برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
الأماكن التي نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها | جزء ٢ - حلقة ٢٤ من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان
المكان الاول اعطان الابل يعني ايه اعطان الابل؟ مبارك الابل اماكن اقامة الابل ومأواها هذه تسمى اعطان الابل هذه الاماكن تسمى اعطان الابل لا تصح الصلاة فيها هذا لما رواه الامام مسلم - 00:00:00ضَ
من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ااتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا - 00:00:30ضَ
ويسأل عن الوضوء آآ اتوضأ وقد ذكرناه في الحديث عن الوضوء. آآ اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت تتوضأ وان شئت فلا توضأ يعني فلا تتوضأ وقال السائل اتوضأ - 00:00:53ضَ
من لحوم الابل قال نعم قال نعم توضأ من لحوم الابل قال ااصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا - 00:01:12ضَ
عليه الصلاة والسلام نهي واضح صريح وفي رواية اخرى دلوقتي في في رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. فالنهي - 00:01:37ضَ
عن الصلاة في معاطن الابل اي في مباركها واماكن معيشتها واقامتها ومأواها النهي عن الصلاة في هذه اماكن نهي نبوي صريح ولا شك ولا ريب ان من وقع فيما نهى عنه - 00:01:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وعن قصد وعن قدرة وقد وقع في معصية ولا يمكن ابدا ان تنقلب المعصية الى طاعة وعليه فلا تصح الصلاة في هذه الاماكن - 00:02:12ضَ
اعطاني ومبارك الابل. طب ايه العلة يعني؟ ليه اصلي في اماكن الغنم وليصلي في اماكن ومبارك الابل ايه الحكمة؟ وايه العلة؟ وما الفرق بين مرابض الغنم ومعاطني الابل وما الفرق بين مرابض الغنم واعطاني الابل - 00:02:33ضَ
ومبارك الابل قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجة واحد اسمه صحيح قال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين بل وقد امتنع لو تذكرون امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
عن الصلاة المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح وعلل النبي ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه شيطان ولم يأذن لاصحابه ان يصلوا الصبح في هذا المكان بل رحلوا عنه - 00:03:36ضَ
ثم صلوا في مكان اخر. وعلل ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يبقى اذا المكان الاول الذي لا تصح الصلاة فيه اعطان الابل - 00:03:57ضَ
اي مبارك الابل المكان الثاني المقبرة المقابر لا تصح الصلاة في المقبرة للحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ومن باب الامانة العلمية هذا الحديث - 00:04:14ضَ
مختلف في وصله هل هو مرسل ام موصول اختلف في وصله وارساله والراجح والله تعالى اعلم انه موصول رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:04:37ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وفي صحيح مسلم عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:03ضَ
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفي صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:28ضَ
الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك ولا شك ولا ريب انه يستثنى من النهي الصلاة على الجنازة - 00:05:49ضَ
لمن لم يصلي على الجنازة من قبل يجوز له ان يصلي عليها المقبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على من كان يقم المسجد ولم يعلم بموته صلى الله عليه وسلم - 00:06:09ضَ
الا بعد دفنه المكان الثالث كما في الحديث الذي ذكرت انفا الحمام والحمام هو مكان كان يعد للاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة المعروف بالمرحاض او بدورة المياه بلغتنا الان لا الحمام ليس المرحاض - 00:06:27ضَ
الحمام مكان للاغتسال ولا تصح الصلاة فيه على الراجح لحديث ابي سعيد الذي ذكرته انفا ومن اهل العلم من قال اذا كان فيه مكان طاهر ليست فيه نجاسة يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:50ضَ
وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا اما المرحاض وهو ما يسمى بلغة عصرنا بدورة المياه فلا تجوز الصلاة فيه اي في هذا المكان لانه نجس ولانه مأوى للشياطين كما في الحديث الصحيح - 00:07:16ضَ
الذي رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتضرة. يعني ايه محتضرة؟ يعني اماكن تحضرها الشياطين - 00:07:39ضَ
فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث اما المكان الرابع من الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها الارض المغصوبة الارض المغصوبة التي اخذت غصبا عن صاحبها لاهل العلم وارجو ان تنتبهوا معي لهذا التأصيل الفقهي - 00:07:59ضَ
الجميل يا اهل العلم في هذه المسألة قولان الاول قالوا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة الارض التي اخذت غصبا وعنوة من صاحبها لو بني فيها مسجد - 00:08:28ضَ
الصلاة في هذا المسجد لا تصح في القول الاول من قولي اهل العلم وهذا القول هو القول المشهور من مذهب الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار الامام ابن حزم - 00:08:53ضَ
قالوا من صلى في ارض مغصوبة لا تصح صلاته وعليه ان يعيدها في مكان اخر حلال غير مغتصب غير مغصوب وذكر الامام ابن قدامة في المغني روايتين عن الامام احمد في الصلاة في الارض المغصوبة قائلا - 00:09:10ضَ
ولنا ان الصلاة عبادة اوتي بها على الوجه المنهي عنه ولنا ان الصلاة عبادة اوتي بها على الوجه المنهي عنه فلا تصحوا وصلاة الحائض وصوم الحائط لا يصح لا صومها ولا تصح صلاتها - 00:09:38ضَ
وذلك لان النهي يقتضي ان يكون الفعل محرما يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف كن مطيعا بما هو عاص به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا مما يبعد به - 00:10:06ضَ
قال فان حركاتي من القيام والركوع والسجود افعال اختيارية هو عاص بها منهي منها لانه صلى في ارض مغصوبة هذه والله عظمة الشريعة التي تحترم حقوق الافراد ومنها حق الملكية - 00:10:38ضَ
فمن ثبتت ملكيته بشيء او لارض بطريق مشروع فلا يجوز ان يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لاي سبب من الاسباب اكرر الشريعة المعظمة شريعة الله العدل الملك الحق تحترم حقوق الافراد - 00:11:00ضَ
من بين هذه الحقوق العظيمة حق الملكية فمن ثبتت ملكيته لارض او لمال او لعقار او لاي شيء ثبتت ملكيته لهذا الشيء بطريق مشروع في طريق حلال فلا يجوز لاي احد - 00:11:31ضَ
لاي احد ان يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لاي سبب من الاسباب الا بطيب نفس هذا الرجل صاحب الملك ورضاه بان يبيع مثلا هذه الارض وهذا الملك او بان يهبها ليبنى عليها مسجد - 00:11:52ضَ
او لتكون طريقا عاما للمسلمين او لتبنى عليها مدرسة او مستشفى الى غير ذلك لاي مصلحة عامة اما ان اخذ منه هذا الملك غصبا وظلما وهو من كبائر الاثم عند الله تعالى - 00:12:16ضَ
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الحديث الواجب ان يبنى اي مسجد لله - 00:12:35ضَ
في ارض طيبة حلال مملوكة للباني او لصاحبها او تبرع بها صاحبها الذي يملكها ملكا صحيحا لاي مشروع خيري لبناء مسجد لبناء مدرسة لبناء معهد لبناء مستشفى فلابد ان يبنى المسجد في ارض طيبة حلال مملوكة للباني - 00:12:56ضَ
او تبرع بها من يملكها ملكا صحيحا لمن يبني ايا كان هذا البناء ما دام في مصلحة عامة من مصالح المسلمين اما القول الثاني لاهل العلم في حكم الصلاة في الارض المغصوبة - 00:13:34ضَ
قال الامام الشرازي رحمه الله في المهذب قال ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة لان اللبس فيها يحرم في غير الصلاة قال ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة لان اللبث فيها - 00:13:57ضَ
الاقامة يعني يحرم او يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة اولى كلام نفيس قال ولا تجوز الصلاة في الارض المغصوبة لان اللبس فيها يحرم في غير الصلاة على ان يحرم - 00:14:27ضَ
في الصلاة اولى خلي بالك بقى طيب فان صلى فيها صلى صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها. ده القول التاني الإمام النووي قال ايضا الصلاة الارض المغصوبة حرام - 00:14:50ضَ
