استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع

استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع -كتاب الحج -المجلس الرابع

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب اما بعد بعد ما امر به فقد خرج عن هذا يشمل والمأمور الذي هو بدن لم يجد الاصل وجده لم يستطع به انتقل الى فاذا ادى البدل - 00:00:00ضَ

فرغ منه في هذه الحال يؤمر باعادته مرة اخرى ولو وجد المبدلات بعد ذلك من اجتناب ثم عوفي فانه للحج لانه مكلف ممن يكون مستطيعا بنفسه فيؤديه بنفسه واما ان يكون مستطيعا بغيره بمعنى انه يجد - 00:00:56ضَ

المال لكن لا يستطيع او مرضه المستديم في هذه الحياة يستنيب النائب ثم صح المريض الذي في الظاهر حاله يعني فيما يظهر ما يظهر له او من يعلم حاله ونحوها - 00:01:27ضَ

يقبل قوله في هذا واذا استنبأ ثم بعد ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما اذا عوفي قبل فراغ الله من الحج توفي قبل فراق النائب من الحج لو وكل انسانا يحج عنه - 00:02:02ضَ

توفي المريض بعد احرام هذه سورة اخرى هل يلزمه الحج لانه قد قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن من البدل كما في القاعدة المشهورة قدر على الاصل قبل الفراغ من البدل لزمه - 00:02:25ضَ

الاتيان بالاصل هذه قاعدة يندرج تحتها مسائل اختلف فيه مسائل السورة الاولى اذا فرغ البدن سواء كان لنفسه مثل صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء او بغيره ما المسألة التي سبقت لو اناب من يحج عنه - 00:02:55ضَ

بعدم قدرته ثم بعد ذلك صح وشفي هذه الصورة اما الصورة هذه سورة اخرى وهي ماء اذا قدر على الاصل قدر على العصر سواء بنفسه او بغيره في نفسه كما لو - 00:03:32ضَ

لعدم الماء او لعدم القدرة على استعماله ثم صحى في صلاتي قبل الفراغ منها من استطاع ان يتوضأ وجد الماء وقدر عليه قبل الفراغ هذه من الصور هذه المسألة ابن رجب رحمه الله - 00:03:56ضَ

ايضا ذكرها على وجه اخر ذكرها على وجه اخر سبق قال من تلبس عبادة مثل ما تقدم يعني من تلبس بعباده ثم وجد قبل الفراغ منها الموجود او المغضوب عليه هو الاصل هو الواجب. هو الواجب - 00:04:22ضَ

هل يلزمه الاتيان به او لا يلزمه الاتيان به انه لو كان واجدا للماء قبل الدخول في الصلاة بالتيمم كان هو الواجب في العبادة ثم وجد قبل الفراغ منها يكون هو الواجب قبل الشروع فيها - 00:04:54ضَ

انه هو الواجب لكن اختصارها من قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه الاتيان بالاصل او يجوز ان يمضي في البدن يجوز ان يمضي في البدن - 00:05:18ضَ

هناك ايضا صورة اخرى ايضا لعلنا سبق الاشارة اليها وانه حتى قبل الشروع فيها يعني ممكن ان يكون ايضا حتى قبل الشروع فيها في بعض السور قال بعض العلماء يجزئ الاتيان - 00:05:36ضَ

البدل ولو كان لم يشرع في الاصل فيما اذا كان لم يجد الهدي لم يجد ثمن الهدي وللمتمتع اول قاعدة اذا لم يجث من هديه على الخلاف متى يجب هل هو بالدخول في العمرة - 00:05:53ضَ

او بالاحرام بالحج او بالاحرام بالحج واذا لم يجد زمن الهدي لما دخل في العمرة كان معدما ليس عنده ثم صام ثم صام ثلاثة ايام الصام يوم او يومين وقبل الفراغ - 00:06:19ضَ

من ثلاثة ايام وجد ثمن الهدية الثانية لو انه وجد قبل الدخول لكن حال اه على احرامه بالعمرة التي يتمتع بها ومعدم لا يجد ثمن الهدي هل يجزئه الصوم ولو كان لم يشرع فيه - 00:06:41ضَ

