بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ابراهيم ما حكم العمل بشرط الواقف؟ الدليل احسنت. طيب هذي دلة عامة هل هناك دين خاص وجه دلالة لو لم يجب العمل بالشرط ما كان هناك فائدة طيب قوله ابراهيم - 00:00:00
من جمع وتقديم وترتيب ونظر. هل هذي تحديد للشروط ام تمثيل؟ لا تمثيل يا شيخ تمثيل هي ليست الحشرات؟ ليست الحشرة. طيب قوله جمع وتقديم وضد ذلك. ما ظد الجمع والتقديم؟ ظد الجمع التفعيل. وظد التقديم والتأخير. التأخير - 00:00:50
اعطنا مثالا للجمع. الجمع على اولاد بدون ما يخص واحد منهم. جميعهم لا بدون ما يخصهم. تمام والتفريق على فلان مثلا المريض خاصة باهله لا المريض خله الوصف ايه كما له خص احد - 00:01:10
يعني اكبرهم مثلا؟ ايه. اكبرهم او لاصغرهم او. وهل هذا جائز خاص الاولاد؟ له شروطه يا شيخ هل يجوز ان يخصص احد الاوائل بالوقف؟ تخصيصا لعينه لا لوصفه. يعني الى فلان. ايه. ابراهيم. ما يجوز. ايه اعدل بينهم. ايه. يجب ان اعدل. لكن لو قال - 00:01:30
على اولادي واولاد فلان هذا جمع جائز لو على ولد فلان لوحده هذا جائز يجب ان ايه طيب اعتبار وصف مبارك بن محمد اعتبار وصف كبيرهم اكبر من سنة من سطعشر - 00:02:00
خمسطعش اربعطعش لا مريظ كثير العيال يوصوا طيب نظر ايش معنى نظر؟ ما معنى الناظر ادارة الوقف. تمام. طيب. ابو عبد الله السر اذا اطلق ولم يشترط اطلقوه ولم يشتروا. يجوز طيب كيف يكون اه اه تقسيم الوقف - 00:02:30
اعطيه من؟ يستوي الغني والفقير والرجل المرأة طيب النظر اذا لم يعين ناظرا ماذا نفعل؟ فمن يرجع للناظر من الذي يعين الناظر؟ ها؟ الحاكم او غاضب من عليه الوقف طيب اذا قال اذا قال هذا الوقف على ولدي والمساكين - 00:03:10
طيب فهل يشترك فيه الذكور والاناث؟ عبد العزيز ما عطلت ضياء طب على ولدي ثم على المساكين. يدخل فيه الاناث ويكون للسوية. لانه لم يميز وفيه خلاف والظاهر ان طيب اذا قال على ولدي ثم ولد ثم ولد ولدي - 00:04:00
اناث اذا قال على ولدي ثم على ولد ولدي انت البطن الاول هم واولادهم طيب. انتهى البطن العظيم. ما اردت الاناث. يعني اولاد البنات ما يدخلون. لان يكونون في ولده - 00:04:30
في خلافاتكم ذكرت الصحيح ورأي العثيمين وفي الكلام هذا انه يكون فيه ولا ما يدخل؟ ما يدخل ايه؟ ليس ليس لا يدخلن في الاولاد اللي هو اولاد البنات. وذكرت لكم بيتا - 00:05:10
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنواهن اولاد الرجال الاباعدين. طيب متى يدخل فيه البنات قطعا اولاد يا اولاد اولاد الابناء وليس اولاد بنات لا حتى الاولاد بنات هم اذا دل على ذلك او اوصى بذلك او وجد قريبا. مثل بمعنى يقول الوقت هذا لاولادي واولاده - 00:05:40
واولاد وبناتي باي نص هذا نص لا لا قبيلة او قال قرابتي او اهل بيتي طيب عبد المنعم منخش والله ما شاء الله اذا اه اذا وقف على جماعة فهل يجب تعميمهم حصرهم؟ ام يجوز التفضيل - 00:06:10
توقف على الجماعة يعني قال الف لام عيالك يلا العبد منهم. يعني التعليم كلهم ولا يجوز الاقتراح على البعض حسب الناظر حسب ما يراه الناظر. الوقف اوصى نص قال على اولاد عبد منهم. ها من يجيب؟ محمد؟ ان كان - 00:06:40
يستطيع حصره وجب عليه وجب عليه التعميم وان لم يستطع الحصر وجد كفى بالاقتصاد اذا امكن الحصر وجب طيب كل مشقة فيجب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:07:10
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قالوا رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف - 00:07:30
في مثله ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في بيان حكم لزوم الوقف. وكذلك فيما اذا - 00:07:50
ثلاث منافعه وكذلك في نقله الى ما هو افضل. طيب قال رحمه الله والوقف عقد لازم. لازم اي ان حكمه ينفذ في الحال فليس في خيار مجلس. ليس في خيار مجلس - 00:08:13
فبمجرد ان ينطق بالوقف فانه يلزم. وسبق معنا انه اذا كان اللفظ صريحا فحتى لو كان هازما. ولا نشترط النية. لو كان هازما الوقف تم كما لو كان هازلا في طلاق زوجته تطلق. كما لو كان هازلا في عتق عبيده عتقوا. هذا معنى - 00:08:33
والوقف عقد لازم. طيب. ثم ذكر بعض الاحكام في اللزوم. يعني اذا لزم ما الذي يحصل؟ قال لا يجوز بيعه لا يجوز فسخه ولا يباع. لا يجوز فسخ ولا يباع. والدليل ما سبق معنا حديث من - 00:09:03
عمر رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان شئت حبست باصله اذا قال فتصدق به عمر لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره - 00:09:23
النابع اصله ولا يوهب ولا يورث. طيب لا يجوز فسخه اي التراجع ان يقول اوقفت هذا البيت للفقراء ثم قال لا هونت هذا الفسخ لا ما يجوز بمجرد ان ينطق - 00:09:43
فهذا يلزم طيب عقوله ولا يباع الا تتعطل منافعه هذا ايضا من الاحكام اللزوم انه يبقى وقفا لا يباع. واستثنى المؤلف رحمه الله الا ان تتعطل منافعه يعني لا يكون منه نفع. فالعمل الذي اوقف هذا الوقف عليه تعطل - 00:10:03
مثاله ان يكون مسجد في حي ثم ذهب الناس. ذهابا انتقلوا الى مكان اخر. ومن امثلته في الوقت الحاضر اه قرية الخلخير هي مدينة قرية الواقعة. انا زرتها مرتين. الان عطلوها. ونقلوا اه اهلها الى منطقة اخرى - 00:10:33
اراضي وبيوت ففيها مساجد جوامع. هنا اتعطلت. ويمكن هنا يجوز هنا هذا الحكم هذا مثال حي. يقول ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. طيب اذا كان تعطلت كيف يباع على من - 00:11:03
الالة اللي فيه الفراش فرشه تباع الحديد الدرايش مثلا المكيفات البلوك اذا كان يمكن يؤخذ البلوك الحديد الارظ اذا كان ممكن تباع المزارع وما اشبه ذلك مع انها صعبة لكن لو قدر الانتفاع بها فانها تباع - 00:11:23
طيب اذا بيعت يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله. نصرف ثمنه في مثله. طيب في اي اي مكان نقول اقرب ما يكون لهذا المسجد. نقول اهل الخير وفقهم الله وحفظهم فيهم طلبة علم ودعاة واخيار - 00:11:43
نقول انتقلوا الى منطقة اخرى نقول حطوا في المنطقة هذي. وحكومتنا وفقها الله عز وجل خيرتهم. بعضهم في نجران بعضهم في الشرقية اعطيتهم اماكن يريدون لان هذه المنطقة غير مناسبة حدودية. يعني ما يصلح ان يسكنوا فيها. فنقول المكان الذي انتقلوا فيه - 00:12:03
وفي منطقة انتقل اليها قرب شرورة نقول يوضع هذا اللي هو ثمن المساجد في هذه المنطقة اذا كان الذي تبرع بالمسجد اراد الجماعتين يقولوا انقلوه عند جماعته. لان هذا اقرب مقصود الوقف. طيب - 00:12:23
ما الدليل؟ نقول دليل وتعليل. اما الدليل فما رواه احمد رحمه الله ان بيت المال في الكوفة نقب. بيت الماء في وكان في المسجد فامر عمر رضي الله عنه ان ينقل - 00:12:43
اذن الكوفة الى مكان اخر. الى مكان اخر وهذا من فعل عمر وهو خليفة الراشد وايضا بمحظر من الصحابة فاقروه. وذلك المسجد في ذلك المكان تهدم وخرب. وذكر الشيخ هذا الحديث طيب وايضا من جهة التعليل ان الواقف لهذا - 00:13:13
الوقف اراد ان ينتفع الناس به. فاذا تعطلت منافعه في هذا المكان فانه وينقل الى مكان ينتفع الناس به. ينقل الى مكان ينتفع الناس به. طيب قال ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته - 00:13:53
ولو انه مسجد والته يعني لو ان هذا الوقف مسجدا لو ان هذا الوقف مسجد ثم تعطلت منافعه او كان بيت ايتام ينقل طيب والته يعني الة المسجد يعني الخشب والبناء اذا يمكن الدفاع به وما فضل عن حاجته يعني لو ان الوقف فضل عن حاجة المسجد - 00:14:23
فانه ينقل الى مسجد اخر. ولكن بشرط الا يمكن ان ينتفع به المسجد. مثاله انسان تبرع في فراش المسجد خمسين الف. ثم اشترينا فراشا جديدا بثلاثين الفا. فماذا نفعل؟ بالعشرين. الجواب يمكن ان - 00:14:53
بعد حين بعد سنة سنتين نبقيها لهذا المسجد. لكن لو انه ريع كثير. كأنه اوقف عمارة عن المسجد. ثم وهذي العمارة ايجارها كثر كثر جدا. حتى لو انا قدرنا عشرين ثلاثين سنة تغطي هذا المسجد. فهنا تصرف الى - 00:15:23
مكان اخر المسجد الاخر ومن الذي يصرفها؟ الناظر. الناظر. وفي الوقت الحاضر قلت لكم ينبغي ان يشعر الحاكم القاضي لان لا يتهم هذا الناظر وليه وين راح الباقي؟ وين مشت - 00:15:43
فلقد يشعر قاضي وايضا يضبط الامور باوراق وفواتير وتسليم واستلام من اجل ان تبرأ ذمته هو ومن اجل ان يبرأ عرظه. طيب قال جهاز الصاروخ الى مسجد اخر. وهذا واظح لانه اقرب الى - 00:16:03
اه مقصود الناظر اه مقصود الواقف. والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني يجوز ان يتصدق بما فضل عن المسجد الفقراء آآ والتعليل لانه صدقة عامة ينتفع بها الناس ويؤجر الواقف وكذلك لان المسجد في نفع المسلمين فما زاد عن حاجته في صرف في نفع - 00:16:23
هذا هو القول الاول. ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ابى ذلك. وقال هذا ضعيف جدا هل هذا ضعيف جدا هذا القول؟ وقال لان الصدقة تستهلك وتذهب والواقف اراد الاستمرار. ولذلك ينقل الى مسجد اخر. ولا يتصدق به - 00:16:53
الثقة العامة على الفقراء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال شارح في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه وابداله او ابداله. بحكم بيعه او ابداله قوله والوقف والوقف عقد لازم. طيب اذا قرينا كلام الشارح نرجع الى الابداع. في مسألة مهمة نعم. قال - 00:17:23
بمجرد القول الصادر من الواقف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم قوله لا يجوز فسخه. قال الشارح باقالة ولا غيرها من واقف او غيره - 00:18:03
لانه مؤبد الله. قوله ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. قال الشارح بالكلية كدار انهدمت ولم ولم تمكن عمارتها من من ريع الوقف من ريع الوقف. الريع هو ما يخرج منه مثل اجرة - 00:18:23
مثل الثمرة كمن وقف شجرا من ريع الوقف او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. فيباع حينئذ فيباع حينئذ لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد - 00:18:43
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقض ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. قوله ويصرف ثمنه - 00:19:03
في مثله قال الشارح لانه اقرب الى غرض الواقف. ولان في ذلك تأبيدا للوقف. قوله ولو مسجد والته. قال الشارح لا ينتفع به في موضعه فانه يباع ويصرف ثمنه في مثله. وتباع الته من الخشب - 00:19:23
غيره ويصرف ثمن ما فيه او في مثله. قوله وما فضل وما فضل عن حاجته قال الشارح من من حصره الحصول على الفراش. حصول جمع حصير. وهو الفراش اللي يصنع من سعف النخل - 00:19:43
من حصوره ونفقته او او خشبه ونحوه. قوله جاز صرفه الى مسجد اخر. قال الشارح لانه انتفاع به في في جنسي ما وقف في جنس ما وقف له. قوله والصدقة به على فقراء المسلمين. قال الشارح اي وجاز الصدقة - 00:20:03
على فقراء المسلمين كالوقف المنقطع. ولانه مال الله تعالى لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين. وسبق ان شيخنا يقول هذا قول ضعيف بل يصرف الى مسجد ولا يتصدق به. طيب مسألة الابدال مسألة الابدال وهي نقل الوقف الى ما هو افضل - 00:20:23
هل يجوز؟ هل يجوز للناظر ان ينقل الوقف الى ما هو افضل؟ مثاله لو انه اوقف اه فلوسا على الماء على الماء. ثم رأى الناظر ان الناس ليسوا في حاجة الماء. لكثرة من يتصدق بالماء. البرادات متوفرة - 00:20:43
والما يوزع فهل له ان ينقله الى الكتب؟ طباعة الكتب السلفية وتوزيع وجاو فيه خلاف فالقول الاول انه لا يجوز. لا يجوز. لانه خلاف ما اوقف صاحب الوقف. وسبقت الادلة - 00:21:13
وسبقت الادلة التي تدل على وجوب تنفيذ نعم شروط الوقف. تجب. والقول الثاني انه يجوز يجوز ان ينقد الوقف الى ما هو افضل. لدليل وتعليل اما الدليل فكثير كحديث عائشة رضي الله عنها - 00:21:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم - 00:22:23
والكعبة اعظم وقت في الدنيا. والكعبة اعظم وقف في الدنيا ومن الادلة التي كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يستدل به كثيرا حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه - 00:22:53
سلم فقال يا رسول الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت اني نذرت انفتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. اني نذرت ان فتح الله عليك مكة - 00:23:23
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. اني نذرت ان فتح الله عليك بيت المقدس مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. صل - 00:23:53
ها هنا الحديث رواه ابو داوود والصح الحاكم والالباني وغيرهما رحمهم الله. رواه ابو داوود. وصحه الحاكم والالباني وغيرهما. رحمهم الله وهذا الحديث في النذر في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم. هذا حديث في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم - 00:24:13
وفي نقله الى ما هو افضل. وفي نقلنا الى ما هو افضل لان الصلاة في في مكة او في المدينة افضل من في بيت المقدس. افضل من الصلاة في بيت المقدس. وهذا هو الراجح - 00:24:53
انه اذا رأى ناظر الوقف من باب اولى الوصية الوصية. ان ينقله الى ما هو افضل فعل الى ما هو افضل فعل. ولكن في هذا الوقت لغلبة الجهل. ولتسرع الناس. ينبغي ان يراجع - 00:25:23
في ذلك القاضي ينبغي ان يراجع في ذلك القاضي يذهب الناظر الى القاضي ويخبره بنقل الوقف يعني ان ينقل وقف الى الشيء المعين الفلاني والله تعالى اعلم - 00:26:07
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ابراهيم ما حكم العمل بشرط الواقف؟ الدليل احسنت. طيب هذي دلة عامة هل هناك دين خاص وجه دلالة لو لم يجب العمل بالشرط ما كان هناك فائدة طيب قوله ابراهيم - 00:00:00
من جمع وتقديم وترتيب ونظر. هل هذي تحديد للشروط ام تمثيل؟ لا تمثيل يا شيخ تمثيل هي ليست الحشرات؟ ليست الحشرة. طيب قوله جمع وتقديم وضد ذلك. ما ظد الجمع والتقديم؟ ظد الجمع التفعيل. وظد التقديم والتأخير. التأخير - 00:00:50
اعطنا مثالا للجمع. الجمع على اولاد بدون ما يخص واحد منهم. جميعهم لا بدون ما يخصهم. تمام والتفريق على فلان مثلا المريض خاصة باهله لا المريض خله الوصف ايه كما له خص احد - 00:01:10
يعني اكبرهم مثلا؟ ايه. اكبرهم او لاصغرهم او. وهل هذا جائز خاص الاولاد؟ له شروطه يا شيخ هل يجوز ان يخصص احد الاوائل بالوقف؟ تخصيصا لعينه لا لوصفه. يعني الى فلان. ايه. ابراهيم. ما يجوز. ايه اعدل بينهم. ايه. يجب ان اعدل. لكن لو قال - 00:01:30
على اولادي واولاد فلان هذا جمع جائز لو على ولد فلان لوحده هذا جائز يجب ان ايه طيب اعتبار وصف مبارك بن محمد اعتبار وصف كبيرهم اكبر من سنة من سطعشر - 00:02:00
خمسطعش اربعطعش لا مريظ كثير العيال يوصوا طيب نظر ايش معنى نظر؟ ما معنى الناظر ادارة الوقف. تمام. طيب. ابو عبد الله السر اذا اطلق ولم يشترط اطلقوه ولم يشتروا. يجوز طيب كيف يكون اه اه تقسيم الوقف - 00:02:30
اعطيه من؟ يستوي الغني والفقير والرجل المرأة طيب النظر اذا لم يعين ناظرا ماذا نفعل؟ فمن يرجع للناظر من الذي يعين الناظر؟ ها؟ الحاكم او غاضب من عليه الوقف طيب اذا قال اذا قال هذا الوقف على ولدي والمساكين - 00:03:10
طيب فهل يشترك فيه الذكور والاناث؟ عبد العزيز ما عطلت ضياء طب على ولدي ثم على المساكين. يدخل فيه الاناث ويكون للسوية. لانه لم يميز وفيه خلاف والظاهر ان طيب اذا قال على ولدي ثم ولد ثم ولد ولدي - 00:04:00
اناث اذا قال على ولدي ثم على ولد ولدي انت البطن الاول هم واولادهم طيب. انتهى البطن العظيم. ما اردت الاناث. يعني اولاد البنات ما يدخلون. لان يكونون في ولده - 00:04:30
في خلافاتكم ذكرت الصحيح ورأي العثيمين وفي الكلام هذا انه يكون فيه ولا ما يدخل؟ ما يدخل ايه؟ ليس ليس لا يدخلن في الاولاد اللي هو اولاد البنات. وذكرت لكم بيتا - 00:05:10
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنواهن اولاد الرجال الاباعدين. طيب متى يدخل فيه البنات قطعا اولاد يا اولاد اولاد الابناء وليس اولاد بنات لا حتى الاولاد بنات هم اذا دل على ذلك او اوصى بذلك او وجد قريبا. مثل بمعنى يقول الوقت هذا لاولادي واولاده - 00:05:40
واولاد وبناتي باي نص هذا نص لا لا قبيلة او قال قرابتي او اهل بيتي طيب عبد المنعم منخش والله ما شاء الله اذا اه اذا وقف على جماعة فهل يجب تعميمهم حصرهم؟ ام يجوز التفضيل - 00:06:10
توقف على الجماعة يعني قال الف لام عيالك يلا العبد منهم. يعني التعليم كلهم ولا يجوز الاقتراح على البعض حسب الناظر حسب ما يراه الناظر. الوقف اوصى نص قال على اولاد عبد منهم. ها من يجيب؟ محمد؟ ان كان - 00:06:40
يستطيع حصره وجب عليه وجب عليه التعميم وان لم يستطع الحصر وجد كفى بالاقتصاد اذا امكن الحصر وجب طيب كل مشقة فيجب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:07:10
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قالوا رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف - 00:07:30
في مثله ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في بيان حكم لزوم الوقف. وكذلك فيما اذا - 00:07:50
ثلاث منافعه وكذلك في نقله الى ما هو افضل. طيب قال رحمه الله والوقف عقد لازم. لازم اي ان حكمه ينفذ في الحال فليس في خيار مجلس. ليس في خيار مجلس - 00:08:13
فبمجرد ان ينطق بالوقف فانه يلزم. وسبق معنا انه اذا كان اللفظ صريحا فحتى لو كان هازما. ولا نشترط النية. لو كان هازما الوقف تم كما لو كان هازلا في طلاق زوجته تطلق. كما لو كان هازلا في عتق عبيده عتقوا. هذا معنى - 00:08:33
والوقف عقد لازم. طيب. ثم ذكر بعض الاحكام في اللزوم. يعني اذا لزم ما الذي يحصل؟ قال لا يجوز بيعه لا يجوز فسخه ولا يباع. لا يجوز فسخ ولا يباع. والدليل ما سبق معنا حديث من - 00:09:03
عمر رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان شئت حبست باصله اذا قال فتصدق به عمر لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره - 00:09:23
النابع اصله ولا يوهب ولا يورث. طيب لا يجوز فسخه اي التراجع ان يقول اوقفت هذا البيت للفقراء ثم قال لا هونت هذا الفسخ لا ما يجوز بمجرد ان ينطق - 00:09:43
فهذا يلزم طيب عقوله ولا يباع الا تتعطل منافعه هذا ايضا من الاحكام اللزوم انه يبقى وقفا لا يباع. واستثنى المؤلف رحمه الله الا ان تتعطل منافعه يعني لا يكون منه نفع. فالعمل الذي اوقف هذا الوقف عليه تعطل - 00:10:03
مثاله ان يكون مسجد في حي ثم ذهب الناس. ذهابا انتقلوا الى مكان اخر. ومن امثلته في الوقت الحاضر اه قرية الخلخير هي مدينة قرية الواقعة. انا زرتها مرتين. الان عطلوها. ونقلوا اه اهلها الى منطقة اخرى - 00:10:33
اراضي وبيوت ففيها مساجد جوامع. هنا اتعطلت. ويمكن هنا يجوز هنا هذا الحكم هذا مثال حي. يقول ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. طيب اذا كان تعطلت كيف يباع على من - 00:11:03
الالة اللي فيه الفراش فرشه تباع الحديد الدرايش مثلا المكيفات البلوك اذا كان يمكن يؤخذ البلوك الحديد الارظ اذا كان ممكن تباع المزارع وما اشبه ذلك مع انها صعبة لكن لو قدر الانتفاع بها فانها تباع - 00:11:23
طيب اذا بيعت يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله. نصرف ثمنه في مثله. طيب في اي اي مكان نقول اقرب ما يكون لهذا المسجد. نقول اهل الخير وفقهم الله وحفظهم فيهم طلبة علم ودعاة واخيار - 00:11:43
نقول انتقلوا الى منطقة اخرى نقول حطوا في المنطقة هذي. وحكومتنا وفقها الله عز وجل خيرتهم. بعضهم في نجران بعضهم في الشرقية اعطيتهم اماكن يريدون لان هذه المنطقة غير مناسبة حدودية. يعني ما يصلح ان يسكنوا فيها. فنقول المكان الذي انتقلوا فيه - 00:12:03
وفي منطقة انتقل اليها قرب شرورة نقول يوضع هذا اللي هو ثمن المساجد في هذه المنطقة اذا كان الذي تبرع بالمسجد اراد الجماعتين يقولوا انقلوه عند جماعته. لان هذا اقرب مقصود الوقف. طيب - 00:12:23
ما الدليل؟ نقول دليل وتعليل. اما الدليل فما رواه احمد رحمه الله ان بيت المال في الكوفة نقب. بيت الماء في وكان في المسجد فامر عمر رضي الله عنه ان ينقل - 00:12:43
اذن الكوفة الى مكان اخر. الى مكان اخر وهذا من فعل عمر وهو خليفة الراشد وايضا بمحظر من الصحابة فاقروه. وذلك المسجد في ذلك المكان تهدم وخرب. وذكر الشيخ هذا الحديث طيب وايضا من جهة التعليل ان الواقف لهذا - 00:13:13
الوقف اراد ان ينتفع الناس به. فاذا تعطلت منافعه في هذا المكان فانه وينقل الى مكان ينتفع الناس به. ينقل الى مكان ينتفع الناس به. طيب قال ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته - 00:13:53
ولو انه مسجد والته يعني لو ان هذا الوقف مسجدا لو ان هذا الوقف مسجد ثم تعطلت منافعه او كان بيت ايتام ينقل طيب والته يعني الة المسجد يعني الخشب والبناء اذا يمكن الدفاع به وما فضل عن حاجته يعني لو ان الوقف فضل عن حاجة المسجد - 00:14:23
فانه ينقل الى مسجد اخر. ولكن بشرط الا يمكن ان ينتفع به المسجد. مثاله انسان تبرع في فراش المسجد خمسين الف. ثم اشترينا فراشا جديدا بثلاثين الفا. فماذا نفعل؟ بالعشرين. الجواب يمكن ان - 00:14:53
بعد حين بعد سنة سنتين نبقيها لهذا المسجد. لكن لو انه ريع كثير. كأنه اوقف عمارة عن المسجد. ثم وهذي العمارة ايجارها كثر كثر جدا. حتى لو انا قدرنا عشرين ثلاثين سنة تغطي هذا المسجد. فهنا تصرف الى - 00:15:23
مكان اخر المسجد الاخر ومن الذي يصرفها؟ الناظر. الناظر. وفي الوقت الحاضر قلت لكم ينبغي ان يشعر الحاكم القاضي لان لا يتهم هذا الناظر وليه وين راح الباقي؟ وين مشت - 00:15:43
فلقد يشعر قاضي وايضا يضبط الامور باوراق وفواتير وتسليم واستلام من اجل ان تبرأ ذمته هو ومن اجل ان يبرأ عرظه. طيب قال جهاز الصاروخ الى مسجد اخر. وهذا واظح لانه اقرب الى - 00:16:03
اه مقصود الناظر اه مقصود الواقف. والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني يجوز ان يتصدق بما فضل عن المسجد الفقراء آآ والتعليل لانه صدقة عامة ينتفع بها الناس ويؤجر الواقف وكذلك لان المسجد في نفع المسلمين فما زاد عن حاجته في صرف في نفع - 00:16:23
هذا هو القول الاول. ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ابى ذلك. وقال هذا ضعيف جدا هل هذا ضعيف جدا هذا القول؟ وقال لان الصدقة تستهلك وتذهب والواقف اراد الاستمرار. ولذلك ينقل الى مسجد اخر. ولا يتصدق به - 00:16:53
الثقة العامة على الفقراء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال شارح في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه وابداله او ابداله. بحكم بيعه او ابداله قوله والوقف والوقف عقد لازم. طيب اذا قرينا كلام الشارح نرجع الى الابداع. في مسألة مهمة نعم. قال - 00:17:23
بمجرد القول الصادر من الواقف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم قوله لا يجوز فسخه. قال الشارح باقالة ولا غيرها من واقف او غيره - 00:18:03
لانه مؤبد الله. قوله ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. قال الشارح بالكلية كدار انهدمت ولم ولم تمكن عمارتها من من ريع الوقف من ريع الوقف. الريع هو ما يخرج منه مثل اجرة - 00:18:23
مثل الثمرة كمن وقف شجرا من ريع الوقف او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. فيباع حينئذ فيباع حينئذ لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد - 00:18:43
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقض ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. قوله ويصرف ثمنه - 00:19:03
في مثله قال الشارح لانه اقرب الى غرض الواقف. ولان في ذلك تأبيدا للوقف. قوله ولو مسجد والته. قال الشارح لا ينتفع به في موضعه فانه يباع ويصرف ثمنه في مثله. وتباع الته من الخشب - 00:19:23
غيره ويصرف ثمن ما فيه او في مثله. قوله وما فضل وما فضل عن حاجته قال الشارح من من حصره الحصول على الفراش. حصول جمع حصير. وهو الفراش اللي يصنع من سعف النخل - 00:19:43
من حصوره ونفقته او او خشبه ونحوه. قوله جاز صرفه الى مسجد اخر. قال الشارح لانه انتفاع به في في جنسي ما وقف في جنس ما وقف له. قوله والصدقة به على فقراء المسلمين. قال الشارح اي وجاز الصدقة - 00:20:03
على فقراء المسلمين كالوقف المنقطع. ولانه مال الله تعالى لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين. وسبق ان شيخنا يقول هذا قول ضعيف بل يصرف الى مسجد ولا يتصدق به. طيب مسألة الابدال مسألة الابدال وهي نقل الوقف الى ما هو افضل - 00:20:23
هل يجوز؟ هل يجوز للناظر ان ينقل الوقف الى ما هو افضل؟ مثاله لو انه اوقف اه فلوسا على الماء على الماء. ثم رأى الناظر ان الناس ليسوا في حاجة الماء. لكثرة من يتصدق بالماء. البرادات متوفرة - 00:20:43
والما يوزع فهل له ان ينقله الى الكتب؟ طباعة الكتب السلفية وتوزيع وجاو فيه خلاف فالقول الاول انه لا يجوز. لا يجوز. لانه خلاف ما اوقف صاحب الوقف. وسبقت الادلة - 00:21:13
وسبقت الادلة التي تدل على وجوب تنفيذ نعم شروط الوقف. تجب. والقول الثاني انه يجوز يجوز ان ينقد الوقف الى ما هو افضل. لدليل وتعليل اما الدليل فكثير كحديث عائشة رضي الله عنها - 00:21:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم - 00:22:23
والكعبة اعظم وقت في الدنيا. والكعبة اعظم وقف في الدنيا ومن الادلة التي كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يستدل به كثيرا حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه - 00:22:53
سلم فقال يا رسول الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت اني نذرت انفتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. اني نذرت ان فتح الله عليك مكة - 00:23:23
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. اني نذرت ان فتح الله عليك بيت المقدس مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. صل - 00:23:53
ها هنا الحديث رواه ابو داوود والصح الحاكم والالباني وغيرهما رحمهم الله. رواه ابو داوود. وصحه الحاكم والالباني وغيرهما. رحمهم الله وهذا الحديث في النذر في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم. هذا حديث في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم - 00:24:13
وفي نقله الى ما هو افضل. وفي نقلنا الى ما هو افضل لان الصلاة في في مكة او في المدينة افضل من في بيت المقدس. افضل من الصلاة في بيت المقدس. وهذا هو الراجح - 00:24:53
انه اذا رأى ناظر الوقف من باب اولى الوصية الوصية. ان ينقله الى ما هو افضل فعل الى ما هو افضل فعل. ولكن في هذا الوقت لغلبة الجهل. ولتسرع الناس. ينبغي ان يراجع - 00:25:23
في ذلك القاضي ينبغي ان يراجع في ذلك القاضي يذهب الناظر الى القاضي ويخبره بنقل الوقف يعني ان ينقل وقف الى الشيء المعين الفلاني والله تعالى اعلم - 00:26:07