اقتضاء الصراط المستقيم

اقتضاء الصراط المستقيم | (43) الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ صلى الله عليه وسلم..

خالد السبت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الثالث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا - 00:00:01ضَ

لسوغ صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به كما سوغ لمن نذر في الظرب بالدف ان تضرب به بل بل اوجب الوفاء به اذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا واذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الاعمال التي تعمل بسبب عيدهم - 00:00:21ضَ

يوضح ذلك ان العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة - 00:00:46ضَ

ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المؤلف رحمه الله يتحدث عن مشابهة المشركين في اعيادهم وان ذلك محرم - 00:01:05ضَ

ويستدل على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق حينما سأله سألته تلك المرأة فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا فسألها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:29ضَ

قال لصنم؟ قالت لا قال لوثن؟ قالت لا قد اوفي بذلك هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين او انها اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبرا وسألته مسألة - 00:02:02ضَ

وردت انها تريد ان ان اخبرته انه نذرت ان تضرب على رأسه بالدف الى القديم والثانية انها نذرت ان تذبح بمكان معين فالمقصود انه ان شيخ الاسلام رحمه الله استنبط من هذا الدليل - 00:02:24ضَ

ومن غيره ايضا تحريم مشابهة المشركين في اعيادهم وموافقتهم في ذلك فيقول بان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدف قال لها اوفي بنذرك وفي مسألة الذبح في هذا المكان سألها - 00:02:44ضَ

هل هذا مكان يذبح فيه لصنم هل فيه عيد من اعياد المشركين فالسؤال هنا يدل على ان الوفاء بالنذر لا يجوز باطلاق اذا كان المكان فيه محظور اذا كان فيه محذور - 00:03:08ضَ

انه لا لا يجوز للانسان ان يوفي بنذره مع اننا مع النذيفة بالنذر واجب فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا هذا الاستفصال يدل على ان هذا العمل ان كان فيه موافقة لا يجوز - 00:03:30ضَ

مع وجوب الوفاء مع وجوب الوفاء بالنذر وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذين السؤالين او في بنذرك عقبه بهذا التعقيب بناء على الجواب الذي سمعه منها انه لا يوجد فيه عيد للمشركين - 00:03:54ضَ

وليس فيه صنم يذبحون فيه مثلا يذبحون له عنده فقال فدل على انه لو كان هناك شيء من هذا المشركين في هذا المكان فانه لا يجوز لها انت في ان تفي بهذا النذر - 00:04:14ضَ

بان تذبح بهذا المكان بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه او قال لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء فدل على ان النذر ان يذبح الانسان في في عيد من اعياد المشركين - 00:04:35ضَ

ان هذا معصية لله تبارك وتعالى ثم ذكر الثالث الوجه الثالث من المنع من مما يؤخذ من هذا الحديث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لصوغها صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به - 00:04:58ضَ

كما طوغ لهذه المرأة التي نذرت ان تذبح التي نذرت ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين فيقول - 00:05:17ضَ

واذا كان الذبح في مكان عيدهم منهي عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد يعني يعني ان هذه التي نذرت ان تذبح في عيدهم لم تقصد تعظيم العيد ومع ذلك هي ممنوعة - 00:05:36ضَ

والعيد يطلق على المكان ويطلق على الزمان ويطلق على مجموع الامرين فيوم الجمعة عيد ويوم الفطر عيد ويوم عرفة عيد يوم الجمعة يوم عيد زماني ويوم الفطر عيد زماني ويوم عرفة - 00:05:52ضَ

اجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني جمع الناس في مكان مخصوص مكان معين وقد يكون على كل حال العيد مكانا من الامكنة يجتمعون فيه اما لعبادة قول عادة عادة يلعبون به مثلا - 00:06:18ضَ

ونحو ذلك كما كان عليه بعض اعياد الجاهلية كما كان عليه الامر العيد الذي كان عليه الاوس والخزرج لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين - 00:06:43ضَ

يلعبون بينما قد توجد اعياد اخرى مثل اعياد اهل الكتاب فيها الوان من التعبد عيد الاضحى مثلا والفطر عندنا فيها عبادة صلاة وصدقة الفطر والاضحية والتكبير وهكذا نعم خلاص ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. اي نعم. فهو يقول فالعيد يجمع امورا - 00:07:01ضَ

منها يوم عائد بيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص بمكان بعينه وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل هذه الامور قد تسمى عيدا - 00:07:36ضَ

فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:02ضَ

والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه. وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل - 00:08:18ضَ

قوم عيدا وان هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من اعيادهم؟ يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال لا قال له او في بنذرك - 00:08:34ضَ

وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من من الذبح بها وان نذر كما ان كونها موضع اوثانهم كذلك والا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم ان ذلك انما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتأييد فيها - 00:08:50ضَ

او لمشاركتهم في التعييد فيها او لاحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك اذ ليس الا مكان الفعل او نفس الفعل او زمانه فان كان من فان كان من اجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فانما نهى عن تخصيص البقعة لاجل كونها موضع عيدهم - 00:09:11ضَ

