بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد - 00:00:00
ابن علي ابن الحسين عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث حجة الوداع قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي - 00:00:20
فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع - 00:00:36
ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبدالمطلب - 00:00:54
فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. الا يوقنا ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم يوطئن - 00:01:14
وهذا التخفيف ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به - 00:01:35
كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نحن نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا - 00:01:59
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف وذكر تمام الحديث فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات - 00:02:25
مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة الاحاديث التي يسوقها المؤلف وهي كثيرة جدا - 00:02:43
كما ترون بان التشبه بالجاهلية وباهل الكتاب انه امر محرم يقول هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات ما فعلوه على سبيل التعبد فصار من خصائصهم الدينية وما فعلوه على سبيل الاعتياد - 00:03:01
وكان من خصائصهم العادية فكل ذلك من التشبه بهم ولا يجوز لاحد ان يفعله سواء كان قاصدا او لم يكن قاصدا مثل دعواهم يا لفلان يعني في حال النياحة حينما يندبون الميت - 00:03:26
وكذلك حينما يتداعون بدعوى الجاهلية على سبيل الحمية والعصبية مثل ما قال ذلك الرجل يا للاوس قال الخزرج يا للانصار يا للمهاجرين فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية - 00:03:48
فالمقصود بذلك هو دعاوى الجاهلية في كل حال من احوالهم ما ثم خص بعد ذلك الدماء والاموال التي كانت تستباح التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الذبى الذي كان في ذمم اقوام - 00:04:08
ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل اسلام القاتل وعهده او قبل اسلام المقتول وعهده اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة يعتقد انها حقوق اي نعم يعني انه - 00:04:26
اسقط هذه الاشياء التي خصها بالذكر وهي ربا الجاهلية حيث كانوا يعتقدون حله في الجاهلية ولهذا بالغوا في هذا التقرير تقرير حل الربا بقولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم - 00:04:45
انما البيع مثل الربا فكأنهم جعلوا بهذا الاعتبار جعلوا الربا اصلا والبيع فرعا يقاس عليه مع ان المسألة معكوسة الاصل ان يقال انما الربا مثل البيع هذا الاصل لان البيع متفق على حله ولا شبهة فيه - 00:05:06
واما الربا فهو الذي انكره الله عز وجل وحرمه عليهم فكان الاصل ان يقولوا انما الربا مثل البيع الذي تتفقون معنا على حله فعكسوا القضية مبالغة منهم في استحلال الربا - 00:05:29
فقالوا انما البيع مثل الربا فكانوا يستحلون ذلك وهكذا في الثأر الذي يكون بينهم والدماء فكانوا يعتقدون ان ذلك لا يدخل في مثل لربما لربما اعتقد السامع ان ذلك لا يدخل تحت هذا العموم - 00:05:44
ان امر الجاهلية موضوع فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا لان السامع قد يعتقد ان هذه حقوق لانه لما نزل تحريم الربا كانت قريش قد اقترظت من ثقيف - 00:06:10
فجاءت سقيف في وقت القضاء تطلب من قريش ان توفيها الاموال التي اقترضتها مع الربا فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود انهم كانوا لربما اعتقد السامعون - 00:06:28
ان هذه مستحقات مالية يجب الوفاء بها بما فيها من ما يسمى اليوم بالفوائد وهي الربا وكذلك فيما يتعلق بدماء الجاهلية لربما توهم السامي من عموم قوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:49
بان امر الجاهلية موضوع تحت قدمه ان ذلك مستثنى فخصه بالذكر لهذا السبب او لان ذلك اكده لاهمية التنبيه عليه لانه متجذر فيهم فذكر الخاص بعد العام مع انه داخل في امر الجاهلية - 00:07:05
ومعلوم ان ذكر الخاص بعد العام انه يدل على اهميته والعناية به مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال مع انهما من جملة الملائكة نعم اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة - 00:07:30
يعتقد انها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الاول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح او قرض ونحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية واقره الله في الاسلام - 00:07:58
كالمناسك وكدية المقتول بمائة وكالقسامة ونحو ذلك. هم كانوا على ملة ابراهيم في الاصل فبقي بعضها متوارثا فكانوا يحجون الحج ليس من امر الجاهلية وكانوا يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة فهذا ليس من امر - 00:08:16
الجاهلية ولهذا لما تحرجوا من السعي قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا لانهم تحرجوا من السعي بعد الاسلام - 00:08:36
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة وهكذا دية المقتول بمائة يعني من الابل فليس من امر الجاهلية وان كان ذلك معروفا عندهم وكذلك القسامة وهي حلف معين عند التهمة معروف - 00:08:49
ويعني عند التهمة بالقتل اه اما على الاثبات واما على النفي فكان معروفا عندهم قبل الاسلام فهذه امور اقرها الشرع نعم لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام - 00:09:10
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ما رواه وايضا ما روى ابو داوود ابو داوود. نعم - 00:09:32
وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفيل ابن شفيق يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر - 00:09:47
رجل من المعافر لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه - 00:10:03
فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار - 00:10:20
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار واي ان نهى عن عشر عن الوسر العشر هو تحديد الاسنان تفعله المرأة الكبيرة عادة من اجل ان تنتظم اسنانها وتكون متساوية يعني المرأة اذا تقدم بها السن - 00:10:37
لا تكون اسنانها كما هي في حال الشباب. يكون بعظها مرتفع وبعظها نازل نعم فما تكون منتظمة فتفعله المرأة الكبيرة بمبرد او نحو ذلك من اجل ان يتساوى تتساوى هذه الاسنان - 00:11:00
وقد تفعله المرأة الصغيرة الشابة اذا كانت اسنانها غير منتظمة فهذا من الوشر يطلق عليه اليوم العمليات التجميلية في الاسنان ومنها ما يسمى بتقويم الاسنان وان لم يكن اه حقيقة الوشر منطبقة عليه لكنه في معناه - 00:11:15
تقويم الاسنان اه وانما يجوز ذلك كما هو معروف في مسائل التجميل او تغيير خلق الله عز وجل في حالات محددة اذا كان لغرض طبي فقط اما للتزين والتجمل فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة - 00:11:34
فاذا كان الانسان اصيب بحادث او حروق او بسبب الرضاعة نفعت اسنانه مثلا يرضع الاصبع تتبرز الاسنان او يكون الفك في انطباقه على الفك معلوم ان الفك الاعلى ما ينطبق اصلا في كل انسان - 00:11:52
على الفك الاسفل لكن احيانا يكون بينهما من المباينة ما يؤثر في الهضم ويعدل فذلك لا بأس به. المقصود ان الاغراض الطبية ما في اشكال اثار الحوادث والحروق وما الى ذلك - 00:12:09
اما للزينة فقط فهذا لا يجوز فهذا هو الوشر واما الوشم فهو معروف عليكم الوشم طيب والنتف ايضا معروف انا اللي هو النمص والنمص اهل اللغة مختلفون فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه - 00:12:26
وبعضهم يقول هو ازالة شعر الحاجبين ومن ثم اختلف الفقهاء فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه وبعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه الحاجبين يقول والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. مكامعة يعني ان - 00:12:55
آآ ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس عليهما وكذلك المرأة هذا المقصود ان يفقي الرجل الى الرجل او المرأة الى المرأة اه بغير شعار ومكامعة المرأة للمرأة المرأة بغير شعار - 00:13:17
وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم نحن سبق في الكلام على موضوع اللباس في الصلاة في الفقه قضية الحرير والقدر الذي يجوز من الحرير وعرفنا انه يجوز قدر اربعة اصابع وقد صحت - 00:13:39
الاحاديث في ذلك وان هذه الاصابع ليس المقصود اربعة اصابع يعني اربعة في اربعة وانما المقصود ان يكون ذلك بهذا المقدار عرضا. واما الطول فيمكن ان يكون اي نعم فهذا الحديث ظاهره يخالف هذا - 00:14:06
