التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ويدخل في قاعدة لا ويدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار منع المتطبب الجاهل من مزاولة الطب وهذا من واجبات ولي الامر - 00:00:15ضَ
كل من عرفنا انه متطبب جاهل في هذه الصنعة فلا يجوز لنا ان نقره على تطبيبه للناس يلعب في صحة الناس هذا خطأ ويجب علينا الابلاغ عن كل من نعلمه - 00:01:05ضَ
متطببا جاهلا فبعض القراء الجهلة الذين يعالجون الجن مسائل الجن والشياطين. بعضهم جهلة بعضهم جهلة فلا يجوز التداوي عند هؤلاء ويجب على ولي الامر ان يمنعهم وكذلك بعض المتطببين بالاعشاب الذين ضروا صحة الناس واهلكوها - 00:01:19ضَ
لا يجوز التداوي عندهم والواجب رفع امرهم الى السلطان وكذلك المتطبب الذي زور شهادته وغش الناس بتلك الشهادة وما اكثر الشهادات المزورة في الطب اما تزوير اصل المهنة فيجيك طبيب بيطري يحطونه طبيب بشري - 00:01:41ضَ
او يجيك انسان قصاب لحم يحطونه ممرظ فاذا رجعت الى اصل شهادته وجدتها مزورة او تزوير علو هذه الشهادة كتزوير شهادة الماجستير هو اصله طبيب. ولكن كونه يكون استشاري هذا يحتاج الى ترقي في هذه المهنة - 00:02:03ضَ
وشهادات معينة وجمالات معينة كما هو معروف في مجال الطب اما ان يأتي طبيب متخرج من كلية الطب ولم يأخذ شهادة لا ماجستير ولا دكتوراه ثم يضع نفسه استشاريا متخصصا في هذه - 00:02:26ضَ
الادواء فان هذا والله من الكذب على المسلمين واني لاعجب من بعض الاطباء يكتب الدواء قبل معرفة المرض وهذا عاشرته انا في بعض المستوصفات في بعض المناطق النائية لا يهتمون بارسال الاطباء الجيدين لهم - 00:02:42ضَ
فتجده كاتب فيفا دول ومضاد حيوي يأتي الطفل زكام خذ يأتي الانسان بطني خذ يأتي الانسان عيني خذ وهذه لا تكلفه الا كتابة اسم الدواء فقط وتعديد الاوراق فمثل هؤلاء لا يجوز ان يمتهنوا هذه المهنة الشريفة العظيمة المقدسة - 00:03:04ضَ
هذه مهنة مقدسة هذه مهنة مشرفة هذه منة لا ينبغي ان يمتهنها الا الا الامناء الا الثقات الا العارفون فكما ان مجال العلم لا يتولاه الا الامناء للمحافظة على دين الناس فكذلك الطب لا يتولاه الا الامناء للمحافظة على ارواح الناس. والمحافظة على الدين والمحافظة على النفس - 00:03:29ضَ
هذه من ضرورات الدين الخمس التي لا تجد يعني اه فرعا من فروع الشريعة الا ويصب في المحافظة على واحدة من هذه الظرورات. وهي حفظ الدين حفظ النفس يفظل عرظ ويدخل في حفظ النسل - 00:03:51ضَ
وحفظ المال وحفظ العقل كل الشريعة جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس فالمتطبب الجاهل يجب الابلاغ عنه يا اخوان لا يجوز السكوت عنه ولذلك انتشرت البدع في باب القراءة الرقية بسبب ان هؤلاء الجهال دخلوا فيها - 00:04:13ضَ
فترون الان الرقية خلف اجهزة التلفاز من اين اتتني هذه الصفة او الرقية بالجوال او هذه غرشة رقية مركزة وهذه غرسة رقية غير مركزة وكل هذا من البدع من البدع بل انني رأيت بعض القراء بعض القراء - 00:04:31ضَ
قد امسك يد المحرم والمحرم امسك يد المرأة محرميته فسألته فقلت لماذا؟ قال خوفا من ان يضع يدي على على المرأة نفسها فاضعها عند المحرم تكون كتوصيلة لعب اطفال لا تظع يدك لا هذا ولا ولا على المرأة. ولا يحتاج. واذا احتاجت القارئ ان يمسك المرأة لشدة اظطرابها بسبب حالتها المرظية فلا حرج - 00:04:52ضَ
وضع اليد على المرأة بسبب الضرورة في اول حاجة حتى لا تتكشف اكثر ان هذا لا بأس به هم تلك الاختراعات من اين اتتنا؟ لانه دخل فيها الجهال الذين ليس عندهم معرفة بخصائصها - 00:05:22ضَ
ومنها كذلك لا ضرر ولا ضرار انه يجب على ولي الامر ان يسحب شهادة الشهادة من الطبيب التي صدرت منه افعال محرمة تمنعه من مزاولة هذه المهنة هذا من باب العقوبات على هذا الطبيب - 00:05:41ضَ
