استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع
استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع -كتاب الحج -المجلس الخامس
التفريغ
اذا قلنا يجب او بعض الصاع قال ما تصدق عبد من كشف طيب يربيها كما يربيها احدكم مهرة او فصيلة تكون اعظم من الجبل في الصحيحين اتقوا النار وفيها قال لعائشة ان الله قد اوجب لها الجنة وحرم عليها النار - 00:00:00ضَ
الله عنها لا تردي السائل ولا بظلف محرم عند احمد التمرة انها تسد من الشبعان من الجائع مسدها من الشبعان قد تكون الذرة هذه جزء الجزء ولو كان شيئا يسيرا - 00:00:52ضَ
ما كان جزء جزء عبادة صحيح انه مخاطبة فاتقوا الله نصف ساعة نصف ساعة اذا قيل اذا قيل ان هذا الجزء النبي عليه السلام امر بالصحة امر بالصدق قال ما عندي الا صاعق والصاع هذا زائد عن حاجته - 00:01:43ضَ
وهو داخل في المأمورين يؤمر بالصدقة واحد بعض الصاع مأمور به كما يؤمر بالصاع لان المعنى موجودة فيه انه طعام ايضا المقصود يعني الخمس نصاب قصدك انها اذا كان عندها اربعة يخرجون - 00:02:42ضَ
مثلا انه يخرج بالنسبة باتفاق اهل العلم لان هذا الصاع داخل او هذا النصف النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا وهو مأمور به ثم القصد منه هو سد حاجة وهذا - 00:04:07ضَ
وجود في تلك الليلة مثل ما ذكر المصنفين في قاعدته له عبادة كما ان الصاع مش بس يعني ما ليس جزءه جزء عبادة قتل صيدا من صيد الحرام صيد الحرم ايضا كذلك عند جماهير العلماء ملحق - 00:05:02ضَ
وقال وجعلوا قولا تقتلوا الصيد وانتم حرم شامل للحرم والاحرام والحرم عند جماهير العلماء صيد الحرم كصيد الاحرام يدخل فيه المحرم يدخل فيه الحرم الحرم المقصود انه قتل وهو محرم - 00:05:53ضَ
كفارة اختلف في اخراج ثمن المثل. الجمهور على انه لا لا يخرجه او يقيم هل يقيم او يقيم اخرج الشاة هذا لا بأس اراد ان يقيم الشاة الف ريال ليخرج الابرياء الجمهور يقول لا - 00:06:43ضَ
او عدل ذلك صيام يخرج هل هو صاع صاع ولا اقرب انه نصف الثمن الف ريال الف ريال او يصوم بعدد تلك كفارته الطعام يعادل صيام مثلا تسعين يوم او مئة يوم - 00:07:52ضَ
اذا قدم الكفارة مثلا خمسين صاع من طعام خمسين طيب باقي حفلة ابن الذي ما تبلغ مثلا لو بلغت المدة او نصف ساعة يكون مقدارها صيام لكن في هذه الحالة - 00:08:44ضَ
اذا اذا قلنا مثلا الاطعام نصف ساعة المد نصف الصاع اليس كذلك هل يصوم نصف يوم لماذا؟ لان جزءه ليس جزءا ما في صيام ينصف يوم تخرج من النصف ساعة - 00:09:31ضَ
اما نصف يوم ما فيه على هذا يجب عليه ان يصوم يوما هذا الشيء المقصود اما الشيء غير المقصود ولذا المشي وسيلة المشي وسيلة لو ان انسان وجب عليه الحج - 00:10:01ضَ
ثم مات وكل من يحج عنه ليس المقصود انما وسيلة وربما انسان يسافر ايام الحج ومع ذلك يريد الحج تلك المسألة التي ولا يقال لها المقصود وسيلة الى لا فرق بين من - 00:10:26ضَ
الذي خلفه او قليل ثم تحلل بعمرة اما انسان نية الحج العمرة خلاص انتهى الامر الصورة الثانية التي لا تجوز لو ان انسان احرم بالحج قارنا او هو ماذا يصنع - 00:11:17ضَ
في هذه الحالة تطوف وتسعى ولو فرض انه طاف وسعى فرغ من طاف وسع ينتظر الحج سواء نلقاه سعى او لم يقف في الحج لا يجوز تحول امر بالتحلل عمرة لاجل ان يكسب الاعلى والافضل - 00:13:40ضَ
وهو تحلل العمرة لاجل ان يهرب من لا يجوز له الا ان يكون شيء هذا لا يجوز يعني اما ان يكون جاهل او ناسي قصر بنية التحلل ان لا تنتقم ولا تلبس - 00:15:23ضَ
