استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع

استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس الخامس

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس واحد رقم العشرين من - 00:00:00ضَ

الاخر يكون الناس بعون الله وتوفيقه في الشرح الكبير المعتاد اجتهاد في استخلاص ما تيسر واستخراج ما تيسر وظهر من القواعد او فقهية هما في معناها من المآخذ التي تكون - 00:00:26ضَ

للدليل ليستدل به وسبق في الدرس الاخير اشارة الى مسألة تتعلق استنباط المعنى من النص وانه كما تقدم في مسألة بيع السمك بالماء وانه غرر وما جاء عن قول ابن مسعود - 00:00:54ضَ

وجاء مرفوعا عند احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء وقال انه غرر الحديث المشهور الذي حج في هذا الباب نهى عن بيع الغرض - 00:01:20ضَ

ان بعض اهل العلم جوزه اذا كان هذا الماء محصورا ويمكن الاحاطة به ولا يحصل تعب ولا مشقة في استخراج السمك فينتفي الغرر في هذه الحال يكون هذا الغرغر يسير - 00:01:39ضَ

يفهم من النص ولا يكون داخلا في الدليل في النهي عن بيع الغرر ولهذا يكون تخصيصا من جهة المعنى وان كان غررا لكنه غرر يسير لا يفوت به المعنى المقصود من البيع - 00:01:59ضَ

ولعله يأتي ان شاء الله ايضا هذا في باب الجهالة ايضا وانه ليس كل ليس كل جهالة تمنع البيع فهناك انواع من الجهالة او الجهالات بالمبيعات تغتفر الجهالة اليسيرة انما الشيء الفاحش الذي يترتب عليه خلاف ونزاع - 00:02:18ضَ

سبق الاشارة الى ما اشتهر عند اهل العلم مساء الخلاف كذلك عند الاصوليين ما يتعلق بتخصيص النصب المعنى وان هذا عندهم بضوابط ليس مطلقا انه اذا عاد التخصيص على النص - 00:02:42ضَ

الابطال فان هذا لا يجوز لانه لابد ان يكون بصحة هذا المعنى واستنبط ان يعود عليه بالتخصيص ويكون معنا المستنبط صحيح ويكون التخصيص في هذه الحالة موافق للمعنى المراد في عموم هذا الحديث - 00:03:09ضَ

فلا يخالفه فلا يخالفه ولهذا ذكر بعض اهل هذه القيود وقالوا انه لا يكون من باب الغرر. ولذا ربما يتوسع بعض من يتكلم على هذه المسائل في بعض المسائل خلافية - 00:03:27ضَ

يقول قائل المعنى المقصود هو كذا وكذا كيف يكون دليلا على صحة هذا القول مثل مسألة التكبير والصلاة الدخول والصلاة قول الله اكبر الله اكبر هذا قول الجمهور لابد من التكبير - 00:03:47ضَ

الله اكبر هو الواجب وبعضهم قال الكبير والاكبر لكن هناك قول للاحناف عن ابي حنيفة رحمه الله انه لو قال الله العظيم الله الجليل جاجز ذلك وقال ما معناه ان المقصود هو تعظيم الصلاة بالدخول فيها بامر - 00:04:11ضَ

يحصل هذه الاسماء وليس خصوص التخبير ولهذا كان هذا المعنى المستنبط مردودا عند جماهير العلماء غادي يجزم ببطلانه لانه يعود على الادلة الصريحة المتواترة في التكبير الدخول بالصلاة وبعضها جاء كأنه شرط - 00:04:38ضَ

يعود عليه الابطال ومثل هذا باطل ولا يصح ولهذا لا يقبل مثل هذا انما حينما يكون الاستنباط والمعنى يعود عليه بالتخصيص الموافق لهذا النص وهذا الدليل في تحصيل معناه قال رحمه الله - 00:05:07ضَ

السادس من شروط البيع ان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته فان اشترى ما لم يره ولم يوصف له او رآه ولم يعلم ما هو او ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلام لم يصح البيع وعنه يصح. وللمشتري خيار الرؤية هذه عبارة مقنع. ثم ذكر - 00:05:30ضَ

اه الناديوي اختلفت عن احمد رحمه الله في بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته اه انه لا يصح بيعه هو هذا قول مالك هذا ما يسمى بيع المجهول اذا لم يرى - 00:05:55ضَ

اذا لم يرى ولم يوصف بصفة كما ذكر رحمه الله اه يعني مفهوم عبارة انه صفة تكفي في السلف كأنه رآه في هذه الحالة. فاذا لم يحصل هذا فانه لا يجوز. والقول الثاني قول ابي حنيفة وهو احد قولي الشافعي انه يجوز - 00:06:18ضَ