لان بقاء هذا الطبيب مع تلك الاخطاء المتكررة منه حتى وان كان صاحب شهادة فان من الاطباء من يفلح في الطب نظريا ولكن لا يفلح في الطب عملية مثل بعض الناس ينجح من كلية الشريعة بامتياز. لكن تسأله عن مسألة في المسألة على الخفين ما يعرف - 00:06:03ضَ
فليس كل من علم شيئا اتقن العمل به فبعض الناس عنده معرفة نظرية لكن اذا جاء في مزاولة الطب عمليا فانه لا يستطيع. فمتى ما تكررت تلك الاخطاء القاتلة التي تضر بصحة الناس - 00:06:25ضَ
من طبيب فان ولي الامر يسحب شهادته ولا يمكنه من العمل في المستشفيات لان بقاء هذا الطبيب في هذه المستشفيات في تطبيب الناس ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا - 00:06:39ضَ
اخطاء الطبيب هل يضمنها الطبيب او لا اخطاء الطبيب هل تضمن او لا الجواب الطبيب امين والامين لا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط اعيد مرة اخرى الطبيب امين - 00:07:01ضَ
والامين لا يظمن الخطأ والتلف الا اذا تعدى او فرط طيب بناء على ذلك هل يضمن الطبيب الاخطاء او لا يضمن فيه تفصيل وهو ان كان تلف التلف الذي حصل او الخطأ الذي - 00:07:26ضَ
جرى يرجع الى تقصير وتعد وتفريط منه هو بالنظر الى قرائن الحالة فانه يظمن جميع ما حصل حتى ولو ادى ذلك الى موتي المريض فان الطبيب يلزم بالكفارة والدية طبعا لا قصاص لانه ليس قتل عمد عدوان - 00:07:45ضَ
وانما هو قتل خطأ يضمن ومن الذي يعلم ان الطبيب قد اخطأ شهادة اللجنة التي تشكل من المحكمة الشرعية وغالبا ما تكون من الاطباء لان الاطباء عندهم معرفة في التفريط - 00:08:05ضَ
وعدم التفريط في مجال في مجال عمله انتم معي ولا لا وما اكثر الاخطاء الطبية في هذا الزمن هذا ناسين في بطنه منشفة حديثة من شبه والثاني ناسي مقص يوم قام المريض مسيكين له فيه يخرفه شي يخرفش في بطنه - 00:08:22ضَ
لو مقص وحدثت ولا ادري اظنه في باب النكات ان طبيبا نسي جواله يكلمه حط الجوال في بطنه مقطع فيديو لكن انا اظنه من باب الدعابة فقط ها لا على كل حال ما ادري ان المهم انها مثل هذه الاخطاء هي في عرف الطب تقصير وتفريط ولا لا - 00:08:47ضَ
تقصير وتفريط واما اذا قررت اللجنة ان ما حصل من الطبيب لا يرجع الى تقصير ولا الى تعدي من الطبيب جميع المحابير الطبية والاحتياطات الطبية قد اخذها الطبيب لكن قدر الله وما شاء فعل فان هذا التلف والخطأ يكون مجانا هدرا لا - 00:09:14ضَ
ضمانة ولا لا يلزم الطبيب بشيء لماذا نقول؟ لانه امين والامين لا يضمن تلف الشيء الا اذا تعدى او فرط او فرط مسألة حتى ولو كان الطبيب جاهلا في هذا التخصص - 00:09:35ضَ
نقول مجرد تطبيبه في مجال ليس من تخصصه هذا بنفسه بحد ذاته تفريط وتعدي فيظمن. لماذا؟ لان من الاطباء من يكون طبيبا عاما طبيبا عاما ليس جراحا ولا متخصصا في بعض - 00:09:58ضَ
الادواء. فكونا والله يصف علاجات لهذه الادواء التي تحتاج في وصف العلاج فيها الى متخصص هذا تعد وتفريط فهمتم هذا ومنها كذلك انه لا يجوز للطبيب ان يعالج بالاشد اذا امكن علاج الداء بالاخف - 00:10:15ضَ
خذوها قاعدة. لا يجوز للطبيب ان يعالج بالاشد اذا امكن العلاج بالاخف فاذا كان الاخف يقوم مقام الاشد ويحقق المصلحة المطلوبة فانه لا يجوز التداوي فانه لا يجوز التداوي بالاشد - 00:10:42ضَ
لان التداوي بالاشد ظرره زائد بلا حاجة ولا ضرورة وقد تقرر في القواعد انه لا ضرر ولا ضرار ومن القواعد عفوا ومن الفروع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وانا اطلت فيها - 00:11:05ضَ
لاهميتها في باب الطب اذا رفعت المستوصفات الخاصة اجور الدخول والتداوي فيها رفعا يضر بالناس فلولي الامر ان يفرض عليهم تسعيرة يعاقبون عند تجاوزها فلا تترك المستوصفات الخاصة تضر بالناس - 00:11:23ضَ
بتلك الاسعار الهائلة العالية استغلالا لحاجة الناس المرضية فان من الناس من يضطر الى الدخول في بعض هذه المستوصفات الخاصة لعدم وجود علاج حالته الا فيها او لان المستوصفات العامة - 00:11:48ضَ