يخالف الاحاديث الصحيحة الترخيص باربعة بقدر اربعة اصابع من الحرير الواقع ان هذه هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولكنه في بعض الفاظه له شواهد يعني مثل ال والوشم والنتف - 00:14:27
ومكامعة الرجل والرجل بغير شعار مكامعة المرأة بغير شعار هذا كله له شواهد فيمكن ان يقال هو من قبيل الصحيح لغيره اما هذا اللي هو ان يجعل الرجل باسهل ثيابه حريرا - 00:14:56
مثل الاعاجم او يجعل لنا كذا احنا عرفنا انه يجوز العلم في الثوب من الحرير فهذه الجملة مخالفة للاحاديث الصحيحة اذا نظرنا اليها على ظاهرها ومن ثم هي لا تصح وبالتالي تبقى تلك الاحاديث سالمة عن المعارضة - 00:15:13
وتكون مخصصة للعمومات الاخرى في النهي عن الحرير للرجل وبعض اهل العلم يرى ان هذا لا يعارض تلك الاحاديث وان قوله وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجب يعني بصفة خاصة كان الاعاجم يجعلونها في - 00:15:34
في ثيابهم فهذا هو المنهي عنه مع انه يجوز بقدر اربعة اصابع لكن لا على هذه الصفة في اسفل الثوب او يكون على المنكبين مثل ما يلبس بعض الناس يضعون قطعة من القماش على الرقبة - 00:16:03
خاصة يلبسون العمامة فيضع قطعة من القماش على رقبته فهذه القطعة من القماش قد تكون حريرا سيكون ذلك من زي العجم فبعض اهل العلم يحمل هذا على معنى خاص وصفة خاصة - 00:16:25
وان هذا لا يعارض الاحاديث التي ترخص في اربعة بقدر اربعة اصابع ولكن على كل حال اذا قيل ان هذه الرواية اصلا ضعيفة فلا اشكال والله تعالى اعلم وينك وعن النهبة - 00:16:43
طرق نهبة ايضا معروفة النهضة لها صورتان طورة وهي ما يلقى من الطعام فيتهافت اليه الناس يأخذونه ويلتقطونه نعم ويدخل فيها ايضا ما يأخذه الانسان بغير حق من غيره من اموال غيره ينهب - 00:17:01
يسلب اموال الاخرين نعم مم صدقة يا ربي وركوب النمور ركوب النور ما هو ركوب النمر نفسه النمر لا يركب ولكن المقصود ركوب مياثر النمور او ركوب جلود النمور وبعض اهل العلم يعلل هذا كما هو معلوم - 00:17:26
بانه من زي العجم ومن عادة العجم بعضهم يقول هذا لانه يورث في النفس زهوا وخيلاء ولكن المشهور انه من زي العجم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر النمور - 00:17:48
مم ولبوس الخاتم الا لذي سلطان هذه الرواية يمكن ان يقال بانها معارضة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من لبث وان الصحابة لبسوا الخواتم كان بعض الصحابة يلبس الخاتم - 00:18:06
فبعض اهل العلم من يصحح هذه الرواية يقول يقول بالنسخ ولكن اذا عرفنا ان الرواية اصلا ضعيفة ولا اشكال الله اعلم وفي رواية عن ابي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال - 00:18:23
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن ايوب وكل منهم ثقة وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم ابن - 00:18:42
قالت دار قطني شهي ببدء بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط وابو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء - 00:19:04
يعني ارتفعت عنهم الجهالة مم وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يكون صلى الله عليه وسلم - 00:19:24
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كره ان يجعل الرجل ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم سيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم. اذا كلام شيخ الاسلام واضح ان هذا لا يعارض حديث الاربعة اصابع وانما المقصود - 00:19:41
نمط خاص باللباس يختص بالاعاجم على كل حال ليس المقصود الان الكلام على اللباس وانما المقصود هو النهي عن التشبه وبغض النظر عن هذا الاحاديث المؤلف لا زال يذكر الايات والاحاديث الكثيرة جدا - 00:20:00
بتقرير هذا الاصل فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين الموضعين. ولهذا قال فيه مثل الاعاجم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. اي نعم هو معروف ان الصفة اما ان تكون - 00:20:16
موضحة كاشفة واما ان تكون الصفة مقيدة مقيدة حينما تقول مثلا كما تقول رأيت رجلا مسلما فاخرج الكافر فهذه صفة مقيدة وليست وليست موضحة لكن حينما تقول رأيت رجلا مؤمنا - 00:20:41
مثلا او حينما تقول رأيت رجلا ايش هذي صفة كاشفة؟ رأيت رجلا مؤمنا مسلما على القول بالترادف بين الاسلام والايمان على هذا القول حتى بس تتضح لك القضية رأيت رجلا مسلما مؤمنا - 00:21:17
فايش تكون مؤمنا بهذا الاعتبار صفة موضحة بس صفة موضحة نعم وهكذا فالاصل في الصفة ان تكون مقيدة هذا الاصل لان التقييد هو تأسيس المعنى والتوضيح في الصفات هو من باب - 00:21:38
التوكيد والقاعدة ان التأسيس مقدم على التوكيد فمهما امكن حمل الكلام هذه قاعدة على معنى جديد من غير معارض فان ذلك هو المتعين لان الاصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد - 00:22:05
لان التوكيد اشبه ما يكون بالتكرار لم يأتي بمعنى جديد وانما قصد تقرير المعنى الاول فالاصل في الصفات انها مقيدة حينما تريد ان تتزوج امرأة فتقول اريد ان اتزوج امرأة مسلمة - 00:22:27
هذا الطيب اخرج الكافرات فاذا قلت مسلمة تقية اخرج الفاسقات فاذا قلت عربية اخرج الاعجمية فاذا قلت طالبة علم اخرج الجاهلة وهكذا فكلما كثرت القيود كلما ضاق المقيد حتى لا يبقى في الخارج الا فرد واحد - 00:22:44
مثل بني اسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة ادعو له ربك تبين لنا ما هي وما لونها وما هي حتى لم يكد هؤلاء يجدوا بقرة تنطبق عليها هذه الصفات لو بقوا مع اول الامر - 00:23:14
فذبحوا بقرة كيفما اتفقوا وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران عن عمران ابن طين رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:32
لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر. لا لا المعصرة. فارجو ان يعني الاحمر ولا البس ولا البس القميص المكثف بالحرير يعني المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر والعصفر نبات معروف اصفر نعم ولا البس القميص - 00:23:52
المكثف بالحرير غير الزعفران يا شيخ؟ لا لا غير الزعفران الزعفران يميل الى الحمرة طفه على حمرة برتقالي يعني واما المعصفر فهو اصفر لا تحلون العصفر نبات العصفر هكذا فاتح اللون - 00:24:19
وآآ الزعفران من الطيب والعصفر ليس من الطيب العصفور يشرب يعطونه الخائف يرون انه من المسرحات اذا خاف انسان صار له حادث او او رأى فزعا او شيء من هذا القبيل اعطوه العصفر يضعونه في الماء - 00:24:43
ثم بعد ذلك يشربه نعم. واما الزعفران فهو نوع من الطيب قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا وقيل يعني يعني ان كفت هكذا او ما على جيب قميصه هذا جيب القميص - 00:25:06
سيكون هكذا يعني في الكلام على اللباس فالصلاة ذكرت لكم ما يكون في البردة او الثروة او الجبة او غير ذلك او حتى الثوب هذا يكون بهذا الشكل من هنا - 00:25:25
جفت بالحرير هذه الاطراف تمام وسبق الكلام على هذا على كل حال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله اذا خرجت المرأة لا تخرج بطيب - 00:25:41
له رائحة الطيب عندهم قسمان قسم يرى اثره لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فاخبره انه تزوج امرأة على نواة من ذهب - 00:26:06
فالمقصود انه رأى اثر ذلك عليه من اين جاءه هذا الطيب من امرأته فالنبي وسلم عرف ان في ان هذا طيب نسا فلا ريح له تتلطخ به المرأة ويظهر اللون - 00:26:26
لكن لا رائحة له لئلا يجد الرجال ذلك واما طيب الرجال فلا يليق بهم ان يضعوا ذوات الالوان على وجوههم او على ثيابهم وانما يصيبه ذلك من الالمام بالمرأة و - 00:26:41
من ثم يقال بان نطيب الرجل لا رائحة له لون له وطيب المرأة لا رائحة له لئلا يجده الرجال هذا اذا كانت المرأة طبعا في خارج البيت واما في البيت فتتطيب - 00:26:56
بما شاءت من العطورات قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط - 00:27:16
وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر هم. وايضا ففي الصحيحين عن رافع ابن مثلا في الحديث ابي ريحانة لو صح في مسألة الحرير مثلا انه على - 00:27:37
الكراهة بهذه الصفة ولكن الاصل ان النهي للتحريم لكن لماذا قال بالكراهة؟ بناء على ان الاحاديث الاخرى دلت على الجواز فيكون ذلك صارفا له من التحريم الى الكراهة وعلى كل حال اذا لم يصح الحديث - 00:27:52
وايضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنى مدى افنذبح بالقصب فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر اي نعم ودا معروف يعني السكاكين - 00:28:14
جمع مضية والقصب معروف القصب حينما يشق يكون طرفه محددا فيقول هل نذبح به فقال ما انهر الدم وقلت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر كان سوى السن الظهر - 00:28:38
