درس اليوم تفضل. وما في مناقشة اليوم من اه اختبار امس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:00
سامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير اي ان يوصي بالخمس بالخمس ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الاجازة - 00:00:20
الورثة لها بعد الموت فتصح فتصح تنفيذا. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الكتاب كتاب - 00:00:40
والوصايا تشمل امرين تشمل التبرع بالمال وتشمل الوكالة بتصرف او العهد بتصرف وهذا الكتاب من من كتب المعاملات يعني الابواب او المسائل اللي تبحث فيها في هذا الباب هي من من من مسائل المعاملات - 00:01:00
وقد تقدم معنا العبادات وسوف يأتينا ايضا البيوع وما يتعلق بها شفعة والشركات والوكالات فهذا نوع من المعاملات لكن نوع خاص فيشمل الوصية بمال للغير يقصد به التقرب ويشمل اه العهد بالتصرف لاحد - 00:01:37
سوف يفصيل. طيب قوله الوصايا الوصية جمع الوصايا جمع وصية الوصايا جمع وصية وهي اما مأخوذة من العهد للعهد يعني الى الغير بتصرف او وتشمل في اللغة ايظا الامر. قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه احسانا - 00:02:12
فهذا من الوصية طيب واما في الاصطلاح وذكر عندكم انها تشمل امرين في الاصطلاح الفقهي الشرعي تشمل امرين الامر بالتصرف بعد الموت الامر منتصر بعد الموت تشمل التبرع بالمال موجود عندكم - 00:02:37
التبرع بالمال. طيب اتصرف بعد الموت مثل ماذا؟ كان يقول اذا مت فالوصي على اولاد فلان اذا مت فالوصي على اولادي فلان اذا اذا او يقول هذا وقف هذا وقف فاذا مت فالناظر عليه فلان - 00:03:01
هذا اذا وصية بالتصرف والثاني التبرع بالمال فيقول اذا مت فثلثي للفقراء او ثلثي ها قديش بدأت التبرع بالمال بعده. هذي مثاله. التبرع بالمال يقول اذا مت فثلثي او فهذه العشرة الاف - 00:03:27
لهذا المسجد او لهذا الشخص فهذا معنى المعنى الاصطلاحي. طيب قال رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس هذه الجملة من كان المؤلف فيها عدة مسائل. الاولى ان الوصية مسنونة. الوصية مسنونة - 00:03:51
فليست واجبة والثانية ان هذا هذه السنية لمن ترك خيرا لمن ترك خيرا وفسره المؤلف رحمه الله بقوله وهو المال الكثير وهو المال الكثير. طيب من اين اخذ هذا الاسم - 00:04:25
من اين اخذ ان المال الكثير هو الخير؟ من القرآن. قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم موتى ان ترك خيرا الوصية طيب اذا فتسن لمن ترك مالا كثيرا. طيب من من غير ذلك؟ نقول يأتي حكمه - 00:04:52
حكم الفقير كيف وصيته طيب قال وهرمون كثير ان يوصي بالخمس. هذي مسألة الثانية ان الوصية تكون بالخمس. يعني اقل فاقت طيب لم يذكر لمن يوصي لم يذكر المؤلف لمن؟ يوصي لكنه في القرآن لمن؟ للوالدين والاقربين. الوالدين - 00:05:15
ولا قرابين وعلى هذا نقول ان الوصية مسنونة للاقارب واقرب الاقارب من هم؟ والدان. والدان لكن قد نزلت اية المواريث فنسخت هذه الاية نسخت هذه الاية او بعبارة ادق خصصتها - 00:05:49
الجمهور يقول نسختها والصواب انها خصصتها فخصصت من يرث وتركت من لا يرث تمام طيب على هذا نرجع فنقول قوله يسن لمن ترك خير ان يوصي يعني لغير الوارث بغير الورث - 00:06:18
وهذه الوصية على قول المؤلف مسنونة لا لا واجبة. وقالوا ان الذي حولها من السنية هي اية اية المواريث والقول الثاني ان الوصية واجبة. الوصية واجبة. لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون عنده مال كثير - 00:06:46
