استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع
استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع -كتاب الحج -المجلس السادس
التفريغ
المسألة المتقدمة هذه هي الصورة هذه ستأتي ايضا ستأتي الانابة في حج التطوع مريظ مرض عارض له ان يستجيب المذهب له ان لو لم الحج ولو لم ينم ومن عادته ان يحج - 00:00:00ضَ
ورد الحج الا لمن كان عجز مستمر المسألة نقول ان المحرم شرط امرأة الا مع ذي محرم. حديث ابن عباس في الصحيحين ابن عمر سعيد هريرة ابن عمر الصحيحين مسيرة يوم يسيرة ثلاثة ايام - 00:00:29ضَ
مسيرة يومين عن ابي هريرة مسيرة يوم حديث ابي هريرة طبعا مسيرته ثلاث كل هذا ان المقصود نهي المرأة ان تخرج نهي عن ان تخرج في اي سفر يدل عليه ان - 00:01:35ضَ
المطلق عن ابن عباس ومن القواعد ان المطلق اذا اكثر من قيد علم ان القيد مجرد مثال النهي عن اصل السفر لا تسافر الا محرم مطلق السفر الحكمة واضحة لكن - 00:02:00ضَ
ما دامه ذكره ذكره الحكمة حينما تضطرب ربما تأمن في السفر ربما لا تأمن في السفر ان الشرع علق الامر ولا ننظر الى الحكمة وين قلنا الحكمة هو حفظها وهي محفوظة مثلا في هذا السفر - 00:02:32ضَ
نقول قد يعرض امر ربما تمرض مرضت الان طيب من يحملها؟ من لا شك ان هذا السفر له عوارض ولذا قال اهل العلم ان في هذه الحال نعلق الامر بما شرفه الشارع. وان كل سفر اي سفر. قال انقصه - 00:03:04ضَ
لابد فيه من محو قاعدة الشرع ان الامور المضطربة الامور المنتشرة يضبطها بعللها لا بحكمها العلل لا بالحكم وهذا يظبط الامر واعتبر هذا بالسفر القصر السفر علق واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة - 00:03:36ضَ
الحكمة ما هي من حكمة لماذا خفف نجد دفع ماذا المشقة هذه الحكمة ربما الانسان في الحظر يجد مشقة شدة الحر وكثرة العمل وما اشبه ذلك وقد يسافر سفر مرفه - 00:04:05ضَ
من المشقة وفي السفر في غاية من الترفه والراحة ومع ذلك بالاجماع لا يقصر في الحضر ولو قصر ما صلاته وبالاجماع يشرع له القصر مع ان الحكمة اذا وجدتها غير موجودة لكن نص الشارع - 00:04:26ضَ
ولهذا ما علق بالحكمة وهي المشقة علق العلة وهو السفر لان مظنته قد توجد وقد لا توجد ولذا نقول في السفر كما قال ابن شرط كل منهم شرطا وشرط النبي احق - 00:04:50ضَ
يعني التمسوا بعض المعاني بعض المعاني واستنبطوها بعض هذه المعاني لزم منها ماذا ما دل عليه الدليل من القواعد المقررة ان كل استنباط يعود على النص بالابطال فهو باطل معنى او حكمة تعود عليه بالإبطال - 00:05:10ضَ
نقول لاجل كذا شرط النبيحة شرط النبيحة واوثق ثم من شرف شرف شرطا لا دليل عليه هذا كان هذا هو الواجب وكان ايضا هو شرط من شروط الوجوب ليس بس مجرد شرط من شروط - 00:05:44ضَ
شرط وجوب على الصحيح اذا مات المحرم اذا مات المحرم ان كانت قريبة من البلد ولم يكن في رجوع من رجعت وان كانت توسطت او ما عملت عن البلد او في رجوعها ضرر - 00:06:20ضَ
لا تجد مثلا من يرجع بها او مع رفقة الحمد لله في هذه الحالة بين ضررين عدم المحرم والضرر عليها بان نقول لك ان عليك ان ترجعي مثل ما ذكر العلماء - 00:06:51ضَ
المرأة التي تخلص من قطاع الطريق امرأة انها تبحث عن رجل امين ربما انسان وهذا واقع احيانا حركة هادئة يركب ويكون يركب من السيارة وربما انشغلوا قد تكون واحدة مثلا من النساء - 00:07:20ضَ
ولم يشعروا بها وهذه واقعة ما تتذكروا لما وصلوا وجدت نفسها قد وامنته نفسها حتى يأتي اهلها هذا هو الواجب عليه ونص العلماء على هو غاية ما تقدر عليه مثل ما نصوا في الاسيرة - 00:07:55ضَ
او المسلمة تسلم في بلاد او اسيرة مسلمة دفع الضرر في سبيل ضرر متوهم صفحتين تسعين يقول رحمه الله فصل وان احرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام - 00:08:39ضَ
