اما بعد نستكمل التمارين التي وضعت على صيغ الامر والصارف له عن الوجوب. وكنا توقفنا عند عند السؤال الرابع او المسألة الرابعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى - 00:00:00
اين صيغة الامر هنا؟ هل ينفع؟ الامر. الامر هنا. صيغة الصيغة وش هي يبدأ فعل امر؟ لا. يا شيخ. فعل المضارع المقرون. فعل المضارع المقرون بلام الامر. فعل المضارع المقرون بلام الامر - 00:00:20
وهي الصيغة الرابعة في الكتاب. الصيغة الرابعة. طيب هذي الان يدل على ان الانسان اذا اخذنا بظاهر الحديث فان لبس اليمنى اولا حكمه واجب لان الاصل في الامر الوجوب يكون الاصل في ان اللبس النعل في الرجل اليمنى اولا واجب فما الذي صرفه عن الوجوب هنا - 00:00:50
كم؟ قبل اختي. نعم. ادعى القاضي عياض الاجماع على انه الاستحباب فالصارف هو الاجماع. وجود الاجماع على ان الانتعال او البداءة باليمنى في الانتعال انه مستحب. طيب الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:01:19
احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان الصيغة نعم ها فعل المضارع المقرون بلام الامر وايضا كلمة فليقاتله. فعل مبارع مقرون بلام الامر. اين الدافع او - 00:01:48
الصارف له عن الوجوب الاول قال النووي وهذا الامر بالدفع امر ندب وهو ندب متأكد ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه. فقالوا الصارف هو هو الاجماع. اجمع العلماء على ان الدفع - 00:02:18
باب السادس من غسل ميتا او ميتا فليغتسل الصيغة نفس نفس الثنتين السابقتين فليغتسل. ولذلك تلاحظون ان لام الامر تكون ساكنة بعد الفاء كما هنا الامثلة كلها بالفاء. فهي اذا اتت بعد الفاء او الواو او ثم فانها تكون ساكنة دائما. هذي - 00:02:42
طيب الصارف؟ المؤامرة العمر ها؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت او نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالدليل هو فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على - 00:03:20
انه آآ لا يجب لا في الصلاة عموم الصلاة. فليدفع المار بين يديه. يعني عنه. المسألة فيها قولان بين عند اهل العلم. اما منهم من يقول ثلاثة اذرع من قدميه - 00:03:44
ثلاثة ارض اذرع من قدميك هذا كله حريم لك. يحرم المرور فيه. فمن مر في هذا الموضع انك تدفعه ومن اهل العلم وهو اقرب انه الى موضع سجودك. فما تجاوز موضع سجودك فانه يجوز - 00:04:14
منه الا اذا كان لك سترة. فاذا كان في سترة فالعبرة بالسترة. بالسترة سواء ان كانت اقرب او ابعد. فالسترة مقدمة ثم ثم موضع السجود بعد ذلك. طيب سابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه الامر - 00:04:34
اين؟ فقوم. فقوموا. فعل امر. قوموا. فدل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة دل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة ولكن صرف هذا الامر عن الوجوب وين عن علي اي عن علي رضي الله عنه هشام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يعني بفعل رواه مسلم فالدليل الصارم - 00:05:04
النبي صلى الله عليه وسلم طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ وامره يعني انصرف الوجوب عن الان كونه واجبا الى كونه مستحبا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الاباحة انه يباح الجلوس. لكن يبقى القيام على الاصل وهو الاستحباب - 00:05:34
ولولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا كل من رأى جنازة وجب عليه ان يقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلفها يعني اذا كان مثلا تجاوزه ومشى حتى يخلفها وراءه او تخلفه تتجاوزه وتذهب او توضع مثلا عند عند اللحد من قبل ان - 00:06:04
مخلفه اذا وضعت فهنا يجوز له يجلس. وجلس وقام صلى الله عليه وسلم حتى لجنائز الكفار. فقام لما لما رأى جنازة يهودي قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال ان للموت فزعا. وفي بعض الروايات اليست نفسا - 00:06:24
فالقيام لمجرد النفس لا لذات الميت مسلم او غير مسلم وهذا من السنة ثم قعد كان كان لا ما هو في لفظة لحظة واحدة. يعني كان يقوم ثم جلس فكأنه نسخ الوجوب. ليس معناه قام ثم قعد لو لو قام ثم قعد نفس اللفظ. كان موافق له. لكنهم يجعلونه صارفا له - 00:06:44
ايضا ممن الصوارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه لم يذكر انه قام عليه الصلاة والسلام لكن يبقى سنة وهي سنة الان عند الناس او كثير من الناس مهجورة احيانا خاصة المساجد التي يدخل - 00:07:14
بها يدخل فيها بالجنائز ترى الناس جلوس حتى يقوم الامام لصلاة الجنازة. او احيانا مثلا يكون متقدم اتى قبل وصول الجنازة فيأتوا للناس يحملون الجنازة وهو جالس. وهذا خلاف السنة. السنة ان يقوم. واذكر اننا كنا قديما كان عند الشيخ - 00:07:34
عبد العزيز الراجحي وكنا في درس وكان الشيخ باتجاه القبلة وكانت وجوهنا باتجاه الشرق مقابلين للشيخ واثناء الدرس قطع الكلام وقام. هنا ما ندري ايش المشكلة. فقال نقوم جنازة خلفكم. والتفتنا فاذا فعلا - 00:07:54
تدخل المسجد فهي من السنة التي ينبغي احياؤها بين الناس. ايضا الثامن قول النبي صلى الله قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم صيغة الامر فعل الامر. واشهدوا فدل على وجوب الاشهاد عند البيع - 00:08:14
فكل من باع او اشترى يجب عليه ان يشهد هذا ظاهر الاية. ولكن صرف عن الوجوب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخر اخر آآ في العاشر ثبت انه صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. وهذه احاديث كثيرة التي فيها لم يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا - 00:08:39
ولكن هذا ليس على اطلاقه. يعني الامر ان الاشهاد ليس واجبا ليس مطلقا. العلماء يقولون اذا كان في الامور الخطيرة او في تصرف في مال ايتام مثلا او في امور آآ عاقبة عدم الاشهاد التنازع يخشى من التنازع فهنا يجب - 00:09:04
حتى يثبت الحق. اما الامور اليسيرة فهذه تبقى على الاستحباب في الشهادة. التاسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة. صيغة الامر فين امرهم؟ فعل المبارئ الفعل المضارع المقرون بلام الامر. فليتوضأ والصارف له عن - 00:09:24
الوجوب ها اي نعم الثاني قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب انما هو بضعة منك - 00:09:54
اخرجه الخمسة. هذي المسألة خلافية. المسألة من المسائل الخلافية. فان من العلماء من اه يصحح حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث بسرة ويضعف حديث طلق ابن علي. ومنهم بالعكس يرى ان حديث الطلق اقوى من حديث - 00:10:14
بشرى ومنهم من يجمع بينهما فيقول بالاستحباب. يستحب الوضوء من مسجد ذكر. ومنهم من يجمع بينهما فيقول ان كان بشهوة فهذا حديث بشرى. وان كان من دون شهوة فهذا حديث طلق بن علي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:10:34
انما هو بضعة منك فان فانه اذا لم يكن فيه شهوة صار كبقية الجسد. لا لا فرق بينه وبين بقية جسده. وهذا الاخير هو الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يفرق بين ما كان بشهوة وما كان بدون شهوة. كل هذا بدون حائل. اي قطعا بالحائل لا ما في اشكال - 00:10:54
الاخير قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار آآ الصيغة فعل الامر. مهوب فعل مضارع هذا. ها كيف العمر اللي انت مضارع انت ما هو بيعرف بالتاء فعلي الامر الفعل المضارع؟ على كل حال. ها - 00:11:14
لكنها لو كان فعل المضارع تتوضأ يتوضأ لكن هذه تاء الأمر تاء من الكلمة. فهي يتوضأ توضأ توضأ. ما تستطيع حذفه. حذف هذه التاء. فقول النبي توضأوا مما مست النار اي كل ما طبخ ومسته النار يجب الوضوء منه - 00:11:44
هذا عام الصارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وين؟ احد الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة يعني مطبوخة. ثم صلى ولم يتوضأ. فدل على ان الوضوء مما مست النار - 00:12:12
