استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع

استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس السابع

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم يوم الخميس التاسع عشر - 00:00:00ضَ

شهر جمادى الاولى عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرج الشرح الكبير تعليق مما تيسر على بعض مسائله ما يتعلق في بعض القواعد - 00:00:26ضَ

والمعاصي التي المصنف رحمه الله او المعاني التي هي في معنى التعليل وهذا الكتاب لابن ابي عمر عبد الرحمن ابن ابي عمر عبد الرحمن ابن محمد لاحمد المقدسي وهو ابن اخي ابن قدامة رحمه الله - 00:00:46ضَ

اه صاحب المغني الامام المشهور وشرحه هذا كما لا يخفى على المقنع على المقنع لعمه الموفق رحمة الله عليهم جميعا قال رحمه الله بعد على قول صاحب المقنع رحمه الله - 00:01:09ضَ

السابع ان يكون الثمن معلوما فان باعه السلعة برقمها اه او بالف درهم بالف درهم ذهب وفظة او ما ينقطع به السعر قال الشارح رحمه الله من باعه السلعة برقمها وهما لا يعلمانه - 00:01:32ضَ

او احدهما يعني احدهما لم يصح البيع للجهالة فيه وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وقالوا انه اذا باع السلعة برقمها لا يصح. والرقم هذا اه بمعنى المرقوم فعل معنى مفعول يعني وهو المكتوب عليها - 00:01:54ضَ

بثمنها والمراد انه يشتري سلع سواء يعني يشتري سلع ويكون الثمن بالرقم مكتوب عليها. سواء كان لا يعلمانه او يعلمه احدهما دون الاخر وان العقد يمضي على هذا. اما لوم - 00:02:20ضَ

مثلا اه علم مثلا بما يكتب عليها مثل ما يقع من كثير من الناس يأخذ السلع تكون مرقومة ثم نفس البائع الذي يبيع لا يتكلم والمشتري لا يتكلم لكن يرقمها ثم بعد ذلك يخرج له رقم عام لجميع السلع - 00:02:41ضَ

يكون هذا ويريانه ويراه ويعلمه الجميع وقد تكون شيعة واحدة وقد تكون سلعة كثيرة هذا لا يدخل في هذا بلا خلاف. لكن المراد اذا كان العقد مبنيا على بيعها برقمها - 00:03:03ضَ

والشاهد في هذه المسألة تعليله بالجهالة لا شك ان الجهالة والغرر اصل في باب جوع وقاعدة عظيمة يبنى عليها مسائل عظيمة لكن الشأن في كون هذا الشيء غرر كونه جهالة - 00:03:18ضَ

ولهذا الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا بأس البيع برقم السلعة واختيار تقي الدين وتلميذ العلامة القيم رحمة الله عليهم جميعا وهذا التعليل او الجواز اظهر لظهور تعليله - 00:03:39ضَ

وذلك انه لم ينه عن الغرر او الجهالة المتعلقة بالسلعة بنفس الشعر الذي قد يؤوي العلم الذي يؤول الى العلم. لكنه لكن الغرر المؤثر هو الجهالة بالسلعة الجهل بالمبيع. الجهل بالمبيع - 00:04:04ضَ

ولهذا ترى العلماء يجمعون على مثل هذه المسائل ولا يختلفون لان الحديث منطبق على هذا والقاعدة متفق عليها في هذا كما لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها فان هذا غرر ومخاطرة - 00:04:34ضَ

ولو قال مثلا بعتك او اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي بما في يدي هذا لا شك جهالة بالثمن مطلقة لا تؤول الى العلم ثم هو مخاطرة يجمع الجهالة فلهذا كانت التعاليل - 00:04:52ضَ

او العلة التي تكون منطبقة على مثل هذه البيوع المحرمة يجمع العلماء عليها بخلاف غيرها وذلك انه لا يجزم بدخولها تحت قاعدة الغرر والجهالة وذلك ان السعر والقيمة الشعر والثمن - 00:05:18ضَ

ثمن سعره يعلم يعلم بمعنى يكون يعلمه علما تاما وقد يكون يعلم من جهة العادة يكون هذا الشعر بهذه السلعة والقيمة المعتادة ما دام ان هذا البيع للرقم يؤول الى العلم - 00:05:44ضَ

انه لا جهالة فيه لا جهلة فيه فاذا تم العقد بينهما على هذا ثم بعد ذلك تبين ان مثلا قيمتها كذا عشرة ريالات ونحو ذلك فيعطيه عشرة ريالات يعطيه العشرة ريالات - 00:06:11ضَ

وهي قيمة هذه السلعة لتبين رقمها وما كتب عليها وما كتب عليها وبهذا يكون العقد صحيح يكون عقد صحيح لكن عندهم اذا تم على هذا فلا يصح العقد ويدل على هذا ان الجمهور سلموا بصحة - 00:06:38ضَ

البيع بمثل هذا في صور اخرى مثل الاشياء التي آآ تجري بين الناس الكراء والاجرة الانسان مثلا يدخل كما ذكر يدخل الخان والفندق وتكون الاجرة مثلا في الساعة في اليوم كذا ويدخل - 00:07:02ضَ

