المحاضرات

الأفكار المؤسلمة للعلمانية | د. فهد بن صالح العجلان

فهد العجلان

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماء وملء الارض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله - 00:00:07ضَ

وصحبه اجمعين ثم اما بعد الافكار المؤسلمة للعلمانية حديث حول بعض الاراء والمشاريع والمقالات المعاصرة التي تسعى الى التوفيق بين الاسلام والعلمانية. والى التقريب والموائمة بين النظام سياسي في الاسلام وبين النظام اه اه العلماني. سنتطرق الى عدد من هذه المقالات. والى كيفية اه - 00:00:17ضَ

مقاربتها الى العلمانية. لكن قبل ذلك اه ما هي العلمانية اه في الكتابة المعاصرة حديث طويل حول اه تعريف العلمانية والجذر اللغوي اللغوي لهذه اه العلمانية. وحول تاريخ نشأتها وتفصيلات كثيرة حول هذا آآ الموضوع. لكن هذه التفصيلات وبطبيعة الحال ان فيها آآ خلافات طويلة - 00:00:45ضَ

لا تؤثر حول ان العلمانية فيها جوهر ومعنى صلب لا آآ لا يعني يظيع مع هذه التفصيلات هناك معنى صلب في هذه العلمانية لا يختلف باختلاف هذه التعريفات وهذه التفصيلات - 00:01:10ضَ

واه يعني سواء قلنا العلمانية هي عزل الدين عن الدولة. بمعنى حماية اه الناس والقانون والنظام من اشكالات الدين كما هي في التجربة الغربية او قلنا ان العلمانية هي آآ عزل الدين عن الدولة بمعنى حماية آآ الدين نفسه من تغول الدولة - 00:01:25ضَ

واستغلالها وتوظيفها خالد بيه. او قلنا ان العلمانية هي آآ مقابل وآآ موقف من الدين. او انها ليست بالضرورة موقفها من الدين وانما هي تتقصد حفظ الحقوق آآ الوقوف على قدم المساواة بين جميع الاديان - 00:01:45ضَ

على اي حال كان كانت هذه التعريفات فانها لا تؤثر حول المعنى الصلب العلمانية هذا المعنى الصلب هو ان العلمانية لديها مشكلة ورفض وعدم قبول بتاتا لان يفرظ على الناس نظام او قانون بناء على رؤية دينية - 00:02:05ضَ

الدين هو علاقة فردية بين العبد وبين ربه لكنه لا يتحول الى ان يكون نظاما يفرض على الناس فيمنعهم من شيء او يلزمه بشيء هذا المعنى معنى صلب لا يختلف اه لا يختلف بتاتا في اي اه تفسير علماني وفي اي مذهب اه علماني. وبناء عليه - 00:02:26ضَ

اما حاجة كثيرة ليست هم حاجة كبيرة الى اه الايغال في التعريفات وفي اه يعني اه التفصيلات واحداث التاريخ ونحوها ان يقال للناس انكم لم تفهموا العلمانية. لان هذه التفصيلات لا تؤثر حول هذا المعنى الصلب. خاصة ان آآ لدى البعض المعاصر - 00:02:46ضَ

توسع في التعريفات لدرجة فيها قدر من الاستغفال لعقول الناس عندما يقولون مثلا ان العلمانية هي عزل آآ رجال الدين عن الحكم يوهم الناس وكأن مشكلة العلمانية هي مشكلة مع اشخاص. يعني هؤلاء الاشخاص لانهم متدينون التدين لا يفرض عليهم او لا يعطيهم - 00:03:06ضَ

بان يتولوا مناصب معينة وانما يتولاها المناصب الاحق من الناس فيوهم الناس ان هذه هي العلمانية. وهذه يعني آآ وهذا اذا كان شخصه عالما هو استغفال او جهل كبير اذا حديثنا سيكون حول عدد من الافكار والرؤى التي تسعى الى ازالة الاشكال هذا الذي جاءت به - 00:03:30ضَ

العلمانية. فالعلمانية تقوم على ابعاد الدين ان يكون نظاما والزاما في آآ نظام ودولة لانها تقول ان الدين علاقة فردية فلا يفرض على جميع الناس اه هناك اراء معاصرة اسلامية تحاول ان تقدم تقاربا بين المفهوم الاسلامي ومفهوم العمال بمعنى انها تزيح هذا الاشكال اشكالية ان - 00:03:56ضَ

انتفض على الناس اه نظاما وقانونا مبنيا اه على الدين. هذه هذه الاسلمة العلمانية يحركها في الحقيقة دافعان الدافع الاول دافع حسن وهو ان بعض الناس يريد الخير محب للدين. ويتمنى ان يرى الشريعة ترفرف في انحاء الارض - 00:04:18ضَ

يرى ان آآ هذا هذه الاسلمة تجعل الاسلام اقرب لنفوس الناس وايسر للتطبيق فيدفعهم هذا تاكلوا الحسا. وهناك دافع سيء عند في هذه الاسئلة عند اخرين وهو دافع الخداع والتلبيس والمكر - 00:04:41ضَ

فهو لانه لا يستطيع ان يجهر بالعلمانية بشكل صريح اه يضطر ان يقدمها في قوالب شرعية حتى يتجاوز نكير الناس يعني وآآ بطبيعة الحال ان بعض الناس آآ يحرك الدافع الحسن وبعض الناس يحركه الدافع السيء. المنتمي الى المرجعية - 00:05:00ضَ

الاسلامية والمعظم للوحي يحركها الدافع الحسن. ولو اخطأ الطريق. والعلماني الصلب فانه يحركه هذا الدافع. هذا الدافع السيء والحقيقة ان اه اه اسلمة العلمانية او الافكار المؤسسة العلمانية تدخل تحت مشروع اوسع اوسع منها وهو مشروع - 00:05:21ضَ

اه اعادة قراءة التراث. واعادة اه تقديم التصورات المخالفة للاسلام في قالب لا تبدو فيه مخالفة للاسلام وهذه ظاهرة شائعة جدا في عصرنا ان المصادمة الصريحة للاسلام رفض القطعيات الشرعية مباشرة - 00:05:40ضَ

اه ما عادت لها ما عاد لها قبول لدى كثير من الناس. بل اصبح ثمن فور كبير منها. وبناء عليه هذا حرك ظرورة ان اه تعاد آآ هذه المفاهيم وهذه التجاوزات لا تقدم بطريقة منفرة للناس وانما تقدم لهم من داخل التراث. فهذه الظاهرة ظاهرة آآ - 00:06:01ضَ

واسعة اعادة قراءة التراث من من تطبيقاتها ونماذجها يعني آآ اسلمت العلمانية وكما سبق دخل فيها من من لهم قصد حسن ومن لهم قصد آآ سيء هذي الظاهرة ظاهرة السمك العلمانية لها جانب ايجابي. وهو جانب اظهار تقديم الشرع - 00:06:21ضَ

وترك الاعلان الصريح في رفضه وهذا جانب ايجابي ان اه كثير من الناس آآ يظهرون احترام الشريعة وكانوا في السابق لا يفعلون هذا. حتى وان كانت مقاصدهم سيئة هذا جانب ايجابي. اظهار احترام الشريعة جانبه ايجابي - 00:06:44ضَ

لكن في المقابل هناك جانب سلبي وهو جانب آآ التلبيس وتمرير انحرافات آآ تشكيك الناس في محكماتهم الثقة بها. ايضا هذا الجانب السلبي. فهذه الظاهرة يتنازعها آآ جوانب ايجابية وجوانب وجوانب سلبية - 00:07:01ضَ

وهذا يطرح سؤالا مشروعا وشهيرا وهو ايهما اخطر واشد انحرافا آآ من يدعو للعلمانية الصريحة ام من يسعى الى الاسلمة والمقاربة والتخفيف الاشكال مع هذي العلمانية في الحقيقة انه آآ ان الجواب عن هذا السؤال - 00:07:19ضَ

اه يقوم باستحضار ثلاثة اه امور اساسية الامر الاول انه لا لا يتساوى من يحترم مرجعية الوحي ويستند الى الشرع لمن يعلن الرفظ والعداء والمحادة لله ورسوله ليس من العدل ولا من الانصاف ولا من العقل ولا من الشرع ان يساوى هذا بهذا - 00:07:42ضَ

فحتى لو اخطأ الطريق وظل عن الصواب فانه لا لا يتساوى شخص يعلن انه معظم للوحي ومؤمن بالقرآن ومتبع ادعوا للسنة لكنه اخطأ فوقع في آآ اراء مخالفة حتى لو كانت باطلة لا يتساوى بتاتا - 00:08:03ضَ

مع شخص يعلن رفض الشرع مباشرة ولا يمكن ان يقال ان هذا اخف شرا من هذا. فليس من هذا من العدل في شيء. الامر الثاني ايظا ليس من عدل ان - 00:08:22ضَ

اه يجعل من اخطأ في في الحكم تأولا ممن اخطأ فيه اعراضا وعنادا فكون الشخص يقع في في التلفيق مع العلمانية او يدعو للعلمانية وهو يتأول هذا ويظنه من الشرع - 00:08:34ضَ

حتى لو خطأناه وغلطناه وضللناه لا يتساوى مع الشخص الذي الذي يتبناها اعراظا وعنادا ولا يلتفت ولا يرفع بالشريعة رأسا. فلا يتساوى هذا بهذا ايضا الامر الثالث ان وقوع هذه الظاهرة في اسلمة العلمانية وموافقتهم للعلمانيين في النظام السياسي او في كثير من النظام السياسي لا يعني لا - 00:08:55ضَ

ولا يجب ولا ينبغي ان يزيل عن اذهاننا انهم في الجانب السلوكي وفي تعظيم الشعائر وفي احترام الاحكام هم احسنوا كثيرا من من هؤلاء وهذا بطبيعة الحال ان الشخص الذي ينتمي الى الكتاب والسنة ويعلن الانتماء لهما واحترام احكامهما ولو غلط. فانه احسن حالا في - 00:09:21ضَ

