا استيقظ من نوم ليل ما من نوم نهار قوله كما جاء في الصحيحين عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري - 00:19:45ضَ

اين باتت والبيات هو نوم الليل لا يطلق البيات على نوم النهار وان استغرق اطال في النهار بعض اهل العلم نظر الى العلة قوله لا يدري اين باتت يده قال ان البيتوتة وان كانت في الليل في النهار فان النوم المستغرق - 00:20:03ضَ

طويل في النهار يلحق بنوم الليل لهذه العلة لا يدري اين باتت يده من نظر الى هذا عممها هذا فيه تنزيه شريعة لاهلها من ان يكدروا المياه قد تكون يده في - 00:20:28ضَ

او دبره يتكدر الماء لغيره الشريعة تسمو باهلها بافعالهم وفي اقوالهم في شعورهم واحاسيسهم هذا بفضل الله علينا ورحمته سبحانه بنا دين عظيم اهتم لهذه التفاصيل والدقائق الامور التي ربما يظن انها يسيرة لهو دين كامل عظيم - 00:20:46ضَ

بالمؤمن وارتفع به عن الدنايا من الكمالات الى التخلف عن هذه الرزايا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا - 00:21:15ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله ابو الوليد قال اخبرنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول - 00:21:46ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد مسلم ووهب عن شعبه عن شعبة من الجنابة اين لانس هذا لا هذا الخبر رآه عشاه وحاشا رسول الله واهله ذلك - 00:22:04ضَ

لكن هذا مما علمه مما استفاض لهذا لما علمه انس وهو اللصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر به فيه جواز تعري المرأة للرجل تعري الرجل لزوجته في اثناء الغسل - 00:22:25ضَ

ما يكون ايضا ذلك في الجنابة لكن في الجنابة يستحب ان يكون عليهما غطاء ان معهم من لا يستحى من يجب ان يستحيا منهم وهم الملائكة معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء او عند الغسل فاستحيوهم - 00:22:45ضَ

وفيه ايضا انما خلت به المرأة طهارة صغرى او كبرى يبقى الماء على طهوريته لان المؤمن لا ينجس فيه ان الجنب سواء من جنابة جماع او احتلام او جنابة المرأة في حيضها - 00:23:04ضَ

ان النجاسة انما هو في الدم من السبيلين اما ادخال ايديهم في الاواني فان ذلك لا يظرهم ولا يكدرها عليهم ثم قال باب تفريق الغسل والوضوء تفريق ان يبدأ بالوضوء ثم بالغسل - 00:23:26ضَ

يجوز ان يبدأ بالغسل فيعمم بدنه ثم يتوضأ. والسنة هي الاولى قال ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل يديه انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه معنى ويذكر - 00:23:49ضَ

نعم هذه رواية بصيغة التمريظ ويذكر ويروى وينقل ما يسميه العلماء في صحيح البخاري وغيره بالمعلقات والمعلقات في البخاري على نوعين معلق مجزوم به. قال ابن عمر طاووس قال ابن عباس قال يا قتادة - 00:24:17ضَ

الغالب على هذه المعلقات المجزوم بها انها صحيحة ذلك بالتتبع لما وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق واما المعلقات بصيغة التمريظ. ويذكر وينقل ويروى وامثالها فيها الثابت وفيها الصحيح - 00:24:45ضَ

نعلم ما في البخاري مما له وثبتت له الصحة اجماع العلماء هو ما اتصل رواه البخاري في صحيحه لا مقطوعا ولا معلقا ولا موقوفا هذا الذي اجمعت الامة على صحته - 00:25:13ضَ

ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد لكن لا لا لا تلازم بين الوضوء وبين الغسل. فلو توضأ وضوءا قبل غسله ثم انشغل جواله او باصلاح شيء معه وجف ثم اغتسل - 00:25:38ضَ

ان غسله والحالة هذه ماذا غسل صحيح اكمل والافضل ان يصل وضوءه بغسله من الجنابة كذلك لو اغتسل ثم اخر الوضوء بعد غسله هذا صحيح حدثنا محمد بن محبوب قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس - 00:25:58ضَ

قالت ميمونة رضي الله عنهم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به افرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ما افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره مذاكير تشمل الذكر والانثيين - 00:26:26ضَ

هذي المذاكير ثم دلك يده بالارض مظمظة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم افرغ الماء على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه لاحظوا في الحديث - 00:26:47ضَ

ما الذي كرره النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي كرره حديثي انه غسله ثلاثا ها الذي كرره النبي في غسله ثلاثا اولا يديه ليس لهما ثلاثا هذا غسل لهما قبل البدء بالوضوء - 00:27:08ضَ