لم يشرع فيه بعض اهل العلم قال انه يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع اعتبارا بحال الوجوب قالوا ان الكفارات هل الاعتبار بحال وجوبها او حال ادائها وبحال وجوبها او حال من قال اعتبار في ثبوتها بحال وجوبها - 00:07:11ضَ

قال يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع في الصوم. بل قال بعض اهل العلم قوله او نظر لانه في ان يتعين الصوم عين الصوم لكن هذا قول ضعيف يرجع الى العصر - 00:07:36ضَ

شك ان الاصل هو الواجب والواجب انما هذا وجب على سبيل الرخصة والتيسير اذا اخذ بالعزيمة انه لم يدخل في الواجب لا اشكال في اجزائه لا يمكن ان تقابل به النصوص - 00:07:56ضَ

النصوص قال فمن صيام ثلاثين حج سبعة هذا قد قدر على الهدي قبل الشروع بالصوم انما اذا شرع في الصوم ثم وجد قبل الفراغ من الايام الثلاثة هذه القاعدة كما تقدم - 00:08:21ضَ

فيها خلاف كثير وهي الصيغة على هذه المسائل صيغت على هذه المسائل مبنية يعني على جملة من الادلة مختلفة ليست لي حجة بنفسي ليست حجة بها ولهذا اوردها العلماء على سبيل التساؤل لا على سبيل قالوا من قدر - 00:08:50ضَ

الاصل قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه صيغة هذه القاعدة لان فروعها مختلف فيها بفروعها ما يجزم بالإجزاء ما يجزم بعدم الاتزام وفيها ما هو مختلف يتجاذبه اصلان ما يجزم - 00:09:16ضَ

هناك صور يجزم بماذا انه يجزئ وش مثل هذه السور نعم اذا فرغ ثلاثة ايام يعني السبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله. طيب صام ثلاثة ايام فرغ منها - 00:09:39ضَ

نعم كفارة كفارة اليمين فيها يعني فيها تخيير وترتيب ثم بينه وبين الصوم بينه وبين الصوم. كذلك كفارة القتل ليس فيها اطعام ليس فيها هذه كذلك اذا اذا شرع مثلا عتق - 00:10:10ضَ

مثلا ما وجد لا يرجع الى لا يرجع الى ما قبله انه مخاطب ومخاطب به. يعني هي تدخله يعني من جهة العود لا خلاف فيها وهذا وهذا مثل ما تقدم - 00:11:01ضَ

بل الكفارات في الحقيقة هذه كفارات ابلغ في الدخول من غيرها من الكفارات قيل للعبرة بحال الوجوب حتى ولو لم لو لم يشرح المرتبة الثانية او ما هو بدن فيما قبله - 00:11:23ضَ

نعم ولهذا قال دفعة سبعة وخمسين ان عوفي قبل قبل فراغ النائب من الحج فينبغي الا يجزئه الحج لانه قدر على الاصل لزمه قبل اتمام عدتها بالشهور هذه عبارة رحمه الله - 00:11:45ضَ

تفسر ما تقدم لان قال قول الاية في صفحة ستة وخمسين قال متى هنا قال وقبل اتمام عدتها الشهور يعني المعنى انها لو اعتدت بالشهور الصغيرة عدتها ثلاثة اشهر الخلاف في العدة - 00:12:14ضَ

كانت من اول الشهر هو شهر هلالي وان كان من وسط الشهر هذا موضوع خلاف او في اثناء الشهر فاذا اعتدت الشهر الاول والشهر الثاني ثم نزل بها الحائض هذه الصورة ترجع الى الحيض جزما عند جماهير عند اهل العلم - 00:12:46ضَ

الله اعلم لكن ترجع لانها قدرت على الاصل قبل قبل الفراغ من البدالة رجب رحمه الله ذكر كلاما عظيما وقال ما معناه ان هذه القاعدة على ضربين على وجه الرخصة - 00:13:12ضَ

ضرب على وجه الرخصة وضرب على وجه الضرورة. ضرب على وجه قال وهي على ظربين قاعدة من تلبس بعبادة قبل كما تقدم ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا - 00:13:34ضَ

مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والثاني ان ان يكون المتلبس بانما شرع ضرورة للعجز عن الاصل الاول مثل التيمم والثاني مثل العدة من اشهر او الصغيرة يقول الاول - 00:14:00ضَ

شرع من باب التيسير والتوسعة والرخصة اما الاعتداد بالاشهر فمكان الحيض هذا ظرورة يكون الفرق بينهما ان في حالة ظرورة داوود مكلف عن الاصل يرجع الى الاصل اذا قدر عليه قبل يرجع العصر - 00:14:27ضَ

واذا كان الضرب الاول شرع تيسيرا ورخصة ها يبقى انه في هذه الحالة انا قلت هذا الاول كالمتمتع الرخصة والتيسير والسعة هذا مثل المتمتع الصورة الثانية الضرورة او صغيرة تعتد - 00:15:01ضَ

في سورة المتمتع اذا وجد قدر على الاصل بعد الشروع في البدن يمضي فيه ولا يلزم الرجوع اذا رجع هل يجزئه لو ان الصام يوم او يومين ثم قدر على ثمن الهدي - 00:15:38ضَ

لو اراد ان يقطع الصوم ويخرج الهدي شو نقول والقول بانه لا يجزئ او انه لزمه البدن الحكمة والمعنى ومن نظر الى حكمة الشريعة في الهدي والتقرب فرق بين الصيام والهدي هدي التمتع - 00:15:58ضَ

فيه تقرب بهذا النسك في هذه الايام وفي هذا الوقت نسك عظيم ليس ويذبح للحم في هذا الوقت ايضا هو نفعه متعدي تتعلق بنفس الناس مهدي للتمتع ولغيره ثم جاء التيسير - 00:16:23ضَ

البدل رخصة هو ان يرجع الى الاصل نأخذ بالعزيمة ما دام انه بمثابة العزيم وهذه مثابة الرخصة ثم هذه عزيمة الاخذ بها انما رخص لما تيسرت والاولى نعم طيب وقبل ذلك قلنا هذه السورة الاولى في سورة في سورة الرخصة - 00:16:47ضَ

الصورة الثانية ثم ايضا هذا لا شك ان ليس في مسألة هذا جعله رجب رحمه الله من باب الظرورة فاذا وجد اذا حاضت نرجع الى من حيث تنتقل اليه بدل الاشهر - 00:17:25ضَ

هناك مشاعل اختلف فيها هل تلحق بالقسم الاول او بالقسم الثاني مثل ما تقدم معنا مسألة توفي قبل فراغ النائب وذلك ايضا المتيمم الانسان صلى بالتيمم واثناء الصلاة وجد الماء - 00:18:00ضَ

من صلاته او يخرج من الصلاة ان قلنا ماذا؟ انه على هذا التقعيد لك رحمه الله يحتاج ايضا الى نظر في ولان بعض المسائل يختلف يلحق بهذا او بهذا اجتهاد في الحقيقة ليس هناك نص يفصل - 00:18:27ضَ

تتبع كلام اهل العلم والنظر فيه التماس قوله يشهد للشيء الاظهر والله اعلم الاظهر والله انه نقول ان هذا يلحق مثلا بهذه الرخصة وهذا يلحق بهذه الظرورة انه يرجع كل مسألة الى ادلتها الخاصة - 00:18:53ضَ

التيمم انسان وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة يخرج من الصلاة ويصلي ويتوضأ او من قال انه يخرج مفهوم الاية قصد مفهوم الاية بمفهوم فتيمموا منطوقها التيمم ها نعم اذا وجد الماء لكن ما هناك دليل اصلح - 00:19:22ضَ

فاذا وجد الماء فليتق الله حديث ابي ذر ابي هريرة عند البزار هو اجود من حديث ابي ذر واذا وجدت فليتق الله وليمسه بشرته في جميع احوال في جميع احوال المكلف - 00:20:05ضَ

اذا وجد فليتق الله وليمسه النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا وجده اذا وجد الماء ففرظه الماء وهذا وهذا لا اشكال ما هو الاصل في هذا في الحديث فليتق الله وليمسه - 00:20:35ضَ