ولا يفاصلهم بناء على شيء معتاد. ويركب الدابة بناء على ان الاجرة المعتادة مثلا آآ هذا الشيء فيعطيه وان لم يفاصله بالقيمة بناء على ان الاجرة هذه هي الاجرة المعتادة. وذكروا ايضا انه لو اعطى - 00:07:24ضَ

للخباز او نحو ذلك. ما يخبزه بناء على الاجرة المعتادة في قدر ثمن الخبز الذي يخبز هذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة لانه كما تقدم ليس جهالة في المبيع - 00:07:43ضَ

وليس جهالة مطلقة ولهذا سيأتي في كلامهم التعليم التعليل الذي ذكره اهل العلم الذي اختاروا هذا القول كشيخ الاسلام رحمه الله والرواية الثاني عن احمد عللوا بمثل هذا التعليل في بعض المسائل - 00:08:08ضَ

قال رحمه الله وان باعه وتقدم ما ينقطع به السعر وان باعه بما ينقطع به السعر او بما باع او بما باع به فلان عبده وهما لا يعلمانه او احدهما لم يصح لانه مجهول - 00:08:28ضَ

هذا التعليل ايضا مثل ما تقدم. البيع بما ينقطع به السعر. مثل البيع برقم السلعة وهما صورتان يعني جعلوا علة عدم الصحة هو الجهالة بالثمن مع ان هاتين الصورتين في الحقيقة على القول الاظهر - 00:08:57ضَ

هما صورتان من البيع بثمن المثل والبيع بثمن المثل يكون معلوما في الغالب او مآله الى العلم وان الناس يرظون بهذا وتطيب نفوسهم به وهو اقرب الى طيب نفسه يقول كما يعبر - 00:09:22ضَ

اه شيخ الاسلام رحمه الله اشتري واشتري كما يشتري الناس اشتري كما يشتري الناس يعني يقع في نفسه انه مغبون انه مغبون لانه شرى شراء معتادا والبيع والشراء بثمن المثل - 00:09:46ضَ

هذا هو الثمن المستقر الذي يعلم يعلم الخبرة او يؤول الى العلم ولهذا عن احمد رحمه الله رواية في هذا البيع بصحته وما ينقطع السر. كما انه عنه رواية لما تقدم بيع السلعة برقمها. انه يصح وهذي اختيار تقي الدين - 00:10:09ضَ

تلميذه رحمه الله ولهذا لو انه مثلا اه باع سيارته مثلا على باعها بما ينقطع به السعر على شخص قال بنفسه قال سوف اعرضها هل الميكروفون مثلا؟ فاذا فاذا انتهت الى وقفت على سعر معين فهي لك - 00:10:34ضَ

هذا يؤول الى العلم وان كان حال الاتفاق لم يكن معلوما تماما هو يا اولي العلم وهو اطيب لنفس البائع واطيب لنفس المشتري واطيب لنفس ما دام ان عرظها عرظ ليس فيه مجاوزة وليس فيه غش وما اشبه ذلك - 00:11:02ضَ

عرض واضح وهذا يسوم وهذا يسوم وليس فيه نجش ولا شيء مما يؤثر على ثمنها فلهذا يصح البيع على هذا الوجه وهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسائل لان هذه القاعدة ما يتعلق بالغرر انه نهى عن بيع الغرر هذه القاعدة - 00:11:29ضَ

اصل عظيم لكن هي لا يدخل فيها ما كانت الجهالة فيه يعني جهالة مطلقة لا تؤولوا الى العلم. لا تؤولوا الى العلم والى معرفة السلعة الثمن والا من القواعد في هذا الباب ان الاصل حل البيوع - 00:11:54ضَ

سلامة البيوع ولهذا الناس تجدهم يجرون على كثير من هذه البياعات ولو ضيق عليهم في بعض هذه الانواع لاحتالوا حيل اخرى قد تكون محرمة ولذا فان كثيرا ممن يمنع هذه البياعات كما ذكر ابن القيم رحمه الله - 00:12:19ضَ

هم يعملون بخلافها في بعض في تعاملاتهم. فيما يتعاملون به مثلا فيما يشترونه كل يوم من لحام او خباز او فامي كما ذكر رحمة الله عليهم الاشياء الحاجات اليومية التي يأخذها كل يوم بسعرها - 00:12:45ضَ

فلهذا قد يأخذها و يحاسبه عليها مثلا بعد ايام او في اخر الشهر او ما نحو ذلك ويكون الاخذ بهذا جاريا مجرى العقد لانه بالشعر المعتاد وكذلك على الصورة الاخرى بما ينقطع به الشعر لانه ماصورتان داخلتان - 00:13:04ضَ

تحت البيع بثمن المثل قال رحمه الله وان باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح لجهالته. وان كان فيه نقد واحد انصرف اليه وهذا اشارة الى قاعدة العادة محكمة - 00:13:27ضَ

ومن فروعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهما اصلان متفق عليهما ولهذا يقول اذا باع مثلا سلعته ريالات او جنيهات او دنانير او دولارات ونحو ذلك في هذه الحالة اذا نعم اذا باعها ليس - 00:13:52ضَ

ريالات لكن اذا باعها بنقد بنقد بنقد وفي البلد هذا عدة نقود فيه مثلا ريال وفيه جنيه وفيه دولار ودينار ونحو ذلك يتعامل بها يتعامل بها فاذا باعه بدينار مطلق - 00:14:26ضَ