قوله يقصد عليه على انها تلبس ما صنع للوجه وجه المحرمة وجه المرأة في الاحرام مثل بدن الرجل امسك رأسه العلم وجهها كرأس الرجل ان وجهها عن تغطيته عليه ما صنع له - 00:17:17ضَ
مثل بدن الرجل لم ينه عن تغطية بل يجب عليه ذلك يضع على بدنه معصية الا احد الا احدا يقطعون حتى يكون اسفل من الزعفران ابن عباس هذه المسألة احدانا من جلبابها على وجهها - 00:18:35ضَ
اذا جاوزونا عن باسناد صحيح مثل ما جاء عن عائشة هذا موقوف عنها الموافق بالعلم يظهر له كان من باب الشيء الظاهر يدرك بالبصر يوسف ونحوه مثل هذا الصحابة حجة وحجة - 00:19:39ضَ
تكلف بعضهم كالقاضي قال اذا وضعت كذلك ايضا المسألة المتقدمة ولها نظير من القواعد الاصولية ذلك عملوا لها بقول الميسور لا يسقط بماذا رحمه الله وهي لقول تقدم جواب عن قوم تقدم وهو - 00:20:55ضَ
لا تجد محرما على انها تستطيع الحج ليس لها هل يلزمها او لا يلزمها من شرائط ومن شرائط الوجوه او شرط اللزوم قلنا ان المحرم شرط او قلنا للمحرم شرط لزوم الاداء - 00:23:10ضَ
يترتب على اذا قلنا من شرائط ما هي الفائدة ما فائدة الخلاف ما فائدة الخيانة ان كان السيف دعوا المحرم لكن انسان قادر على الحج المرأة عندها محرم لكن الطريق مخوف - 00:24:09ضَ
يترتب على قلنا ان الطريق من شرائط الوجوب او من شرائط لزوم الاداء كان من شرائط الوجوب ثم ماتت توفيت تجد المحرم ما استطاعت تحجم ماتت شرط وجوب ماتت ولم يجمع الحج ولا يخرج من مالها - 00:25:23ضَ
تماما وان كنا ان امن الطريق لزوم الاداب فاذا ماتت ماذا يجب علينا يجب على ان يخرجوا ممتلكاتها مقدار ما يحج به عنها كذلك المحرم ليس بصحته وجوب عليها بعد ذلك - 00:26:42ضَ
اذا ماتت ومات الرجل ماتت لم تجد محرما عندما لها ولمحرمها وماتت لان الله عز وجل يقول لمن استطاع اليه سبيلا يذكر احيانا البعض قد يغفل عن بعض الادلة ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:27:45ضَ
يشمل كل من منع من البيت لعدم استطاعتها لعدم او لعدم استطاعتها ما استطاع يسلم يريد الحج بل في الحقيقة اذا قيل ان المحرم من شرائط لزوم السير سلامة الطريق - 00:28:40ضَ
من باب اولى. اليس كذلك لان المرأة اذا لم تجد محرم ينكر على قول انها تحج ما يمكن يحج لو وجدت مئة محرم ما نستطيع الحج لان الطريق مخوف انه يشمل - 00:29:09ضَ
من لم يستطع الحج يعني وهذا واضح الصبي انما يصح منه يصح منه صبي لو حج وهي لو حجت لو انها حجت والحج ليس واجبا عليها انسان حج والطريق مخلوق - 00:29:34ضَ
او هي حجت بغير محرم على القول بانه لا يشترط او يعني عصت وذهبت الحج صحيح وتبرأ ذمتها في هذه الحياة لو حج الصبي صحيحة بل لو حج انسان غير مستطيع - 00:30:39ضَ
مساء الخير تكلف الحج وما يجب عليه عمل نفسه حجة مسقط لو وجد بعد ذلك ثم بعد عن الثاني وجد مالا يعني تعنيت المشقة او حج قوله اجمعوا على رحمه الله - 00:31:09ضَ
عامة اهل العلم ولا يعتبرون مخالفة الواحد اثنين وثلاثة يجعلونه شذوذ النووي رحمه الله ليس على هذا القول لكنه ربما يحكي اجماعات لا تكونوا كذلك هذا واقع في كلام عند النظر - 00:32:54ضَ
صراحة ان تكون باب الاجماع السكوت او الاجماع الاقرار مسألة مختلف فيها عند الاصوليين وهو يكون قول الاكثر اجماع الجمهور والاكثر على انه بلا شك ربما يكون الحق معه الاكثر او الجمهور - 00:33:47ضَ
هذا القول هذا واقع في مسائل كثيرة يكون الحق من فرض عن الاكثر اذا لما قال ابو اسحاق رحمه الله ما معناه ان قول الواحد والاثنين على خلاف قول الجماعة الشذوذ - 00:34:21ضَ
فلا يعتبر ويحكى الاجماع قيل له لان قولك هذا قول شاذ انه شذوذ عن الجماعة فلا يعتبر ان عامة اهل العلم يقولون يا جماعة ان لان الاجماع معناه عند الاصوليين كما عرفوا اتفاق - 00:34:42ضَ
مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدين بعد موته الى امر من الامور في اي عصر من العصور هذا هو الاجماع ان يكون الاجماع هو ما تم باجماع اهل العلم - 00:35:07ضَ
المجتهدين في كل زمان هذا ايضا على قول الجمهور والا فذهب ابن حزم الاسلام رحمه الله انه لا يرى اجماع الا اجماع الصحابة انه لا يمكن ان يتحقق اجماع بعد ذلك - 00:35:36ضَ
غاية الامر ان تكون تجميعات ظنية اجماعات استقرائية ولهذا يا جماعة في الغالب انه عند النظر يتبين ان فيها خلاف رحمه الله تحرير لا يكون الا اذا كان عبادة والقاعدة انه عند الاصوليين ايضا - 00:35:59ضَ
انه لابد للاجماع من مستند لابد له من مستند يعني لابد له من دليل والدليل قد يكون من الكتاب والسنة وقد يكون من باب الاستدلال والنظر ايضا هذا دليل والنظر اذا كان استدلال صحيح ونظر صحيح او قياس صحيح - 00:36:40ضَ
انه يصح وقوع الاجماع عليه وذكروا من ذلك شحم الخنزير بلحمه وذكروا مسائل ايضا لابد من دليل مستند ولا يمكن ان يقع اجماع بغير ابدا لابد ان يكون له مستند - 00:37:05ضَ
الاجماع هذا الدليل فيقويه ويقوي دلالته قوة وقوة جلالته هذا يظهر الله انه ليس ولهذا سبق ان بعض اهل العلم يرى ان هذا مشروع المنذر كما سبق توسع في حكاية - 00:37:38ضَ
تقدمت معنا نعم صعب اني يعني ويخفى عليه قد يخفى عليه الاجماعات معروفة هذا واضح ما سواها لا يكاد يعني يحكى ولهذا بعضهم قد يحكي الاجماع ويحكي مقابله الاجماع ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق - 00:38:08ضَ
لكن في المطبوع منها في اجماعات النصوص على النص على خلافه ذكر اجماعات كثيرة ورد فيها ادلة على خلافها بين ما هو الموقف عندك دليل صريح واضح رحمه الله انه اذا ثبت الحديث - 00:39:18ضَ
الامر ان هذا الاجماع المحكي والاجماع كالدليلين الظنيين تقابل هذين الدليلين يبطل احدهما الاخر الا حينما بالنظر ان هذه دل عليه وامثلة ويرونه هذا قول ضعيف هذا ابو بكر عربي رحمه الله - 00:40:03ضَ
لا يصل ولا قوة الاستدلال ولا يقبل قوله عليه في كتاب النبوات خرج قوم فقز فقفزت على النصوص يدعون الظاهرية كذلك الجويني الصواب انهم معتبرون في الخلاف. بل انك مسائل - 00:41:03ضَ
رحمه الله بها هو القوي وهو موافق للدليل وان كان له في اقوال ربما تكون شذوات بعض هؤلاء اشد في مسائل وقعوا فيها وخالفوا فيها ايه ده استنباطات يذكرها من كلام ابن حزم رحمه الله - 00:41:48ضَ
لكنه يشرحها ويزيد عليها فائدة عظيمة ابن حزم لكن بين ابن القيم رحمه الله الذين يعني بالغوا النظر في النصوص ضيقوا النصوص والذين وسعوا توسيعا خرجت به خرجوا بها عن حدها كما يقع الظاهرين - 00:42:32ضَ
والطريقة الوسط هي طريقة اهل الفقه نظر في المعاني والاستنباطات وهي الطريقة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم صعب تقعد في خلاف العلماء صعب ان يقال اذا انفرد فلان هذا ما يمكن - 00:43:17ضَ
سبق انه ربما يكون منفرد هو الحق ناتج عن قاعدة قد ينفرد باقوال شاذة يقول كل منفرد به لا انفرد بها الائمة الاربعة عليها كثير من العلماء بعيد عن روح الشريعة وسر الشريعة - 00:43:46ضَ
ما يقلب عليه يقلب عليه هذه الحجة يبطل بها قوله قد يتناقض يجعل قوله نأخذ من قول الحق وندع خلاف وهو في البحث مسألة في صفحة المصنف رحمه الله رد على من خالف - 00:44:11ضَ
عدم اشتراط المحرم لان المالكية والشافع جماعة من اهل العلم يقولون ان لها ان تخرج تخرج لن اشير الى كانت اسيرة عند الكفار ثم استطاعت ان تهرب وحدها بلا محرم - 00:44:56ضَ