ولهذا لما خلت من ذلك اذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم ان المحظور تخصيص بقعة عيدهم واذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا فكيف نفس عيدهم؟ اي نعم يعني هذا بطريق الصبر والتقسيم العقليين - 00:09:31ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا او حينما استفسر واستفسر وعرفنا اذا ما من هذا الاستفصال ان القضية ليست على اطلاقها ان الانسان يجوز ان يوفي بنذره - 00:09:51ضَ

ايا كان بل اذا كان في عيد من اعياد المشركين فانه لا يجوز فيقول هذا الذي النتيجة التي خرجنا بها وهي عدم موافقة المشركين في اعيادهم بحيث انه لو نذر - 00:10:06ضَ

فانه لا يفي بالنذر ان كان في ذلك احياء لاعياد المشركين يقول هذا المنع اما ان يكون متعلق بسبب الوقت الذي حدد للنذر مثلا وهذا غير موجود هنا او انه بسبب - 00:10:24ضَ

او بسبب المكان لانه عيد من اعيادهم او نفس الفعل وهو وهو الذبح والذبح مشروع عبادة اذا نذر الانسان ان يذبح لله عز وجل فلا اشكال في هذا. اذا ما الذي بقي من الاقسام الثلاثة - 00:10:46ضَ

بقي المكان فكان المنع اذا لاجله لانه عيد من اعيادهم هذا كما انه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل على النهي عن الشرك وعبادة الاوثان يعني من باب اولى - 00:11:15ضَ

اذا كان مجرد الموافقة فقط في الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل اعيد من اعياد المشركين فكيف بالذي يقيم اعياد المشركين نعم واذا كان النهي لان في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم - 00:11:37ضَ

فهو عين مسألتنا اذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير الا لموافقتهم في العيد اذ ليس فيه محذور اخر وانما كان الاحتمال الاول اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا عن كونها مكان عيدهم - 00:11:58ضَ

ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم؟ فعلم انه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا. وهذا ظاهر فان في الحديث الاخر ان ان القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين - 00:12:17ضَ

فاذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا وان كان اولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط - 00:12:38ضَ

فقد ظهر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء شيء من اعيادهم خشية ان يكون الذبح هناك خشية ان يكون الذبح هناك سبب بللاحياء امر تلك البقعة وذريعة الى اتخاذها عيدا. مع ان ذلك العيد انما كان يكون والله اعلم سوقا يتبايعون - 00:12:53ضَ

وفيها ويلعبون كما قالت له الانصار يوم ان كنا نلعب فيهما في الجاهلية لم تكن اعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا ففرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد - 00:13:13ضَ

وهذا نهي شديد عن ان يفعل شيء من اعياد الجاهلية على اي وجه كان واعياد الكفار من الكتابيين والاميين في دين الاسلام من جنس واحد كما ان كفر الطائفتين سواء في التحريم وان كان بعضه اشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في حق المسلم لكن اهل الكتاب - 00:13:30ضَ

لديني اقر على دينهم مع ما فيه من اعيادهم. بشرط الا يظهروها ولا شيئا من دينهم واولئك لم يقروا بل اعياد الكتابيين بل اعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة اعظم - 00:13:54ضَ

تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا لان التعبد بما يسخطه الله لان التعبد بما يسخطه الله احسن الله اليك لان التعبد بما يسخطه الله ويكرهه اعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. هو هذا يعني الان اهل الكتاب - 00:14:12ضَ

عندهم اعياد محدثة وبدع يتقربون الى الله عز وجل فيها ودين محرف ومنسوخ فاعيادهم فيها شعائر وفيها اعمال وفيها طقوس دينية يقول اما اعياد المشركين فهي لعب ثمانين المشركين قد اندثر - 00:14:31ضَ

واسلم هؤلاء الناس ثم ايضا هم لا يحملون لا يحملون رسالة وشرعا كانت عباداتهم واعمالهم بها شيء من البساطة والسذاجة انصح التعبير يعبد الواحد منهم حجرا وشجرا ولربما حلب الشاة ان لم يجد حجرا - 00:14:53ضَ

على التراب ثم عجن منه واتخذ له ربا وما الى ذلك بخلاف اهل الكتاب مع بقاء اهل الكتاب وبقاء دينهم الى اخر الزمان كما تدل عليه الاحاديث المقصود ان ان نتشبه بهؤلاء - 00:15:24ضَ

لا شك انه اشد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة ستتبع سننهم فالحذر من ذلك ينبغي ان يكون اكد الله من الحذر من متابعة دين قد اندثر - 00:15:47ضَ

واضمحلت اثاره احسن الله اليك ولهذا كان الشرك اعظم اثما من الزنا ولهذا كان جهاد اهل الكتاب افضل من جهاد الوثنيين. وكان من قتلوه من المسلمين له اجر شهيدين واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان خشية ان يتدنس المسلم بشيء من امر الكفار - 00:16:08ضَ

الذين قد يأس الشيطان ان يقيم امرهم في جزيرة العرب فالخشية من تدنسه باودار الكتابيين الباقين اشد. والنهي عنه اوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه في الامة سبيلهم - 00:16:36ضَ