حرام بالاجماع صحيحة عندنا خلي بالك مش لغز ولا حاجة سابين لك القول التاني القول الاول قالوا حرام ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. ويجب عليه ان يعيدها في ارض طيبة حلال. ده القول التاني بقى - 00:15:16ضَ
الامام النووي يقول الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع. صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء واصحاب الاصول ونقل الامام النووي اختلاف اصحابه من الشافعية هل في هذه الصلاة ثواب ام لا - 00:15:35ضَ
فمنهم من علماء الشافعي من قال يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها الله حتى علماؤه الذين اقروا قال قال فريق منهم يسقط بها الفرض يعني ان صلاها سقطت عنه الفريضة - 00:15:55ضَ
ولا ثواب له فيها ومنهم من قال هو مثاب على فعله اي على صلاته عاص بمقامه في هذه الارض المغصوبة القول الثاني قالوا تصح الصلاة مع الاثم الصلاة في ذاتها - 00:16:16ضَ
في ذاتها صحيحة لكنه اذى هذا مذهب الاحناف والمالكية والشافعية ربنا والحكم ده على ايه؟ على اي اساس على قاعدة فقهية جميلة تسمى بقاعدة انفكاك الجهة كلام غالي وعالي بنى هذا الحكم على قاعدة فقهية - 00:16:37ضَ
تعرب بقاعدة انفكاك الجهة فالصلاة في الارض المغصوبة فعل له جهتان والصلاة في الارض المغصوبة فعل له جهتان الصلاة من حيث هي صلاة قربة الى الله الصلاة في ذاتها من حيث هي صلاة - 00:16:57ضَ
قربة الى الله خلي بالك الجهة التانية بقى ومن حيث هي في ارض مغصوبة هي معصية لله فله صلاته وعليه اثم غصبه هذه هي قاعدة انفكاك الجهة فمن تصور انفكاك جهة الامر عن جهة النهي - 00:17:20ضَ
صحح الفعل مع ثبوت الاثم لارتكاب النهي ومن لم يتصور الانفكاك حكم بالبطلان. العبادة باطلة. كله كما هو قول الحنابلة اذا الصلاة في الارض المغصوبة لاهل العلم فيها قولان الاول انها - 00:17:49ضَ
لا تصح ويجب عليه الاعادة في هذه الصلاة التي صلاها في ارض مغصوبة في ارض انحلال والقول الثاني تصح الصلاة من حيث هي صلاة ويبقى عليه الاثم من حيث انه صلى في ارض - 00:18:10ضَ
مغصوبة - 00:18:29ضَ
التفريغ
المكان الاول اعطان الابل يعني ايه اعطان الابل؟ مبارك الابل اماكن اقامة الابل ومأواها هذه تسمى اعطان الابل هذه الاماكن تسمى اعطان الابل لا تصح الصلاة فيها هذا لما رواه الامام مسلم - 00:00:00ضَ
من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ااتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا - 00:00:30ضَ
ويسأل عن الوضوء آآ اتوضأ وقد ذكرناه في الحديث عن الوضوء. آآ اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت تتوضأ وان شئت فلا توضأ يعني فلا تتوضأ وقال السائل اتوضأ - 00:00:53ضَ
من لحوم الابل قال نعم قال نعم توضأ من لحوم الابل قال ااصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا - 00:01:12ضَ
عليه الصلاة والسلام نهي واضح صريح وفي رواية اخرى دلوقتي في في رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. فالنهي - 00:01:37ضَ
عن الصلاة في معاطن الابل اي في مباركها واماكن معيشتها واقامتها ومأواها النهي عن الصلاة في هذه اماكن نهي نبوي صريح ولا شك ولا ريب ان من وقع فيما نهى عنه - 00:01:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وعن قصد وعن قدرة وقد وقع في معصية ولا يمكن ابدا ان تنقلب المعصية الى طاعة وعليه فلا تصح الصلاة في هذه الاماكن - 00:02:12ضَ
اعطاني ومبارك الابل. طب ايه العلة يعني؟ ليه اصلي في اماكن الغنم وليصلي في اماكن ومبارك الابل ايه الحكمة؟ وايه العلة؟ وما الفرق بين مرابض الغنم ومعاطني الابل وما الفرق بين مرابض الغنم واعطاني الابل - 00:02:33ضَ
ومبارك الابل قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجة واحد اسمه صحيح قال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين بل وقد امتنع لو تذكرون امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
عن الصلاة المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح وعلل النبي ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه شيطان ولم يأذن لاصحابه ان يصلوا الصبح في هذا المكان بل رحلوا عنه - 00:03:36ضَ