نعم. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة السن عظم باعتبار ان العظام اه مثلا طعام الجن ومن ثم فانها تنزه عن مثل هذا بان لا يفسد ذلك عليهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار - 00:29:02
بالعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا هو الشاهد انه من عادة هؤلاء الاهاجم من غير المسلمين ايضا انهم يذبحون بالظهر يطيلون الاظفار ويذبحون بها فالتعليل هنا بانه مدى من مدى الحبشة - 00:29:25
فذلك يدل على ان مشابهتهم امر امر محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بانها مدى الحبشة كما علل السن بانه عظم وقد اختلف الفقهاء في في هذا فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق. يشبه الخنق يعني - 00:29:53
هم اهل الرأي يشبه الخنق وهذا غير صحيح لانهم اذا كان من عادتهم انهم يذبحون بالاظفار وهي طويلة وقد تكون هذه الاشياء التي تذبح قد لا تختنق بهذا فالطيور مثلا - 00:30:24
فان ذبحها بالاظفار امر لا يحصل معه الخنق فنهى الشارع عن ذلك نهيا مطلقا فيدل ذلك خاصة ذكر هذا بعده وهو انها من مدى الحبشة يشعر بالتعذيب يشعر بالتعليم مم او هو مظنة الخنق والمن والمنخنقة محرمة - 00:30:41
وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لان التذكية بالالات المنفصلة المحددة لا خنق فيه والجمهور منعوا من ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما انهر الدم - 00:31:09
فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا - 00:31:28
نعم. يعني الان المظنة تقام مقام المأمة مثلا الان الخلوة مظنة لايش لوقوع ما لا يليق الخلوة بالمرأة الاجنبية الخلوة لو جاء انسان وقال انا هذي هذا انا عايش معها مثل اختي تماما وتربينا من الصغر ولا يخطر في بالي شيء ابدا - 00:31:45
فهل انا مستثنى؟ نقول لا احكام الشريعة عامة ولا يستثنى منها مثل هذا لكن لما كان ذلك مظنة لوقوع هذا جعل بمنزلة الامر الواقع والحكمة واظحة فيه الفرق بين العلة والحكمة عند الاصوليين - 00:32:14
ان الحكمة العلة مثل المشقة في السفر فالمشقات السفر مظنة المشقة والحكمة ما هي الحكمة هي التخفيف على المسافر يعني المعنى الذي راعاه الشارع للمكلف هذا هو الحكمة الباعث على شرع الحكم - 00:32:35
هو التخفيف والعلة هي المعنى الذي من اجله تري على الحكم فالعلة هي العلة هي المشقة والحكمة هي التخفيف النبيذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن تربة النبيذ - 00:33:08
بعد ثلاث او عن الانتباه في الاسقية بعد ثلاث لان لان ذلك مظنة للتخمر بعد ثلاث تلقي بالزبد وتشتد ويكون فيها خاصية الاسكار. فقد لا تكون مسكرة فيقال نزل نزلت المظنة - 00:33:37
منزلة المئنة يعني الامر المحقق وهكذا في كل ما لا يمكن ان ينضبط كما قال هنا اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة فاما مع ظهورها وانضباطها فلا مع ظهورها وانضباطها فلا - 00:33:57
فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الاشياء الاخرى التي لم ينه عنها يقال كل ما وجد فيه الاسكار فهو حرام وما لا يوجد فيه الاسكار فليس بحرام فهذا وصف منضبط - 00:34:24
هذا وصفه منضبط وايضا فانه مخالف لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره - 00:34:39
اي نعم عملا لانها عن العظم نهى عن السن وهو عظم فهل يوسع الامر؟ يقال هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة لانه ماذا قال في التعليل ها - 00:34:59
قال العظم بانه قال السن عظم ومعروف ومعلوم كما سيأتي ان شاء الله في العلة في القياس ان العلة وقد تعمم وقد تخصص لاصلها لكنها لا تخرم هذا في الكلام في العلة - 00:35:17
فهل هنا يعمم ويقال كل عظم ولا السن فقط ايوا ليس هذا موضع البحث كلام في التشبه لكن شيخ الاسلام رحمه الله يستطرد كثيرا كما ترون كأنه سبحان الله من كثرة العلم الذي عنده - 00:35:33
يفيض ولا يستطيع ان يضبطه مم وعلى الاقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وساحدثكم عن لذلك يقتضي ان هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع - 00:35:54
اما ان يكون علة او دليلا على العلة او وصفا من اوصاف العلة او دليلها والحبشة في اظفارهم طول. ايش معنى هذا الكلام يعني يريد ان يقول شيخ الاسلام كونه ذكر - 00:36:16
ان الظفر من مدى الحبشة ان هذا هو العلة ان هذا امر علق به الحكم اما لكونه دليل العلة او وصف من اوصافها او كونها العلة نفسها اذا كان دليل العلة فما فماذا يسمى هذا في باب القياس - 00:36:30
الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها هي في ايش لا لا ما للمناسبة ابدا هذا نعم فهذاك من طرق استخراج العلة المناسبة والاخوان نعم هذا يسمى قياس الدلالة ما هو القياس عندنا قياس دلالة - 00:36:52
وقياس علة اللي هو قياس الفقهاء اللي يدرى سعادة في كتاب القياس قياس الفقهاء يسمونه قياس التمثيل قياس العلة قياس التمثيل فعندنا قياس دلالة وقياس علة وعندنا قياس في معنى الاصل - 00:37:20
قياس في معنى الاصل هناك اخرى ليست بتلك مثل قياس الشبه وغلبة الاشباه فعلى كل حال قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها فهنا على المثال ذكر شيخ الاسلام - 00:37:42
رحمه الله اذا نظرنا الى هذا الحديث بان الظفر من موضى الحبشة فاما ان يكون ذلك دليل العلة او نفس العلة او وصف من اوصاف العلة فدليل العلة بهذا المثال لو جعلناه دليل العلة نقول العلة ما هي - 00:38:05
التشبه لاحظ الذبح والظهر يدل على وجود على وجود العلة التي هي التشبه دليل عليها دليل عليها. الان تحريم الخمر ما علته؟ العلة ما هي العلة الاسكار الاسكار طيب الاستدلال على العلة بالرائحة - 00:38:32
بالرائحة رائحة الخمر عند من يعرفها هذا وش يسمى علة ولا دليل العلة دليل العلة ان نجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة نقول هذا له رائحة مثل رائحة الخمر او باثر العلة - 00:39:08
مثل لما تقول مثلا هذا قتل يأثم به الانسان واضح؟ اللي هو القتل بالمثقل لو اخذ طابوقة وضربه فيها ومثل هذا على قول الجمهور خلافا للحنفية انه يوجب القصاص الحنفية يقول لابد ان يكون محددا - 00:39:29
عادي يعني بالة حادة فالجمهور لو انه اخذ طابوقه او كرة من حديد او ما يقتل عادة وان لم يكن محددا فضربه به فانه يقتص منه فاذا اردنا ان نجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة باثر العلة فماذا نقول - 00:39:53
قتل يأثم به اشبه القتل بالمحدد احط قتل يأثم به الاثم اثر من اثار العلة ولا لا؟ قتل العمد والعدوان فجمعنا بين الاصل والفرع باثر العلة قتل يأثم به فاعله او صاحبه - 00:40:12
فهذا يسمى قياس الدلالة. يقول هنا اما ان يكون علة. علة مثل ما نقول الاسكار هو علة تحريم الخمر فاذا قلنا انه من مدى الحبشة اما ان يكون ذلك علة اي لكونه من مدى الحبشة - 00:40:34
واضح دون ان نطلب معنى بعده فقط لكونه من مدى الحبشة واما ان يكون دليلا على العلة ان العلة هي التشبه نعم فصار دليلا عليها او وصف من اوصاف العلة. اوصاف العلة تعرفون متعددة. الان لو قلت لكم ايش العلة - 00:40:54
بتحريم الربا اه ايش العلة في الربويات هذه اللي هي البر ما هي العلة كيف الطعام مثلا او الكيل والوزن او الادخار فهذه اوصاف العلة تارة تكون بسيطة مفردة وتارة تكون مركبة - 00:41:15
المركبة مثل ما نقول لو قلنا مقصود التمثيل العلة في هذه المطعومات هذه الاشياء البر والى اخره ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيل او الوزن مع الطعم مطعوم - 00:41:47
مكين في اشياء مكيلات مثل الفحم مثلا هذا ما يكون ربوي نعم وكذلك في اشياء موزونات فالمقصود انه الكيل يعني والوزن مع الطعام وبعضهم يزيد وصفا يقول الادخار يكون مدخرا - 00:42:02
يخرج بعض الاشياء مثل التين نعم على قول الكثير من اهل العلم الامام مالك فمثل هذه الاشياء ليست داخلة فيه لانها غير مدخرة ولهذا قال المتأخرون من المالكية لو علم الامام مالك ان هذه تجفف يعني تين - 00:42:27
يعني حصل التجفيف بعد عهد الامام مالك لقال بانها مما يدخله الربا فالعلة اذا وجدت وجد الحكم وهذا الذي يسمونه الدوران في مسالك العلة وطرق استخراجها حيث وجدت العلة وجد الحكم. واذا انتفت - 00:42:48
انتفى الحكم هذا اللي يسمونه العكس يسمونه الطرد والعكس فالمقصود هنا انه قال دليل دليل على العلة او وصف من اوصاف العلة او دليلها فالعلة يكون لها اوصاف متعددة الطعام والكيل والولد او الادخار - 00:43:08
وهكذا نعم والحبش والحبشة في اظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الامم فيجوز ان يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به واما العظم فيجوز ان يكون نهيه عن التزكية به كنهيه عن الاستنجاء به - 00:43:26
لما فيه من تنجيسه على الجن اذ الدم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فان فيها كلاما ليس هذا موضعه هو شيخ الاسلام الان يرى انه ما ذكر شي - 00:43:50
