استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع

استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس الحادي عشر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:00ضَ

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدواج بعون الله وتوفيقه في التعليق على الشرح الكبير للامام ابن ابي عمر المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله ويصح ان يشترط المشتري نفع البائع في المبيع - 00:00:28ضَ

ومن المعلوم ان يعني المقصود من هذا هو التعليق على ما تيسر من كلام ما يشير في كلامه الى ما فيه قاعدة او بعض الاشارة الى بعض المفاهيم كما تقدم وقد يعترض بعض المسائل - 00:00:53ضَ

التي تكون تحت قاعدة واحدة فيشار الى شيء منها وهذا سيأتي في بعض في بعض المسائل في هذا الدرس المذهب كما هو مشهور انهم قالوا لا يصح اشتراط شرطين وان يجوز - 00:01:11ضَ

اشتراط شرط واحد قالوا واستدلوا بان النبي نهى عن شرطين في بيع وان كان هذا خلاف التحقيق عند اهل العلم بل خلاف قول احمد المروي عنه رحمه الله لكن هذا - 00:01:35ضَ

وعليه المتأخرون في المذهب والمصنف رحمه الله اشار في هذه المسألة الى ان البائع يعني من فروع هذي المسألة ان المشتري يشترط نفع البائع في المبيع مثل اللي يشتري سلعة - 00:01:51ضَ

ويقول اشترط ان تحملها الى بيتي. وهو يعلم بيته او يقول بيتي في مكان كذا يعني حتى لا يكون لا يكون مجهول هذا الشرط ما دام شرطا واحدا ما دام شرطا واحدا - 00:02:11ضَ

ثم ذكر خلاف لاهل العلم في هذه المسألة وقال آآ في مسألة الشرطين في مسألة الشرطين وانا ولانه بيع وايجارة لانه باعه الثوب واجاره نفسه على خياطته وكل واحد منهم يصح فراده بالعقد - 00:02:32ضَ

فاذا جمعهما اي بيع الاجارة جاز كالعينين ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. انما نهى عن بيع شرطين في بيع انما نهى عن بيعين في شرط شرطين في بيع قال رحمه الله وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط - 00:02:56ضَ

الواحد يدل مفهومه على جواز الشرط. هذا يبين ان من طريقة اهل العلم في اخذ المذهب عن الامام انه يستدل بما جاء في كلامه على قوله قد يكون قوله نصا في هذه المسألة - 00:03:16ضَ

وقد يكون محتملا قول يظهر من قوله انه يقول بهذا وقد لا يكون لا نصا ولا ظاهرا انما يؤخذ من معنى قوله او مفهوم قوله. مفهوم قوله وهذا كما ذكروا ان النصوص في الشريعة ايضا - 00:03:36ضَ

هي على هذا الطريق واهل العلم آآ يستنبطون الادلة من النصوص. وعلى هذا يكون تكون دلالة الكلام دلالة آآ مذهب الامام تؤخذ من كلامه تارة يكون كلامه نصا وتارة يكون ظاهرا - 00:03:55ضَ

وتارة يكون يعني منقولا عنه نقلا كثيرا لكن احيانا لا يكون نصا ولا ظاهرا انما يدل بمفهومه. فيقول هنا وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد ما نص على ذلك - 00:04:18ضَ

ولم يقل انه لا يجوز انما قال انما نهى انما نهى عن شرطين في بيع يفهم منه ان الشرط يجوز ومنه اشتراط نفع البائع في المبيع شرط نفع البائع في المبيع كما - 00:04:37ضَ

تقدم يشتري منه شيئا ويشتري ان يحمله مثلا يشتري منه مثلا كما ذكروا مثلا شيء مما يوزع ويقسم فيقول انت تقسمه مثلا او حطب ما انت تكسره نحو ذلك وما اشبه ذلك - 00:04:58ضَ

هذا الذي ذكره رحمة الله عليهم ليس ليس نص كلامه انما هو مفهوم وملزوم لكلامه الجومو لكلامي وهذا الفهم هذا الفهم ليس لازم ان يكون مذهبا له. ليس لازما ان يكون مذهبا له. ولا يلزم به - 00:05:19ضَ

ما دام انه ليس صريحا انما اذا في مثل هذه المسائل حين يكون هذا اللازم اين يكون هذا اللازم موافقا للادلة في هذه الحالة يقال انه التزم بهذا الشيء والتزامه - 00:05:42ضَ

ما الحق حق التزام الحق حق ولهذا من المسائل التي ذكروها في كلام العلماء حين يقول قولا ويلزم منه شيء اخر او يلجأ منه قول اخر هل يكون مذهبا له - 00:06:04ضَ

قال العلماء لا يكونوا مذهبا له لانه قد لا يستحضر اللازم وان كان هناك فرق بين اللزوم ما يكون في فهم النص ودلالة النص لان المفهوم قد يكون قريب قد يكون قريبا انما هو في معناه. انما هو في معناه - 00:06:23ضَ