الموضع الثاني في غسله الله عليه وسلم الذي كرره ثلاثا افراغ الماء على رأسه يأخذ بيديه هكذا يفيض على رأسه يدي هكذا ويفيض على رأسه ثلاث مرات تبلغوا بذلك يتأكدوا - 00:27:33ضَ

من وصول الماء الى اصول شعره فيه الحديث المروي وفيه ضعف تحت كل شعرة جنابة لما كان الشعر الكثيف كشعر الرأس يحتاج الى تدليك الى اصوله فعله عليه الصلاة والسلام - 00:27:54ضَ

في سائر غسله مرة واحدة لبدنه حتى في غسل قدميه بعد فراغه من رسالة مرة واحدة يجوز ان يزيد على المرة يجوز ذلك ما لم يكن وسوسة او سرفا في الماء - 00:28:13ضَ

كان يحتاج الى ان يعيد غسل العضو مرة وثنتين ثلاث ليزول ما به من اذى او من لزوجة من طين لحق به او من حاجته الى دلك هذا المغسول من عضوه - 00:28:33ضَ

اللهم صلي سلم عليه ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل طريقة البخاري نقطع الحديث يكرره باساندة مختلفة ليأخذ منه هذه التراجم على علمه وفقهه - 00:28:52ضَ

قال من افرغ على شماله في الغسل بيمينه على شماله ليغسل القبل كذلك اذا احتاج اعزكم الله الى غسل الدبر الغائط يفضي بيمينه على شماله ليغسل حلقة الدبر وما خرج منها - 00:29:19ضَ

في هذا يحصل الانقى بذهاب اللزوجة غسله موضع الغائط ذهاب موضع اللزوجة وكذلك في افاضته باليمنى على اليسرى يغسل مذاكيره ما حولها ليذهب او لتذهب اللزوجة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث - 00:29:42ضَ

رضي الله تعالى عنهم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فيه ان المرأة يخدم من ها تخدم زوجها بما جرت به العادة من اين اخذنا ذلك - 00:30:14ضَ

من اين اخذنا ان المرأة والزوجة تخدم زوجها بما جرت به العادة خدمة اياه اخذناه من قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ما كان في عرف الناس ان المرأة تهيئه لزوجها - 00:30:36ضَ

من غسله ثيابه طعامه فراشه فانها مأمورة بذلك هكذا فعل الاكارم ها هنا ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية ام المؤمنين رضي الله عنها تقول ماذا وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله - 00:30:56ضَ

ماءه الذي يغتسل به هذه من خدمة المرأة لزوجها جاءت الشريعة بها الازمان المتأخرة لما نقص العلم قل العقل وضعف الدين جاءتنا هذه الدعاية ان المرأة غير مأمورة ان تخدم زوجها - 00:31:24ضَ

خدمتها لزوجها مأمورة بعموم قول الله جل وعلا عاشروهن بالمعروف تمد له ثيابه يهيئ له طعامه يهيئ له غسله ليغتسل به قد يقول القائل هذا فعل لا يدل على الوجوب - 00:31:48ضَ

يقول الفعل بمجرده لم يدل على الوجوب لكن مع الاية مع ما اشتهر من فعلهن من غير نكير في مجموع ذلك كله دل على ان هذا من الواجب وهو من - 00:32:10ضَ

كمال حق الزوج على زوجته في هذا الصدد فيتأثر المسلم بهذه الدعايات الواردة من هنا وهناك انه ليس حق واجب على المرأة الا قضاء الوتر قضاء الوطن هو اهم ما يكون في مقتضى عقد النكاح - 00:32:25ضَ

لكن المعاشرة بالمعروف جاءت مطلقة في القرآن الفعلية والعملية مفسرة لها حيث لم تمنع من ظدها مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تصوم من غير فرض وزوجها حاضر الا باذنه - 00:32:47ضَ

مع ان الصيام ما يكلفه الا باذنه ولم يلطه عليه الصلاة والسلام بانه قد يطلبها او لا يطلبها من كمال حقه عليها قال رحمه الله تعالى قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:09ضَ

غسلا وسترته لانه كان يغتسل في بيته بيته عليه الصلاة والسلام ما وزع مثل بيوتنا فيها حمام غرفة ملابس وغرفة نوم. ما هي الا حجرة واحدة يغتسل في ناحيته لانه ينزل الماء على الارض - 00:33:33ضَ

صب على يديه غسلهما مرة او مرتين. قال سليمان وهو الاعمش لا ادري ذكر اي سالم بن ابي الجعد الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على شماله افرغ بالماء على يده الشمال ليغسل بها محاشمه وهي مذاكيره - 00:33:53ضَ