تدينه وفي تعظيمه للشعائر من المعاندين والمحددين. اذا اه اه هذه هذا اللقاء وهذه المحاضرة نقدم لهذه الظاهرة وبيان لخطأها او غلطها ومشابهتها للعلمانية العلمانية في اطروحاتها لكن ليس من العدل ان يتساوى هذا بهذا ولا ان نقول هذا اخطر من هذا بتاتا لا يتساوى من - 00:09:41ضَ

امن بالشرع مرجعا ممن اعرض عنه. ولا من وقع تأولا بمن يقع اعراضا ولا من اه يعني استمسك بما باحكام كثيرة التعظيم للدين تعظيم للدين ولشعائره من المعرض المستخف المستهتر - 00:10:05ضَ

اه بعد ذلك ننتقل الى الى اثارة قضية مهمة وهي من الدوافع المؤثرة والمحركة لظاهر اسلمت العلمانية. وهي الواقع الذي يتعسر معه تطبيق الشريعة بواقعنا المعاصر في كثير من بلاد العالم الاسلامي لا يمكن تطبيق الشريعة او آآ يحل بين ذلك عوائق عوائق عوائق كثيرة - 00:10:21ضَ

هذا الواقع اه ان الشخص لا يمكن ان يطبق الشريعة لكنه يستطيع احيانا ان يطبق بعض احكام الشريعة او يخفف بعض الشرع احدث عند بعض الناس لبسا فاصبح لانه في واقع لا يستطيع ان آآ يطبق الشريعة فقد يكون احيانا النظام العلماني خير له - 00:10:50ضَ

اه من اه اه نظام اخر. او يجد في هذا النظام حرية للدعوة وحرية لنشر الخير. يتحقق بها مصالح كثيرة فهو في واقع معين ظرورة معينة لا يمكن فيها تحكيم الشريعة - 00:11:11ضَ

فله فيجتهد في هذا الواقع. الاشكال ليس هنا. الاشكال ليس انه يجتهد في هذا الواقع بقدر المستطاع. سيحقق ما امكنه ويسقط عنه يجوز عنه. الاشكالية اشكالية انه يحول هذا الواقع الذي عجز عنه الى هو الاصل - 00:11:29ضَ

فهو في واقع تكون العلمانية فيه هي المتاح او هي الافضل آآ من غيره فيبدأ يرجع الى اصول الشريعة يغيرها حتى تكون موافقة للواقع هذا من اعظم المداخل التي سببت - 00:11:47ضَ

يعني رواج افكار الاسلمة لدى كثير من الناس. فهو يقدم رؤية لما تخبره ان هذه الرؤيا تخالف الكتاب والسنة يقول لك ماذا افعل اعطني حل اخر ما هو الخيار سيكون اشكالية الواقع عنده هي التي حركت تغير تغيير الاصل عندهم. بينما العقل والصواب والشرع انه يجتهد في - 00:12:05ضَ

بقدر المستطاع بقدر الامكان لكن لا يجعل الضرورة هي الاصل فقد يضطر الانسان في زمان معين ان يقع ان يفعل حراما او يترك واجبا لكن لا يقول ان ترك الواجب وفعل الاحرام هو - 00:12:28ضَ

من الشرع دائما وانما يميز بين الاحوال اه ولاجل ذلك الاجتهاد اخواني واخواتي الاكارم الاجتهاد في الواقع يحتمل اجتهاد مجالا واسع يعني الشخص عندما يكون في بيئة او زمان او مكان لا يستطيع فيه ان يحكم الشريعة - 00:12:44ضَ

اه يكون مضطرا بين خيارين كلاهما سيء ومخالف للشريعة لكنه يختار الاخف ظررا فانه هناك مجال اجتهاد واسع في الشريعة اه حتى لو غلط الانسان الغلط فيه اهون لانه غلط في التطبيقات في الفروع - 00:13:07ضَ

لكن لا يجعل هذا هذا الضرورة يحولها الى الى الاصل. اشكالية كثير من الناس انهم اه يتحدثون عن عن عن عن الظرورة الواقعية يغيرون التصورات لا هم الذين اصلحوا الواقع - 00:13:25ضَ

ولا هم الذين حفظوا تصوراتهم الشرعية. فتصورات الشرعية حول تحكيم الشريعة ونبذ العلمانية وحاكمية الله ورسوله. بدأت تتخلخل وفي نفس الوقت لم يصبح واقعه بينما لو كان من العقل والادراك ان يستهدف واقعه دون ان يعني يغير ويؤثر على تصوراته السابقة - 00:13:44ضَ

وانا انسانة مثلا اضطر ان يشرب الخمر لعلاج او لضرورة فانه يمكن ان يشرب يشرب خمر لهذا لكن لا يجعل هذه الضرورة يبيح له ان يقول اصل الخمر اصلا هلا او ان الخمر مختلف فيه. اولا الخمر ليس محرما قطعيا. فيبدأ يغير اصول الاحكام بناء على اشكال في الواقع - 00:14:10ضَ

يعني هذي حقيقة مدخل مركزي اساسي يجب ان نذكره في بداية هذا اللقاء بانه مسبب كبير واساسي لهذه الظاهرة. نعيد تلخيصها في سطرين نحافظ على الاصول الشرعية وفي نفس الوقت نجتهد في واقعنا المعاصر بحسب القدرة والامكان وبحسب بحسب مصالح ام فاسد. لا نلغي - 00:14:34ضَ

هذا الواقع ومتغيراته لكن لا نجعل المتغيرات تغير لنا الاصول وانما لكل واقعة آآ مجالها اذن هذه الافكار المؤسلمة اه هي حقيقتها تقدم العلمانية بقالب يبدو في صورة تتفق مع الاسلام او لا يبدو - 00:15:00ضَ

فيها مصادمة صريحة مع الاسلام. سواء قدمت العلمانية بشكلها الكامل او قدمت كثيرا منها او اكثرها هذي هذي هي هو المقصود بالمقولات المؤسسة او المسلمة للعلمانية. تتفق جميع هذه الافكار التي سنعرظها الان - 00:15:23ضَ

على انها تحقق المقصود العلماني والمقصود علماني كما سبق المعنى الصلب هو نزع نزع الالزام الديني عن الاحكام الدينية تبقى علاقة بين العبد وبين ربه. لدينا اه عدة افكار اه مؤسلمة للعلمانية. هذه الافكار - 00:15:42ضَ

حقيقتها انها ستقدم العلمانية بصورة لا تبدو معارضة للاسلام. ما ما هو الذي في العلمانية ستقدمها بافكار بحيث لا يعارض الاسلام هو المعنى الصلب الذي ذكرناه وهو معنى ان لا يلزم احد - 00:16:01ضَ

بحكم ديني ليس هناك فرض ولا منع بناء على حكم دين. المنع والفرظ يكون بناء على احكام دنيوية. اما الدين فهو علاقة بين العبد وبين ربه. لكن لا اه تحرم الفواحش - 00:16:17ضَ

كاختيار شخصي لكن لا تفرض على الناس منع الفواحش او منع الخمور او غيرها. بناء على رؤية دينية هذه بهذا المعنى الصلب ترفضه العلمانية. هذه المقولات المؤسسة اه تحاول ازالة هذا الاشكال او اكثره بحيث توفق بين العلمانية وما تخشاه من - 00:16:30ضَ

العلمانية وبين وبين اه الاسلام عندنا في الواقع المعاصر مقولات كثيرة اه باستقراء عدد كبير منها نستطيع ان نقول ان هناك اه سبع مقولات مركزية اساسية آآ هي من مقولات المؤسلمة للعلمانية. كل مقولة تقدم تصورا شرعيا - 00:16:54ضَ

اه يزيل اشكالية العلمانية وتبدو هذه العلمانية لا تخالف الشريعة. سنأخذها مقولة مقولة ونناقشها المنزع المتأثر بالعلمانية في كل هذه اه في كل في كل في كل مقولة منها الفكرة المركزية الاولى والفكرة المؤسلمة الاولى - 00:17:20ضَ

هي فكرة الاستناد الى المبادئ الكلية. الاستناد الى المبادئ الكلية وهي اه ان الشريعة لم تأتي في النظام السياسي وفي نظام حكم الناس الا بمبادئ كلية عامة العدل والرحمة والمساواة والحرية ونحو ذلك - 00:17:43ضَ

اما تفاصيل احكام فالشريعة لم تأتي باي شيء. انما جاءت بمبادئ كلية عامة وكل نظام يجتهد في هذه المبادئ اه الاشكالية هنا ان بعض الناس قد يعبر بهذا التعبير وهو يقصد معنى حسنا - 00:18:06ضَ

هؤلاء لا اشكال معنا ليس لا اشكال لنا معهم. لان النزاع ليس في مصطلحات فقد يعبر بعض الناس بهذا التعبير ويقصد معنا صحيحا فلا اشكال فيه. الاشكال في من يعبر عنه وهو يقصد يقصد يقصد - 00:18:26ضَ

ما ما يتكلم به فعندما نقول مبادئ كلية الحقيقة ان المبادئ الكلية لابد ان يكون لها فروع مفسرة العدل لابد ان يكون عندك تفصيلات العدد الرحمة ما هي تفصيلة الرحمة؟ ما هي تفصيلات المساواة - 00:18:42ضَ

قد تكون المساواة مساواة شرعية اذا احتكمت الى فروع الشريعة وقد تكون المساواة ليبرالية اذا احتكمت الى فروع الليبرالية قد تكون اشتراكية اذا اذا حكمت الى الفروع الاشتراكية المبدأ بدون فروع لا يكفي ولا يعبؤ ولا يكشف عن اه رؤية واحدة. فلما يعبر فيقول المبادئ الكلية - 00:19:01ضَ

هي فقط الحقيقة هذا يعني ان الشريعة ما جاءت بشيء ما جاءت بشيء لان كل الحضارات وكل الثقافات وكل الافكار جاءت بهذه المبادئ. الخلاف بينهما في الفروع المفصل مفصلة الشريعة لديها حرية. الليبرالية عندها حرية. الاشتراكية عندها حرية. لكن الفروق بينهما كبيرة. لانه فروق في التفاصيل وفي - 00:19:27ضَ