يتأخر دوره فيه فيها. فهو يحتاج الى ازالة ضرره عاجلا فيجوز لولي الامر في هذه الحالة تسعير الدخول والكشف بالنسبة للمستوصفات والمستشفيات الخاصة المملوكة للافراد كما يسعر سائل السلع في السوق - 00:12:07ضَ
اذا تسلط هؤلاء الملاك ورفعوا الاسعار في تلك المستشفيات فيسعر عليهم ولي الامر تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط واما حديث انس في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:32ضَ
لما غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو - 00:12:50ضَ
الله عز وجل ان القاه ولا يطلبني احد منكم بمظلمة في دم ولا مال فافاد هذا ان التسعير مظلمة للتجار ظلم للتجار لكن من اجل ذلك قرر العلماء ان الاصل في التسعير التحريم - 00:13:10ضَ
الا في حالة واحدة وهي فيما اذا تسلط التجار في رفع الاسعار واتفقوا على ذلك وكان رفع السعر مضرا بالناس مجحفا بهم فيجب ان يتدخل في هذه الحالة ولي الامر ويسعر عليهم تسعير عدل لا وكس - 00:13:30ضَ
فيه ولا شطط لا وكس اي لا نقص فيتظرر التجار. ولا شطط اي ولا زيادة فيتظرر. المستهلكون. والدين مبناه على العدل الدين مبناه على العدل. فلا ضرر ولا ضرار فلا ضرر ولا ضرار - 00:13:51ضَ
بل يجب على ولي الامر انتبهوا ان يلزم تلك المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الضرورية حتى ولو لم يدفعوا مالا فلا ينبغي تغليب مصلحة المال على مصلحة النفس التي ستموت فانه اذا تعارضت مصلحة بقاء النفس - 00:14:18ضَ
وذهاب المال ايهما نقدم؟ مصلحة بقاء النفس لانها اعظم واشد لما؟ لان النفس لا تستخلف والمال يستخلف والنفس لا بدل لها اذا فاتت والمال له بدل والمتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت - 00:14:43ضَ
الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدل فاذا علم ولي الامر ان بعض المستشفيات طردت اصحاب الضرورات وتلف فيضمنهم بالدية والكفارة يضمنهم بالدين والكفارة لانهم اساءوا هذا الرد - 00:15:06ضَ
ونحن في المملكة ولله الحمد والمنة اذا لم يجد الانسان لضرورته العلاجية مكانا في المستشفيات العامة فان الدولة تتكفل بعلاجه في الخاصة حتى وان دفع هو ثمن المستشفى ابتداء فانه متى ما يأتي باوراقه لوزارة الصحة وتكمل الشروط فان الدولة تسلم له المال كاملا - 00:15:29ضَ
ولله الحمد والمنة وهذا من عدل هذه الدولة واما ان يطرد المريض ويبقى على سرير مرضه في الحدائق في حديقة المستشفى والمستشفى فيه سعة وفيه اسرة وفيه اطباء متفرغون وفيه امكانيات والنفس البشرية تموت وتزهق وتهان بمثل هذه الطريقة - 00:15:52ضَ
بحجة انه مستشفى خاص فان هذا ليس في الدولة الاسلامية نظيره لابد ان تعالج يكون العلاج عليك ايها الطبيب فرض عين في هذه الحالة. انه لا يوجد من يعالج هذه الحالة الا انت بغض النظر عن - 00:16:18ضَ
المستشفى الذي تعمل فيه هي حالة انسانية الان تؤكد عليها الضرورة الشرعية انه اذا لم يوجد من يعالج هذا المريض الا هذا الطبيب فيكون التطبيب منقلبا من كونه فرض كفاية الى الى فرض عين - 00:16:33ضَ
الى فرض مثل المسألة العلمية التي لا يعرفها الا هذا العالم. مع ان تعليم العلم فرض كفاية. لكن اذا عرظت مسألة لا يفكها الا هذا العالم يكون الافتاء فيها في حقه - 00:16:51ضَ
قر عين فاذا لا حق لك ايها الطبيب ان تتأخر عن حتى وان ادى ذلك الى فصلك من عملك لان الان امامك مريظ وليس ثمة احد في هذه البلدة سيعالجه الا انت الان - 00:17:06ضَ
يجب عليك ان تترك جميع الاعتبارات حتى تعالج هذا الملك اما ان يطرد المريض او لا تستلم او لا يستلم او يبقى في حديقة المستشفى اياما طويلة استرحاما واستعطافا لهؤلاء هذا لا يجوز - 00:17:21ضَ
الامر لا بد ان يتدخل في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار والفروع كثيرة ولكننا في بداية الامر اشترطنا ان نختصر ما استطعنا الى ذلك سبيلا حتى نستوفي حتى نستوفي الكلام ان شاء الله. كم الساعة الان - 00:17:40ضَ