ومقتصر على فقط موضع شاهد فكيف لو افاضت المسألة وايضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس والسائبة كانوا يشيبونها لالهتهم - 00:44:08
لا يحمل عليها شيء وقال قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب الشوائب - 00:44:32
وروى مسلم من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي رأيت عمرو بن لحي بن قمعث بن خندس ابن قمع - 00:44:50
الله عليك. ابن قمعة ابن خندف اخى بني كعب وهو يجر اصبه في النار. يعني يجر امعاءه النار مم. وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا هذا عمرو بن لحي الخزاعي - 00:45:06
فهو اول من غير دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف - 00:45:26
وخزاعة ابو خزاعة احسن الله اليك ابو خزاعة هذا من العلم المشهور ان عمرو ابن لحي هو اول من نصب الانصاب حول البيت ويقال انه ويقال انه جلبها من البلقاء من ارض الشام - 00:45:42
متشبها باهل البلقاء وهو اول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه يجر قصبه في النار وهي الامعاء ومنه سمي القصاب بذلك لانه لانها تشبه القصب - 00:45:59
ومعلوم ان العرب قبله كانوا على ملة ابيهم ابراهيم عليه السلام على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين ابي دين ابيهم ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو ابن الحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ - 00:46:17
لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين باهل مكة. اي نعم هو فيه قفص معروفة في التاريخ بخبر فزاعة مع قصي بن كلاب كيف استطاعت قريش ان تأخذ - 00:46:33
البيت وسدانته وما يقوم به من خزاعة وتخرج خزاعة وحصل في هذا امور في التاريخ ذلك ان قصي بن كلاب دعا صاحبهم وسيد خزاعة وسقاه خمرا فيما يقوله اهل التاريخ - 00:46:51
فلما سكر اشترى منه ذلك وهو القيام على البيت من سدانة وسقاية وغير ذلك. الوظائف المعروفة فاشتراها منه ثم بعد ذلك لما افاق ذلك ندم وغضب نعم اه حصلت بينهم حروب - 00:47:13
فالحاصل ان خزاعة اخرجت من البيت ومن مكة نعم ولهم في هذا اشعار اه موجودة في مثل كتاب البداية والنهاية واخبار ووزع قصي هذه الوظائف على ابنائه الماء فتشبه عمرو ابن لحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب - 00:47:32
منبهين باهل مكة لان فيها بيت الله واليها الحج ما زالوا معظمين من زمن ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى ان في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة - 00:48:04
تعظيما لله ودينا. فكان ما فعله اصل الشرك في العرب اهل دين ابراهيم واصل تحريم الحلال وانما فعله متشبها فيه بغيره من اهل الارض فلم يزل الامر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على افضل الارض حتى غلب على افضل الارض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه - 00:48:22
الى ان بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فاحيا ملة ابراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه وسورة الانعام من عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا الى قوله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم - 00:48:44
وحرموا ما رزقهم الله الى اخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء - 00:49:06
ومعلوم ان مبدأ هذا التحريم ترك الامور المباحة تدينا واصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وان لم يقصد التشبه بهم نعم المتوقف عند هذا؟ عندكم سؤال نعم هذا ما يقصد هذا يقول هذا امر معروف لكل احد لا يخفى - 00:49:21
نعم ان عمرو بن لحي هو اول من قام ذلك بذلك في عندكم شيء الاية اللي ذكرتها من كان عدوا لله لما قال وجبريل الواو هذه اليسوا يقولون ان اي بس لا يمكن هنا ان يقتضي مغايرة والله يقول من كان عدوا لله وملائكته - 00:49:56
لا يمكن لانه انقطع من الملائكة فيكون من باب عطف الخاص على العام مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهنا ليس ذلك المغايرة ومعلوم ان المتعاطفات تكون من المتغيرات وتارة تكون من الصفات - 00:50:23
تمام وتارة تكون بعض افراد العام والملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم جاب الواو وهذا من باب عطف الصفات سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فهنا - 00:50:47
هذا من باب عطف والصفات وعطف الذوات تقول جاء زيد وعمرو فزيد غير عمرو وذاك ان نظرنا الى الاوصاف فالذي اخرج المرعى والذي قدر فهدى متغايرة والموصوف واحد وتارة يكون ذلك - 00:51:08
بعض افراد العام وتارة يكون ذلك اعم مما قبله يعني عطف العام على الخاص نعم ولا تقربوا ايش الاية لا لا لا الثانية الفواحش لنا الفواحش الاثم قل انما حرم ربي الفواحش - 00:51:28
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به فالان الفواحش والاثم اليس الفواحش من الاثام بحط فالفواحش اخص من الاثم الاسم اهم يكون الاثم يطلق على المعصية نفسها وعلى اثر المعصية - 00:51:56
اللي هو المؤاخذة فهنا يكون هذا من باب عطف العام على الخاص لان الفواحش هي الذنوب الكبار قد تختص بعرف الاستعمال بنوع منها كالزنا وما في معناها الاصل ان العطف يقتضي المغايرة لكنها مثل هذه القواعد هي قواعد اغلبية - 00:52:24
والا كثير من الاشياء ليست كذلك ليست على اطلاقها. الان شوفوا القواعد المشهورة العام المطلق يحمل على المقيد هذا ليس على اطلاقه لا اربع حالات اتحاد الوصف والحكم فهذا يحمل بالاتفاق - 00:52:49
و خلاف الوصف والحكم فهذا لا يحمل بالاتفاق واتحاد الوصف واختلاف الحكم هذا فيه خلاف او اتحاد الحكم واختلاف الوصف هذا الوصف واختلاف الحكم وعكسه فهذا فيه خلاف فاذا قاعدة المطلق محمول على المقيد ليست على اطلاقها - 00:53:05
وهكذا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليس على اطلاقه لابد ان تكون في مرتبة واحدة او تكون المصلحة العامة اعلى منها في مسألة الضروري والحاجي والتحسيني او في باب الضروري النفس - 00:53:26
الدين ثم النفس ثم الى اخره العقل العرض والمال فلابد تكون في مرتبة واحدة فمصلحة عامة تتعلق بالمال ومصلحة خاصة تتعلق بدين فما الذي نقدمه او بنفس اليسنا ندفع اموال الغنيمة مثلا قبل ان نقسمها - 00:53:42
او الاموال من بيت المال وهي اموال عامة من اجل فداء واحد ليستنقذ نفسه ولا لا فلاحظ هنا ما قلنا لا المصلحة العامة مقدمة على الخاصة لا صارت المصلحة الخاصة - 00:54:06
مقدمة على المصلحة العامة فهي ليست على اطلاقها فكثير من القواعد اللي تذكر اذا كان هذا في المشهورة فكيف بغيرها؟ نظرت في قواعد ابن رجب مثلا تجد اه اشياء كثيرة جدا ما يفصله ويذكره من المستثنيات من القاعدة - 00:54:20
فروع باكملها ما هو امثلة والله اعلم على كل حال هو الكلام في في ركوب مثل هذه الاشياء لركوب مثل هذه الاشياء والجلوس عليها واما التعليق فلا اعرف ما اعرف - 00:54:40
لكن ورد عن بعض السلف انهم كانوا اذا رأوا شيئا من زي العجم خرجوا من البيت ورد هذا عن حذيفة رضي الله عنه ورد مثل هذا عن الامام احمد دخل فوجد حاجز كان - 00:54:58
فيه انية الفضة والامام احمد وجد سريرا عليه اباريق من الفضة طنزي العجم زي العجم او زي المجوس فهذه لم يشرب بها مع ان الذين يشربون بها بان فضة هم - 00:55:14
الكفار فهذا من عاداتهم فالمقصود ان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فهذا لم يشرب فيها حطها تحف وضعها على سرير سرير مع مثل الطاولة - 00:55:32
ومع ذلك خرج الامام احمد كذلك حذيفة في حارستان الفضة بان يتجنب فما انها لا تستعمل ومع ذلك خرج باعتبار انها مزية الاعجب فما يبعد ان يقال بناء على هذا بان تعليق مياثر النمور - 00:55:51
وما الى ذلك انه من من هذا لكن لا اعرف ما عندي بهالعلال قد يكون كذلك وقد لا يكون فالعلم عند الله عز وجل والكلام في الجلوس عليها نعم اللون هذا هذي من باب الصفات سلمك الله متغايرة لان الجسيم غير الطويل - 00:56:09
لا مش هذا من باب التوضيح لو جاء وقال جسيما بدينا مثلا فقد يكون هذا من باب التوضيح نعم لكن حينما اقول جسيم وطويل فالجسيم غير الطويل مثل لو تقول نحيل وطويل - 00:56:33
هذه صفات متغايرة ليس هذا من باب التوظيح ها فهذه ليست من باب ليست صفة واحدة عبر عنها بلفظين وانما هما قصفان من باب التغاير والصفات هذه ليست مياثر الامور - 00:56:52
ليست منها لكنها في الظاهر تشبهها التباعد بمثل هذه الاشياء احسن حتى لا يكون في الصورة الظاهرة متشبها باهلها جيد لكن مثل هذا ما يقطع بتحريمه نعم ما يقطع بتحريم مثل لو انه - 00:57:12
بانية كهيئة الفضة فهل يقال يحرم عليه انية لونها ذهبي من رآها ربما يظن انها مذهب هل يقال يحرم؟ الجواب لا نعم - 00:57:32
