استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع
استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع -كتاب الحج -المجلس الثاني
التفريغ
مثلا قد تستجلب الحيض مثلا باسباب فان نزل حيض امتنعت عن الصلاة ويختلف الحكم بحسب القصد من ذلك المقصود ان هذه الاحكام ترجع في الاصل لاحكام الوضعية وان الشارع جاء لاحكاما هي اسباب - 00:00:00ضَ
واحكاما هي موانع واحكام هي شروط وهي الاحكام الوضعية خطاب الله متعلق يفعلك اقتضاء او تخييرا او وطن هذا هو الحكم خطاب الله المتعلق المتعلق وضعا هذا هو وما قبله - 00:00:20ضَ
الحكم التكليفي هنا قال بخمسة شروط بخمسة شروط هنالك شروط المكلف مأمور بها الاسلام بوسعه واجب عليه الاسلام العقل هذا امر ليس اليه. ليس اليه فاذا كان مجنون فلا حج عليه - 00:00:47ضَ
البلوغ سبب وليس مخاطبا به لكن يمكن يمكن ربما يعني انه يعانيه من بعض الاشياء التي قد تكون سبب مثلا في نبات الشعر الخشن هذا شيء اخر والحرية الحرية ربما تكون في مقدوره حينما - 00:01:09ضَ
يطلب من سيده مثلا او يبذل مالا نحو ذلك فهنالك اشياء محتملة لهذا وهذا والاستطاعة المصنف ذكر اشياء هي واجبة عليه ومخاطب بها انظر يعني ذكر في هذه الشروط شروط هي في من احكام التكليف وشروط منها من احكام - 00:01:31ضَ
المصنف جعلها جميعا يبين يبين ان تداخل هذه الاحكام هم ايضا في الغالب ان ليس هناك حكم تكليفي الا وقد قرن به حكم من احكام من الاحكام الوضعية هذي واضحة نعم - 00:01:55ضَ
نعم وهذا يعني هذا اللي ذكروه انا ما ذكرت انه رابط صحيح بعضهم قال وتعرف هذه ليست هذا ليس من كلام النبي ليس من كلام الله هنا من كلام النبي ولم يقعدوا قيل - 00:02:16ضَ
ربما ينتقض انا انا ما يحضر الان قد ينتقض غاية ما يذكر في هذا ربما يدخل فيه بعض الامثلة وقد ينتقص الناس قد الانسان يتناقض احيانا الى انه لم يستحضر مثلا هل ذكروا؟ ولا ادري عن انضباطه الله اعلم نعم - 00:02:42ضَ
اي نعم يعني حينما واقيموا الصلاة النبي عليه السلام حتى يتوضأ قال سبحانه يا ايها اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني جاء يعني احيانا يعني ينبغي ان يفرق طبعا مسألة فيها تفصيل ايضا بس انا ما ذكرته - 00:03:11ضَ
ليس معنى ما تقدم انه اذا قرن بالشرط انه مطلقا ان لا قد يكون الشرط حينما قرن دل الدليل على انه مأمور به يا ايها فاغسلوا مقرون بالشرط ماذا المأمور به - 00:03:30ضَ
الله سبحانه لمن استطاع اليه سبيلا هل امر باستطاعة ما امر امر يعني وحينما نقول يكون قرن بالشر ليس المعنى انه لا يجوز لا قد يكون قرن بالشرط ودل الدليل على امره. مثل ما سبق لداية الاقتران - 00:03:48ضَ
ربما تكون دائرة اقران قوية واقموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر في الصلاة وامر بالزكاة يعني ولهذا نقول حتى حتى القول حينما القول المتقدم حينما قالوا عطف الجمل بعض اهل البطن ضعيفة حتى لكنه الحقيقة عند النظر - 00:04:07ضَ
كونه ضعيف موضع نظر كان الامر صريح فيهما وامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر بالصلاة وامر بالزكاة لكن يقولون انقصتم من هذه ان عطف جملة مستقلة عن ان المعطوفة لا تأخذ حكم - 00:04:33ضَ
المعطوف عليه انما في المعطوف ينظر ان كان مأمور به امر صريح فهو مستقل. فاخذ الامر من نفس دلالة الجملة هذي لا انه استفاده من تلك الجملة المعطوف عليها قد يكون مأمورا به لان الصريح - 00:04:58ضَ
مثل امر الامر بالصلاة والزكاة وقد يكون قد يكون جملتين مستقلتين مأمورا بهما جميعا وعلم ان احدى وجوب الاخرى استحباب لادلة اخرى خارجة ادلة اخرى خارجة مثل ما تقدم صل الفرض وصل الراتب. صم رمظان وصم الست - 00:05:20ضَ
نعلم ان صوم رمضان فرض ادلة عن هذا الدليل لابد من يعني النظر في الادلة هنا ينظر اليها وحدها ولذا الشاعر احيانا يأتي الامر يأتي الامر يدل على النهي عن شيء - 00:05:46ضَ
او ان الشارع لا يحبه او ان خلاف البر وبالنظر يكون مخصوصا ليس مطلقا بل هو مخصوص فهمنا اما من السياق او من السباق مما سبق من هنا ومن هنا قبله - 00:06:17ضَ
ليس من البر الصيام في السفر. لو انسان اخذ هذا الحديث انسان صائم لماذا ليس من البر صيام هذا صحيح نعم نقول هذا لو اخذته وحده نوع من التحريف النبي عليه ما قال هذا الحديث ابتداء - 00:06:35ضَ
ما قال لما سألوه مثلا ليس فقال ليس من من صيام السفر او هو قاله ابتداء قبل السؤال بل لما رأى ماذا من ظلل عليه قال ما شأنه قالوا يعني ما دام اذا كان الصوم يصل بالانسان الى مثل هذه الحالة - 00:07:00ضَ
فليس ابر البر الفطر هو البر وربما يكون الصوم افضل كثيرة قد يكون الصوم افضل ولهذا كان او كان افضلهما واسحاق رحمة الله عليه رحمة الله عليهم اصطلاحهم اوسع سمه ما شئت يعني تسمية السبب - 00:07:21ضَ
يعني اصطلاحات لا يضر ان تتصرف له. ان سميته سبب سميته شر هو في الحقيقة الشرعية يعني دخول الوقت شرط لصحة الصلاة نقول ذلك شروطها دخول الوقت هو سبب ما يضر مثل هذا. هذا لا يضر - 00:08:10ضَ