حكم ذلك لا بأس بل يجب عليك ان تتخلص هل هذا قياس صحيح؟ القياس ان تخرج للحج بغير محرم على من تتخلص من ايدي الكفار وتفر وتهرب هل هناك حج - 00:45:20ضَ
الحج امرت به لتحصيل مصلحة ثم هذا سبحانه وتعالى قدرة الاستطاعة اما وقوعه في ايدي الكفار هذا لا شك ظرر عظيم فاذا تيسر لها ان تتخلص تخلصت من هذا الضرر العظيم - 00:45:51ضَ
فان تيسر لها ما تيسر له محرم يرى الامر او تخرج بغير محرم دار الامر ماذا بين مفسدتين بين مفسدتين المفسدة الكبرى وهي بقاؤها اسيرة في يد كفار لان بقائها عندهم سبب في فتنتها - 00:46:16ضَ
يفتنونها عن دينها ايضا ضرر عليها الى غير ذلك وخروجها في ضرر لكنه ضرر اخف ثم خروجها بغير محرم دفع الظرر عنها لكن هل هي تخرج والضرر كما يقول المصنف رحمه الله هنا - 00:46:48ضَ
قال فان سفره سفره ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار. اذا هذه ضرورة وهذه حالة الاختيار ولا قياس بين الاختيار والضرورة حالة اختيار اخترت ذلك وهي لم تلزم في هذه الحال - 00:47:10ضَ
لا يلزم عليها لان بغير محرم ولم تجبر عليه ولن تلزم به تم تخلصها من الكفار هذا تخلص من ضرر متحقق ضررا متيقنا بتحمل الظرر المتوهم ولا يلزم تحمل ذلك من غيري - 00:47:33ضَ
ضرر اصلا وهذه فيها وقواعد اولا بيان القياس الصحيح ابطال القياس الظعيف المصنف رحمه الله ابطل بذلك قياسا المرأة التي لا تجد محرما خروج الحج على المرأة التي تخرج بغير محرم اذا تخلصت - 00:47:59ضَ
هذا القياس لا يصح ثم بين وجهه وهو بيان واضح هم ايضا هذا القياس مع عدم صحته في نفسه لو لم يكن الله لم يولوا لم يكن مسألة الا مجرد قياسات - 00:48:30ضَ
فانه معارض لماذا والقياس دعاة النصوص ماذا ولذا قال ابن منذر رحمه الله شرط كل منهم شرطا وشرط النبي عليه الصلاة والسلام احق وبعضهم ايش قال تخرج مع نسوة ثقات - 00:48:48ضَ
تخرج مع نسوة تخرج في ركب مأمونين الطريق مأمون والنبي شرط شرطا. ما هو الشرط شرطه المحرم يعني اذا كانت المسألة هم شرطوا شروط والنبي شرف شرف لا شك انه - 00:49:17ضَ
لا مقابلة رحمه الله نقله قال ابن مذر تركوا القول بظهر الحديث كل واحد شرطا لا حجة عليه هذه تقييدة تقييدات اما تقييد للمطلق او تخصيص للعموم ونحو ذلك يشترط كل شرطا لا حجته عليه - 00:49:39ضَ
رضي الله عنه رحمه الله وهو شرط المحرم. شرط المحرم هو الواجب حديث عدمي ابن حاتم الله عنه يوشك ان تخرج الظعين شف احيانا يلجأ التعصب للقول والاخذ به يقال - 00:50:24ضَ
انه لا يشترى لما جاء رجل يسأله يسأل به اليه واخر يشكو اليه قطع الطريق كان النبي عليه ذكر النبي عليه السلام حيث قال يوشك ان تخرج الظعينة المرأة معها - 00:51:10ضَ
قال فقلت اين دعاء طيب هل هذا فيه دلالة انا الاخبار قد تكون ضيقت مساق المدح وقد تكون تساق مساقا. يعني خبر اتساع الاسلام وقد تكون بغير ذلك ولا مدح فيها ولا ذنب - 00:51:34ضَ
القول يكون قوم من امتي نعم قال عليه الصلاة والسلام سيماهم التشبيه ها ذكر انهم الرؤوس هذه علامة والعلامة التي يذكرها الشارع لا تدل على التحليل والتحريم الا بدليل هذا اخبر هذه العلامة - 00:52:08ضَ
لكن اذا ساق العلامة مجرد علامة فهذه الوجود العام لا يدل على لكن قد تساق لسبب مثل ما اخبر ان الظعين التأمل خبر عن ظهور الاسلام وعزة الاسلام اما نفس الخروج - 00:52:42ضَ
ورقة وحدة هذا امر اخر امر اخر يقول نعم هذا هو ذكر هنا نعم المقصود فما ذكره النبي اولى بالاشتراط هذا كلام الصفحة التي بعدها خمسة وثمانون رحمه الله يقول والكافر ليس بمحرم للمسلمة وان كانت ابنته - 00:53:02ضَ