المعنى انه سواء كان مثلا انما اذا فرغ من الصلاة انتهى اذا فرغ من الصلاة من قال ان صلاته تمضي صحيحة ولا يخرج دخل بالصلاة وفعل ما امر ثم ورد - 00:21:30ضَ

الاختلاف بعد ذلك وقع نزاع بعد ذلك يبقى على الاصل اهل العلم يعني الحالة لا اجماع عندهم اذا ورد النزاع حال الاجماع لا يبقى اجمع انتهى تنازع عن صلاة الصحيح او صلاته - 00:22:14ضَ

المسألة تكلم عن ابن القيم رحمه الله ذكر معاني كلامك عن اليمين الى وان لم يميل الى صحة الصلاة ذكر معاني انه في هذه الحالة الى غير ذلك المقصود ان هذه القاعدة - 00:22:50ضَ

رحمه الله وهناك فروق وهناك مسائل وهي مسائل اجتهادية تبنى على مسائل تورد على سبيل التساؤل ليس انها حجة لا على سبيل التساؤل والاقرب كما تقدم والله عن كل مسألة - 00:23:47ضَ

ينظر فيها الى دليل الخاص والاقرب يخرج من صلاته يخرج من صلاته ايضا ربما يستدل بان نقول الان لسنا متيقنين عن صلاة الصحيح وليست صلاة نستدل بقاعدة اليقين نقول في هذه - 00:24:12ضَ

شككنا في الاذهان بعد ما وجد حصل الماء واليقين وجوب الصلاة بذمته. وان ذمته مشغولة بالصلاة ولا تبرأ الا باداء صلاة لا اشكال فيه هل تصح او لا واليقين هو - 00:24:35ضَ

ازالة هذا الشك بان يتوضأ ويصلي نرجع الى قاعدة انها وليس اجماع هذا يعني اجتهاد اجتهاد من العلم في هذه المسألة نظروا الى منها ما نتردد انتهى الامر القاعدة يعني - 00:25:00ضَ

قاعدة نفس المثال يذكر في القسمين عبادتان بنية واحدة والاخرى تسقط واحيانا مجتمعتان الموظع يؤدي كبرى وينوي الاخرى تبعا لها منهم من يقول هذه في الحقيقة لا حاجة ان ينويها. تسقط - 00:26:11ضَ

انما حينما ينوي هو لا يلزم واحيانا واحيانا يلغون التشريك ويقولون التشريك لا يجوز مثلا غسل الجمعة مع غسل الجنابة تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع هذه المواضع يحصل فيها خلاف هل يصح التشويك او - 00:26:59ضَ

فينوي مثلا المسألة كلها ان فروعها ادلة ادلة ولذا لابد ان نرجع في كل فان قوي مثل ما تقدم مثلا في طواف النفاضة مع الوداع يجزي احدهما عن الاخر او يجزئ او - 00:27:34ضَ

يسقط طواف الوداع المسجد او يجزئ الوداع عن الافاضة ينوي الوداع عليه طواف الوداع بعضهم يقول يجزئ صحيح وقول قوي قول الشافعي وان كان الاقرب ان يفرق بين انسان موجود في مكة - 00:28:08ضَ

يؤخذ فيها بالاحتياط قاعدة شرعية عظيمة حينما يمكن العمل بالاحتياط هو هو المتعين العمل بالاحتياط عدم ظهور دليل لا يكلف احتياط يترتب عليه فيه مشقة فهذه مسائل كما لا يخفى - 00:28:50ضَ

تدخل المسجد تصلي الفريضة تغنيك عن التحية ليست مقصودة ذاتها ومن قدر على السعي لزمه ذلك اذا كان في وقت المسير الى قوله في اخر سطر ولا جايب السعي اليه لان ما لا يتم الواجب الا به - 00:29:18ضَ

هذه قاعدة هذه قاعدة مشهورة ما لا يتم عندنا عندنا الايجاب والوجوب والواجب الان في الواجب وهو الفعل الذي تم وجوبه انما له شروط مخاطب بالحج انك مستطيع اذا ما كان - 00:29:59ضَ