الوجه الثالث من السنة ان هذا الحديث وغيره قد دل على انه كان للناس في الجاهلية اعياد يجتمعون فيها ومعلوم انه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك - 00:16:54ضَ

نعم الوجه الثالث مما يدل على تحريم موافقة المشركين في اعيادهم فيقول ان هذه الاعياد كان معمولا بها في الجاهلية والناس يجتمعون بها المعروف في التاريخ انها قد اندثرت واضمحلت هذه الاعياد - 00:17:11ضَ

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الاسلام وظهر امره عليه الصلاة والسلام فيقول لو كانت هذه الاعياد سائغة لما اندثرت لان الداعي الى اقامتها موجود في النفوس فالنفوس التي قد الفت هذه الاعياد - 00:17:37ضَ

تتشوف اليها وتتطلع الى وقتها لي نقوم بهذه الاعمال التي كانت من عادتها القيام بها. فيقول من عادة النفوس انها تتعلق بمثل هذه الاشياء وليس من السهولة ان تتخلص منها - 00:18:03ضَ

فلو كان فعل ذلك سائغا لاستمر بعد الاسلام ولكنه اندثر مع وجود المقتضي له في النفوس من اقبال الناس عليه وتطلعهم اليه ومع ذلك قد اندثر فيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفة صارمة - 00:18:23ضَ

من هذه الاعياد ولم يسمح لاحد باقامتها وان الصحابة فهموا ذلك جيدا فلم تقم لها قائمة بعد ذلك مع قوة المقتضي والداعي لها في نفوس الناس هذا وجه هذا الدليل - 00:18:46ضَ

ان اندثارها دليل على فرامته الشرع في هذا الباب يعني بعض الناس يقول هذه الاعياد هذه من امور العادات من الامور التي يفرح بها الناس ويسرون لا علاقة لها بالدين - 00:19:06ضَ

هذه قضية تعلقوا ب عادات ومناسبات لا علاقة للدين بها فما المانع ان نقيم حفلة للشركة كل سنة مناسبة اقامة هذه الشركة او حفلة بميلاد فلان كل سنة او حفلة - 00:19:26ضَ

لتأسيس هذه المدرسة كل سنة او حفلة للمعلم كل عشرين سنة او كل مئة سنة او كل الف سنة او كل مليون سنة فان هذا كله من الاعياد التي لا يجوز اقامتها - 00:19:54ضَ

سواء كان اقامته بشكل اسبوعي كل اسبوع او ذكرى اربعينية كما يقال كما يفعل بعض اهل البدع او كان ذلك يتكرر كل عشر سنوات او كل خمس سنوات او كل خمسين سنة - 00:20:15ضَ

او كل مئة سنة كل ذلك لا يجوز وليس لاحد ان يقول هذه من امور العادات ما شأننا بيوم المعلم ويوم الشجرة ويوم اليوم الوطني واليوم الايام الكثيرة هذه هذه كلها من البدع - 00:20:37ضَ

مهما سميت بالاسماء التي لربما يظن انها تخفف اثرها فهي عيد كما سميت بيوم او بغيره يعني هنا قد يقال لها يوم يوم الشجرة يوم المعلم وفي البلاد الاخرى التي اخذت منها - 00:21:01ضَ

قال لها عيد المعلم وعيد الام وعيد الحب وعيد الكراهية وعيد الشيطان وعيد المجوس واليهود والنصارى قمنا نجمع هذه الاعياد كاننا ما عندنا دين ولا عندنا نعم ومعلوم انه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الاعياد - 00:21:20ضَ

لان المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الاعياد خصوصا اعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة في العادة التي الفت ما يعود من العيد فان العادة طبيعة فانية - 00:21:51ضَ

واذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الاعياد وهذا يوجب العلم اليقيني بان امام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع امته منعا قويا عن اعياد الكفار ويسعى في - 00:22:07ضَ

بدروسها وطمسها بكل سبيل. وليس في اقرار اهل الكتاب على دينهم ابقاء لشيء من اعيادهم في حق امته. كما انه ليس في ذلك ابقاء في حق امته لما هم عليه في سائر اعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم - 00:22:25ضَ

بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في امر امته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة الى موافقتهم في غير ذلك من امورهم. ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر امورهم - 00:22:42ضَ

فانه كلما كثرت فانه كلما كثرت المخالفة بينك وبين اصحاب الجحيم كان ابعد عن اعمال اهل الجحيم فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غاية بابي هو وامي وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون - 00:23:00ضَ

الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث - 00:23:24ضَ

قالت وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا - 00:23:39ضَ

نعم يعني هذا دليل رابع من السنة على ان مشابهة المشركين وموافقتهم في عهدهم لا تجوز فهذه الجارية لما كانت تغني بجارية صغيرة طبعا ليست امرأة وتضرب بالدف و انكر عليها ابو بكر - 00:23:59ضَ

بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا جائز في هذا اليوم فقال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فهاتان جملتان لكل قوم عيدا فدل على ان كل امة تختص باعيادها. فما شأن المسلمين بعيد النيروز - 00:24:21ضَ