المشهور مذهب احمد آآ وقول مالك انه لا يجوز انه لا يجوز والقول بالجواز القول بالجواز قاله بعض اهل العلم ممن اختار في هذه المسألة على وجه يحصل به تحصيل معنى البيع - 00:06:41ضَ

عدم الوقوع في الجهالة وذلك ان المقصود من النهي عن بيع المجهول هو ما يحصل الغرر. المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض فاذا امكن زوال الجهالة يعني ولو كان المبيع - 00:07:09ضَ

مجهولا حال البيع لكن يؤول الى العلم. يؤول الى العلم. ثم اذا الى ال الى العلم في هذه الحالة يكون مشترطا بالخيار. يكون مشترطا بالخيار. جاز هذا لان الصحة البيوع - 00:07:39ضَ

صحة البيع ولان هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا لابد ان ينظر الى هذا الخبر مع الادلة الاخرى الدالة على ان الاصل هو حل البيع بسلامة البيع فاذا انتفأت الجهالة وانتفى الغرر - 00:07:59ضَ

يعني الغرر الذي يورث النزاع والجهالة تورث النزاع دل على ان المراد بهذا هو الغرر المفظي الى ضد مقصود البيع. الجهالة مفضية الى ضد مقصود مقصود البيع واذا احترز في تحصيل شيء - 00:08:24ضَ

يمكن التحرج من هذا؟ جاز صحح العقد على هذا الشرط ولهذا اختار تقي الدين رحمه الله انه في احد يختي قوليه لانه عنه في تارة اختار المنع وتارة اختار الجواز لكن قال بشرط ان يكون الخيار له - 00:08:45ضَ

اذا رأى المبيع لانه بهذه الحالة يحصل المعنى المقصود من حل البيع وتنتفي الجهالة انت في الغرر ونعود الى ذاك الاصل وهو ان الاصل حل البيوع فاذا كان او شرط له الخيار - 00:09:05ضَ

يكون في هذا الحال لا بأس به والمراد بهذا الجهالة التي تعود مثلا الى شيء من صفاته صفاته مثلا ونحو ذلك. اما اذا كان مجهول الجنس ومجهول العين فهذا لا يصح بيعه. فالخلاف بينهم فيما اذا كان معلوما - 00:09:29ضَ

من حيث الجملة مجهولا من حيث التفصيل السيارة باعه سيارة باعه مثلا جوال مثلا باعه كتاب من باعهم مثلا جهاز كهربائي لابد يعني ان يكون اه ايضا يكون الجهاز الكهربائي - 00:09:53ضَ

آآ معلوم النوع من حيث الجملة حتى لا يكون موغنا في الجهالة في هذه الحالة لا بأس وان كان يجهل هذه السيارة ما نوعها لكن معلوم انها سيارة يجهل هذا الجهاز - 00:10:19ضَ

يعني يجهل هذا الجهاز سيارة يعني ما يتعلق بالموديل مثلا واللون نحو ذلك في هذه الحالة يصح البيع لكن يشترط الخيار يشترط الخيار اذا رأى المبيع اذا رأى المبيع على - 00:10:36ضَ

اذا رآه يكون له الخيار ان شاء الله وان شاء لم يمضه لم يمضه وهذا هو الاظهر في هذه المسألة واحيانا قد يحتاج الانسان الى بيع الشيء المجهول قد يكون الانسان عنده مثلا يكون في مكان بلد مثلا - 00:10:57ضَ

وعنده سلعة يريد ان يبيعها. هو يعلم جنسه لكن لا يعلم اوصاف هذه. بعيد عنها مثلا او نسي اوصافها ويشق عليه مثلا معرفتها ويريد ان يبيعها وهذا اه له رغبة في شرائه وقد يكون له قصد الذهاب الى هذا المكان ويحتاج وقد تكون سيارة مثلا - 00:11:19ضَ

ما اتفق على هذا لا اعلم يعني الصفات فيها انما هي هذه صفة عامة او هذا جنس لها هذا لا شك فيه اه مصلحة للطرفين. مصلحة للبايع ومصلحة للمشتري ومثل هذا - 00:11:45ضَ

اه قد يحتاج اليه. وربما يتصور في اشياء كثيرة خاصة في مثل هذا الوقت فاذا اتفق على هذا الشرط فيكون له الخيار اذا رآه وبه يمضي العقد الحين الرؤية وهذا متفق مع مثل ما تقدم مع قواعد الشريعة - 00:12:07ضَ