خمس ونص تونا ومن القواعد كذلك اي انسان منكم يعرض له سؤال فليدونه فليدونه وانا ما ادري عن الشخصيات اللي جايين وقاعدين بدون كتابة ولا اقلام ولا شيء ما ادري هل هم حفاظ الزمان - 00:17:58ضَ
ما ادري او يسجلون مثلا او شيء فانا اتمنى يا اخواني في مثل هذه القواعد وتلك الفروع وتلك الترجيحات والتقسيمات ان تقيدها لانك متى ما خرجت من المسجد سوف تنساها - 00:18:18ضَ
العلم لابد ان يقيد ها لا سواء استضاحيا او تفصيلي او او سؤالا مستجدا سنفتح فيها مجال باذن الله باذن الله. طبعا ننتهي نحن الساعة السادسة ان شاء الله او في السادسة الا عشر دقائق - 00:18:32ضَ
ثم نرجع بعد صلاة المغرب ان شاء الله الظرر يدفع بقدر الامكان الضرر يدفع بقدر الامكان وهذه القاعدة في حقيقتها فرع عن القاعدة التي التي قبلها وهي تفيد وجوب وبذل قصارى الجهد - 00:18:54ضَ
في دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والامكانيات المتاحة فاذا استطعنا ان ندفع المرض قبل وقوعه فهذا هو الواجب علينا ويجب علينا ان ندفعه بعد وقوعه بقصر المستطاع. فمتى ما استطعنا ان نخفف هذا المرض وقوعا او نقول رفعا - 00:19:22ضَ
ابتداء كلما كان هذا هو الواجب علينا فالمتقرر شرعا وعرفا وعقلا ان الوقاية خير من العلاج فاذا امكن دفع هذا الظرر بلا مقابل ضرر اخر فهذا هو الواجب واما اذا كان هذا الضرر النازل لا يدفع الا بضرر مقابل. فليكن هو الضرر الاخف. فان الضرر الاخف - 00:19:46ضَ
عفوا فان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف. الاصل اننا ندفع الضرر بلا ضرر لكن اذا كان ولابد فلنبحث عن اخف الاضرار حتى ندفع الاشد حتى ندفع الاشد بها. هذا هو الواجب علينا - 00:20:16ضَ
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقبله قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فاذا حل عليك ضرر فالواجب عليك ان تدفعه. فان كان فان كنت تستطيع ان تدفعه بلا ضرر فهو الواجب عليه - 00:20:34ضَ
والا فحاول ان تدفعه باخف الاضرار الموجودة. فان قلت وهل تنفعنا هذه القاعدة في مجال الطب؟ فاقول نعم في فروع كثيرة جدا. الضرر يدفع بقدر الامكان من هذه الفروع جواز التحصين الصحي المبكر - 00:20:56ضَ
قبل حلول المرض المتوقع في اصح قولي اهل العلم وهو الذي يسميه الناس التوثيم التوتين ثمنها العامة التوتين وينكم انتم ما لحقتوا عليه هذا خلانا ننحاش بالمدرسة كم من مرة - 00:21:17ضَ
فيأتي يأتي بعض المواسم تكثر فيها بعض البكتيريا او الحشرات التي تسبب امراضا معينة. فتقوم الدولة قبل حلول تلك المواسم بتحصين افرادها يمرون عليهم في المدارس والبيوت فيطعمون. هذا التطعيم ليس عن مرض موجود - 00:21:36ضَ
وانما عن دفع ضرر متوقع والضرر يدفع بقدر الامكان ولا حرج في ذلك. وان كان بعض اهل العلم قد منعه ولكن الحق عدم منعه لانه من باب التحصين ودفع الضرر - 00:21:53ضَ
فهذا جائز لانه يحصل به دفع الضرر عن الاصحاء وفيه حفظ وسلامة لصحتهم وذلك كالتطعيم على عن الملاريا وعن الحمى وعن الطاعون وعن الجدري وغير ذلك من الامراض. فجواز ذلك استفدناه من قاعدة الظرر يدفع بقدر الامكان - 00:22:09ضَ
نعمة متى ما وقع عليك ضرر فادفعه وش فيك تبتسم الوتنة خاصة لا صارت في المناطق السفلية مزعجة جدا هي كشف عورات ومنها كذلك جواز الافطار للمريض الذي يشق عليه الصوم في حالته المرضية الراهنة - 00:22:31ضَ
لان الضرر لا يندفع عنه الا بالافطار والضرر يدفع بقدر الامكان قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لا ينبغي للمريض ان يتحمل وان يكابد - 00:22:55ضَ
المشقة العظيمة بسبب انه لا يريد ان يفطر في رمضان؟ لا ما ينبغي قد يكون هذا معصية لله عز وجل لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه - 00:23:11ضَ
ولذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر - 00:23:29ضَ