وهذه المسألة جاء الامام احمد رحمه الله انه لا يلتزم بهذا وانه جوز الشرطين جاء عنه من نصوص اخرى جوز فيها الشرطين او ما يدل على انه يجوز ذلك. او يجوز ما هو ابلغ منه. وهذا من قول في نصوص عنه كثيرة ذكرها - 00:06:45ضَ

جمع من اهل العلم وذكرها تقي الدين رحمه الله وانه يقول به فلا يترك صريح كلامه لمفهوم كلامه لمفهوم كلامه ومن هذه المسألة وان كان الصحيح في هذه المسألة هو - 00:07:09ضَ

جواز الشرطين والثلاثة وان هذا الحديث ليس في شرطين من مصلحة العقد ولا في شرطين بضد بضديان فاسدين بل هما بل الشرطان هنا المراد بهما على الصحيح ان يشتمل على - 00:07:28ضَ

بيع عينه على بيع العينة منه ذلك منه آآ ان يكون على شرطين ان يكون على شرطين حين آآ يكون على هذا الوجه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما - 00:07:55ضَ

باع بيعتين بيعة فله اوكسهما او الربا. وهذا هو في معنى الشرطين في شرط وهما البيعتان على هذا الوجه ومفسر بهذا الحد. وهذا الحديث فسر بذاك الحديث بروايته ما يدل على ان المراد - 00:08:18ضَ

به الربا وسيذكر شيئا من هذا ما يتفرع عن هذا وذلك ايضا انه يرجع هذا الى قاعدة عظيمة سبقت في اول كتاب وهي ان الاصل في الشروط والاصل في العقود الصحة والسلامة - 00:08:35ضَ

الاصل في العقود الصحة والسلامة. فلا يقال ان هذا الشرط لا يصح او ان هذا شرط باطل بل اصل الصحة. وهذه قاعدة في المعاملات فيها سعة فيها توسعة في باب العقود - 00:09:00ضَ

لكن لابد ان تكون الشروب من يضع الشروط ان يكون عالما قد يقع في شروط محرمة. لكن الاصل هو جوازها. فاذا كان الشرط خاليا من آآ ما يكون غررا او مخاطرة او جهالة او ربا - 00:09:20ضَ

جهالة مؤثرة جهالة لا مؤثرين دائما بعض هذه الاشياء لا ينهى عنها مطلقا كالجهالة بل اذا كانت جهالة مؤثرة اه ففي هذه الحالة يكون شرطا محرما والا فالاصل السلامة قال رحمه الله - 00:09:40ضَ

في نفس هذه المسألة فان تعذر العمل تعذر العمل بتلف المبيع قبله او بموت البائع فسخت الايجارة انفسخت الايجارة فسخت الاجارة ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. رجع المشتري عليه بعوض ذلك - 00:10:01ضَ

هذا الذي ذكر رحمه الله وهو اذا تلف المبيع كما ذكر رحمه الله اذا تلف ان تعذر العمل بتأليف المبيع قبله او بموت البائع. من فسخت الايجاره ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. وان تعذر - 00:10:32ضَ

مرض اقيم مقامه من يعمل عمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة يعني حين مثلا يشترط عليه مثلا العمل في المبيع يشترط البائع المشتري على البائع مثلا اشترط عليه كما في هذه المسألة مثلا ان البائع هو الذي يحصد له الزرع لو اشترى منه جزة من الزرع - 00:10:55ضَ

شرط ان يحصد له الزرع ترى منه مثلا طعاما واشترط ان يحمله الى بيته فلم يستطع حصل له عذر مانع منعه من الوفاة بهذا لها صور يتعذر احيانا بالتلف مثلا موت المشترط عليه او تلف المذيع فتنفشخ الاجارة - 00:11:25ضَ

لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك انما تعذر من وجه مثل المرض لم يستطع المشتاب عليه تنفيذ ذلك في هذه الحالة لا يقال انه يا ابو فشخ ينفشخ لانه يمكن - 00:11:54ضَ

ان يقيم مقامه وان كان الاصل ان هو الذي يعمل ذلك قال اقيم مقامه من يعمل العمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة. الاجرة عليه على هذا الذي تعذر منه العمل لانه اشترطه عليه. اشترط مثلا ان يحمل هذا - 00:12:19ضَ

الطعام ان يحصد هذا الزرع فتعذر عليه مثل مرظه ونحوه او اي عذر من اعداء لتمنعه من وفاة به ففي هذه الحالة يقيم مقامه من يعمل عمله وهذا الاطلاق الذي ذكره رحمه الله - 00:12:44ضَ

انه يقوم الله ما لم يشترط المشتري انه هو الذي يقوم بالعمل. اذا اشترط ذلك لانه قصد عمله هو لان غيره قد لا يحسن هذا العمل او له قصد واضح في اشتراطه. لكن لو كان - 00:13:03ضَ