ولهذا اختاره جمع من اهل العلم ثم ذكر رحمه الله اه في نفس هذه المسألة لما ذكر مسألة بيع المجهول الخلافي وان الشافي قد احتج من انجاز بعموم قوله تعالى واحل الله البيع - 00:12:30ضَ

وروي عن عثمان وطلحة انهما تبايع اه دارا لهما احدى ملكه والاخرى بالمدينة حصل آآ المسألة بينهما لما اختلفا تحاكما الى جبير مطعم فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم يقول على صحة البيع - 00:12:59ضَ

يقول يعني هذا دليل في المسألة عنهم مؤيد لما تقدم من جهة المعنى اه لانه صحته من حيث الجملة. صحته من حيث الجملة لكن يتمم اللي عليك كما تقدم بانه - 00:13:24ضَ

بالرؤية ولهذا قال فقيل عنوانه قد قلت قال قال ما لاني بعت ما لم اره وقين طلحة يبقى لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره ما لم اره وكأنه قال ان الخيار له اذا رآه - 00:13:47ضَ

يقول الشارح رحمه الله والاية مخصوصة بما ذكرناه من الاصل. اللي هو بيع الغرم بيع الغرر ثم ذكر يعني ما قضى به جبير طلحة هو انه قال بعت ما لم اره وانه جعل الخيار اذا رآه - 00:14:05ضَ

على القول الثاني هذا على القول الثاني بانه لا يصح ثم لما ذكر اختلاف الصحابة عثمان مع طلحة وجبير قال ومع ذلك هو قول صحابي وقد اختلف في كونه حجة. يعني في كلام آآ في آآ - 00:14:34ضَ

طلحة رضي الله عنه قوله اني اشتريت ما لم اره ولا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو انه نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر وهو لا شك من قواعد اهل العلم متفق عليها الاصولية انه لا - 00:14:58ضَ

لا يعارض قول احد لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام قول احد مهما كان حتى لو كان من كبار الصحابة هذا هو الاصل. لكن الشأن في دخول هذه الصور في النص - 00:15:18ضَ

لان من خالف يقول هذه السورة غير داخلة ثم خرجت بادلة اخرى واضحة وبينة قد تكون ايضا لها قوتها وان الاصل صحة البيع وحل البيع وثم زال هذا المعنى وهو الغرم فجاز ذلك - 00:15:36ضَ

لكن هي آآ ادلة بين الطرفين ومسائل اجتهادية. ولله الحمد اما حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه فهذا حديث لا يصح رواه الدارقطني مع ان ظاهره - 00:15:55ضَ

حل جميع المبيعات حتى مع الجهل بجنسها الحديث لا يصح بسنده ضعيف ومتروك فلا يصح لكنه اه كما تقدم على الاختيار اللي ذكره ذكر صاحب الانصاف عن تقي الدين ونحت اختياره في هذا القول وانه بهذا تنتفي الجهالة والغرر - 00:16:14ضَ

قال رحمه الله قال ويعتبر صحة العقد الرؤية من المتعاقدين وان قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار ان قلنا انا عند فرضي القول بصحة فباع ما لم يرف له الخيار عند الرؤيا - 00:16:44ضَ

وان لم يره المشتري فلكل واحد خير. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا خير البائع لحديث عثمان وطلحة آآ الى قوله فاما الخبر فانه قول طلحة وجبير وقد خالفهما عثمان. الشاهد من قوله ان طلحة وجبير قد خالفهما - 00:17:09ضَ

عثمان رضي الله عنه وانه قال بعت ما لم اره فلم يجعل الخيار فخالفه في مسألة الخيار على المشهور من الاذهب انه لا يصح البيع قال وقوله اولى قوله اولى - 00:17:30ضَ

لان البيع يعتبر فيه الرضا منهما ولم يوجد الا من واحد. فتكتب الرؤية التي هي مظنة الرضا منهما وتعتبر الرؤية والرضا من شروط البيع لكن هذا فيه نظر كما يظهر لان البيع تم برظاهم تم برظاهم لكن - 00:17:46ضَ

لابد من ان يكون هذا المبيع جاريا على وفق قواعد الشرع. لكن الشأن هنا في هذه المسألة وقد خالفهما عثمان هذه المسألة وهو اذا اختلف الصحابة على قولين اختلف الصحابة على قولين - 00:18:11ضَ