وفي الحديث الاخر ذهب المفطرون اليوم بالاجر اذا ليس الصيام دائما هو العبادة. قد يكون الفطر في بعض الاحوال الراهنة هو العبادة التي يحبها الله عز وجل من العبد ومنها كذلك - 00:23:48ضَ
انه يجوز بتر العضو المتآكل اذا كان في بقائه ضرر بباقي اجزاء الجسد فاذا كان هذا العضو المتآكل يغلب على الظن تلف باقي الجسد به فانه يجوز قطعه لان الضرر عن الجسد لا يدفع الا بقطعه. والضرر يدفع بقدر الامكان - 00:24:04ضَ
فاذا كان امكن علاج الغرغرينا مثلا بالعلاجات المعروفة وتحقق فيها الشفاء فالحمد لله والا والا فلا بد من قطع هذا الجزاء الجزء البسيط ليسلم بقية الجسد ومنها فرع ذكرناه سابقا وهي جواز الحجر على المرضى - 00:24:30ضَ
اصحاب الامراض المعدية اعداء شديدا لان الضرر لا يدفع عن المجتمع الا بذلك والضرر يدفع بقدر الامكان ومنها وهو فرع يكثر السؤال عنه وهو انه يجوز للطبيب ان يسقط الجنين - 00:24:52ضَ
اذا كان في بقائه في بطن امه ضرر محقق على حياتها لان امه احق بالبقاء منه ولان حياة امه متحققة وحياته متوهمة فلا يجوز ان نراعي المصالح المتوهمة على حساب مصالح - 00:25:13ضَ
متحققة ولان امه هي الاصل الذي تنتج غيره ولكنه فرع والفرع لا ينتج اصله فاذا ابقاؤها فيه استخلاف له واما ابقاؤه فليس فيه استخلافا لها ولان حياة امه تتعلق بها حياة اخرى. فيتعلق بها حياة امها وابيها واولادها - 00:25:37ضَ
واما هو ها يا جماعة فلا تتعلق حياته باحد ولذلك من يموت جنينا لا تحزن عليه النفوس كثيرا كموته بعد طول بقائه بين بين اهله واقاربه. اليس كذلك لكن لا تجوز لا يجوز الاسقاط - 00:26:08ضَ
الا بعد ان تقرر لجنة طبية مأمونة ان بقاء هذا الجنين في بطن امه سيفظي الى وفاتها فحينئذ يخرجونه فان امكن اخراجه حيا وحمايته فلا بأس وهذا هو الواجب وان لم يمكن اخراجه الا ميتا فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك ان شاء الله. لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض - 00:26:29ضَ
روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فلا بد من دفع الضرر بقدر الامكان لابد ومنها كذلك جواز التداوي بلبس الحرير للرجال فان لبس الحرير للرجال وان كان فيه مفسدة الا ان هذه المفسدة مغمورة في جانب مصلحة التداوي والشفاء. واذا تعارض - 00:26:58ضَ
مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اعظم وافخم واربى من المفسدة فان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة فلابد ان ندفع الضرر عن اصحاب هذا المرض كالحساسية او الحكة بقدر الامكان. فاذا لم يندفع ضررهم الا بارتكاب هذا الحرام فلا بأس وقد تقدم شيء من تفصيل ذلك - 00:27:25ضَ
ومنها كذلك جواز شد الاسنان للرجال بالذهب وقد تقدم ايضا لانه لا ينتن اي لا تتغير رائحته اذا لم يكن ثمة طريق لسد هذه الاسنان الا باستعمال الذهب فلا بأس. لان تركها غير مشدودة فيه ضرر. والضرر يدفع بقدر الامكان - 00:27:52ضَ
ومنها كذلك لجرم انكم تعرفون ان الاستحاضة نوع مرظ وهو الذي يسميه العامة النزيف اللي قالوا المرة جاها نزيف النزيف والاستحاض وهو خروج الدم في غير وقته على صفة معينة - 00:28:20ضَ
بسبب المرض فالمستحاضة يجوز لها ان تصلي بالوضوء الواحد في الوقت كله ولا يجب عليها ان تجدد الوضوء اذا ارادت ان تصلي في نفس الوقت حتى وان نزل الدم بعد الوضوء فلا يعتبر نزول دمها ناقضا من نواقض الوضوء لانها مريضة - 00:28:46ضَ
وسوف تتضرر بتكرار الوضوء عند كل فعل ما يجب له الطهارة فيكفيها وضوء واحد في اول الوقت وتفعل في هذا الوقت ما تشاء من فروض ونوافل. مثلا جاء وقت الظهر تدخل وتستنجي جيدا ثم تتوضأ - 00:29:09ضَ
ثم تتلجم بحفاظة بخرقة بقطنة بمنديل ثم تصلي فريضة الوقت طيب نزل الدم منها ما يعتبر ناقض للوضوء. طيب او تصلي السنة قبل الفريضة؟ نعم تصلي او تصلي السنة بعد الفريضة؟ نعم تصلي. طيب ذكرت خمسة فوائت عليها من الشهر الماضي. تصليها في هذا الوقت - 00:29:27ضَ