لانها اكد عنه يقع عن المنذورة لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى الى ان قال سطر السادس وقد نقل ابو طالب عن احمد في من نذر ان يحج - 00:09:26ضَ
علي حجة مفروضة فاحرم عن النذر وقعت عن المفروظة ولا يجب عليه شيء اخر. وصار كمن نذر صوم يوم صوم يوم يقدم قدم في يوم هذه المسألة لمن احرم نذر حجة - 00:09:46ضَ
هل يجب عليه حجتان او حجة واحدة اذا وجب الحجتان هل يحج حجة الاسلام وينوي او ينوي حجة الاسلام وتسقط هذه الحجة المنذورة يكتفى بفعلها وتسقط ولا تحتاج الى نية - 00:10:14ضَ
او يؤديهما بفعل واحد وينوي الاخرى تبعا لها هذه المسألة ترجع الى قاعدة اصولية تكررت سبقها اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء - 00:10:47ضَ
ولا على جهة التبعية في الوقت للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد واحد اما عبادتان صلاتان صومان صوم رمضان نحو ذلك صوم مثلا الست ويوم الاثنين والخميس يقال انه اذا - 00:11:11ضَ
تحرى يوم الاثنين والخميس يحصل له الاجران ست ويوم الاثنين والخميس هذا بفعله وهذا بموافقته ليوم الاثنين او ايام مسائل كثيرة وفروعها والقاعدة الشريفة قاعدة عظيمة تحرير كثير ايضا مقارنة - 00:11:53ضَ
هذه القاعدة ذكر رجب بما ذكره الزركشي رحمه الله بها العلماء رحمة الله اذا اجتمع من جنس واحد في وقت واحد ليست احداه مفعولة على جهة القضاء على جهة التبعية للاخرى في الوقت - 00:12:28ضَ
مداخلة افعالهما واكتفي فيهما بفعل اكتفي لهما بفعل واحد واحد اذا مثلا الانسان قضى نام عن صلاة ثم استيقظا ثم استيقظ وقت نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد الزوال - 00:12:55ضَ
في هذه الحال يصلي الفجر قبل الزوال وينوي بذلك الفجر وتحية المسجد الفجر مقضية الراتبة مفعولة تبعا الاخرى الوقت وهي مقصودة الا تجزئ نية واحدة عنهما ان هذه السنة مقصودة - 00:13:30ضَ
متابعة لصلاة الظهر في الوقت يصلي يصلي ركعتين الفجر ثم بعد ذلك يصلي الراتبة راتبة الظهر راتبة الظهر كذلك ايضا لو استيقظ لو مثلا نسي سنة الفجر واراد ان يصليها - 00:14:08ضَ
فهل يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الضحى ينوي بهما سنة الفجر هما سنتان مستقلتان مقصودتان او واحدة مقصودة والاخرى ادخلوا تابعا او كلاهما مقصود له مقصود لان سنة الفجر سنة راتبة - 00:14:33ضَ
سنة الضحى سنة مقيدة بالوقت سنة مقصودة يعني يسن ان يقصد اليها ان تتوضأ يسن ان تصليها اما غير المقصودة ما تصليها الا اذا وجد سبب الصلاة قد يوجد وقد لا يوجد اما اهل السنة موجود - 00:15:01ضَ
مأمور بمشروعة كل يوم كل يوم في كل وقت كل يوم في اي وقت في اي مكان. مشروعة كل يوم في اي مكان اما تحية المسجد اسبوعين دخل الانسان المسجد - 00:15:24ضَ
غير مقصودة مقصودة لغيرها ولهذا يغني عناء صلاة الفرض يغني عنها السنة الراتبة حينما يستيقظ الانسان مثلا وحينما ينسى سنة الفجر تصلي راتبة الفجر ركعتين وتصلي سنة الضحى ركعتين لكن - 00:15:40ضَ
اذا نسيت سنة الفجر وراق الوقت الصلاة ثم اردت ان تصليها بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وانت تريد عندك امر تريد ان تستخير فيه تريد ان تستخير فيه ايضا - 00:16:06ضَ
ان تتوضأت وتريد الاستخارة وعليك سنة الفجر عليك سنة الفجر في هذه الحال تصلي سنة الفجر ها يدخل الاستخارة التحية اذا كنت في المسجد تبعا كم تصلي ركعتين ركعتين ركعة الفجر - 00:16:33ضَ
وتستخير بهاتين الركعتين وتجزئ عن ركعتين لو قدمت من سفر ودخلت المسجد المسجد وتريد الاستخارة الاستخارة في هذه الحالة حينما تدخل مسجد انك تصلي كنت تريد تصلي الراتبة تصلي وتدخل تبعا - 00:17:07ضَ