لم يعينه انما قال اريد يعني حمله الى بيتي. وطلب منه ذلك لكن ليس على سبيل الشرط كالايجارة في الذمة. في هذه الحالة لابد ان ان ان يقوم به او ان يقيم من يقوم مقام مقامه اذا تعذر - 00:13:25ضَ

بمرض ونحوه. هذه قول وان تعذر بمرض هذا اشارة الى قاعدة في هذا وهي قاعدة التعذر في الوفاء ببعض الشروط وبعض العقود هذي قاعدة عظيمة هي وين كانت يعني لم تبوب على هذا - 00:13:47ضَ

وتظبط بهذا انما اهل العلم دائما يقولون اذا تعذر العمل بهذا الشيء لابد ان يقام مقام هذا الشرط او هذا الشيء الذي هو مطلوب في هذا العقد ان يكون له بديل يعني لا يمكن ان تتوقف مصالح الناس - 00:14:10ضَ

هناك شروط قد يتعذر الوفاء بها لاسباب كثيرة ولهذا عند التعذر للوفاء بهذا الشيء يسلك ما فيه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة بقدر الامكان بقدر الامكان لان المقصود هو دفع الضرر واشتراط هذا الشرط مع تعذره فيه ظرر والظرر يزال - 00:14:35ضَ

مداخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ويمكن ايضا ان يدخل من وجه وان كان في بعد المشقة تجري بالتيسير حين يشق ذلك فان الامر يتسع واذا ضاق الامر تسع. لكن المشقة تجب تشييد قد يمكن الوفاء به مع شيء من المشقة. لكن اذا لم يكن الا مع - 00:15:11ضَ

في هذه الحالة لا بد ان يحصل ما فيه حصول المصلحة ولو مع فوات هذا الشر هذا قد ينفع في كثير من المسائل والحوادث تقع لكثير من اهل الاسلام خاصة في غير بلاد اهل الاسلام - 00:15:39ضَ

او احيانا في بلاد المسلمين مثلا في بعض القضايا وبعض الامور التي قد اشتراك شروق هذه الشروط فيها يترتب عليه تعطل مصالح الناس. مثلا لو ان امرأة يعني في مكان - 00:16:02ضَ

وليس بقربها احد من اوليائها وتعذر الاتصال بهم قد تكون مثلا في غير بلاد المسلمين مثلا يا شباب في هذه الحالة لا يقال ان اشتراط الولي اللي هو في الاصل اولى - 00:16:25ضَ

او اولى بزواجها بتزويجها شرط وانها لا تتزوج الا باذنه او بتوكيله او حضوره فاذا تعذر لابد من دفع الظرر وقد نص العلماء على هذه المسألة في سور عدة هذا لو تعذر على المرأة هذا الشيء - 00:16:47ضَ

فانها تجتهد في تحصيله قدر قدر الامكان ولذا لو كانت في بلد غربة ولم يتيسر لها الولي في هذه الحالة توكل من يكون له الولاية في هذا المكان من اهل الاسلام - 00:17:07ضَ

وان لم تكن ولاية مثلا او عندنا في بلاد كفر ليس له ولاية عامة. انما قد يكون مثلا مركز اسلامي مثلا او امام جامي ونحو ذلك فان تعذر وكلت من تثق به من اهل الاسلام لو تعذر - 00:17:27ضَ

فلا تتعطل بشروط النكاح فيكون وليا لها مع وجود شهيدين لهذا فيكون مكتملا ولهذا هذه هذه المسائل هذه المسائل جاء لها ادلة كثيرة وقد نص العلماء عليها في مسائل كثيرة - 00:17:44ضَ

وجاءت ادلة في هذا وقواعد الشريعة تدل عليها وتوسع ايضا بعض كثير من اهل العلم في ذكر نماذج من هذه المسائل العز وعبد السلام ايضا في كتابه في المصالح والمقاصد - 00:18:07ضَ

ذكر انواع وجملا من هذه المسائل التي يتعذر العمل احيانا باستيفاء الشروط الشرعية فرق بين يعني حصول الحادثة يعني هناك مسائل مثلا هناك مسائل لم تقع فيقال يشترط ان الاصل ان تتوفر فيها الشروط الشرعية - 00:18:23ضَ

اذا امكن وقد تقع مسائل مثلا تقع مسائل ووقائع فعند ذلك يحتاج صاحب هذه النازلة الى علاج لهذه المسألة بعد وقوعها وتنزل على وجه يكون موافقا للادلة الشرعية الادلة الشرعية - 00:18:57ضَ

ولهذا يعني لو ان اه رجلا مثلا وطي امرأة بشبهة عقد او اعتقاد لاحكام شبات العقد كذلك اولاد مواقع الامر يكونون منسوبين اليه هذا محل اجماع محل اجماع لانه يعتقد ان هناك يعتقدان انه نكاح - 00:19:27ضَ