او يقول بثلاث شروط احسن ان يكون عنده مال كثير. الثاني ان يكون لغير وارث لغير الوارث من الاقارب او غيرهم من الاقارب وغيرهم. الثالث ان يكون باقل بالثلث او اقل - 00:07:21
بالثلث او اقل واستدلوا للوجوب بالاية ذكرها عندكم الشارع قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. فكتب يعني اوجب. واجب. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:07:43
هذا يدل على الوجوب وايضا في قوله تعالى في نفس الاية ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا فقولوا حقا يعني واجبا قوله حقا ايضا لزاما واجبا. وقوله على المتقين فهذا يفيد ان امتثالها تقوى وعدم امتثال - 00:08:11
خلاف التقوى وهذا اختيار شيخنا وشيخه ابن سعدي رحمه الله ان الوصية واجبة للاقارب غير الوارثين ولكن يشترط ان يكون عنده مال كثير. وان تكون بالثلث او او اقل. واضح هذا؟ كم شرط اذا؟ تعيدها - 00:08:41
ثلاث شروط اول مال كثير. احسنت. احسنت. ثلث. جميل. خلنا نكمل احسن ما طيب وهذا هو الراجح واما اية المواريث فهي لمن ورث الوارث ما ما يوصله. طيب وقوله الخمس - 00:09:09
الخمس يعني خمس الماء وهذا مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر ارضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ان الله عز وجل قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خمس هو للرسول - 00:09:38
خمس مسائل في الخبز ذكرنا قل لا اله الا الله محمد رسول الله خل الاسئلة اخر شيء عشان المسائل تأتي شيئا فشيئا. خله سجل السؤال ده. طيب ان يوصي بالخمس. ثم قال ولا تجوز باكثر - 00:10:04
من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا انجاز الورثة قوله الا بجازة الورثة يشمل امرين. باكثر من الثلث الاجنبي ولوارث بشيء طيب قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي دليله ذكره عندكم في احاديث سعد ابن ابي وقاص - 00:10:24
رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا. كان سعد مريضا. فقال يا رسول الله انه ليس لوارث الا ابنه. ما عنده الا بنت افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال اتصدق بشطرة؟ قال قال الثلث والثلث - 00:10:52
كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكفون الناس طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ان ان يتبرع باكثر من الثلث طيب وقوله ولا لوارث بشيء - 00:11:17
يعني انها لا تجوز الوصية لوارث. الدليل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل لي حقا لا وصية لوارث فلا وصية لوارث. والحديث عندكم يقول رواه احمد وابو داوود والترمذي. نقول - 00:11:40
وحسنه اختي محسنة حسنة احمد الترمذي. وصححه الالباني ها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. عن ابي امامة رضي الله عنه طيب وقوله الا باجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا - 00:12:03
الا باجازة الورثة له بعد الموت فتصح تنفيذا. يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث. فنقول ننظر من جانبين. من جانب موصي ومن جانب الوصية نقول اما الموصي فقد وقع في اثم وحرام. لانه خالف النهي - 00:12:35