الاستخارة المسجد وكذلك صلاة القدوم السفر لان المقصود هو الصلاة قبل لهذا لو وافق قدومك وقت صلاة الفرض وصليت معهم حصل المقصود ما نقول مثلا تصلي صلاة الفرض ثم تصلي ركعتين اخريين صلاة القدوم من السفر هذي ثابت في الصحيحين - 00:17:36ضَ
لكن حالة السفر ننقد من السفر ان قيل ايضا مشروعية الركعتين في حديث ضعيف يأتي فيه ايضا في صلاة القدوم من سفر هذي حتى لا نذهب عن هذه المسألة لان الفروع كثيرة فيها - 00:18:04ضَ
او نذر انسان الحج وعلي حجة الاسلام هل تجزئ حجة الاسلام عن النذر الاقرب والله اعلم ان يقال فيه التفصيل عبادتان من جنس واحد من جنس واحد فان كان نذره - 00:18:26ضَ
مطلق هذا الحكم ان كان نذره مقيد هذا الحكم النذر ان يحج العام الاتي ليس هذا العام العام الثاني والله اعلم ان هذه الحجة لو حج هذا العام فلا تجزئه عن - 00:18:50ضَ
لماذا؟ لانه قيدها العاملات والتقييد يخرج مخرج الشرق لان النذر كالشرط الحقيقة لهذا لا يجزئ بالنية شرط على نفسه شرطا ومن نذر ان يطيع الله فليطعه من جهتي تحديد الوقت - 00:19:10ضَ
من جهة تحديد العدد لو كان في صلاة ونحو ذلك صلاة وكذلك في تحديده في الوقت حجتك هذا العام لا تجزئك عن حجة النذر الصورة الثانية ان يقول لله علي انا حجة في هذا العام - 00:19:32ضَ
وهو لم يحج حجة الاسلام فإذا حج حجة الإسلام وكان قوله وكان نذره في هذا العام فإنها تجزئه بلا اشكال لانهما عبادتان من جنس واحد اتفق وقتهما شفي له من فعل واحد - 00:19:47ضَ
يحج حجة الاسلام وتجزيه عن المنظورة. الحالة الثالثة ينظر نذرا مطلقا يقول لله علي ان احج ما قيد ايضا الصحيح في هذه الحالة اذا اطلق ثم حج هذا العام فإن حجته هذا العام تجزئه عن - 00:20:04ضَ
الندر ويكتفى لهما بفعل واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة ايضا يا نوع في ايام رمضان عندي من من ينطلقان - 00:20:25ضَ
وهو قلب النفل الى ان النفل لا ينقلب الى فاروق من نوى في ايام رمضان هذي مسألة فيها خلاف هذي مسألة اخرى رمضان فلا يؤثر لو نوى شيئا اخر لانه - 00:21:25ضَ
صوم رمضان يقول اذا نوى غيره لم يصح المسألة تقدمت وهو وان قلب الاكبر ادنى الى الاعمى هو الذي لا يصح لا يصح مثل ان ادخال اصدر عن الاكبر لا يصح عند اما ادخال الاكبر - 00:22:14ضَ
الاصعب هذا مشروع تارة واجبا حينما مثل المرأة التي تحج بالعمرة ثم تحيظ تدخل الحج على العمرة السنة عن العمرة لا بأس ان يكون لم يشرع في الطواف قول الجمهور - 00:22:51ضَ
وكذلك اذا كان قد ساق الهدي فانه يتعين عليه مسألة الحج انا ذكرت مسألة الحج هذه مستثناة لو ان انسان لو كان في الاصل لم يجب عليه ثم بعد ذلك - 00:23:42ضَ
هو في الحقيقة ينقلب بعد الفراغ هذا ليس انه حول بعد الفراغ هذا مستثنى بالحج والحج العلماء ان له مسائل غريبة الله سبحانه وتعالى يقصد مكة من اماكن بعيدة وربما يغفل عنها - 00:24:43ضَ
بعض الاحكام ربما يريد شيئا يفعله وقد يفوت عليه افضل لا يعلم ذلك الا بعد ذلك فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان له ان يقلب النية بعد الفراغ من العمل - 00:25:03ضَ
سعة وتيسير عظيم لو ان انسان مثلا ركعتين نافذة قبل صلاة الفجر ولو انه مثلا دخل بنية النفي اقيمت الصلاة في هذه الحالة لا تدخل معهم لا تدخل فلا تبني الاقوى على الاضعف ولا الاعلى - 00:25:21ضَ
اما ان تتمها واما ان تخرج منها على التفصيل المعروف في كلام اهل العلم اذا اقيمت الصلاة المسألة اللي تقدمت معنا في وانه على صحيح فيه التفصيل هذا يجري على القاعدة - 00:26:12ضَ
لو اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد على هذا اذا كان نوى العام الاتي والحج وجب عليه هذا العام لم يجتمع في وقت واحد كان الاظهر ما تقدم انه لا يجزئه - 00:26:35ضَ