انما هذا من باب التقسيم هذا سببها وهو شرط لها يعني اصطلاحات على تسمية هذه الاشياء انما يكون تسمية السب هذا امس وربما يجوز ان يسمى مثلا شرقا لا يضر مثل ما تقدم في العلم البعض يسمي العلم - 00:08:31ضَ
منهم من يقول لا العلة الحكمة الظاهرة ونحو ذلك. نعم صفحة يقول المصلي في السطر الاول اما الصبي والمجنون فلانهما غير مكلفين هذا ما يتعلق بوجوب الحج ذكر الصبي والمجنون - 00:08:54ضَ
الصبي لا يجب عليه الحج والمجنون لا يجب عليه الحج لانهما غير مكلفين ترجع الى القاعدة الفقهية وهو خطاب الله المتعلق بافعال الحكم ما هو الحكم قالوا خطاب الله المتعلق - 00:09:39ضَ
وان كان قولنا الدليل اعمى اعم ليدخل فيه كل دليل يدخل فيه كل دليل من خطاب وغيره بافعال المكلفين اقتراع او تخييرا او وضعا اقتضاء يدخل فيه كم لم يدخل في الاختراع - 00:10:03ضَ
اربعة ولا لا اربعة احكام ما هي الاربعة احكام اقتضاء او تخييرا او وضعا الاقتراع ايش معناه وهذي من الحقيقة من عباراتهم التي يعني لو عبر بالطلب لكان احسن اقتضاء هو الطلب يقتضي هذا الشيء تقول هذا يعني يطلبه - 00:10:35ضَ
نعم الوجوب والندب والكرامة طيب الوجوب على سبيل الجزم ان نجد على سبيل على طلب على غير سبيل الجزم. والتحريم وله تركه والكراهة طلب ترك على غير سبيل الجزم او تخيير هذا الاباحة ما خلا عن مدح - 00:11:02ضَ
او دم كما يقولون او كما يقول صاحب التحرير رحمه الله او وضع الاحكام الوضعية اللي تقدمت اذا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين لماذا؟ لان مناطق التكليف ما هو؟ منار - 00:11:38ضَ
التكليف او انه لا يكلف الا من يفهم الخطاب والمجنون والصبي لا يفهم الختام لكن يفترق الحكم المجنون المسلوب لا يصلح للخطاب اصلا لا يصلح الخطاب هذا وغير مخاطب لعدم دعاء الصبي - 00:11:55ضَ
الصبي ان كان دون التمييز فهذا ايضا لا يصح وان كان مميز ولم يبلغ فهذا عقله لا زال ينمو وان كان له نوع فهم لكن لم يكلف لم يكلف ولا يصلح للتكليف ولا يصلح - 00:12:24ضَ
وان كان له فهم لكن في قصور فهمه وعقله ناسب عدم تكليفه الا يلحق بهؤلاء اخرى المغمى عليه السكران ايضا هذا فيه بحث كثير نعم طيب وش غيره والنائم ايضا - 00:12:45ضَ
نعم ارفع الصوت من يدخل لا بأس نعم المكره طيب هل نريد المسائل التي والسكران فيها بحث تفصيل لكن اللي ورد فيها نصوص خاصة شسمه ورد في المكره لكن عندنا - 00:13:24ضَ
الناسي الغافل هذه ورد نصوص صحيحة المغمي عليه من نام عن صلاة او نسيها نام عن صلاة في صحيح مسلم من غفل عن صلاته من نام عن صلاته نام عن صلاة - 00:14:08ضَ
نسيها او غفل عنها هذا في صحيح مسلم هؤلاء ايضا غير مكلفين. لكن فرق بين التكليف المجنون غير مكلف مطلقا حتى وهو حديث علي حديث عمر ورضي هذا رفع القلم عن ثلاثة ايضا - 00:14:42ضَ
الصغير كذلك مرفوعا القلم رفعا مطلقا حتى حتى يبلغ النائم والناسي مرفوع القلم وجد الوجه. مرفوع عنه في هذه الحال فاذا تذكر الناس انتبه الغافل استيقظ النائم كلفوا بما غفلوا عنه - 00:15:03ضَ
ونشوب تقدم احيانا الناس يعفى عنه في بعض المسائل مطلقة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هل تركوا الاكل والشرب مأمور به او منهي عنه؟ ان قيل مأمور به فهو رفع عن التكليف عن هذا المأمور به - 00:15:29ضَ
صومه صحيح وان قيل ما هو منهي؟ ترك الصوم ترك الاكل من باب المنهيات ما هو داخل فيما يجتنب داخل فيما يجتنب ولذا صومه صحيح. صومه صحيح بعض اهل العلم قال لا - 00:15:59ضَ
الفطر في الصوم نسيان الصوم مثل نسيان الصلاة من نسي الصوم عليه ان يقضيه انه ترك المأمور وقول مالك رحمه الله ومنهم من قال لا نسيان الصوم من باب المنهيات لا من باب - 00:16:18ضَ
ترك المأموم وهذا هو الصحيح انه من باب المنهي كلام مهم للعلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وايد هذا وذكر بالادلة البينة رحمه الله المصنف رحمه اما الصبي فلأنهما غير مكلفين - 00:16:38ضَ
كما تقدم لاجل هذا العاق هذا العاق انما يختلف الامر بحسب من رفع عن التكليف في هذه الحال قد يؤمر في ادائه وقد يجبر هذا الشيء مثل السهو في الصلاة - 00:16:58ضَ
اذا سأل في صلاته يعفى عنه لكن هناك جابر لهذا النقص جابر لهذا وفي دلالة على ان مسألة السهو والغفلة انها اكل. ولهذا يأتي بالصلاة ويجبر هذا السهو يجبر هذه الصلاة. حتى ولو كانت صلاة التامة - 00:17:22ضَ
تامة من جهة العدد انما ناقصة في المعنى من جهة الاخلال بشيء شيء فوات شيء عن مكانه ترك التسبيح ترك الركوع والسجود هذا نقص واضح هذا نقص بذكره الصلاة وكذلك نقص من معنى من جهة للسهو - 00:17:46ضَ
وامر ان يجبره بسجود السهو. لكن حال السهو رفع القلم فلم تبطل صلاته بل لو اكل او شرب على الصحيح لو تكلم ايضا ولذا هنالك اشياء لا جابر لها اذا كان الشيء اجنبي عن الصلاة هذا ما نجاه - 00:18:09ضَ
ان كان الشيء من جنسك عن الصلاة فهذا له جاد وهذا من حكمة الشاهد. الشيء اللي اجنبي عن الصلاة لا جابر له تكلم بالصلاة اكل في الصلاة شرب الصلاة ناسيا - 00:18:33ضَ