وفي البلد نقود لم يصح فاذا باعه بنقد بيناقض وكانت في هذا البلد عدة عملات يتعامل بها يعني على السواء مثلا او قريبا من ذلك ونحو ذلك لم يصح للجهالة. لانه لا يدرى هل يريد هذا النقد او هذا ومثل مثلا لو كان باعه بريال - 00:14:50ضَ

وكان فيه عدة ريالات كل ريال عملة مستقلة مثلا لكن مع معلوم انه البلد الواحد تكون العملة واحدة لكن لو فرض انه كان في هذا المكان يتعامل يتعاملون بعدة عملات مسماها الريال مثلا. او عدة عملات يسماها الجنيه. هذا الجنيه هذا البلد وهذا الجنيه هذا البلد ونحو ذلك - 00:15:19ضَ

وقد يكون هذا مثلا حين يكون التعامل مع البنوك ونحو ذلك. التي تبيع في هذه العملات كلها في هذه الحالة اذا باع بنقد مطلق فاما ان تكون هذه النقود على السواء فلا يصح - 00:15:46ضَ

لانه مجهول ولا يؤول الى العلم. كل يدعي انه هذا لو قال بهذا الدينار؟ قال لا بهذا الدينار. قال بهذا الريال؟ قال لا بهذا الريال بهذا الجنيه يخالف هذا الجنيه لان ما هناك مرجح لكن اذا كان هناك - 00:16:04ضَ

نقد هو المعروف عند الاطلاق فهذا هو الذي يحكم به ويقضي به لو حسن النزاع قضى القاضي بهذا الشيء لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا بل هو كالنص عليه شرعا يعني من جهة انه منصوص عليه وانه يحكم شرعا بهذا الشيء - 00:16:23ضَ

بهذا الشيء بهذا الشيء. وان هذا هو الواجب ولهذا تكون العلة يعني في بعض المسائل يكاد يكون متفق عليها وهذا يؤيد ما يتعلق بمسألة الجهالة والغرر وانها ليست اي جهالة ولا اي غرض احيانا قد - 00:16:50ضَ

يكون الشيء يعني يحتاج الى البيع بهذه الطريقة مثلا مثلا مثل ما تقدم البيع بالرقم مثلا البيع بما ينقطع به السعر وان كان حال العقد لا يعلم لكنه يؤول الى العلم - 00:17:21ضَ

وما دام يا اولي العلم يكون محصور وليست جهالة مطلقة ولان التعليل بالغرر لانه يفضي الى النزاع واذا كان يؤول الى العلم فانه لا يفضي الى النزاع. ولهذا يرظى به - 00:17:46ضَ

هذا وهذا وذلك ان انه وان كان لا يعلم على وجه التفصيل لكنه معلوم على وجه الاجمال هذا السعر قال رحمه الله المصنف رحمه الله في هذه المسائل فيما يتعلق - 00:18:04ضَ

البيع الثمن المعلوم وانهم البيع بالثمن معلوم شرط في العقد لابد منه ان يكون الثمن معلوما وفرع بعض المسائل ولهذا هو ذكر هنا مسائل عدة تتفرع على هذا الاصل وفي بعض المسائل - 00:18:30ضَ

يكون التعليل واضح وبين فليكن كالمجمع عليه المجمع عليه لان العلة في الجهالة بالثمن واضحة. ولا شبيه العلم بها. وفي بعضها يكون محل نزاع ولهذا هم يعللون احيانا بالعلة التي هي مجمع عليها في بعض المساجد مما يدل انها هي العلة الحقيقية وهذا سيأتي ان شاء الله في كلامه رحمه الله قال - 00:18:57ضَ

رحمه الله واذا قال بعتك بعشرة صحاح او احدى عشرة مكسرة. او بعشرة نقدا او عشرين نسيئة لم يصح لم يصح اذا قال مثلا بعتك اه بعشرة نقدا او عشرين نسيئة - 00:19:28ضَ

لم يصح هم يريدون بهذا اذا انصرفوا على بدون قطع السعر بدون بت الثمن لكن لو قال له بعتك بعشرة بعشرة نقد او عشرين نسيئة ابتدأ البائع بهذا الكلام ثم بعد ذلك - 00:19:49ضَ

ثم بعد ذلك قطع السعر على احدهما قال البائع اخذتها بعشرة نقدا او قال اخذتها بعشرين اسية. هذا لا اشكال في صحته لانه العقد لم يتم ان ما قال ابيعك بهذا ولا يتم الا - 00:20:13ضَ

البي ان يقطع الشعر باحدهما. فاذا قطع الشبيحة دماء هذا لا اشكال فيه. لكن لو ان المشتري اشتراه على هذه الصيغة على هذه الصيغة ثم مضى تفرقا في هذه الحالة عند جماهير العلماء لا يصح وقول الائمة الاربعة - 00:20:33ضَ

قالوا مثل ما ذكر اختلف في تعليله اختلف في تعليله اه لكن ايضا مما عللوا به في هذا انه بيع مجهول لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع فهم عللوا بمسألة مختلف فيها - 00:21:03ضَ