الا وعزم هذا الواجب ولا يمكن تحصيل اجنبي فهو واجب من عبر ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به الى المسجد بحضور درس العلم هكذا يذهب للدعوة الى الله - 00:31:08ضَ

يسلم على اخوانه وهكذا يذهب للشفاعة الا به وهو مأمور. فالمندوب مأمور به لكن امر على غير جهة اذا قلت الواجب الخاص بالواجب اذا كنت مأمور به يدخل فيه الواجب وماذا - 00:31:47ضَ

انهما مأمورا لكن مستحب على غير جهة الالزام يتم المأمور الا به فهو مأمور به اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الوجوب انت لست مخاطبا به ما دام الشيء ليس واجب - 00:32:11ضَ

انت لست مخاطبا بما يحصل يوجد التكليف وسائل وطرقات الجمعة السعي اليها صلاة الجماعة السعي اليها واجب لانها وجبت عليه عنده مال هل تجب عليه الزكاة هل يلزمه ان يحصل مالا - 00:32:34ضَ

او يكسب حتى يبلغ النصاب لان هذا في حصول النصاب وجوبه لحصول النصاب اما النصاب لكن انت الوجوب وتمام النصاب ليس لست مخاطبا به كذلك على قول بعض اهل العلم كالمشهور عند - 00:33:13ضَ

ان الجمعة تنعقد باربعين في المسجد لان هذا ما لا من دلائل ضعف هذا القول لكن مثال في هذه المسألة وشاعر الاسباب والشروط التي المكلف غير لمن استطاع اليه سبيلا على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا - 00:33:42ضَ

الحج لا يجب الا بالاستطاعة هل يكلف الاستطاعة استطاعة ما لا يتم وجوب الا وليس بواجب الواجب الا به فهو وسائل الحرام هو سائل المكروه كذلك طريقا الى الحرام وسيلة الى المكروه - 00:34:26ضَ

كذلك مكروهة مقابل في الواجب والمستحب قبل الوقت ولا بعد الوقت اذا كان نومه في الوقت يتعين عليهم طول الوقت غلب على ظنه يعرف نفسه ليس التفريق في النوم انما التفريط في اليقظة - 00:35:07ضَ

اخر الصلاة حتى يحضر وقت التي ليس التفريط في وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وردها يا بلال قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله الذي اخذ بنفسه - 00:36:35ضَ

ولم يأمر عليه الصلاة والسلام لنا الدليل في المسألة كان نومهم قبل قبل طلوع الفجر قال له عليه الصلاة والسلام معناه يعني اين قوله استند على وغلبته عيناه ثم قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسه - 00:37:28ضَ

ربما يستدل به على مشروعية الاستيقاظ اما اذا كان بعد دخول الوقت قال رحمه الله سبعين سبعين واحد وسبعين وجب عليه الحج توفي قبله اخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة - 00:38:01ضَ

بتفريطه او بغير تفريط او غير تفريط هذا بغير تفريطك وجب الحج قال المقصود انه عنده نفقة كافية ومات ماذا يصنع الحج ما حضر ذي القعدة ما حضر الحج حتى يتراخى - 00:39:10ضَ

لكن ممكن تقوله في سورة التفريط الا بعد الحج ولم يحج هذي مسألة اخرى في مسألة كل شيء متيسر في ذمته وجب الحج خلاص شروط متوفرة وجوب اذا مات قبل الحج المصنف رحمه الله يقول يجب عليه - 00:41:16ضَ

والشافعي مات قبل الحج قد وجد الذي يحج به يجب ان يخرج عنه هذا قوله بوتفليقة كونه ادرك الحج ولم مطلقا سواء كان وقال ابو حنيفة ومالك يسقط بالموت قالوا كما تسقط الصلاة - 00:42:20ضَ

الحج على الصلاة انسان حضرت صلاة رحمه الله وقالوا ولنا ذكر حديث ابن عباس ولهذا قال رحمه الله ولانه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين هذا بيان للقياس الصحيح - 00:43:20ضَ