صلاته صحيحة صحيح وهذا ليس فيه سجود سهو لكن اذا سهى فيها بشيء من جنسها اما ترك شيئا منها او اضاف اليها شيء زاد سجودا زاد ركوعا على الخلاف في زيادة - 00:18:46ضَ
قول المشروع فيها هل يدخل في سجود السهو لا يدخل ويا سجود السهو؟ على خلاف. بعضهم فرق بين الاقوال والافعال وان كان ظاهر السنة عدم التفريق بين الاقوال والافعال لان القاعدة في هذه السهو - 00:19:04ضَ
ولم يأتي تفريق بين الاقوام والافعال فالحكم في هذا انه في هذه الحال غير مكلف لكنه هذا مؤقت كما تقدم المكلفة يعني حينما اترك الصلاة الصلاة وبعد ذلك لا لا تأتي بها - 00:19:18ضَ
لا نقول سمعنا واطعنا مثل ما قال ابو الزناد رحمه الله ان وجوه الشرع ستأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:20:10ضَ
اذا جاءك مثل هذه الاوامر لا نتكلف ونقول لماذا هذه تؤمر ولا تؤمر. قالت عائشة لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية تقضي الحائض الصلاة قالت احرورية انت قالت انما اسأل - 00:20:43ضَ
قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقراءة الصلاة المعنى الاتباع لكن ان ظهرت حكمة عملنا بها وقلنا سمعنا واطعنا - 00:21:06ضَ
ان لم تظهر حكمة قلنا ان ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما. وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وهو العليم الحكيم. وان حكمة لكن لا نطلع لم يطلعنا شهدائنا ومنهم - 00:21:26ضَ
ابو الزناد رحيم. ومن اهل العلم من قال الحكمة ظاهرة لا شك انه لا يمكن ان يقاس الناس والغافل على الحائض والنفساء. النفساء تترك الصلاة والحائض عامدة ويجب عليها ذلك. بل هي مأمورة بذلك - 00:21:46ضَ
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ خبر على سبيل الامر حديث ابن عمر كلها صريحة في هذا. فالحائض لا تصلي. الحائض لا تصلي ولا يصلح. ولا وليست وليست حالها - 00:22:05ضَ
محلا للصلاة ليست حالها محلا للصلاة ولهذا لا تصوم حال الحيض لكن تقضي الصوم. تقضي الصوم الحكمة والله اعلم ان الصوم لا يتكرر والصلاة فلو لم تؤمر بقضاء الصوم لو لم تؤمر بقضاء الصوم فانه يفوت عليها صوم هذا الشهر - 00:22:26ضَ
الذي في العام مرة. اما الصلاة فانها من فور طهرها. الصلاة سوف تكون حاضرة. في الغالب اما ان تطهر في وقت صلاة او قبل دخولها كما لو طهرت مثلا ضحى قبل الزوال - 00:22:55ضَ
مثلا او طهرت من اخر الليل قبل طلوع الفجر فهي اما انت هذا على قول الجمهور الذين يقولون انما قبل الفجر ليس وقتا لا ليس وقت العشاء اما على قول احد الجماعة الذين يقولون انه طهرت في وقته - 00:23:16ضَ
فلهذا تعوض ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ان الصلاة تحل مباشرة تحل مباشرة اما الصوم الصوم لا يكون الا من عام الى فكان من رحمة الله حكمته انه انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ايضا - 00:23:34ضَ
الصلاة تتكرر لو امرت بقضاء الصلاة لكان عليها مشقة كل شهر ستة ايام الى سبعة ايام الغانم لو كانت كل امرأة تحيض تؤمر بقضاء الايام الست الصوم ليس كذلك. بل ربما تفرح بقضائه. ولهذا يقضيه المسافر والمريض - 00:23:58ضَ
ظاهر ان كانت يعني هي في نفس الامر الحكم الشرعي الحمد لله والا مسلم الالتزام الشر والطاعة لاوامره سبحانه وتعالى ولهذا جاءت في النائم والناس اوامر صريحة. اوامر صريحة وواضحة بقضاء الصوم - 00:24:28ضَ
بقضاء الصلاة قالت عائشة نؤمر فاكتفت بعدم مشروعية قضاء الصلاة بعدم وجوب وجود الامر وهذا ما يستدل به في مثل هذه المسائل اذا ما الدليل لا بد من امر. الامر الاول ما يكتفى به - 00:24:53ضَ
لابد من امر جديد حينما تنهى عن الصلاة. ولهذا لو ان الانسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا عدوانا من اراد ان يقضي كثير من العلم لا يقضي ماذا يقول - 00:25:15ضَ
الانسان ترك الصلاة عمدا حتى ترك العصر حتى غربت الشمس جديد عليه التوبة على الخلاف من عدم كفره اما اذا كان عالم بالحال وكفر ترك الصلاة تركها عن بصيره يقين حاله معلومة من الادلة - 00:25:30ضَ
بين الجمهور وغيره الذي قال لا يقضي قانون ماذا يقضي ليس وقت صلاة العصر صلاة العصر انتهى وقت صلاة وهكذا سائر الصلوات نعم نعم العبارة الجناد هذا رحمة الله علينا عبد الله بن الاكوان. هذا ذكره البخاري عنه معلقا في صحيحه - 00:25:52ضَ
قال ان وجوه الحق وتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ان وجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي - 00:26:25ضَ
يعني رأيك بالنظر فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولذلك حديث عن المشهور باسناد حسن لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف - 00:26:48ضَ
حول مسح من اعلاه لان والله من نظر يقول الذي يمسح اسفل الخف لانه الذي يلاقي الاذى اعلاه لا يلاقي الاذى. فكان الاولى مسح اسفل دون اعلاه او يمسح الجميع - 00:27:05ضَ
لكن وهذه مسألة بعض اهل العلم يقول لا على كلام علي رضي الله عنه قال ان النظر يقتضي مسح الاعلى دون الاسفل لانه مسح وليس غسلا ولو انه مسح اسفل الخف ببلد لتمدد الوسخ وكثر لانه يكون صلبا - 00:27:23ضَ