هل يجب ان تجدد وضوءا؟ لا يجب عليها تجديد وضوء لما تجب له الطهارة في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني فتفعلوا في الوقت الثاني ما فعلته في الوقت او حتى وان ارادت ان تقرأ قرآنا او تطوف بالبيت - 00:29:47ضَ
لا تتوضأ يكفيها وضوئها في اول الوقت اوليس هذا من رحمة الله؟ هذا من دفع الضرر عنها. والضرر يدفع عنها بقدر بقدر الامكان. بل يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين - 00:30:02ضَ
اذا كان النزيف يجيه الظهر فلتأخر صلاة الظهر الى العصر. واذا كان شدة النزيف يأتيها العشاء فلتقدم العشاء الى وقت المغرب فالافضل فعل الارفق بها من جمع التقديم او التأخير. مراعاة لحالتها المرضية. والمرض من مسوغات الجمع - 00:30:15ضَ
المهم ان الشريعة اذا رأت انسانا مريظا فانها تحاول ايش ان تدفع عنه هذا الظرر بقدر الامكان حتى يقوم باموره الدينية او الدنيوية بيسر بيسر وسهولة رحمة من الله عز وجل واحسان لانها حنيفية - 00:30:33ضَ
تمحى. والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا لا يريد بنا التعسير ولا الاثقال كم الساعة الى ربع طيب. ومنها ان المريض يتطهر ويصلي على حسب حالته الراهنة واياكم يا طلبة العلم - 00:30:51ضَ
ان تكلفوا مريضا فوق طاقته او تشق عليه ببعض الفتاوى التي ما انزل الله بها من سلطان فلا يجب على المريض من امور الطهارة شروطها واجباتها اركانها الا ما يدخل تحت طاقته وقدرته. ولا يتكلف - 00:31:13ضَ
شيئا زائدا على ذلك ولا يجب عليه من واجبات الصلاة وشروطها واركانها الا ما يستطيعه فان كان المريض يقدر على الطهارة المائية فالحمد لله. ان عجز عنها فلينتقل الى الطهارة الترابية. اذ عجز عن الطهارتين فليصلي في الوقت على حسب - 00:31:31ضَ
الابل طاهر وان كان قادرا على غسل بعض اعضائه دون بعض فيجب عليه غسل المقدور واما المعسور فيتيمم له والمتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعسور واذا كان بينه وبين دورة المياه مسافات بعيدة هو لا يستطيع ان يمشيها فليتيمم وليصلي في مكانه ولا شيء عليه - 00:31:49ضَ
واذا كان على بعض اجزاء جسده لصوق يضره نزعها او حروق يضره ان يصل الماء اليها فليتيمم ولا يتطهر الا على الجزء الذي يستطيع ان يمسه الماء بلا ضرر زائد - 00:32:18ضَ
واما امر صلاته فكذلك ان كان يستطيع تطهير ثيابه من النجاسة الواقعة عليه فيجب عليه. وان كان لا يستطيع الا بكلفة ومشقة وليس عنده احد يبدل له ثيابه فليصلي في ثيابه ولو كانت نجسة وحكم النجاسة مرفوع عنه شرعا. ان كان يستطيع ان يصلي واقفا فيجب. فان لم - 00:32:35ضَ
استطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب حتى ولو اومى ايماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ان كان يستطيع ان يستقبل القبلة فهذا هو الواجب والا فيسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه ستر العورة. كل واجب او ركن - 00:32:57ضَ
او شرط عجز المريض عنه فيسقط عنه لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واتفق العلماء على ان الواجبات تسقط - 00:33:15ضَ
بالاتفاق وان التكاليف الشرعية لا تجب الا بالقدرة على العلم والعمل والعمل. اي القدرة والاستطاعة ومنها كذلك انه يجوز للمريض ان يصلي ولو كان متصلا به بعض النجاسات كالي الذي يقصر من معدة المريض - 00:33:33ضَ
فيخرج منه فضلاته او بوله فانه يجوز له ان يصلي ولو كان ولو كانت هذه النجاسة متصلة به مع ان المتقرر عند فقهاء الحنابلة ان الانسان لا يجوز له ان يصلي اذا كانت ثمة نجاسة متصلة به تتحرك بتحركه - 00:34:01ضَ
هو لو تحرك تحرك الليل وتحركت النجاسة فعلى مذهب الحنابلة ما تجوز صلاته لكنهم يقولون في هذه الحالة المرضية يجوز لماذا؟ مراعاة يا رجل لحالته. ولا يلزمه ان ينزع عنه - 00:34:25ضَ