ثم صلوا في مكان اخر. وعلل ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يبقى اذا المكان الاول الذي لا تصح الصلاة فيه اعطان الابل - 00:03:57ضَ
اي مبارك الابل المكان الثاني المقبرة المقابر لا تصح الصلاة في المقبرة للحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ومن باب الامانة العلمية هذا الحديث - 00:04:14ضَ
مختلف في وصله هل هو مرسل ام موصول اختلف في وصله وارساله والراجح والله تعالى اعلم انه موصول رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:04:37ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وفي صحيح مسلم عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:03ضَ
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفي صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:28ضَ
الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك ولا شك ولا ريب انه يستثنى من النهي الصلاة على الجنازة - 00:05:49ضَ
لمن لم يصلي على الجنازة من قبل يجوز له ان يصلي عليها المقبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على من كان يقم المسجد ولم يعلم بموته صلى الله عليه وسلم - 00:06:09ضَ
الا بعد دفنه المكان الثالث كما في الحديث الذي ذكرت انفا الحمام والحمام هو مكان كان يعد للاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة المعروف بالمرحاض او بدورة المياه بلغتنا الان لا الحمام ليس المرحاض - 00:06:27ضَ
الحمام مكان للاغتسال ولا تصح الصلاة فيه على الراجح لحديث ابي سعيد الذي ذكرته انفا ومن اهل العلم من قال اذا كان فيه مكان طاهر ليست فيه نجاسة يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:50ضَ
وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا اما المرحاض وهو ما يسمى بلغة عصرنا بدورة المياه فلا تجوز الصلاة فيه اي في هذا المكان لانه نجس ولانه مأوى للشياطين كما في الحديث الصحيح - 00:07:16ضَ
الذي رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتضرة. يعني ايه محتضرة؟ يعني اماكن تحضرها الشياطين - 00:07:39ضَ
فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث اما المكان الرابع من الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها الارض المغصوبة الارض المغصوبة التي اخذت غصبا عن صاحبها لاهل العلم وارجو ان تنتبهوا معي لهذا التأصيل الفقهي - 00:07:59ضَ
الجميل يا اهل العلم في هذه المسألة قولان الاول قالوا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة الارض التي اخذت غصبا وعنوة من صاحبها لو بني فيها مسجد - 00:08:28ضَ
الصلاة في هذا المسجد لا تصح في القول الاول من قولي اهل العلم وهذا القول هو القول المشهور من مذهب الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار الامام ابن حزم - 00:08:53ضَ
قالوا من صلى في ارض مغصوبة لا تصح صلاته وعليه ان يعيدها في مكان اخر حلال غير مغتصب غير مغصوب وذكر الامام ابن قدامة في المغني روايتين عن الامام احمد في الصلاة في الارض المغصوبة قائلا - 00:09:10ضَ
ولنا ان الصلاة عبادة اوتي بها على الوجه المنهي عنه ولنا ان الصلاة عبادة اوتي بها على الوجه المنهي عنه فلا تصحوا وصلاة الحائض وصوم الحائط لا يصح لا صومها ولا تصح صلاتها - 00:09:38ضَ
وذلك لان النهي يقتضي ان يكون الفعل محرما يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف كن مطيعا بما هو عاص به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا مما يبعد به - 00:10:06ضَ
قال فان حركاتي من القيام والركوع والسجود افعال اختيارية هو عاص بها منهي منها لانه صلى في ارض مغصوبة هذه والله عظمة الشريعة التي تحترم حقوق الافراد ومنها حق الملكية - 00:10:38ضَ
فمن ثبتت ملكيته بشيء او لارض بطريق مشروع فلا يجوز ان يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لاي سبب من الاسباب اكرر الشريعة المعظمة شريعة الله العدل الملك الحق تحترم حقوق الافراد - 00:11:00ضَ