وعيد رأس السنة وغير ذلك عيد الميلاد ما شأن المسلمين بهذه الاعياد؟ بكل قوم عيدا ثم قال وهذا عيدنا. يعني ان هذا يخصنا. لنا عيدنا الذي يميزنا عن غيرنا وهذا يدل على ان اعيادهم - 00:24:45ضَ

لا يجوز لنا ان نوافقهم فيها وليست باعياد لنا هذا عيدنا لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اذا البقية ليست ليست باعيادنا هذا معناه لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اذا مفهومه ان غيره ليس بعيد - 00:25:10ضَ

ليس بعيد لنا نعم الله لك وفي رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم وفي الصحيحين ايضا انه قال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. وتلك الايام ايام منى. صحيح. هذا في البخاري - 00:25:32ضَ

وهذا يدل على ان قيام التشريق بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ان ايام التشريق انها من اعياد المسلمين يوم الفطر يوم الاضحى يوم عرفة وايام التشريق - 00:25:55ضَ

انها عيد اهل الاسلام الى المسلمين هذه كلها اعياد ووكون هذه الجارية تضرب بالدف احتفل في ايام منى ايام التشريق هذا يدل على ان ايام التشريق الاربعة كلها عيد ويجوز فيها الضرب بالدف - 00:26:15ضَ

الجواري واظهار الفرح والسرور والبهجة في العيد ولا يختص ذلك بيوم الاضحى يوم النحر بخلاف عيد الفطر كثير من الناس يقولون العيد ثلاثة ايام وهذا غير صحيح فان عيد الفطر يختص بيوم الفطر - 00:26:39ضَ

بخلاف الاظحى ولهذا لا تصام ايام التشريق يحرم صومها الا للحاج الذي لم يتمكن من الصوم وهو فاقد الهدي لم يتمكن من صوم ما قبل يوم النحر فعندئذ ماذا يصنع؟ يرخص له بصيام ايام التشريق - 00:27:00ضَ

وما عدا ذلك فلا يجوز ولو كان نادرا فهي ايام عيد بخلاف ثاني عيد الفطر او كغيره من الايام ليس بعيد الفطر عيد في يوم واحد والاضحى في اربعة اربعة ايام - 00:27:22ضَ

ولهذا الناس يسألوا من ضرب الدف الثاني عيد الفطر ما يجوز طيب ايام ثانية عيد الاضحى يقول نعم لا اشكال في هذا الثاني والثالث والرابع ثلاثة ايام بعد يوم النحر - 00:27:42ضَ

فالدلالة من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فان هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما ان الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اوجب ذلك - 00:28:00ضَ

اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم. وذلك ان اللام تورث الاختصاص فاذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه. كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم العجيب انه لم يعرف في التاريخ - 00:28:25ضَ

ان اليهود او النصارى او المجوس كانوا يحتفلون باعياد المسلمين مع ان المسلمين كانوا ظاهرين والمغلوب عادة يتقمص شخصية الغالب ويتأثر به ومع ذلك لم يعرف عنهم و ولذلك لم يتسلسل هذا - 00:28:44ضَ

عندهم فلو دخل هذا عليهم فانه يكون من جملة عاداتهم ومألوفاتهم فيتوارثونه لا يعرف الى يومنا هذا انهم يحتفلون بشيء من عيد من اعياد المسلمين فبينما هذه الامة الكاملة هي التي - 00:29:09ضَ

تبحث هنا وهناك عن ايادي هؤلاء نعم وكذلك ايضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه وكذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم فان التعريف باللام او - 00:29:30ضَ

فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم الان لاحظ هذا الاستنباط من شيخ الاسلام - 00:29:56ضَ

يقول كما انه هذا يدل على انه لا يجوز ان نشاركهم في اعيادهم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكذلك هم لا يجوز ان يشاركونا في عيدنا لا يشاركون في عيدنا يعني ان يكون عيدا - 00:30:14ضَ

لهم ما هو يأتيك ويهنئك بعيدك ليس هذا مراد شيخ الاسلام لكن ان يكون ذلك عيدا لهم. لو تأثروا بالمسلمين وارادوا ان يقيموا احتفالات بعيد الفطر مثلا قال لهم لا - 00:30:28ضَ

ليس هذا بعيد ليس هذا بعيد لكم لكم اعيادكم و هنا الوجه الثاني من انباط هذا المعنى من الحديث قوله وهذا عيدنا يقول فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا اليس لنا عيد سواه؟ وكذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم - 00:30:43ضَ

فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان يكون جنس عيد منحصرا في جنس ذلك اليوم وان عيدنا الان عيد مضاعف وانا مع المتكلم ضمير رافع في محل جر مضاف اليه - 00:31:09ضَ

عيدنا يقول يقتضي الاستغراق يعني انه ليس لنا عيد ايواه وكذلك التعريف بقلب تقول وان عيدنا هذا اليوم. يعني ليس لنا عيد في يوم اخر هذا مراده رحمه الله نعم - 00:31:43ضَ

وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد او عين ذلك اليوم بل الاشارة الى جنس المشروع كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا - 00:32:09ضَ

ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد وكذا قوله وان هذا اليوم اي جنس هذا اليوم كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين - 00:32:25ضَ