مختلف في علتها. هذا مما يبين ان المسألة موضع تردد ولهذا اه ذكر رحمه الله عن طاووس والحكم وحماد انهما ان او انهم قالوا بجوازه قالوا بجوازه قال لا بأس ان يقول ابيعك بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا فيذهب على احدهما - 00:21:30ضَ

ثم هو يختار فجعل البائع الخيار للمشتمي للمشتري الشارع حمل على ان قال فيحتمل انه جرى بينه بعد بعد ما يجري في العقد وكأن المشتري قال انا اخذه بنفسي ابي كذا - 00:22:01ضَ

يعني انه قطع الثمن على احد الصيغتين. لكن هذا فيه نظر الظاهر ان قولهم على خلاف قول الجمهور وهذي اختيارات خاصة من هؤلاء الائمة مثل يعني حينما يحكى عن الحكم وعن طاووس وعن حماد حماد الاظهر ان حماد بن زيد - 00:22:19ضَ

شوف يعني الثوري وكذلك ابو ثور وغيرهم من الائمة. في الغالب ان كثير من اختيارات هذه تكون يكون دليلها ظاهرا. هذه اختيارات يكون دليلها ظاهرا وليس في كل يعني قول لكن - 00:22:42ضَ

تكون اختيارات لتكون الائمة ايضا من اتباع المذاهب. التي يختارونها خلاف قول المذهب وخلاف قول الجمهور تجده يذكر انه قال بي فلان وفلان من التابعين او من من التابعين مثلا او قد يكون من الصحابة رضي الله عنهم - 00:23:00ضَ

وهذه المسألة كما تقدم انه لا يصح مما عللوا به انه للجهالة للجهالة القول الثاني في هذه المسكة ما تقدم جوازه ثم تخريج المذهب والقياس وقياس المذهب جواز مثل هذا العقد - 00:23:21ضَ

جياشا على او تخريجا من قول احمد رحمه الله في باب الاجارة في باب الايجارات. فان احمد رحمه الله دي مسألة يعني اعطاه ثوبا يخيطه اعطاه ثوبا اعطى الخياط قال ان خضته اليوم - 00:23:47ضَ

فلك درهم او غدا فلك نصف درهم جعل الخيار لهم ولم يقطعا باحد ثمانين فجعله الى الخياط فان خاطه اليوم اعطاه درهم لانه عجله له. وان خاطه غدا اعطاه نصف درهم - 00:24:08ضَ

والمعنى واحد هذه جارة وهي بيع منفعة كذلك اه او اشترى منفعة البايع بكذا وكذلك البيع فيما يتعلق ببيع الاعيان والعلة والمعنى واحد فهذا هو قياس قول احمد رحمه الله ولهذا - 00:24:31ضَ

آآ ذكر صاحب الانصاف ان صاحب الفائق اختار القول الذي نسبه اليه الائمة حماد وطاووس والحكم وحما الحكم العتيبي طاووس بن كيسان وحماد من يظهر هو ابن زيد رحمه الله - 00:24:57ضَ

هذه المسألة كما تقدم لانها تؤول الى العلم مثل ما تقدم وليست جهالة من كل وجه وهي مؤيدة بان الاصل هو حل المعاملات والبيوع هذا هو الاصل والقاعدة في هذا - 00:25:13ضَ

ولانه لا يجزم ولا يقطع بانها داخلة في باب الغرر والجهالة لان الغرر والجهالة تفضي الى النزاع وهذه لا نزاع فيها. بل قد يكون اطيب واي شرط للبائع والمشتري يمكن ان البائع يريد ان يبيع - 00:25:36ضَ

والمشتري دون ان يشتري كل منه حريص لكن المشتري اراد ان يعطيه سعة لانه لا يدري هل يستطيع تأمين المال فيعطيه حال حالا حالا او لا يستطيع يريد ان ينظر في اموره و ربما يريد ان يستلف مالا ربما يبحث عن مال او من يطلبه مثلا - 00:25:57ضَ

هل يعطيه مثلا اه فيأمل مالا يستطيع احضاره وشراؤها يعني نقدا او انه لا يستطيع مثلا فيشتريها نسيئة. ففي منفعة له وكالخيار الخيام له آآ وكذلك نفع للبيع للبائع. من جهة انه يستفيد - 00:26:21ضَ

ببيعه سلعة سلعته على هذا الوجه. لكن اللي يظهر والله اعلم انه لابد ان يقيد هذا الشيء ولا يطلق اه حتى لا يفضي الى النزاع يقول المشتري انا اشتريتها ولينظر ويحبسها عنده يحبس السلة عنده لا يعطيه دراهم ولا يقطعه على احد الثمنين - 00:26:51ضَ

لكن ما ادري عن على اختيار هؤلاء الائمة وعلى الوجه الذي ذكروه في المذهب آآ ماذا يقولون؟ لكن ليظهر والله اعلم انه لابد من ان يكون هناك حد وقت يحدد - 00:27:16ضَ

يحددانه بينهما بان يقول لك كذا اذا آآ من الايام على وجه يعرف البائع حال يعرف حاله في الجزم باحد السعرين وهذا ايضا ذكروه في مسألة بيع العربون يدفع ويحبس السلعة - 00:27:34ضَ