على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض الحائط هذا التنويع عدد الرواية به مرة جاء انه دلك يده بالارظ مرة انه دلك يده بالحائط يذهب اللزوجة ناشئة من غسل المذاكير - 00:34:16ضَ

ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه قالت فناولته فرقة فقال بيده هكذا يعني ينفظها لا انه يردها ينفظ يده الماء - 00:34:39ضَ

ولم يردها اي لم يأخذ هذه هذا المنديل وهي المسماة عندكم بالمنشفة او بالملحفة بها لما يتلحف بها ليخرج من مكان حاجته فهذا مأمور به الا تنكشف عورته ثم قال رحمه الله تعالى باب اذا جامع ثم عاد - 00:35:03ضَ

من دار على نسائه في غسل واحد ما احكام من جامع ثم عاد هل يجوز ان يدور على نسائه بغسل واحد؟ هذا مقتضى هذه الترجمة والعود حاجته الى الجماع مرة اخرى - 00:35:27ضَ

ان الرجال لهم ميزة على النساء بقوة الفحولة هل له ان يعود؟ نعم يعود والسنة له ان توضأ ان يغسل مذاكيره لانه انشط له في العود ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:45ضَ

قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال اخبرنا ابن ابي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت ارحم الله ابا عبد الرحمن - 00:36:05ضَ

كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا قولها يطوف على نسائه فيه جواز ان يطوف الرجل على نسائه كلهن بغسل واحد - 00:36:23ضَ

يبي يزعلن ليلتي وليلتها ها تصور هذا يمكن عند بعضكم ضعيف ما جربت والتعدد نعم يطوف عليه الصلاة والسلام على نسائه كلهن بغسل واحد طيب ماذا يفعل بالعدل يجوز ذلك - 00:36:41ضَ

المعدد يجوز ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة او في نهار واحد غسل واحد ولا حرج عليه في ذلك ولا ملامة عليه وان غضبت من ذراتها لا عبرة بهذا - 00:37:10ضَ

لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل بحد ذاته على نسائه واحد لكن عدلا وانتفاء عن الظلم والجور يبدأ بمن هي ليلتها لا بأس ان على الباقين ومن المروءة الا يخبر - 00:37:29ضَ

ذلك نفعا لهذا المدخل من مداخل الشيطان انما يفعل ذلك والحمدلله وقلنا في الاول لمن ليلتها لان لها الحق ان المرأة حقها على زوجها النفقة والسكنى والمبيت المقصود بالمبيت هي سنة - 00:37:59ضَ

احثكم على فعلها ايها المعددون ولا نامت عين الجبناء اللهم صلي وسلم ها ها الان عندكم سيارات ما اتكلم على اختلاف المدن اذا عندك طيارة الله يقويك التقارب والتباعد امر - 00:38:28ضَ

على نسائه صلى الله عليه وسلم لما احرم لحجته على نسائه في المدينة صلى الله عليه وسلم اخاف يجيك علوم اي نعم وقال رحمه الله محمد ابن بشار اه عفوا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام - 00:39:02ضَ

قال حدثني ابي هو عروة عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي مر معنا بن دعامة يعنعن يروي عن انس بعن مر معنا سليمان ابن مهران الاعمش يعنعن مشهوران بالتدليس الجواب على ذلك - 00:39:29ضَ

وصاحب الصحيحين الامام البخاري ومسلم التقيا من احاديث هؤلاء الموصوفين بالتدليس المرتبة الاولى والثانية من حديثهم محمول على الاتصال والسماع عرف ذلك بالصبر تتبع لهذا لو عنعن الاعمش في غير الصحيحين - 00:39:53ضَ

عنعنعن قتادة اي روى عن شيخه بعن الصحيحين لم يحتمل ذلك حتى يأتي ما فيه السماع او ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه اخرى تدليس نوع يسير اسباب الضعف ضعف الحديث - 00:40:16ضَ

هو الظعف المسمى بالظعف المنجبر انواعه قال كان قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اين؟ من ليل او نهار - 00:40:39ضَ

اللهم صلي وسلم عليه حتى في النهار النهار مظنة ماذا اطلاع عليه مع ذلك لم يبالي في الليل كذلك وهن عشرة في نسائه احدى عشرة قلت لانس اوكان يطيقه من القائل ذلك لانس - 00:40:57ضَ

ابن دعامة السدوسي قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد عن قتادة ان انس حدثهم انه انهن تسع نسوة نبي نكح احدى عشرة امرأة - 00:41:23ضَ

مات عن تسع فلا ظير في اختلاف الروايتين بين انه طاف على احدى عشرة او طاف على تسع المقصود انه طاف على نسائهن على نسائه كلهن عليه الصلاة والسلام لا يعد هذا حيفا ولا - 00:41:40ضَ