ويقول لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير. ويقول لمخرج الناس. احسن الله اليك ويقول لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين ونحو ذلك - 00:32:43ضَ

ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. وهي ايام اكل وشرب. رواه ابو داوود - 00:33:00ضَ

والترمذي وقال حديث حسن صحيح فانه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الايام الخمسة لانه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه وبهذا يسمى العيد الكبير نعم بخلاف عيد الفطر فانه - 00:33:20ضَ

عيد زماني فقط وليس بعيد وليس بعيد مكاني اه فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله او لانه هو او لانه هو عدى ايام وليس لنا عيد هو ايام الا هذه الخمسة - 00:33:42ضَ

اي نعم يعني هذه الخمسة المتتابعة من خلال عيد الفطر او يوم الجمعة فانه منفرد وعلى كل حال يقول هنا فلما كملت فيه صفات التعيين يعني يقول قد يقول قائل - 00:34:04ضَ

فاين يوم الفطر طيب؟ لماذا لم يذكره يقول هنا عبر بقوله عيدنا اهل الاسلام يعني باعتبار العيد الذي هو الاكمل من اعياد المسلمين واعظم هذا هو المراد وليس المراد بذلك نفي - 00:34:23ضَ

ان يكون للمسلمين عيد سواه نعم الوجه الثالث انه رخص في لعب الجوارب الدف وتغنيهن معللا بان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. وذلك يقتضي ان الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين - 00:34:47ضَ

وانها لا تتعدى الى اعياد الكفار وانه لا يرخص في اللعب في اعياد الكفار كما يرخص فيه في اعياد المسلمين اذا لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يصوغ مثله في اعياد الكفار ايضا لما قال فان لكل قوم عيدا وان هذا عيد - 00:35:09ضَ

دون لان تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على انه علة فيكون علة الرخصة ان كل امة مختصة بعيد وهذا عيدنا وهذه العلة مختصة بالمسلمين. نعم وهذا اللي قلنا لكم انه من نوع ايش؟ فان لكل قوم عيدان - 00:35:28ضَ

ما نوع هذه الدلالة للدلالة الاماء والتنبيه قلنا ان حقيقتها ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء يقرن الحكم بوصف لو لم يكن - 00:35:49ضَ

هذا وصف علة لهذا الحكم لما صح الاقتران بينهما فاذا قلت مثلا اذا قلت اشرب هذا الماء فانه يروي فانه يروي فهذا يدل على ايش عن العلة ان علة الري ما هي - 00:36:12ضَ

قرب الماء فلو قال لا انا ما اقصد ان شرب الماء او الذي يروي انا قصدت فانه يروي يعني انه يحصل لك الري بالنوم اذا نمت برد عليك حرارة العطش - 00:36:42ضَ

قال طيب اذا لماذا تقارن بينهما بالداء وتعقب هذا على هذا بالفاء وترتب عليه ويشرب هذا الماء فانه يروي ايش وهكذا اذا قال مثلا اذا قال سرق فقطعت يده ليس له ان يقول ان سبب القطع علة القطع غير السرقة ابدا - 00:36:59ضَ

لو كانت علة القطع هي المرض مثلا لما حسن ان يقول معه طرق فقطعت يده لكن يمكن ان يقال مرضت يده اصيبت يده فقطعت فدل على ان علة القطع هي الاصابة - 00:37:26ضَ

فاذا قرن حكم بوصف ورتب عليه بالفاء فان هذا يدل على ان هذه هذا الوصف وعلة الا في هذا الحكم هذه تسمى دلالة الاماء والتنبيه وهي من انواع المنطوق لان انواع المنطوق الكلام اما منطوق واما مفهوم الدلالة - 00:37:47ضَ

في المنطوق هو النص الظاهر والمؤول النص هو الظاهر والمؤول وايش عفوا دلالة المطابقة والاقتضاء والاشارة والاماء والتنبيه والتظمن خمسة انواع مطابقة تضمن الاقتضاء والاماء والتنبيه والاشارة خمسة نعم فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الاعم لكان الاعم مستقلا بالحكم - 00:38:13ضَ

فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم ان الحكم لا يثبت بالوصف الاعم وهو مسمى عيد فلا يجوز لنا ان نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين. وهذا هو المطلوب وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم - 00:39:11ضَ

في اللعب ونحوه. طيب اتضح لكم هذا الوجه الان يقول لو كانت الرخصة معلقة باسم عيد يعني هو هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فانه يوم عيد فقط - 00:39:31ضَ

هل هذا هو المراد؟ فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الاعم مستقلا بالحكم. يعني انه في كل عيد يجوز يجوز ذلك فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم ان الحكم لا يثبت بالوصف الاعم - 00:39:48ضَ

وهو مسمى عيد فلما فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم العبارة فيها شيء او لا لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وهذا عيدنا - 00:40:22ضَ

وهذا عيدنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيد يعني يجوز لها ان تضرب بالدف وتفعل مثل هذه الاشياء التي هي مظاهر للفرح والاحتفاء بالعيد قال هذا عيدنا - 00:40:53ضَ

كل قوم عيدا وان هذا عيدنا فلو علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الاعم لو قال وهذا عيد لكل قوم عيدا. وهذا عيد يعني يجوز لها ان تحتفل في كل عيد - 00:41:16ضَ