واما الوصية فنقول لا تنفذ الا اذا اجاز الورثة لان الحق لهم ويعتبر تبرعا من عندهم فلو اوصى لاجنبي بالنصف فنقول الثلث ينفث وما فوق الثلث والسد والسدس المال هنا ننظر ورثة ايها الورثة تسمحون ان قالوا نسمح نقول جزاكم - 00:13:03
الله خيرا ونعطيه المواصلة. هم قالوا لا فنقول نرد هذا للتركة وهكذا لو اوصى لوارث فلو كان عنده ابنان وبنت. اوصل البنت بالف ريال فنقول الوصية حرام ولا تجوز اذا كان يعرف الحكم - 00:13:36
وهي لا تجد بكل حال لكن ان كان يعرف الحكم اثم وان كان يعرف الحكم لا يأثم يعذر بالجهل. لكن هذا الالف نقول الخوين هل تسمحان لاختكما بالالف؟ قالوا نعم - 00:13:59
خلص نفذ وقالوا لا يرد في التركة ولها منه الخمس كيف؟ نصيبها لان التركة تقصر خمس اخماس بالذكر من حضن الذكرين لهم الانثى ايه نعم هكذا هكذا القسمة. طيب فتصح تنفيذا ثم قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج - 00:14:15
تكره وصية وارث لفقير وارث محتاج. سبق معنا الوصية الغني. ولا وصية الغني. الرجل عنده مال كثير. نقول يوصي بالثلث اقل طيب الفقير نقول هذا الفقير له حالان ان يكون وارثه محتاجا وكل وارثه غير محتاج. وهل يمكن؟ نعم - 00:14:50
لو كان انسان عنده ابن فقط ابن واحد هو فقير. لكن هذا الابن توظف وعمل في التجارة صار غنيا نقول هذا لو اوصى هذا الفقير ليس عليه شيء لان اصلا الوارثة غير محتاج - 00:15:19
لا بأس طيب فلو كان هذا الفقير وارث محتاج عنده ابن فقير لا وظيفة ولا بيت ولا زوجة وبدا يوسف غلال لا توصي الوصية في ولدك. الصدقة في وارثك. واضح؟ اذا ما حكم وسيط - 00:15:37
فقير تفصيل ان كان وارثه غنيا جاز. وان كان وارثه محتاجا نقول مكروهة او محرمة. كقول النبي وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة تكفر الناس - 00:15:59
نعم. ما فهمت اشر. مبطلة. الفقيه الفقيه لو عندنا رجل. فلنقل انت وبدون نعوم وعندك ولد وولدك مناحي ما شاء الله توظف ورجل حرت شاطر في التجارة ما عنده بيوت وعمارات وهو وارثك الوحيد - 00:16:22
توصي قد يجوز ولا تكره. ليه الاصل وارث ولدك دامه محتاج وزعوه في تركة ابوي ما ابيها هذا ما يكره. يجوز او لا توصي لغيره. للمساجد لطلبة العلم. للاقارب غير - 00:16:46
الوارثين اما لو كان فقيرا ما عنده شي فتقول وصيتك مكروهة او محرمة. لانوارثك محتاج كيف تتصدق وارثك محتاج فان قال قال طيب الان يمكن يموت هذا قبله تقول نعم لكن الغالب انه يبقى - 00:17:07
قال من يبقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك ان تذر ورثتك. ولم يقل ما هو بمشكلة تصدق ان ممكن يموتون قبلك. ما قال هذا نعم. قوله كتاب الوصايا قال - 00:17:30
الشارح حفظه الله تعالى جمع وصية وهي لغة وهي لغة لغة مأخوذة من من من وصيت الشيء سميت بذلك لان الموصي وصل ما كان وصل لان الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته وتطلق على الامر. قال الله تعالى ووصى بها - 00:17:50
بنيه ويعقوب وقال تعالى ذلكم وصاكم به. وتعريفها اصطلاحا هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع او التبرع او التبرع بالمال بعده. طيب او هنا هل للشك ام للتنويع ام للعطف - 00:18:18
عطف او للعطف لانها تشمل امر بالتصرف وتشمل التبرع بالمال فان قلنا للشك فقلنا التعريف ما يدري هل هي كذا ولا كذا ان قلنا للتنويع فنقول اما ان تكون كذا او تكون كذا تنويع - 00:18:37
ويقولون للعطف فنقول تكون بالمال وتكون بالتصرف ها؟ لا ليس بالتأخير ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم زيادة في حسناتكم - 00:18:57