كل من ولا تعاطيا مع غيرات النساء الله عليه وسلم طيب هنا لم يذكر انه اعاد هنا اعاد الجماع جاء الوضوء وغسل الفرج من نصوص اخرى البخاري انما روى في هذا الصدد ما كان على شرطه - 00:42:01ضَ

قال باب غسل المذي والوضوء منه وش علاقته بالغسل ليس اليق في الوضوء ها ذكره في في كتاب الوضوء كما سبق كرره ها هنا لان خروج المذي مقدمة ان خروج المني في الحقيقة مقدمة - 00:42:27ضَ

خروج المني هو سائل شفاف لزج يشبه اللعاب حكمة الله انه يطهر المجرى الطريق الذي يخرج منه المني انما يتحرك هذا السائل عند تحرك الشهوة هذا النبي نجس في نفسه - 00:42:52ضَ

لكن لا يوجب ولا الحدث الاكبر قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا كثير المذي - 00:43:14ضَ

قالوا ان المذي كثير يكون لمن كان فحلا وهو علامة على فحولة صاحبه قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي تحرك شهوته بذلك استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني - 00:43:33ضَ

هو ابن عمه زوج ابنته لحقه الحياء الذي ليس مذموما في هذا المقام حيث اقر النبي المقداد لما سأل عن علي هذا السؤال لو كان الحياء مذموما لنبهه النبي عليه الصلاة - 00:44:02ضَ

الحياء المذموم الحياء المذموم الذي يمنعك ان تفقه في دينك وان تعمل بشرع ربك هذا الحياء المذموم لهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم او مدح عائشة وامهات المؤمنين نساء الانصار - 00:44:22ضَ

لم يمنعهن الحياء ان يسألن عن دينهن ام سليم يا رسول الله على المرأة من غسل قالت ام عطية رضي الله عنهم قال نعم اذا رأت الماء الحياء المذموم الذي يمنعك - 00:44:42ضَ

واجب الشرعي عليك او الانتهاء عن المحرم او السؤال عن دينك قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن المذي واحكامه في مكان ابنته مني - 00:45:00ضَ

امرت المقداد ابن الاسود سأل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه او لعلي سأله لعلي رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم المقداد قال توضأ واغسل ذكرك بان يتوضأ - 00:45:19ضَ

وان يغسل ذكره وجاء عند ابي داوود باسناد صحيح مره فليغسل ذكره وانثيه الانثيان هما الخصيتان مجموع الذكر والانثيان هما المذاكير لانها مخصوصة بالذكور دون الاناث فليغسل ذكره وانثيه ثم ليتوضأ - 00:45:45ضَ

فدل على فارق عظيم بين غسل ذكر من البول وغسله من المذي اما من البول فيغسل الموضع الذي خرج منه فقط واما في المذي فيغسل الذكر كله والانثيين والخصيتين ذلك انه - 00:46:11ضَ

تحركت المعامل خروج هذا المذي كان ابرادها بالماء بغسلها وثانيا يتوضأ لهذا ما الفرق بين المذي وبين البول وجه الاتفاق كلاهما نجس الفرق ان البول يغسل موضع الخروج فقط اذا سال البول على العضو - 00:46:36ضَ

غسل كل موضع اصابه هما نجسان ولو اصاب المذي اصاب البول الثوب وجب غسله ما الذي زاد في غسل عن البول الذكر كاملا والانثيين ماذا اجتمعا كونه نجس لانه يوجب الحدث الاصغر ولهذا امره بالوضوء - 00:47:07ضَ

امر صلى الله عليه وسلم حاليا من خلال المقداد ان يغسل ذكره وان يتوضأ لان خروج المذي حدث اصغر ليس حدثا اكبر متى يكون الحد الاكبر اذا خرج المني دفقا بلذة - 00:47:32ضَ

ان خرج المنيوي يسيل من غير دفء فمن هم مرض عرض البروتستات او مرضى في في ظهورهم خرج المني يسيل كما يسيل البول لا غسل فيه بل فيه الوضوء فقط - 00:47:53ضَ

متى يجب الغسل اذا خرج المني دفقا شهوة بلذة على هيئة دفعات هذا الذي يوجب الغسلة من الجنابة والمني طاهر لنجس يا اخواني ها لماذا طاهر لامرين قاهر بامر من جهة الشرع - 00:48:15ضَ

امر من جهة النظر من الشرع فاما من جهة الشرع ففعل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها كان يصيب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان لزجا - 00:48:42ضَ

غسلته اني ارى بقع الثوب مع الماء في ثوبه اذهبت اللزوجة فقط ان كان يابسا تركته بظفري حككته بظفري وخرج يصلي بثوبه لو كان نجس وجب غسله كله او تغييره - 00:48:58ضَ