ايه للنيروز وعيد رأس السنة وما الى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالاخص قال وهذا عيدنا اذا لا يجوز لها ان تحتفل بكل عيد وانما فيما يكون عيدا للمسلمين - 00:41:34ضَ

بعيد خاص نعم الوجه الخامس من السنة ان ارض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى اجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:59ضَ

وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة وما زال وما زال بالمدينة يهود وان لم يكونوا كثيرا. فانه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان في وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين - 00:42:20ضَ

ومن المعلوم ان هؤلاء كانت لهم اعياد يتخذونها. ومن المعلوم ايضا ان المقتضي لما يفعل في العيد من الاكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك. قائم في النفوس قائم في النفوس كلها - 00:42:44ضَ

اذا لم يوجد مانع خصوصا في نفوس الصبيان والنساء واكثر الفارغين من الناس اي نعم يعني يريد ان يقول ان اهل الكتاب بالذات اليهود كانوا قريبين في المدينة كانت لهم اعياد - 00:43:00ضَ

والمقتضي لاظهار الفرح في هذه الاعياد موجود خاصة عند الفارغين من النساء والصبيان يقولون مع ذلك لم يحتفوا بهذه الاعياد ولم يشاركوهم فيها مع وجود الدافع فهذا يدل على اي شيء - 00:43:17ضَ

على ان القضية محسومة شرعا ليس لهم ان يشاركوا هؤلاء في اعيادهم. هذا هو المراد ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا ان المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من امرهم - 00:43:39ضَ

لا يغيرون لهم عادة في اعياد الكافرين بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الايام لا يخصونه بشيء اصلا لا يتبادلون فيه في بطاقات تهنئة - 00:43:59ضَ

ولا زهور ولا يبعث كيكة لجاره ولا يقول له كلمة من الكلمات التي ولا يلبس لباسا معينا احمر او غيره اليوم كغيره من الايام لا يظهرون في اي تغير على - 00:44:15ضَ

عن ماضي حياتهم وسلوكهم المعتاد نعم بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الايام لا يخصونه بشيء اصلا الا ما قد الا ما قد - 00:44:31ضَ

قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى اي نعم الا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم في كصومه يعني الان هل نصوم هذا اليوم - 00:44:50ضَ

او لا نصوم هذا اليوم ما حكم مثلا قل لنا في الايام المعتادة عندهم السبت والاحد سبت لليهود ولا احد النصارى هل يجوز افراد يوم السبت بالصيام هل يجوز افراد يوم الاحد بالصيام - 00:45:09ضَ

هذا فيه كلام لاهل العلم لان صوم هذه الايام يعد من جنس التعظيم لها مذهب الصوم وان لم يقصد الانسان فلولا ان المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب ان يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك - 00:45:33ضَ

لان المقتضي الى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم غاية ما كان يوجد من بعض الناس طبعا لاحظ - 00:45:57ضَ

ان ان الاسواق استمرت بعد الاسلام مثل سوق عكاظ وذي المجاز واشبه ذلك التي كانت تقام مشهورة في الجاهلية هذه اسواق وليست اعيادا فاستمرت ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:18ضَ

مع وجود حواضر كبيرة للاسلام بعد ذلك والعراق ومع ذلك استمرت بعض هذه بعض هذه الاسواق فمر الى قرابة القرن السادس الهجري وبعضها الى القرن ربما الثاني الهجري ومن قرأ في التاريخ عرف هذا - 00:46:42ضَ

انظر مثلا في تاريخ هذه الاسواق بمثل كتاب المفصل بتاريخ العرب قبل الاسلام هذا الكتاب يقع في احد عشر مجلدا في كل ما يتعلق بالعرب الاماكن التي كانت اعيادا لهم فعلا والاسواق - 00:47:14ضَ

وكذلك الاماكن التي كانوا يتعبدون فيها اماكن الذبح عند العرب وان كانت الحرم عند العرب في حرام عندهم غير مكة الكعبات التي كانت عندهم اين طقوسهم الدينية التي يمارسونها في مناسبات معينة في مواسم في السنة واين اين كانت - 00:47:36ضَ

وهكذا غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب اليهم يوم العيد للتنزه بالنظر الى عيدهم ونحو ذلك فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك. كما سنذكره - 00:47:58ضَ

طبعا هم اعيادهم يهتمون بها كثيرا ويظهرونها بالوان من الاعمال التي يقومون بها من امور الزينة تأذينا الشوارع والاشجار يزينونها بالاضاءات والمظاهر توزيع الحلوى والكملى الاماكن التي فعلى كل حال كتابات كثيرة جدا - 00:48:18ضَ

كما هو مشاهد الان فلربما يذهب بعض الناس يتفرج لان المدينة تأخذ حلة من الزينة فضلا عن الاطعمة وغير ذلك انواع من مظاهر الحفل او الاحتفال بهذا العيد مشيهم مثلا في مسيرات - 00:48:49ضَ