وهي مسلمة او كافرة فاسلمت وردت الحج او السفر ونحو ذلك قال الامام احمد في يهودي او نصراني اسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر بها التزويج هذا لا يكون وليا لها لكن - 00:53:58ضَ
ليس هو لها بمحرم وقال ابو حنيفة والشافعي هو محرم لها لانها محرمة عليه على التأبيد ولنا ان اثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها وجب الا يثبت لي كافر انا مسلمة - 00:54:24ضَ
يا مسلما في الحقيقة الكلام هذا اللي يعلنوا به ظعيف رحمة الله عليه يحتاج الى لانه يلزم عليه انه ما لا يجوز ان يسافر بها لا يجوز ان يخلو بها - 00:54:51ضَ
يقولون به انما يقولون لا يشاهر بها لا يؤمن عليها رحمه الله لانه خاصة في هذه المسألة اما المسائل الاخرى ينظر تحقيق قوله لكن مسألة السفر سفر مسلمة مع مع محرمها الكافر وخاصة - 00:55:12ضَ
احمد رحمه الله انه لا يسافر بها ولا يكون محرما لها ابو عمر ليس هو ليس هو لها بمحراب يستدلون بعموم الادلة احمد رحمه الله مما قال هذا يظهر والله اعلم انه خصص العموم بالمعنى - 00:55:42ضَ
خصص العموم بالمعنى تخصيص العموم بالمعنى هذا موجود في كلام اهل العلم او ما يسمونه بالسياق السياق هذا ايضا معروف في كلام اهل العلم تخصيص المعنى بالسياق ايش معنى السياق - 00:56:19ضَ
هو المصاحب ومنه شوق الشيب المشاوقة نحو ذلك هو معنى السياق لان السياق يصحب نصحب كلمات بعضها بعضا اصحب كلمات وبعضها بعضا لا شك ان هذا السياق مركب من كلمات متصاحبة - 00:56:40ضَ
متآلفة لا شك انك لا تأخذ شيئا من هذا السياق بدون النظر الى ما ساوقه اي صاحبه منه شوق الابل منه السائق لانه يعني يصاحب يصاحب لسيارته يسوقها مثل شوق الابل - 00:57:10ضَ
والمصاحبة هي المسابقة او المسابقة والسياق ما اشبه ذلك هو المصاحبة وهناك بين كلمات شيء من ما يبين ولذا اهل العلم ينظرون فيه يجعلون دلالة احيانا دلالة المعاني تخص العمرة - 00:57:34ضَ
مضى معنا حديث ليس من البر الصوم في السفر اذا اخذناه دون سياقه كان الاستدلال خطأ قلنا ليس من البر الصيام في السفر النبي صام في السفر قام بعض اصحابهما عليه الصلاة والسلام - 00:58:03ضَ
ومرة صائما ولم يفطر حتى افطر عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة ومرة قال اني لست كهيئتكم انما هذا الحديث في سياق يبين البيان ربما يكون بجميع السياق بلفظة من السياق - 00:58:28ضَ
او معنى من المعاني معنى من المعاني تلزم بدلالة الحديث الخصم قوله سبحانه وتعالى وهذا سيأتي في مسألة الزم بها الشارع رحمه الله مالك رحمه الله مسألة اشهر الحج الجمهور على انها شوال - 00:59:00ضَ
ذو القعدة عشر من ذي الحجة الخلاف في يوم النحر كما قول الشافعي مالك رحمه الله قوله سبحانه المطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء مالك وابو حنيفة يقول القرء هو الطهر - 00:59:31ضَ
وعنده عند ابي حنيفة طلقها او علق طلاقها في اخر قبل اخر لحظة من حيظها الى اخر لحظة ادركت لحظة من الطهر بهذا الطهر ولو كان لحظة ربما ربما يبلغ - 01:00:07ضَ
اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما حسب المرأة والطهر الثاني اعتد الطهرين وبعض الثالث على هذا يقول سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات يقول اشكر والمعنى انه ثلاثة اشهر قيل له لا يمتنع لا لغة - 01:00:36ضَ
يطلق مثل هذا على شهرين وانت تقول ومع ذلك لو تخرج من العدة الله قال سبحانه قال ثلاث قرآن يلزمك اما ان تسلم بقول الجمهور ان الحج اشهر حج ثلاثة اشهر وبعد الثالث - 01:01:08ضَ