لكن ابتداء وهذا لا يجوز. لو ابتداء يعني قبل ذلك وقبل عقد النكاح هذا حكمه خلاف ما اذا كان بعدما حصل اه الدخول والجماع مثلا وحصلت الذرية فلها احكام وكذلك ربما ينكح مثلا امرأة ثم يتبين بعد ذلك - 00:19:55ضَ

انها انها اخته من الرظا ونحو ذلك فهؤلاء الذرية يكونون اولاد يكونون اولاده بلا خلاف فعند تعذر تطبيق لان النازلة وقعت او الناجي لم تقع لكن لا يمكن تطبيق الحكم بشروطه لا يمكن. اما اما انه لا يمكن - 00:20:20ضَ

او لحصول الضرر فعند ذلك الظرر يزال ولهذا نص العلماء على مسائل كثيرة في مثل هذه الوقائع قال رحمه الله ذكر مسألة رحمه الله واذا اشترط المشتري منفعة يعني قريب ما تقيم منفعة البائع في المبيع. فاقام البائع مقام من يعمل العمل - 00:20:51ضَ

فله ذلك الى الى قوله ويحتمل ان لا يجوز لانه يعني في مسألة ان يقيم مقامه يعني اذا اشترط منفعة البائع في مثل ما تقدم هو اشترط مثلا ان يحمل هذا الحطب ونحو ذلك - 00:21:30ضَ

فاقام البائع مقامه من يعمل ويمكن لكن اقام من يعمل ذلك فله ذلك يعني بمنزلة الاجير المشترك يجوز ان يعمل العمل بنفسه ومن يقوم مقامه لانك احيانا مثلا تعقد عقد معاجين مشتركة الخياط ونحوه من الذي يتقبل - 00:21:55ضَ

اعمالا كثيرة انت وان كنت عقدت مع هذا لكن هذا جيل مشترك يكون عقد بينك وبينه لكن يخيط غيره يخيط غيره كذلك ايضا يقول انه اذا قال المشتري للبائع انت الذي تحمل هذا الشيء انت الذي تحصد هذا الشيء ونحو ذلك - 00:22:20ضَ

يجوز ان يعمل هو ويجوز ان يقيم غيره لان اتفاق المشتري مع البائع بمنزلة الاجر المشتركة. لكن هذا فيه نظر هذا القياس الى ان قال ويحتمل الا يجوز. لا يحتمل ان لا يقيم البائع مقامه. من يعمل ذلك العمل - 00:22:45ضَ

ما وجه لانه مشترط بحكم العادة لان العادة يقول بحكم العادة والاستحسان لاجل الحاجة لان العادة في مثل هذا ان البائع هو الذي ان المشتري يطلب من البائع هذا الشيء - 00:23:06ضَ

اه وهذا امر مستحسن. والناس يحتاجون اليه فيشتري مثلا هذه السلعة فهو الذي اه يحملها اوه الذي يعني كأنها كالمشروط عليهم لكنه اذا كان فيه عمل واضح فاشترط عليه في هذه الحالة - 00:23:24ضَ

يقول كانه مشترط بحكم العادة على نفس البائع والاستحسان لاجل الحاجة فلم يجز اخذ العوظ عنه كالقرظ فلو اراد ان يوكل البائع الذي شرط عليه هذه المنفعة وهذا العمل لو اراد لو اراد مثلا نفس البائع نعم الذي اشترط عليه ان يقول للمشتري انا اعطيك مال - 00:23:46ضَ

مقابل نفعي تخليني منه يقول فلم يجوز اخذ العور عليه كالقرض ان القرض لا يؤخذ له مقابل ولا زيادة وذلك انه عمل مستحسن. ويحتاج اليه وما يحتاج اليه حاجة عامة - 00:24:19ضَ

يشبه المرافق العامة وهذا القياس يعني غريب وفيه بعد لكن الشاهد من قوله الاستحسان لاجل الحاجة. فاهل العلم يدخلون استدلال بالاستحسان في مثل هذه المسائل وكأنه يقول ان اه هذا الشرط - 00:24:40ضَ

بحكم العادة بحكم العادة وان لم يكن لازما لكنه لاجل الحاجة والاستحسان اقرب الاقوال فيه هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل اقوى العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقوى - 00:25:08ضَ

هذا حق الاستحسان وكلام اهل العلم يدور عليه ومن ذم الاستحسان فسره باستحسان خلاف الاستحسان الممدوح كقول الشافعي من استحسن فقد شرع مثلا ولهذا قال مالك رحمه الله الاستحسان يروى عن تسعة اعشار - 00:25:35ضَ

العلم كما في المدونة عنه رحمه الله من ذمه له حال. ومن مدحه له حال فمن ذمه اراد بذلك هو الاستحسان بمجرد الرأي هذا لا يجوز ومن مدحه فادخله في - 00:25:59ضَ