لباسه بغيره من حيث النظر ان المني يركب منه ابن ادم الله كرم ابن ادم فكيف يكون اصل تركيبه من شيء نجس تنافى ذلك مع تكريم الله لابن ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم - 00:49:19ضَ

الله اعلم. نعم رحمه الله اي نعم نجعل الاسئلة ان شاء الله بين الاذان والاقامة نتم الان الى الاذان لان بعد العشاء تسمحون لنا ارتباط بالفتوى المباشرة الاقمار الصناعية فنكتفي بالدرس قبل - 00:49:43ضَ

قبل الصلاة باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب طيب اغتسل ولم يذهب اثر الطيب عن بعد غسله فلا يضره ذلك لان الطيب طاهر هذا اعادة لحديث عائشة مرة اخرى باسناد اخر - 00:50:20ضَ

قال حدثنا ابو النعماني قال اخبرنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما احب ان اصبح محرما - 00:50:41ضَ

طيبا قالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم اصبح محرما عائشة انها طيبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل طواف في بدنه على نسائه - 00:50:55ضَ

ثم اصبح واغتسل ثم بعد اغتساله احرم هذا على مشروعية هذا الامر اختاره ابن عمر مرجوح النبي عليه الصلاة والسلام بما روته عائشة مرنا في اللفظ السابق رحم الله ابا عبد الرحمن - 00:51:19ضَ

يعني انه اجتهد اجتهادا في غير محله قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كأني انظر - 00:51:40ضَ

الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم علاقة هذا بالباب الان في الغسل ايش علاقته رأت وبيص المسك في مفرق النبي وهو محرم وهذا يتعلق بالحج والعمرة - 00:51:55ضَ

ذلك لانها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام ان الطيب بقي قوله اني ارى وبيس المسك الى معانه في مفرق الشعر دل على انه كان يفرق شعره عليه الصلاة والجزء الابيظ - 00:52:16ضَ

في مفارق شعره اي لمعانه وهو محرم دل على ان يستحب له ماذا تطيب لا بأس باستدامة الطيب له بعد احرامه الممنوع ان يحدث تطيبا بعد اما تطيبه قبل الاحرام وادامة الطيب - 00:52:42ضَ

الاحرام فجائز المسك له وبيس دل على انه يكثر عليه الصلاة والسلام من اين اكثر من الطيب على والا ما رؤي الى معانه لو كان مسح او مسحتان لم يبقى - 00:53:09ضَ

هذا الطيبي ولهذا المسك ماذا لم يبقى له في مفرقه عليه الصلاة والسلام وفيه فظل المسك على سائر انواع الطيب لهذا في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:30ضَ

باحرامه قبل ان يحرم بطوافه بالبيت قبل ان يفيض بذريرة مسك هو المسك الحر وهو افخر طيبة عليه الصلاة والسلام وخذ المسك اقالة من درسنا الى درس في الطيب الغزال نوع من الغزال يركب يركب - 00:53:52ضَ

حتى تخرج غدة من صفانه تسقط ولها ذئابك هذا من من النوع الذي اذا انفصل عن الجسد بقي على طهوريته. يعالج هذا المسك اول ما يخرج رائحته قذرة دم متجمع - 00:54:23ضَ

مع وصديد وغير ذلك ثم يعالج معالجة فيكون بعد ذلك من افخر انواع الطيب اللهم صلي وسلم على رسول الله باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته - 00:54:45ضَ

روى بشرته عليه حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه - 00:55:08ضَ

وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء على شعره افاض عليه اي على شعره الماء ثلاث مرات ثم غسل - 00:55:24ضَ

جسده قالت وكنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناح واحد نغترف منه جميعا في حديث عائشة هذا مسألة مهمة ما هي ها حتى اذا ظن انه اروى بشرته ان العبرة في احكام الشرع بغلبة الظن - 00:55:43ضَ

تيسر اليقين وحصل فالحمد لله الا فيكفي غلبة الظن بذلك يكفي في الاحكام الشرعية بالوضوء والطهارة والتنزه من النجاسات يكفي غلبة الظن هذا تنبيه للموسوسين الذين اشغلوا انفسهم اعادات الوضوء - 00:56:09ضَ

والغسل مرات ومكرات واشغلوا بعد ذلك اهليهم واشغلوا العلماء فعلهم هذا خارج عن سنن الشريعة فانه يكفي في هذا الغسل والوضوء ان يغلب على ظنه منه القاعدة الشرعية ان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين - 00:56:31ضَ