او ان تترك قولك تلزم يقول ان القروء هي الحيض رؤية دلالة من السياق لكن ليس المجموعة من بعضه بلفظة منه قد نص عليها بعض الاصوليين من المتقدمين ذكروا ان دلالة السياق قد تكون مجموع السياق - 01:01:34ضَ
قد تكون في لفظة من السياق وقد تكون دلالة خفية السياق مثلا ربما تكون بدلالة اخرى مع اية اخرى ماذا كان احمد رحمه الله؟ ماذا كان احمد رحمه الله؟ هو من هذا الباب - 01:02:01ضَ
وله امثلة كثيرة لها امثلة كثيرة بالنظر هذا قد يختلفون حديث من جهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هل هو المس لفظ يشمل قلنا يشمل جميع اليد - 01:02:33ضَ
انه قال او الى الذراع اما العبد فهو متفق على ان لا يدخل قول ظاهر الكف او لباطنه وظاهره او لباطنه ويستدل بعضهم يقول من افضى بيده من الافظاء يجعل الدلالة - 01:03:02ضَ
في لفظ اخر وعنا لا يكون الا في الغالب لا يكون الا باليد وهو الافظاء والافظاء هو القبر ومنهم من يقول لا المعنى لا يدل عليه فهنالك بعض المعاني التي التي تكون بعض النصوص تختلف - 01:03:39ضَ
فيها من جهة التعميم او من جهة التخصيص التعميم ومن جهة منها نصوص كن واضحة اما في التعميم وهذا هو الاصل وربما في التخصيص ولما كانت الادلة عامة بين المسلم والكافر - 01:04:10ضَ
الا مع خوف الظرر الامام احمد رحمه الله قال خاشقجي يفتنها على عن دينها لان المحرم لحفظها يحفظها فاذا كان كافرا انه يفتنها عن دينها وخاصة في السفر وضد المحرم - 01:04:35ضَ
الذي اشترط في سفرها اهل العلم تطلع عليهم ما يجعلون انما النظر في المعاني وهل تقوى او لا قال رحمه الله لانه لا يؤمن عليها ان يفتنها عن دينها لا ينبغي ان يكون في المجوس خلاف - 01:04:53ضَ
انه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها نص عليه الامام المجوسي لهذا لما كان المجوسي يعتقد حل ابنته انه يكون محرما له ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف يبدل ما المجوس - 01:05:33ضَ
ومتفقان في اصل الكفر لكن الفرق ولهذا لو كان المحرم مسلم وعلم انه لا يؤمن عليها ما يجوز لها ان ربما لا يجوز لها ان تكشف له خشية الفتنة من محارمها - 01:05:54ضَ
انه يجب عليها ان تحتاط منه وهذا الحقيقة قد يؤخذ من ادلة اخرى من جهة المعنى او من جهة دفع الظرر لان المحرم لدفع الظرر عنها اذا كان هذا المحرم يحصل منه الظرر - 01:06:18ضَ
الحصن ضد نقص المقصود الشريعة في المحرم الذي يحفظها يؤمن عليها لانهم قالوا اذا كانت مثلا طيب قيل لهم حينما تسافر وحدها وليس معها محرم كيف تصنع حينما كيف تصنع؟ اذا ارادت ان تركب على البعير تنزل - 01:06:41ضَ
تتخذ سلما هم راعوا هذه المعاني حفاظا عليها اذا قيل انه بلا محرم لهذا من المسائل التي وقعت رجل اهل العلم مع زوجته زوجته من اهل العلم وهو ايضا من علماء - 01:07:09ضَ
من علماء الشام زوجته كذلك وكانت الزوجة تقول انه لا يشترط المحرم سفر المرأة يقول الحج وقع فيها لكن سائر الاسفار عامة اهل العلم من يحكي بلا خلاف انها لابد منه - 01:07:41ضَ
لانها تستدل بادلة سافر مرة هو اياها لما اراد النزول النزول على درج امسك بيدي يا شيخ قال لا لا حاجة للمحرم انا لست معك قالت لا تركت رأيي تركت لابد من المحروم - 01:08:01ضَ
لابد من المحراب كان هذا الدرس العملي سبب في تركها لمثل هذا ولا شك مثل ما قال شيخ الاسلام النساء لحم الا ما ذب عنه ما يترتب الظرر ونحو ذلك - 01:08:38ضَ
قصص من هذا يعني قد تكون في نفسها وفي دينها تنخدع في كلمة حسن ظن هو انخداع ذكر بعضهم شيئا القصص ربما تخدع بها المرأة وقد تقع في امور لا - 01:09:06ضَ