ورد القياس الضعيف ليس مجرد قول اصحابنا وخالفنا وقولنا هو الصحيح القارئ او الناظر ان يكون مقلد يتبصر ولا ينظر ولم يستفد هذا الكلام بالادلة والقياس الصحيح ورد القول المخالف - 00:44:18ضَ

حجة واضحة تدليل للقول الذي تراه صحيحا دراسة هذا الكتاب وامثاله مع رد قول المخالف قول المحكم لا على سبيل لهذا الكتاب ولاصله لهذا عدم معرفة يضعف طالب العلم وليس المعنى انه يعرف نسبة الخلاف قال فلان - 00:44:58ضَ

من حيث الجملة هذا لكن اقل ما يكون انك تفعل مسألة فيها خلاف فيها قولان فيها ثلاثة وان لم تعرف قائل هذا القول وقائل هذا القول ويكون عندك ايضا معرفة لبعض الادلة - 00:45:53ضَ

هذا القول ولهذا القول لانه قد يكون القول الدليل القول الصحيح للمخالف وانت لا تعرفه رحمه الله في بعض عدم معرفة قول المخالف نقص طالب العلم ربما يكون هذا القول - 00:46:07ضَ

قول واحد لهذا تجد المقلدين لماذا نشأوا عليه وتربوا عليه ومن شدة مع طول الزمن والتكرار والاعادة علق بقلوبهم وعقولهم هذا القول عندهم في الشيء حتى لو ذكر لهم خلاف - 00:46:28ضَ

هذا موجود تذكروا في كتب الاصول كل قول قول اصحابنا فهو منسوخ او مخصوص او نحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اولا في الدليل لم يستفسر لم يستفسر قدم معنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقاهي - 00:47:02ضَ

قاعدة اخذت وقائع الاعيان نتطرق الى الاحتمال يتطرق الى اذا تطرق الى الاحتمال سقط به الاستدلال ليتطرق هذه القاعدة موضع بحث ونظر القاعدة الاولى سلم بها ما هي القاعدة الاولى - 00:47:40ضَ

ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال قاعدة بينة وكلام هذه القاعدة الثانية وهي ما هي وقائع العيان يتطرق الاحتمال بعض اهل العلم لم يسلم على ادلة كثيرة - 00:48:41ضَ

انظر الى الله ادلة ربما يعني يولد بعض الادلة من جهة التخصيص التقييد ونحو ذلك قالوا ليس اي احتمال رحمه الله من ادلة الشرع ليس اي احتمال احتمال الوارد البين - 00:49:22ضَ

اما الاحتمال الضعيف هذا لا يقبل لا يمكن رحمه الله ينشأ هذا المخاطر ابدا انما الاحتمالات القوية القوية التي لها شأن عند الاحتمال لابد من تعيين احد المحتملين كما انه عند الاجماع - 00:50:09ضَ

لابد من تبيين المجمل المجمل يحتاج الى تبيين المحتمل يحتاج الى تعيين وهذا واضح لان الاحتمال يكون على وجوه وجهين او ثلاثة الاحتمال يحتاج الى تعيين لا يحتاج الى تبيين - 00:50:35ضَ

اذا كان يحتاج الى تعليم المعنى ان هذه المحتملات اذا تعين الظاهر بين لا يلتفت الى غيره لكن حينما لا يتعين هذا من هذا وتكون على السواء فيكون قوي ظاهر - 00:50:55ضَ

عند ذلك نحتاج الى دليل اخر اما الاجمال لا الاجمال والاحتمال يحتاج الى تعيين لا الى تدين لان الدليل بين وواضح بين واضح جلالة كذا او كذا او المعنى الواضح البين لا يلتفت - 00:51:20ضَ

احتمالات اخرى مثل ما تقدم مثلا يقول النبي في هذا الباب المقصود انه انه عليه الصلاة والسلام ربما مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه جاء من اليمن - 00:51:49ضَ

ثمرة بالتحلل وامر علي يحتمل النخاس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصواب انه ولغيره ليس خاص بعلي كل من قال احرمت بما احرمني فلان. انسان يريد ان يحج او يعتمر - 00:52:55ضَ