المرجعية التي تحكم هذا المبدأ. فعندما يقول جاءت الشريعة بمبادئ فقط هو في الحقيقة اه يعني اذا لم يجعل هذه المبادئ محكومة بفروع الشريعة فاننا سنسأل هذي المبادئ من يحكمها. وهنا الاشكال انه سيجعل الحاكم لهذه المبادئ هي الثقافة القوية المسيطرة الثقافة الغربية - 00:19:52ضَ

تكون العدل وفق المفهوم الليبرالي والحرية وفق المفهوم الليبرالي فهنا في الحقيقة قدم العلمانية باشكالها الصلب لكنه اه ظن انه بهذا الكلام اذا قال انه سيقدم ان الشريعة جت من بلاد الكلية كأنه اه يتكلم من داخل الاسلام. وانه الحقيقة - 00:20:15ضَ

هذي الصورة هي ذات العلمانية لكن جاءت بقالب في قالب شرعي وكما سبق سواء جاء بمقصد حسن او جاء بمقصد اه سيء. فلا يؤثر المقاصد. نحن نتكلم عن ذات ذات - 00:20:37ضَ

المقولة اذا هذه الفكرة المسلمة الاولى وهي فكرة الاستناد الى المبادئ الكلية الفكرة الثانية فكرة التصرفات النبوية المبنية المصلحة التصرفات النبوية المبنية على المصلحة. وهذي الحقيقة فكرة اه يعني اه - 00:20:51ضَ

اه حرفت في الحالة المعاصرة تدخلت مع اشكاليات النظام السياسي العلماني. لكنها في الاصل هي مبحث فقهي. فدعونا اولا نشرح المعنى الفقهي ثم نشرح كيف الى اه ان تكون فكرة مؤسلمة للعلمانية. التصرفات النبوية معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتصرف فانه يتصرف بعدة اعتبارات - 00:21:14ضَ

فهو عليه الصلاة والسلام مشرع ومفتي للناس. فيعلمهم احكام الحلال واحكام الحرام فيقول هذا حلال وهذا حرام يخبرهم بتفاصيل الصلاة والصيام الى غير ذلك. فهذه التفاصيل هي شرع لجميع الناس. لانها فتية للجميع - 00:21:40ضَ

لكن في نفس الوقت نفس الوضع محمد صلى الله عليه وسلم امام حاكم وهو يتصرف باعتباره حاكم للناس حاكم للامة يقيم الحدود ويحرك الجيوش ويقسم الغنائم طيب فلما اقام الحد هل اقامه عليه الصلاة والسلام باعتباره مفتيا للناس؟ ولا او باعتباره حاكما - 00:21:57ضَ

اقامه باعتباره حاكم وبناء عليه فهذه الاحكام يقيمها عموم الناس ام يقيمها الحكام يقيمها الحكام. لو جاء شخص فقال انا ساقيم الحد كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على على على في عدة وقائع - 00:22:22ضَ

يقول هذا خطأ فلو قال هذا فعل الرسول لماذا لا نقتدي بالنبي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقام هذا الحد اقامه باعتباره حاكم هو من الشريعة لكن هذه الشريعة - 00:22:39ضَ

لا يقيم احد الناس وانما يقوم الحكام لذلك تقسيم الغناء فلا يأتي احد الناس يقسمون اموال ويقسمون بيت المال المسلمين وغيرها من الاحكام النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها باعتباره حاكم. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف باعتباره قاضية - 00:22:54ضَ

فيأتيه المتخاصمون يختصمون في قضية سيفصل بينهم فتأتيه مثلا امرأة تشتكي زوجها وتطلب الخلع فيخلعها النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقول احد انا سامتلك صلاحية الخلع بين المتخاصمين بين الازواج؟ يقول لا فلو قال اريد ان اقتدي اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم تصرف وانا باعتباره قاضيا فهذه الاحكام تتعلق في احكام القضاة وليس باحكام عموم الناس. هذه قاعدة فقهية مقاصدية مهمة اه لفهم كثير من احكام الشريعة - 00:23:35ضَ

وهي حاظرة عند كثير من الفقهاء المتقدمين اه لكنها عادة تنسب الى القرافي اه اه العالم المالكي الشهير لانه اه اه هو اكثر من ابرزها ومثل لها وفصلها في كتابه الشهير الاحكام في تمييز الفتاوى الاحكام او كتاب اخر الفروق - 00:23:52ضَ

بحث فقهي واضح ومحكم لا اشكال فيه المشكلة جاءت من اين؟ جاءت ان بعض المعاصرين سحب هذي التصرفات فاحدث لها عمليتين جراحيتين عمليتين جراحيتين العملية الاولى انه قال كل احكام السياسة - 00:24:12ضَ

هي تصرف باعتبار الامامة قل احكام السياسة هي تصرف باعتبار الامامة يقول اي حكم سياسي هو تصرف باعتبار الامامة هي في الاصل فقهي بعض بعض التصرفات السياسية هي تصرف باعتبار - 00:24:36ضَ

كون النبي حاكما ليس كل باب السياسة تصرف باعتبار حاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بفتاوى واحاديث هي من استياء في في السياسة لكن كانت فتوى وتشغيل عموم الناس. ما كان - 00:24:58ضَ

باعتباره آآ امامة لكن العملية الاولى هذي الجراحية جعل كل باب السياسة تصرف باعتبار الامامة ثم فعل عملية جراحية اخرى اخطر منها. وهي انه قال كل التصرفات النبوية مبنية على المصلحة - 00:25:12ضَ

وليس التشريع اللازما ويقول كل التصرفات في السياسة ليست من التشريعات اللازمة. هي بحسب المصلحة بينما اذا نظرنا في كم فقهاء هم ما يقولون ليست تشيع لازم عندما يقولون هي متعلقة بالحاكم او بالقاضي. قد تكون واجبة في اقامة الحدود - 00:25:34ضَ

قد تكون مباحة كتحريك اه ادارة الجيوش وادارة المدن ونحو ذلك لكن ليست كلها مباحة. قد تكون واجبة مستحبة مباحة. لكن المتعلقة بالحاكم. هم لا يقولون ليست تشريعا لكنهم يقولون المختص بها - 00:25:55ضَ

الحاكم لكن صاحبنا هنا جعلها كلها ليست تشريعا. اذا حصل حدث هنا عمليتان جراحيتان الاولى جعلت كل احكام السياسة باعتبار باعتبار التصرف بالامامة ثم نزعت منها التشريع فاصبح المحصلة النهائية - 00:26:12ضَ

انه كل جانب السياسة مبني على المصلحة. وليس في تشريعات لازمة. اذا وصلنا الى المعنى الصلب الذي تكلمنا عنه اللي تتمسك بالعلمانية ان لا تأخذ بحكم ديني تفرض به على الناس تفرضه على الناس وهذا بالضبط الذي - 00:26:37ضَ

وصل اليه هذه اه اه هذه الفكرة اذا هذي في الحقيقة الفكرة انطلقت من المعنى الفقهي لكن عبثت بهذا المعنى حتى وصلت الى آآ اسلمة العلمانية بحسب هذه آآ الطريقة. الفكرة - 00:26:56ضَ

من الافكار المؤسلمة للعلمانية اه هي هي الحديث عن مهمة الدولة وهو يقول مهمة الدولة هي حفظ الحقوق الفردية او الدنيوية وليس لها علاقة بالدين اه يقول ان الدولة اه ليس لها علاقة بخدمة الدين او اه حفظ الدين انما مهمة الدولة هي حفظ الحقوق - 00:27:16ضَ

وربما بعضهم يعبر بتعبيرات حتى يبالغ في تبشيع فكرة اه تحكيم الشريعة فيقول الدولة ليست مهمتها ان تدخلك تدخلك الجنة او تبعدك عن النار. مهمة الدولة هي ان تحفظ جانب آآ الدنيوي وجانب الحقوق للشخص. وربما حتى آآ يستعطف مشاعر الناس حول هذه القضية - 00:27:42ضَ

عن حاجة الشخص الى السكن والى العمل والى ان يحمى من الاعتداء والى العداء وحاجته للعدالة وغير ذلك الاشكالية هنا ليست في ان الشخص بحاجة الى هذه الامور. لا شك ان اه حفظ حقوق الشخص الدنيوية وحاجته الى العدالة وعدم الاعتداء عليه - 00:28:06ضَ

قائمة طويلة هي من الحقوق الشرعية التي يجب ان تحفظها الدولة وواجب وهي من الواجبات الشرعية على الدولة التي يجب ان تقوم ان تقوم بها. الاشكالية هو انه جعل نظام - 00:28:26ضَ

اما الحكم مقتصرا فقط على هذه على هذه الحقوق. ولم يجعل للدين اي قيمة ويتصور انه بهذه الطريقة اه كأنه قدم معنى شرعيا اه يؤسلم العلمانية وانه يقول انا لست ضد الدين ولا ارفض الدين. وانما المقصود فقط انه الدولة لها مجال معين وهذا له مجال معين - 00:28:41ضَ

الحقيقة ان هذه الفكرة هي نفسها فكرة العلمانية ولو جاءت بقالب رشيق ومتوافق مع اه يعني يظن انه يتوافق مع الاسلام اه هذي هذي الفكرة حقيقتها هي تهميش للدين وعدم اعتبار اعتداء اعتداد به لا تقبل اصلا هذي الفكرة الا في مجتمع - 00:29:03ضَ

لا ترفعوا بالدين رأسا المجتمعات المعلنة التي اه اه يعيش الدين في هامشها وليس له اي حضور نعم تقبل هذا الامر لان الدين اسقى اساسا هامشي لكن لا يمكن في مجتمع مسلم آآ يعظم الشريعة ويحتكم اليها ان تقول له آآ آآ مهمة الدولة هي حفظ - 00:29:23ضَ

الدنيا فقط وليس لها اي مجال للدين. لا يمكن تصور هذا بتاتا. اه الظن ان هذه يعني اه محاولة توفيق الاسلام والعلمانية في الحقيقة هي اه فكرة هشة واداتها التأويلية اه ظعيفة جدا - 00:29:45ضَ