مستحب مستحب وليس بواجب طيب هذي يعني باب التمرين يعني انظر لو نظرت الى هذا الى الجهة هذه مفردة مع القاعدة العامة التي عندنا ان الاصل في الامر الوجوب لقلنا بايجاد امور كثيرة. لكن وكثير من العلماء يتفنن عندما يورد هذه الاحاديث يورد احاديث - 00:12:35
الامر ثم يورد الاحاديث الصارفة لها او الناسخة حتى يقرن الامر بصادفه طيب والله اعلم. ما اكملنا في الباب؟ اي ما اكملنا. وعند رقم ثلاثة توقف. خذينا يخرج الى معاني الندب والاباحة. ايه. طيب نرجي المناقشة حتى الاسبوع القادم ان شاء الله نناقش في الكتاب - 00:13:05
في الباب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. امين - 00:13:36
قال ابن عثيمين رحمه الله التهديد كقوله تعالى لو طيب اقراها من البداية اي لا لا خلاص ما دام يعني يخرج الامر عن الوجوب الى التهديد ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اين صيغة الامر؟ اعملوا اعملوا - 00:13:52
كلمة اعملوا كأن الله يأمرهم بفعل المعاصي. افعلوا ما شئتم لكن المقصود بقوله اعملوا هنا تهديد العصاة تهديد العصاة. اعملوا ما شئتم وقوله تعالى بدليل ما قبلها ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من - 00:14:18
تأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. وانه قبلها يلقى في النار. نعم. وقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد - 00:14:48
وليس للتخيير. تهديد وليس للتخيير. في بعض الناس اهل الضلال فيقولها الله يخيرنا نقول نعم خيرك ثم قال انا اعتدنا للظالمين نارا. فافعل ما شئت ايضا انت مخير حتى في النار. ان شئت النار فاسلك طريقها. فهذه - 00:15:08
من امثلة التهديد قول الله عز وجل كلوا وتمتعوا كلوا فعل امر وتمتعوا بفعل امر قليلا ان مجرمون هذا ايضا من باب التهديد فهذه امثلة فالان خرج الامر عن الوجوب الى الاستحباب وخرج عن عن الوجوب الى الاباحة - 00:15:35
وخرج عن الوجوب الى التهديد طيب الان الشيخ يتكلم عن خروجه عن انتهينا من مسألة الوجوب الان مسألة الفورية الاصل ان الاصل في الامر الفورية انه يجب على الفور نعم ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل - 00:15:55
على انه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب يقول - 00:16:24
الشيخ رحمه الله مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعد من ايام اخر يعني فعليه عدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر الاصل انه يجب ان يكون - 00:16:44
بعد رمضان لكن جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها في تأخيرها القضاء الى شعبان دليلا على آآ اه جواز التأخير على جواز التأخير الى شعبان. وهذه القاعدة في مسألة نقل الامر - 00:17:04
ومن الفورية الى التراخي ظابطها كل واجب موسع كل واجب موسع وقته. كل واجب موسع وقته فهو للتراخي كل واجب موسع وقته فهو للتراخي. فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:17:24
يعني للزوال وقت الصلاة موسع الى الظهر مثلا الى ان يصير ظل الرجل كطوله. مع ان الله امر بان تقام الصلاة لدلوك الشمس لكن لما دل الدليل على انه ووقتها موسع فنقول للتراخي يجوز يصلي في اول الوقت يجوز يصلي في وسط الوقت يجوز يصلي في اخر الوقت - 00:17:52
كذلك قضاء رمضان يجوز في شوال ويجوز في فيما بعده الى شعبان. لكن متى يكون للفور؟ نقول صيام رمظان قظاء رمظان لو بقي عليه من من شعبان عدة ايامه بقي على رمظان ستة ايام وعليه - 00:18:16
ستة ايام فهنا الامر يجب يكون على الفور الان. فور. ينتقل من التراخي الى الفور لان الوقت ليس بموسع ليس بموسع. لو بقي على خروج وقت الصلاة مقدار الصلاة. فهنا الوقت مضيق ليس موسعا فهنا يجب ان يكون على الفورية في هذه الحالة - 00:18:36
نعم ازالة النجاسة ايه هذا على اهل ليس له علاقة بالصلاة لكنه بازالة النجاسة. فلو انه تأخر ولن يصيبه شيء. فنقول لا يجبى لا نوجب عليك شيء الا في مسألة المكث على الحاجة ونحوها هذي مسألة اخرى لكن الاصل انه ما في تضييق - 00:18:56
فلو طال الوقت ولم يلوث ملابسه فنقول ما زال على التراخي موسع لكن لا لا يحصل عارض اخر من تلويث ملابسه من انتقال النجاسة الى موضع اخر من الصلاة من الوضوء. نعم - 00:19:29
ما لا يتم المأمور الا به. نعم هذه قاعدة مهمة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا كان ذلك كالشيء وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه القاعدة - 00:19:49
القاعدة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. هذه قاعدة عامة في المأمورات ستأتينا ان شاء الله قاعدة اعم منها. لكن هذه القاعدة في المأمورات. مثاله مثال - 00:20:14
الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يعني متى يجب شراء الثوب اذا توقف عليه ستر العورة. مثلا متى يجب شراء الماء تبي تتوضأ ولا اذا توقف عليه الوضوء او الغسل وهكذا - 00:20:34
نعم ومثال المندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وكذلك شراء السواك يعني شراء ما يستعمل في المستحبات. فاذا توقفت عليه فنقول فعله مستحب نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها - 00:21:01
احكام المقاصد هذي القاعدة العامة ان الوسائل لها احكام المقاصد كل وسيلة لها احكام مقصدها ها؟ لا هذي قاعدة وهذي قاعدة قاعدة الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها - 00:21:31
فمثلا شراء السلاح ما حكمه؟ في الاصل جائز جائز. شراء السلاح لقتل به حرام. او لاعانة من يقتل محرم لان هذه وسيلة والمقصد محرم. فحرمت الوسيلة لان المقصود منها محرم - 00:22:01
بيع العنب مباح لكن بيع العنب لمن يتخذه خمرا محرم والذي حرمه المقصد فصارت الوسائل محرمة بسبب المقصد. فالوسائل لها احكام المقاصد وهذي عامة في المباحات وفي غيرها اشتري جوال ما حكم شراء الجوال؟ نقول جائز - 00:22:21
طيب اشتري الجوال لاحمل به مقاطع محرمة؟ نقول يحرم عليك شراء الجوال. طيب انتم افتوني افتيتم بالجواز؟ نقول افتينا بالجواز بناء على الاصل لكن لما اعطانا مقصد محرم حرمت به الوسيلة وهي الشراء. وعلى هكذا قس يعني كل المباحات تستطيع ان تدخلها - 00:22:52
ها هنا وها هنا. لو اتى انسان يقول ما حكم بر الوالدين واجب واجب لو قال انا اريد ان ابر بوالدي زيادة على اخواني ليبغضوا اخواني. ها ما نقول الزيادة هذه مع انها زيادة خير لكن لما مقصدك باطل نقول ما يجوز انك تزيد على اخوانك كن كما كانوا. او - 00:23:12
غير نيتك هذي اعمال يعني مردها الى القلوب. احنا ما ندري ماذا في نيته؟ قد يكون الظاهر مثلا للمفتي ان هذا عمل مباح. والمستفتي اثم في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل - 00:23:39
ايه؟ اذا كان لا يعلم فان كان هناك غلبة ظن فيعمل بها. ان لم توجد غلبة ظن الاسطل نبقى الاصل هو الاباحة. انسان جاني يستأجر محل فالاصل في الاجارة الاباح فاجرته فوضعه محل مثلا للحلاقة او لاغاني او شيء من المحرمات - 00:24:03
نقول الان العقد تم انا ما عاد استطيع الغاءه لكن هنا نقول لا يجوز لك التجديد له مع اني انا في الاصل مباح وهو استئجار مباح في الاصل. لكن لما كان مقصدا محرم يكون اثما باعتبار المقصد والنية - 00:24:29
نعم ايه قاعدة اذا ضاق الامر اتسع هذه في المعذور واما هذه القاعدة التي معنا فهي في الاصل هذه هي الاصل لكن قاعدة اذا ضاق الامر تكون في اهل الاعذار. مثاله رجل استيقظ قبل طلوع الشمس - 00:24:49
دقيقتين او بنقول بخمس دقائق وعليه جنابة. الان نائم هنا نائم مع عذور لم يفرط نائم معذور فاستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وقال ماذا افعل؟ هل اغتسل تطلع الشمس قبل صلاة الفجر - 00:25:29
او اتيمم واصلي في الوقت نقول ضاق عليك الامر فاتسع. بل اغتسل ثم صل الفجر ولو طالت الشمس يتسع الامر الوقت بالنسبة لك لضيق لانه ضاق بعذر. اما ولا اثم عليك. اما لو - 00:25:53