فلا يطلق ويكون عقدا. مجهول العاقه بل لابد ان يحدد. ولهذا كان تحديده وسطا في القول بصحة للبيع او عدم صحتك كما يقول الجمهور فهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة كما تقدم - 00:27:58ضَ

وعلى هذا لا غرر في هذا وهم عللوا يقول ان بيعتين في بيعة والصواب انه ليس بيعتين في بيعة بيعته بيعة هذه قد تبين بالادلة الاخرى ما هو البيع انه - 00:28:20ضَ

حين يكون في بيع العينة اما في هذا البيع فسوف يؤول الى احد البيعين سوف يؤول الى احدهما لكن التعليل الثاني ذكره قالوا لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالراق والمجهول - 00:28:39ضَ

قال رحمه الله مسألة وان باعه الصبرة وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم. والثوب كل ذراع بدرهم والقطيعة كل شاة بدرهم صح هذا من الاصل المقنع. يقول الشارح رحمه الله اذا باع الصبرة كل قفيز بدرهم - 00:28:57ضَ

صحة فان لم يعلم قدر قفزانها قفزانها حال عقل وان لم يعلما وبهذا قال مالك والشافعي. يعني هذا قول الجمهور اذا قال مثلا ابيعك هذي هو الطعام مصبور المصبوب بعضه على بعض كومة الطعام مجموعة. هو لا يدري كم - 00:29:31ضَ

اه فيها من صاع مثلا وقفيز اثنا عشر صاعا واثنعش صاعا ونصف ونحو ذلك فلو قال مثلا ابيعك هذه زبرة او من الطعام مثلا من البر ومن الارز كل صاع مثلا - 00:29:58ضَ

بكذا آآ كل كيلو مثلا بكذا. جميع الصبرة لان عندهم خلاف لو باعه منها وهذا التعريف فيه نظر لكن على هذه الصورة لو باعه جميع هذا الطعام كل صاع كل كيلو مثلا بريال بعشرة ريالات - 00:30:13ضَ

اذا باعوا كل الصبرة ليس من الصبرة صحة وان لم يعلما قدرا قفزانها حال العقد ما يدري كم فيها من صاع ما يدري كم فيها من كيلو ما ما يدري - 00:30:38ضَ

لكنه قال الثمن هكذا هذا هو قول الجمهور مذهب وقول مالك والشافعي قال رحمه الله وقال ابو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لان جملة الثمن مجهولة فلم يصح كبيع المتاع - 00:30:54ضَ

بيع المتاع برقمه ابو حنيفة رحمه الله يعني فيما يظهر والله اعلم انه بالنظر الى قول الجمهور الذين عللوا بجهالة الثمن هو اجراه على قياس الجمهور. ولو قيل بقول الجمهور في النهي عن بيع السلعة. ان بيع السلعة برقمها - 00:31:20ضَ

او بما اه مثلا يعني حين تنتهي عند ثمن معين مثلا انه لا يصح فان هذه المسألة مثلها مثلها ولهذا ابو حنيفة رحمه الله اجرى القياس الذي اجروه وقال ان هذه صبرة - 00:31:40ضَ

اذا اشترى مثلا اه هاي شبرا كل صاع بعشرة ريالات ما يدري فيها مليئة صاع. فيها الف صاع ان كانت مئة صاع كان الثمن الف ريال ان كان عشرة اصوع كان الثمان مئة ريال - 00:32:05ضَ

وهكذا يعني ان كان خمسين صاع الثمن خمس مئة ريال. يعني المقصود المقصود هو انه لا يعلم فلا يدرى هذا الثمان الف خمسمئة آآ الف وزيادة الف وعشرة ريالات الف وعشرون ريال. لانه قد يزيد وينقص ما يدرى - 00:32:24ضَ

ولهذا هو على القاعدة ذكروها وهو الجهل بالثمن حال العقد وهم عللوا بهذا على هذه القاعدة لا يصح ولهذا ابو حنيفة جرى على هذا وقال بهذا القول كما تقدم في النهي عن بيع السلعة برقمها - 00:32:42ضَ

هو رحمه الله يقول ولنا يعني للمذهب والجمهور ايضا ان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف. مبلغ بجهات لا يتعلق بالمتعاقدين وهو كيل كيل الشبرة يعني وذكر عاد تعالي الاخرى لكن قوله - 00:33:04ضَ

رحمه الله ولنا ان المبيع معلوم بالمشاهدة المشاهدة يعني لم يشر الى قضية نفس الثمن الثمن معلوم للاشارة الى ما يعرف. يعني لما كان المشار اليه معروف كان الثاني معروف. هذا لا تلازمه - 00:33:29ضَ

المشار اليه هو المبيع معروف. وهذي الصغرى لكن الثمن غير معلوم في هذه الحالة على مقتضى التعليل اللي ذكروه. وهذا يؤكد ما تقدم ان الجهالة هي جهالة المبيع وهو لهذا قال علل على التعليل اللي ذكر اختاره جمع من اهل العلم - 00:33:51ضَ

على الصحيح في هذه الاقوال في هذه في هذه المسائل وهي العلة الصحيحة ان العلة هي جهالة المبيع او ان يكون الثمن مجهولا جهالة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا قال والثمن معلوم لاشارة هذا يبين ان المعنى انه اذا كان الثمن يؤول الى العلم صح. وهذا عين ما تقدم - 00:34:12ضَ