ثاء انه عند اختلافهما. عند اختلافهما لا حجة لاحدهما على الاخر لا حجة لاحدهما على الاخر وهذا محل اتفاق من حيث الجملة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين فليس قول احدهما حجة على قول الاخر - 00:18:29ضَ

عند الاختلاف ينظر في الادلة فان كان احدهما ادلى بدليل سنة من كتاب الله وسنة رسوله فالقول قول من اداء بدليل وان كان مسألة اجتهادية في هذه ان لا يكون قول احدهما حجة - 00:18:53ضَ

على القول الاخر وهذا يقع كثير في كثير من المسائل ان الصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل ولا ينكر بعضهم على بعض - 00:19:10ضَ

وقد يفتي بعضهم من يسأله بخلاف من افتى من الصحابة خاصة اذا كان السائل اه وجد حرجا ومشقة في جواب احدهم وهذا ايضا حجة في مسألة اصولية حين يجد السائل حرج في هذه الجواب - 00:19:27ضَ

ولا يتلمس الرخص لكن يرجو ان يجد مخرجا حين يكون امره عليه شديدا وفي هذا قصة اه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة وعزاء وعزا القصة الى سعيد بن ابي عروبة في مناسكه هذا الكتاب ما ادري عن هذا الكتاب - 00:19:48ضَ

والقصة مختصرة باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وفيها ان رجلا من اهل عمان جاءه وزوجته الى مكة للحج بعدما فرغ من المناسك غشي زوجته قبل الطواف قبل طواف الافاضة - 00:20:11ضَ

والتحلل التحليل الاول فعند ذلك سأل ابن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه فرغ من جميع مناسكه الا الطواف وواقع زوجته قبل طواف الافاضة - 00:20:32ضَ

وقال ابن عمر عليكم الحج من قابل قال الرجل انا داري شاسع انا من اهل عمان. قال وان كنت من اهل عمان فسأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله - 00:20:54ضَ

قال يكفيك ان تحرم من التنعيم اربعة اميال في اربعة اميال واربعة يعني اربعة اميال ذهب واربعة اميال ترجع وتطوف تسعة وهذا يكفيك ونحو ذلك فيها خلاف مسألة اخذ النسك لكن - 00:21:14ضَ

لا شك ان قول جماهير العلماء انه لا يفسد به لا يفسد به لكن الزموا عمرة هذا موضوع خلاف ايضا او احرام قول اخر الشأن ان ابن عباس وابن عمر اختلف في هذه المسألة - 00:21:33ضَ

وهذا الرجل شق عليه شق عليه لانه المجيء في تلك الايام وخاصة من جهة بلاد عمان الى مكة والحج عليه شاب يعني في جهة انه يقضي وكان هذا فسحة وفرجا له من فتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وهذا بلا شك ليس حجة على اخر - 00:21:49ضَ

خاصة حين يكون القول الثاني هو القول احدى القول الصواب وهو القول الذي دل عليه قول سائر الصحابة رضي الله عنهم او كثير من الصحابة في هذه المسألة انما الخلاف - 00:22:15ضَ

حين يقول الصحابي قولا او اكثر من صحابي ثم له صور كثيرة عاد في مسألة انتشاره واشدهار هذا القول وبلوغه مثلا بعض الصحابة وهل يكون اجماع او يكون اجماعا سكوتيا اقراريا الى غير ذلك مما ذكروه في خلاف هذه المسألة وصورها - 00:22:32ضَ

قال رحمه الله مسألة وان هذا من المقنع. وان ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ثم رآه ثم عقد بعد نعم او رآه او رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرة صح في اصح الروايتين - 00:23:00ضَ

ثم ان وجده لم يتغير فلا خير له. وان وجده متغيرا فله الفسخ. والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه هذا يرجع الى قاعدة ان القول قول الغارم مع يمينه وهذه قاعدته - 00:23:33ضَ

ليست على اطلاقها ليست على الاطلاق لان هذا الخلاف ايضا فيه نزاع آآ ومن ذلك لكن في بعض السور يكون لا يقال هذه قاعدة مطردة لان بعض القواعد خاصة فتكون صحيحة - 00:23:50ضَ

في مسائل لدلالة الادلة عليها مثلا حينما لا يكون هناك مقابل اه يمكن ان يؤخذ بقوله في هذه المسألة في هذا آآ هذا القول مثلا او ينازع مثل انسان اقر. قال لفلان لفلان علي - 00:24:10ضَ

دين لكن لو قال المقر له نعم قال نعم انا اطلبه مئة الف نقول لا يقبل قولك عليه يقول اقر؟ نقول هو اقر باصل الدين ان عليه دين. لكن لم يفسر هذا الدين - 00:24:30ضَ