ويريد ان يصاحب شخص قال احرمت مطلقا مبهما وهذا ينفع الانسان حينما يحرم احرام مبهم يحج او يعتمر نقول احرز لبي لا تعين لا حج ولا عمرة ثم بعد ذلك ان شئت ان تجعل - 00:53:46ضَ

تجعله عمرة ربما المقصود ان هذه كلمة الشافعي رحمه الله موضع البحث موضع البحث على هذا الوجه هذا الوجه مثل ما يقول العلا مثلا درء المفاسد مقدم عليه المصالح لو اخذنا على اطلاقها - 00:54:26ضَ

يقول نادر المفاسد يعني اي مفسد نقول لا ما اراد العلماء ما اراد العلماء ارادوا المفاسد الراجحة ان لم يصرحوا به فهو مراد المفسدة الصغيرة المنغامرة في المصلحة لا المصلحة لاجلها - 00:55:21ضَ

لو انه اراد من الامور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة المفسدة المفسدة لو دخل على ربما اعتدوا عليه وربما قتلوه وما اشبه ايه ده لا مصلحة الحقيقة كلام اهل العلم فاذا كان بعد - 00:55:45ضَ

اول من كتب في هذا موجود بل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعموم يتكلم بالعموم في قال اذا قلت ذلك وقال عليه الصلاة والسلام انما قعد هذا العلم رحمه الله - 00:56:45ضَ

العبارات وهي مفهومة كذلك هو رحمه الله المعنى على هذا لماذا غاية امره ان يقال هذا جاهل يجعل مثلا لا يستبعد ان ينزل ان من بلغ به الركن مثلا السادس - 00:57:19ضَ

السادس يقع ممن يتعصب بمثل هذا يقول مثل هذه العبارات ما يستبعد الاساءة اليه المسألة المتقدمة صحيح قال لانه حق استقر يدخله النيابة على ما ذكر مصنف رحمه الله من الدليل - 00:58:42ضَ

هم ايضا ذكر القياس الصحيح قالوا كالصلاة تدخله النيابة فلم يسقط بالموت وهذا القياس ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دين اكنت قاضيته يعني مكتمل الاركان الاركان انه كما يقضى كذلك يقضى الحج - 01:00:12ضَ

هذا نص واضح يعني ذكر النبي عليه السلام حجة عليه الصلاة والسلام قوله بنفسه حجة ذكر القياس والقياس مأخوذ من النصوص النبي ذكر قياس في كثير من النصوص وموجود ومعروف - 01:01:03ضَ

الا في الصحيحين في الصحيحين قد يعتضد عليه القياس النص والقياس وبهذا فارق الصلاة فانها لا تدخلها النيام اذا قياسا غير مطابق الحج على الصلاة قياس غير مطاب والقياس المطابق انه كالدين - 01:01:26ضَ

لانه يدخله المال الغالب والعمرة كالحج فيما ذكرنا هذه قاعدة قاعدة مثل الصلاة لانهما عبادة من جنس واحد وافعال العمرة واذا دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فهي ابلغ في الحقيقة - 01:01:51ضَ

النافذة صلاة النافلة الله اعلم من مات هذا من مات رحمه الله والشافعي يقولون يجب على التراخي ما دام في حياته اذا مات استقر الوجوب متى يجب عليه في هالحياة - 01:02:23ضَ

قال بعضهم يعني اذا غلب على ظنه يعني قد يعمر مئة سنة او اكثر وقد يموت في تمام صحته بعضهم قال اذا كان في معترك المنايا ما بين الستين الى السبعين - 01:03:49ضَ

انما اذا مات لا يدخل في قضية تراخي والتراخي اذا كان موجود المخاطب اما الان غير موجود الان ما في خطاب وجب عليه ما دام انه مات وهم مستقيم يجب عليه - 01:04:07ضَ

هذا موافق لعصر الشافعية ليس مخالف يجوز هذا الصحيح يجوز يجوز قولهم انه يستنيب عنه من المكان الذي وجبهم يقولون وجب عليه الحج انه يستناب عنه من البلد الذي مات لانه هكذا وجب - 01:04:29ضَ