في مسألة البيع بالرقم يا اولي العلم. وكذلك بما تنتهي به آآ كما تقدم بما ينقطع به الشعر ينقطع به الشعر والا على مقتضى ما ذكروه رحمة الله عليهم انه لا يصح لانه لانه كما تقدم - 00:34:38ضَ

مجهول ولهذا مثلا والقطيع كل شاة بدرهم. يعني لو قال بعتك القطيع عنده قطيع من الغنم لا يدرى هل هو مئة رأس مئة وخمسون قد قطيع كثير ومعلوم انه اذا كانت القطيع كثير وفي مكان لا يتيسر بمجرد - 00:34:59ضَ

النظر معرفة هذا القدر والان يجري معقد والشياه تشاهد كثيرة العشرات فقال ابيعك كل شاة بمئة ريال اشاهدها لا جهة فيها الجميع اشترى الجميع يقولون يصح كما هو وهو قول الجمهور - 00:35:24ضَ

ابو حنيفة رحمه الله يقول يصح في قفيز واحد لانه معلوم. قفيز واحد معلوم والشاة الواحدة والظاهر انه يجري حتى الشاة يعني انه وان كان مسألة الشاة هذه موضع نظر هل يجري عليها ولا لان الشياه - 00:35:52ضَ

يعني هل يقال ايضا الشاة يصح في شاة واحدة لا ادري عن عن كلامه رحمه الله. لان الشياه في الغالب متفاوتة متفاوت قد يختار المشتري شاة سمينة كريمة. والبائع يقول لا - 00:36:11ضَ

البلع يقول لا انا ابيعك هذي فيحصل خلاف يحصل خلاف. ولهذا يمكن ان يقال اذا كانت اه اذا كانت هذه الشياه متقاربة في النظر وفي لا يكاد يميز بينها متقاربة مثلا في سمنها - 00:36:30ضَ

وفي سنها متقاربة صحة. وان كانت لا فيها الصغار وفيها الكبار وفيها المتوسطة هذا فيه غرر. يفضي الى النزاع هذا الشيء الحب الحب في الغالب متشاؤم فرق بينما تساوي اجزاؤه وما لا تساوي اجزاؤه - 00:36:50ضَ

الشأن انه كما تقدم ان ان العلة في هذا التي يعلل بها انه يفضي الى النزاع والخلاف حتى ولو كان في مثل هذه الصورة لو كان في مثل هذه الصورة - 00:37:10ضَ

فما افضى الى النزاع والخلاف يصح ولا يجوز. ولهذا هذي مشروع القطيع كلها شاة بدرهم قالوا يصح ابو حنيفة يقول لا يصح لانه مثلا لو اشترى مثلا هذه الشياه كل شاة بالف ريال - 00:37:26ضَ

مئات شاة يعني بمئة يعني وهم لا يدرون لو كانت مئة شاة كان مئة الف مثلا مئتا شاة مائتا الف وهكذا لكن هو لا يعلم عدد الشياه الحقيقة يكون الثمن مجهولا. فعن المقتضى تعليلهم لا يصح - 00:37:50ضَ

ولهذا يكون الاظهر والصواب الاظهر في هذه المسألة قد يقال الصواب في هذه المسألة انه اه ما دام يؤول الى العلم والمبيع غير مجهول معلوم والثمن ايضا يؤول الى العلم لا يشترط ان يعلم في الحال لكنه يؤول الى العلم مثل ما تقدم في تلك الصور - 00:38:13ضَ

فان البيع يصح لكن الشيء اللي الشاه في هذا ان خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة دليل على انه آآ ان ان قولهم لم يطرد فيما يظهر ولهذا القول الذي لا يضطرد - 00:38:39ضَ

مع ان العلة متقاربة اجروه في بعض المسائل وفي بعض المسائل لم يجروا هذه العلة مما يدل على عدم صحة هذه العلة. وانها ليست العلة الحقيقية وهذا ايضا ينفع في مسائل كثيرة - 00:39:00ضَ

في مسائل كثيرة سواء كهيئة او معاملات او في باب الطهارات ولعله مر معنا في مسألة الماء تقسيم الماء الى طاهر وطهور وانهم لم يطردوه في جميع الصور في الماء الطاهر - 00:39:18ضَ

الماء الطاهر بل جعلوا في بعض الصور هذا الماء طه لا يتوضأ به. وهذا الماء طهور مع ان مع الواقع فيه يجعله طاهرا على مقتضى القاعدة والعلة ذكروها. لكن فرقوا بين صور الماء الذي تقع في يقع في شيء طاهر. في بعض السور - 00:39:34ضَ

لا يجوز التوضأ به ولا رفع النجاسة به لا لا يري انفه احداث ولا يزول الاخباث وفي بعض السور يزيلها ويكون حكم حكم الماء الطهور الذي لا خلاف فيه لا غشاء الشاهبي هذا ان العلة الصحيحة تطرد انتقاضها يدل على عدم صحتها - 00:39:56ضَ

وهذا في الغالب وهذا يكون في العلة المستنبطة. اما العين المنصوصة الامر فيها على غير هذا الامر لان يسلم بهذه العلل او العلل المجمع عليها قال رحمه الله مسألة ومن باعه بمائة درهم الا دينار. لم يصح ذكره القاضي - 00:40:21ضَ