بلا عذر فانه يأثم. فالقاعدة قاعدة اذا ضاق الامر اتسع في المعذور. يخص المعذورين. نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النهي تعريفه النهي قوله يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل - 00:26:16
طيب ما هو الامر؟ ها قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء وما هي صيغ الامر نقول فعل الامر اسم اسم الفيل ترى اسم فعل ماضي اسم فعل اسم فعل الامر الثالثة - 00:26:46
المصدر النائب عن فعله المضارع اللي مر علينا كثير مضارع ايه المقرون بلام الامر اما اما النهي فليس له الا صيغة واحدة. فقط ليس للنهي الا صيغة واحدة. المضارع المقرون - 00:27:17
الناهية ضد المضارع المقرون الامر. نعم. مثل قوله تعالى ولا تتبعي ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. الشاهد لا تتبع لا تتبع فعل مضارع تتبع مقرون بلا الناهية. ولاء الناهية هي التي تجزم - 00:27:37
فعل المضارع لو كانت لا نافية بقي الفعل المضارع لم يتأثر بشيء نعم فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه ومثلها ايضا الكتاب الكتابة الكتابة تفيد النهي ولكنها لا تعتبر في اصطلاح الاصوليين نهيا - 00:28:07
وهذا نفس الامر لا فرق بينهما في ذلك نعم وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل. الامر قول يتضمن طلب وهذا طلب قول يتضمن طلب الكف والكف هنا الكف عن ايش؟ النهي القول او الفعل لان هناك يقول طلب قول يتضمن طلب - 00:28:35
فعل وقلنا ان الفعل هناك ليس قسيم القول القول وانما المراد به الايجاد انك توجد هذا الشيء تفعله سواء قلته او فعلت بجوارحك كلها تسمى فعل ليس الفعل الذي عند النحويين - 00:29:08
نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وهذا نقص الامر الامر قولنا لعل وجه الاستعلاء اخرجنا به الالتماس واخرجنا به الدعاء. ما الفرق بينهما؟ بل ما الفرق بين الثلاثة - 00:29:24
امر او النهي والاستعلاء والدعاء من هو دونك والامر الدعاء لمن هو اعلى والالتماس لمن هو مساو لك؟ فقولنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا هنا هنا ايه لا تؤاخذنا لا هذي نافية ولا ناهية؟ ناهية الاصل انها ناهية لكن - 00:29:45
ما كان من الطلب الطلب من الله عز وجل. فليكون لا يكون نهي. نقول هذا دعاء. دعاء الله عز وجل. فهذا دعاء ومن هو مساو لك كان تقول لزميل لك. لا تتركني لا لا تفارقني لا تفعل لي كذا فهذا منه التماس - 00:30:23
اما اذا كان من مثلا من الاب الى ابنه فنقول هذا نهي. لا تفعل كاوامر الله كنواهي الله عز وجل لعباده. وقد قيل فيها امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وفي التساوي - 00:30:43
فالتماس وقع امر مع استعلاء وكذلك للنهي وعكسه دعاء اللي هو من الادنى الى الاعلى وفي فالتماس وقع اذا صرت متساويين لا يسمى لا امرا ولا نهيا انما يسمى التماس. التمس منك كذا - 00:31:03
طيب. قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. يعني ان يكون الامر المسألة ليس في قرينة او ليس فيها نهي واضح لكن توجد قرينة تدل على انها نهي وهذي سيأتينا ان شاء الله في تفصيلها باذن الله عز وجل في فيما بعد - 00:31:22
نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تظمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا - 00:31:42
نهيا قد مر بنا كقول الله عز وجل آآ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فاجتنبوا هذي صيغة امر والمقصود بها لكن نقول هذا امر بالترك. فهو امر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا - 00:32:02
سبع الموبقات يقول واحد هذا نهي نقول لا هذا امر بالاجتناب وهنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله دعا قوله مثاله دا ما يريبك الى ما لا يريب - 00:32:24
بكي طيب هذي هي الصيغة الوحيدة للنهي وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. هذه خمس - 00:32:41
تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي. ومر علينا في الواجب كم؟ ثمان ثمان. في الواجب مر علينا ثمان وهنا خمس تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي علق الحاشية. مثال ما وصف الفعل فيه بالتحريم قوله تعالى واحل الله البيع - 00:33:08
وحرم الربا عندكم انتم في الاصل مثال على طول انا عندي الشيخ معلقه في الحاشية طيب ايه تحت في الحاشية ايه زينة الشجرة من فوق. طيب. ومثال وصفه بالقبح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب - 00:33:34
طيب الان الاول قول النبي قول الله عز وجل وحرم الربا. كلمة حرام تفيد النهي مع ان الصيغة ليست صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. استفدنا النهي من كلمة حرم. وقوله صلى الله وقوله ومثال وصفه بالقبيح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن - 00:33:57
كلبي خبيث وصفه بالقبح فهذا يدل على ان على النهي ونحن الان ترى لسنا في باب التحريم فقط ايه نحن في باب النهي والنهي اعم يدخل فيه المكروهات ويدخل فيه المحرمات قد يأتي الانسان يقول طيب ثمن الحجام - 00:34:17
انه خبيث نقول هذا من باب التقبيح. لكنه ليس المردود بالمراد به التحريم لكن اما ثمن الكلب فهذا لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومثال ذم فاعله قوله - 00:34:37
صلى الله عليه وسلم بئس مثل قوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. بئس اخو العشيرة. هذا من باب الذنب الرجل لما قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما - 00:34:54
فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. لماذا؟ ساوى بين النبي. ها المساواة بيننا الله ورسوله. طيب فيها جو اخر؟ ها هو انا في ضمير انه جمع بينهما بضمير واحد - 00:35:14
في قوله ومن يعصهما واخص ان يقولوا من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وايضا بئس اخرى عشيرة لما اتاه رجل من بعيد عليه الصلاة والسلام ايضا بس وعندكم مثال الجهة الثانية الصفحة للمقابل ومثال ما رتب على فعله عقاب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال - 00:35:43
اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا لم يذكر الحكم انما ذكرت العقوبة فدل على النهي. وبعضهم ايضا وهذا قد يدخل في في قوله ما رتب على فعله عقاب. بعضهم يضيف سادسا وهو اللعن - 00:36:13
اذا لعن فاعله لكنها تدخل رتب عليه عقاب فان اللعن عقوبة. فكلما لعن الله فاعله او تبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعله او قال ليس منا فكل ذلك مما رتب على فعله عذاب او عقاب فيدخل في النهي - 00:36:33
فهذه تفيد النهي من دون صيغة النهي. كما مر بنا الواجب والفرظ والمندوب وما اثيب فاعله وما آآ عوقب تاركه من الصيغ الامر التي مضت معنا. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي - 00:36:53
صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. طيب اذا صيغة الامر ماذا تقتضي؟ الامر والفور والفورية. صيغة الامر تقتضي الوجوب الفورية. صيغة النهي تقتضي ايضا تحريم والفساد فصيغة الامر عند الاطلاق تقتضي التحريم الفساد - 00:37:13
نعم. فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم هذي الان - 00:37:40
الشيخ يذكر الادلة على ان صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي التحريم. قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا امر بالانتهاء عما نهى عنه. وهذا يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل - 00:38:00
وهذي ترى يعني قاعدة عامة يستدل بها اهل العلم دائما في المنهيات. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه او امر بكذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وهي قاعدة عامة. قاعدة عامة في المأمورات والمنهيات. لكن قبل ذلك في قول - 00:38:20