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد - 00:00:00
ابن علي ابن الحسين عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث حجة الوداع قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي - 00:00:20
فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع - 00:00:36
ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبدالمطلب - 00:00:54
فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. الا يوقنا ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم يوطئن - 00:01:14
وهذا التخفيف ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به - 00:01:35
كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نحن نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا - 00:01:59
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف وذكر تمام الحديث فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات - 00:02:25
مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة الاحاديث التي يسوقها المؤلف وهي كثيرة جدا - 00:02:43
كما ترون بان التشبه بالجاهلية وباهل الكتاب انه امر محرم يقول هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات ما فعلوه على سبيل التعبد فصار من خصائصهم الدينية وما فعلوه على سبيل الاعتياد - 00:03:01
وكان من خصائصهم العادية فكل ذلك من التشبه بهم ولا يجوز لاحد ان يفعله سواء كان قاصدا او لم يكن قاصدا مثل دعواهم يا لفلان يعني في حال النياحة حينما يندبون الميت - 00:03:26
وكذلك حينما يتداعون بدعوى الجاهلية على سبيل الحمية والعصبية مثل ما قال ذلك الرجل يا للاوس قال الخزرج يا للانصار يا للمهاجرين فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية - 00:03:48
فالمقصود بذلك هو دعاوى الجاهلية في كل حال من احوالهم ما ثم خص بعد ذلك الدماء والاموال التي كانت تستباح التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الذبى الذي كان في ذمم اقوام - 00:04:08
ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل اسلام القاتل وعهده او قبل اسلام المقتول وعهده اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة يعتقد انها حقوق اي نعم يعني انه - 00:04:26
اسقط هذه الاشياء التي خصها بالذكر وهي ربا الجاهلية حيث كانوا يعتقدون حله في الجاهلية ولهذا بالغوا في هذا التقرير تقرير حل الربا بقولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم - 00:04:45
انما البيع مثل الربا فكأنهم جعلوا بهذا الاعتبار جعلوا الربا اصلا والبيع فرعا يقاس عليه مع ان المسألة معكوسة الاصل ان يقال انما الربا مثل البيع هذا الاصل لان البيع متفق على حله ولا شبهة فيه - 00:05:06
واما الربا فهو الذي انكره الله عز وجل وحرمه عليهم فكان الاصل ان يقولوا انما الربا مثل البيع الذي تتفقون معنا على حله فعكسوا القضية مبالغة منهم في استحلال الربا - 00:05:29
فقالوا انما البيع مثل الربا فكانوا يستحلون ذلك وهكذا في الثأر الذي يكون بينهم والدماء فكانوا يعتقدون ان ذلك لا يدخل في مثل لربما لربما اعتقد السامع ان ذلك لا يدخل تحت هذا العموم - 00:05:44
ان امر الجاهلية موضوع فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا لان السامع قد يعتقد ان هذه حقوق لانه لما نزل تحريم الربا كانت قريش قد اقترظت من ثقيف - 00:06:10
فجاءت سقيف في وقت القضاء تطلب من قريش ان توفيها الاموال التي اقترضتها مع الربا فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود انهم كانوا لربما اعتقد السامعون - 00:06:28
ان هذه مستحقات مالية يجب الوفاء بها بما فيها من ما يسمى اليوم بالفوائد وهي الربا وكذلك فيما يتعلق بدماء الجاهلية لربما توهم السامي من عموم قوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:49
بان امر الجاهلية موضوع تحت قدمه ان ذلك مستثنى فخصه بالذكر لهذا السبب او لان ذلك اكده لاهمية التنبيه عليه لانه متجذر فيهم فذكر الخاص بعد العام مع انه داخل في امر الجاهلية - 00:07:05
ومعلوم ان ذكر الخاص بعد العام انه يدل على اهميته والعناية به مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال مع انهما من جملة الملائكة نعم اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة - 00:07:30
يعتقد انها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الاول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح او قرض ونحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية واقره الله في الاسلام - 00:07:58
كالمناسك وكدية المقتول بمائة وكالقسامة ونحو ذلك. هم كانوا على ملة ابراهيم في الاصل فبقي بعضها متوارثا فكانوا يحجون الحج ليس من امر الجاهلية وكانوا يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة فهذا ليس من امر - 00:08:16
الجاهلية ولهذا لما تحرجوا من السعي قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا لانهم تحرجوا من السعي بعد الاسلام - 00:08:36
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة وهكذا دية المقتول بمائة يعني من الابل فليس من امر الجاهلية وان كان ذلك معروفا عندهم وكذلك القسامة وهي حلف معين عند التهمة معروف - 00:08:49
ويعني عند التهمة بالقتل اه اما على الاثبات واما على النفي فكان معروفا عندهم قبل الاسلام فهذه امور اقرها الشرع نعم لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام - 00:09:10
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ما رواه وايضا ما روى ابو داوود ابو داوود. نعم - 00:09:32
وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفيل ابن شفيق يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر - 00:09:47
رجل من المعافر لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه - 00:10:03
فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار - 00:10:20
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار واي ان نهى عن عشر عن الوسر العشر هو تحديد الاسنان تفعله المرأة الكبيرة عادة من اجل ان تنتظم اسنانها وتكون متساوية يعني المرأة اذا تقدم بها السن - 00:10:37
لا تكون اسنانها كما هي في حال الشباب. يكون بعظها مرتفع وبعظها نازل نعم فما تكون منتظمة فتفعله المرأة الكبيرة بمبرد او نحو ذلك من اجل ان يتساوى تتساوى هذه الاسنان - 00:11:00
وقد تفعله المرأة الصغيرة الشابة اذا كانت اسنانها غير منتظمة فهذا من الوشر يطلق عليه اليوم العمليات التجميلية في الاسنان ومنها ما يسمى بتقويم الاسنان وان لم يكن اه حقيقة الوشر منطبقة عليه لكنه في معناه - 00:11:15
تقويم الاسنان اه وانما يجوز ذلك كما هو معروف في مسائل التجميل او تغيير خلق الله عز وجل في حالات محددة اذا كان لغرض طبي فقط اما للتزين والتجمل فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة - 00:11:34
فاذا كان الانسان اصيب بحادث او حروق او بسبب الرضاعة نفعت اسنانه مثلا يرضع الاصبع تتبرز الاسنان او يكون الفك في انطباقه على الفك معلوم ان الفك الاعلى ما ينطبق اصلا في كل انسان - 00:11:52
على الفك الاسفل لكن احيانا يكون بينهما من المباينة ما يؤثر في الهضم ويعدل فذلك لا بأس به. المقصود ان الاغراض الطبية ما في اشكال اثار الحوادث والحروق وما الى ذلك - 00:12:09
اما للزينة فقط فهذا لا يجوز فهذا هو الوشر واما الوشم فهو معروف عليكم الوشم طيب والنتف ايضا معروف انا اللي هو النمص والنمص اهل اللغة مختلفون فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه - 00:12:26
وبعضهم يقول هو ازالة شعر الحاجبين ومن ثم اختلف الفقهاء فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه وبعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه الحاجبين يقول والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. مكامعة يعني ان - 00:12:55
آآ ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس عليهما وكذلك المرأة هذا المقصود ان يفقي الرجل الى الرجل او المرأة الى المرأة اه بغير شعار ومكامعة المرأة للمرأة المرأة بغير شعار - 00:13:17
وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم نحن سبق في الكلام على موضوع اللباس في الصلاة في الفقه قضية الحرير والقدر الذي يجوز من الحرير وعرفنا انه يجوز قدر اربعة اصابع وقد صحت - 00:13:39
الاحاديث في ذلك وان هذه الاصابع ليس المقصود اربعة اصابع يعني اربعة في اربعة وانما المقصود ان يكون ذلك بهذا المقدار عرضا. واما الطول فيمكن ان يكون اي نعم فهذا الحديث ظاهره يخالف هذا - 00:14:06