ويجيء على قول الخرق انه يصح قول الخراقي يعني فيما اذا قال لك علي مئة دينار الا درهم في باب الاقرار في باب الاقرار اذا قال مثلا لك علي مئة درهم الا دينار - 00:40:49ضَ

مثلا اه او عشرة دنانير او مئة دينار الا عشرة دراهم مثلا يعني استثنى غير الجنس جنسا من غير جنسه. وعلل رحمه الله قال اذا باعه درهم الا دينار لم يصح - 00:41:08ضَ

لانه قصد استثناء قيمة الدينار القصد استثناء قيمة الدينار لان المستثنى منه دراهم هذا غير هذا دل على ان المراد القيمة. وذلك غير معلوم. وذلك غير معلوم الدينار معلوم لكن لما - 00:41:34ضَ

قصد استثناء قيمة الدينار وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا تحية مئات درهم معلومة والدينار لا تعلم قيمته بالدراهم مثلا وقالوا انه اذا كان لا تعلم قيمته يكون هذا المعلوم او الدراهم مجهول الباقي لا ندري مثلا هل هو الا دينار يعني الا عشرة دراهم فيكون - 00:41:59ضَ

الثمن تسعون او الاثنى عشر درهم ان قيمة الديانة اثنا عشر درهم فيكون ثمان وثمانون او اقل واكثر والاستثناء من غير الجنس فلم يصح ايه ده ايه فذكر هذا لكن هذه المسألة كما تقدم هو رحمه الله - 00:42:31ضَ

بل في الانصاف يعني ذكر صاحب الانصاف في هذا وجها اخر وانه قال ولقاءا قال ولقاء قال قال ابن نجا ولقائيا يقول الصحة في الاقرار اختلف الاصحاب في تعليلها الى - 00:42:57ضَ

قوله ان هذا التعليل يشبه او التعليل هذا كما انه لا يجوز بيع السلعة برقمها كما لا يجوز بيع السلعة برقمها وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حتى ان صاحب استدرك على هذا وقال ان استثناء الدينار من الدرهم - 00:43:23ضَ

ليس محلا للجهالة لان الدينار في الغالب معلوم قيمته من الدرهم والناس يعلمون ذلك على هذا ليس مجهود اما معلوم على سبيل التحديد او على سبيل التقرير فليس اه فيه جهالة مطلقة - 00:43:52ضَ

ولهذا هذا الوجه المذهب لانه اختاره بعضهم رهما بعض العلماء في المذهب اختاروا هذا الوجه وقالوا بصحته لان ثمن الدينار معلوم من الدراهم ولان الناس في الغالب اعلمون هذا اه - 00:44:14ضَ

وهذا يشهد لما تقدم ان الغرر والجهالة هي جهالة نفس المبيع. اما اذا كان يؤول الى العلم انه يصح فانه يصح وقد اشار في كما تقدم في الانصاف الى هذا الوجه - 00:44:35ضَ

وقال في اخر كلامه رحمه الله فان قوله على كلا التعليل لا يخرج الثمن عن الكون مجهولا لان حالات العبد غير مسلم فان كثير من الناس بل كلهم الا القليل يعلم قيمة الدينار - 00:45:00ضَ

من الدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليق الثاني لا تحصل ما دام ان التعليل بهذا فانه ما دام معلوما لغالب الناس فيجرى هذا على ما يعرفه غالب الناس ولا يكونوا جهلة مطلقة - 00:45:16ضَ

قال رحمه الله وهذه هي المسألة الاخيرة لما ذكر فصل في تفريق الصفقة ذكر رحمه الله وهو ان يجمع بينما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز صفقة واحدة ولا هو ثلاث صور احدها ان يبيع معلوما ومجهولا. منصور تفريق الصفقة ان يبيع معلوم مجهول - 00:45:39ضَ

فاذا باع معلوم ومجهول معلوم مجهول قال بعتك كما ذكروا بعتك هذا هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس بعتك هذه الشاة وفي ما في بطني هذه الشات عطني هذه الشات مثلا - 00:46:12ضَ

عو اه بعتك هذه السيارة مشاهدة والسيارة الاخرى التي في داره مثلا هذي مهدي الجميع مثلا بمئة الف ريال هذي الشاة وهي بطن هذه الشاة بالف ريال. بالف ريال الجميع - 00:46:34ضَ

هذا المعلوم والمجهود ثمنهما واحد. ما قال هذه بكذا وهذا بكذا لانه حين يقول هذه بكذا وهذه بكذا في هذه الحالة يصح في المستقل لكن اذا جعل الثمن واحدا كمان واحد - 00:46:56ضَ

جئتك هذه الشاة ومن بطن هذه الشاة هذا لا يصح. ولهذا يقول رحمه الله لان المجهول لا يصح بيعه بجهالة. بيعه بجهالته في بطن الشاة او مثلا بعتك هذي السيارة والسيارة التي في الدار. السيارة هذي وشاة معلومة وتلك الجدار ليست مشادة. ولو قال بعتك هذه السيارة - 00:47:15ضَ