هذا في باب العبادات كذلك في باب المعاملات حلفه يكفي على غلبة ظنه كذلك اعطاؤه ومنعه وبيعه وشراؤه فيه بغلبة الظن لان اليقين لا يتأتى في كل الاحوال اكثر ما يقع من الناس هو - 00:56:54ضَ

هذا الباب من غلبة الظن اما الموسوس ان يقينه وغلبة ظنه لا عبرة بها لانها كالشك والريبة التي لا يلتفت اليها ان كانت ان كان شكه بعد الفراغ من العبادة فهذا لاغي - 00:57:16ضَ

ولا عبرة به ولا يلتفت له صلينا قبل قليل المغرب لو جانا واحد موسوس يقول صلينا المغرب ركعتين لا عبرة بكلامك كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك وغير معتبر - 00:57:34ضَ

الشك في اثناء العبادة له حالتان من سوي يبني على يقينه فان لم يكن له يقين يغلي على يبني على غلبة ظنه ان لم يكن له غلب الظن يبني على الاقل والاقل هو اليقين - 00:57:51ضَ

صلى العشاء في اثناء الصلاة ما يدري هي ثلاث ركعات ولا اربع الابن على اليقين قال ما عندي يقين يبني على غلبة الظن قال ما عندي غلبة الظن الابن على الاقل بان تكون كم - 00:58:08ضَ

ثلاث ركعات ومثلها في الاطوفة طوافه بالبيت ان كان الشاك موسوسا فان يقينه شك لا عبرة به. ولا يلتفت الى هذا الشك بالكلية لا يلتفت اليه ابدا الله اعلم فقال الامام البخاري باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد - 00:58:23ضَ

غسل موضعي غسل مواضع الوضوء منه مرة اخرى توضأ اغتسل ولم يرجع يغسل محاشمه او يغسل يديه يمضمض ويستنشق اكتفاء بما كان في اول غسله. هذا كاف له حدثنا عن يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمش وعن سالم عن قريب - 00:58:59ضَ

ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم انها قالت وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه لجنابة بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه - 00:59:21ضَ

ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم افاض على رأسه الماء وغسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت رضي الله عنها فاتيته بخرقة فلم يردها - 00:59:37ضَ

جعل ينفض الماء بيده ينفض الماء بيده لان تنشيفة تماما حديث ميمونة رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها وجعل ينفض يده ان الافضل - 00:59:53ضَ

المغتسل والمتوضئ نفسه بنفسه بنفض ليخرج الماء من قطرات اطرافه بذلك يخرج معه ذنوبه وهي الصغائر ثم ان احتاج بعد ذلك الى ان يتجفف فان هذا مباح في نفسه متأكد عند ستر عورته - 01:00:17ضَ

بهذا ونفتح المجال للاخوان ثمة السؤال تفضل ها المني الذي يخرج يسيل اذا كان معه شدة لذة وانما لم يخرج دفقا فيغتسل منه ان كان يسيل كما يسيل البول سائل السوائل من غير لذة فهذا يتوضأ منه - 01:00:41ضَ

ولا يغتسل منه ولهذا مرضى البروتوستات غيرها على نوعين قد يخرج يسيل من غير لذة فمن به ملأ برد في ظهره او الم في ظهره يخرج المني يسيل من غير لا لذة - 01:01:13ضَ

حكمه حكم البول فان كان معه لذة ولو يسيرة مرضه حكمه والغسل الذي المني الذي يغتسل منه والله اعلم الصلوات ايش اي نعم من صلى صلوات تذكر بعد ذلك انه كان على جنابة او كان منتقضا وضوءه - 01:01:30ضَ

فيغتسل ويعيد الصلوات كلها كذلك يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على غير وضوء بخلاف ما لو كان على ثوبه نجاسة لم يعلم بها انه لا يعيد الصلاة عندنا حالتين يا اخوان. الحالة الاولى - 01:02:05ضَ

يصلي وهو غير احدث حدث اكبر او اصغر اذا علم وتذكر اعاد صلواته كلها بعد غسله ان كان في غسل او بعد وضوءه ان كان الذي عليه اه حدث اصغر - 01:02:24ضَ

اما من صلى وفي ثوبه او في نعله اثر نجاسة لم يعلم بها فصلاته في نفسها صحيحة ما دليلكم على هذا التفريق ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:43ضَ

صلى الناس منتعلا في اثناء صلاته نزع نعليه ونحاهما جانبا. ففعل الصحابة مثله فلما انصرف من صلاته قال ما لكم فعلتم ذلك انحيتم نعالكم لو رأيناك صنعت ذلك يا رسول الله - 01:02:57ضَ

قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما اذى الاذى نجاسة اذا اول صلاة النبي مقبولة ولا غير مقبولة مقبولة حيث لم يعلم في هذا الاذى في نعليه - 01:03:20ضَ