فالقول قوله لانه غارم فتفسيره اليه. في هذه السورة يقبل قوله يقبل قوله وان قالوا بيمينه ولان هذا يرجع الى اصل لان هذا في الحقيقة يرجع الى اصل لان الذمة - 00:24:55ضَ

لم آآ يعلق بها شيء لم يعم فالاصل براءة ذمته اه حين يفسر المقر له الدين هذا ويريد ان يشغل ذمته بشيء ذمته منه بريئة. لكن هو الان ثبت ان ذمته مشغولة بدين - 00:25:13ضَ

ثابت ولا يمكن ان يرجع عنه كذلك لا يمكن ان يفسره بما لا قيمة له لو قال نعم له علي له علي دين وهذا الدين مثلا لا يقبل من هذا - 00:25:35ضَ

انه في الغالب هذا لا لا لا قيمة له ولا يكون محل اعتراف في مثل هذا ولا يكون حتى لا يكون ربما لا يكون محل مطالبة من نفس اه النفس الدائن على المدين فهذا لا يقول بل لا بد ان يفسره بشيء له قيمة. في هذه الحال لا يقبل قوله. لا يقبل قول - 00:25:59ضَ

الغالب لان قوله هنا ينافي اقراره. فهذه فهذه القاعدة هي محل تفصيل. فبعض القواعد احيانا لا تصح. يعني فيها قواعد لا تصح لان القواعد الفقهية. لان الخارج منها كثير والداخل فيها يسير يكون منصوصا عليه. وربما يرجع الى قواعد اخرى - 00:26:23ضَ

وربما تكون صحيحة من اي ذي الجملة لكن ليس في كل القواعد في كل المسائل المتفرعة عنها هذا من هذا لكن هذه المسألة قول قول مشتري مع يمينه هذه فيها خلاف - 00:26:47ضَ

فيها خلاف اه حين يرى المبيع ثم بعد ذلك يعني اذا رآه وقال وجدته متغيرا وقال قول قول المشتري والقول الثاني في هذه المسألة انه ان القول قول البائع وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله - 00:27:07ضَ

فلو قال المشتري ان الصفة مختلفة الشيفة مختلفة لا الصفة هي هي القول قول البائع هذا ورد في حديث ابن مسعود اذا اختلف البيعان القول قول البائع قول قول البائع - 00:27:39ضَ

لكن معنى قول البائع انه هو الذي يقول اه القول قوله فان رضي والمشتري قبول فان لم يرظه ففي هذه الحالة موظة قيل يتحالفانها روي في هذا يتحالفان فيحلف هذا ان المبيع - 00:28:00ضَ

ليس بهذه الصفة يعني الذي بل بصفتي كذا ويقول البائع يحلو ان المبيع بهذه الصفة الموجودة فان رضي احدهما قول اخر تم البيع وان لم يرضح تفاسخا جاء رواية ضعيفة في طريق النبي ليلى عند ابن ماجة والسلعة قائمة - 00:28:19ضَ

لكن هذا القيد ليس بشرط والصواب اطلاق بدون الذكر يعني لو كان التعريف فلا. لكن هذه رواية لا تصح ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله في هذه المسألة فيما يتعلق - 00:28:45ضَ

الصفة اشتراط ان يكون المبيع الغائب ان يكون موصوفا المقصود الصفة التي يمكن او يحصل بها حصر المبيع ومعرفة المبيع ليس المعنى جميع الصفات من اولها الى اخرها المهمة وغير المهمة لا المقصود الصفات التي - 00:29:06ضَ

احصلوا بها وصمجا لقد يرى شيئا فيها مثلا ليس ذا اهمية فلا يكون مؤثرا على السلعة. ولهذا قال اذا ذكر له من صفات المبيع ما يأتي في صحة السنة وصح بيعه في ظهر المذهب. وهو قول اكثر اهل العلم وعنه لا يصح حتى وعنه لا يصح حتى يراه لان الصفة لا يحصل بها - 00:29:31ضَ

فلم يصح فيها البيع كالذين يصح السلام فيه ولنا انه بيع بالصفة فصح كالسلم كما ان السلم يصح بالسنة وكذلك كلاهما بيع ولا نسلم ان الصفة لا يحشر بها المعرفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة - 00:29:54ضَ

هذا يخرج الخفية كما يأتي التي لا يختلف بها الثمن فانها تحشر بالصفات الظاهرة التي فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ان يكتفي به في السنة فانها تحصل - 00:30:13ضَ