والصلاة الشارع حماية وصيانة لا تضيق عليها ويخدمها ويكرمها ويحفظها نعم الا ما ذب عنه ونحوه يعني شيء اخر هم يجوزونه بصرف النظر لانه اما ان يقولوا في هذه الحالة يجوز ان يدخل معها ضرورة يوصلها - 01:09:31ضَ
انه للضرورة يعني حتى تصل الى الحرم ثم ثم يخرج حتى تنتهي نحتمل هذا في الاصل ولا في الانصاف بعض القواعد قد تتكرر احيانا لكن ربما تتكرر القاعدة ونفقة المحرم في الحج عليها نص عليه احمد - 01:10:29ضَ
لانه من سبيل فكان عليه كان عليها نفقته كالراحلة اذا استطاعت الحج وجدت المحرم لابد ان يكون عندها زاده زاد زاد اثنين وراحل اثنين لماذا؟ على القاعدة في هذا الباب - 01:12:03ضَ
واجب عليها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذي مسألة من قال باشتراط المحرم قال بذلك كان في قول ثاني انه لا يلزمها فهو الابهر كونه يلزمها نفقة المحرم - 01:12:37ضَ
اذا كان لا يخرج الا بان تبلغ النفقة او الاجرة له دليل بين والا فمن لا يشترط المحرم لا يقول به اللي اشترط المحرم هل من لازمه ان نبول يجب عليها تمام الواجب - 01:13:01ضَ
او نقول ان الله عز وجل يقول لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعة يخاطب بها المكلف وهي اذا استطاعت نفسها اما لغيرها اذا كان المحرم شرطا فيها ربما يدخل الاية نفقته عليها - 01:13:25ضَ
خاصة اذا قلنا انه لا يجب عليه والمحرم لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه يخرج يقال يجب عليها نفقته في مذهب يقولون ذلك هذا موضع نظر لكن هو داخل تحت هذه القاعدة ما لا يتم للواجب الا بواجب - 01:13:59ضَ
اذا قلنا انه يجب عليها الحج وسأل ارفع الصوت يوم له يقولون سواء كان ابن او غيره عليها نفقة المحرم يقولون هل يجب ان يذهب معه؟ هل هل يجب عليه يذهب - 01:14:22ضَ
النفقة غير النفقة النفقة شيء لكن الحج هذا واجب. اوجبه الله سبحانه وتعالى لو ان انسان عنده يستطيع ان يحججه ان يعطيهم ليحجوا الحج اذا كان الولد مع اولاده فكيف الولد مع والده من باب اولى - 01:15:22ضَ
ان استطاعة كل مكلف عشرة جميع اولاده اخرج نفقة الحج منه نعم ويقول هل محرم من شرائط الوجوب الحمد لله اذا ما وجدتي محرم لا يجب عليك لا تتكلفي الشيء اللي يكون - 01:16:00ضَ
السفر في مشقة وفي في الحج في وجوب الحج والله سبحانه ما كلف ما امر المكلف بشيء يوقع الظرر بغيره اللي يغير سفر الحج في امر تحتاج هي سفر لها هذا موضع بحث - 01:17:05ضَ
واجب من حقوق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الله سبحانه وتعالى حقا يعود بالمشقة والضرر على غيره ولو كان قريبا لا يجب عليها ولا يلزمه يظهر بل انه في اشياء دون ذلك - 01:17:29ضَ
لا يلزم الوالد ولده لو لو امر الوالد ولده ان يقوم معه صلاة الليل يجب عليه الطاعة امره بالصيام مثلا يعني في الشيء الذي كونوا محتاجا له في القيام عليه اما في حقوق الله في باب - 01:17:57ضَ
صيام القيام في باب الحج الله سبحانه وتعالى حقه اوسع ولا حاجة للمكلف ان يشق عن غيره ومبني على المسامحة ايضا حقه سبحانه وتعالى لا ينبغي للانسان ان يطلب غيره على سبيل المنة - 01:18:29ضَ
الله عز وجل لا يكلف العبد يمتن عليه احد لاجل ان يحج الانسان الحج صار يطلب مالا لاجل ان يحج الحمد لله بحاجة الى تكلف يخرج معه يعني الله اعلم - 01:18:59ضَ
كان عليه مشقة الحج في مشقة ثم برها اوسع وهي لا تطلب الان يتعلق بخدمته لا تطلب بره في الحج معها ليس مثل ما قال بعضنا حينما يعني يطلب الوالد من ولده امر من الامور - 01:19:38ضَ
قال معناه ان الله لن يضيق بر ابيه في هذا الشيء ولذا في باب الصوم لما كان في مصلحة قلنا يفطر ولا ضررا والحمد لله ما عليه ضرر ثم نقول - 01:20:17ضَ