حقيقة المحزن المحزن في هذه الدعوة آآ انهم يقولون الدولة ليست مسؤولة عن الجانب الاخلاقي والقيمي في عند الناس والاجداد لا تهتم بالدين بينما عمليا الدولة مسؤولة عن قيم واخلاق. لكنها القيم التي تقرها الليبرالية لا يخالفون فيها. فاذا جاءت الدولة فرضت قيما تمس - 00:30:04ضَ

والعدالة ونظرة الليبرالية الى الكون والحياة فانهم لا يرون اشكالا في فرض هذه المفاهيم. لانه يرون ان هذه المفاهيم فرظها تقوم به الحياة ويحصد الانسجام الاجتماعي ويحصل به آآ الرفاه. ليس عندهم مشكلة في فرض هذه القيم. لكن ان تفرض وتطبق شيئا من احكام الدين - 00:30:30ضَ

الذي ينتمي اليه جمهور الناس فان هذا مرفوض وهو الذي يقولون ان الدولة ليست مهمتها هذا الامر. اذا هذه الفكرة في الحقيقة يعني آآ من اضعف اذكار المسلمة لانها في الحقيقة هي نفس الفكرة العلمانية لكن حاولت ان تلجأ الى الفكرة من خلال الحديث عن مهمة الدولة - 00:30:50ضَ

وانها الدولة ليس لها علاقة حفظ الجانب جانب الدين مع انه مع انه في الشرع كثير من احكام الشريعة متعلقة بالجانب النظام العام الذي سيحفظها هو النظام والحكم فلابد ان يقيم اه احكام الشريعة - 00:31:10ضَ

الفكرة المؤسلمة الرابعة بعد ذلك من الافكار الشائعة والمؤثرة الحاجة الى الشرعية السياسية الحاجة الى الشرعية السياسية. والمقصود بهذا ان هناك حديث عند بعض المعاصرين ان تطبيق الشريعة واحكام الشريعة ومنع المحرمات - 00:31:27ضَ

التي هي المعنى الصلب في العلمانية يجب ان اكون مستحضرين هذا المعنى المعنى الصلب الالزام بهذي الاحكام يقولون تحتاج الى شرعية سياسية بمعنى انها هم يقولون نحن نسلم انها من احكام الدين لا ننازع في ذلك. لكن حتى تحكم - 00:31:52ضَ

حتى تفرض حتى يلزم بها لابد ان تنال شرعية سياسية. لا بد يكون هناك موافقة عليها من جمهور الناس حتى اه تحكم وهنا نميز لان موضوع الشرعية السياسية اه ملتبس ومجمل - 00:32:12ضَ

فيجب ان تفصل قليلا فنقول ما المقصود بالشرعية السياسية اذا كان المقصود بالشرعية السياسية اه من هو الذي سيحكم الناس وما هي مؤسسات الدولة وما هي آآ طرائق الحكم فيها - 00:32:28ضَ

اه وان هذا يحتاج الى موافقة الناس او الى نظام معين حتى ينال الشرعية فلا اشكال في هذا الكلام اه يعني الاعتراض هون هذا ليس محل اعتراض في حديثنا هنا - 00:32:45ضَ

الاشكال اذا دخلنا في جانب القوانين والنظم الاحكام هل الاحكام بحاجة الى شرعية ايضا الاحكام المتعلقة بالجوانب الاجرائية والحياتية والمباحة التي تشكل اكثر الاحكام ايضا لا اشكال في ان يقال انها تحتاج الى - 00:32:58ضَ

هي سياسية نحتاج الى موافقة او الى اه ترتيب معين في النظام حتى تكون اه يعني اه اه شرعية ومعتبرة الاشكال في الشريعة نفسها. بحكم الشريعة وقطعيات الشريعة هل هي - 00:33:17ضَ

غير ملزمة وغير وغير معتبرة وليس لها يعني الزام في الشأن العام الا اذا حازت على شرعية سياسية اعلى منها اذا حازت عليه اصبح لها اعتبار واقعي واذا لم تحز عليه لم يعد لها اعتبار. هنا الاشكال الكبير مع هذه المقولة - 00:33:33ضَ

لان المسلم عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهو قد سلم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا سلم له قلبا اعتقادا وعملا وقولا. انني اذا حرم الله علي امرا فاني اعتقد تحريمه والتزم - 00:33:53ضَ

به وايضا امنعه في الفضاء في الفضاء العام ليس الامر في الشريعة انني اذا سمعت حكما شرعيا نهاني الله سبحانه نهاني ربي عن آآ القربى للفواحش لا يعني هذا انني اعتقد فقط حرمة الفواحش - 00:34:15ضَ

لكن وجود الفواحش في الشأن العام ليس لي علاقة بذلك. لا ولا يتصور هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون هم خيرة من امرهم. فتحيم الفواحش يعني تحريمها - 00:34:34ضَ

في اعتقادك وتحريمه ايضا في الشأن العام. ليس هناك فقط اعتقاد ذاتي غير مؤثر في الشأن العام من اين جاء هذا يعني ما هو المنزل العلماني اللي دخل هنا المنزل الالماني - 00:34:47ضَ

ان العلمانية ترى ان الدين علاقة بين العبد وبين ربه يقول الزنا حرام آآ هذا هذا واجب الصلاة واجبة الزكاة واجبة الصوم واجب. علاقة بينك وبين ربك لكن ليس لها علاقة بالشأن العام - 00:35:04ضَ

طيب الشأن العام من الذي له الحكم العلمانية يقول الحكم لها مرجعية اخرى وبناء عليه اذا جاءت احكام الشريعة يقولون اين شرعيتها اذا جاء شخص يقول اين الشرعية فقد تأثر بالمنزع الالماني المنزع الالماني هو الذي سحب - 00:35:22ضَ

سحب الشرعية الدينية ففك العلاقة الفردية بين بين العلاقة في الشأن العام بينما المسلم لا يفهم هذا. المسلم لا يفهم ان ان الله اذا امرني بامر فقط الجانب الذي بيني وبين ربي هو الذي التزم به. اما ما يتعلق - 00:35:43ضَ

الشأن العام فانني لا التزم به. هذا المعنى غير متصور في الفهم في ذهن المسلم. ولاجل ذلك يصعب حتى على عموم المسلمين ان يعتقدون صعب صعب يعتقدوه لانه لا ينسجم اصلا مع - 00:35:58ضَ

مع بديهيات دينهم. فاذا جاء احد قال اين الشرعية السياسية للاحكام؟ القطعية الشرعية فهو قد استحضر المعنى العلماني وهو الحاكم يحاكم الشريعة يأتي تأتي معه مقولة يعني شهيرة وهي انه هذا هذا محرم - 00:36:12ضَ

لكن لا يجرم قانونا يعني هي نفس الفكرة. يقول نعم الزنا حرام اه الزكاة واجبة. الحج واجب الى غير ذلك لكن اه ما لها علاقة بالشأن العام. الشأن العام يحتاج الى حكم اخر - 00:36:31ضَ

فلا يجعل مجرد التحريم موجب الى التجريب وهذا اذا كان قصده انه في بعض المحرمات ليس عليه عقاب لسبب معين لا اشكال لكنه يقول ان مجرد التحريم لا يوجب المنع والعقاب. التحريم فقط اعتقاد قلبي. من الذي قال لك ان المحرمات فقط اعتقاد قلبي - 00:36:47ضَ

هي المنزع العلماني الذي فصل الاعتقاد عن الجانب اه العام وجانب الشأن العام اذا خلاصة خلاصة هذه الفكرة. وهي فكرة خطرة ومنتشرة الموضوع الشرعية السياسية اذا كان المقصود بها شرعية الافراد المؤسسات فليست في محل بحثنا اذا كان المقصود بها الانظمة - 00:37:11ضَ

الحياتية التي لا تمس احكام الشريعة ايضا ليس محل البحث. اذا كان مقصودها حتى الشريعة نفسها وحتى احكام الشريعة فهنا نسأل من الذي يعطي الشريعة هذه الشرعية واه لماذا يعني تتصور ان الشريعة فقط اعتقاد قلبي؟ وليس له علاقة بالشأن بالشأن العام - 00:37:36ضَ

طبعا هنا سيأتي سؤال مشروع شائع وهو يقول لكننا لا يمكن ان نطبق الشريعة في وضعنا المعاصر الا بهذه الطريقة وهذا طريق شرعي لفندق الشريعة وهنا نؤكد ونرجع الموضوع السابق - 00:37:57ضَ

اذا كان الشخص يريد تطبيق الشريعة ووجد هذا طريقة مناسبة فانه يقول ساتخذها طريقة لتطبيق الشريعة لكن لا يرجع يغير التصورات لانه يريد تطبيق بجانب معين. فالذي يحصل هنا ان تقرير هذه المفاهيم يعبث بتصورات الناس وتصورات المسلمين وتصورات عوام المسلمين من دون ان يكون له اي ثمرة في - 00:38:12ضَ

الواقع المعاصر الفكرة المؤسلمة الخامسة كفالة الشريعة للحريات كفالة الشريعة للحريات الانطلاق من ان الشريعة تكفل حريات كيف يكون فكرة مؤسلمة العلمانية اذا كان مقصود الشخص بالحرية هنا هي الحرية بمفهومها الشرعي بمعنى الحرية التي لا تخالف احكام الشريعة فهي عبارة مستقيمة - 00:38:34ضَ

وصحيحة ولا اشكال فيها فالحرية اه تخضع الى الى اه مرجعية لا وجود لحرية مطلقة. ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة منزوعة من اي وانما اه الحريات مقيدة بمرجعياتها. قد تتأثر بالليبرالية او تتأثر بالاسلام او بغيره - 00:39:04ضَ

اذا كان اه قدم الحرية فعلا بمفهومها الشرعي فهذه اه يعني عبارة صحيحة ويحمدوا اه احمدوا قائلها على على على ذلك وحتى لو اخطأ في مسألة او اكثر او اقل لا اشكال في ذلك. حتى لو اخطأ في بعظ التطبيقات لا اشكال. المقصد انه ملتزم فعلا بان الحرية تكون وفق اه - 00:39:25ضَ