حج هذه السنة عن نذر السنة الاتي لانهما لم يجتمعا في وقت واحد ما اذا عين هذا الوقت في هذا العام الحج وجب عليه هذا العام ان يجتمع في وقت واحد. كذلك يلحق به اذا نذر نذرا مطلقا - 00:27:02ضَ
النذر المطلق في هذه الحالة له ان يقيده في اي وقت فاذا اراد الحج لا بأس ان يحج حجة عن الحج المنذور والحج المبرور من جنس واحد من جنس واحد في وقت واحد - 00:27:18ضَ
ولم تكن مفعولة على جهات القضاء الانسان عليه مثلا سنة الظهر الظهر ركعتين ثم تذكرتها عند صلاة الفجر يقول صلي ركعتي الفجر انوي بها الراتبة الفائتة كذلك لا تجزئ لو - 00:27:36ضَ
تذكرت الراتبة الظهر مع راتبة الفجر مستقلة مستقلة ولا على طريق التبعية للاخرى ايضا كذلك ايضا يقول مثلا يعني لو اردت مثلا ان تصلي اربعا قبل الظهر اه بعد قبل العصر - 00:28:09ضَ
قلت اصلي العصر وانوي بها السنة التي قبلها صلاة العصر صلاة الفجر ينوي بها الراتبة وصلاة الفجر على طريق التبعية للاخرى في الوقت ان تجعل المتبوع ان تجعل التابع هذه الحالة المقصود - 00:28:38ضَ
يتابع في الوقت لكنها مقصودة لذاتها لا تجزئ عنها صلاة الفجر سنة مستقلة طريق التبعية في الوقت في الوقت راتبة الظهر راتبة توفي لهما دخلت افعالهما توفرت هذه الشروط تداخلت افعالهما - 00:29:05ضَ
مثل ما تقدم معنا في الحج المنثور مع الحج في العام الواحد او مثل بعض الصور المتقدمة تتداخل افعال الراتبة مع الاستخارة في ركعتين الراتبة التي تقضيها واكتفي لهما بفعل واحد - 00:29:34ضَ
واحد صور اخرى منها مثل ما سبق تكبيرة الاحرام جئت والامام يركع يكفيك تكبيرة واحدة ثم اذا قلنا تكبيرة واحدة هل هذه التكبيرة تأتي بها وتسقط الاخرى بفعل هذه ولا تنوي تكبيرة الهوى - 00:29:56ضَ
او تأتي بتكبيرة واحدة وتنوي تكبيرة الهوى تؤديها بالنية تؤديها بالنية او يلزمك ان ان المشروع ان تكبر تكبيرتين تكبيرة على القيام للاحرام وتكبيرة للهوي هذا هو لانه في الحقيقة لم يتفقا في - 00:30:38ضَ
موقع خلاف لانه يعني اشكى هل هي هي ايضا لكن هل هي موافقة على الصحيح؟ الاظهر والله منها غير موافقة لها في حان الوقت تكبيرة تكبيرة هوي الموضع لا نقول انه يكبر تكبيرة عنهما - 00:31:06ضَ
لكن اذا كبر في هذه الحال ثم ركع الى تكبير من يقول ان التكبيرات من يقول انها واجبة ان بعضهم يقول لا تجزئ ان يأتي بتكبيرة اخرى الجملة المشروعة يأتي بتكبيرتين - 00:31:38ضَ
بالفعل لا تكفي بالنية ان الموظوع مختلف هي تكبيرة حال القيام هذا هو الاكمل لكن هالوجوب هذا موضوع نظر مسألة الوضوء والغسل والوضوء الغسل مثلا الجنابة طواف الافاضة وطواف الوداع - 00:32:04ضَ
رحمه الله جملة صفحة ستة وتسعين رحمه الله الثانية لا يجوز. هذه مفرعة على مسألة ذكر قول ذلك ان من قدر الحج بنفسه وهل يجوز من يقدر الحج بنفسه ان يستجيب في حجه - 00:32:33ضَ
ابو بكر رحمه الله ثلاث سور يعني صورة ما اذا كان لم يؤدي حجة هذا بلا شك يصح لا يصح ان يفعله بنفسه يعني وهي هذه الصورة اذا كان غير قادر حجة حجة الاسلام - 00:33:19ضَ
وهو الان في هذا العام لا يستطيع الحج ليس الصورة الاخرى اذا كان قد ادى حجة الاسلام ويستطيع الحج بنفسه لا يصح الصورة وهي اذا كان العجز المصنف رحمه الله يقول - 00:34:08ضَ
والثانية لا يجوز لانه قال الحج بنفسه التي ذكرها وهي للحج بنفسه نعم انما الصورة المتقدمة وهي التي اردت واذا كان غير قادر في هذا العام وقد حج هل له ان ينيب او لا ينيب - 00:34:45ضَ
مسألة الحج يجري علينا مقياس والمعنى انما هذا في سورة ماء اذا كان عاجز عجز عارض النبي عليه السلام اجاز الانابة ويقول انا اريد الحج قد ادى حجة الاسلام هو عاجز عن حج نفسه - 00:35:23ضَ
ويجوز ان يشتري في التطوع فانما جازت الاستلام في ارضه جازت في في نفله كالصدقة رحمه الله قياسا وذكر تعليلا الا بامرين هذا يعني وهو ما اذا كان عاجز هذا العام يقول يجوز ان يحج عن نفسه - 00:36:23ضَ