شيخ صيغة النهي عند الاطلاق. ما المقصود من هنا عند الاطلاق؟ عدم عدم ضد المطلق المقيد المقيد يعني عند عدم التقييد مقصود بالاطلاق هنا عدم التقييد فاذا وجد تقييد فاننا نعمل بالتقييد بما قيده. فمثلا تقتضي تحريم المنهي عنه - 00:38:40
هذا هو الاصل ان ما نهي عنه فهو محرم. لكن لو وجدت قرينة فانها تصرفه عن التحريم الى الى ما اقترن به. وهذا سيأتينا ان شاء الله في الامثلة. الفساد - 00:39:10
الاصل ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاسد. فاسد سواء كان في العبادات نقول باطل وان كان في في المعاملات نقول فاسد بيع فاسد او باطل لا فرق بينهما الا في حالات. لكن اذا وجدت - 00:39:30
تدل على انه لا يفسد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. لا تسروا هذي صيغة نهي لا هي والنهي عن التصرية. التصرية ربط الذروع. ضلوع البهائم يربط ضرعها حتى يمتلئ الحليب - 00:39:45
ثم يخرجها الى السوق. فاذا رآها الناس وجدوها حافلة. فاشتروها يظنون انها حافلة. هذا هذا طبعها فاذا حلبوها المرة الاولى تبين انها انهم قد غشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. فهذا نهي يدل على الفساد. ايه. التحريم ما فيه اشكال - 00:40:09
يدل على انه فاسد لكن قال صلى الله عليه وسلم بعدها فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. قوله فهو بخير النظرين يدل على انه ليس بفاسد لو كان فاسد ما خيرك كان ردها الى صاحبها مالك خيار لكن لما قال انت بخير النظرين ان شئت تمسكها - 00:40:29
وان شئت رددتها وصعب من طعام دل على ان البيع هنا لم يفسد واضح؟ لما خيره بعد النهي دل على ان البيع هنا ليس بفاسد انما انت بالخيار. ان شئت - 00:40:53
اتممت البيع وان شئت تركته. فهذا مع ان الاصل الفساد لكن وجدت قرينة تدل على انه ليس بفاسد هنا هذي فائدة القرائن هنا. نعم. ومن الادلة على ان على انه يقتضي الفساد - 00:41:10
قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب اذا هنا الشيخ ذكر دليلا للتحريم دليلا للفساد. وهناك كم دليل الوجوب - 00:41:29
ها؟ الوجوب. واحد. فليحذر الذين يخالفون عن امره. فورية استبقوا خيرا. واحد. دليلين واحد من السنة واحد وتعليم. وتعليم. فاستدل به ثلاثة ادلة وهنا اكتفى بدليل واحد ممكن ايضا ناخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يدل على انه يعني - 00:41:49
فاسد هل تدخل في الادلة على الفساد؟ طيب هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ هذه قاعدة اما وهي قاعدة مهمة في الفقه والحنابلة هم اوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة. اوسع المذاهب في تطبيق هذه - 00:42:19
ده التي ستمر بنا هم الحنابلة. يعني النهي يقتضي الفساد والتوسع فيها. توسع فيها الحنابلة رحمهم الله اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات منهي عنه او شرطه فيكون باطنا. ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي - 00:42:49
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب الان عندنا الامر منهي عنه. وعندنا عبادة او معاملة من بين او شراء او نكاحا او غيره. النهي هذا نهي النبي صلى لا تفعل هل هو يرجع الى نفس المنهي - 00:43:21
عنه النهي هنا هل هو متعلق بما ننهى عنه المسألة اللي نتكلم عنها؟ او الى شرط من شروطها شرط من شروط الصلاة يعني مثلا ذات المنهي عنه يتعلق بأركان الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بأركان الصلاة. يرجع الى - 00:43:41
ذات المنهي عنه او شرط من شروطه لشروط الصلاة كذلك في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بالبائع والمشتري. اللي هي اركان البيع والثمن والمثمن. او نهى عن - 00:44:03
شرب عن آآ شيء يتعلق بشروط البيع فهذا يرجع الى شرطه ذاته او شرطه سيتضح ان شاء الله مثال ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بالمنهي عنه. لا بذاته ولا بشروط من شروطه - 00:44:18
خارج عن عن نفس الصلاة وعن شروط الصلاة. عن البيع وعن شروط البيع فهذا لا يبطلها الان الامثلة توضح ذلكم سنرجع ان شاء الله الدرس القادم سنأخذ بمزيد تفصيل هذه المسألة. مثال مثال العائد - 00:44:38
الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين النهي عن الصوم يعود الى ايه؟ لليوم ذا. الى يوم العيد نفسه. فهو ذات اليوم هذا. هذا اسمه يوم العيد. من من طلوع الشمس الى غروبها - 00:44:58
هذا ما من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يسمى يوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم. حرام صيامه. وصيامه باطل. لو صامه عليه قظا - 00:45:18
وقال قال صمت يوم العيد نقول صيامك يوم العيد انت اثم والصوم باطل وفاسد. لان النهي منهي عن ذات هذا العمل نعم. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن - 00:45:28
تلزمه الجمعة وهذا ايضا ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بل الله عز وجل نهى عن ذات البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني هذا ما في اي اشكال. ولذلك العلماء ما عندهم اشكال في هذه المسألة. لكن اختلفوا طيب لو كان عقد نكاح - 00:45:48
بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية ليش؟ لانها ليست متعلقة بذات العبادة المنهي عنه هو لكن انسان عقد بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية وان كان مشهور عند الحنابلة ان جميع العقود - 00:46:08
رماه بعد نداء الجمعة الثاني. كذلك لو كان البائع والمشتري امرأة حكم البيع السلام ورحمة الله. ايه قال جائز. ايه ايه نعم. ايه. لا حكم البيع. جائز. جائز. لانه ممن لا تلزمه الجمعة. ايه. البائع - 00:46:28
مشتري مسافران جائز البائع المسافر المشتري مقيم او بالعكس المقيم زمان من طرف لكن ذاك الثاني نقول هذا من اعانة له على فعل محرم. ولكن لو كان يجهل نقول البيع في حقك جائز - 00:46:49
نعم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط صحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. طيب هذه مسألة - 00:47:09
خلع فيها خلاف. الان النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن لبس الحرير في الصلاة؟ لا. لا ما نهى عن لبس الحريري في الصلاة الحنابلة يقولون اذا لبس حرير في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير مطلقا وهو لبس حرير في الصلاة - 00:47:29
ستر العورة سترها بمحرم. فيقولون الثوب الحرير مطلقا اذا لبست في الصلاة فانه فانك تأثم والصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لان ستر شرط وانت ساترها بشيء محرم. والنهي عائد الى شرط العبادة - 00:47:51
هكذا الان عند الحنابلة فيقولون كل شرط يتعلق بالعبادة نهي عنه فاذا فعلت فانت فعبادتك فاسدة نمرها الان ونرجع ان شاء الله الدرس القادم. خلونا ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم - 00:48:19
وبالمبيع شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرط. لان من شروط البيع العلم بالمبيع والحمل مجهول. فهنا لا يصح. لكن هذه المسألة حتى شيخنا رحمه الله تعالى - 00:48:39
كان يرى ان ان التمثيل به فيه نظر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل فيكون نهي عائدي ليش؟ الذات. الذات. عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل. فلما وجد عندنا دليل على بيع نهي النهي - 00:48:59
عن بيع الحمل نقول اذا اصلا بيع الحمل يدخل في المثال الاول. اللي هو الثاني والثاني النهي عن البيع بعد نداء الجمعة انها اصلا منهية عن ذات البيع لكن آآ نمرها ان شاء الله - 00:49:17
وسنعود اليها لاحقا باذن الله. طيب نقف هنا الاسبوع القادم ان نعود الى هذه المسألة نفسرها باذن الله عز وجل ثم نأخذ القول الراجح في تقسيم هذه العوائد - 00:49:34