اذا فاذا مسحه فانه يعلم ويكثر فبخلاف ما اذا كان المسح لاعلاه فهو لا يعلق بالوسخ فلا هذه جمل ومسائل بمعنى ما تقدم. نعم تتعلق بالاحكام الوضعية هذه ايضا الاحكام الوضعية - 00:27:49ضَ
ناخذ مسألة اخيرة هذي قليلا نبدأ بعد الصلاة ان شاء مسألة الاسباب هذه من باب الحكم الوضعي مثل ما تقدم بعض احكام وضعية سبب وجوب الزكاة والنصاب هو فاذا ولد النصاب - 00:28:27ضَ
في هذه الحالة وجبت الزكاة اذا قارن السبب اذا قارن سبب الشرط اذا قارن الشرط السبب وجبت زكاة من ذلك لو كان صبي او مجنون عنده مال نصاب وتمنع الحوض وجبت الزكاة - 00:28:54ضَ
لان هذا التكريم خطاب الوضع التكليف الشارع يقول اذا وجد سبب الزكاة وتم في تمام الشر وجبت الزكاة سواء كان مكلف او غير مكلف مثل الاتلاف الاتلاف من باب الاحكام الوضعية فلو اتلف الصبي والمجنون ظمن في ماله - 00:29:15ضَ
الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المسألة التي بعدها المسائل التي - 00:29:42ضَ
تقدم بالنظر الى كان المصنف رحمه الله وقد لا نتمكن مثلا وبعضها قد يتكرر بل ان مسائل كثيرة تتكرر القاعدة مما يتكرر مسألة منه او مسألتين وقد يكون في المسألة الثانية - 00:30:52ضَ
على هذه القاعدة فائدة اخرى وقد تفوت مسائل اخرى ما تيسر اخذه الحمد لله وما لم يتيسر اذا تم ان شاء الله لنا لقاء في العام الاتي هذه القواعد من كتاب الحج من الشرح - 00:31:31ضَ
ولان هذه الدروس ليست مرتبطة مثلا بهذه القواعد وهذه القواعد تتكرر تتكرر في كل كتاب من كلام مصلى رحمه في كل كتاب من كتب الفقه من كتب من الكتب يذكرها العلماء كتاب الحج - 00:32:01ضَ
وهكذا النكاح الى اخر الضعاف قواعد فكرية او قواعد قال رحمه الله اربعة عشر يقول اخر السطر الثاني اذا بلغ الصبي او عتق العبد بعرفة او قبلها خير محرمين فاحرما - 00:32:28ضَ
وقف ابي عرفة فاتم المناسك اجزأهما عن حجة الاسلام بغير خلاف علمناه ثم قال وان كان البلوغ بعد ذلك بسطر قال وان كان البلوغ والعتق وهما محرمان اجزأهما ايضا حجة الاسلام - 00:32:57ضَ
ذكر المصنف رحمه الله مسألتين المسألة الاولى اذا احرم الصبي يوم عرفة بعد يعني احرم يوم عرفة بعد بلوغه كان بلوغه يتم يعني يكمل خمسة عشر عاما الساعة الرابعة عصرا - 00:33:17ضَ
محرم ودخل عرفة قبل غروب الشمس هذا الحج صحيح او تجزئ عن حجة الاسلام بلا خلاف يعني اذا كان كانت واجبة علي بمعنى انه بلغ مستطيعا ولو فرض عنه لم يكن مستطيعا لكنه حج فتجزئه الحجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك - 00:33:42ضَ
هذه حجة مجزئة. الصورة الثانية اذا احرم قبل البلوغ. مثلا بلوغه الساعة الرابعة عصرا واحرم الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة ظهرا فبلغ بعد احراما هل تجزئه او لا تجزئه. هذا موضع خلاف - 00:34:06ضَ
الصورة الاولى صحيحة الصورة الثانية الصورة تجزئ بلا خلاف لانه مكلف دخل في الاحرام بعد بلوغه. الصورة الثانية يقول وان كان البلوغ عتقه محرمان اي الصغير والعبد اجزأهما ايضا حجة الاسلام كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي - 00:34:27ضَ
واسحاق وهو قول الحسن للعبد اعتقه سيده قبل غروب الشمس من عرفة فاحرم مثلا او احرم ليلة النحر قبل طلوع الفجر كذلك ايضا فحجه صحيح. حجه عن مجزي قصدي مجزئ - 00:34:52ضَ
في العبد دون الصغير. وقال ما لك لا يجزئهما. اذا في المسألة ثلاثة اقوال لا يجزئهما هو قول مالك عن يعني حجة الاسلام يجزئهما هذا قول الجمهور القول الثالث تفصيل القول الحسن - 00:35:22ضَ
انه اذا كان الذي اذا كان مملوكا فاعتقه سيده وهو محرم في عرفات انهم يجزئون وان كان صبيا بلغ بعد احرامه انه لا يجزئه اربعة اقوال ما هو نعم واسحاق وهو قول اسحاق وهو قول الحسن في العبد وقال مالك لا يجزئهما اختار منه وقال اصحاب الرأي - 00:35:44ضَ
لا يجزئ في العبد نعم هذا قول رابع لا يجوز فاما الصبي فان جدد احراما بعدما ان احتلم هذا عكس قول مالك وفصل فاما الصبي ان جدد احراما بعد ان احتلم اجزأ الوقوف اجزأه والا فلا - 00:36:36ضَ
حقيقة لهذا ضعيف جدا ان لم يكن باطلا حينما يقال ان جدد احرامه يجدد احرام وهو محرم البلوغ في هذه الحالة يعني مفسد هل له طرق من يؤثر؟ هو محرم الان - 00:36:54ضَ
هو محرم الان لبي ثانية او يذهب الى الميقات ونحو ذلك مهما كان مهما ارادوا سواء ارادوا انه يعني بالنية او الاحداث ما تجزي عندهم النية الاحناف اصلا لا تجزي عندهم النية في الاحرام - 00:37:17ضَ
لا بد ان يتلفظ لان يلزمهم ذلك الجمهور هو الجمهور تجزئ النية. اما الاحناف فلا تجزئ النية عندهم واذا اختار شيخ الاسلام ايضا رحمه الله اختار قول نحن في هذه المسألة - 00:37:39ضَ
يقول لابد الاحرام مع النية من فعل من شيء ظهر اما قول او فعل مثل تقليد الهدي ونحو ذلك المقصود ان ان هذه المسألة كما تقدم وهي ما اذا بلغ الصبي - 00:37:55ضَ
او عتق المملوك او العبد عتق في عرفة بعد احرامه بعد احرامه معروف الفرق بين المسألتين الاولى دخل في الاحرام بعد البلوغ الصبي دخل في الاحرام بعد العتق هذا واضح المسألة الثانية - 00:38:19ضَ