لماذا؟ لانه عاجز عجز مستقر والفرظ والنفل عاجز عاجز ماذا والنفل اذا ما فعل هذا العام يفوت او لا يفوت يفوت ما دام انه يفوت يقولون له ان ينيب ايضا قال جاجة في نفله كالصدقة القياس على الصدقة هذا في الحقيقة - 00:36:49ضَ
القوي او المعنى القوي والقاعدة انما جاز في الفرض في النفل مثل ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى ببعض اصحابه ثم جاءوا وصلوا خلفه خلفه عليه الصلاة والسلام ولم ينوي - 00:37:21ضَ
ولم يعني ذلك ان يكون دخل بنية الامامة اجعلوا هذا كما انه في النفل كذلك في وهذه هي القاعدة قاعدة وان لم تذكر تجري على كلام العلم كأنها قاعدة انما في العمل والتطبيق - 00:37:49ضَ
يجعلونها كالقاعدة مثلا لا نجده مثلا وربما لا اجعل كقاعدة منصوص عليها في كتب القواعد فهذا ينظر لكن في احبابي التفريع والتعليم في المسائل يذكر مثل هذا. ويقولون مثل ما ذكر مصنف - 00:38:09ضَ
هو الاصل لانها عبادة واحد والنبي عليهم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال انما فعلت هذه تهتم انما فعلت هذا لماذا بي ولتعلموا صلاتي يأخذون هديه عليه السلام في صلاته - 00:38:29ضَ
العصر الاستواء لو كان شيء هذا خاص بالفرد دون النفل او بالنفل دون الفرض لبين عليه الصلاة والسلام كما انه جاءت الادلة عامة امر باوامر الصلاة في الفرض والنهي الطهارة - 00:38:57ضَ
الركوع والسجود والتسبيح وقراءة الفاتحة ما يشرع عامة في هذه الافعال مشروعة في النفي الا ما خصه الدليل مثل جواز الصلاة للقادم في النفل جواز الصلاة النفل على الراحلة في السفر دون صلاة وقت. قالوا في حديث ابن عمر وجابر الا الفرائض - 00:39:16ضَ
فاستهنوا الاستثناء معيار العموم كذلك ايضا في هذه السورة مثل ما قال المصلي رحمه الله والحاق بالمعنى والعلة لكن قد يقال مثلا مثل هذا ربما يضعف ربما يضعف في بعض انواع العبادات - 00:39:48ضَ
الجزم يحتاج ايضا الى دليل لكن هذا هو اللي ذكر المصنف رحمه الله رحمه الله خاصة ان هذا في باب عدم القدرة ليس في حال اختيار لو كان المسألة حال اختيار - 00:40:18ضَ
لكن هذا في حال عدم القدرة والقاعدة ان الانسان اذا لم يقدر على العمل الشارع يلحقوا بالعاملين ما دام نية يصلي ما دام نيته يصوم ان يحج وملحق بالعاملين ولا يتكلف ما زاد على ذلك - 00:40:37ضَ
كون هذا يشرع مجرد هذه القاعدة تحتاج الى مزيد والمقصود هو نعم لذلك نعم ابي موسى رضي الله عنه صالح عمله كتب الله له وهذا دليل في هذا نقول الحمد لله ما دام نيته - 00:40:57ضَ
النية الصادقة قد يكون الانسان له عمل مستمر اقعده على المرض وقد يكون هو لم يعمل لم يعمل لكن نيته صادقة في العمل ليس من عادته مثلا ليس من عادته مثلا - 00:41:54ضَ
هذا العمل الصدقة لكنه صادق النية لو وجد المال انه يتصدق صادق النية لو استطاع هذا العمل انه يعمله الله يعلم ذلك منه انه ملحق العاملين كما في قوله كما في حديث ابي بكر - 00:42:14ضَ
الثقفي عند احمد الترمذي لما قال فهو بنيته فهما في الاجر سواء بنيته بس وما عمل انما تمنى انما الدنيا لاربعة نفر رجل اتاه الله مالا وعلما وهو ينفق من مال الله يصل به رحمه يتقي فيه ربه يعلم لا حقه - 00:42:36ضَ
ورجل اتاه الله علما ولم يؤتم فهو صادق النية قل يا ليتني مثل ما لي واعمل قال عليه فهو بنيته فهما في الاجر سواء ثم مقابلة الذي لا يتقي في ربه - 00:43:01ضَ
واخر يقول يا ليتني منهم يعني هذا العمل السيء قال النبي عليه فهو بنيته فهما في الوزر سواء الاجر من باب اولى وهذا لم يعمله لكن صادق النية. والله يعلم منه ذلك. هذا ورد في اخبار كثيرة - 00:43:18ضَ
يلحق بالعاملين ويلحق فيهم في تأصيله وتفصيله او في اصل العمل بلا تضعيف او وضع خلاف حكى من رجب رحمه الله الاربعين الاخبار انه يلحق به في اصل العمل فهما في الاجر سواء - 00:43:41ضَ