التفريغ
اما بعد نستكمل التمارين التي وضعت على صيغ الامر والصارف له عن الوجوب. وكنا توقفنا عند عند السؤال الرابع او المسألة الرابعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى - 00:00:00
اين صيغة الامر هنا؟ هل ينفع؟ الامر. الامر هنا. صيغة الصيغة وش هي يبدأ فعل امر؟ لا. يا شيخ. فعل المضارع المقرون. فعل المضارع المقرون بلام الامر. فعل المضارع المقرون بلام الامر - 00:00:20
وهي الصيغة الرابعة في الكتاب. الصيغة الرابعة. طيب هذي الان يدل على ان الانسان اذا اخذنا بظاهر الحديث فان لبس اليمنى اولا حكمه واجب لان الاصل في الامر الوجوب يكون الاصل في ان اللبس النعل في الرجل اليمنى اولا واجب فما الذي صرفه عن الوجوب هنا - 00:00:50
كم؟ قبل اختي. نعم. ادعى القاضي عياض الاجماع على انه الاستحباب فالصارف هو الاجماع. وجود الاجماع على ان الانتعال او البداءة باليمنى في الانتعال انه مستحب. طيب الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:01:19
احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان الصيغة نعم ها فعل المضارع المقرون بلام الامر وايضا كلمة فليقاتله. فعل مبارع مقرون بلام الامر. اين الدافع او - 00:01:48
الصارف له عن الوجوب الاول قال النووي وهذا الامر بالدفع امر ندب وهو ندب متأكد ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه. فقالوا الصارف هو هو الاجماع. اجمع العلماء على ان الدفع - 00:02:18
باب السادس من غسل ميتا او ميتا فليغتسل الصيغة نفس نفس الثنتين السابقتين فليغتسل. ولذلك تلاحظون ان لام الامر تكون ساكنة بعد الفاء كما هنا الامثلة كلها بالفاء. فهي اذا اتت بعد الفاء او الواو او ثم فانها تكون ساكنة دائما. هذي - 00:02:42
طيب الصارف؟ المؤامرة العمر ها؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت او نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالدليل هو فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على - 00:03:20
انه آآ لا يجب لا في الصلاة عموم الصلاة. فليدفع المار بين يديه. يعني عنه. المسألة فيها قولان بين عند اهل العلم. اما منهم من يقول ثلاثة اذرع من قدميه - 00:03:44
ثلاثة ارض اذرع من قدميك هذا كله حريم لك. يحرم المرور فيه. فمن مر في هذا الموضع انك تدفعه ومن اهل العلم وهو اقرب انه الى موضع سجودك. فما تجاوز موضع سجودك فانه يجوز - 00:04:14
منه الا اذا كان لك سترة. فاذا كان في سترة فالعبرة بالسترة. بالسترة سواء ان كانت اقرب او ابعد. فالسترة مقدمة ثم ثم موضع السجود بعد ذلك. طيب سابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه الامر - 00:04:34
اين؟ فقوم. فقوموا. فعل امر. قوموا. فدل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة دل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة ولكن صرف هذا الامر عن الوجوب وين عن علي اي عن علي رضي الله عنه هشام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يعني بفعل رواه مسلم فالدليل الصارم - 00:05:04
النبي صلى الله عليه وسلم طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ وامره يعني انصرف الوجوب عن الان كونه واجبا الى كونه مستحبا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الاباحة انه يباح الجلوس. لكن يبقى القيام على الاصل وهو الاستحباب - 00:05:34
ولولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا كل من رأى جنازة وجب عليه ان يقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلفها يعني اذا كان مثلا تجاوزه ومشى حتى يخلفها وراءه او تخلفه تتجاوزه وتذهب او توضع مثلا عند عند اللحد من قبل ان - 00:06:04
مخلفه اذا وضعت فهنا يجوز له يجلس. وجلس وقام صلى الله عليه وسلم حتى لجنائز الكفار. فقام لما لما رأى جنازة يهودي قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال ان للموت فزعا. وفي بعض الروايات اليست نفسا - 00:06:24
فالقيام لمجرد النفس لا لذات الميت مسلم او غير مسلم وهذا من السنة ثم قعد كان كان لا ما هو في لفظة لحظة واحدة. يعني كان يقوم ثم جلس فكأنه نسخ الوجوب. ليس معناه قام ثم قعد لو لو قام ثم قعد نفس اللفظ. كان موافق له. لكنهم يجعلونه صارفا له - 00:06:44
ايضا ممن الصوارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه لم يذكر انه قام عليه الصلاة والسلام لكن يبقى سنة وهي سنة الان عند الناس او كثير من الناس مهجورة احيانا خاصة المساجد التي يدخل - 00:07:14
بها يدخل فيها بالجنائز ترى الناس جلوس حتى يقوم الامام لصلاة الجنازة. او احيانا مثلا يكون متقدم اتى قبل وصول الجنازة فيأتوا للناس يحملون الجنازة وهو جالس. وهذا خلاف السنة. السنة ان يقوم. واذكر اننا كنا قديما كان عند الشيخ - 00:07:34
عبد العزيز الراجحي وكنا في درس وكان الشيخ باتجاه القبلة وكانت وجوهنا باتجاه الشرق مقابلين للشيخ واثناء الدرس قطع الكلام وقام. هنا ما ندري ايش المشكلة. فقال نقوم جنازة خلفكم. والتفتنا فاذا فعلا - 00:07:54
تدخل المسجد فهي من السنة التي ينبغي احياؤها بين الناس. ايضا الثامن قول النبي صلى الله قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم صيغة الامر فعل الامر. واشهدوا فدل على وجوب الاشهاد عند البيع - 00:08:14
فكل من باع او اشترى يجب عليه ان يشهد هذا ظاهر الاية. ولكن صرف عن الوجوب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخر اخر آآ في العاشر ثبت انه صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. وهذه احاديث كثيرة التي فيها لم يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا - 00:08:39
ولكن هذا ليس على اطلاقه. يعني الامر ان الاشهاد ليس واجبا ليس مطلقا. العلماء يقولون اذا كان في الامور الخطيرة او في تصرف في مال ايتام مثلا او في امور آآ عاقبة عدم الاشهاد التنازع يخشى من التنازع فهنا يجب - 00:09:04
حتى يثبت الحق. اما الامور اليسيرة فهذه تبقى على الاستحباب في الشهادة. التاسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة. صيغة الامر فين امرهم؟ فعل المبارئ الفعل المضارع المقرون بلام الامر. فليتوضأ والصارف له عن - 00:09:24
الوجوب ها اي نعم الثاني قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب انما هو بضعة منك - 00:09:54
اخرجه الخمسة. هذي المسألة خلافية. المسألة من المسائل الخلافية. فان من العلماء من اه يصحح حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث بسرة ويضعف حديث طلق ابن علي. ومنهم بالعكس يرى ان حديث الطلق اقوى من حديث - 00:10:14
بشرى ومنهم من يجمع بينهما فيقول بالاستحباب. يستحب الوضوء من مسجد ذكر. ومنهم من يجمع بينهما فيقول ان كان بشهوة فهذا حديث بشرى. وان كان من دون شهوة فهذا حديث طلق بن علي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:10:34
انما هو بضعة منك فان فانه اذا لم يكن فيه شهوة صار كبقية الجسد. لا لا فرق بينه وبين بقية جسده. وهذا الاخير هو الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يفرق بين ما كان بشهوة وما كان بدون شهوة. كل هذا بدون حائل. اي قطعا بالحائل لا ما في اشكال - 00:10:54
الاخير قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار آآ الصيغة فعل الامر. مهوب فعل مضارع هذا. ها كيف العمر اللي انت مضارع انت ما هو بيعرف بالتاء فعلي الامر الفعل المضارع؟ على كل حال. ها - 00:11:14
لكنها لو كان فعل المضارع تتوضأ يتوضأ لكن هذه تاء الأمر تاء من الكلمة. فهي يتوضأ توضأ توضأ. ما تستطيع حذفه. حذف هذه التاء. فقول النبي توضأوا مما مست النار اي كل ما طبخ ومسته النار يجب الوضوء منه - 00:11:44
هذا عام الصارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وين؟ احد الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة يعني مطبوخة. ثم صلى ولم يتوضأ. فدل على ان الوضوء مما مست النار - 00:12:12