اجمع العلماء على جوازها قوله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. قال الشارح هذا بيان لحكمها ومقدارها. وهذا المقدار مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني قوله تعالى واعلموا ان ما - 00:19:27
غنمتم من شيء فان لله خمسا طيب سؤالك يا مناحي تقول الخبز ولا راح الخمس اه اعد اعد ثلاثة ماذا فين موجود ذكرنا ثلاث مسائل في ماذا خمس مسائل ايوه - 00:19:51
كنا على طول لها خمس نساء اكتب لنا ثلاث والله ما ادري تشهدون له ان الوصية مسنونة ان يوصي مسنونة وليست واجبة هذا واحد. ايه هذه سمية لمن ترك خيره من الوسيط يكون بخمس واقل. بس هاي الثلاثة. كان المؤلف. يعني في هذا - 00:20:30
قطعة من كان المؤلف فيها ثلاث مسائل السنية المال الكثير المقدار الوصية والرابع ما ذكر المصنف قلنا لمن يوصي؟ قلنا للاقارب غير الوارثين نعم قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي؟ قال الشارح حفظه الله اذا كان له وارث لتعلق حق الورثة - 00:20:59
بما زاد على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال اوصي بمالي كله قال لا قال شطر قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه. قوله ولا لوارث بشيء الا باجازة - 00:21:23
لها بعد الموت فتصح. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه احمد وابو داوود والترمذي قوله فتصح تنفيذا. قال الشارح اي اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث او للوارث - 00:21:43
فانها تصح تنفيذ اي امضاء امضاء المورث لا ابتداء لا ابتداء منهم ابتداء ابتداء لا ابتداء منهم قوله وتكره وصية فقير وارثه محتاج. قال الشارح لانه عدل عن اقاربه المحاويج الى الى الاجانب - 00:22:03
قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يفي الثلث بالوصايا بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبلها - 00:22:26
ويثبت الملك به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما في فله فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وله فله وبعدها لعمرو. طيب خلاص - 00:22:47
قوله رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذي الحالة الثالثة الحالة الاولى ان يكون اه غني غنيا وله ورثة وغير ورثة مسنون. الثاني كن فقيرا. وفي رواية محتاج وغير محتاج فصلنا فيها - 00:23:11
ثالث لا وارث له. قال رحمه الله ويجوز بالكل. يعني بكل ماله اذا لم يكن له وارث. طيب دليل نقول الدليل آآ الاصل الجواز. ولا مانع هنا والنبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:23:31
منع سعدا لان له ورثة. وقال انك ان ترى ان تذر ورثتك اغنياء. خير ننتظر معاناة يتكفون الناس فالمانع انما كان لحظ الورثة. وهنا ورثة. وايضا في انه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. مروي جواز - 00:23:51
ان يوصي من لا ورث له بماله عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وان لم يفي الثلث بالوصايا فلنقصد بالقسط. الفقهاء رحمهم الله في هذه الكتب المختصرة يأتون بجمل يفهم - 00:24:15
منها بالسياق والا فان معنى الجملة هذي ان هذا الشخص اوصى لعدة اناس او سألت ناس ولم يف الثلث بالوصايا هذا المعنى المعنى ان هذا الشخص الذي مات قد اوصى لعدة اشخاص - 00:24:38