الحج العمرة ويتفطر قلبها تم لك المقصود يرجى ان يكون تاما يا راحلين الى البيت العتيق. سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح - 01:20:48ضَ
يرجى ان يتم الاجر الانسان حينما يفطر برا بابيه بر امه يقول الحمد لله اجره التام لك اجر البر ولك اجر الصوم ولو افطرت كما قال الحسن نعم اصلا الاجيل لا يخرج الا باختياره - 01:21:08ضَ
ما احد يعقد عقد قال اعطوني حق الاجرة وجب عليها عقد الاجارة الكلام في خروج المحرم المحرم معها بغير اجرة هنا تقول مثلا انا اعطيك يعود هل يجب او لا يجب - 01:22:07ضَ
يجب اقرب والله اعلم ان هذا ليس عقوق ما يعتبر عقوق العقوق الشيء الذي يتعين انها لو تركه مثلا في اما هذا حق من حقوق الله مبني على المسامحة والله ما اوجب عليها الحج ولله الحمد - 01:22:38ضَ
بل ان على بل انه على الصحيح المحرم من شرائط الوجوب لا يجب عليه هذا الشيء واسقط عنها نوجب الحج نوجب السفر بوجوبه على اخر ايضا هذا موضع نظر ايضا - 01:23:03ضَ
صحيح حديث ابن عباس انطلق قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة وننطلق فحج مع امرأتك ابن حزم يستدل به على وجوب خروج المحرم رجل اعتذر بعدم خروجه لانه اكتتب - 01:23:31ضَ
اكتتم في الغزو وجب عليه يريد الخروج في غزوة كذا وكذا يريد الخروج معه لكنه يسأل النبي عليه السلام السؤال يخرج مخرج الجواب كانه يقول هل اخرج يا رسول الله؟ قال انطلق - 01:23:59ضَ
جمع امرأتك يعني انك معذور في مثل هذه الحالة وفي هذا الدلالة على انه واذن لها بالخروج بلا محرم وهذا اما تفريط منه او منه كيف تخرج بغير محرم لا شك انه علم بذلك واذن بذلك - 01:24:19ضَ
الغزوة عذر في عدم في عدم خروجه ويريد الخروج لاجل هذا جملة الادلة وجوب انه عليه السلام ما اكتفى في ذلك الوقت في الغالب ان الركب يكون كثير من النساء مع الامن - 01:24:37ضَ
يا اختي النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك ترك الغزو المتعين وخرج مع امرأته يدل على ان المحرم نعم المسألة عاد فيها المسألة المسألة هذا قول ضعيف تنزل منزلة الميؤوس - 01:25:03ضَ
ليس بصحيح نزل منزلة الميؤوس المريض الذي يحج عنها غيره ما اوجب الله عليها الحج اما هذا الميؤوس منه للحج لكن ما هي تستطيع تستطيع الحج قادرة لكن هناك شرط له - 01:25:57ضَ
اما ذاك غير قادر اصلا فقياسها على الميؤوس من قياس مع الفارق لا يصح كيف تخرج معه يعني اقول لا شيء عليه لكن الانسان كان لا يجد المال الحمد لله - 01:26:23ضَ
ما اوجب الله عليه ولا ينبغي للانسان البحث عن الماء لاجل ان يحج اذا كان الانسان له رغبة مشتاق لرؤية وهو لا يستطيع فطلب لاجل هذا يؤجر على هذه النية يؤجر على هذه النية - 01:27:04ضَ
حج مع جمعية يدفعون له المال ونيته هذا الشيء وهو رؤية المشاعر والبيت هذه نية حسنة يؤجر عليها ذلك لذلك نقول لو ان هذه الاموال تصرف في الحقيقة الى كبد رطبة - 01:27:24ضَ
والايتام والمساكين اولى بكثير يدفع مال ماذا عنها يعني قصدك تني به في الحج سبق قلنا ان انه لا تصح النيابة عن القادر لا تصح النيابة عن القادر انما النيابة عن العاجز - 01:27:49ضَ
عجز مستمر القادر ولا العاجز عجز مؤقت مثل مرض في هذه السنة الحج عرض له مرض في عرض الزوال يعني قبل الزواج هذا لا يريد الا في سورة واحدة وهي مائدة - 01:28:28ضَ
حج الفرض إنسان حج فرضه ثم اراد ان يحج تطوعا السنة التي بعدها فهل ينيب من يحج عنه مذهب انه له ان ينيب من يحج عنه ولو كان قادر على الحج - 01:28:53ضَ
يعني مرض عارض ليس مرضا مستقرا وحجته في هذا قالوا انه اذا فات هذا الحج ان يحج كل عام - 01:29:13ضَ