ومحرم وهو مملوك هو محرم وهو صبي ثم بلغ الصبي وعتق المملوك وهو محرم. الجمهور يجزئ وماله قال لا يجزئهما على ما لا يجزئهما يعني كان الدليل انه دخل وهو غير محرم وهو غير بالغ دخل وهو غير حر - 00:38:41ضَ
في هذه الحالة يبنى نسكه على احرامه الاول قول الجمهور ولهذا قال المصنف رحمه الله ذكر عن الامام احمد رحمه الله كيف لا يجزئه الامام احمد قال كلمة عظيمة وهذه الكلمة من احمد يؤخذ منها قاعدة اصولية متفق عليها عند الاصوليين خلافا للظاهرين - 00:39:03ضَ
يقول كيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة اجزأه او كان حجه تام يقول يرد كانه يرد على من خانه يقول كيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة كان حجه تاما - 00:39:30ضَ
قياس واضح يعني لو كان احرامه متأخرا متأخرا احرامه لم يكن موافق للسنة انسان احرم في الليل بعد غروب الشمس فان احرام افتاء اي انسان يحرمه من ليلة النحر قبل طلوع الفجر احرام التام - 00:39:47ضَ
ادرك عرفة قبل ذلك ليلة ليلا ونهرا فقد تم حجه يقول النبي عليه تم حجه فاذا كان لو لو كان الصبي هذا لم يدخل الاحرام فاحرم بعدما بلغ يعني قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس كان حجه تاما عند مالك وغيره وكان مجزيا حجة الاسلام - 00:40:10ضَ
فكيف لا يجزئه وهو قد احرم قبل ذلك من باب اولى خاصة اذا علمنا ان الحج ان الحج اذا دخل فيه الانسان ولو دخل فيه بنية النفذ نية النفل فانه يكون عن حجة الاسلام. لو انسان احرم بنية النفل - 00:40:38ضَ
عليه حجة الاسلام فتكون حجة الاسلام ولو احرم عن غيره وهو لم يحج عن نفسه على تفصيل هذه المسألة كانت عن حجة الاسلام تنقلب في الحج امرك خاص وفي مسائل - 00:41:04ضَ
من غرائب المسائل بالنسبة الى باقي ابواب العبادات وهذا باب التيسير والتسهيل وهذا يؤخذ منه قاعدة وهي فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة احمد يقول ان صحة حجه في هذه الصورة من باب اولى من باب اولى - 00:41:22ضَ
وهذه القاعدة معروفة في المفاهيم في المفاهيم ويسمونه فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة او المفهوم الاولوي كلها اسماء معناها واحد الاولى مفهوم الموافقة بمعنى انه وافقه هو هو اولى من الحكم فحوى الخطاب - 00:41:44ضَ
شيء اذا انتشر وتعدى محله تعدى المحل وتجاوزه فحوى اصلها من فاح القدر القدر اذا فاح الرائحة تخرج وتكون تجاوز مكان القدر تتعدى مرحل القدر مكان قدر الى امكنة اخرى فتدرك رائحته - 00:42:10ضَ
الطعام في غير القدر فكذلك هذه العلة تعدت موضعها الى مكان اخر اخر وشمله الحكم في العلة هذي بدلالة العلة فاما ان تكون اولى واما ان تكون مساوية هذه هي - 00:42:37ضَ
بالموافقة يسمونها قياس في معنى الاصل قياس يقول قياس معنى الاصل قد يكون مساويا وقد يكون اولويا اولوية ولهذا كان قول الجمهور رحمة الله عليهم قول الشاهد احمد واسحاق والاظهر - 00:43:01ضَ
نعم القاعدة انه اذا فهم علة الحكم في موضع ثم وجدنا هذه العلة في مكان اخر هذا الموضع اولى بهذه العلة فاننا نلحق هذا الفرع في هذا الاصل لاتحاد العلة - 00:43:23ضَ
ان كان على سبيل المساواة فهو في معنى الاصل وان كان على سبيل اولوية فهو مفهوم موافقة او مفهوم اولوي مثل قوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم في بطونهم نار - 00:43:50ضَ
اكل ام واليتامى ظلما الذي يحرقها او يتلفها اما مساو يكون من باب المساواة لوجود العلة او اولوي على الخير منهم من يجعله هذه الاية هذا المفهوم يجب ان يجعل مفهوم موافق منه ما يجعله - 00:44:11ضَ
من باب المساواة والذين قالوا باب الموافقة قالوا لان الاحراق اشد من الاكل. الاحراق ما فيه منفعة. اتلاف والاكل لكن الذين نظروا الى مثل هذا قالوا ان الاكل اكل ظلم وتعدي - 00:44:37ضَ
هناك ادلة كثيرة على الاولويات ادعوا لا تقل لهما اف الذي يعمل مثقال وكذلك مثقال ونحو ذلك يكونوا من باب اولى من باب اولى لكن يمكن من باب المساواة مثل قوله عليه الصلاة - 00:44:57ضَ
والسلام من اعتق شخصا له في عبد فكان عنده العبد عتق عليه اعتق عليه الحديث. حديث ابن عمر عن ابي هريرة الحق به الامة الحق به الامة لكن هنا ليس للجامع - 00:45:30ضَ
بعدم الفارق لان المساواة احيانا قد تكون بالجامع قد تكون بعدم الفالق وكله قياس لكن القاء قياس بابداء الجامع وقياس بانتفاء الفارق. انتفاء الفارق لابداء الجامع يكون قياس علة العلة موجودة وانتفاء الفارق - 00:45:53ضَ
لعدم وجود فرق بين الذكر والانثى كون الذي يعتق مثلا ذكر انثى وصف طرد والاوصاف الطردية التي لا معنى فيها لا يعلق الشارع بها الاحكام منهم من يفرق بينهما يقول - 00:46:17ضَ
ان عتق المملوك الذكر غير عتق الانثى. الانثى ربما تضيع ربما يعني تغر حينما تأخذ حريته معنى انها تعتق لا يحصل الفساد شر من نظر الى ان هذه هذا الوصف والشارع له نظر الى العتق - 00:46:35ضَ
لم يلتفت الى مثل هذا فهذا من باب القياس بانتفاء اليأس من دفاع الفارق مسائل كثيرة مثل قوله العوراء البين عورها المريضة البين الكسيرة فما كان اولى العوراء البين عورها - 00:46:58ضَ
اذا كان هذا العور في عينين كان من باب اولى وان كان مثلا عمى بلا عور هذا يختلف هل هو قياس جامع او ليس لان قال عوراء البين عورها لان قد تكون عمياء لكن ليس - 00:47:24ضَ
في العين ولا انخشافا في العين وهذا اذا كان مجرد ذهاب للبصر ولا تشبه العوراء البين فاذا كانت عميا في احدى العينين ليس بينا الاظافر لا تلحق بها المقصود ان ان هذه العلة التي رحمه الله - 00:47:52ضَ
اتفق على معناه اهل العلم واذا قطع بها اذا قطع بها فهي كالنص منهم من جعله قياس مثل الايذاء بالسب والضرب للوالدين لا شك محرم هل هو من باب النص او من باب القياس - 00:48:18ضَ
موضع خلاف بين اهل العلم نعم هذي ذكروها ايضا صلى الصبي ثم لماذا يعني صلى قبل المروء ثم بلغ ربما يبلغ فيها ايضا ربما يبلغ الخاصة الان الولادة بالدقيق ربما بالثانية - 00:48:41ضَ
ربما الثانية نعم يعيد الصلاة اذا يرجع قاعدة من امر بالصلاة مرة اخرى وش الدليل عليه من صلى كما امر ها والاوامر هذه عامة قد تكون النبي قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:49:41ضَ
اذا كان عقل الصلاة واداها في هذه الحالة من قال انه يؤمر بالصلاة اذا بلغ كان قد ادى هلوغ وشو الدليل عليه الشريعة انه لا يأمر بصلاتين ولا صيامين ولا حجين ابدا - 00:50:23ضَ
ما يمكن وهذي عامة عامة كل ما جاء من الاوامر في هذا يشمل عموما هذا يستدل به الاسلام يأخذ هذه القاعدة رحمه الله وغيره من اهل العلم ايضا في تظعيف كثير من الاقوال - 00:50:44ضَ
التي قال بها بعض الفقهاء في بعض المواضع اعادة الصلاة مثل الصلاة خلف الفاسق الصلاة صلاة الحائض اذا بدأ بها الحيض اول الامر الخلاف في هذا الصور اللي تؤمر فيها باعادة الصلاة ونحو ذلك - 00:51:02ضَ
كلها ضعيفة وليس في الشرع من يؤمر بصلاتين او صيامين ونحو ذلك من ضمن هذه الصورة اذا قيل انه يلزم ما الدليل عليه ليش مو مأمور مروا اولادكم نعم ولي الامر - 00:51:23ضَ
ومأمور مأمور بالامر ليس معه هو مأمور وامر اهلك بالصلاة وكان يأمر اهله بالصلاة هو مبلغ اولادكم ولي الامر يجب عليه ان يأمره الولد عليه ان يطيع هو مأمور بالشرع فيستحب له ذلك - 00:51:57ضَ
ولهذا ربما يكون في غير الصلاة حتى في الصوم الحج والعمل الذي يطيقه اذا جاء الامر وصلح ان يكون للوجوب والمستحب لا مانع الحمد لله هو صلى الصلاة في وقتها - 00:52:45ضَ
واداها كونه يعيد الصلاة ليقول لا صلاة نكرة في سياق النفي ما قال ان الصبي اذا صلى ثم نكرة في سياق لا صلاة تلاتة وهي من صيغ العموم العموم التي يتفق عليها اهل العلم - 00:53:11ضَ
لا تصلوا جاء على سبيل الخبر جاء على سبيل من حديث ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين من رحمة الله انه وبعد ذلك هو لو اراد ان يعيد الصلاة وهو صبي مرة اخرى - 00:53:42ضَ
والمكلف قلنا لا يشرع فاذا قيل تعيد الصلاة مرة اخرى. هو مأمور بها استحبابا فاذا امرناه بها ايجابا نقول ما الدليل عليه نحتاج الى امر ثاني واضح يخرج به لا يكون معارض للنصوص الاخرى اللي نهت عن اعادة العبادة بغير شر - 00:54:05ضَ
هذا يجري حتى لو صلى انسان بغير القبلة الصلاة الى القبلة شرط الصلاة ايضا بغير نجاسة واجبة وكذلك مسألة من فقد الماء فقد الماء ثم صلى بالتيمم ثم وجده ثم وجده - 00:54:28ضَ
او لم او كان الماء غير موجود اصلا الموجود اصلا عنده او هو عاجز عن استعماله فصلى بالتيمم ثم وجد بعد ذلك مع انها شروط نقول انه ادى الصلاة كما امر - 00:55:02ضَ
مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء نعم ارفع الصوت نعم ايش قال قلب النية من نافلة هذا ليس ولا يمكن ان يقول احد من اهل العلم - 00:55:22ضَ
ان النية تغلب من الادنى الى الاعلى هذا ما احد يقوله الله اعلم لكن معروف انما قلب الاعلى الى الادنى هذا واقع. اما قلب الادنى الى الاعمى طيب تحضر كلامك جزاك الله خير اذا كان هذا موجود انفضه - 00:56:24ضَ
العلم كثير العلم كثير كلام اهل العلم انه لا يمكن ان تقلب النية من النافذة الى الفرض الا في الحج بل في الحج نية النفل بعد الفراغ بل انه تنقلب العمرة - 00:56:50ضَ
ينقلب احرام العمرة الى احرام حج بعد الفراغ في صور معروفة يعني وهو ما اذا طاف قصدي قصدي انقلاب حج الى عمرة الحج الى عمرة فسق الحج الى عمرة الحج الى عمرة - 00:57:13ضَ
طواف القدوم يصير طواف سعي الحج يصير سعي عمرة شوفي الاحاديث الكثيرة مسألة النذر في مسألة هذه معروف الكلام فيها نذر هذي مسألة اخرى هذه تأتي على قاعدة اذا اجتمعت عبادتان - 00:57:36ضَ
من جنس واحد ولعله يأتينا مثال لها ان شاء الله يمكن تأتي في باب النذر او من نذر حجا من جنس واحد في وقت واحد ليست احداه مفعولة على جهة القضاء - 00:58:13ضَ
ولا على جهة التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد واحد هذي قاعدة عظيمة عليها فروع كثيرة وهي اتحاد العبادتين في الجنس ولم تكن احداهما قضية ولم تكن مفعولة ولا على جهة التابعية الاخرى في الوقت - 00:58:30ضَ