ولا اسلمن الصفة لا يحصل بها المعرفة فان يعني الصفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ولهذا اكتفي به السلم العبرة كأن فيها اشكال قول لا يختلف - 00:30:38ضَ

كان مراد ان الصفات التي يختلف ولانه لا يعتبر في الرئة الاطلاع على الصفات الخفية هذا يبين ان الصفة التي يشترط هي الصفة الظاهرة التي يختلف فيها الثمن هذا هو الظاهر - 00:31:03ضَ

اما الصفات الخفية هذه في الغالب يعني قد نفس البائع الذي آآ ما بمبيع عنده قد لا يعلمها ولا يعرفها الا اذا كان هذا الخفي عيب. لكن مراد الصفات التي يحصل بها معرفة المبيع وحصره - 00:31:26ضَ

هذا ينتفي به الجهالة الفاحشة الفاحشة وانا كتبت هنا يعني مما فهمته من هذا قال اه في قوله على قوله وانها يعتبر في الرؤيا الضياع والصفات خفية وهي انما الذي يعتبر الجهالة المؤثر الجهالة المؤثرة فقد تكون فاحشة وقد تكون دون ذلك فلابد من - 00:31:48ضَ

بالجنس المبيع يعني المعنى انه اذا علم جنس المبيع وصفته ونوعه وعدده ان كان ذا عدد مثلا جهازين سيارتين مثلا لابد من هذا في هذه الحالة حصلت الصفات الظاهرة البينة - 00:32:22ضَ

ويكفي بهذا مثلا يكفي هذا الشيء ربما هناك صفات يسيرة مثلا يدقق فيها مثلا يأتي مثلا المشتري يقول لا سيارة عجلات عجلات السيارة كذا مثلا لونها كذا مثلا او اه نحو ذلك اه - 00:32:42ضَ

ما تربط به نحو ذلك اشياء يعني لا تعتبر ولا آآ تقصد غالبا هذه لا اثر لها ولا تؤثر في المبيع ثم ذكر رحمه الله مسألة وان اختلفا في اختلاف الصفة كما سبق الاشار اليها فالقول قول المشتري هذا في الحقيقة هو ما تقدم لكن انا ذكرت الكلام هذا - 00:33:04ضَ

قوله في المقنع واشار اليها هنا وزادها ايضاح وان اختلف في وان اختلفا اي البائع المشركين في اختلاف الصفة وقال مثلا الباء مشتري اختلفت الصفة. هي ليست صفة التي اتفق عليها. قال البائع لا اصل هي الصفة نفسها - 00:33:29ضَ

فالقول قول المشتري مع يمينه كما تقدم لان الاصل براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به او يثبت بينة او ما يقوم مقامها هذا قولهم قال لان الاصل براءة الذمة فالقول قول المشتري يعني الاصل برآة الذمة من الثمن واختار تقي الدين هذاك - 00:33:48ضَ

كتبت حاشي على على على واختار تقي الدين ان القول قول الباع وهي الرواية الاخرى فان رضيه المشتري والا تراد وقال الجمهور يتحالفان لحديث ابن مسعود تحالفا وقول تقي الدين اقرب - 00:34:15ضَ

لانه يعني روي في الحديث ان القول قول البائع وهذا الحديث حديث مسعود رواه الخمسة في اسانيد عندهم والذي ذكروه الاصل براءة الذمة آآ هذا هذا عصر لا شك بلا شك - 00:34:35ضَ

لكن هنا الحديث واضح وبين فالقول ما يقول البائع ثم هذا الاصل لا يخالف بل هو يؤيد الحديث لانه لا يلزم المشتري بقول البائع وذلك ان القول قول البائع لانه هو صاحب السلعة وهو الاعلم بها - 00:34:56ضَ

والاعرف بها هذا هو الاصل القول قوله فانت ايها المشدعي شيئا ربما لا يكون له حقيقة لانه وان مثلا رأيته وان وصف لك لكن قول البائع في التي يعرفها ويملكها - 00:35:20ضَ

هو الاثبت وانت لا يضرك شيء في هذه الحالة اذا قيل القول قوله بيمينه في هذه الحالة ان رضيت به مضى البيع وان لم ترضى به فسخ البيع هذا القول - 00:35:40ضَ

متفق من جهة المعنى ولا يخالف القاعدة والاصل في براءة الذمة لا يترتب عليه مثلها مثل هذا. لكن لاجل ان ينتظم هذا الامر جاء يعني او كان هذا القول اقرب والله اعلم - 00:35:58ضَ