مستحب مستحب وليس بواجب طيب هذي يعني باب التمرين يعني انظر لو نظرت الى هذا الى الجهة هذه مفردة مع القاعدة العامة التي عندنا ان الاصل في الامر الوجوب لقلنا بايجاد امور كثيرة. لكن وكثير من العلماء يتفنن عندما يورد هذه الاحاديث يورد احاديث - 00:12:35
الامر ثم يورد الاحاديث الصارفة لها او الناسخة حتى يقرن الامر بصادفه طيب والله اعلم. ما اكملنا في الباب؟ اي ما اكملنا. وعند رقم ثلاثة توقف. خذينا يخرج الى معاني الندب والاباحة. ايه. طيب نرجي المناقشة حتى الاسبوع القادم ان شاء الله نناقش في الكتاب - 00:13:05
في الباب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. امين - 00:13:36
قال ابن عثيمين رحمه الله التهديد كقوله تعالى لو طيب اقراها من البداية اي لا لا خلاص ما دام يعني يخرج الامر عن الوجوب الى التهديد ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اين صيغة الامر؟ اعملوا اعملوا - 00:13:52
كلمة اعملوا كأن الله يأمرهم بفعل المعاصي. افعلوا ما شئتم لكن المقصود بقوله اعملوا هنا تهديد العصاة تهديد العصاة. اعملوا ما شئتم وقوله تعالى بدليل ما قبلها ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من - 00:14:18
تأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. وانه قبلها يلقى في النار. نعم. وقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد - 00:14:48
وليس للتخيير. تهديد وليس للتخيير. في بعض الناس اهل الضلال فيقولها الله يخيرنا نقول نعم خيرك ثم قال انا اعتدنا للظالمين نارا. فافعل ما شئت ايضا انت مخير حتى في النار. ان شئت النار فاسلك طريقها. فهذه - 00:15:08
من امثلة التهديد قول الله عز وجل كلوا وتمتعوا كلوا فعل امر وتمتعوا بفعل امر قليلا ان مجرمون هذا ايضا من باب التهديد فهذه امثلة فالان خرج الامر عن الوجوب الى الاستحباب وخرج عن عن الوجوب الى الاباحة - 00:15:35
وخرج عن الوجوب الى التهديد طيب الان الشيخ يتكلم عن خروجه عن انتهينا من مسألة الوجوب الان مسألة الفورية الاصل ان الاصل في الامر الفورية انه يجب على الفور نعم ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل - 00:15:55
على انه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب يقول - 00:16:24
الشيخ رحمه الله مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعد من ايام اخر يعني فعليه عدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر الاصل انه يجب ان يكون - 00:16:44
بعد رمضان لكن جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها في تأخيرها القضاء الى شعبان دليلا على آآ اه جواز التأخير على جواز التأخير الى شعبان. وهذه القاعدة في مسألة نقل الامر - 00:17:04
ومن الفورية الى التراخي ظابطها كل واجب موسع كل واجب موسع وقته. كل واجب موسع وقته فهو للتراخي كل واجب موسع وقته فهو للتراخي. فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:17:24
يعني للزوال وقت الصلاة موسع الى الظهر مثلا الى ان يصير ظل الرجل كطوله. مع ان الله امر بان تقام الصلاة لدلوك الشمس لكن لما دل الدليل على انه ووقتها موسع فنقول للتراخي يجوز يصلي في اول الوقت يجوز يصلي في وسط الوقت يجوز يصلي في اخر الوقت - 00:17:52
كذلك قضاء رمضان يجوز في شوال ويجوز في فيما بعده الى شعبان. لكن متى يكون للفور؟ نقول صيام رمظان قظاء رمظان لو بقي عليه من من شعبان عدة ايامه بقي على رمظان ستة ايام وعليه - 00:18:16
ستة ايام فهنا الامر يجب يكون على الفور الان. فور. ينتقل من التراخي الى الفور لان الوقت ليس بموسع ليس بموسع. لو بقي على خروج وقت الصلاة مقدار الصلاة. فهنا الوقت مضيق ليس موسعا فهنا يجب ان يكون على الفورية في هذه الحالة - 00:18:36
نعم ازالة النجاسة ايه هذا على اهل ليس له علاقة بالصلاة لكنه بازالة النجاسة. فلو انه تأخر ولن يصيبه شيء. فنقول لا يجبى لا نوجب عليك شيء الا في مسألة المكث على الحاجة ونحوها هذي مسألة اخرى لكن الاصل انه ما في تضييق - 00:18:56
فلو طال الوقت ولم يلوث ملابسه فنقول ما زال على التراخي موسع لكن لا لا يحصل عارض اخر من تلويث ملابسه من انتقال النجاسة الى موضع اخر من الصلاة من الوضوء. نعم - 00:19:29
ما لا يتم المأمور الا به. نعم هذه قاعدة مهمة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا كان ذلك كالشيء وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه القاعدة - 00:19:49
القاعدة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. هذه قاعدة عامة في المأمورات ستأتينا ان شاء الله قاعدة اعم منها. لكن هذه القاعدة في المأمورات. مثاله مثال - 00:20:14
الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يعني متى يجب شراء الثوب اذا توقف عليه ستر العورة. مثلا متى يجب شراء الماء تبي تتوضأ ولا اذا توقف عليه الوضوء او الغسل وهكذا - 00:20:34
نعم ومثال المندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وكذلك شراء السواك يعني شراء ما يستعمل في المستحبات. فاذا توقفت عليه فنقول فعله مستحب نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها - 00:21:01
احكام المقاصد هذي القاعدة العامة ان الوسائل لها احكام المقاصد كل وسيلة لها احكام مقصدها ها؟ لا هذي قاعدة وهذي قاعدة قاعدة الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها - 00:21:31
فمثلا شراء السلاح ما حكمه؟ في الاصل جائز جائز. شراء السلاح لقتل به حرام. او لاعانة من يقتل محرم لان هذه وسيلة والمقصد محرم. فحرمت الوسيلة لان المقصود منها محرم - 00:22:01
بيع العنب مباح لكن بيع العنب لمن يتخذه خمرا محرم والذي حرمه المقصد فصارت الوسائل محرمة بسبب المقصد. فالوسائل لها احكام المقاصد وهذي عامة في المباحات وفي غيرها اشتري جوال ما حكم شراء الجوال؟ نقول جائز - 00:22:21
طيب اشتري الجوال لاحمل به مقاطع محرمة؟ نقول يحرم عليك شراء الجوال. طيب انتم افتوني افتيتم بالجواز؟ نقول افتينا بالجواز بناء على الاصل لكن لما اعطانا مقصد محرم حرمت به الوسيلة وهي الشراء. وعلى هكذا قس يعني كل المباحات تستطيع ان تدخلها - 00:22:52
ها هنا وها هنا. لو اتى انسان يقول ما حكم بر الوالدين واجب واجب لو قال انا اريد ان ابر بوالدي زيادة على اخواني ليبغضوا اخواني. ها ما نقول الزيادة هذه مع انها زيادة خير لكن لما مقصدك باطل نقول ما يجوز انك تزيد على اخوانك كن كما كانوا. او - 00:23:12
غير نيتك هذي اعمال يعني مردها الى القلوب. احنا ما ندري ماذا في نيته؟ قد يكون الظاهر مثلا للمفتي ان هذا عمل مباح. والمستفتي اثم في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل - 00:23:39
ايه؟ اذا كان لا يعلم فان كان هناك غلبة ظن فيعمل بها. ان لم توجد غلبة ظن الاسطل نبقى الاصل هو الاباحة. انسان جاني يستأجر محل فالاصل في الاجارة الاباح فاجرته فوضعه محل مثلا للحلاقة او لاغاني او شيء من المحرمات - 00:24:03
نقول الان العقد تم انا ما عاد استطيع الغاءه لكن هنا نقول لا يجوز لك التجديد له مع اني انا في الاصل مباح وهو استئجار مباح في الاصل. لكن لما كان مقصدا محرم يكون اثما باعتبار المقصد والنية - 00:24:29
نعم ايه قاعدة اذا ضاق الامر اتسع هذه في المعذور واما هذه القاعدة التي معنا فهي في الاصل هذه هي الاصل لكن قاعدة اذا ضاق الامر تكون في اهل الاعذار. مثاله رجل استيقظ قبل طلوع الشمس - 00:24:49
دقيقتين او بنقول بخمس دقائق وعليه جنابة. الان نائم هنا نائم مع عذور لم يفرط نائم معذور فاستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وقال ماذا افعل؟ هل اغتسل تطلع الشمس قبل صلاة الفجر - 00:25:29
او اتيمم واصلي في الوقت نقول ضاق عليك الامر فاتسع. بل اغتسل ثم صل الفجر ولو طالت الشمس يتسع الامر الوقت بالنسبة لك لضيق لانه ضاق بعذر. اما ولا اثم عليك. اما لو - 00:25:53