يعني تكون راتبة مثلا هذه مسألة النذر ان يحجوا علي حجة الاسلام الاسلام في هذه الحالة هل تجزئ حجة الاسلام عن النذر لابد ان يحج للنذر ويحج الاسلام التفصيل والصحيح ان التفصيل - 00:59:02ضَ
ذكروها في مسألة وجب عليه الحج ونذر وهي قاعدة ذكرها ابن القيم ذكرها ابن رجب رحمه الله وذكر عليها فروع كثيرة مهمة لها فوائد في كثير من المسائل التي فيها خلاف - 00:59:33ضَ
كثير ما تتداخل هذه المسائل والامر مبني على الدليل. يعني هذه هذه قاعدة صيغة في هذه المسائل لكن ليست قاعدة انما قاعدة حيث الجملة فيها فروع يسلم بها فيها فروع ومختلف - 00:59:57ضَ
الافعال التي التي تكون غير مقصودة هذه لا اشكال في دخولها توظأ دخل المسجد توضأ دخل المسجد يريد الاستخارة كان يريد استخارة كان ايضا وقع في ذنب قبل ذلك ودخوله للمسجد وقت صلاة - 01:00:15ضَ
الضحى وقت الضحى اذا صلى ركعتي الضحى فجعت عنه واراد ان يستغير فيها وان يجعلها سنته اجعلها ركعتي توبة تداخلت الافعال دخل قبل صلاة الظهر فصلى ركعتي المسجد تحية المسجد - 01:00:49ضَ
وادخل بالنية هذه الافعال فيصلي ركعتين يدخل فيها نيات متعددة هناك صور تكون موضع خلاف كما لو طاف للافاضة ولم يطف للوداع اذا طافنا الافاضة لا اشكال يجزع الوداع لكن لو - 01:01:20ضَ
بنية الوداع ونسي الافاضة هل يجزئ طواف الوداع يسقط طواف الافاضة هذا موضع خير. الجمهور يقول لا يجزئ الشافعي لانه يجزئ طوافه ولو انا ناس للافاضة ونوى به الوداع ونوى به الوداع لان نيته الاولى - 01:01:45ضَ
تقضي على كل الافعال تدخل فيها كل اعماله يكون هذا مجزئا عن طواف معناها انه اذا كان يجزئ عن العام الذي هو ركن بعد الفراغ منه من باب اولى ما دام هذا العمل من حيث الجملة - 01:02:09ضَ
والاعمال الحج بالتبعية وهو طواف الوداع وان لم يكن مقصودا لذاته في مسائل يقع فيها اخينا ومنها ايضا التكبير لو كبر والامام راكع بيركع كبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة - 01:02:32ضَ
الاحرام تكبيرة الهوى مثلا وهكذا وهذي ربما تقترب مع قاعدة اصولية وهي الاجناس من الافعال اذا كررها اذا كررها هل تتكرر بتكررها يتكرر الامر بتكرر الفعل او لا يتكرر قاعدة اصولية وهي قاعدة فقهية - 01:02:49ضَ
السجدة مرارا مثلا هل يسجد اكثر من مرة مثلا سمع اكثر من مؤذن هل يتكرر تتكرر الاجابة تكرر المؤذنين لانه مأمور ايضا قاعدة وصولية وتلك قاعدة فقهية وربما يكون في اتفاق من جهة - 01:03:21ضَ
التداخل التداخل قواعد اصولية يحصل فيها خلاف ايضا كمان هذي قواعد فقهية يحصل فيها ايضا لكن اصل القاعدة متفق عليها التطبيق يعني ستة عشر السطر الثاني قال اول فصل. فصل اذا بلغ الصبي - 01:03:53ضَ
نعم اذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما ذلك. لان الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع امكانه سبق معنا قاعدة - 01:04:32ضَ
على ماذا الامر للوجوب. هنا الامر الامر يعني الذي يقول الامر للفور يلزم ان يكون يقول الامر للوجوب يلزم ان يكون الامر يمكن ان يقال ان الذي يقول امر بالفوضى يعني امر - 01:04:54ضَ
ليس الامر المجرد. الامر الذي اقترن به ما يدل على الوجوب ان الامر بالوجوب مطلقا. كذلك الامر على الفور والادلة مثل ادلة تلك متقاربة هذا يرجع الى هذه القاعدة وهو ان الامر على الفور - 01:05:29ضَ
في الحج وغير الحج مثل ما الاوامر الدالة على الوجوب. وما كان لمؤمن اذا قضى الله سوء ان يكون له اذا قضى الله ورسوله ان يكونوا خيرة من امرهم. ما في خيرة - 01:05:54ضَ
هذي اختيار يجب امتثال الامر مع الادلة السابقة شأن ان هذه قاعدة وهي ان الامر على الفور ضده ماذا بالتراخي وهو مذهب الشافعي رحمه الله ينسب اليه والله اعلم احيانا ينسب الى بعض الائمة اوامر او - 01:06:12ضَ
ينبغي التحقق اهل العلم فيها ربما نسب الى الشافعي رحمه الله غيره يعني ان الامر مثلا مسألة الامر للوجوب رحمه الله من اشد الناس اخذا بهذه القاعدة الامر للوجوب عنده حتى في باب الاداء - 01:06:32ضَ
في باب الاداب الشافعي يقول الامر ليس على الفور وهذا قول ايضا عند غير انه للوجوب وعلى الفور رحمه الله يرى انه لا يجوز الاكل من اعلى الصحبة ان الانسان - 01:06:57ضَ
لا يأكل الا مما مما يليه حينما يوضع الطعام اذا كان نوعا واحدا نص عليه هذا في العلم او معناه ذكر الحديث حديث في هذا الباب العباس وغيره انه قال كلوا من حواليها - 01:07:21ضَ
وذروا ذروتها كلوا من حواليها مبارك فيها فان البركة تنزل من اعلاها. والحديث صحيح عند ابي داوود وغيره الشواهد ايضا اذا كان مثلا في اعلاها طعام خاص مثل ما يضع الناس مثلا اللحم - 01:07:51ضَ
او شيء ونحو ذلك في بعض جهات الصحفة هذا لا بأس ورد في حديث ضعيف هذا انواع النبي قال له هذا واحد رواه الترمذي ابن ماجه المقصود انه قال هذا في باب الاداب - 01:08:15ضَ
ولذا القاعدة ولي الامر على الفور هو الصحيح ومنه الحج وذهب احمد رحمه الله الى هذا يجب الحج على الفور. ومن ذلك اذا بلغ الصبي وكذلك الحج يجب الحج ولا يجوز تأخيره مع امكانه كالبالغ - 01:08:35ضَ