الشريعة الاشكالية تأتي من ان يتبنى بعض الناس الحرية بمفهومه الليبرالي ثم يؤسلمها بقوله جاءت الشريعة بكفالة الحريات. ثم يأتي بالادلة من الكتاب والسنة على موضوع الحريات هنا اشكال كبير وشائع وهو من اساليب الاسلمة التي آآ تزيل اشكالية المعنى الصلب الذي تكلمنا عنه وجود الزام بمعنى آآ دين - 00:39:46ضَ

وهنا هم يستدلون بادلة كثيرة من اشهرها آآ اشهر هذه الادلة دليلان. الدليل الاول الاستدلاء بقوله تعالى لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى بنص القرآن القطعي قد نفى الاكراه في الدين - 00:40:14ضَ

وبناء عليه فهموا منه انه لا يجوز ان تكره احد تكره احدا على اه حكم محرم تمنعه لانه محرم. او تلزمه بحكم شرعي لانه واجب. فيقول هذا من الاكراه من اكراه في الدين - 00:40:36ضَ

فمشكلة المعنى الصلب الذي تكلمنا عنه في المفهوم العلماني قد زال وزالت اشكاليته من خلال هذا المدخل المؤسلم لكنه في الحقيقة هذا المعنى ليس له علاقة بالاية وهو معلم باطل قطعا ويقينا ليس ليس له علاقة بالاية. فالاية ليس مقصود الا اكراه في الدين في الاية انه لا وجود - 00:40:52ضَ

لاي الزام في دين الله ليس هذا هو المقصود قطعا ان الشريعة فيها انزامات فيها زكاة وعبادات فيها محرمات وفيها حدود وعقوبات وجهاد وامور واب ضعيف ونهي منكر كيف يكون - 00:41:20ضَ

كيف تنفي الشريعة كل هذه الازامات البدعية وانما المقصود لا اكراه في الدين لا يكره الكافر على الدين. فيكره اكراها ان يدخل في الاسلام فهذا هو المعنى المنفي عن اه عن اه في الاية وليس نفي اي اكراه - 00:41:35ضَ

ولاجل ذلك اتفق العلماء كلهم على هذا المعنى لا وجود بتاتا لاي عالم يقول لا اكراه في الدين تعني انه اه لا وجود لاي اكراه اه مطلقا. ليس لم لا ليس هذا من قول اي احد. لماذا؟ لانه لو قال بهذا لهدم الاسلام كله - 00:41:57ضَ

يعني لو كان هؤلاء لو كان هؤلاء الناس يفهمون حقيقة قولهم لا فهم لا فهم لادركوا ان القول بانه لا اكراه في الدين هو بالظبط لا يستقيم الا مع الفكرة العلمانية - 00:42:16ضَ

لا يكره في الدين بمعنى انك ان الدين يكون علاقة بين العبد وبين ربه علاقة فردية ليس فيها اي قظاء ولا الزام ولا حكم بالمعنى الالماني نعم تقول لا اكراه في الدين لكن انت تنتسب وتستند الى مرجعية شرعية كيف كيف تقول لا اكراه؟ لا اكراه في الدين - 00:42:31ضَ

ولاجل ذلك حتى عادة معنى العلماني هناك اكراه الا يمنعون السرقة ويمنعون القتل ويمنعون العدوان لماذا لا يقال ان هذه كلها مباحة لانه لا اكراه لا اكراه في الدين. اذا هذا المعنى ظاهر انه ليس له علاقة بالاية - 00:42:52ضَ

يستدلون ايضا بعموم الايات آآ المكية التي جاءت بوعيد الكفار او باعراض عنهم وليس فيها عقاب. كقوله تعالى لست عليهم بمسيطر ان عليك الا البلاء فيقولون هذه الايات تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:08ضَ

انما مبلغ ليس ليس لا يعاقبهم ولا يقيم عليهم جزاءات. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يضع ربنا حدا وعقوبة على هذا هذا يدل على ان هناك الحرية وهذا من الادلة الشائعة - 00:43:29ضَ

ويعني حتى توسع بعض المعاصرين فذكر يعني ايات كثيرة قال بعضهم عشرون او اربعون اية بل قال بعضهم تتجاوز مئة اية حتى قال بعض المعاصرين انها من الاصول القطعية في القرآن - 00:43:47ضَ

ان الشريعة جاءت بالحريات التي ليس فيها منع وفرض باحكام تمنع الناس من حرياتهم الدينية مطلقا ويستندون لهذه الاية والحقيقة ان هذا غلط واضح لماذا لان غاية ما في هذه الايات - 00:44:05ضَ

والسكوت عن جزاء من يخالف الشريعة لكن ليس في الايات انه ليس هناك اي احكام اخرى غاية ما فيها ان الله سبحانه يقول لست عليهم بمصيبة لكن هل يجاهدون؟ هل يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ هذي احكام اخرى - 00:44:21ضَ

ليس في الاية نفي نفي لهاء فمجرد الاستدلال بهذه الطريقة غلط حتى تستوعب معي اه وجه غلط في هذه الاية دعني نجرب هذه الطريقة مع ايات اخرى وهذي طريقة جدلية ممتازة - 00:44:42ضَ

يعني بعض الناس يقرأ القرآن لكن ليست بطريقة العلماء بالقرآن الذين يعلمون القرآن كل اياته وانما ينتقي ايات معينة لو طبقنا هذي الطريقة في طريقة استدلال بالقرآن على ايات اخرى - 00:44:58ضَ

سنجد في القرآن هناك ايات تتكلم عن الظلم والعدوان وليس فيها حديث عن اي عقوبة قال الله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا - 00:45:13ضَ

ولم يذكر الله لهم اي عقوبة اذا الظلم في الدنيا ليس له اي جزاء. الظالم يظلم الناس لكن في الدنيا ليس له اجزاء. لان الله لم يذكر اي جزاء له - 00:45:27ضَ

القرآن ايضا ربنا يقول انما السبيل على الذين يظلمون انما السبيل على الذين يظلمون الناس او يبغون في الارض بغير حق. اولئك لهم عذاب اليم ايضا الذين يبغون ويظلمون ليس لهم الا العذاب الالم في الاخرة اما في الدنيا ليس لهم اي شيء. بل حتى من يعتدي علينا في الحرم. قال تعالى ولا يجبنكم شنعان - 00:45:38ضَ

قوم ان صدوكم عن المسجد حرام ان تعتدوا وتعاون البر والتقوى. لم يأمرنا ربنا مع من يعتدي على الحرام الا ما ان ان نعدل معه ولا نعتدي يقول عاقل ان الله في القرآن - 00:45:58ضَ

لا يقيم عقوبات على البغي وعلى وعلى هذه الجرائم بطبيعة الحال غلط ولا احد يقوم بهذا. لكن طريقة التفكير هذي الخاطئة آآ لازمها هو هان فمجرد سكوت القرآن عن بيان بعض الاحكام لا يعني ان الاحكام - 00:46:12ضَ

منتفية ويبين لك بطلان هذا التفسير انه لم يقل به احد من العلماء بتاتا اعني لم يأتي في يوم من الايام احد من فقهاء الاسلام وعلمائه فقال ان هذه الايات تدل على عدم الزام الكفار باحكام الشريعة - 00:46:27ضَ

او ان الحريات والشريعة مكفولة فلا يمنع مسلم من اه الالزام باحكام الاسلام لان هذه الحريات. هذا قول لم يقله احد خلال آآ قرون متطاولة لم يخرج هذا القول الا في عصر الحرم - 00:46:46ضَ

فتخيل ان هناك عشرات الايات في القرآن ادلوا على حكم ولم يقل به احد قبل لماذا؟ لماذا غاب؟ لانه لا يتصور الذي يقول بهذا الكلام يهدم اصولا شرعية من حيث لا يشعر. هو يريد ان يقرر حكما فيهدم - 00:47:02ضَ

اصوله فما كان موجودا في السابق لانهم كانوا علماء لا يمكن يقعون في مثل هذه الاخطاء البديهية بخلاف طريقة بعض المعاصرين اذن المقولة والفكرة الخامسة ان الشريعة كافة الحريات اذا كان مقصودها الحريات الشرعية فهذه مقولة صحيحة لكن اشكالية تأتي من - 00:47:20ضَ

انه يتحدث حتى عن الحرية الليبرالية فيجعل الشريعة كافلة لها فينزع الالزام الديني بمؤسلم وبدعوة اسلمة هي ان الشريعة قد كفلت الحريات الفكرة المسلمة السادسة وهي فكرة يعني شائع ومؤثرة ولها ارتباط وثيق بالفكرة الخامسة بل قد نقول هي مكملة ومتممة له - 00:47:40ضَ

هي الحرية قبل تحكيم الشريعة الحرية قبل تحكيم الشريعة وهذا المعنى اذا كان المقصود به ان اه اننا نريد تحكيم الشريعة في زمان او مكان معين عن طريق نظام اه يعني ندخل من خلال الانتخابات والحريات المكفولة الى ان نطبق الشريعة وبعضها لانه هو المتاح والممكن فهذا - 00:48:11ضَ

خارج بحثنا لان هذا يتعلق بواقع وزمان معين وهذا يتعلق بجانب القدرة والامكان والمصالح والمفاسد وهو بحث فقهي ليس له ببحثنا في اسلمة العلمانية. الاشكالية هنا ليست اشكالية ان الشخص يتحدث عن واقع يريد الاصلاح فيه. وانما - 00:48:39ضَ

يضع اصلا في ذهنه ان الشريعة ان الشريعة حتى تحكم فانها يجب ان تكون مسبوقة بهذه الحرية. وهنا الاشكالية ما هي هذه الحرية التي يجب ان تكون مسبوقة بالشريعة هل هي الحرية الشرعية؟ الحرية التي يكفلها الاسلام - 00:49:00ضَ

اذا قال نعم اذا لماذا تأتي قبل الشريعة؟ هي من الشريعة اذا ليست هذه الحرية الاشكالية ان الحرية ستكون هي الحرية لمفهومها الليبرالي فما معنى ان تكون قبل الشريعة وهنا الاشكالية ان سيكون لها سيادة وسلطة على - 00:49:22ضَ

على اه الشريعة وسيبدأ يعيد كثير من احكام ويفهم كثير من النصوص بناء على هذا الاصل الفاسد الذي دخل عليه. الذي الذين يقولون بهذه الفكرة الحرية قبل تحكيم الشريعة يعتمدون على امرين - 00:49:40ضَ