ثمان ثلثه لم يفي بالوصايا. فماذا نفعل؟ يقول المؤلف فالنقص بالقسط يعني ننقص من وصاياهم بالقسط لا بالعدد مثاله لو اوصى لثلاثة لكل واحد منهم عشرة ريالات عشرة ريالات. ثم لما احصينا تركته وجدنا ان ثلثه خمسة عشر ريالا - 00:24:59
وكم تركتها كلها ها؟ خمسة واربعين نقل العداء عشان نعرف نضبطها. طيب فالان الوصية كم؟ الثلث كم؟ خمسطعش. ولما شفنا الوصايا عندنا ثلاث اشخاص لكل واحد عشرة. فمن نعطي الخمسة عشر هذه؟ لو اعطينا الاول اخذها كاملة والثاني - 00:25:37
ياخذ نص والثالث نحرمه. لا. ما نفعل هكذا بل نقول نعطيهم بالنسبة. فنجد ان نسبتهم واحدة. فنقول نعطي ننسب الثلث الى الوصايا الثلث كم؟ خمسة عشر والوصايا ثلاثون. كم نسبتها؟ النصف. فنعطي كل واحد - 00:26:04
نصف ما وصي له نعطي الاول خمسة والثاني خمسة والثالث خمسة. واضح ان شاء الله؟ وهكذا لو زاد زاد الثلث جات الوصايا بالنسبة لو كانت عطية مر معنا انه يبدأ بالاول فالاول - 00:26:34
فلو اوصى لعبد المنعم ثم المناحي ثم لابراهيم عشرة عشرة. فلما احسينا الثلث وجدناه خمسة عشر فوجدنا ان اوصى لعبد منعم اول واحد وبعد شهر المناحي وبعد شهر لابراهيم. نبدأ بعد ونام نكمله عشرة اعطي العشرة. مناحي - 00:26:58
كم له؟ عشرة. لكن ما لقينا الا خمسة. قلنا الشكوى لله ما لك الا هذا. ابراهيم هنا اطلب الله. ما لك قال طيب فلان اعطوهن خمسة خمسة ما تعطونا مثلهم نقول لا هذه عطية - 00:27:20
تلك وصية فالعطية التبرع بالمال حال الحياة. واما الوصية تبرع بالمال بعد الموت ولذلك من الفروق بين العطية والوصية ان في الوصية يسوى بينهم ان وصى لهم والعطية يبدأ في الاول فالاول - 00:27:40
طيب اذا فقوله وان لم في الثلث بوصايا فالنقص بالقسط ان يعطون كلهم ولكن ينقص منهم بالنسبة طيب ها حسب الوصية لكن في المثال اعطينا هنا النصف النصف وقد تكون بالثلث قد يكون خمسة بالمئة حسب الموجود. طيب قال رحمه الله وان اوصى - 00:28:04
ثالثا فصار عند الموت غير وارث صحت نوصى لوارث. فصار عند الموت غير وارث. صحت. نقول اولا ما حكم الوصية لوارث لا تجوز الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لكن اوصى - 00:28:33
وقعت الوصية فقلنا فيما سبق انه يأثم لكنها بعد الموت ان اجاز الورثة صحت طيب قال وان اوصى لوارث يعني في في حياته كتب وصية فلما مات طلع هذا غير وارث ولها صور - 00:28:59
منها ان يوصي لاخيه يكون عنده بنت بس واخ شقيق ثم ثم يوصي في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال اذا مت يعطى اخي هذا البيت. هذا اوصى لوارث. ثم الرجل عاش - 00:29:22
ومات في الف وثلاث واربع مئة وسبعة وثلاثين. في هذه المدة حملت زوجته وولدت ابنا والابن يحجب الاخ الشقيق والوصية الباقية مات مات ولما الوصية وجدناه قد تبرع ببيته لاخيه حين كتب الوصية كان الاخ وارثا - 00:29:42
لكن لما مات صار غير وارث فتصح واذا كاصحت طيب قال والعكس بالعكس والعكس بالعكس يعني لو اوصى لغير وارث عند صار وارثا ما تصح مثاله نعكس هذا المثال. كان عنده ابن - 00:30:10
حي فاوصى في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال هذا البيت لاخي فلان شقيقه. ولكن بعد سنة مات ابنه ثم مات واياه فصار الاخ هذا وارثا فمات صح الا اذا جاز الورثة. البنت مثلا والزوجة. واضح هذا - 00:30:35