بلا عذر فانه يأثم. فالقاعدة قاعدة اذا ضاق الامر اتسع في المعذور. يخص المعذورين. نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النهي تعريفه النهي قوله يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل - 00:26:16
طيب ما هو الامر؟ ها قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء وما هي صيغ الامر نقول فعل الامر اسم اسم الفيل ترى اسم فعل ماضي اسم فعل اسم فعل الامر الثالثة - 00:26:46
المصدر النائب عن فعله المضارع اللي مر علينا كثير مضارع ايه المقرون بلام الامر اما اما النهي فليس له الا صيغة واحدة. فقط ليس للنهي الا صيغة واحدة. المضارع المقرون - 00:27:17
الناهية ضد المضارع المقرون الامر. نعم. مثل قوله تعالى ولا تتبعي ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. الشاهد لا تتبع لا تتبع فعل مضارع تتبع مقرون بلا الناهية. ولاء الناهية هي التي تجزم - 00:27:37
فعل المضارع لو كانت لا نافية بقي الفعل المضارع لم يتأثر بشيء نعم فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه ومثلها ايضا الكتاب الكتابة الكتابة تفيد النهي ولكنها لا تعتبر في اصطلاح الاصوليين نهيا - 00:28:07
وهذا نفس الامر لا فرق بينهما في ذلك نعم وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل. الامر قول يتضمن طلب وهذا طلب قول يتضمن طلب الكف والكف هنا الكف عن ايش؟ النهي القول او الفعل لان هناك يقول طلب قول يتضمن طلب - 00:28:35
فعل وقلنا ان الفعل هناك ليس قسيم القول القول وانما المراد به الايجاد انك توجد هذا الشيء تفعله سواء قلته او فعلت بجوارحك كلها تسمى فعل ليس الفعل الذي عند النحويين - 00:29:08
نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وهذا نقص الامر الامر قولنا لعل وجه الاستعلاء اخرجنا به الالتماس واخرجنا به الدعاء. ما الفرق بينهما؟ بل ما الفرق بين الثلاثة - 00:29:24
امر او النهي والاستعلاء والدعاء من هو دونك والامر الدعاء لمن هو اعلى والالتماس لمن هو مساو لك؟ فقولنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا هنا هنا ايه لا تؤاخذنا لا هذي نافية ولا ناهية؟ ناهية الاصل انها ناهية لكن - 00:29:45
ما كان من الطلب الطلب من الله عز وجل. فليكون لا يكون نهي. نقول هذا دعاء. دعاء الله عز وجل. فهذا دعاء ومن هو مساو لك كان تقول لزميل لك. لا تتركني لا لا تفارقني لا تفعل لي كذا فهذا منه التماس - 00:30:23
اما اذا كان من مثلا من الاب الى ابنه فنقول هذا نهي. لا تفعل كاوامر الله كنواهي الله عز وجل لعباده. وقد قيل فيها امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وفي التساوي - 00:30:43
فالتماس وقع امر مع استعلاء وكذلك للنهي وعكسه دعاء اللي هو من الادنى الى الاعلى وفي فالتماس وقع اذا صرت متساويين لا يسمى لا امرا ولا نهيا انما يسمى التماس. التمس منك كذا - 00:31:03
طيب. قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. يعني ان يكون الامر المسألة ليس في قرينة او ليس فيها نهي واضح لكن توجد قرينة تدل على انها نهي وهذي سيأتينا ان شاء الله في تفصيلها باذن الله عز وجل في فيما بعد - 00:31:22
نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تظمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا - 00:31:42
نهيا قد مر بنا كقول الله عز وجل آآ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فاجتنبوا هذي صيغة امر والمقصود بها لكن نقول هذا امر بالترك. فهو امر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا - 00:32:02
سبع الموبقات يقول واحد هذا نهي نقول لا هذا امر بالاجتناب وهنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله دعا قوله مثاله دا ما يريبك الى ما لا يريب - 00:32:24
بكي طيب هذي هي الصيغة الوحيدة للنهي وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. هذه خمس - 00:32:41
تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي. ومر علينا في الواجب كم؟ ثمان ثمان. في الواجب مر علينا ثمان وهنا خمس تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي علق الحاشية. مثال ما وصف الفعل فيه بالتحريم قوله تعالى واحل الله البيع - 00:33:08
وحرم الربا عندكم انتم في الاصل مثال على طول انا عندي الشيخ معلقه في الحاشية طيب ايه تحت في الحاشية ايه زينة الشجرة من فوق. طيب. ومثال وصفه بالقبح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب - 00:33:34
طيب الان الاول قول النبي قول الله عز وجل وحرم الربا. كلمة حرام تفيد النهي مع ان الصيغة ليست صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. استفدنا النهي من كلمة حرم. وقوله صلى الله وقوله ومثال وصفه بالقبيح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن - 00:33:57
كلبي خبيث وصفه بالقبح فهذا يدل على ان على النهي ونحن الان ترى لسنا في باب التحريم فقط ايه نحن في باب النهي والنهي اعم يدخل فيه المكروهات ويدخل فيه المحرمات قد يأتي الانسان يقول طيب ثمن الحجام - 00:34:17
انه خبيث نقول هذا من باب التقبيح. لكنه ليس المردود بالمراد به التحريم لكن اما ثمن الكلب فهذا لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومثال ذم فاعله قوله - 00:34:37
صلى الله عليه وسلم بئس مثل قوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. بئس اخو العشيرة. هذا من باب الذنب الرجل لما قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما - 00:34:54
فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. لماذا؟ ساوى بين النبي. ها المساواة بيننا الله ورسوله. طيب فيها جو اخر؟ ها هو انا في ضمير انه جمع بينهما بضمير واحد - 00:35:14
في قوله ومن يعصهما واخص ان يقولوا من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وايضا بئس اخرى عشيرة لما اتاه رجل من بعيد عليه الصلاة والسلام ايضا بس وعندكم مثال الجهة الثانية الصفحة للمقابل ومثال ما رتب على فعله عقاب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال - 00:35:43
اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا لم يذكر الحكم انما ذكرت العقوبة فدل على النهي. وبعضهم ايضا وهذا قد يدخل في في قوله ما رتب على فعله عقاب. بعضهم يضيف سادسا وهو اللعن - 00:36:13
اذا لعن فاعله لكنها تدخل رتب عليه عقاب فان اللعن عقوبة. فكلما لعن الله فاعله او تبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعله او قال ليس منا فكل ذلك مما رتب على فعله عذاب او عقاب فيدخل في النهي - 00:36:33
فهذه تفيد النهي من دون صيغة النهي. كما مر بنا الواجب والفرظ والمندوب وما اثيب فاعله وما آآ عوقب تاركه من الصيغ الامر التي مضت معنا. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي - 00:36:53
صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. طيب اذا صيغة الامر ماذا تقتضي؟ الامر والفور والفورية. صيغة الامر تقتضي الوجوب الفورية. صيغة النهي تقتضي ايضا تحريم والفساد فصيغة الامر عند الاطلاق تقتضي التحريم الفساد - 00:37:13
نعم. فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم هذي الان - 00:37:40
الشيخ يذكر الادلة على ان صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي التحريم. قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا امر بالانتهاء عما نهى عنه. وهذا يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل - 00:38:00
وهذي ترى يعني قاعدة عامة يستدل بها اهل العلم دائما في المنهيات. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه او امر بكذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وهي قاعدة عامة. قاعدة عامة في المأمورات والمنهيات. لكن قبل ذلك في قول - 00:38:20