يقول رحمه الله هذا على ليس الكلام الان في لكن رحمه الله ذكر قال ابن عبد البر الشطر الثالث قبل الاخير وهو هو اولى واحوط من قبل ذلك حديث ابن عباس - 00:44:08ضَ
والحديث ضعيف صحيح رحمه الله ابعدوا منهم ابعد منه قال ابن عبد البر هو اولى واحوط من ات عرق ان توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع شاهد من هذا هو قول - 00:44:59ضَ
هو اولى واحوط من ذات عرق هذا يرجع الى قاعدة ذكرها بعض اهل العلم وهي الاحتياط او لا وهل الاحتياط لا يعمل به الاحتياط فيه تفسير فيه تفصيل وبعض اهل العلم - 00:46:04ضَ
ان الاحتياط والاخذ بالحزم للواجب التحرش طريقا الى المفسدة اصلا كبيرا من اصول الفقه لانه اخذ بالثقة انه اذا تعارض ظاهران او نصاب احدهما اقرب الاحتياط انه مرجح على الثاني - 00:46:39ضَ
ليخرج من اختلافهم وهذه القاعدة او تندرج تحت قواعد فقهية اصولية منها تقدم عن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ربما تدخل تحته هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع فهم الحقيقة - 00:47:08ضَ
واكثر من يعمل بها المالكية رحمة الله عليه المحرمات ويبالغون في سدها المبالغات من باب الاحتياط قد يعالجها قواعد اخرى قد يعارض قاعدة الاحتياط قواعد اخرى. وهي قاعدة الاستصحاء لان الاستصحاب - 00:47:37ضَ
ربما يقابل احتياط يعني يستصحبون اصل السلامة والاصل براءة الذمة ايضا الانسان قال نحتاط نقول لا. الاصل براءة الذمة بعد الاصل حتى يأتي اليقين اننا نحتاط نعمل بهذا الشيء الذي تقوله - 00:48:01ضَ
من هذا الاحتياط كذلك ايضا ربما الاحتياط يكون فيه مشقة عن انسان والمشقة تجلب التيسير يعني هذه ربما تكون القواعد الاحتياط منهم من يجعلها ندخل تحت هذه القواعد منهم من يجعل قواعد اخرى تقابلها تقابلها - 00:48:17ضَ
ولذا كان التفصيل هو الاجر على القواعد حتى لا يخالف قواعد شرعية مع دخوله في القواعد الشرعية وبهذا يكون الاحتياط الاحتياط الذي فيه احتياط للسنة احتياط للعمل بالسنة انه حينما لا يظهر الخلاف ولا يكون جليا - 00:48:49ضَ
سيكون واضحا فلا بأس منها ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الله هذا اصل ايضا يقول مثلا الاصل براءة الذمة الاستصحاب. نقول ايضا من اتقى الشبهات حينما يشتبه الامر يستبرأ - 00:49:15ضَ
لو ان انسان شك في هذا الطير حرام ليس بحلال من قال انه حلال يقول اصلحوا الطيور ومن قال انه حرام يحتمل ان يلحق فلو امتنع عنه الانسان وقال انا احتار - 00:49:34ضَ
ما نقول ان هذا الاحتياط ممنوع اذا اقدم انسان اخر ليس عندي الدليل بين على تحريمه نقول ايضا لا نذمك على ذا الشي فاننا ينكر عليه احتياطه لان الامر لم يكن بينا - 00:49:53ضَ
النبي عليه الصلاة قال لولا ان تكون من الصدقة اني اخاف ان تكون من الصدقة مر بتمرة الاصل السلامة اصل البراءة السلامة تمرة مرمية اخشى ان تكون من والنبي عليه هذا في الصحيحين - 00:50:14ضَ
في حينما وذلك عند احمد باسناد صحيح عليه الصلاة والسلام تضور ذات ليلة يا رسول الله لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه وقعة لبعضنا لوجدت عليه يتطور عليه السلام من تعلم - 00:50:36ضَ
انما اهمه امر وقع له شيء من الانزعاج عليه الصلاة والسلام لما اكل تلك التمرة ثم لما اتخشي ان تكون من الصدقة عليه الصلاة والسلام منه ما حصل وهذا فيه دليل على مسألة الاحتياط - 00:51:25ضَ
الاحتياط والبخاري قرر هذا في صحيحه انما حينما نحتاط هذا لا يشرع بل لا يجوز اذا بان الشرع واراد الانسان يحتفل لا نقول هذا استدراك ليس احتياط الاستدراك على الشريعة - 00:51:55ضَ