لما علم وجب عليه ان يزيله من صلى وفي سرواله وفي ثوبه اثر نجاسة لم يعلم بها انه الحالة هذه صلاته صحيحة صلاته صحيحة الله اعلم نعم هل نأخذ من - 01:03:37ضَ

وجود المسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام نأخذ منه عدم جواز على الاحرام نعم لان التطيب هنا في البدن لا في الاحرام طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدنه - 01:04:13ضَ

رأسه من بدنه ولم يطيب ملابس احرامه مع وجود سبب ذلك على عهده عليه ان بقاء الطيب على الثياب ابلغ منه على البدن مع ذلك لم يطيب ثياب احرامه لم تطيبه عائشة في ثياب احرام وانما طيبته رضي الله عنها - 01:04:30ضَ

في بدنه في رأسه بلحيته هذا لقاء الطيب به على بدنه بعد احرامه لا يظر يسميها العلماء باستقامة باستدامة طيب المحرم على بدنه بعد احرامه فان طيب ثوبه او احرامه - 01:04:51ضَ

فوجب عليه ان يغسله والا يبدله بغيره والله اعلم نعم يسأل اخونا تراجم الامام البخاري يذكر احاديث تفاوت بينها بالفاظها هذا التفاوت هو الدال على حفظه وظبطه فانه يسوق كل حديث باسناد - 01:05:13ضَ

يكون في بعض الاحاديث او انتقاص لفظة تؤثر في المعنى يأخذ من ذلك من هذه الزيادة في لحظة يأخذ منها فقها لم يأخذه في اللفظ الذي سبق هذا من التفنن - 01:05:52ضَ

الرواية وعظيم الفقه منه في الاستنباط هذه الالفاظ الحديثية والفقهاء يبنون على المحدثين في ظبط الالفاظ. لان لفظة واحدة تغير المعنى يستفيدون ذلك ولهذا فاق بذلك الامام البخاري غيره الله اعلم. نعم - 01:06:08ضَ

متى متى يعد المسلم محرما؟ يعد المسلم محرما بالحج او بالعمرة اذا نوى الدخول في النسك الاحرام ونية الدخول في النسك لا مجرد لبس ملابس الاحرام ولا مجرد المرور على الميقات من غير نية - 01:06:30ضَ

ولهذا الركن في الحج اركان الحج الاربعة الاحرام والركن في العمرة من اركانها الثلاثة الاحرام هي نية دخولك في النسك والنية محلها اين القلب تجرد من اللباس هذا من اثار هذه النية - 01:06:55ضَ

قول لبيك اللهم لبيك هذا شعار القول لهذه النية محرما بماذا النية التي تكون عند الميقات. اما نية النسك وهو عند اهله يبي يعتمر يبي يحج هذه حديث نفس انما النية المعتبرة نية الدخول في النسك عند المرور بالميقات او بقربه - 01:07:12ضَ

يقول اذا توضأ المسلم او اغتسل ثم بعد فراغه من غسله ومن وضوئه احس انه ما اتم غسله واحس بي انه ما اتى بالغسل على الوجه الصحيح هذا وسواس لا يلتفت له - 01:07:37ضَ

ولا يفكر فيه نعم خرج من المذي اولا تم السؤال الاول فان احس بوسواس اذا حس بان وضوءه لم يتم او غسله لم ينعقد لا يلتفت له ابدا ولا يفكر فيه - 01:08:04ضَ

هذا من وسواس الشيطان له ليفسد عليه عبادته والوسواس لا يأتي الى الداشر المضيع للفرائض انما يأتي للطائع الذي امتثل امر الله عجز الشيطان عن صرفه عنها فاتاه في الوسوسة - 01:08:31ضَ

العبادة هذا اغتسل ولما خرج خرج المذيع كان الذي خرج منه مذي متحققا منه يتوضأ ويكفيه ذلك عن غسله يغتسل ان كان لا يدري ما ذي او انها مجرد رطوبة فلا يلتفت لها - 01:08:48ضَ

تراي ما اسمع كلامك انا في تشويش ما اسمعوا نعم علمتك بذلك. اخبرتك بانه اذا كأنه ولا ولا خرج ما دام كانه هذا وسواس من راسي الحين ما دام كانه - 01:09:10ضَ

ما في كأنه الا في عرش بلقيس كأنه هو لا يلتفت لكأنه هذي وساوس يا اخواني. وساوس يلعب بها الشيطان عليكم اي نعم. تفضل نعم من اغتسل هو في هو في مكة - 01:09:40ضَ

يريد ان يأتي بعمرة اغتسل في سكنه ولبس ملابس احرامه وتطيب في بدنه ثم خرج الى الحل لا يعد فعله ذلك كله احرام حتى اعقد نيته من الحل بدخوله في النسك - 01:10:05ضَ