الامر الاول تحريف مفهوم مفهوم الحرية والامر الثاني ثلاث تصورات خاطئة حول النظام السياسي المعاصر فهم يحرفون مفهوم الشريعة كما سبق في المقولة الخامسة والفكرة الخامسة. فيقولون الشريعة كفلت الحريات الحريات بالمفهوم الليبرالي الذي لا يقيد حريات الناس ولا يمنعهم بدافع بدافع ديني - 00:49:57ضَ

فهم يستمدون يستندون على هذا الاصل. وبناء عليه يقولون حرية قبل تحكيم الشريعة الاصل وليس في واقع معين. وعندهم ثلاث تصورات خاطئة التصور الاول يقول ان الحكم بالشريعة من غير تصويت واختيار للناس هذا من الاكراه في الدين - 00:50:25ضَ

هو يقول حتى تحكم بالشريعة لابد ان تدخلها عن طريق التصويت لماذا؟ لانه يريد ان يلفق ويقارب المفهوم الشرعي مع المفهوم العلماني فهو يقول نحن لا نفرضها ولا نلزم احد - 00:50:46ضَ

ابتداء لكن هو الذي اختار فاذا اختار هو الذي اختار رغب فيكون الزام مبني على رغبته وعلى شرعيته وليس على اصل الدين. اصل الديني. فيحاول ان يوافق بين الشرع والدين وبين اشكالية العلمانية في رفظ الالزام الديني - 00:51:03ضَ

فيقول لابد من تصويت واختيار وحريات ليبرالية حتى يكون التصويت ليس فيه اكراه وهنا نطرح سؤالا يعني مشروعا بعد التصويت هل يزول الاكراه يعني افترضت ان انك صوتت على على احكام معينة فاخذتها بالتصويت بجواز تطبيقها - 00:51:21ضَ

لما طبقتها الان هل زال الاكراه لا زال الكرة موجودة ماذا لو ان بعض الناس الذين رفضوا التصوير؟ باي حق انك تفرض عليهم رأي الاكثرية ما دام الامر في اكراه - 00:51:48ضَ

ايضا لو انه صوت ثم تراجع حق تستمر تكرهه بهذا الحكم فهذا الاستدلال اصلا يحاول يحدث تلفيقا وهو يهدم اصله بالكامل لانه لا يقوم على بناء بناء اساسي ولاجل ذلك هو اكراه فعلا. لكن الاكراه بالمفهوم - 00:51:59ضَ

الليبرالي وليس مفهوم الشرعي. فانك تطبق احكام الشريعة هذا اكراه لكن بالمفهوم الليبرالي وليس بمفهوم الشرعي اذا التصور الاول خاطئ هو تصورهم ان حكم الشريعة من غير تصويت اكراه وتبين انه غلط لانه يفسر - 00:52:21ضَ

حسب مفهوم ليبرالي والامر الثاني انه حتى بعد التصويت سيكون فيه اكراه. التصور الثاني انه يقول لا يمكن حكم الناس من دون ارادتهم يقول ما يمكن تحكم الناس الا اذا ارادوا اختاروا - 00:52:41ضَ

ويتبعه تصور ثالث يقول انه ما يمكن تحكم الناس والبلد كله يرفض الاسلام كيف تقيم الشريعة في بلد يرفضه الناس كلهم؟ فيجب ان تتيح لهم الحرية وهم يختارون الشريعة او لا يختارونها. لانك بدون هذي كيف تفرض عليهم - 00:52:56ضَ

اه الشريعة. وهنا قبل نجيب على هالاشكال اكرر هذا المعنى لضرورته ومسيس الحاجة اليه. وهو ان ان الشخص اه اذا كان يتكلم عن واقع معين. ما حكم التصويت على الشريعة في نظام معين - 00:53:14ضَ

اه لاجل ان نتوصل من خلالها تصويت تحكيم الشريعة وتحكيم بعض احكامها او وضع دستور آآ يطبق شيئا من احكام الشريعة او هو اخف من آآ الدستور الاخر هذا بحث فقهي - 00:53:35ضَ

وهو يعني لا اشكال فيه لانه مبني على اختيار الارجح. والانفع للشرع وللمسلمين لا اشكال فيه فنحن لا نتحدث عن لا نتحدث عن هذه الصورة اشكاليتنا كما كررنا كثيرا لا تجعل هذه الصورة هي الاصل. لا تأتي تقول ان الشريعة اصلا لا تطبق الا بهذه الطريقة. وان اي تطبيق - 00:53:49ضَ

غيرها فهو اكراه وبناء عليه. ترجع الى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والنصوص والاجماعات وكلها تفسرها تفسيرا مع هذا مع هذا الامر اذا قدمنا هذه المقدمة المهمة نقول هذا الكلام الذي يقول لا يمكن حكم الناس الا بارادتهم - 00:54:12ضَ

وانه لا يمكن تحكم الناس وهم يرفضون الشريعة غاب خاف غفل عن معلومة بديهية واساسية في موضوع التصويت هذي المعلومة هي انه لا وجود لسيادة مطلقة ولا وجود لحرية مطلقة. ولا وجود اختيار مطلق. ما في احد يصوت في نظام يختار ما يشاء. وهو الذي يظع ما يشاء - 00:54:30ضَ

الناس يضعون كلشي معيشة في المعشة لا التصويت بنظام علوي لا تصويت فيه فان تصوت داخل النظام العلوي وهو الذي يسمى بالمبادئ فوق الدستورية او المبدأ الحاكم فالتصويت يكون داخل هذا المبدأ لا يتصور - 00:54:55ضَ

ان احدا يصوت على امر يظرب هذا المبدأ. فمثلا هل يمكن التصويت على مم ازالة مبدأ ليبرالي؟ طبعا لا. هل يمكن التصويت مثلا على اه اقصاء اقلية دينية او عرقية - 00:55:17ضَ

او او ابعاد شيء من حقوق المرأة او حتى بعض تفاصيل القضايا التي تخالف ليبرالية مثلا منع تعدد الزوجات او منع زواج القصر في النكاح. هل يمكن التصويت عليها؟ طبعا كل اكثر النظم اليكم كلها. اه - 00:55:33ضَ

يعني لا تسمح بهذا وفي يعني آآ يعني هناك يعني قواعد اصول لا يمكن تجاوزها وبعضها قد تختلف الانظمة فيها. لكن هناك مساحة كبيرة لا يمكن تجاوزها لانها مبادئ فوق دستورية. هذا التصور - 00:55:52ضَ

آآ يزول الاشكال فيه لما نفهم معلومة اساسية وهي انه لا وجود لسيادة مطلقة. وحرية مطلقة واختيار مطلق للناس الناس عندما يختارون فهم يختارون ضمن نظام ضمن اطار. هناك مبادئ حاكمة مبادئ فوق دستورية لا يمكن تجاوزها - 00:56:06ضَ

لا يتصور ان الناس يستطيعون يختارون في كل شيء ما يشاؤون مطلقا لا انهم يختارون وفق المرجعية هناك مرجعية حاكمة يختارون وفق هذه المرجعية وبناء عليه بما ان المرجعية الليبرالية هي المتسيدة في عصرنا - 00:56:27ضَ

فانه لا يمكن في التصويت ان يتجاوز هذه المرجعية. لا يمكن مثلا ان يصوت على حرمان الاقلية العرقية او الدينية من بعض حقوقهم او يصوت على اه حقوق المرأة مثلا بل حتى بل حتى بعض التفاصيل التي تخالف اه رؤية الليبرالية - 00:56:41ضَ

تكون الحياة ايضا لا لا يسمح بالتصويت فيها. اه في كثير من الانظمة لم يكن كلها. كمثلا اه تعدد الزوجات الذي يرون انه فيه عدوان حق المرأة او اه منع زواج القصر في النكاح الذي يرونه اعتداء على حق القاصد - 00:57:04ضَ

فهذي تفاصيل ايضا لا يصلح بالتصويت فيها لانها تنافي مفهوم الليبرالية وخذ من قائمة طويلة جدا جدا تثبت لك انه لا وجود اصلا السيادة مطلقة انما انت انت تصوت ضمن - 00:57:21ضَ

عموما اه مرجع معين لماذا لا تأتي هذه الاسئلة مع السيادة الليبرالية؟ لماذا لا يقال؟ لا يمكن ان تفرض على الناس احترام الاقليات واحترام حقوق المرأة وبقية القيم الليبرالية الا باختيارهم وتصويتهم. كيف تفرض على الناس قيم لا يؤمنون بها؟ لا تأتي هذه باسئلة لانه - 00:57:36ضَ

التصويت مفروض عليه بهذا النظام فلا يتجاوزه. الاشكال هنا ان المسلم او بعض المسلمين يقبل بالاطار الليبرالي ويقبل بالمرجعية الليبرالية فاذا جاءت احكام الشريعة اصولها وقطعياتها قال لا لا بد من - 00:57:59ضَ

وكيف تحكم الناس بدون اختيارهم؟ فنقول هنا في تصور مغلوط اصلا انك تتصور ان هناك سيادة مطلقة للناس فلا يمكن الحكم عليهم اولئك من حكم الشريعة الا من خلالها. وهذا خطأ اصلا لانك انت تقبل بالليبرالية ولا تفكر بقيود بهذه القيود - 00:58:15ضَ

ولاجل ذلك عاش المسلمون ثلاثة عشر قرنا استعمار وهم يحكمون بالاسلام وما فكر احد انه بحاجة الى تصويت واختيار حتى يحكم بالشريعة. لانه ولدوا مسلمين وليسوا بحاجة الى الى ان يعني يستشاروا في تحكيم تحكيم دينه. اذا هذا المعنى - 00:58:34ضَ

مركزي اساسي لا وجود سيادة مطلقة عمليا انت تقبل بالسيادة الليبرالية لكن تتحفظ على السيادة التي تأتي او الاحكام آآ الشريعة الامر الثاني انك في الحقيقة تخضع الناس للليبرالية ثم تقول لا يمكن حكم الناس بدونهم. فانت تأتي وتطبق على الناس الليبرالية وتقول اه اعطوا الناس حريات - 00:58:57ضَ