الحر مع امكانه هو في الحقيقة بالغ وهذا حر وهذا حر نعم مبنى الوقوف او في وقته وامكنتي لزمهما لزمهما هناك ادلة اخرى سبق الاشارة اليها قول النبي امر بالامر فلا يتبع حديث ام سلمة - 01:09:03ضَ
ولم يشتم شيء عليه الصلاة والسلام كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري من حديث ابي سعيد المعلى لما ناداه يصلي ناداه يصلي اكمل صلاته ثم جاء وانكر عليه في الصلاة وان يجاب عليه الصلاة لو كان في الصلاة - 01:09:32ضَ
اذا كان امره لازم الاجابة اذا تكلم احدهم الصلاة دعاكم ما يحميكم قال لا اعود يا رسول الله وظن ان هذه الصورة خاصة لانه في صلاة امره لمن لم يكن مشغولا بالصلاة وكذلك غيره - 01:09:58ضَ
ممن تبلغه شريعته كمن هو مأمور في حال حياته لا فرق بين المكلف الذي يأمره النبي عليه حينما يبلغنا امر النبي عليه الصلاة والسلام فنحن ومن يخاطبه النبي عليه سواء - 01:10:23ضَ
اذا خاطب احدا يوم وجب عليه امتثال ولو كان يصلي وكذلك من بعده ممن لم يرى النبي عليه الصلاة وسمع امره يمتثل كما يسمعه من يسمعه مباشرة منه والنبي حينما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال بسعد معلى هذا الامر هو خطاب له وخطاب لغيره - 01:10:41ضَ
يأتينا قاعدة هي فيها خلاف من جهة في الحقيقة ليس من جهته لكن من جهة التصوير وهو خطاب النبي عليه لواحد او جماعة هل هو خطاب للجميع او ليس خطابا للجميع. الصحيح انه خطاب للجميع - 01:11:05ضَ
رضي الله عنه لاي واحد من الصحابة خطاب خطاب لكل من بلغه امره عليه انذركم به ومن بلغ قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصنعن ثم لا يؤمن بالذي جدل دخل النار. لا يسمع - 01:11:24ضَ
وقال تشكو قال ابي مسلم قال حديث ابن عباس عند ابي داوود بسند صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم المسألة انكم تسمعون مني فتمتثلون ويجمع منكم التابعون ويسمع ممن يسمع منكم وهكذا - 01:11:47ضَ
الباب واحد من سمع منه عليه الصلاة والسلام لكن الذي سمع يقطع والذي لم يسمع اذا ثبت عنده اما بعلمه باطلاعه ان هذا سند صحيح او بتقليد اهل العلم انه عليه يسمع - 01:12:07ضَ
الشريعة خاصة للصحابة وهذا باطن باجماع المسلمين اناس كل الشريعة فلا فرق بين من يسمع منه عليه في حال حياته او من يسمع امره بعد ذلك بالاجماع وما تقدم من القاعدة وهي الخطاب خطابه عليه الصلاة والسلام - 01:12:26ضَ
في واحد انما هو خلاف هل مخاطبون بنفس الامر او الخطاب متوجه لهذا المكلف وغيره بالقياس عليه ما في الشريعة شيء اسمه خصوص انسان يخص ابدا من قال ان هذا خطاب خاص لاهل الجماعة وغير القياس. او قال هذا خطاب خاص - 01:12:45ضَ
غير داخل والدعم خصوصية نريد دليل بين ما جاءت تخاطب شخص او جنس او نوع لا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميع الناس كل من بلغت الشريف فهو مخاطب بها - 01:13:14ضَ
لانه سمع للنبي عليه الصلاة هذا كله يؤكد هذه القاعدة وهي انه يجب امتثال اوامره عليه الصلاة والسلام هذا عليه السلام وجدت الامر روى ابو داوود حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 01:13:33ضَ
عليه الصلاة كان يخطب على المنبر يخطب على المنبر وقال كلاما يخاطب به الجالسين قال عليه الصلاة والسلام معناه انه لهم يعني التوقف عن شيء نسيت لكن ابن مسعود لما سمع الخطاب وهو عندما المسجد - 01:14:04ضَ
وقف او قال اجلس فاني لم اعنيك مباشرة رضي الله عنه اعمل الخطاب على وعلى الوجوب وعلى الوجوب تراجع الرواية انا نسيت ان لكنها في هذا المقام هناك ادلة يعني هذا قد يكون بحث مهم هناك ادلة - 01:14:35ضَ
من من المشاعر في الاحاديث هي دلائل لمسائل من الاصول لا يذكرها الاصوليين وليس عند الاصوليين بها خبر خاصة الذين لواحد البضاعة وترى كثير ممن له عناية بالاخبار والاثار بالاصوليين - 01:15:06ضَ
يذكرون بالاخبار والاثار ما لا يذكره اولئك الاصوليون الذين ليس لهم عناية بالاخبار. كذلك ربما يكون تقعيد وتدليل لمسائل وقع فيها الخلاف وامثلة حسنة من هديه عليه الصلاة والسلام صفحة سبعة عشر - 01:15:25ضَ
سبعة عشرة يقول ويحرم الصبي المميز باذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه. في قوله مسألة ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله الى ان قال بالسطر السادس او السطر الخامس - 01:15:49ضَ
المسألة وقال ابو حنيفة لا ينعقد احرام الصبي ولا يصير محرما باحرام وليه. لان الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي المصنف قال ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال رفعت امرأة صبيا الحديث وان النبي عليه السلام قالت لهذا الجأ لهذا الحج؟ قال نعم ولك - 01:16:17ضَ
اجر ولك اجر هذا الحديث في مسلم وجاء ايضا من رواية جابر ايضا عند الترمذي المقصود حج الصبي رمى الصبي اما ان يكون مميز يعني يفهم واما ان يكون غير مميز - 01:16:42ضَ
المميز يحرم يستأذن لوليه لانه يترتب عليك غير المميز - 01:17:05ضَ