هذه النجاسة بل يصلي وهي عليه ولا بأس عليه لماذا؟ لان الظرر يدفع عن المريظ بقدر الامكان فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمشقة تجلب التيسير كما سيأتينا ان شاء الله. بل ومنها ايضا - 00:34:38ضَ
جواز منع زيارة الاقارب. لهذا المريض اذا كانت الزيارة تضر به او تزيد في المه ومرضه فيجوز منع الزيارة لاقارب المريض اذا كان في زيارتهم له ضرر عليه وهذا يرجع الى تقدير الطبيب - 00:34:56ضَ
ومنعهم هذا ليس فيه ظلم لا له ولا لهم بل فيه رحمة للمريض ومراعاة لحاله لان زيارتهم قد توجب زيادة مرضه فاذا كان في زيارة بعض المرضى ضرر فانها تمنع لان الضرر يدفع - 00:35:19ضَ
بقدر الامكان ومنها كذلك منع الاطفال من الزيارة لانهم يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون في كثير من الاطفال هداهم الله ويحدث منهم الضوضاء والازعاج والانسان في حالته المرضية يحتاج الى الى الهدوء وعدم الازعاج - 00:35:38ضَ
فقد بل بل ان الاطفال مناعتهم ضعيفة. فقد يتضررون بسبب زيارتهم لتلك المستشفيات بانتقال بعض انواع العدوى لضعف مناعتهم. والضرر يدفع بقدر الامكان ومنها كذلك ولا يكفي لعل هذا كافل لعل هذا كافل - 00:35:58ضَ
الخلاصة من ذلك انه متى ما وقع الضرر فانه يدفع بقدر الامكان. او كأني بعينك تقول لازم الفرع هذا يعني بتروح وانت زعلان عليه تبونه ولا ما تبونه بتزعلوني لو قلتوا خلاص يكفي اللي مضى - 00:36:22ضَ
ازعل جدا لان تعبنا في التحضير وهي ان الطبيب يجوز له ان يجمع بين الصلاتين مراعاة لحالة مريضه فاذا كانت مراعاة حالة المريض تقتضي من الطبيب ان يجمع فليجمع. كطبيب سيجري عملية قبل الظهر ويعلم انه لن يخرج منها الا في وقت - 00:36:39ضَ
العصر فهنا ماذا تقولون له يجوز له جمع التأخير والعكس بالعكس بل ان مرافق المريض الذي يحتاجه المريض بجواره دائما. يجوز للمرافق ان يجمع في هذه الحالة وان يفوت صلاة الجماعة ويصلي في غرفة - 00:37:00ضَ
المريض ولو منفردا لماذا؟ لان هذا المريض سينزل عليه ضرر فيما لو ذهب الطبيب للصلاة في وقتها. او ذهب عنه المرافق والظرر يدفع بقدر عن المريض فانظر كيف تنازلت الشريعة عن كثير من واجباتها مراعاة - 00:37:23ضَ
لا المريض احفظوا هذه الاصول ارجوكم انفعكم في مجال الطب نفعا عظيما فلا تكلف المريض الا بما يقدر عليه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ناخذ اسئلتكم - 00:37:42ضَ
عنده سؤال نعم ليش هل يجوز اسقاط الجنين بسبب تشوهه؟ الجواب لا يجوز ذلك لان مسوغات قتل النفس معروفة شرعا فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الا بكذا وكذا وكذا ولا لا - 00:37:58ضَ
وليس من المسوغات المذكورة شرعا لقتل الجنين وازهاق روحه انه مشوه والا لجاز قتل كل مشوه في هذه الدنيا. فمجرد تشويهه لا يسوغ قتله ولا ازهاق نفسه. ولان الامور بيد الله. ولان التقارير الطبية الاشعة قد تخطئ نتائجها - 00:38:26ضَ
ولربما دعوة من ابويه تقلب حال هذا المريض. وان الجاهلية كانوا يقتلون اولادهم لمسوغات باطلة منهم من كان يقتل ولده خوف العار. ومنهم من كان يقتل ولده خشية ان يطعم معه. اليس كذلك؟ وقد ظهر لنا في هذا الزمن من يقتل - 00:38:46ضَ
لسبب غير شرعي وهو تشوهه فهذا له حق في هذه الحياة حتى وان كان مشوها فلا حق لا للوالدين ولا للطبيب ان يسقط هذا الجنين بسبب هذا العذر فليس من فليس هو من الاعذار - 00:39:06ضَ
التي تسوغ اسقاطه. نعم حتى ولو كان محققا طبيا ان دماغه خارج رأسه او ان قلبه خارج صدره. او انه بدون يديه وبدون عينين وبدون فم. كل ذلك من انواع التشوهات لا تسوغ لنا قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. وليس هذا داخلا في - 00:39:20ضَ
بالاستثناء في قوله الا بالحق والا نجازة قتل كل اعمى وليس الاعمى تشويه. ولا جاز قتل كل مشلول فالتشويه لا يسوى قتل النفس مطلقا. نعم نعم اذا كان المسلمون محتاجون لها في هذه في هذا السفر فلا حرج عليها في ذلك ولا بأس - 00:39:42ضَ