طيب ثم قال ويعتبر القبول بعد الموت وان طال القبول يعني قبول الموصى له. الوصية بعد الموت. لماذا بعد الموت؟ نقول لان الوصية اصلا انما تكون بعد الموت وعرفنا في تعريفها انه التبرع بالمال بعد الموت بعكس العطية - 00:31:02
التبرع بالمال في الحياة. ولذلك القبول العطية حال الحياة. والقبول الوصية بعد الموت طيب قال ويعتبر القبول بعد الموت. لانه وقت الاستحقاق. وان طال قوله وان طال يعود الى القبول - 00:31:31
لو ان اخوه توفي اليوم قلنا اخوك تبرعك لهذا البيت. قال والله ما لي في حال بيت ولا حال غير بيت. يا اخي تقبل؟ قال فكوني. ما قال ما ابغى ما ردها ولا قبل وراح. للرياض ولا شي وبعد شهرين كلمنا قال انتوا قلتوا في اخوك تبرع لك ببيت - 00:31:51
خلاص قبلت فهنا قبل. قبل وطال هذه المدة. طيب هل فيه هل فيه فرق بين يقبل مباشرة يقبل بعد مدة؟ تقول نعم. ملكه ما يكون الا ان قلنا ان القبول بعد الموت - 00:32:15
فهذا واظح يكون هذا ملكا له. فلو كان له ريع يكون له ريع له ويقول لا هو القول الثاني والمذهب ان الملك يثبت اسف يقول ويعتبر قول بعد لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت. هذي الجملة توضح الفرق - 00:32:45
طيب مرة ثانية نعود نقول قوله يعتبر قبوله بعد الموت وان طال لا قبله ويثبت به الملك عقب الموت عندنا المسألة فيها قولان القول الاول ان ثبوت الملك يكون اذا قبل وينسحب من بعد الموت - 00:33:14
والقول الثاني ان الملك يكون بعد القبول وان طال. مثاله. انسان مات اخوه في واحد الف واربع مئة واربعين ولم يقبل الا في رمضان طيب في المسألة قولان القول الاول انه لما قبل صار هذي المدة الملك له - 00:33:39
فلو كانت الوصية لها ريع صار له مثاله بيت يؤجر بيت كل يوم مئة ريال كل يوم مئة ريال ومات اخوه الى الان وهو يأجر يوميا بمئة ريال. طيب اذا قبل في رمضان الاجرة من واحد - 00:34:07
الى رمضان تكن لمن؟ تكن له تكون له والقول الثاني ان ملكه لا يثبت الا بالقبول في رمضان على هذا الاجرة اللي من واحد محرم الى رمضان تكن لمن؟ تكون للورثة ترد في التركة - 00:34:30
طيب المؤلف الحجاوي على اي قول الاول على هذا لو كان البيت يؤجر او المزرعة فيها انتاج او الغنم مثلا انتجت قال قول المؤلف كل الملك له والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الروظ وهو مذهب الحنابلة - 00:34:53
هذا بالحنابلة يقولون ان الملك انما يثبت بعد القبول لانه قبل القبول لم يدخل ملكه قبل قيودكم ملكه ولكل من القولين وجاهة لكل من القول وجاهة واختار شيخنا رحمه الله ان الموصى له مع الورثة يصطلحون - 00:35:19
اي يصطلحون فيما قبل القبول في الريع اللي من بعد الموت الى القبول اما بالنص او احد التبرع الاخر هل هذا هو الاحوط لان كلا من القولين له وجاهة وله قوة. خلنا نكمل بعدين نعود. طيب ثم قال ومن قبل - 00:35:58
ثم ردها لم يصح الرد من قبلها يعني الوصية ثم ردها ما صح الرد طب ماذا نفعل؟ نقول تكون منك تبرعا لا ردا تكون منك تبرعا لا ردا. فله ان يخص باحد الورثة - 00:36:29
وله ان يعطيها غيرهم. ولو قلنا انها رد لكانت للورثة لكل واحد بقدر وهذا الفرض مثاله اوصى لاخيه ببيت البيت وكان عنده ابن وابنة وهو غير وارث ثم ان الاخ هذا قبل البت - 00:36:56
ثم بعد ذلك قال لا انا هونت قلنا ما عاد هوب لك كذا. لانه لو لو رددنا لقلنا للابن ثلث البيت والبنت الثلث. لكن الان صار ملكك فتصرفي تصرف المالكي ملكه. تعطيه لهما ممكن بالنص بالنص تعطي الاخت ثلثاه ثلثيه - 00:37:25