باب من من ابواب اصول الفقه وهو التخصيص فهو بالحقيقة نوع من تخصيص العام اخراج فرد من افراد العام بدليل مثل ما قال عدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل اقوى. لكن الدليل لا يلزم ان يكون نصا قد يكون - 00:26:25ضَ

معنى ظاهرا معلم ظاهر واظح وعلة واظحة ادت الى تخصيصه الشأن في هذا ان الاستحسان هو الاستدلال بدليل وبهذا يعني تكون ادلة او كلام اهل العلم في هذه المسائل لا يختلف - 00:26:47ضَ

لا يختلف في مثل هذه المسائل وهو الاستدلال ببعض مسائل الاستحسان فكثيرا ما يقولون هذا خلاف قياس الاصول خلاف قياس الاصول طيب جاءت الادلة جاء الدليل نص في هذا في هذا - 00:27:18ضَ

كيف يكون خلاف قياس الاصول والاصول لا تتصادم ليشهد الاصل وقياس هذا الاصل قياس هذا النص وقياس هذا النص لا يمكن لادلة الشريعة ان تختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا - 00:27:44ضَ

ولهذا كل ما قيل فيه انه على خلاف قياس الاصول فلا يكون الا موافقا للمعنى الصحيح والقياس الصحيح ولهذا قد يرتبون مثلا قواعد قواعد وتأتي ادلة اخرى مثلا تدل على خلافها على خلافها. فيجعلونه - 00:28:04ضَ

مخالفا فيقول خلاف قياس الاصول فهو مستثنى استحسانا استحسانا وذكروا على ذلك امثلة مثلا العاقلة وتحملها الدية الاصل ان الدية تكون على الجاني قالوا كون غير الجاني يتحمل هذا خلاف قياس الاصول وان - 00:28:36ضَ

الدية وان الظمان يكون على الجاني. كيف يكون على غير الجاني لكن من تأمل ادلة الشرع ورود ادلة الادلة الصحيحة بل المتواترة في هذا ان على المعنى والقياس غاية الامر ان هناك - 00:29:07ضَ

جنايات يتحملها الجاني ولهذا هي لا تتحمل اي جناية انما الشيء الذي لا يمكن تألى فيه قتل الخطأ وما فيه من المأوى ما فيه اخذ الدية من العاقلة من المصالح العظيمة واهل العلم تكلموا في هذا - 00:29:28ضَ

وكونهم اه يعني يتعاونون على مثل هذا وذلك انه قد يجحف مثلا بمن وقع من هذا الشيء وهو لم يكن متعمدا انما شيء وقع خطأ ما يكون فيه التراحم والتآلف ويكون ايضا فيه الحث على كف من يقع في مثل هذا او - 00:29:56ضَ

نحو ذلك وفيها من المعاني العظيمة الشيء الكثير. وهذا يتبين بمراجعة كلام اهل العلم الدال على هذه المسألة وكثيرا ما تكون ما يذكر من بعض ما يقال انه خلاف قياس الاصول - 00:30:20ضَ

من ذكر هذا استدرك على اهل العلم القائلين بهذا وانه هو قياس الاصول حقا مثل المصرات والمسرات وهي يعني الشاة اللبن من الابل والبقر والغنم آآ حين تكون مصراتا وليس اللبن المجتمع في ظرعها عادة لها انما جمع في ظرع عدة - 00:30:39ضَ

ايام فيغالي بثمنها بناء على ذلك يظنه انه عاد انه عادة لها ثم يتبين في بعد يوم يومين ان لبنها يعود الى النصف او اقل من ذلك الى اقل من ذلك - 00:31:07ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام جعل في تلك الحلبة ردها ورد صاعا من تمر امسك او ردها رد صاعا من تمر ما الرد هذا من اهل الكوفة يعني قال ما معناه هذا خلاف القيم وخلاف كذا قياس الاصول. وان القيم للمثليات تكون بالمثل - 00:31:23ضَ

وهذا الرد على خلاف الى هذا الاصل لكن تبين من كلامه من الادلة وكلام اهل العلم هذا هو عين ما يكون مماثلا وهو عين العدل في مثل هذا. وقد بسطها العلم الكلام - 00:31:49ضَ

في هذا ومما بسط العلام القيم رحمه الله في اعلان الموقعين هذا يجري في مسائل كثيرة في الشريعة ولهذا لا تجد من يخالف مثل هذه الاصول الا منابلا للادلة وصادما للادلة - 00:32:09ضَ

مما يعني ذكر في هذا في احد مجالس اهل العلم من ائمة الشافعية لا يحضر اسمي لكن اظن ابو بكر الباقلاني او غيره قال كنا في مجلس العلم نتذاكر حديث - 00:32:26ضَ