حديث الخلاف لكن هو يعني الاقرب ما ذكر تقييدي رحمه الله لعله على هذا الوجه من التعليق. نعم ثم ذكر رحمه الله مسألة تعلق بيع الصفة وانها نوعان بعين معينة هذا واظح عين معينة معروفة هذي السيارة هذه هذا الجهاز هذه الدار هذه هذه الارض - 00:36:20ضَ

النوع الثاني بيع موصوف غير معين بيع موصوف غير معين بيع ليس سلاما بيع ليس سلما واختلف في بيع الموصوف بيع الموصوف غير المعين وباعه مثلا اشتريته مثلا جوال منه - 00:36:54ضَ

انا ابيعك جوال صفته كذا وكذا وكذا ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ليش سلم بيع حال اي حل هذا البيع اختلف فيه هل يعامل معاملة السلم في مسألة تسليم الثمن - 00:37:19ضَ

او يعامل مع عيانة المبيع فيجرى عليه يجرى عليه المذهب يشترطون فيه تقديم الثمن ولهذا قال ولا يجوز التفرق في عن مجلس قبل قبض المبيع او قبض ثمنه. وهذا قول الشافعي لان بيع في الذمة - 00:37:38ضَ

في الذمة فلم يتفرق فيه قبل قبض احد وهذا في الذمة وهذا في الذمة كالسلم وقال القاضي يجوز التفرق في قول القبض انه بيع حال وجزى التفرق فيه قبل القبض كبيع العين كبيع العين - 00:38:08ضَ

الحاق بالسلم هذا يعني قال كالسلم قياسا على السلام. قياسا على السلام. وهذا القياس موضع نظر هذا القياس موضع نظرة. السلم فيه اجل وفيه فسحة العصر الاجل كما هو قول الجمهور لكن لو قيل بالسلام الحال - 00:38:27ضَ

ثم قول الشافعي فعلى هذا قد يقال لا فرق بين السلف الحال وبيع في الذمة ما في فرق بينهم من جهة المعنى هناك خلاف كثير لاجرائه مثلا بلفظ البيع مثلا واجراء هذا بلفظ السلام - 00:38:51ضَ

لكن قياسه على السلم وهو باي حال هذا موضع نظر وان كان السلم اجله يختلف ربما يكون الاجل على الصحيح يوم. ويكون بيع سلف هل يجوز مثل انسان متصدر لبيع الاجهزة جوالات متصدر - 00:39:07ضَ

لبيع الساعات مثلا مصدا ببيع الكتب هو له من يعامله مجرد اتصاله على يؤمن ويأتي ويأخذ كتاب على الصفة الموصوفة مثلا. يأخذ جوال على الصفات المتفق عليها هذا شلل ولو كان الاجل على الصحيح هم يقول له وقع في الثمن اختلف فيه لكن الصحيح - 00:39:30ضَ

انه يختلف بحسب السلع وبحسب المتصدر لهذا المبيع فاذا كان انسان متصدا لهذا الشيء ويؤمنها في ظروفه ربما دقائق لكن قد اذ اخر احضارها قد يتأخر احضارها فلابد من جمل لابد من زمن - 00:40:02ضَ

هذا فيما اظن انه جاء عن مالك رحمه الله شيء من هذا اه في مسألة لعله نصف يوم او شيء من هذا في مسألة من المسائل لا اذكرها الان اللي ذكرتها في - 00:40:25ضَ

في بعض المقاطع اه مسألة البيع السلام اذا كان اجله قريب. لكن هذه الصورة كون السلم على هذا الوجه انه كان مبيوع في الذمة كالسلم هذا القياس موضع قياسه غير مطابق - 00:40:37ضَ

غير مطعم. لان الشلف فيه مدة اتفق عليها ويستطيع انه ينظر ربما يذهب الى محل هو متعامل معه لكن يذهب يجد المحل مغلق مثلا ولا يتصل وصاحبه لا يرد او مثلا لكن السلعة هذي - 00:40:57ضَ

يحتاج الى محل ثاني ومكان ثاني ولهذا لا بد ان يكون له عملا كثير اللي اجا ان يؤمن نفسه بالغرر والمخاطرة اذا عرظ نفسه مخاطره ما جاز هذا الشيء ولهذا - 00:41:16ضَ

وليس يعني السلام من وجه ولذا لما كان حالا لما كان حالا واجري على هذا القول انه يجوز التفرق قبل القبر لكن يشترط في شرط حتى تنتفي السورة التي اه فيها الغرر - 00:41:33ضَ