والخيول تستعرض امامهم مثلا او غيرها من الدواب والعربات التي يركبونها في احسن غينة واصطفافهم واجتماعهم في الطرقات فهذه مظاهر يخرج بعض الناس بالفرجة عمر رضي الله تعالى عنه نهى الناس - 00:49:15ضَ

عن مثل هذا نعم فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعظ الناس يفعل ما يفعلونه؟ او ما هو بسبب بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء او كثير منهم عن ذلك - 00:49:40ضَ

لاجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم افلا يستدل بهذا على ان المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في اعيادهم وهذا بعد وهذا بعد التأمل بين جدا - 00:50:07ضَ

بل تلاحظون في كتب المسائل مسائل الامام احمد مثلا او غيره تجدون يسأل عن حكم شراء الطعام لانهم هم في اعيادهم يقيمون اسواق فاقد الطعام وقد يشارك فيها بعض المسلمين - 00:50:24ضَ

عن حكم شراء الطعام في هذه الاسواق التي تعرض بهذه المناسبات بمناسبة عيد غير مشروع قام معرض كتاب قم بيع طعام فما الحكم من شراء هذا الكتب او هذه الاطعمة - 00:50:45ضَ

بهذه المناسبة التي لا يشرع الاحتفال بها كذلك ايضا البيع في ذلك الوقت بعضهم يقول لك هذا سوق الان فهل يجوز لي ان ابيع فيه او لا؟ ما ابيع شيء يكون فيه ما ابيع بطاقات - 00:51:08ضَ

بحلوى او ابيع طعام هل يجوز لي ان ابيع فيه في هذا السوق احجز مكان وابيع وهكذا يعني اذا اقيم عيد معلم وبهذه المناسبة قالوا سنقيم معرض كتاب آآ هل يجوز للانسان ان يشارك في المعرض - 00:51:27ضَ

ولا يجوز له ان يشتري من هذه الكتب فتجد هذه المسائل مطروحة يسأل الامام احمد عن مثل هذا عن شراء الطعام من الباعة الذين يبيعون في اعياد المشركين نعم الوجه السادس من السنة - 00:51:54ضَ

ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم - 00:52:16ضَ

ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه وفي لفظ صحيح بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناهم من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له - 00:52:30ضَ

وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة - 00:52:54ضَ

السبت والاحد وكذلك هم سبع لنا يوم القيامة. نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضي لهم. وفي رواية وفي رواية بينهم قبل الخلائق رواه مسلم اي نعم يعني ان لكل طائفة من هذه الطوائف الثلاث - 00:53:14ضَ

يوم يخصها وتتميز به عن غيرها فلا يجوز للمسلمين ان يشاركوهم في يوم السبت مثلا او في يوم الاحد وقد اكرمهم الله عز وجل بيوم الجمعة وهكذا من باب اولى - 00:53:34ضَ

مشاركتهم في اعيادهم الكبار هذا عيد الاسبوع الذي قد لا يظهر عليهم فيه اي اي مظهر من مظاهر الاحتفاء سوى انهم يذهبون فيه الى الكنيسة ويتركون اعمالهم فكيف باعيادهم الكبيرة التي لا تتكرر الا في السنة مرة - 00:53:53ضَ

الناس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع ونهى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيد ثم انه ثم انه في هذا الحديث ذكر ان الجمعة لنا كما ان السبت لليهود والاحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص - 00:54:14ضَ

ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام. اذا قيل هذه ثلاثة اثواب او ثلاثة غلمان هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمرو اوجب ذلك ان يكون كل واحد مختص بما جعل له ولا يشرك فيه غيره - 00:54:36ضَ

فاذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت او عيد يوم الاحد خالفنا هذا الحديث واذا كان هذا في العيد الاسبوعي فكذلك في العيد الحولي اذ لا فرض بل اذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف باعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف الا بالحساب الرومي القبطي او - 00:54:52ضَ

او العبري ونحو ذلك يعني الان اللام الاختصاص نحن سبق في بعض المناسبات ان اللام تارة تكون للاختصاص وتارة تكون للملك وتارة تكون للاستحقاق فاذا اضفت شيئا الى شيء من شأنه ان يملك - 00:55:14ضَ

وافتداتا الى ذات من شأنها ان تملك فقلت الكأس لزيد فاللام للملك واذا اضفت معنى الى ذات قلت الحمد لله فهذا للاستحقاق اللام للاستحقاق واذا اضفت ذاتا الى ذات ليس من شأنها ان تملك - 00:55:41ضَ

فاللام للاختصاص تقول مثلا المفتاح للباب المفتاح للباب والورق للكتاب وهكذا واهو وقوله صلى الله عليه وسلم بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله - 00:56:08ضَ

اي من اجلي كما يروى انه قال انا افصح العرب بيد اني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر والمعنى والله اعلم اي نحن الاخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول الى الجنة. كما قد جاء في الصحيح ان هذه الامة - 00:56:48ضَ

اول من يدخل الجنة من الامم وان محمدا صلى الله عليه وسلم اول من يفتح له باب الجنة وذلك لانا اوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الاخرين. وصار عملنا الصالح قبل عملهم. فلما سبقناهم الى الهدى - 00:57:08ضَ

والعمل الصالح يعينا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح ومن قال هنا بمعنى غير فقد ابعد الوجه السابع من السنة ما روى قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:57:28ضَ

ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام. ويقول انهما يوما عيد للمشركين. فانا احب - 00:57:46ضَ

ان اخالفهم هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم السبت والاحد الا يشرع افراد قيام يوم السبت وكذلك الاحد عند كثير من اهل العلم نعم - 00:58:10ضَ

الله لما دخل النبي وسلم على جويرية تصومين غدا لا يفرد لا بأس من صيامها لا بأس من صيامه. في غير غير محترم لا بأس من صيامه من غير افراد - 00:58:31ضَ

او يكون للانسان عادة ان يكون يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك يوم السبت فلا اشكال او وجد المقتضي لذلك ولو كان على سبيل الانفراد مثل ان يوافق يوم عرفة - 00:58:49ضَ

فلا حاجة ان يطالب الانسان اذا وافق يوم عرفة فيقال صم يوما قبله مثلا او بعده لا لان المقتضي هنا وجد فما انه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك يوم السبت فلا يقال تصل معه يوم الاحد مثلا - 00:59:07ضَ

رواه احمد والنسائي وابن ابي عاصم وهو محفوظ من حديث عبدالله ابن المبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن ابيه عن كريب صححه بعض الحفاظ وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم - 00:59:28ضَ

وان كان على طريق الاستحباب وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك ايضا بمخالفتهم وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك ايضا بمخالفتهم. ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء. وانهم متفقون - 00:59:46ضَ

شرع مخالفتهم في عيدهم وانما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه؟ او بالاهمال حتى لا يقصد قوم ولا بفطر او يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره ان شاء الله تعالى. العرب حتى في اسمائها من قبل في الجاهلية - 01:00:05ضَ

كانوا يسمون يوم السبت اول ويوم الاحد يسمونه اهون وهكذا الى الجمعة يقول العروبة فلا شك ان يوم الجمعة هو اخر الايام ولما كانت ايام الاسبوع سبعة لا ثامن لها كان لابد لها من اول الى السابع فالسابع هو يوم الجمعة ودل على ذلك - 01:00:25ضَ

ادلة فيكون اولها هو يوم السبت اول ايام الاسبوع كذلك هم تبع لنا اي ان عيدهم صار تاليا لنا فنحن متقدمون عليهم في العيد الجمعة فهم بعدنا هذا هو المراد - 01:00:46ضَ

لا ان المراد بداية يوم الاسبوع ان يسلم يتحدث عن ايام الاسبوع في بدايتها وانما يتحدث عن ان النصارى ان اليهود عيدهم في الاسبوع يلي عيدنا. ثم النصارى فهم بعدنا هذا هو المقصود وليس المقصود اطلاقا - 01:01:08ضَ

تحديد اول ايام الاسبوع ليس الكلام في هذا اصلا كيف لا يتعبد بهذا والحديث ضعيف بل لا يتقصد افراج يوم السبت والصوم ولا يوم الاحد بالصوم عند طائفة من اهل العلم - 01:01:27ضَ

هذه مسألة خلافية الامام احمد افتى في مثل هذا بالجواز يشتري لان الشيرة لا يكون مشاركة لهم في العيد انما اشترى امرا يحتاج اليه لكن يراعى في هذا بعض الامور - 01:01:59ضَ

المشاركين في ويعتبر اعمار لهذا العيد واقامة له واذا كان ذهابه اليه كثر سوادهم مثلا فلا يذهب لا يذهب الا ان يكون منكرا عليهم اما مباشرة او بواسطة بواسطة باعتبار انه اراد ان يذهب وينظر ما الذي يجري - 01:02:17ضَ

من اجل اين يكتب في ويصف ما شاهد ليكون ذلك سببا لمنعهم من هذه الاعياد فله ان يذهب اما يذهب فقط للفرجة فلا سبق الاشارة الى هذا ان الدف انما يكون للجواري - 01:02:44ضَ

نساء في العيد وفي الزواج فاذا وصل صوت الجارية او كان في البيت فلا يطالب من كان بالحاضرة كان حاضرا لو طلب ان يخرج من البيت او يضع في اذانه قطن - 01:03:08ضَ

لكن لا يكون في ذلك اصوات النساء الكبيرات والتي ليس لسنا ليس بمحرم هذا الرجل لهن التجاري صغيرات بنات صغيرات او نساء من محارمه يضربن في البيت بالدف ولو كان في المكان اللي هو جالس فيه - 01:03:27ضَ

الصالة هون يضربن في الصالة فلا يمنعهن من هذا ولا ولا يطالب بالخروج هذا هذا عيد هذا عيد كان هذا يتكرر فانه يكون عيدا قد يحاول بعض الناس ان يغير يومه يقدم ذلك يوما او يومين - 01:03:50ضَ

يوم المعلم ما دام تقولون انه تكرر في نفس الموعد فهذه بدعة اعيد محدث ان نجعله بدلا من ان يكون التاريخ مثلا الخامس عشر من شهر كذا ان نجعله السنة الجاية يوم سبعتاش - 01:04:12ضَ

نقول نفس الشيء لما كان يتكرر فهو عيد بهذا الاعتبار - 01:04:26ضَ