وقد ثبتت هذه باسناد صحيح اليه باسناد صحيح مذكور في ترجمة هذا العالم وفيه قال كنا نتذاكر ومرة ذكر هذه المسألة مسألة المصرات وان ابا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث وكان اهل الكوفة مشهورين بخلاف هذا الحديث وطريقة لكثير منهم - 00:32:49ضَ

آآ على هذا في مسائل عدة قال وكان وحضر او كان عندنا شاب خراساني من خراسان يعني على مذهب ابي حنيفة فجعلنا نتذاكر وذكرنا حديث ابي هريرة في هذا وان - 00:33:15ضَ

يعني امسكها ورد صاعا من تمر يعني اذا يرد ما كان ذلك بحلبتها يرد صاعا من تمر اذا اذا ردها يعني اذا ردها رد معها لانهم الحقيقة هذا اللبن والحليب كان من ضمن البيع وليس في - 00:33:34ضَ

ليس في ملك المشتري الذي اشترى انما باع باع بيعت وكان هذا الحليب موجود معها فلهذا قدرت الشريعة هذا بصاعا من تمر قطعا للنزاع والخلاف يعني من المعاني فيها وجعلني اتذاكر واذكر من حديث ابي هريرة فاعترض ذلك الشاب - 00:34:06ضَ

وقال ابو هريرة الذي روى عليه ليس بفقيه كلمة والعياذ بالله ليس بهم فقيه قال فبينما نحن كذلك اذ سقطت حية من السقف وجاءت اليه فهرب فقلنا له تب تب - 00:34:28ضَ

وهي تجدي وقال اتوب الى الله اتوب اليه؟ قال فذهبت فلا ندري اين ذهبت هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى المقصود ان مثل هذه المسائل كما قال كثير من اهل العلم - 00:34:53ضَ

انه لا يمكن ان يأتي في النصوص شيء من هذا. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص صدقوا بعضها بعضا وتجتمع وتأتلف ولهذا - 00:35:13ضَ

اصح القياس واصح المعنى المنقول في هذه المسائل هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله يقول بعد كلام اللهو لان ذكر عن الخرابي اه يقول ويا كرى الخرم في جز الرطبة القضبة هو - 00:35:28ضَ

انقذت نحو ذلك اذا انشرطه على البائع لم يصح ويخرج ها هنا مثله اشترطه على البائع يعني الخرق يقول انشرط المشتري تعال اشتري منك هذا الحقل مثلا مثلا الذي فيه اه هذا الشيء مما يحصد - 00:35:59ضَ

من بر سنبل نحو ذلك او رطبة نحو ذلك وشرط ان يحسده له لانه اشترى مين هو هذي الظاهرة مثلا اشترى منها الجزة الظاهرة يقول لم يصح يقول الخراقي هذا قول خير اليوم - 00:36:27ضَ

يقول الشارح وقول الخرق ان العقد هنا يبطل لانه رد هذا قبل ذلك وانه لا بأس بذلك لكن اراد ان يوجه قول الخرق وكلام اهل العلم واهل العلم رحمة الله عليهم دائما - 00:36:52ضَ

يوجهون كلام بعضهم بعضا وان كان هذا القول في ضعف لكن يذكرون له توجيه لانه لا يمكن ان يعمد في نظره الى قول باطن لكن ظهر له له شيء في المسألة - 00:37:08ضَ

وهو يخرجه يخرج ويمكن ان يتخرج على بعض قواعد الشريعة ولا يكون ممنوعا مطلقا لكن في حال يكون كالقيد له. قال وقول الخراقي ان العقد ها هنا يبطل. وهو اذا شرط المشتري على البائع انه هو الذي يجزه - 00:37:20ضَ

يحتمل ان يختص يحتمل ان يختص هذه المسألة وشبهها وانما يكون قاعدة في كل من شرط نفعا البائع من اشترط نفع البائع في المبيع كما في هذه المسألة ويشترط المشتري نفع البائع وهو الجزء في هذا المبيع وهذه الجزاء - 00:37:43ضَ

يعني ليس مطلقا يقول يحتمل واما مما هذا التعليل قوله مما هذا التعليق مما يفضي شرط فيه الى التنازع فان البائع قد يريد قطعها من اعلاها ليبقي ليبقى له منها بقية - 00:38:12ضَ

والمشتري يريد الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه فيفضي الى التنازل هذا توجيه لا شك ان وهو مفسدة. فبطل البيع من اجلها. يعني بامرين. قال فهو مفسدة فبطل البيع من اجل - 00:38:36ضَ

لان المقصود من البيع هو ان يتم البيع بين البيع والمشتري فيحصل بينهم الوفاق فاذا حصل بينهم الخلاف والنزاع هذه ولا يمكن ان يكون هذا مشروعا بل يكون ممنوعا ويبطل البيع من اجله - 00:38:55ضَ

هذا الذي ذكر رحمه الله آآ يمكن ان يؤخذ منه ان وان كان الاصل في العقود والشروط الصحة لو قال قائل الاصل في العقود وشروط الصحة هو اشترط نفع البائع في المبيع - 00:39:15ضَ