ولا يجوز الاستدراك عن الشارع والنبي فصل في الامور ولذا لو اراد انسان يصوم الشك نقول على الصحيح يمنع احتمال ان الهلال ولد نقول لست يا ارحم حسم الامر والشريعة بينت وفصلت الواجب - 00:52:12ضَ
يوم الشك لا يصعب لا تحتار الشارع جعل لابتدائه امرا بينا وانتهائه بانتهاء امرا بينا واذا انبهم الامر لم يعلق الشارع الصوم على الرؤية على الولادة علقها على الرؤية والحمد لله - 00:52:43ضَ
حتى ولو كان في نفس الامر قد اهل وحجب عنا هذا من رحمة الله فلا ولهذا حصل بين الفرض والنفل حتى لا تخلط الفرض بالنفي صليت الفجر فافصل بينه وبين النفل - 00:53:05ضَ
لا تخلط الفرض بالنفل في صحيح مسلم وحديث اخر في سننه الامور المحمية للاحتياط فيها والاحتياط استدراكي والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الدين وتمت النعمة - 00:53:28ضَ
انما حينما يشتد الخلاف ليكون الخلاف قوي لا بأس الاحتياط بالقول الذي يكون على قول الجميع صحيحا الانسان دخل المسجد صلي ركعتين قلنا لماذا اختلفوا التحية واجبة او مستحبة انا اصلي واذا صليت - 00:53:45ضَ
عند الجميع موافق لقول الجميع واذا تركت الصلاة فهو مخالف لبعض اهل العلم مثلا الذين يقولون لا لا يجب الوضوء من لحوم الابل وقول الجمهور والذين يقوموا بالوجوب ويقول لو كان انسان لا يرى - 00:54:17ضَ
وجوب الوضوء هل ينكر عليه الذين يقولون لا يجب او فعله حسن عندهم حسن عندهم لانهم لا يرون وجوه لكن وضوءه حسن مطلوب فقوله صحيح بالاجماع او فعله صحيح لكن - 00:54:46ضَ
لو لم يتوضأ بعضهم يقول الطهارة ولا يرى صحة الصلاة هذا لا بأس به وهكذا لكن حينما يكون خلاف ضعيف الحج ان يتأتى من الاحتياط هذا يمكن نحتاط ولا لا - 00:55:09ضَ
احتياط او لا يمكن لماذا لا يمكن مستحب وقيل اذا هو ان فسخ الحج قال فقول الجمهور في قولهم لا يجوز وان لم يفسخ الحج خالف قول ابن عباس ومن - 00:55:44ضَ
وايضا خالف قول الجمهور شيخ الاسلام رحمه الله انه مستحب احيانا لا يمكن الاحتياط. اذا ما امكن الاحتياط ما فيه الا ان ننظر في القول الراجح نقول تفسخ نعم يبتدأ بعد مصير الشيء - 00:56:14ضَ
هذه الحالة لا شك انه اما ان يخالف قولهم بالتبكير ان يخالف قول الجمهور بالتأخير يقولون ذلك لكن هذا قول ضعيف بل هو ان وقتها ينتهي وقت الظهر كذلك ايضا - 00:57:01ضَ
تحية المسجد بعد العصر من اهل العلم يقول انها العصر المذهب الشاهد يقولون ذوات الاشبال لا يصلي ولا يجوز يصلي لانه وقت نهي واذا دخل عند الباب حتى نعم عيسى من دخول المسجد - 00:57:39ضَ
او يقال ان هناك لهذا نقول ينظر اما ان يجلس ويصلي الحمد لله الذي يقول انه يصلي يصلي والذي يقول انه يصلي مجتهد انه مجزئ كل منه مجزئ واحد له اجران والاخر له اجر - 00:58:32ضَ
وكل يجزم بقوله وان كان الامر هو القول الذي يقول ان انه يصلي على هذا يعني قواعد عامة نفس القواعد مذكورة حينما تقرأ مثل ما تشوفون يذكر الدليل ربما يصرح بالقياس - 00:58:57ضَ
واضح ربما يراجع لا تفهم احيانا الكلمة في موضعها لو انك انه لا يقوم والله ما ادري عن الخلاف لكن لا شك انه حينما يبلغ يصلي ركعتين ركعتين وهو غير بالغ - 01:00:01ضَ
صلاة الظهر ان بقي وقت ركعتين ان صلاته مجزئة يمكن يقال بلا خلاف وصلى قبل فراغ وقت الظهر باربع ركعات صلى ركعتين وهو غير بالغ ثم بلغ بعد مضي ركعتين وصلى ركعتين - 01:01:30ضَ
اصلا لا يمكن ان يعيدني ولا نقول ولا نقول ان نأمره بالاعادة ان كان قال هذا احد محتمل ان احد بعض اهل العلم يقول انه يعيدها نعيدها وانه يأتي بها - 01:01:55ضَ
اما قبل ذلك نعم الصحيح انه لا فرق كل الشريعة كلها اداب ما جاءت الا كلها احكاما لاجل ان يتأدب العباد عبادات لكن كثير من الاحكام الاداب العلماء نصوا على الوجوب فيها - 01:02:13ضَ