نعم قاعدة لا يجوز متوقعة كقاعدة الان التبرع بالكلية فيه ضرر محقق على صاحبها وهو انه ربما تفشل هذه الكلية فيكون هو الذي قد اعان على نفسه ومصلحة انتفاع المتبرع له بهذه الكلية ليست متحققة - 00:40:11ضَ
حتى على حتى على المستوى الطبي اذ ان كثيرا من الاجسام ترفض هذا الجسم الغريب وربما تفشل ولا تنفع فيكون ضررها من اخراجها من محلها متحقق وانتفاع بالمحل المزروعة فيه غير متحقق. فانظر لها من هذا من هذا الجانب. فكم من انسان زرعت له الكلية ولم - 00:40:46ضَ
تنجح زراعتها ولم يستقبلها جسده ومنهم من عاش بعد زراعتها ناجحة زمنا ولكن فشلت في اخر الامر فاذا نجاحها ليس متحققا نعم ايه لا يجوز له ان يتبرع الا بما ذكرنا - 00:41:06ضَ
اذا كان العضو يستخلف فيجوز ان يتبرع به حيا وميتا واذا كان العضو لا يستخلف فلا يجوز له ان يتبرع به لا حيا ولا ميتا. قالوا لان التبرع فرع التملك والانسان لا يتملك شيئا من اعضاء جسده التي لا يستخلفها الله - 00:41:33ضَ
والتبرع لابد فيه من التملك وانت لا تملك هذه الاعضاء نعم ولان التبرع بمثل هذه الاعضاء بعد موت الانسان فيه تشويه للميت المسلم واخلال بكرامته وكسر لعظمه وقد قال النبي وسلم كسر عظم الميت - 00:41:47ضَ
ككسره حيا نعم سن ايه نعم تدخل في التمائم الشركية التي اتفق العلماء على حرمة تعليقها ولانها في هذه الجزئية بخصوصها مبنية على امر غيبي وامور الغيب توقيفية. اذ كيف نعرف ان الجن يخاف منه - 00:42:05ضَ
الذئب هذا امر غيبي عالم غيبي والمتقرر عندنا في العوالم الغيبية كالملائكة والجن انه لا نثبت لهذا العالم الا ما اثبته الدليل ولا ننفي عن هذا العالم الا ايش؟ نفاه الدليل. واما ما سكت الدليل عن اثباته ونفيه فلا يجوز لنا ان نتدخل في اثباته ونفيه - 00:42:40ضَ
نعم ما هذا ثور هذا يمنع. هم نعم اذا خشي الانسان على نفسه من الضرر وتحقق انتفاع الدواء وتحقق الانتفاع بالدواء تحققا ينجي نفسه فقد اوجبه كثير من اهل العلم في هذه الحالة - 00:42:58ضَ
لكن اصل الدواء جائز. نحن تكلمنا عن الاصل. لكن قد يعرض للتداوي حالة ترفعه من الجواز الى الوجوب او تنزله من الجواز الى التحريم كالتداوي بما هو محرم كما ذكروا - 00:43:31ضَ
نعم فيه خلاف ولكن القول الصحيح ما ذكرته لك. وهو المنع الا اذا كان العضو من طبيعته الاستخلاف نعم يؤنب الطبيب ويعاتب ويؤخذ عليه التعهدات بالا يتكرر منه ذلك فانه جاءه المريض لشفاء هذه العلة فزاده بتصريحه - 00:43:44ضَ
علة اعظم من علته فحقيقته انه في هذا ليس بطبيب وانما هو مرظ قل لها طيب وانما هو زيادة مرض على مرضه انت معنا في مسألة الكذب على المريظ ما حكم الكذب على المريظ - 00:44:10ضَ
طيب ها يلا بسرعة بنخلي الناس يروحون اجلوا في القاء السؤال انت تعرف ان ان مثل هذه المسائل لا ينبغي قبول كلام المريض ابتداء فيها لان القضية قضية مرضية والكلام في المسائل المرضية ايؤخذ من المريض او من اصحاب الاختصاص - 00:44:34ضَ
فاذا كان صاحب الاختصاص قبل تشخيص المريض لحالته وقبل نوع العلاج الذي يريده هو فاذا يذهب الى بيته ما عاد صار صاحب اختصاص شو الفايدة منه هذا لا يجوز ابدا - 00:45:07ضَ
مثل مثل انسان يجيك يستفتيك ويقول شف انا يا شيخ ابسألك عن كذا بس لا تفتني بالقرآن بغير القرآن هذا يقول انا باجي مريض لكن لا تعالجني من ذا النوع العلاج عالجني بالعلاج الثاني - 00:45:20ضَ
لا ليس له حق الاختيار في نوع العلاج وانما هذا يخضع الى اجتهاد الطبيب فيما هو انفع لي حالة المريض نعم اخر سؤال هذي عاد مسألة اصولية ترجع الى ترجع الى - 00:45:34ضَ
اشياء تمهيدية لابد من شرحها في فرحت في مكان الاخر الكذب في بابه تحريمه تحريم وسائل الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:53ضَ
دورة شرح الأصول والقواعد في المسائل الطبية