تلك السيارة لا يعلمها هو بمئة الف ريال في هذه الحالة السيارة التي لا تعلم والحمل المجهول لا يصح بيعه وهذا بلا خلاف بجهاده بعذ بيع استقلالا بخلاف لو باع شاة بحمل هذا هذا جائز تبعا بلا خلاف لكن اذا كان يعني يبيعه ذلك الحمل الذي قد قد يكون - 00:47:41ضَ

الحقيقي وقد لا يكون حمل حقيقي. قد يكون انتفاخ البطن. قد يولد ميت وقد يولد حي وقد يكون واحد وقد يكون توأم. المقصود انه لا تعلم مجهول لا يصح بيعه بجهالته - 00:48:07ضَ

المعلوم الشاة هذه التي باعها معلومة لكنها في الحقيقة لما قرن الثمن ليه الشاة هذه ولهذا الحمل بثمن واحد صار ثمن تلك الشاة مجهول لانه جمع بين معلوم ومجهول ولا يعلم ثمن المجهول ولا يعلم ثمن المعلوم لان - 00:48:24ضَ

بيع المجهول لا يصح وما دام لا يصح فمنه مجهول والمعلوم مجهول الثمن. هذا الشاهد ولا سبيل الى معرفته ولا سبيل الى معرفته. هذا التعليل اشاروا اليه رحمة الله عليه يؤيد ما تقدم من القول الاظهر - 00:48:51ضَ

في صحة البيع بيع السلعة برقمها او ما ينقطع به السعر وغير ذلك من المسائل التي هي من هذا الجنس مثل الشراء والكرا بما يكتري الناس وما يشتري الناس وهو الشعر المعتاد - 00:49:10ضَ

ولهذا قال لم يكتفي بتعليم مجهول الثمن مع انه قبل قال بالجهاد الثمن جهاد الثمن ولهذا نقول ان كان جهات الثمن مطلقة هذا صحيح لكن اذا كانت غير مطلقة فلا ولهذا - 00:49:30ضَ

اضاف الى هذا التعليم تعليلا اخر وهو الذي علل به في تلك المشايخ. ولهذا قال ولا سبيل الى معرفته ما في شبيه. جهلة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا اذا كانت الجهالة على هذا الوجه لا يصح البيع - 00:49:48ضَ

بهذا الثمن بخلاف تلك البياعات فانها تؤول الى العلم ولهاي التعليم هنا يبين حقيقة المجهول الذي لا يصح بيعه اه ولهذا قال الشارح لان المجهول لا يصح بيعه والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته - 00:50:12ضَ

وذكر في الانصاف رحمه الله قال في الانصاف قال في التلخيص والبلغة مجهولا يعني باع مجهول لا مطمع في معرفته لم يكتفوا بقولهم مجهول لا لا مطمع في معرفته. وهذا هو الذي لا يجوز بيعه. وهذا هو الذي تنطبق عليه - 00:50:36ضَ

اتقدم ينطبق عليه ما تقدم من التعليل في مثل هذه المسائل وان اوحينا يكون التعليل على هذا الوجه يكون متفق عليه ما يكون فيه خلاف ومتفق على عدم صحته لوجود الجهالة المفضية الى الغرق. ليست كل جهالة. الجهالة المفظية الى - 00:50:58ضَ

الغرب وبهذا اه قد يجوز مثلا بعظ بيع بعظ الاشياء التي تجهل مثلا ولا تعلم ولا سبيل الى بيعه الا على هذا الوجه. وذلك ان الاصل في البياعات الحلم والسلامة من المبطل. واحل الله البيع - 00:51:21ضَ

لان هذه الاية عامة ليست مجملة كل بيع من البياعات الاصل في الحل لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يبيع كيفما شاء لا لابد ان يكون عنده علم البياعات لابد لانه قد يقع في بعض الشروط المحرمة - 00:51:41ضَ

التي لا تجوز ولهذا ربما بعضهم اه يريد ان يبيع سلعة مثلا او يريد اه هو نفسه يشترط شروط ويقول هذه الشروط للشراء من هذا المحل ويضع شروط بغير علم وان تكون هذه مشتملة على غرر او مخاطرة - 00:52:01ضَ

لهذا ليس معنى ذلك القول بالاصل حل البياعات انه يبيع ما شاء لا لان الشارع وضع اصول وقواعد في هذا بينت المحرم من البياعات قواعد واصول وما سواها فهو حلال. ولا نص العلماء على انه يجب على من يريد ان يبيع ويشتري ان يتعلم مثل هذه الاصول ويكون في حقه - 00:52:23ضَ

من العلم الواجب هذا من هذا كما تقدم وغالب المسائل التي سبق الاشارة اليها هي على هذا الوجه من جهة الغرر والجهالة. وسبق الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:55ضَ

كان يرى اصحابه يتبايعون بياعات في اسواقهم ولم يقل اعرضوا علي هذه البياعات كيف تبيعون بل ذكر عليه الصلاة والسلام لهم قواعد ووصول في هذا يتبين بها البيع الصحيح السالم من الغرر - 00:53:14ضَ

والمخاطرة والجهالة التي تكون سببا للنزاع فهذا هي التي اجمع العلماء على منعها. اسأله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. من نيه وكرمه باذن الله بعد المغرب اجابة على - 00:53:34ضَ

الاسئلة التي وصلت اسأل الله لي ولكم التوفيق وسعي انه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:53:55ضَ