اداب الخلا احكام مجمع عليها وهي من الاعداء الاكل فيه من اداء ما هو بالنص الاكل باليمين ادب ويجب الاكل كذلك سعي الاداب الاخرى سبق ان الشافعي رحمه الله قال - 01:03:03ضَ
من ذلك الاكل مما يليه قال رحمه الله واذا اكل من غير ما يليه لا اقول ان الطعام يحرم مع ذلك هو يجب عليه ان يأكل مما يليه لكن قال لا اقول ان الطعام يحرم عليه - 01:03:27ضَ
وكذلك اللباس ايضا هناك الاداب لجهة ظاهرة في الوجوه العصر الوجوه يقول النبي اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمين. واذا نزع فليبدأ باسمه. لتكن اليمنى اولهم وتنعم واخرها وتنزع ما الصارف - 01:03:47ضَ
ظاهر النص وجوب الابتداء باليمين وان كان بعضهم يحكي الاجماع كيف يكون اجماع على خلاف نص ما يمكن يقول انه الاحتياط فيها وانه ينتعل باليمين ينزع الشمال اول واذا نجح فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اول تنعم واخرها تنزل - 01:04:04ضَ
عليه مرتين لو كان انسان لا يعتقد وجود على قول الجمهور او عامة العلماء جاء روايتان اذا توضأتم او لبستم فابدأوا بميامينكم. هذه رواية ابي داوود. رواية الترمذي اذا لبس قميصا بدأ بميامنه - 01:04:33ضَ
على رواية ابي داوود رواية الترمذي كان اذا لبس قميصا بدأ بمائة فعلى هذا يكون هذا فعل ليس من باب القول فيكون مستحبا الرواية لكن هذه الرواية امتن واظنها من طريق شعبة رحمه الله طريق شعبة - 01:05:04ضَ
اختصر اخبار يراجع كلام اهل العلم في هذا هذا من باب الاداب لكن جاء ان من فعله عليه الصلاة والسلام من فعله ان في باب الاداب او غير اداب انه لا فرق بين هذا وهذا - 01:05:29ضَ
تكلف بعضهم كالشاطبي رحمه الله كتاب الاعتصام وقال ما معناه انه الاداب لا يلزم واستدل بمواصلة الصحابة. استدل بمواصلة الصحابة. وان النبي عليه السلام نهاهم عن المواصلة مع ذلك واصلوا - 01:05:49ضَ
واصلوا قالوا انه لم يأمرهم بمواصلة او نهوا عنها رحمة بهم وهو مواصل وهو نهاهم ان هذا مما يدل على ان الامر اذا علم منه انه ليس لا يراد به الازام - 01:06:10ضَ
يدل على انه ليس بواجب من ذلك الاوامر التي تكون في باب الاداة وهذا النبي عليه السلام نهاهم ثم بين لهم انه عزيمة ولهذا نكل به وفي الحديث رحمة لهم - 01:06:30ضَ
رحمة لا يدل على عدم الوجوب ورسالتي كلها وما عصرناك الا رحمة للعالمين. وقال انما انا رحمة مداه رحمة عليه الصلاة والسلام شريعة رحمة في الاحكام سواء كانت في الاداب او غير الاداب الاصل - 01:06:52ضَ
هذه القاعدة وهذا هو الجاري على الصحابة رضي الله عنهم. ومن تتبع هذا وجده بينا بعض اهل العلم اذا بدأ حاجب الشمس عند غروبها عائشة لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها - 01:07:13ضَ
قالوا انه النهي وقبل ذلك لانه وسيلة النبي سد ومنع الصلاة بعد العصر لانه قد يتمادى ويستمر في الصلاة حتى تغيب الشمس ايضا كذلك في الوقت الاخر بعد الفجر الى ان - 01:07:59ضَ
وهذا قول ضعيف الحديث صريحة سعيد وفي الصحيحين ابن عبس تحية اخرى ايضا حديث ابو هريرة عند ابن ماجة شريحة واضحة في النهي عموما بعد العصر وبعد الفجر اما حديث عمر وحديث علي - 01:08:24ضَ
قال لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء المعنى انه يجوز اذا استدل به بعض هل يجوز صلاة بعد العصر اذا كانت شمس بيضاء نقية الا ان تكون الشمس بيضاء نقية - 01:08:54ضَ
وصححه بعض المتأخرين لكنه وهم منه الحديث لا يصح ووهول سبب وهمه انه قلد الحافظ ابن حجر في وهمه قال ثقة وبالنظر في ترجمته يتبين انه ليس بالمعروف هذا من شؤم التقصير - 01:09:13ضَ
قول اقتصار النظر في التراجم على تقريب تقريب دون الرجوع الى الاصل خاصة في المسائل هذا الحديث وما عليك سنده لا يصح صواب النهي لكن النهي دوب الشمس وضوء الشمس اشد - 01:09:39ضَ
الله اعلم السلام عليكم - 01:10:07ضَ