شيخ صيغة النهي عند الاطلاق. ما المقصود من هنا عند الاطلاق؟ عدم عدم ضد المطلق المقيد المقيد يعني عند عدم التقييد مقصود بالاطلاق هنا عدم التقييد فاذا وجد تقييد فاننا نعمل بالتقييد بما قيده. فمثلا تقتضي تحريم المنهي عنه - 00:38:40
هذا هو الاصل ان ما نهي عنه فهو محرم. لكن لو وجدت قرينة فانها تصرفه عن التحريم الى الى ما اقترن به. وهذا سيأتينا ان شاء الله في الامثلة. الفساد - 00:39:10
الاصل ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاسد. فاسد سواء كان في العبادات نقول باطل وان كان في في المعاملات نقول فاسد بيع فاسد او باطل لا فرق بينهما الا في حالات. لكن اذا وجدت - 00:39:30
تدل على انه لا يفسد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. لا تسروا هذي صيغة نهي لا هي والنهي عن التصرية. التصرية ربط الذروع. ضلوع البهائم يربط ضرعها حتى يمتلئ الحليب - 00:39:45
ثم يخرجها الى السوق. فاذا رآها الناس وجدوها حافلة. فاشتروها يظنون انها حافلة. هذا هذا طبعها فاذا حلبوها المرة الاولى تبين انها انهم قد غشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. فهذا نهي يدل على الفساد. ايه. التحريم ما فيه اشكال - 00:40:09
يدل على انه فاسد لكن قال صلى الله عليه وسلم بعدها فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. قوله فهو بخير النظرين يدل على انه ليس بفاسد لو كان فاسد ما خيرك كان ردها الى صاحبها مالك خيار لكن لما قال انت بخير النظرين ان شئت تمسكها - 00:40:29
وان شئت رددتها وصعب من طعام دل على ان البيع هنا لم يفسد واضح؟ لما خيره بعد النهي دل على ان البيع هنا ليس بفاسد انما انت بالخيار. ان شئت - 00:40:53
اتممت البيع وان شئت تركته. فهذا مع ان الاصل الفساد لكن وجدت قرينة تدل على انه ليس بفاسد هنا هذي فائدة القرائن هنا. نعم. ومن الادلة على ان على انه يقتضي الفساد - 00:41:10
قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب اذا هنا الشيخ ذكر دليلا للتحريم دليلا للفساد. وهناك كم دليل الوجوب - 00:41:29
ها؟ الوجوب. واحد. فليحذر الذين يخالفون عن امره. فورية استبقوا خيرا. واحد. دليلين واحد من السنة واحد وتعليم. وتعليم. فاستدل به ثلاثة ادلة وهنا اكتفى بدليل واحد ممكن ايضا ناخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يدل على انه يعني - 00:41:49
فاسد هل تدخل في الادلة على الفساد؟ طيب هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ هذه قاعدة اما وهي قاعدة مهمة في الفقه والحنابلة هم اوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة. اوسع المذاهب في تطبيق هذه - 00:42:19
ده التي ستمر بنا هم الحنابلة. يعني النهي يقتضي الفساد والتوسع فيها. توسع فيها الحنابلة رحمهم الله اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات منهي عنه او شرطه فيكون باطنا. ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي - 00:42:49
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب الان عندنا الامر منهي عنه. وعندنا عبادة او معاملة من بين او شراء او نكاحا او غيره. النهي هذا نهي النبي صلى لا تفعل هل هو يرجع الى نفس المنهي - 00:43:21
عنه النهي هنا هل هو متعلق بما ننهى عنه المسألة اللي نتكلم عنها؟ او الى شرط من شروطها شرط من شروط الصلاة يعني مثلا ذات المنهي عنه يتعلق بأركان الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بأركان الصلاة. يرجع الى - 00:43:41
ذات المنهي عنه او شرط من شروطه لشروط الصلاة كذلك في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بالبائع والمشتري. اللي هي اركان البيع والثمن والمثمن. او نهى عن - 00:44:03
شرب عن آآ شيء يتعلق بشروط البيع فهذا يرجع الى شرطه ذاته او شرطه سيتضح ان شاء الله مثال ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بالمنهي عنه. لا بذاته ولا بشروط من شروطه - 00:44:18
خارج عن عن نفس الصلاة وعن شروط الصلاة. عن البيع وعن شروط البيع فهذا لا يبطلها الان الامثلة توضح ذلكم سنرجع ان شاء الله الدرس القادم سنأخذ بمزيد تفصيل هذه المسألة. مثال مثال العائد - 00:44:38
الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين النهي عن الصوم يعود الى ايه؟ لليوم ذا. الى يوم العيد نفسه. فهو ذات اليوم هذا. هذا اسمه يوم العيد. من من طلوع الشمس الى غروبها - 00:44:58
هذا ما من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يسمى يوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم. حرام صيامه. وصيامه باطل. لو صامه عليه قظا - 00:45:18
وقال قال صمت يوم العيد نقول صيامك يوم العيد انت اثم والصوم باطل وفاسد. لان النهي منهي عن ذات هذا العمل نعم. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن - 00:45:28
تلزمه الجمعة وهذا ايضا ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بل الله عز وجل نهى عن ذات البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني هذا ما في اي اشكال. ولذلك العلماء ما عندهم اشكال في هذه المسألة. لكن اختلفوا طيب لو كان عقد نكاح - 00:45:48
بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية ليش؟ لانها ليست متعلقة بذات العبادة المنهي عنه هو لكن انسان عقد بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية وان كان مشهور عند الحنابلة ان جميع العقود - 00:46:08
رماه بعد نداء الجمعة الثاني. كذلك لو كان البائع والمشتري امرأة حكم البيع السلام ورحمة الله. ايه قال جائز. ايه ايه نعم. ايه. لا حكم البيع. جائز. جائز. لانه ممن لا تلزمه الجمعة. ايه. البائع - 00:46:28
مشتري مسافران جائز البائع المسافر المشتري مقيم او بالعكس المقيم زمان من طرف لكن ذاك الثاني نقول هذا من اعانة له على فعل محرم. ولكن لو كان يجهل نقول البيع في حقك جائز - 00:46:49
نعم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط صحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. طيب هذه مسألة - 00:47:09
خلع فيها خلاف. الان النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن لبس الحرير في الصلاة؟ لا. لا ما نهى عن لبس الحريري في الصلاة الحنابلة يقولون اذا لبس حرير في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير مطلقا وهو لبس حرير في الصلاة - 00:47:29
ستر العورة سترها بمحرم. فيقولون الثوب الحرير مطلقا اذا لبست في الصلاة فانه فانك تأثم والصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لان ستر شرط وانت ساترها بشيء محرم. والنهي عائد الى شرط العبادة - 00:47:51
هكذا الان عند الحنابلة فيقولون كل شرط يتعلق بالعبادة نهي عنه فاذا فعلت فانت فعبادتك فاسدة نمرها الان ونرجع ان شاء الله الدرس القادم. خلونا ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم - 00:48:19
وبالمبيع شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرط. لان من شروط البيع العلم بالمبيع والحمل مجهول. فهنا لا يصح. لكن هذه المسألة حتى شيخنا رحمه الله تعالى - 00:48:39
كان يرى ان ان التمثيل به فيه نظر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل فيكون نهي عائدي ليش؟ الذات. الذات. عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل. فلما وجد عندنا دليل على بيع نهي النهي - 00:48:59
عن بيع الحمل نقول اذا اصلا بيع الحمل يدخل في المثال الاول. اللي هو الثاني والثاني النهي عن البيع بعد نداء الجمعة انها اصلا منهية عن ذات البيع لكن آآ نمرها ان شاء الله - 00:49:17
وسنعود اليها لاحقا باذن الله. طيب نقف هنا الاسبوع القادم ان نعود الى هذه المسألة نفسرها باذن الله عز وجل ثم نأخذ القول الراجح في تقسيم هذه العوائد - 00:49:34