والنائب بدل من هذا قول ضعيف مسألة وهي ماء اذا كان قادرا ببعض النفقة مثلا مات في مصر هذا المال يمكن ان يوفي بحجة من مكة الحجة على القاعدة كان هذا المقدور عليه - 01:05:32ضَ

يلزم الاتيان بالمقدور عليه فروع كثيرة فاتقوا الله ما استطعتم بينما يمكن ان يحج عنه بلده هذا لما سألته قالت النابلة قال نعم ولم يقل هذا ايضا من اجعل دليل في المسألة - 01:06:41ضَ

ما فصل وقال ما قدر ما له الذي باقي هل يمكن هذا المقام هذه المسألة تقع لان ربما الانسان وله اقارب في بلد او اصدقاء بلد اخر اقرب الى مكة فيوكلهم - 01:07:34ضَ

الصحيح انه لا بأس نعم نعم هو في الحقيقة تقريرية قولية من جهة الفعل قال امره ان يمسك فاقره وامره بان يبقى على هي المسألة وهي يقولون يجب ان يحج عنه - 01:08:02ضَ

من بلده من المكان الذي يبدو حج به من حيث يبنوا اذا لم يخلف الميت ما يأتي للحج من هذه عجز عن بعض العباد يلزمه الاتيان بما قدر عليه هذا فيه تفسير - 01:10:27ضَ

المقدور عليه وسيلة محضة ليس عبادة مثل حلق مثل تحريك اللسان هل يلزمه ان يحرك لسانه بل هو نوع ماذا مجرد الة وسيلة محضة اذا لم يستطع فاذا لم يستطع - 01:10:59ضَ

رأسه اصلع ما في ولا شعرة كيف يتحلل يمر الموس على راسه نعم هل مقصود المقصود او التقصير رؤوسكم مقصرين اما رحمه الله ذكر ما معناه يشرع له يوم من الايام - 01:11:57ضَ

يراجع فان القول بمشروعية مرار مجرد وسيلة الثاني ما يكون من باب هو عبادة لكنه ثم طلع الفجر قبل ان يقف في هذه الحالة هل يلزمه بعد ذلك يلزمه يذهب الى منى - 01:13:48ضَ

او لا يشرع لا يشرع لماذا؟ لانهم فاذا سقط الاصل سقط مثلا الانسان لا يستطيع السجود على رأسه قريب من الارض ولا يستطيع ان يدعوه يسجد على يديه او لا يسجد على يديه - 01:15:14ضَ

يضع يديه رمي الجمر عبادة الحالة وعبادة عند سقوط الارض والسجود يسجد عليهما او نقول لا قد يقول لك قد يقول لك قائل ذهب اصله تبعه الفرع طيب يقول يعني يسجد عليه - 01:16:01ضَ

ولو لم يستطع السجود على يعني هذه المسألة في المذهب يقولون لا يسجد ولا ما يسجد الانسان اذا اذا ما استطاع الصلاة قاعدا هو يسأل معلوم اني صلى قاعدا سوف يسجد - 01:18:16ضَ

لا يستطيع السجود يمكن سكت انه لم يستطع فانه يصلي عن قعود ومعلوم ان يصلي عن قعود قد يستطيع السجود وقد لا يستطيع السجود الان في بيان صفة صلاة المريض - 01:19:16ضَ

قائم قاعد لكن هذه الصورة انه يسجد عليه لانه هو المستطاع ولانه بعض المأمورين وقولهم انه يسقط بسقوط ومن قال انها بل في حديث ابن عمر عند ابي داوود بسند صحيح فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه - 01:19:46ضَ

اليدين تسجدان كما يسجد الوجه هذا صريح نعم هذه صورة اول ما كان وسيلة والثاني هذا القسم اختلف فيه. هل هو من باب التوابع واللواحق او القسم الثالث كان كان جزء عبادة - 01:20:22ضَ

وجزءه قد يكون جزء لم يكن جزءه جزء عيد منها ما يكون جزءه وهذه السور تأتي هنا رحمه الله قال انه يحرم عنه من بلده لو كان انسان ليلة الفطر - 01:21:06ضَ

عنده نصف ساعة واجب اليس كذلك يقول عندي نصف ساعة انه ليس - 01:21:55ضَ