والابن ثلثه لك هذا. نقول لماذا لا يصح الرد؟ نقول لانه دخل ملك دخلوا ملكه طيب قال ويجوز الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية وذلك لان الوصية لا تكون وصية الا بعد الموت - 00:37:51
الوصية لا تكن وصية الا الا بعد الموت. لان التبرع بالمال بعد الموت. فقبل ذلك لم تكن وصية ونظيرها لو انه لو ان في في جيبه مئة ريال. لو ان في جيبه مئة ريال. ونوى ان يتصدق بها - 00:38:17
ثم انه عدن فهل يأثم؟ ما يأثم. ما اخرجها. فالوصية مثلها. هو ارادني يتبرع بعد الموت لكنه عدل على داء عن ذلك فيجوز. طيب والان ايضا وارد عن عمر رضي الله عنه - 00:38:40
وبعض السلف ثم قال وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها طيب قال ولنمثل بمثالين عبد المنعم جزاه الله خير له صديقان - 00:39:01
مناحي ابراهيم. قمنا صديقه راح معه للسودان رحت معه ها لكن قال ابن عبد المنعم مناحي سافر يروح يسافر اه ما يدري هو يجي ما يجي مات يمكن هاجر وغزا في سبيل الله فقال هذا البيت - 00:39:27
للمناحي ان قدم في حياتي فان لم يقدم فهو ابراهيم ثم النمناه قبل يموت عبد المنعم بيوم جا في كل بيت لمن؟ لمناح. لمناح ولو انه لم يقدم الا بعد موت عبد المنعم بيوم واحد. يكون بيت ابراهيم. هكذا الشرط - 00:39:56
يقولون قدم في حياتي فاثبت. وان قدم بعد موتي فيكون ابراهيم. هل في هذا ظلم؟ ليس في ظلم ما ما ظلم احدا اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل - 00:40:25
لمن لا وارث له. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم انك انك ان تذر ورثتك اغنياء. وهنا لا ورث له يتعلق حقه بالمال قوله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. قال الشارح فيتحاص فيتحاصون في الثلث - 00:40:48
بقيت عاصون. اتحصون يعني نسبة ان يأخذوا كل منهم نسبة معينة فيتحاصون في الثلث فيدخل النقص على الجميع كل كل بقسطه. قوله وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير صحت قال الشارح كاخ حجب بابن كاخ حجب بابن تجدد بعد الوصية للاخ - 00:41:13
فتصح اعتبارا بحال الموت لانه حال لانه لانه الحال الذي الذي يحصل به الانتقال الى الوارث والموصى له قوله والعكس بالعكس فمن قال الشارح فمن اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلة الوصية ان لم تجز ان لم تجز - 00:41:43
الورثة لماذا بطلت الوصية لان الاخ صار وارثا لان الخسارة واردة. انا مثلت لكم كتبتوها ولا لا طيب قوله ويعتبر القبول بعد الموت قال الشارح اي يعتبر وقبول الموصى له الوصية بقول او فعل بعد موت الموصي. لانه وقت لانه وقت ثبوت لانه وقت ثبوت - 00:42:03
قوله وان طال قال الشارح اي القبول على التراخي فيصح وان طال الزمن بين الموت والقبول. قوله لا قبله قال الشارح اي لا يصح قبول الوصية قبل موت الموصي لانه لم يثبت له حق. قوله ويثبت الملك به عقب الموت. قال الشارح - 00:42:37
اي لا يثبت الملك للموصى له الا بالقبول بعد الموت. قوله ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال لانه لان ملكه قد استقر عليها بالقبول الا ان يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم - 00:43:00
قوله ويجوز الرجوع في الوصية. قال الشارح اي يجوز للموصي ان يرجع عن وصيته. لانها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. ولانه قول جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه - 00:43:20