واجعلوا حرية الحرية للاسلام وحرية لخصوم الاسلام. حرية تطبيق الشريعة وحرية ضدها. ثم الناس يختارون فاذا اه بالاعلام والتصويت والاموال اه اه غلب هذا هذه الكفة اصبح الناس يريدون الاسلام او غلبت الكفة الاخرى الناس لا يريدون الاسلام - 00:59:21ضَ

فهذي الحقيقة هذا نظام الليبرالية. والا في الاصل في نظام الحكم الاسلامي لا يتصور اصلا ان ان يقال للناس انهم يكرهون الاسلام او يحبونه فكيف عرفت انهم يكرهون الاسلام من خلال التصويت حالة التصويت من اين اتيت به؟ اتيت به من المرجعية الليبرالية. لماذا؟ لماذا لا اه تقيس كراهية الناس؟ الحقوق اه التي - 00:59:39ضَ

الليبرالية لا تقيس لا لا تقيسها. لماذا؟ لان الليبرالية لا تسمح لك بذلك. اذا هذا المعنى صلب اخواني واخواتي الاكارم. مهم استحضاره ان اصحاب هذه الدعوة يقبلون بالقيود الليبرالية يا اخي يتحفظون عن القيود آآ الشرعية فاذا قارنت - 01:00:02ضَ

القيود اعتراضات التي يريدونها حكم الشريعة بحكم الليبرالية يزول يزول آآ الاشكال اذا القول بان الحرية الحرية قبل تحكيم الشريعة الخلاصة نقول اذا كان الامر متعلق بواقع معين اه اذا الامر الواقع له اجتهاده ومناطاته ومصالحه ومفاسده. اذا كان المقصود انه انها وسيلة وسبب كذلك. المشكلة - 01:00:22ضَ

ان يتحول الى اصل فيجعل الحرية هي الحاكمة للشريعة والمقيدة المقيدة لها فنهاية الامر هو التزم بالمعنى الليبرالي الصلب. المعنى العلماني الصلب وهو نزع الالزام الديني لكن بحث له عن اصل شرعي وهو ان الحرية قبل - 01:00:49ضَ

التحكيم اه الشريع وحقيقة الامر حقيقة هذا القول هو يقول ساحكم الشريعة عبر التصويت وعبر الاكثرية لكنه عمليا لن يحكم الشريعة حتى لو جاءت الاكثرية بتطبيق الشريعة. لماذا لانه قد اسس نفسه على مفاهيم الحرية الليبرالية - 01:01:07ضَ

فلاحقا لن يقبل اساسا ان يفرظ على الناس حكم بالاكثرية وهو يرى ان هذا الحكم اكراه ومخالفة للشريعة ومخالف للهدي النبي وسلم مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة فلم يرظى بذلك اصلا. هنا المشكلة انه انطلق يؤسم العلمانية ثم لاحقا سيلتزم حتى - 01:01:31ضَ

الحقيقة العلمانية الكاملة موضوع الحديث حول اه السيادة يدفعنا الى الحديث حول موضوع مهم وهو العلاقة بين الديموقراطية والعلمانية الحرية والشريعة يدعون الى الحديث حول اه العلاقة بين الديموقراطية والعلمانية - 01:01:51ضَ

وهذي من اكثر مسائل الجدلية والمشكلة في عصرنا نظرا للخلاف الكبير حول التصور حول الديموقراطية وخلاف كبير حول التصور حول الشريعة نفسها وهناك خلاف جدل كبير وخلاف هنا وخلاف كبير هنا فطبيعة الحال ان هذا السؤال الذي يربط المسألة الحكمين - 01:02:14ضَ

سيكون محل جدلي كبير. اذا اردنا ان اه نرصد اتجاهات المعاصرين العلاقة بين الديموقراطية والعلمانية نستطيع ان نقول ان المعاصرين لهم اتجاهان في هذا الامر اتجاه في العلاقة بين الديموقراطية والعلمانية - 01:02:35ضَ

الاتجاه الاول الذي يرى ان الديموقراطية ملازمة للعلمانية وبناء عليه فهو لا يرى امكانية اسلمة الديموقراطية لانها يرى ان الديموقراطية هي مرتبطة ارتباط ووثيقة بالعلمانية. وهذا الاتجاه يقول به علمانيون ويقول به - 01:02:53ضَ

اسلاميون ايضا فالعلماني يقول ان الديموقراطية ملازمة للعلمانية بهدف انه يلزم من يقبل بالديمقراطية ان يقبل بالعلمانية هو يقول لا يصح ان تقبلوا بادوات الديموقراطية وبتداول السلمي للسلطة وبنحو ذلك الا وتقبلون العلمانية نفسها - 01:03:15ضَ

هو يحاول احراج من يقبل الديموقراطية باقبل العلمانية. اما الاسلامي الذي يقول ان الديموقراطية ملازمة علمانية فهو يقول بذلك وبناء عليه هو يرفض الديموقراطية. ولا يقبلها لانها يراها ملازمة العلمانية - 01:03:36ضَ

اذا الاتجاه الاول يرى ان الديموقراطية الملازمة العلمانية منهم اسلاميون ومنهم علمانيون والعلماني يقبلها لاجل ان يحرج الاسلاميين الاسلامي يراها متلازمة فيرفضها الاتجاه الثاني يقول ليس هناك تلازم بين الديموقراطية والعلمانية - 01:03:53ضَ

ممكن تطبيق الديموقراطية بدون وقوع في العلمانية وهؤلاء يعني كيف يتعاملون مع المسائل والاحكام المشكلة في الديموقراطية في علاقتها مع الدين هم على ثلاث تصورات او على ثلاثة اراء. في الاتجاه الثاني الذي لا يرى ثمة تلازم له ثلاث اراء في كيفية التعامل مع المسائل المشكلة - 01:04:15ضَ

الطريق الاول تأويل كل ما يعارض الشريعة اي حكم في الديموقراطية يرونه مخالفا للشريعة يتأولونه بمعنى يبحثون له عن مدخل للاسلمة فيكون اه اه موافقا اه حتى يكون موافقا للشريعة. ومن ذلك الحريات السابقة - 01:04:38ضَ

فيقول كل ما في الديموقراطية من حرية آآ حرية تخالف الشريعة يقدمونها بطريقة لا تخالف الشريعة الاتجاه الثاني لا لا يتأول احكام يقول هناك احكام محرمة لكن يجيز مشاركة عند الضرورة فهو يقول انا لا ارى ان الديموقراطية ملازم - 01:04:57ضَ

لكن فيها اشياء تخالف العلمانية عفوا في اشياء يعني تخالف ممكن تصحيحها لكن لا استطيع ساشارك في باب من باب الضرورة والمصلحة الاتجاه الثالث يوافق الثاني لكن يرفض المشاركة لانه لا يرى المصلحة في المشاركة. اذا هناك ثلاثة اراء كلها ترى انه ما في تلازم - 01:05:15ضَ

بين العلمانية وبين اه الديموقراطية انا هنا لم ادخل في آآ تصويب اي اي رأيين المقصد ان نرسم الخارطة لطبيعة الجدل المعاصر. يهمنا هنا الاتجاه الرأي الاول من الاتجاه الثاني - 01:05:37ضَ

الاتجاه الذي لا يرى التلازم اذا جاءت الاحكام الشرعية التي تخالف اه الشريعة فانه سيعيد تأويلها بما لا يوافق بما يجعلها غير مخالفة للشريعة فهو يدخلها من فهو يوظف الافكار المؤسلمة حتى تبدو غير مخالفة - 01:05:58ضَ

اه للشريعة بعد ذلك الفكرة السابعة ولتختم بها الافكار المسلمة للعلمانية فكرة الرابطة التعاقدية. الرابطة التعاقدية. تقول هذه الفكرة ان التعاقد المعاصر يقوم على رابطة عقدية مبنية على الشراكة في الارض والوطن بما يجعل الاحكام متعلقة به - 01:06:17ضَ

بخلاف الرابطة العقدية القديمة وهم يقولون سابقا صحيح كان هناك احكام متعلقة بالمرأة. تختلف عن الرجل واحكام متعلقة بالكافر تختلف عن مسلم. يقول هذا سبب انه الرابطة في السابق رابطة العلاقة بين الناس هو رابطة الدين - 01:06:43ضَ

فترتبت عليه عدة احكام. اما في عصرنا الحاضر فالرابطة اصبحت رابطة وطنية اه تعاقدية ليس لها علاقة بالدين وبناء عليه يجب ان تتغير الاحكام لتغير هذه الرابطة فهو آآ يحاول يقدم مدخل لها آآ يعني كأنه قراءة كأنه اجتهاد فقهي ان المسألة متعلقة بظرف تاريخي - 01:07:00ضَ

تغير فتتغير الاحكام اللي تغير الظرف. الجواب عن عن هذه الاشكالية اه حقيقة قولهم بان الرابطة كانت اه عقدية لظرف تاريخي هو انهم تخلوا عن احكام الشريعة اه او هو تخلي احكام الشريعة بربطه بحالة تاريخية متغيرة - 01:07:26ضَ

اه جعل الشريعة وكانها اه ليست مقصودة ولم يرد الله هذه الاحكام وانما هي وقعت فقط في حالة في حالة تاريخية معينة يعني بمثل هذه الطريقة مثلا يمكن ان نقول ان شرب الخمر مثلا ليس محرما وانما ان الناس كانوا في وقت العرب - 01:07:46ضَ

يكرهون الخمور وكانوا يسبب لهم اضرارا حدثت مصائب بسبب ذلك. اه فجاء التحريم بناء على هذا الواقع فهي تغير واقع واصبح اصبح الخمر شائعا ولا يسبب اي اشكالات فانه يكون مباح - 01:08:06ضَ

وقل مثل ذلك في الفواحش مثلا يعني تستطيع ان تقدم بهذه الطريقة اي حكم تغيره من آآ جانب الى جانب بمثل هذه التي لا تقوم على اساس اه علمي وهذي الطريقة يفعلونها مع كل الاحكام. يعني كل احكام الشريعة التي لا يرغبون فيها - 01:08:20ضَ