يخالف الاحاديث الصحيحة الترخيص باربعة بقدر اربعة اصابع من الحرير الواقع ان هذه هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولكنه في بعض الفاظه له شواهد يعني مثل ال والوشم والنتف - 00:14:27
ومكامعة الرجل والرجل بغير شعار مكامعة المرأة بغير شعار هذا كله له شواهد فيمكن ان يقال هو من قبيل الصحيح لغيره اما هذا اللي هو ان يجعل الرجل باسهل ثيابه حريرا - 00:14:56
مثل الاعاجم او يجعل لنا كذا احنا عرفنا انه يجوز العلم في الثوب من الحرير فهذه الجملة مخالفة للاحاديث الصحيحة اذا نظرنا اليها على ظاهرها ومن ثم هي لا تصح وبالتالي تبقى تلك الاحاديث سالمة عن المعارضة - 00:15:13
وتكون مخصصة للعمومات الاخرى في النهي عن الحرير للرجل وبعض اهل العلم يرى ان هذا لا يعارض تلك الاحاديث وان قوله وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجب يعني بصفة خاصة كان الاعاجم يجعلونها في - 00:15:34
في ثيابهم فهذا هو المنهي عنه مع انه يجوز بقدر اربعة اصابع لكن لا على هذه الصفة في اسفل الثوب او يكون على المنكبين مثل ما يلبس بعض الناس يضعون قطعة من القماش على الرقبة - 00:16:03
خاصة يلبسون العمامة فيضع قطعة من القماش على رقبته فهذه القطعة من القماش قد تكون حريرا سيكون ذلك من زي العجم فبعض اهل العلم يحمل هذا على معنى خاص وصفة خاصة - 00:16:25
وان هذا لا يعارض الاحاديث التي ترخص في اربعة بقدر اربعة اصابع ولكن على كل حال اذا قيل ان هذه الرواية اصلا ضعيفة فلا اشكال والله تعالى اعلم وينك وعن النهبة - 00:16:43
طرق نهبة ايضا معروفة النهضة لها صورتان طورة وهي ما يلقى من الطعام فيتهافت اليه الناس يأخذونه ويلتقطونه نعم ويدخل فيها ايضا ما يأخذه الانسان بغير حق من غيره من اموال غيره ينهب - 00:17:01
يسلب اموال الاخرين نعم مم صدقة يا ربي وركوب النمور ركوب النور ما هو ركوب النمر نفسه النمر لا يركب ولكن المقصود ركوب مياثر النمور او ركوب جلود النمور وبعض اهل العلم يعلل هذا كما هو معلوم - 00:17:26
بانه من زي العجم ومن عادة العجم بعضهم يقول هذا لانه يورث في النفس زهوا وخيلاء ولكن المشهور انه من زي العجم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر النمور - 00:17:48
مم ولبوس الخاتم الا لذي سلطان هذه الرواية يمكن ان يقال بانها معارضة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من لبث وان الصحابة لبسوا الخواتم كان بعض الصحابة يلبس الخاتم - 00:18:06
فبعض اهل العلم من يصحح هذه الرواية يقول يقول بالنسخ ولكن اذا عرفنا ان الرواية اصلا ضعيفة ولا اشكال الله اعلم وفي رواية عن ابي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال - 00:18:23
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن ايوب وكل منهم ثقة وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم ابن - 00:18:42
قالت دار قطني شهي ببدء بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط وابو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء - 00:19:04
يعني ارتفعت عنهم الجهالة مم وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يكون صلى الله عليه وسلم - 00:19:24
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كره ان يجعل الرجل ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم سيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم. اذا كلام شيخ الاسلام واضح ان هذا لا يعارض حديث الاربعة اصابع وانما المقصود - 00:19:41
نمط خاص باللباس يختص بالاعاجم على كل حال ليس المقصود الان الكلام على اللباس وانما المقصود هو النهي عن التشبه وبغض النظر عن هذا الاحاديث المؤلف لا زال يذكر الايات والاحاديث الكثيرة جدا - 00:20:00
بتقرير هذا الاصل فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين الموضعين. ولهذا قال فيه مثل الاعاجم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. اي نعم هو معروف ان الصفة اما ان تكون - 00:20:16
موضحة كاشفة واما ان تكون الصفة مقيدة مقيدة حينما تقول مثلا كما تقول رأيت رجلا مسلما فاخرج الكافر فهذه صفة مقيدة وليست وليست موضحة لكن حينما تقول رأيت رجلا مؤمنا - 00:20:41
مثلا او حينما تقول رأيت رجلا ايش هذي صفة كاشفة؟ رأيت رجلا مؤمنا مسلما على القول بالترادف بين الاسلام والايمان على هذا القول حتى بس تتضح لك القضية رأيت رجلا مسلما مؤمنا - 00:21:17
فايش تكون مؤمنا بهذا الاعتبار صفة موضحة بس صفة موضحة نعم وهكذا فالاصل في الصفة ان تكون مقيدة هذا الاصل لان التقييد هو تأسيس المعنى والتوضيح في الصفات هو من باب - 00:21:38
التوكيد والقاعدة ان التأسيس مقدم على التوكيد فمهما امكن حمل الكلام هذه قاعدة على معنى جديد من غير معارض فان ذلك هو المتعين لان الاصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد - 00:22:05
لان التوكيد اشبه ما يكون بالتكرار لم يأتي بمعنى جديد وانما قصد تقرير المعنى الاول فالاصل في الصفات انها مقيدة حينما تريد ان تتزوج امرأة فتقول اريد ان اتزوج امرأة مسلمة - 00:22:27
هذا الطيب اخرج الكافرات فاذا قلت مسلمة تقية اخرج الفاسقات فاذا قلت عربية اخرج الاعجمية فاذا قلت طالبة علم اخرج الجاهلة وهكذا فكلما كثرت القيود كلما ضاق المقيد حتى لا يبقى في الخارج الا فرد واحد - 00:22:44
مثل بني اسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة ادعو له ربك تبين لنا ما هي وما لونها وما هي حتى لم يكد هؤلاء يجدوا بقرة تنطبق عليها هذه الصفات لو بقوا مع اول الامر - 00:23:14
فذبحوا بقرة كيفما اتفقوا وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران عن عمران ابن طين رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:32
لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر. لا لا المعصرة. فارجو ان يعني الاحمر ولا البس ولا البس القميص المكثف بالحرير يعني المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر والعصفر نبات معروف اصفر نعم ولا البس القميص - 00:23:52
المكثف بالحرير غير الزعفران يا شيخ؟ لا لا غير الزعفران الزعفران يميل الى الحمرة طفه على حمرة برتقالي يعني واما المعصفر فهو اصفر لا تحلون العصفر نبات العصفر هكذا فاتح اللون - 00:24:19
وآآ الزعفران من الطيب والعصفر ليس من الطيب العصفور يشرب يعطونه الخائف يرون انه من المسرحات اذا خاف انسان صار له حادث او او رأى فزعا او شيء من هذا القبيل اعطوه العصفر يضعونه في الماء - 00:24:43
ثم بعد ذلك يشربه نعم. واما الزعفران فهو نوع من الطيب قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا وقيل يعني يعني ان كفت هكذا او ما على جيب قميصه هذا جيب القميص - 00:25:06
سيكون هكذا يعني في الكلام على اللباس فالصلاة ذكرت لكم ما يكون في البردة او الثروة او الجبة او غير ذلك او حتى الثوب هذا يكون بهذا الشكل من هنا - 00:25:25
جفت بالحرير هذه الاطراف تمام وسبق الكلام على هذا على كل حال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله اذا خرجت المرأة لا تخرج بطيب - 00:25:41
له رائحة الطيب عندهم قسمان قسم يرى اثره لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فاخبره انه تزوج امرأة على نواة من ذهب - 00:26:06
فالمقصود انه رأى اثر ذلك عليه من اين جاءه هذا الطيب من امرأته فالنبي وسلم عرف ان في ان هذا طيب نسا فلا ريح له تتلطخ به المرأة ويظهر اللون - 00:26:26
لكن لا رائحة له لئلا يجد الرجال ذلك واما طيب الرجال فلا يليق بهم ان يضعوا ذوات الالوان على وجوههم او على ثيابهم وانما يصيبه ذلك من الالمام بالمرأة و - 00:26:41
من ثم يقال بان نطيب الرجل لا رائحة له لون له وطيب المرأة لا رائحة له لئلا يجده الرجال هذا اذا كانت المرأة طبعا في خارج البيت واما في البيت فتتطيب - 00:26:56
بما شاءت من العطورات قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط - 00:27:16
وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر هم. وايضا ففي الصحيحين عن رافع ابن مثلا في الحديث ابي ريحانة لو صح في مسألة الحرير مثلا انه على - 00:27:37
الكراهة بهذه الصفة ولكن الاصل ان النهي للتحريم لكن لماذا قال بالكراهة؟ بناء على ان الاحاديث الاخرى دلت على الجواز فيكون ذلك صارفا له من التحريم الى الكراهة وعلى كل حال اذا لم يصح الحديث - 00:27:52
وايضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنى مدى افنذبح بالقصب فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر اي نعم ودا معروف يعني السكاكين - 00:28:14
جمع مضية والقصب معروف القصب حينما يشق يكون طرفه محددا فيقول هل نذبح به فقال ما انهر الدم وقلت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر كان سوى السن الظهر - 00:28:38