ولا يكون السلم يعني كالسلم او يلحق بالسلام مع انه يلحق بالسلام كما تقدم ليس بظاهر اذا كانت هذه السلعة في ملكه اذا اشترى من هو صاحب محل جوالات وجاء الى انسان وكلاهما في هذا المكان - 00:42:02ضَ

هذا لا يرى الجوالات وهذا لا يرى الجوالات واراد يشتري منه جوال والله محلي مسكر قال طيب تعرف جوالاتك انت قال انا ابغى اشتري لك جوال مملوك له لا بأس ان يشتري منه وان كان غائبا - 00:42:22ضَ

وان كان غائبا ولا في هذه الحالة لا بأس يقول ابغاك جوال صفته كذا وكذا وكذا. او صاحب معرض سيارات سيارة الملوك عنده ويملكها اذى اول كيلو في بيعها مثلا لو كان هذه السيارات هو وكيله في بيعها. لان كثير من الناس اصحاب المعاوية تأتيهم السيارات ويكونوا وكالة في البيع - 00:42:41ضَ

السيارة كذا موديل كذا لون كذا الى غير ذلك. من الصفات التي يتفق عليها يصح ويكون بيعة موصوف الذمة وغير معين لكن يأتي هل يشترط يعني في في هذه الصورة - 00:43:09ضَ

لا شك الامر ايسر ما دام انه في ملكه فالامر فيه ايسر وليس يعني هو في الذمة ليس في الذمة بل هو موجود موجود لكنه هو شبه في الذمة لانه غير معين. ولهذا لو انه مثلا صار عنده عدة سيارات بهذه - 00:43:33ضَ

الصفات وكان في نية البائع سيارة معينة. في نية البائع جوال معين احضر هذه السيارة او احضرها اليوم ليست مطابقة مثلا البيع صحيح لانه غير معين نقول في هذه الحال له ان يحضر سلعة ثانية - 00:44:00ضَ

نفس الصفات والبيع نفسه. هذا فيه مصلحة لهم جميعا الشاهد انه من القواعد انه جعلهم باب القياس والحاق. لكن يختلف والمعنى وشرط القياس اتفاق في العلة وهنا لم يحصل اتفاق - 00:44:28ضَ

فليس مطابقا ثم ذكر رحمه الله قال فان رأي المبيع ثم عقد بيعه الى ذلك بزمن الله تغير فيه العين جاز في قول اكثر اهل العلم قال آآ لان ما كان شرطا في الصحة يجب ان يكون موجودا حال العقد - 00:44:51ضَ

والائمة الثلاثة يعني مثل مذهب شرط كلهم كل شرط شرطا فيما يحصل به العلم اما اللي هو وقال ولنا لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا في حال العقد - 00:45:21ضَ

هذا كأنه اشارة الى قاعدة في هذا لكن هذا ايضا في في صحته في صحة نظر لا يقال انه يشترط ان يكون مول لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا حلق. هو صحيح من ايدي الجملة - 00:45:46ضَ

لكن لا ينطبق آآ ولهذا قال فان رأي المبيث ثم عقد بزمن لا تتغير يعني في جاز في قول اكثر اهل العلم وحكى ان احمد لا يجوز حتى يراياها حال العقد - 00:46:05ضَ

حتى يرايا حلقنا وهذا فيه نظر كما تقدم لانه لما رآه قبل ذلك رآه قبل ذلك في هذا لا يصح المبيع ولو لم يره حال العقد. اشتراط ان يرح العقد - 00:46:24ضَ

وذكر هذه القاعدة فيه نفر وهذه القاعدة وصحة فان هذا الشرط على قول الجمهور متحقق متحقق على قول الجمهور لانه مثلا لو رأى سيارة قبل ان يشتريها باسبوع او جهاز قبل ان يشتريه باسبوع - 00:46:41ضَ

وغالبا لا تتغير السيارة في والجهاز كذلك لا يتغير فلا يشترط ان يراه حال العقل لا يفترض ولهذا قال يجب ان يكون موجود على العقد هذا فيه نظر وان قيل به - 00:47:07ضَ

فانه حين يكون تكون هذه السلعة عرضة للتغير. ليكون طعام مثلا هذا يتغير لها ايام محدودة مثلا. لكن اذا كان شيء لا يتغير فانه موجود على صفته حال العقد ولم يتغير في مثل هذه المدة فصح وهذا قول الجمهور وكذلك على الرواية المشهورة عن احمد رحمه - 00:47:25ضَ

الله تعالى - 00:47:54ضَ