يتخلصون منها من خلال ربطها في حالة تاريخية فمثلا حد السرقة عقوبة على الجريمة العقوبة صارمة على جريمة تستحق. ليس هناك اي اشكال بعد السرقة. لكن لان الثقافة الغربية لا يروق لها - 01:08:39ضَ

شكل القطع اصبح كثير من الناس في قلبه الف اشكال واشكال على هذه على هذا الحكم واصبحوا يقولون حد السرقة متعلق اه بواقع تاريخي معين لم يكن هناك سجون فكان قطع اليد هو احسن طريقة - 01:08:55ضَ

لكن اذا تطور الوظو واصبح في سجون لم نعد هناك له حاجة اذا جاء موظوع وهكذا كل موظوع يعني يبحث له عن اي اي اي واقع تاريخي ويغير حكم بناء عليه - 01:09:13ضَ

بل حتى الصلاة نفسها فاحد الحداثي اشهر او احد احد اشهر الحذافيين العرب يقول الصلاة نفسها كانت متعلقة بزمن معين كان الناس كان علمهم فيه ضعيفا والايمان بالاشباح والخرافات والشياطين شائعة فكان الناس يخافون فيضطرون الى ان يصلوا حتى يدفعوا هذا الخوف - 01:09:26ضَ

لكن مع انتشار العلم ومعرفة سنن الطبيعة ومعرفة تفسير كثير من الاشياء التي كانت تخوف الناس لم يعد هناك حاجة للصلاة هذا كلامه آآ يعني هذا كلام احد مشاهيرهم اذا هي نفس الطريقة نفس الطريقة - 01:09:49ضَ

اه محاولة ازاحة اي حكم لا يروق لهم بربطه يعني الجانب التاريخي فجعلوا الاحكام الشرعية كانها رابطة تاريخية هو هو عبث هو تصوير الاحكام هذي وكانها لا قيمة لها وليست مقصودة وانما وقعت عرظا اه بلا اه اي اي اي قصد - 01:10:05ضَ

الجانب المسلم او جانب او اداة الاسمى في هذه في هذه الفكرة هم ان انهم جاؤوا بموظوع التغير ومفهوم التغير في الاصل له اعتبار فقهي ان الاحكام قد تتغير لتغير الزمان والمكان - 01:10:27ضَ

سيكون هناك مثلا حكم كان آآ مشروعا في اول الاسلام لمصلحة معينة او لعرف معين اذا تغيرت المصلحة او تغير العرف يتغير الحكم. او حصل في عصرنا ظرورة او حاجة فيتغير حكم لتغير - 01:10:43ضَ

هذه الضرورة وهذه الحاجة فحاول يدخل هذه الاداة حتى يشرعن لهذه الاسلامية. هذه الاسلمة وحقيقة الامر ان الشخص كونه يراعي المتغيرات هذا ليس امرا قبيح او ليس امرا سيئ. بل هو امر جيد. الاشكالية انه فرق بين انك تراعي المتغيرات بطريقة فقهية - 01:10:59ضَ

تأكد هل هناك متغير حقيقي وما الذي تغير بالضبط ثم ما علاقته بواقعنا؟ وهل هو حاجة ام ضرورة؟ هناك نظر فقهي دقيق علمي موضوعي مفصل وكلام علمي كبير حول هذا الموضوع - 01:11:24ضَ

هو يتجاوز كل هذا الامر وبمجرد النظر كسول بليد يغير كل احكام الشريعة بربطها بادنى متغير بلا اثبات ولا حجة ولا برهان فرق كبير بين هذا المنهج العلمي الموضوعي الدقيق الذي فعلا يرصد اثر التغير في الاحكام - 01:11:39ضَ

وبين الذي اصلا يجعل الشريعة كلها متغيرة. ويربطها كلها بالحالة التاريخية بلا علم ولا ولاء آآ آآ يعني بيع اذا حقيقة هذا الامر هو نفسه الفكرة العلمانية لكن جاء بمدخل التغير لمحاولة اسلمة لهذي الفكرة لكنها لم تزل - 01:11:57ضَ

الاشكال العلماني البارز في المعنى الصلب الذي كررناه كثيرا وهو اه الالزام بحكم اه ديني في خاتمة هذا اللقاء اخواني واخواتي الاكارم اه هناك اه تأكيد وذكر لاربعة قواعد اساسية يجب العناية بها - 01:12:16ضَ

في اه اه التعامل مع هذه الظاهرة. هذه اذا اه سبعة افكار اه مركزية وشائعة اه مؤسلمة للعلمانية اه تسعى هذه الافكار الى تقديم اه دليل او اطار او اه اه نموذج اه شرعي واسلامي - 01:12:39ضَ

اه يقرب المفهوم الشرعي للعلمانية. ويزيل ويزيل الاشكال العلماني المتعلق برفظ او عدم قبول اي الزام او منع بناء الاروة الدينية. تسعى هذه الافكار الى انها تخفف هذا الاشكال. اما ان تتفق مع العلمية العلمانية بشكل - 01:13:00ضَ

كامل او تخفف تخفف اه يعني اه هذا الاشكال حدثنا ايضا عن المقاصد المحركة لهذه لهذه الظاهرة وناقشنا تفاصيل اه هذه الافكار. نختم باربعة قواعد آآ مركزية واساسية يجب العناية بها عند التعامل مع هذه الظاهرة - 01:13:19ضَ

القاعدة الاولى ضرورة المحافظة على اصل تحكيم الشريعة وصيانتهم اي تحريف يجب آآ ان يكون اصل تحكيم الشريعة محكما ثابتا قطعيا لا يقبل التحريف او المساس او التساهل. لاننا عندما تحدث تحكيم الشريعة - 01:13:42ضَ

نتحدث عن احد الاصول المركزية في الاسلام. لا يصح بتاتا ان يسترخص الكلام فيه فيحرف هذا المفهوم او يتأول لادنى او للشك في دليل او لادنى حاجة يجب ان تكون العناية بهذا الاصل تليق بمكانة هذا الاصل - 01:14:00ضَ

العناية بهذا الاصل قاعدة مركزية يجب ان لا يتساهل ويتهاون فيها. الامر الثاني ضرورة النظر في المتغيرات المعاصرة وفق اجتهاد فقهي معتبر الواقع المعاصر فيه متغيرات كبيرة تتطلب النظر هل هذه هل هل يتطلب؟ هل اين احكام الشريعة فيها - 01:14:17ضَ

وما الذي يوافق الشريعة منها؟ وما الذي لا يخالف؟ وفيها ايظا مصالح ومفاسد يجب اعتبارها وفيها ظرورات وعدم قدرة وعجز هذي المتغيرات يجب ان يعني اه يقوموا لها ويقوموا بها اه المؤهلون من العلماء والمتخصصون الذين يجتهدون في - 01:14:39ضَ

في اه الموازنة اختيار ما هو اقرب اه لاحكام الشريعة وقد يقعون في سبيل ذلك في خطأ كما يحصل في اي اجتهاد آآ اخ وهذه وهذا الاجتهاد ضروري جدا بانه يحفظ اصل الشريعة - 01:15:00ضَ

هذا الاجتهاد يحفظ اصل الشريعة. التقصير في هذا الاجتهاد يضر اصل الشريعة تفريط كما ان هناك من انحرفوا بسبب الواقع فتبنوا اصول العلمانية. ايضا التفريط في الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي تتيحه الشريعة. وعدم اعتباره الضرورات والحاجات - 01:15:17ضَ

ونحو ذلك ايضا هو مزلة لانحراف انحراف اخر وايضا ما زلنا وايضا يشجع على الانحراف العلماني وهذا يدعونا للتأكيد على خطورة ان يكون الحكم في تفاصيل هذه الاراء عموم الناس او لغير المتخصصين او لانصاف المتعلمين فيكون - 01:15:37ضَ

سيكون لهم الحكم والاجتهاد في هذه القضايا فيستيطلون احيانا بالتكفير او بالتبديع او بالتضليل في مسائل اجتهادية فقد يهاب العالم الكلام في بعض الموضوعات اه يعني صيانة لعرضه من من تطاول هؤلاء الناس وهذا لا شك انه خطأ كبير. لا يصح ان اه تتحول - 01:16:02ضَ

الاجتهادية الى اصول قطعية ويترك البيان فيه يترك الاجتهاد المعتبر خشية من اه استطالة اه يعني اه بعض الناس فيه القاعدة الثالثة ضرورة التمييز الخلاف بين الخلاف الاصول كليات والخلاف في تحقيق المصالح والمفاسد - 01:16:26ضَ

الذي يخالف في الاصل يتبنى العلمانية او يتبنى فكرة مؤسمة العلمانية آآ هو خلاف مختلف عن من يخالف في تحقيق المصالح والمفاسد من يقول هذه هي الطريقة الاحسن لتحكيم الشريعة وهذا هو الممكن هذا يعني المصلحة تغلب - 01:16:46ضَ

هذي تلك المصلحة الخلاف هنا خلاف في تحقيق مصالح ومفاسد ليس كله خلاف معتبر قد يكون خطأ لكن المقصد انه خلاف فقهي اه فيه جانب اجتهادي واسع وفيه خطأ لكن الخطأ فيه ليس مثل خطأ في - 01:17:09ضَ

في الاصول فمن الغلط ان يجعل كل خطأ مبني على المصالح والمفاسد او تقدير الضرورة ونحوها خطأ في الاصول وهذا مبني على اه التقصير في عدم التمييز ودخول بعض غير متخصصين فيجعلون كل خطأ في اه في باب - 01:17:26ضَ

الحكم بالشريعة هو خطأ في الاصول بناء على عدم تمييزهم القاعدة الرابعة الوعي بخطورة التأويل ودوافعه. التأويل المنحرف يدخل على اكثر الابواب. هذا تأويل خطر. فالوعي به وتنبيه الناس عليه. والحذر - 01:17:45ضَ

منه مما يجب العناية والعناية به وبهذه القاعدة الرابعة نختم القواعد الاساسية المهمة التي يجب استحضارها في اه اه التعامل مع ظاهرة اه الاسلمة العلمانية اه نحمد الله على الامير الصروعان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:02ضَ