دليلها الظاهر قول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك نعم اي نعم يقول عنده عدة ثياب متشابهة وقعت النجاسة في واحد منها نبني على غلبة ظنك على اليقين اولا ان لم يكن فغلبة الظن ثانيا - 01:10:22ضَ

ان لم يكن ها اغسلها كلها وارتاح ها الحمد لله خذ واحدا منها وصلي به ولا شيء عليك نعم الناس اللي اختلفوا علما ولا عوام؟ اما العلماء ان خلافهم له اثر - 01:10:50ضَ

جماهير العلما على ان الصلاة في جميع مكة مما هو داخل اميالها مضاعفة بمائة الف صلاة اذا قبلها الله منك اذا قبلها الله منك بالنسبة للمضاعفة اما هل الصلاة في مساجد مكة - 01:11:23ضَ

زي اي مثل الصلاة في عند الكعبة الجواب لا الكعبة هي البيت العتيق الصلاة في الكعبة افضل الصلاة في غيرها من مساجد مكة اما المئة الف فهي حاصلة بشرط ان يقبل الله منك صلاتك - 01:11:42ضَ

في مساجد مكة وفي بيوتها في النوافل مما هو داخل حدود الحرم الله اعلم سم ها يقول نعم واجب في تسبيحات الركوع والسجود ان يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم - 01:12:02ضَ

مرة واحدة في سجوده سبحان ربي الاعلى والكمال ادنى الكمال ثلاثا ثلاثا وقد حزر للنبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات بشرط الا يضر على ما على من وراءه ممن يصلي معه - 01:12:30ضَ

اما اذا صلى وحده فله ان يزيد في ذلك ما شاء والله اعلم ها نعم في نفس النوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او ينوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ينوع ان نوع او نفس او نفس - 01:12:50ضَ

هذا واحد الله اعلم ها نعم في غسل الجنابة وفي الوضوء لابد فيهما من النية النية تكفي حركة في قلبه وان كان معتادا غسلا على الجنابة هذا الاعتياد نية اما اذا غسل اغتسل بنية التبرد - 01:13:14ضَ

نسي الجنابة الله لا يهينك انوي غسلك مرة ثانية اعتياد شي نوع اخر من الغسل شيء ثاني نعم تفضل نعم من اعتمر فطاف وسعى. بقي عليه من واجبة العمرة الحلق او التقصير - 01:13:47ضَ

لعله ان ينزع ثياب احرامه قبل يحلق او يقصر ان نزعهما فلبسا اخرى لا بأس نزعهم او لبس ثيابه وقع في المحظور لانه لبس ثيابه المخيط المعتاد قبل ان ينتهي - 01:14:15ضَ

من عمرته وعليه بهذا فدية فدية وهي عام وست مساكين مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع او الصيام ثلاثة ايام او ذبح وشاة اما اذا نزع ثياب احرامه يغتسل او يبدلها بغيره - 01:14:36ضَ

يتبرد لم يلبس مخيطا فلا شيء عليه الله اعلم. نعم نعم غسل الرجلين في الاخير في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لان الموضع الذي يغتسل فيه في طين نقل الى موضع اخر فغسل رجليه بعد فراغه. والا الاول يكفي في غسله من الجنابة - 01:14:54ضَ

نعم نعم نعم اذا كان في مدينة واحدة له بيت في شماليها واخر في جنوبية والمسافة بينهما تسعين كيلو لا يكون مسافرا بين البيتين لان البيتين في مدينة واحدة واما اذا كان لا بينهما - 01:15:20ضَ

بين عمرانهما بيت في الرياض وبيت اخر في المجمعة من الرياض الى المجع مسافة سفر مئة وثمانين كيلو الطريق بين البيتين يجمع ويقصر واذا وصل الى بيته في المجمعة يتم الصلاة - 01:15:57ضَ

اذا رجع الى بيته الاول في في الرياض يتم الصلاة الله اعلم قل هل من السنة تطيب قبل الجماع؟ سمعتم حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:16:14ضَ

في مسك فطاف على نسائه نعم يسن ذلك ويسن ان يتنظف ويتجمل لاهله كما يتجمل ويتنظف اهله جاء في ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عنهما والله اعلم - 01:16:33ضَ

ذكرتم ان حديث مجيء جبريل في اخباره ان ان في النعلين قدرا انه في الصحيحين. لا الحديث في الصحيحين كنت ذكرت ذلك فهذا سبق لسان استغفر الله. الحديث رواه ابو داوود رواه احمد - 01:16:54ضَ

اورده اه المجد ابو البركات في الملتقى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله اكبر - 01:17:13ضَ