من بين هذه الحقوق العظيمة حق الملكية فمن ثبتت ملكيته لارض او لمال او لعقار او لاي شيء ثبتت ملكيته لهذا الشيء بطريق مشروع في طريق حلال فلا يجوز لاي احد - 00:11:31ضَ
لاي احد ان يغتصب ملكه ظلما وعدوانا لاي سبب من الاسباب الا بطيب نفس هذا الرجل صاحب الملك ورضاه بان يبيع مثلا هذه الارض وهذا الملك او بان يهبها ليبنى عليها مسجد - 00:11:52ضَ
او لتكون طريقا عاما للمسلمين او لتبنى عليها مدرسة او مستشفى الى غير ذلك لاي مصلحة عامة اما ان اخذ منه هذا الملك غصبا وظلما وهو من كبائر الاثم عند الله تعالى - 00:12:16ضَ
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الحديث الواجب ان يبنى اي مسجد لله - 00:12:35ضَ
في ارض طيبة حلال مملوكة للباني او لصاحبها او تبرع بها صاحبها الذي يملكها ملكا صحيحا لاي مشروع خيري لبناء مسجد لبناء مدرسة لبناء معهد لبناء مستشفى فلابد ان يبنى المسجد في ارض طيبة حلال مملوكة للباني - 00:12:56ضَ
او تبرع بها من يملكها ملكا صحيحا لمن يبني ايا كان هذا البناء ما دام في مصلحة عامة من مصالح المسلمين اما القول الثاني لاهل العلم في حكم الصلاة في الارض المغصوبة - 00:13:34ضَ
قال الامام الشرازي رحمه الله في المهذب قال ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة لان اللبس فيها يحرم في غير الصلاة قال ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة لان اللبث فيها - 00:13:57ضَ
الاقامة يعني يحرم او يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة اولى كلام نفيس قال ولا تجوز الصلاة في الارض المغصوبة لان اللبس فيها يحرم في غير الصلاة على ان يحرم - 00:14:27ضَ
في الصلاة اولى خلي بالك بقى طيب فان صلى فيها صلى صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها. ده القول التاني الإمام النووي قال ايضا الصلاة الارض المغصوبة حرام - 00:14:50ضَ
حرام بالاجماع صحيحة عندنا خلي بالك مش لغز ولا حاجة سابين لك القول التاني القول الاول قالوا حرام ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. ويجب عليه ان يعيدها في ارض طيبة حلال. ده القول التاني بقى - 00:15:16ضَ
الامام النووي يقول الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع. صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء واصحاب الاصول ونقل الامام النووي اختلاف اصحابه من الشافعية هل في هذه الصلاة ثواب ام لا - 00:15:35ضَ
فمنهم من علماء الشافعي من قال يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها الله حتى علماؤه الذين اقروا قال قال فريق منهم يسقط بها الفرض يعني ان صلاها سقطت عنه الفريضة - 00:15:55ضَ
ولا ثواب له فيها ومنهم من قال هو مثاب على فعله اي على صلاته عاص بمقامه في هذه الارض المغصوبة القول الثاني قالوا تصح الصلاة مع الاثم الصلاة في ذاتها - 00:16:16ضَ
في ذاتها صحيحة لكنه اذى هذا مذهب الاحناف والمالكية والشافعية ربنا والحكم ده على ايه؟ على اي اساس على قاعدة فقهية جميلة تسمى بقاعدة انفكاك الجهة كلام غالي وعالي بنى هذا الحكم على قاعدة فقهية - 00:16:37ضَ
تعرب بقاعدة انفكاك الجهة فالصلاة في الارض المغصوبة فعل له جهتان والصلاة في الارض المغصوبة فعل له جهتان الصلاة من حيث هي صلاة قربة الى الله الصلاة في ذاتها من حيث هي صلاة - 00:16:57ضَ
قربة الى الله خلي بالك الجهة التانية بقى ومن حيث هي في ارض مغصوبة هي معصية لله فله صلاته وعليه اثم غصبه هذه هي قاعدة انفكاك الجهة فمن تصور انفكاك جهة الامر عن جهة النهي - 00:17:20ضَ
صحح الفعل مع ثبوت الاثم لارتكاب النهي ومن لم يتصور الانفكاك حكم بالبطلان. العبادة باطلة. كله كما هو قول الحنابلة اذا الصلاة في الارض المغصوبة لاهل العلم فيها قولان الاول انها - 00:17:49ضَ
لا تصح ويجب عليه الاعادة في هذه الصلاة التي صلاها في ارض مغصوبة في ارض انحلال والقول الثاني تصح الصلاة من حيث هي صلاة ويبقى عليه الاثم من حيث انه صلى في ارض - 00:18:10ضَ
مغصوبة - 00:18:29ضَ
برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
الأماكن التي نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها | جزء ٢ - حلقة ٢٤ من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان