بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة للدرس الماظي. ابراهيم من الفرق بين الهبة والعطية في هذا الباب فالعطية جزء من الهبة طيب ما الهبة؟ الهبة التبرع في الماء؟ نعم. يكون معلوم. واما العطية؟ لا - 00:00:00
خاصة العطية من الهبة والهبة عامة فلتشمل هدية لا الهبة محمد. في مرض الموت هي الهبة في مرض الموت طيب ما شروط المال المتبرع به؟ نعم شروط ايش؟ المال متمرة به. شروط المال المتبرع به. يقول التبرع بتمليك ما له - 00:00:34
الوجود الموجود الموجود والمعيوب والمعلوم؟ في حياته في حياته صح طيب لو بكلب. عفوا تعطاه كلبا. يصح ولا ما يصح او لو تبرع له بكلب. ايه. يصح على اربعة حراسة. اذا كان في الحراسة اوصين. اوصين - 00:01:11
الصيد او الماشية او اذا كان بوليسية صح اذا كان يجوز اقتناعه طيب لو اعطاه هبة بعوض اعطنا صورة لها مثالا اترك سيارتي مئة الف. فيها صح هذا؟ يصح انك تاخذ احكام - 00:01:41
البيع تمام طيب ابراهيم لو تبرعوا بشيء مجهول قال اعطيتك بشيء من مالي. مذهب لا يصح قياسا على قياسا على البير والصوب انه يصح لانه ليس عليه ضرر حصل له خير ولا لم يحصل له ضرر. لما تنعقد الهبة - 00:02:11
تمام طيب ما الفرق بين الاجابة والقبول ايجاد ان يقول تعرفه عرفه هو اللفظ الصادر من من الصادر من الموهوب. لقول قبلت. طيب. هذا الاجاب طب بالقبول؟ لا لا الاجابة الواحد. اذا الايجاب القول لفظ من الصادر من الواهب والقبول صادر من الموهوب - 00:02:51
له جميل. طيب المعطاة يشترط فيها ان تكون منور ولا ايه؟ ها؟ ها؟ دامت على العطية فلو قال خذ كتابي وجه سيارتي الله يكثر خيرك ويرحم والديك تعطي اكبر قال ما اعطيك اياه ابيك توديها سيارتي وشله معي شله كتاب - 00:03:31
خذ خذ هذا الكتاب شله. ما ادري على الهبة. لكن لو قال تفضل. مثلا مثال لو كسر جوالك قال ابحث هذا يدل عليه عرفا. عبد المنعم بماذا؟ متى تلزم الهبة تلزم تنعقل بالايجاب والقبول او المعطاة ما تلزم - 00:04:01
بالقفظ طيب متى لا يشترط القبظ؟ لا يشترط القبظ وهي لازمة. كانت في يده. صح. اذا كانت في يد اعطنا مثالا يعني مثل العاري يستعر مثلا. استعار كتابه مثلا. فقال وهبتك الكتاب. فلزم لانه الان في يده - 00:04:31
احسنت مناح من ابرغ ريمه من دينه يبرأ ما يبرأ. من من من دينه ابرأ غريمه من دينه. تبرأ ذمته طيب اشترطنا ان لا الا تكون فيه منة ايه فهنا ان خشي المنة فلا تبرأ منه - 00:05:02
لا هو تبرأ وان لم يقبل. فنقول كذلك الا اذا خشي من الفم فلابد من رضاه. صح درس اليوم مقطع ايوه متهب يعني الموهوب له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:05:32
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب ان يرجع ان يرجع في هبته اللازمة - 00:06:07
الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول اصدق - 00:06:32
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا الفصل في احكام العطية للاولاد وكذلك في الرجوع فيها - 00:06:53
وكذلك في الاخذ من مال ولد اذا ثلاث مسائل كبرى عطيت الاولاد الاخذ من مال الولد اه الرجوع في الهبة طيب قال رحمه الله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. يجب التعديل في عطية - 00:07:11
ينادي بقدر ارثهم. طيب الدليل على هذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه وهب له غلاما ان اباه وهب له غلاما فقالت زوجته اشهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:33
اشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال اكل ولدك نحلته مثله اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا - 00:08:02
قال فاشهد على هذا غيري قال فشد على هذا غيري. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فاشهد على غير ذلك. فاشهد على هذا غيري - 00:08:31
وفي رواية ثالثة اني لا اشهد على جور اني لاشهد على جور والجور خلاف العدل وقوله رحمه الله بقدر ارثهم بقدر ارثهم. هذا هو الضابط التعديل. يرحمك الله هذا هو - 00:09:04
وضابط التعديل ان يعطيهم بقدر ارثهم اي للذكر مثل الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قال ان الذكر والانثى سواء في العطية فهذا ضعيف لان الله وهو الحكم العدل - 00:09:37
لان الله هو الحاكم العدل جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث. جعل للذكر مثل حظ في الميراث قال رحمه الله في فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة ان فضل بعضهم سوى برجوع وزيادة. يعني لو انه حصل وفضل احد الاولاد - 00:10:33
ابنا كان وبنتا على غيره. فنقول يجب التعديل. وللتعديل طريقان ذكر المؤلف الاول ان يرجع بهبته نرجع في هيبته فيأخذ الهبة من الولد ليستووا في عدم الهبة ليستوا في عدم هبة - 00:11:21
الثاني الطريق الثاني ان يعطي بقية الاولاد بقدر ارثهم يعطي بقية الاولاد مثل الاول بقدر ارثهم قال رحمه الله فان مات قبله ثبتت فان مات قبله ثبتت يعني ان مات الوالد قبل التعديل - 00:11:53
برجوع او زيادة ثبتت العطية. ثبتت العطية لانها صارت ملك الموهوب له لانها صارت ملكا وهبا والقول الثاني انها لا تثبت لان هذا خلاف الشرع ان هذا خلاف الشرع. فان لم - 00:12:33
افعل اجبره الحاكم لم يفعل؟ موهوبي له قبل فان لم يحصل حاكم فانه يخصم من نصيبه في التركة. ان وجد. يخصم من نصيبه التركة تنوجد قال رحمه الله ولا يجوز - 00:13:27
لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب ولا يجوز لواهب ان يرجع هبة اللازمة الا الاب. نقول اما معنى اللازمة انها المقبوضة باذن الواحد. اللازمة هي الهبة المقبوضة باذن الوهم - 00:14:07
فلو اراد الواهب ان يرجع بالهبة اللازمة لم يجوز لدليل وتعليل لدليل وتعليم. اما الدليل فذكر عندكم في الشرح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:34
العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه. وفي لفظ يقي ثم يعود في قيءه وهذا التشبيه للتنفير. وهذا التشبيه التنفير لانه في غاية غاية القبح والاستقدار لان في غاية الوقوف استقدار. ومن التعليل - 00:15:07
ان الهبة اللازمة صارت من مال الموهوب له بذبة اللازمة صارت مال مهيب له موهوب له. فلا يجوز اخذها الا باذنه وقوله الا الاب يعني انه يجوز ان يعود في الهبة اللازمة - 00:15:38
ودليله ذكر عندكم في الشرح حديث ابن عباس ابن عمر رواه الصحابيان هؤلاء رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد فيما يعطي ولده. يقول - 00:16:20
خمسة وصححه الترمذي وايضا صححه الحاكم والذهبي والالباني. الحاكم والذهبي والالباني ابن عمر ابن عباس كلاهما قال رحم الله وله ان يأخذ تملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه - 00:16:50
وله يعني الاب ان يأخذ ويتملك. هل المراد يأخذ ثم يتملك ام المراد يأخذ احيانا ويتملك احيانا الجواب الثاني الثاني لانه قد يتملك مال ولده وقد يأخذ ذهب على سبيل يستخدم - 00:17:27
رجال فالوالد يتصرف مال ولده اما على سبيل التمليك يملكه خلاص ما عاد يرجعه الولد. او يأخذه على سبيل الاعارة او ما اشبه ثم يرده كلاهما جائز للوالد لكن قال من مال ولده فلو كان في يد الولد ما ابليس له كما لو استعار - 00:17:50
شيئا او كان يعمل في سيارة او ما شابه ذلك فهذه لا يجوز اخذها يعني ليست من مال ولد وقولوا ما لا يضره ولا يحتاجه. يعني ما ليس بضروريا ولا وليس بحاجيا ايضا. فان كان الولد مضطر الى ما له - 00:18:17
لم يجز الوالد اخذه وكذلك لو كان محتاجا لماله محتاجا لماله فان ليس الوالد ان يأخذ منه والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة تلحق حرج بالمضطر. تلحق الحرج بالمضطر. هم - 00:18:37
واما الحاجة فعلى سبيل الانتفاع وما اشبه ذلك. كما كما لو كان عنده اكثر من فراش كما لو كان عند الولد اكثر من فراشه. فراش يستخدمه وفراش ارصده للضيف او للزائر. فراش يستخدمه وفراش ارصده - 00:19:21
هو الزائر اقرأ قول المصنف رحمه الله فصل قال شائح اي يبحث يبحث في هذا الفصل احكاما العطية. ووجوب تعديل الوالد بين اولاده فيها قوله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم قال الشارح بان يعطي الذكر منهم مثلما يعطي الانثيين - 00:19:57
اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حالة الموت. قوله فان فضل بعضهم على الشارح بعض اولاده بان اعطاه فوق ارثه او خصه دون غيره. قوله فان مات قوله سوى برجوع او زيادة قال الشارح اي وجب عليه ان يسوي بينهم باحد امرين اما ان يسترجع ما فضل به احدهم - 00:20:37
او خصه به واما ان يزيد المفضول ليساوي الفاضل. لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق قوله فان مات فان مات قبله ثبتت قال الشارح اي اذا مات الواهب قبل التسوية برجوع او زيادة ثبت - 00:21:06
العطية فليس للورثة الرجوع على المعطي. قوله ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة. قال الشارح اي المقبوضة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه - 00:21:26
قوله الا الاب قال الشارح فله الرجوع مطلقا قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. لكن يشترط لجواز رجوع - 00:21:46
اب وصحته اربعة شروط. الاول ان يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الوالد في ملك الولد الثاني ان تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد. فان رهنها او حجر عليه لفلس فليس لوالده الرجوع - 00:22:06
الثالث الا تزيد العين الموهوبة الموهوبة زيادة متصلة. كالسمن ايه يعني وهب له شاة ثم سمنت او سخلة ثم كبرت او عبدا جاهلا ثم تعلم وتعلم صنعة الا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعه - 00:22:26
الرابع الا يكون الاب قد اسقط حقه من الرجوع ماشي اكرم قوله ولا ولا يحتاجه لا والله فان تصرف ولا يحتاجه. طيب ماشي. قوله ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم - 00:23:00
قوله وله ان يأخذ لك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولاد وان اولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه. ولحديث انت ومالك لابيك. رواه ابن ماجة وليس للوالد - 00:23:27
في ان يأخذ من مال ولده ما يضر به او يحتاجه لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف رحمه الله تعالى تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول - 00:23:58
من او نية تملكه يعني قبل تملكه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم بل بل بعده كمل وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه ان له مطالبة مطالبته بها وحبسه عليها. طيب فيما سبق - 00:24:18
اول اخذنا عطية الوالد للاولاد لابد من التعديل. ثم اذا وهب اذا وهب الانسان هبة ثم لزمت يجوز الرجوع نقول لا يجوز الا اذا كان الاب. طيب الان تصرفات الوالد في مال الولد - 00:24:51
نقول هذا لا يخلو من حالين. ان يكون فيما وهبه له وان يكون في مال الولد الاصلي ان يكون في ما وهبه له وان يكون فيهما في ماله الاصلي. يقول المصنف وركزوا لان فيها - 00:25:10
اخ الظمائر فيها تداخل اشكالات شوي لكنها سهلة ان شاء الله. يقول فان تصرف في ماله. يعني تصرف الوالد في مال الولد ولو فيما وهبه له يعني في ماله الاصلي او في الذي وهبه له. كيف تصرف؟ قال لبيع او عتق او ابراء - 00:25:30
هذا كم تصرف هذي؟ ثلاثة لبيع باع سيارته عتق عند الولد عبيد واعتقهم. ابراء للولد دين عند اخر فقال ابريتك من بريدة يصح المصنف يقول لا يصح طيب الان الوالد اراد ان يتصرف - 00:25:56
ما الولد يبقى او عتق او ابراء لبيع جا سيارته باعها عتق عند الولد عبد اعتق الوالد. ابراء للولد دين عند اخر فقال لصاحب الدين بلات ذمتك نقول ما يصح اي على قول المصنف هو المصنف ما يصح لان لان - 00:26:23
هذا مال الولد واتصرف فيه لكن لانه ما بعد يعني لم يتملكه حتى نام الصحيح ترى هذا فيه اشكالات خلنا نمشي فيها حتى نضبط طيب اذا نقول اذا تصرف الوالد - 00:26:53
في مال ولد ببيع او عتق او ابراء فعلى قول مصنف لا يصح. لماذا لانه وضع تملكه وملك الولد تام عليه. والقول الثاني انه يصح البيع والعتق قل الثاني انه يصح ان يبيع من مال ولده ويعتق - 00:27:13
لانه اذا كان له ان يتملكه فكونه يتصرف فيه ويرد باقي عليه يعني الثمن والولاء للولد. الثمن المبيع ولاء العبد للولد هذا من باب اولى. واما الابراء فلا يصح لان الابراء ليس مالا - 00:27:38
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك تفضل المصلي يقول لا يصح. ايه في قول اخر انه يصح الا الابراء. ايه. ايه. لانه ليس مالا. لانه ليس. هم. طيب - 00:28:07
قال او اراد اخذه قبل رجوعه هذا الان تصرف اخر ما هو؟ هو اخذ المال لكن قال قبل رجوعه يعني العطية العطية يريد ان يأخذ ما اعطاه اعطاه الولد. اعطاه سيارة ياخذها الان - 00:28:34
لكن يقول قبل رجوعه او تملكه انتم معنا ولا لا؟ فلنضرب مثلا هذي السيارة اعطاها الوالد للولد فاراد اخذ هالوضع لكنه اخذها مباشرة لم يرجع فيها والرجوع لابد فيه من قول فيقول يا ولدي كنت اعطيتك هذي السيارة وانا ارجع فيها. ما في اشكال - 00:28:58
او ان يتملك السيارة وتملكها باحد امرين اما بقول فيقول اخذت السيارة هذي او بنية وقبض المعتمر ها؟ نعم هذي في العطية هذا عكسها. الا لكن لكل مال نوع قبض - 00:29:35
يعني كيف يقبض؟ اسمع. اذا نقول الرجوع في العطية لابد فيه من من قول رجعت لكن هو تصرف قبل الرجوع القوة المؤلفة طيب خل نكمل بعدين اش قالت. الثاني ان يأخذه يتملكه بقول او او نية - 00:30:08
تفضل قبل ان يتملك اخذه جا للسيارة وشغلها زين؟ لم يقل تملكتها ولم يقبضها بقبض معتبر ونية ومن اخذها هكذا فيقول مؤلفني يقول لا يصح يقول لا يصح الحركة هذا هذا اخذ يقول المؤلف - 00:30:36
واراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح الاشكالات واجد. يعني هذا هذا العبارة المؤلف مشكلة في تصويرها وفهمها لنقسمها ونفهمها على شوي شوي اعود مرة ثانية نقول اما اعطاء الوالد للولد فعرفناه لابد من تعديل - 00:31:11
بقدر تتذكر من حضن اثنين واحد ثانيا الرجوع في الهبة. يجوز؟ نقول اذا كانت الهبة تمت قبضت لا يجوز لها الا الوالد. فيما اعطى ولده. طيب الان اراد ان يتصرف - 00:31:42
الوالد في مال الولد تصرف او اراد ان يأخذه ولما التصرف عرفنا انه ثلاثة المؤلف ظرب ثلاث امثلة. بيع عتق ابرة وقلنا ان البيع والعتق يصح والابرة ما يصح لانه لا يدخل في الحديث. مع انه لو قيل به لكان له وجه - 00:32:04
لو قيل حتى الليبرا يتصرف لكنه الى الان لم يدخل المال اللي عند المدين لم يدخل في مال الولد فليس للوالد ان يتملكه ما بعد دخل في ماله فنقول ما يصح طيب مسألة اخرى اراد الوالد ان يأخذ من مال الولد ثم ما الولد هذا - 00:32:30
اما ان الوالد اعطاه او انه مال اصلي للولد فان كان مما اعطاه فنقول اذا اراد الوالد ان يأخذ العطية يقول رجعت فيها لانه لما اعطاه اياها صارت ملكا للولد - 00:32:56
فان اراد اخذها فلابد ان يرجع اولا يقول يا ولدي رجعت في هبة فلو انه اخذها قبل الرجوع والمؤلف ما يصح ماشي. كلامنا قبل قليل. اسمع يا ابني. هنا يقول طبقه - 00:33:19
الثاني هذا الان المال غير الهبة غير مو هبل نقول هذا المال هذا جوال هذا الجوال الوالد اعطى الولد قلبه هونت اخذه لكن ما قال لولده ترى رجعت تقول ما يصح الان اذا تبغى تاخذه قل لولدك رجعت - 00:33:42
فهو تصرف قبل ان يرجع فيه. خلاص؟ طيب في مال الولد اخر. هذا على الصحيح ما يصح انا كان معنف طيب الان اذا اراد ان يتملك نقول له طريقان اما بالقول فيقول تملكت هذه النظارة حقت ولده - 00:34:11
او يقبضها بنية التملك يقبضها بدون ما يقول شي هذا يصح لكن المشكلة ان هذا الوالد الله يهديه اراد ان يتملك قبل القول وقبل القبض والنية ناشد والمؤلف رحمه الله - 00:34:37
وعار المسألة لكن ايش نسوي؟ لازم ندرس يقول المؤلف لم يصح ليش؟ يقول بل بعده اذا اراد ان ان القبض هذا والتملك يصح فلابد ان يكون بعد القول فيقول تملكت هذه النظارة - 00:35:04
او يكن قبضها بنية التملك ولذلك يقول لم يصح بل بعده. يعني اما بعد الرجوع في الهبة او بعد القول او القبض والنية صح؟ نرجع مرة ثانية او نقرأ اقرأ اقرأ كلامك - 00:35:25
بندق النقطة الاخيرة يا شيخ. من عند قوله في تصرف في ماذا؟ قال صنف فان تصرف في ماله ولو فيما ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او - 00:35:53
اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. بل بعده هذا الشارع قوله فان تصرف في ماله قال الشارح حفظه الله تعالى اي تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبظه - 00:36:13
لم يصحها لم يصح تصرفه. قوله ولو فيما وهبه له. قال الشارح اي لولده واقبضه اياه. فحكم حكم حكم مال الوالد؟ لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه. قوله ببيع او عتق او ابراء قال - 00:36:37
شارح اي ابراء اي ابراء غريم اي ابراء غريم ولده من دينه لم تصح كل هذه التصرفات. لان ملك الوالد على مال نفسه لان ملك الولد على مال نفسه تام فلا يصح تصرف تصرف الوالد فيه قبل تملكه وقبضه - 00:36:57
لانه حينئذ تصرف غير شرعي قوله او اراد اخذه قبل رجوعه قال الشارح اي اراد الوالد اخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه فيه بالقول تراجعت فيها لم يصح التصرف. لان الرجوع لم يحصل بالقبض مع النية. وانما يحصل بالقول. قوله او - 00:37:17
تملكه بقول او نية اذا الرجوع في الهبة ماسح بالقبض بل لابد من القول رجعت هبتك طيب كونه او تملكي بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. قال الشارح اي - 00:37:42
الوالد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه. لانه لا تملكه الا بالقبض مع القول او النية. فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. قوله بل بعده. قال الشارح - 00:38:02
اي بل يصح تصرفه في مال ولده بعد القبض المعتبر مع القول او النية لصيرورته ملكا له بعد بذلك طيب قال وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقة الواجبة عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليها. طيب لو كان - 00:38:22
الولد دين على الوالد. مثلا مبيع او سلفة ولا يجوز. لا يجوز ان يطالبه لماذا؟ نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت مالك ناديك لكن لو ان الولد سكت والوالد ما اوفاه ثم توفي الوالد فهل له ان يطالب بحقه؟ الجواب - 00:38:50
حتى ما سقط طيب لو انه وهب الدين لابيه حال حياته. فهل له الرجوع بعد مماته؟ الجواب لا. ذمته برئت وسقط حقه فيها. قال رحمه الله الا بنفقة الواجبة. عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليه - 00:39:18
فيها لان هذه واجبة ولان آآ النفقة واجبة لحفظ حياة الولد ويطالب بها ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهند بنت عتبة رضي الله عنها ان تأخذ من مال ابي سفيان لها ولولدها - 00:39:42
وهذا يشبه المطالبة رفعته الى الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام فامرها ان تأخذ منه بالمعروف ما يكفيه ويكفي ولدها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه قال الشارح - 00:40:05
لانه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يقتضيه دينا عليه فقال انت ومالك لابيك. رواه الخلال قوله الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. قال الشارح اي الا بنفقة الولد - 00:40:31
على ابيه لفقر الولد وعجزه عن التكسب لضرورة. فللولد مطالبة ابيه بها. والمطالبة عليها بحبسه. لا لا صح صح. حبسي. الحبسي. والمطالبة بحبسه عليها ان لم يؤدها لضرورة حفظ النفس - 00:40:51
فائدة تحصل مما سبق ان للاب ان للاب الاخذ الاخذ من مال ولده بستة شروط ان للاب الاخذ من مال ولده بستة شروط. الاول ان يكون فاضلا عن حاجة الولد. الثاني الا - 00:41:16
يعطي ما اخذه لولد اخر. الثالث الا يكون ذلك في مرض موت احدهما. الرابع الا يكون الاب كافرا والابن والابن مسلما الخامس ان يكون ما اخذه الاب عينا موجودة لا دين. السادس ان يكون تملكه - 00:41:37
بقبض مع قول او نية. احسنت - 00:41:57
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة للدرس الماظي. ابراهيم من الفرق بين الهبة والعطية في هذا الباب فالعطية جزء من الهبة طيب ما الهبة؟ الهبة التبرع في الماء؟ نعم. يكون معلوم. واما العطية؟ لا - 00:00:00
خاصة العطية من الهبة والهبة عامة فلتشمل هدية لا الهبة محمد. في مرض الموت هي الهبة في مرض الموت طيب ما شروط المال المتبرع به؟ نعم شروط ايش؟ المال متمرة به. شروط المال المتبرع به. يقول التبرع بتمليك ما له - 00:00:34
الوجود الموجود الموجود والمعيوب والمعلوم؟ في حياته في حياته صح طيب لو بكلب. عفوا تعطاه كلبا. يصح ولا ما يصح او لو تبرع له بكلب. ايه. يصح على اربعة حراسة. اذا كان في الحراسة اوصين. اوصين - 00:01:11
الصيد او الماشية او اذا كان بوليسية صح اذا كان يجوز اقتناعه طيب لو اعطاه هبة بعوض اعطنا صورة لها مثالا اترك سيارتي مئة الف. فيها صح هذا؟ يصح انك تاخذ احكام - 00:01:41
البيع تمام طيب ابراهيم لو تبرعوا بشيء مجهول قال اعطيتك بشيء من مالي. مذهب لا يصح قياسا على قياسا على البير والصوب انه يصح لانه ليس عليه ضرر حصل له خير ولا لم يحصل له ضرر. لما تنعقد الهبة - 00:02:11
تمام طيب ما الفرق بين الاجابة والقبول ايجاد ان يقول تعرفه عرفه هو اللفظ الصادر من من الصادر من الموهوب. لقول قبلت. طيب. هذا الاجاب طب بالقبول؟ لا لا الاجابة الواحد. اذا الايجاب القول لفظ من الصادر من الواهب والقبول صادر من الموهوب - 00:02:51
له جميل. طيب المعطاة يشترط فيها ان تكون منور ولا ايه؟ ها؟ ها؟ دامت على العطية فلو قال خذ كتابي وجه سيارتي الله يكثر خيرك ويرحم والديك تعطي اكبر قال ما اعطيك اياه ابيك توديها سيارتي وشله معي شله كتاب - 00:03:31
خذ خذ هذا الكتاب شله. ما ادري على الهبة. لكن لو قال تفضل. مثلا مثال لو كسر جوالك قال ابحث هذا يدل عليه عرفا. عبد المنعم بماذا؟ متى تلزم الهبة تلزم تنعقل بالايجاب والقبول او المعطاة ما تلزم - 00:04:01
بالقفظ طيب متى لا يشترط القبظ؟ لا يشترط القبظ وهي لازمة. كانت في يده. صح. اذا كانت في يد اعطنا مثالا يعني مثل العاري يستعر مثلا. استعار كتابه مثلا. فقال وهبتك الكتاب. فلزم لانه الان في يده - 00:04:31
احسنت مناح من ابرغ ريمه من دينه يبرأ ما يبرأ. من من من دينه ابرأ غريمه من دينه. تبرأ ذمته طيب اشترطنا ان لا الا تكون فيه منة ايه فهنا ان خشي المنة فلا تبرأ منه - 00:05:02
لا هو تبرأ وان لم يقبل. فنقول كذلك الا اذا خشي من الفم فلابد من رضاه. صح درس اليوم مقطع ايوه متهب يعني الموهوب له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:05:32
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب ان يرجع ان يرجع في هبته اللازمة - 00:06:07
الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول اصدق - 00:06:32
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا الفصل في احكام العطية للاولاد وكذلك في الرجوع فيها - 00:06:53
وكذلك في الاخذ من مال ولد اذا ثلاث مسائل كبرى عطيت الاولاد الاخذ من مال الولد اه الرجوع في الهبة طيب قال رحمه الله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. يجب التعديل في عطية - 00:07:11
ينادي بقدر ارثهم. طيب الدليل على هذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه وهب له غلاما ان اباه وهب له غلاما فقالت زوجته اشهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:33
اشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال اكل ولدك نحلته مثله اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا - 00:08:02
قال فاشهد على هذا غيري قال فشد على هذا غيري. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فاشهد على غير ذلك. فاشهد على هذا غيري - 00:08:31
وفي رواية ثالثة اني لا اشهد على جور اني لاشهد على جور والجور خلاف العدل وقوله رحمه الله بقدر ارثهم بقدر ارثهم. هذا هو الضابط التعديل. يرحمك الله هذا هو - 00:09:04
وضابط التعديل ان يعطيهم بقدر ارثهم اي للذكر مثل الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قال ان الذكر والانثى سواء في العطية فهذا ضعيف لان الله وهو الحكم العدل - 00:09:37
لان الله هو الحاكم العدل جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث. جعل للذكر مثل حظ في الميراث قال رحمه الله في فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة ان فضل بعضهم سوى برجوع وزيادة. يعني لو انه حصل وفضل احد الاولاد - 00:10:33
ابنا كان وبنتا على غيره. فنقول يجب التعديل. وللتعديل طريقان ذكر المؤلف الاول ان يرجع بهبته نرجع في هيبته فيأخذ الهبة من الولد ليستووا في عدم الهبة ليستوا في عدم هبة - 00:11:21
الثاني الطريق الثاني ان يعطي بقية الاولاد بقدر ارثهم يعطي بقية الاولاد مثل الاول بقدر ارثهم قال رحمه الله فان مات قبله ثبتت فان مات قبله ثبتت يعني ان مات الوالد قبل التعديل - 00:11:53
برجوع او زيادة ثبتت العطية. ثبتت العطية لانها صارت ملك الموهوب له لانها صارت ملكا وهبا والقول الثاني انها لا تثبت لان هذا خلاف الشرع ان هذا خلاف الشرع. فان لم - 00:12:33
افعل اجبره الحاكم لم يفعل؟ موهوبي له قبل فان لم يحصل حاكم فانه يخصم من نصيبه في التركة. ان وجد. يخصم من نصيبه التركة تنوجد قال رحمه الله ولا يجوز - 00:13:27
لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب ولا يجوز لواهب ان يرجع هبة اللازمة الا الاب. نقول اما معنى اللازمة انها المقبوضة باذن الواحد. اللازمة هي الهبة المقبوضة باذن الوهم - 00:14:07
فلو اراد الواهب ان يرجع بالهبة اللازمة لم يجوز لدليل وتعليل لدليل وتعليم. اما الدليل فذكر عندكم في الشرح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:34
العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه. وفي لفظ يقي ثم يعود في قيءه وهذا التشبيه للتنفير. وهذا التشبيه التنفير لانه في غاية غاية القبح والاستقدار لان في غاية الوقوف استقدار. ومن التعليل - 00:15:07
ان الهبة اللازمة صارت من مال الموهوب له بذبة اللازمة صارت مال مهيب له موهوب له. فلا يجوز اخذها الا باذنه وقوله الا الاب يعني انه يجوز ان يعود في الهبة اللازمة - 00:15:38
ودليله ذكر عندكم في الشرح حديث ابن عباس ابن عمر رواه الصحابيان هؤلاء رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد فيما يعطي ولده. يقول - 00:16:20
خمسة وصححه الترمذي وايضا صححه الحاكم والذهبي والالباني. الحاكم والذهبي والالباني ابن عمر ابن عباس كلاهما قال رحم الله وله ان يأخذ تملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه - 00:16:50
وله يعني الاب ان يأخذ ويتملك. هل المراد يأخذ ثم يتملك ام المراد يأخذ احيانا ويتملك احيانا الجواب الثاني الثاني لانه قد يتملك مال ولده وقد يأخذ ذهب على سبيل يستخدم - 00:17:27
رجال فالوالد يتصرف مال ولده اما على سبيل التمليك يملكه خلاص ما عاد يرجعه الولد. او يأخذه على سبيل الاعارة او ما اشبه ثم يرده كلاهما جائز للوالد لكن قال من مال ولده فلو كان في يد الولد ما ابليس له كما لو استعار - 00:17:50
شيئا او كان يعمل في سيارة او ما شابه ذلك فهذه لا يجوز اخذها يعني ليست من مال ولد وقولوا ما لا يضره ولا يحتاجه. يعني ما ليس بضروريا ولا وليس بحاجيا ايضا. فان كان الولد مضطر الى ما له - 00:18:17
لم يجز الوالد اخذه وكذلك لو كان محتاجا لماله محتاجا لماله فان ليس الوالد ان يأخذ منه والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة تلحق حرج بالمضطر. تلحق الحرج بالمضطر. هم - 00:18:37
واما الحاجة فعلى سبيل الانتفاع وما اشبه ذلك. كما كما لو كان عنده اكثر من فراش كما لو كان عند الولد اكثر من فراشه. فراش يستخدمه وفراش ارصده للضيف او للزائر. فراش يستخدمه وفراش ارصده - 00:19:21
هو الزائر اقرأ قول المصنف رحمه الله فصل قال شائح اي يبحث يبحث في هذا الفصل احكاما العطية. ووجوب تعديل الوالد بين اولاده فيها قوله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم قال الشارح بان يعطي الذكر منهم مثلما يعطي الانثيين - 00:19:57
اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حالة الموت. قوله فان فضل بعضهم على الشارح بعض اولاده بان اعطاه فوق ارثه او خصه دون غيره. قوله فان مات قوله سوى برجوع او زيادة قال الشارح اي وجب عليه ان يسوي بينهم باحد امرين اما ان يسترجع ما فضل به احدهم - 00:20:37
او خصه به واما ان يزيد المفضول ليساوي الفاضل. لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق قوله فان مات فان مات قبله ثبتت قال الشارح اي اذا مات الواهب قبل التسوية برجوع او زيادة ثبت - 00:21:06
العطية فليس للورثة الرجوع على المعطي. قوله ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة. قال الشارح اي المقبوضة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه - 00:21:26
قوله الا الاب قال الشارح فله الرجوع مطلقا قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. لكن يشترط لجواز رجوع - 00:21:46
اب وصحته اربعة شروط. الاول ان يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الوالد في ملك الولد الثاني ان تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد. فان رهنها او حجر عليه لفلس فليس لوالده الرجوع - 00:22:06
الثالث الا تزيد العين الموهوبة الموهوبة زيادة متصلة. كالسمن ايه يعني وهب له شاة ثم سمنت او سخلة ثم كبرت او عبدا جاهلا ثم تعلم وتعلم صنعة الا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعه - 00:22:26
الرابع الا يكون الاب قد اسقط حقه من الرجوع ماشي اكرم قوله ولا ولا يحتاجه لا والله فان تصرف ولا يحتاجه. طيب ماشي. قوله ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم - 00:23:00
قوله وله ان يأخذ لك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولاد وان اولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه. ولحديث انت ومالك لابيك. رواه ابن ماجة وليس للوالد - 00:23:27
في ان يأخذ من مال ولده ما يضر به او يحتاجه لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف رحمه الله تعالى تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول - 00:23:58
من او نية تملكه يعني قبل تملكه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم بل بل بعده كمل وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه ان له مطالبة مطالبته بها وحبسه عليها. طيب فيما سبق - 00:24:18
اول اخذنا عطية الوالد للاولاد لابد من التعديل. ثم اذا وهب اذا وهب الانسان هبة ثم لزمت يجوز الرجوع نقول لا يجوز الا اذا كان الاب. طيب الان تصرفات الوالد في مال الولد - 00:24:51
نقول هذا لا يخلو من حالين. ان يكون فيما وهبه له وان يكون في مال الولد الاصلي ان يكون في ما وهبه له وان يكون فيهما في ماله الاصلي. يقول المصنف وركزوا لان فيها - 00:25:10
اخ الظمائر فيها تداخل اشكالات شوي لكنها سهلة ان شاء الله. يقول فان تصرف في ماله. يعني تصرف الوالد في مال الولد ولو فيما وهبه له يعني في ماله الاصلي او في الذي وهبه له. كيف تصرف؟ قال لبيع او عتق او ابراء - 00:25:30
هذا كم تصرف هذي؟ ثلاثة لبيع باع سيارته عتق عند الولد عبيد واعتقهم. ابراء للولد دين عند اخر فقال ابريتك من بريدة يصح المصنف يقول لا يصح طيب الان الوالد اراد ان يتصرف - 00:25:56
ما الولد يبقى او عتق او ابراء لبيع جا سيارته باعها عتق عند الولد عبد اعتق الوالد. ابراء للولد دين عند اخر فقال لصاحب الدين بلات ذمتك نقول ما يصح اي على قول المصنف هو المصنف ما يصح لان لان - 00:26:23
هذا مال الولد واتصرف فيه لكن لانه ما بعد يعني لم يتملكه حتى نام الصحيح ترى هذا فيه اشكالات خلنا نمشي فيها حتى نضبط طيب اذا نقول اذا تصرف الوالد - 00:26:53
في مال ولد ببيع او عتق او ابراء فعلى قول مصنف لا يصح. لماذا لانه وضع تملكه وملك الولد تام عليه. والقول الثاني انه يصح البيع والعتق قل الثاني انه يصح ان يبيع من مال ولده ويعتق - 00:27:13
لانه اذا كان له ان يتملكه فكونه يتصرف فيه ويرد باقي عليه يعني الثمن والولاء للولد. الثمن المبيع ولاء العبد للولد هذا من باب اولى. واما الابراء فلا يصح لان الابراء ليس مالا - 00:27:38
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك تفضل المصلي يقول لا يصح. ايه في قول اخر انه يصح الا الابراء. ايه. ايه. لانه ليس مالا. لانه ليس. هم. طيب - 00:28:07
قال او اراد اخذه قبل رجوعه هذا الان تصرف اخر ما هو؟ هو اخذ المال لكن قال قبل رجوعه يعني العطية العطية يريد ان يأخذ ما اعطاه اعطاه الولد. اعطاه سيارة ياخذها الان - 00:28:34
لكن يقول قبل رجوعه او تملكه انتم معنا ولا لا؟ فلنضرب مثلا هذي السيارة اعطاها الوالد للولد فاراد اخذ هالوضع لكنه اخذها مباشرة لم يرجع فيها والرجوع لابد فيه من قول فيقول يا ولدي كنت اعطيتك هذي السيارة وانا ارجع فيها. ما في اشكال - 00:28:58
او ان يتملك السيارة وتملكها باحد امرين اما بقول فيقول اخذت السيارة هذي او بنية وقبض المعتمر ها؟ نعم هذي في العطية هذا عكسها. الا لكن لكل مال نوع قبض - 00:29:35
يعني كيف يقبض؟ اسمع. اذا نقول الرجوع في العطية لابد فيه من من قول رجعت لكن هو تصرف قبل الرجوع القوة المؤلفة طيب خل نكمل بعدين اش قالت. الثاني ان يأخذه يتملكه بقول او او نية - 00:30:08
تفضل قبل ان يتملك اخذه جا للسيارة وشغلها زين؟ لم يقل تملكتها ولم يقبضها بقبض معتبر ونية ومن اخذها هكذا فيقول مؤلفني يقول لا يصح يقول لا يصح الحركة هذا هذا اخذ يقول المؤلف - 00:30:36
واراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح الاشكالات واجد. يعني هذا هذا العبارة المؤلف مشكلة في تصويرها وفهمها لنقسمها ونفهمها على شوي شوي اعود مرة ثانية نقول اما اعطاء الوالد للولد فعرفناه لابد من تعديل - 00:31:11
بقدر تتذكر من حضن اثنين واحد ثانيا الرجوع في الهبة. يجوز؟ نقول اذا كانت الهبة تمت قبضت لا يجوز لها الا الوالد. فيما اعطى ولده. طيب الان اراد ان يتصرف - 00:31:42
الوالد في مال الولد تصرف او اراد ان يأخذه ولما التصرف عرفنا انه ثلاثة المؤلف ظرب ثلاث امثلة. بيع عتق ابرة وقلنا ان البيع والعتق يصح والابرة ما يصح لانه لا يدخل في الحديث. مع انه لو قيل به لكان له وجه - 00:32:04
لو قيل حتى الليبرا يتصرف لكنه الى الان لم يدخل المال اللي عند المدين لم يدخل في مال الولد فليس للوالد ان يتملكه ما بعد دخل في ماله فنقول ما يصح طيب مسألة اخرى اراد الوالد ان يأخذ من مال الولد ثم ما الولد هذا - 00:32:30
اما ان الوالد اعطاه او انه مال اصلي للولد فان كان مما اعطاه فنقول اذا اراد الوالد ان يأخذ العطية يقول رجعت فيها لانه لما اعطاه اياها صارت ملكا للولد - 00:32:56
فان اراد اخذها فلابد ان يرجع اولا يقول يا ولدي رجعت في هبة فلو انه اخذها قبل الرجوع والمؤلف ما يصح ماشي. كلامنا قبل قليل. اسمع يا ابني. هنا يقول طبقه - 00:33:19
الثاني هذا الان المال غير الهبة غير مو هبل نقول هذا المال هذا جوال هذا الجوال الوالد اعطى الولد قلبه هونت اخذه لكن ما قال لولده ترى رجعت تقول ما يصح الان اذا تبغى تاخذه قل لولدك رجعت - 00:33:42
فهو تصرف قبل ان يرجع فيه. خلاص؟ طيب في مال الولد اخر. هذا على الصحيح ما يصح انا كان معنف طيب الان اذا اراد ان يتملك نقول له طريقان اما بالقول فيقول تملكت هذه النظارة حقت ولده - 00:34:11
او يقبضها بنية التملك يقبضها بدون ما يقول شي هذا يصح لكن المشكلة ان هذا الوالد الله يهديه اراد ان يتملك قبل القول وقبل القبض والنية ناشد والمؤلف رحمه الله - 00:34:37
وعار المسألة لكن ايش نسوي؟ لازم ندرس يقول المؤلف لم يصح ليش؟ يقول بل بعده اذا اراد ان ان القبض هذا والتملك يصح فلابد ان يكون بعد القول فيقول تملكت هذه النظارة - 00:35:04
او يكن قبضها بنية التملك ولذلك يقول لم يصح بل بعده. يعني اما بعد الرجوع في الهبة او بعد القول او القبض والنية صح؟ نرجع مرة ثانية او نقرأ اقرأ اقرأ كلامك - 00:35:25
بندق النقطة الاخيرة يا شيخ. من عند قوله في تصرف في ماذا؟ قال صنف فان تصرف في ماله ولو فيما ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او - 00:35:53
اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. بل بعده هذا الشارع قوله فان تصرف في ماله قال الشارح حفظه الله تعالى اي تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبظه - 00:36:13
لم يصحها لم يصح تصرفه. قوله ولو فيما وهبه له. قال الشارح اي لولده واقبضه اياه. فحكم حكم حكم مال الوالد؟ لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه. قوله ببيع او عتق او ابراء قال - 00:36:37
شارح اي ابراء اي ابراء غريم اي ابراء غريم ولده من دينه لم تصح كل هذه التصرفات. لان ملك الوالد على مال نفسه لان ملك الولد على مال نفسه تام فلا يصح تصرف تصرف الوالد فيه قبل تملكه وقبضه - 00:36:57
لانه حينئذ تصرف غير شرعي قوله او اراد اخذه قبل رجوعه قال الشارح اي اراد الوالد اخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه فيه بالقول تراجعت فيها لم يصح التصرف. لان الرجوع لم يحصل بالقبض مع النية. وانما يحصل بالقول. قوله او - 00:37:17
تملكه بقول او نية اذا الرجوع في الهبة ماسح بالقبض بل لابد من القول رجعت هبتك طيب كونه او تملكي بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. قال الشارح اي - 00:37:42
الوالد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه. لانه لا تملكه الا بالقبض مع القول او النية. فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. قوله بل بعده. قال الشارح - 00:38:02
اي بل يصح تصرفه في مال ولده بعد القبض المعتبر مع القول او النية لصيرورته ملكا له بعد بذلك طيب قال وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقة الواجبة عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليها. طيب لو كان - 00:38:22
الولد دين على الوالد. مثلا مبيع او سلفة ولا يجوز. لا يجوز ان يطالبه لماذا؟ نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت مالك ناديك لكن لو ان الولد سكت والوالد ما اوفاه ثم توفي الوالد فهل له ان يطالب بحقه؟ الجواب - 00:38:50
حتى ما سقط طيب لو انه وهب الدين لابيه حال حياته. فهل له الرجوع بعد مماته؟ الجواب لا. ذمته برئت وسقط حقه فيها. قال رحمه الله الا بنفقة الواجبة. عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليه - 00:39:18
فيها لان هذه واجبة ولان آآ النفقة واجبة لحفظ حياة الولد ويطالب بها ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهند بنت عتبة رضي الله عنها ان تأخذ من مال ابي سفيان لها ولولدها - 00:39:42
وهذا يشبه المطالبة رفعته الى الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام فامرها ان تأخذ منه بالمعروف ما يكفيه ويكفي ولدها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه قال الشارح - 00:40:05
لانه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يقتضيه دينا عليه فقال انت ومالك لابيك. رواه الخلال قوله الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. قال الشارح اي الا بنفقة الولد - 00:40:31
على ابيه لفقر الولد وعجزه عن التكسب لضرورة. فللولد مطالبة ابيه بها. والمطالبة عليها بحبسه. لا لا صح صح. حبسي. الحبسي. والمطالبة بحبسه عليها ان لم يؤدها لضرورة حفظ النفس - 00:40:51
فائدة تحصل مما سبق ان للاب ان للاب الاخذ الاخذ من مال ولده بستة شروط ان للاب الاخذ من مال ولده بستة شروط. الاول ان يكون فاضلا عن حاجة الولد. الثاني الا - 00:41:16
يعطي ما اخذه لولد اخر. الثالث الا يكون ذلك في مرض موت احدهما. الرابع الا يكون الاب كافرا والابن والابن مسلما الخامس ان يكون ما اخذه الاب عينا موجودة لا دين. السادس ان يكون تملكه - 00:41:37
بقبض مع قول او نية. احسنت - 00:41:57