نعم. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة السن عظم باعتبار ان العظام اه مثلا طعام الجن ومن ثم فانها تنزه عن مثل هذا بان لا يفسد ذلك عليهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار - 00:29:02
بالعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا هو الشاهد انه من عادة هؤلاء الاهاجم من غير المسلمين ايضا انهم يذبحون بالظهر يطيلون الاظفار ويذبحون بها فالتعليل هنا بانه مدى من مدى الحبشة - 00:29:25
فذلك يدل على ان مشابهتهم امر امر محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بانها مدى الحبشة كما علل السن بانه عظم وقد اختلف الفقهاء في في هذا فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق. يشبه الخنق يعني - 00:29:53
هم اهل الرأي يشبه الخنق وهذا غير صحيح لانهم اذا كان من عادتهم انهم يذبحون بالاظفار وهي طويلة وقد تكون هذه الاشياء التي تذبح قد لا تختنق بهذا فالطيور مثلا - 00:30:24
فان ذبحها بالاظفار امر لا يحصل معه الخنق فنهى الشارع عن ذلك نهيا مطلقا فيدل ذلك خاصة ذكر هذا بعده وهو انها من مدى الحبشة يشعر بالتعذيب يشعر بالتعليم مم او هو مظنة الخنق والمن والمنخنقة محرمة - 00:30:41
وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لان التذكية بالالات المنفصلة المحددة لا خنق فيه والجمهور منعوا من ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما انهر الدم - 00:31:09
فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا - 00:31:28
نعم. يعني الان المظنة تقام مقام المأمة مثلا الان الخلوة مظنة لايش لوقوع ما لا يليق الخلوة بالمرأة الاجنبية الخلوة لو جاء انسان وقال انا هذي هذا انا عايش معها مثل اختي تماما وتربينا من الصغر ولا يخطر في بالي شيء ابدا - 00:31:45
فهل انا مستثنى؟ نقول لا احكام الشريعة عامة ولا يستثنى منها مثل هذا لكن لما كان ذلك مظنة لوقوع هذا جعل بمنزلة الامر الواقع والحكمة واظحة فيه الفرق بين العلة والحكمة عند الاصوليين - 00:32:14
ان الحكمة العلة مثل المشقة في السفر فالمشقات السفر مظنة المشقة والحكمة ما هي الحكمة هي التخفيف على المسافر يعني المعنى الذي راعاه الشارع للمكلف هذا هو الحكمة الباعث على شرع الحكم - 00:32:35
هو التخفيف والعلة هي المعنى الذي من اجله تري على الحكم فالعلة هي العلة هي المشقة والحكمة هي التخفيف النبيذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن تربة النبيذ - 00:33:08
بعد ثلاث او عن الانتباه في الاسقية بعد ثلاث لان لان ذلك مظنة للتخمر بعد ثلاث تلقي بالزبد وتشتد ويكون فيها خاصية الاسكار. فقد لا تكون مسكرة فيقال نزل نزلت المظنة - 00:33:37
منزلة المئنة يعني الامر المحقق وهكذا في كل ما لا يمكن ان ينضبط كما قال هنا اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة فاما مع ظهورها وانضباطها فلا مع ظهورها وانضباطها فلا - 00:33:57
فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الاشياء الاخرى التي لم ينه عنها يقال كل ما وجد فيه الاسكار فهو حرام وما لا يوجد فيه الاسكار فليس بحرام فهذا وصف منضبط - 00:34:24
هذا وصفه منضبط وايضا فانه مخالف لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره - 00:34:39
اي نعم عملا لانها عن العظم نهى عن السن وهو عظم فهل يوسع الامر؟ يقال هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة لانه ماذا قال في التعليل ها - 00:34:59
قال العظم بانه قال السن عظم ومعروف ومعلوم كما سيأتي ان شاء الله في العلة في القياس ان العلة وقد تعمم وقد تخصص لاصلها لكنها لا تخرم هذا في الكلام في العلة - 00:35:17
فهل هنا يعمم ويقال كل عظم ولا السن فقط ايوا ليس هذا موضع البحث كلام في التشبه لكن شيخ الاسلام رحمه الله يستطرد كثيرا كما ترون كأنه سبحان الله من كثرة العلم الذي عنده - 00:35:33
يفيض ولا يستطيع ان يضبطه مم وعلى الاقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وساحدثكم عن لذلك يقتضي ان هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع - 00:35:54
اما ان يكون علة او دليلا على العلة او وصفا من اوصاف العلة او دليلها والحبشة في اظفارهم طول. ايش معنى هذا الكلام يعني يريد ان يقول شيخ الاسلام كونه ذكر - 00:36:16
ان الظفر من مدى الحبشة ان هذا هو العلة ان هذا امر علق به الحكم اما لكونه دليل العلة او وصف من اوصافها او كونها العلة نفسها اذا كان دليل العلة فما فماذا يسمى هذا في باب القياس - 00:36:30
الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها هي في ايش لا لا ما للمناسبة ابدا هذا نعم فهذاك من طرق استخراج العلة المناسبة والاخوان نعم هذا يسمى قياس الدلالة ما هو القياس عندنا قياس دلالة - 00:36:52
وقياس علة اللي هو قياس الفقهاء اللي يدرى سعادة في كتاب القياس قياس الفقهاء يسمونه قياس التمثيل قياس العلة قياس التمثيل فعندنا قياس دلالة وقياس علة وعندنا قياس في معنى الاصل - 00:37:20
قياس في معنى الاصل هناك اخرى ليست بتلك مثل قياس الشبه وغلبة الاشباه فعلى كل حال قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها فهنا على المثال ذكر شيخ الاسلام - 00:37:42
رحمه الله اذا نظرنا الى هذا الحديث بان الظفر من موضى الحبشة فاما ان يكون ذلك دليل العلة او نفس العلة او وصف من اوصاف العلة فدليل العلة بهذا المثال لو جعلناه دليل العلة نقول العلة ما هي - 00:38:05
التشبه لاحظ الذبح والظهر يدل على وجود على وجود العلة التي هي التشبه دليل عليها دليل عليها. الان تحريم الخمر ما علته؟ العلة ما هي العلة الاسكار الاسكار طيب الاستدلال على العلة بالرائحة - 00:38:32
بالرائحة رائحة الخمر عند من يعرفها هذا وش يسمى علة ولا دليل العلة دليل العلة ان نجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة نقول هذا له رائحة مثل رائحة الخمر او باثر العلة - 00:39:08
مثل لما تقول مثلا هذا قتل يأثم به الانسان واضح؟ اللي هو القتل بالمثقل لو اخذ طابوقة وضربه فيها ومثل هذا على قول الجمهور خلافا للحنفية انه يوجب القصاص الحنفية يقول لابد ان يكون محددا - 00:39:29
عادي يعني بالة حادة فالجمهور لو انه اخذ طابوقه او كرة من حديد او ما يقتل عادة وان لم يكن محددا فضربه به فانه يقتص منه فاذا اردنا ان نجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة باثر العلة فماذا نقول - 00:39:53
قتل يأثم به اشبه القتل بالمحدد احط قتل يأثم به الاثم اثر من اثار العلة ولا لا؟ قتل العمد والعدوان فجمعنا بين الاصل والفرع باثر العلة قتل يأثم به فاعله او صاحبه - 00:40:12
فهذا يسمى قياس الدلالة. يقول هنا اما ان يكون علة. علة مثل ما نقول الاسكار هو علة تحريم الخمر فاذا قلنا انه من مدى الحبشة اما ان يكون ذلك علة اي لكونه من مدى الحبشة - 00:40:34
واضح دون ان نطلب معنى بعده فقط لكونه من مدى الحبشة واما ان يكون دليلا على العلة ان العلة هي التشبه نعم فصار دليلا عليها او وصف من اوصاف العلة. اوصاف العلة تعرفون متعددة. الان لو قلت لكم ايش العلة - 00:40:54
بتحريم الربا اه ايش العلة في الربويات هذه اللي هي البر ما هي العلة كيف الطعام مثلا او الكيل والوزن او الادخار فهذه اوصاف العلة تارة تكون بسيطة مفردة وتارة تكون مركبة - 00:41:15
المركبة مثل ما نقول لو قلنا مقصود التمثيل العلة في هذه المطعومات هذه الاشياء البر والى اخره ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيل او الوزن مع الطعم مطعوم - 00:41:47
مكين في اشياء مكيلات مثل الفحم مثلا هذا ما يكون ربوي نعم وكذلك في اشياء موزونات فالمقصود انه الكيل يعني والوزن مع الطعام وبعضهم يزيد وصفا يقول الادخار يكون مدخرا - 00:42:02
يخرج بعض الاشياء مثل التين نعم على قول الكثير من اهل العلم الامام مالك فمثل هذه الاشياء ليست داخلة فيه لانها غير مدخرة ولهذا قال المتأخرون من المالكية لو علم الامام مالك ان هذه تجفف يعني تين - 00:42:27
يعني حصل التجفيف بعد عهد الامام مالك لقال بانها مما يدخله الربا فالعلة اذا وجدت وجد الحكم وهذا الذي يسمونه الدوران في مسالك العلة وطرق استخراجها حيث وجدت العلة وجد الحكم. واذا انتفت - 00:42:48
انتفى الحكم هذا اللي يسمونه العكس يسمونه الطرد والعكس فالمقصود هنا انه قال دليل دليل على العلة او وصف من اوصاف العلة او دليلها فالعلة يكون لها اوصاف متعددة الطعام والكيل والولد او الادخار - 00:43:08
وهكذا نعم والحبش والحبشة في اظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الامم فيجوز ان يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به واما العظم فيجوز ان يكون نهيه عن التزكية به كنهيه عن الاستنجاء به - 00:43:26
لما فيه من تنجيسه على الجن اذ الدم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فان فيها كلاما ليس هذا موضعه هو شيخ الاسلام الان يرى انه ما ذكر شي - 00:43:50
ومقتصر على فقط موضع شاهد فكيف لو افاضت المسألة وايضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس والسائبة كانوا يشيبونها لالهتهم - 00:44:08
لا يحمل عليها شيء وقال قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب الشوائب - 00:44:32
وروى مسلم من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي رأيت عمرو بن لحي بن قمعث بن خندس ابن قمع - 00:44:50
الله عليك. ابن قمعة ابن خندف اخى بني كعب وهو يجر اصبه في النار. يعني يجر امعاءه النار مم. وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا هذا عمرو بن لحي الخزاعي - 00:45:06
فهو اول من غير دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف - 00:45:26
وخزاعة ابو خزاعة احسن الله اليك ابو خزاعة هذا من العلم المشهور ان عمرو ابن لحي هو اول من نصب الانصاب حول البيت ويقال انه ويقال انه جلبها من البلقاء من ارض الشام - 00:45:42
متشبها باهل البلقاء وهو اول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه يجر قصبه في النار وهي الامعاء ومنه سمي القصاب بذلك لانه لانها تشبه القصب - 00:45:59
ومعلوم ان العرب قبله كانوا على ملة ابيهم ابراهيم عليه السلام على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين ابي دين ابيهم ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو ابن الحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ - 00:46:17
لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين باهل مكة. اي نعم هو فيه قفص معروفة في التاريخ بخبر فزاعة مع قصي بن كلاب كيف استطاعت قريش ان تأخذ - 00:46:33
البيت وسدانته وما يقوم به من خزاعة وتخرج خزاعة وحصل في هذا امور في التاريخ ذلك ان قصي بن كلاب دعا صاحبهم وسيد خزاعة وسقاه خمرا فيما يقوله اهل التاريخ - 00:46:51
فلما سكر اشترى منه ذلك وهو القيام على البيت من سدانة وسقاية وغير ذلك. الوظائف المعروفة فاشتراها منه ثم بعد ذلك لما افاق ذلك ندم وغضب نعم اه حصلت بينهم حروب - 00:47:13
فالحاصل ان خزاعة اخرجت من البيت ومن مكة نعم ولهم في هذا اشعار اه موجودة في مثل كتاب البداية والنهاية واخبار ووزع قصي هذه الوظائف على ابنائه الماء فتشبه عمرو ابن لحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب - 00:47:32
منبهين باهل مكة لان فيها بيت الله واليها الحج ما زالوا معظمين من زمن ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى ان في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة - 00:48:04
تعظيما لله ودينا. فكان ما فعله اصل الشرك في العرب اهل دين ابراهيم واصل تحريم الحلال وانما فعله متشبها فيه بغيره من اهل الارض فلم يزل الامر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على افضل الارض حتى غلب على افضل الارض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه - 00:48:22
الى ان بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فاحيا ملة ابراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه وسورة الانعام من عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا الى قوله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم - 00:48:44
وحرموا ما رزقهم الله الى اخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء - 00:49:06
ومعلوم ان مبدأ هذا التحريم ترك الامور المباحة تدينا واصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وان لم يقصد التشبه بهم نعم المتوقف عند هذا؟ عندكم سؤال نعم هذا ما يقصد هذا يقول هذا امر معروف لكل احد لا يخفى - 00:49:21
نعم ان عمرو بن لحي هو اول من قام ذلك بذلك في عندكم شيء الاية اللي ذكرتها من كان عدوا لله لما قال وجبريل الواو هذه اليسوا يقولون ان اي بس لا يمكن هنا ان يقتضي مغايرة والله يقول من كان عدوا لله وملائكته - 00:49:56
لا يمكن لانه انقطع من الملائكة فيكون من باب عطف الخاص على العام مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهنا ليس ذلك المغايرة ومعلوم ان المتعاطفات تكون من المتغيرات وتارة تكون من الصفات - 00:50:23
تمام وتارة تكون بعض افراد العام والملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم جاب الواو وهذا من باب عطف الصفات سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فهنا - 00:50:47
هذا من باب عطف والصفات وعطف الذوات تقول جاء زيد وعمرو فزيد غير عمرو وذاك ان نظرنا الى الاوصاف فالذي اخرج المرعى والذي قدر فهدى متغايرة والموصوف واحد وتارة يكون ذلك - 00:51:08
بعض افراد العام وتارة يكون ذلك اعم مما قبله يعني عطف العام على الخاص نعم ولا تقربوا ايش الاية لا لا لا الثانية الفواحش لنا الفواحش الاثم قل انما حرم ربي الفواحش - 00:51:28
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به فالان الفواحش والاثم اليس الفواحش من الاثام بحط فالفواحش اخص من الاثم الاسم اهم يكون الاثم يطلق على المعصية نفسها وعلى اثر المعصية - 00:51:56
اللي هو المؤاخذة فهنا يكون هذا من باب عطف العام على الخاص لان الفواحش هي الذنوب الكبار قد تختص بعرف الاستعمال بنوع منها كالزنا وما في معناها الاصل ان العطف يقتضي المغايرة لكنها مثل هذه القواعد هي قواعد اغلبية - 00:52:24
والا كثير من الاشياء ليست كذلك ليست على اطلاقها. الان شوفوا القواعد المشهورة العام المطلق يحمل على المقيد هذا ليس على اطلاقه لا اربع حالات اتحاد الوصف والحكم فهذا يحمل بالاتفاق - 00:52:49
و خلاف الوصف والحكم فهذا لا يحمل بالاتفاق واتحاد الوصف واختلاف الحكم هذا فيه خلاف او اتحاد الحكم واختلاف الوصف هذا الوصف واختلاف الحكم وعكسه فهذا فيه خلاف فاذا قاعدة المطلق محمول على المقيد ليست على اطلاقها - 00:53:05
وهكذا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليس على اطلاقه لابد ان تكون في مرتبة واحدة او تكون المصلحة العامة اعلى منها في مسألة الضروري والحاجي والتحسيني او في باب الضروري النفس - 00:53:26
الدين ثم النفس ثم الى اخره العقل العرض والمال فلابد تكون في مرتبة واحدة فمصلحة عامة تتعلق بالمال ومصلحة خاصة تتعلق بدين فما الذي نقدمه او بنفس اليسنا ندفع اموال الغنيمة مثلا قبل ان نقسمها - 00:53:42
او الاموال من بيت المال وهي اموال عامة من اجل فداء واحد ليستنقذ نفسه ولا لا فلاحظ هنا ما قلنا لا المصلحة العامة مقدمة على الخاصة لا صارت المصلحة الخاصة - 00:54:06
مقدمة على المصلحة العامة فهي ليست على اطلاقها فكثير من القواعد اللي تذكر اذا كان هذا في المشهورة فكيف بغيرها؟ نظرت في قواعد ابن رجب مثلا تجد اه اشياء كثيرة جدا ما يفصله ويذكره من المستثنيات من القاعدة - 00:54:20
فروع باكملها ما هو امثلة والله اعلم على كل حال هو الكلام في في ركوب مثل هذه الاشياء لركوب مثل هذه الاشياء والجلوس عليها واما التعليق فلا اعرف ما اعرف - 00:54:40
لكن ورد عن بعض السلف انهم كانوا اذا رأوا شيئا من زي العجم خرجوا من البيت ورد هذا عن حذيفة رضي الله عنه ورد مثل هذا عن الامام احمد دخل فوجد حاجز كان - 00:54:58
فيه انية الفضة والامام احمد وجد سريرا عليه اباريق من الفضة طنزي العجم زي العجم او زي المجوس فهذه لم يشرب بها مع ان الذين يشربون بها بان فضة هم - 00:55:14
الكفار فهذا من عاداتهم فالمقصود ان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فهذا لم يشرب فيها حطها تحف وضعها على سرير سرير مع مثل الطاولة - 00:55:32
ومع ذلك خرج الامام احمد كذلك حذيفة في حارستان الفضة بان يتجنب فما انها لا تستعمل ومع ذلك خرج باعتبار انها مزية الاعجب فما يبعد ان يقال بناء على هذا بان تعليق مياثر النمور - 00:55:51
وما الى ذلك انه من من هذا لكن لا اعرف ما عندي بهالعلال قد يكون كذلك وقد لا يكون فالعلم عند الله عز وجل والكلام في الجلوس عليها نعم اللون هذا هذي من باب الصفات سلمك الله متغايرة لان الجسيم غير الطويل - 00:56:09
لا مش هذا من باب التوضيح لو جاء وقال جسيما بدينا مثلا فقد يكون هذا من باب التوضيح نعم لكن حينما اقول جسيم وطويل فالجسيم غير الطويل مثل لو تقول نحيل وطويل - 00:56:33
هذه صفات متغايرة ليس هذا من باب التوظيح ها فهذه ليست من باب ليست صفة واحدة عبر عنها بلفظين وانما هما قصفان من باب التغاير والصفات هذه ليست مياثر الامور - 00:56:52
ليست منها لكنها في الظاهر تشبهها التباعد بمثل هذه الاشياء احسن حتى لا يكون في الصورة الظاهرة متشبها باهلها جيد لكن مثل هذا ما يقطع بتحريمه نعم ما يقطع بتحريم مثل لو انه - 00:57:12
بانية كهيئة الفضة فهل يقال يحرم عليه انية لونها ذهبي من رآها ربما يظن انها مذهب هل يقال يحرم؟ الجواب لا نعم - 00:57:32