ما الذي يمنع منه؟ يقال صحيح الاصل صحة اشتراط هذا الشرط والمصنف قرره قبل ذلك في هذه المسألة. لكن قال ان بعض الشروط في بعض المسائل قد تفضي الى التنازع - 00:39:38ضَ

والنزاع مفسدة يخالف المقصود من مشروعية البيع لمشروعة البيع هو حصول المصلحة بان ينتفع المشتري بالثمن وينتفع ينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالمبيع. فاذا حصل التنازع كان مفسدة فيبطل البيع من اجل اجره فكل شرط يفضي اليه - 00:39:53ضَ

يكون باطلا ويلزم من بطلانه فساد العقد العقد يعني يفضي للتنازع وعلى هذا قد يكون هذا الشرط قيدا ليس منعا للشروط لا قيد لبعض الشروط. قيد لبعض قيد لبعض الشروط وهو - 00:40:19ضَ

اذا افضى الى النزاع هذا توجيه لكن اللي يظهر والله اعلم انه يعني لو زيد فيه يعني يعني زيد فيه اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه لكان اولى اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه - 00:40:45ضَ

اذا كان اولى لكن في الغالب ان مثل هذا اللي يشار اليه الغالب انه لا يفضي الى التنازع لانهم مثلا حين يشترطوا عليه جزة كلمة كلمة الجز والاخذ هو مبالغة في كل ما كان - 00:41:08ضَ

الاصل ان الجزه الظاهرة له. هو اشترى الجزة الظاهرة لكن الحقيقة قد مثلا لو تأخر مثلا آآ جزه وطال يقول البائع انت اشتريته مني بالامس ليته مني بالامس واليوم طال - 00:41:28ضَ

اجز لك الا فوق اربع اصابع لان هذا العادة هو الذي يزيد في فترة هذا اليوم يمكن هذا يمكن هذا ان يقع. لكن حين يضبط الامر او يكون اتفاق واضح بين عليه - 00:41:51ضَ

الاصل في صحة الشروط لكن اه مثل ما تقدم اهل العلم رحمة الله عليهم يخرجون كلام العلماء. يخرجون كلام العلماء على وجه يجري على بعض قواعد الشريعة ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك - 00:42:07ضَ

من ما تقدم الاشارة اليه في مسألة الشروط في العقود وان قاعدة الاصل والشروط الصحة والاصل في شروط السلامة ان هذا هو الاصل وان هذا هو المحفوظ على الامام احمد رحمه الله وان كان - 00:42:35ضَ

مذهب واللي هو هنا في المقنع والذي يعني الذي هو اصله المقنع قالوا وان جمع يعني وان جمع بين شرطين لم يصح انما استدلوا من كلام احمد انه رحمه الله قال الشرط الواحد لا بأس به انما نهى عن الشرطين في البيع - 00:42:50ضَ

نهى عن الشرطين وجاء من كلام احمد ما يفسر هذا الكلام انما نهى عن الشيطان في بيعه ما روي عن عبد الله بن عمرو هو ابن عاصم عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفه بيع ولا شرطان بيع ولا بيع ما ليس - 00:43:15ضَ

عندك وهذا حديث جيد الترمذي وغيرهما وان احمد رحمه الامام احمد رحمه الله اختلف في اه في تفسير الشرطين المنهي عنهما يعني اختلف عن احمد فروي عن احمد انهما شرطان صحيح ان ليسا من مصلحة العقد - 00:43:37ضَ

الحكم المنذر عنه وعن اسحاق في من اشترى ثوبا واشترط على البعض خياطته وبسارته او طعامه اشترط طحنه وحمله انشرط احد هذه الاشياء في البيع جائز واشترط شرطين فالبيع باق البيع باطل - 00:44:03ضَ

وكذلك فسر القاضي في شرحه الشرط يعني فسر القاضي في شرح كذلك فسر القاضي في شرحه الشرطين بنحو ذا التفسير. وروى الاثرم يعني هذا القول الثاني عن احمد عن احمد تفسير الشرطين - 00:44:23ضَ

ان يشتريها على الا يبيعها من احد ولا يطاؤها فسر يعني هذا اه في مسألته واشترى يعني جالية تفسره بشرطين فاسدين وروي وروى عنه اسماعيل بن سعيد الشرطين في البيع ان يقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن وان تخدمني سنة - 00:44:43ضَ

مظاهر كلام احمد ان الشرطين المنهي عنهما كان من هذا النحو واما ان شرط شرطين واكثر من مقتضيات او مصلحته مثل ان يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والظمير الظمير او بشرط ان - 00:45:06ضَ

او الثمن فهذا لا يؤثر في العقد وان كثر. وكلام احمد هنا رحمه الله واضح وبين بذكر الامثلة فهو اظهر النقل عنه واوضح واقرب الى ان يكون هذا هو قوله وهذا مذهبه بل نقل عنه ما هو ابلغ من هذا رحمه الله - 00:45:21ضَ

في مسائل اخرى وهي انه يجوز انه اذا يبي اذا باعه يبيعه مثلا سلعة ويقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن رجعنا احمد رحمه الله وثبت عن الصحابة عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهم - 00:45:43ضَ

فهذه الرواية هي اظهر عن الامام احمد نقلا واظهر دليلا اظهر دليلا لان الاصل هو صحة الشروط وصحة العقول. وهذا من سعة رحمه الله ان في مثل هذه المسائل ينقل عن اكثر من قول - 00:46:09ضَ

وكثيرا ما ينقل عنه قول في القول الصحيح في مثل هذه المسائل لانه رحمه الله من اوسع الناس اطلاعا على خلاف الصحابة وقد اه نقل عنه في جنس هذه المسائل كما تقدم - 00:46:31ضَ

عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وانهم اجازوا للشروط لا يعدل اه عن مثل هذه النقولات خاصة انها توافق الادلة في الاصل في ان الشروط سليمة وصحيحة الا ما دل الدليل على بطلانه - 00:46:48ضَ

اخر مسألة في هذا الدرس اه وهي تتعلق بالشروط. تتعلق بالشروط. ذكر رحمه الله الشروط الفاسدة وانها ثلاثة انواع انها ثلاثة انواع والى ان قال لما ساق بعض الشروط قال فهذا كله لا يصح - 00:47:18ضَ

قال ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة ربا. وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء وجوزه مالك هذا في مسألة ما اذا شرط عقدا في عقد شرط عقدا في عقد - 00:47:48ضَ

وهو اذا قال مثلا ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك ابيعك مثلا سيارة تشرط ان تبيعني سيارتك هذا الشرط في الشرط على هذا الوجه هذا محتمل جمهور العلماء على منعه - 00:48:08ضَ

وعن مالك رحمه الله صحته اختيار تقي الدين والعلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب لكن ليس مطلقا في كل شرط النبي عليه نهى عن سلف وبيع. وعن شرطين في بيع - 00:48:38ضَ

انها عن بعض الشروط التي يتضمن ريبة وهذا يبين ما تقدم في بيع بقولنا عن سلف وبيع فاذا قال بيعك بشرط ان ان تقرضني فهذا لا يجوز قرضا جر نفعا في الغالب - 00:48:57ضَ

لانه مثلا حين يبيعه بشرط ان يقرضه هذا الشرط يوحي ان كلا منهما خضع لصاحبه لاجل الشرط وهذا الشرط مستلزم لامر محرم وهو انه يعطيه في هذه انه ان المقرظ يعطي في السلعة ثمنا اقل - 00:49:22ضَ

لما قال سوف لما شرط عليه القرض انه سوف يكون شراءه للسلعة بثمنها قال فكأنه حين يرد القرض رده بمقابل بزيادة وهو ما نقص من ثمن السلعة وقابل القرض هذا لا يقال بصحته مطلقا - 00:49:50ضَ

ولا بمنع مطلقا بل يقال ان تضمن هذا الشرط ان تضمن هذا الشرط ربا او ظلما فلا يجوز احيانا لا يتضمن الربا ولا يكون في غرر ولا يكون في جهالة - 00:50:16ضَ

يمنع مثلا ابيعك بشرط ان تزوجني موليتك مثلا هذا في الغالب يتظمن وظلما كيف يجعل اوليته محلا يجعل لها او يجعل في هذا البيع البيع ويلتزم بهذا الشرط يتضمن ظلما لها - 00:50:35ضَ

اما بتزويجها من لا ترغب فيه. او بظلمها في مهرها مثل هذا في الغالب لا يخلو من ظلم وكذلك او تعدي على الحقوق ايضا عدم النظر في مصلحة موليته مثل هذا لا يجوز بل قد تسقط ولايته في هذا اذا كان لا ينظر في - 00:51:05ضَ

مصلحة موليته فلا يكون ادى الامانة على الوجه المطلوب قد يكون ابلغ ممن يمنع بعض النساء ربما لو اجبرت تختار عدم زواج لما يحصل عليه من الظرر فيكون ابلغ من عظمها - 00:51:33ضَ

اضرار بها بتزويجها من لا ترضى قد يكون اشد اشد من عظمها من الزواج وهذا مشاهد واقع. وكذلك لو كان مثلا على وجه فيه ربا كما تقدم لان القرض من عقود الانفاق - 00:51:52ضَ

والاحسان فاذا اتخذ وجعل وسيلة الكشف الاستجلاب القرض فينتفع المقرض خرج عن معناه ومثل هذا لا يجوز مخالف مقصود الشرع في مشروعيته سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:52:11ضَ

- 00:52:44ضَ