قوله وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمر فقدم في حياته فله. قال الشارح اي فالوصية لزيد فالوصية لزيد لرجوعه في حياة الموصي وقد عدل وقد عدل عن الاول وصرفه الى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. معلقا. معلق - 00:43:39
ام بشرط وقد وجد قوله وبعدها لعمرو قال الشارح ان رجع زيد بعد حياته الموصي فالوصية لعمرو لانها استقرت له بموت الموصي قبل قدوم زيد قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته - 00:44:14
وان لم يوصي به فان قال ادوا الواجب من من ثلثي من ثلث فان قال ادوا الواجب من ثلث في ثلث بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. هاتان مسألتان المسألة الاولى - 00:44:44
اذا مات الميت فماذا نفعل نخرج اولا الديون التي عليه الديون ثم الوصية ثم التركة. هكذا نبدأ. نبدأ اولا بالحقوق الواجبة ثم بعض الحقوق بالوصية ثم ما فضل اه نعم الورثة. لكن يشترط في الوصية ان تكون ثلث الباقي فاقل - 00:45:04
الباقي فاقل طيب مثاله رجل آآ خلف مئة ريال خلف مئة ريال فلما نظرنا في الديون وجدنا عنده عنده دينا وجدنا عنده آآ وصية وعنده ورثة فنظرنا في الدين فاذا هو ثلاثون ريالا. نقول نخرج الثلاثين. نخرج الثلاثين. كم باقي - 00:45:46
باقي سبعون طيب فاذا هو قد تبرع بخمسين ريال فنقول ما نخرج الخمسين لان الباقي كم؟ سبعون نقول نخرج ثلث السبعين وصية والباقي ترك بين الورثة. واضح طيب ولو انه اوصى بخمسين - 00:46:23
ثم وجدنا عنده دين وجدنا ان التركة ثلاث مئة ثلاث مئة ووجدنا الدين مئة وخمسين فنخرج. كم باقي؟ مئة وخمسين. مئة وخمسين. كم الوصية؟ خمسين. خمسين. ننفذها كاملة ولا لا؟ نفذها لانها الثلث - 00:46:57
فنخرج الوصية خمسين ومئة ريال للورثة. هذا معنى قوله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل بعد الموت وان لم يصبه طيب وقوله من دين سواء كان هذا الدين للادمي او لله. فالدين الادمي - 00:47:22
ثمن مبيع اه قرض مداينة والذي لله مثل الكفارة والزكاة وما اشبه ذلك. وقوله وحج يعني ان كان علي حج واجب. حج واجب مخرج من ماله الحج هذا دين لازم قال العلماء ان كان ترك الحج تهاونا - 00:47:45
وتسويفا فنخرج حجة اما ان ترك الحج لا يريد الحج لا جحدا يقول الحج واجدك ماني بحج هنا ما ينفعه ان يخرج عنه واضح الفرق يقول من ترك الحج تسويفا - 00:48:20
يقول حج السنة القادمة اللي بعدها مشغول. عندي سفر هنا لا استطيع هو مستطيع فهنا نخرج عن حجة اما اذا ترك الحج لا جحدا لانه جحد الحج كان كافرا ترك الحج عصيانا ما نحج عنه - 00:48:41
لان الحج ما ينفعه ما عليه حج هذا لماذا حج اصلا ذاك رجل تاجر تاجر حج واجب على كل ما حج. طيب ثم قال فان قال هذي المسألة الثانية ان قال ادوا - 00:49:03
من ثلث بدأ به. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. طيب هذا رجل قال اوصي بثلثي لفلان. لكن ان كان علي ديون وما يدري عليه ديون ولا لا؟ التزامات خذوها - 00:49:33
الثلث فنظرنا في تركته فاذا هي ثلاث مئة فكم يكون الثلث كم ثلثها؟ مئة فتقول هو المتبرع له لكنه قال انظروا عليه ديون ولا لا؟ فنظرنا فاذا فاتورة كهرب بعشرين ريال - 00:49:53
واذا عليه كفارة يمين بثلاثين ريال واذا زكاة في خمسين كم راح؟ مئة. فهل ان بقي من الثلث شيء؟ ونسقط التبرع يسقط طيب فان كانت الديون ثمانون ثمانين ريال كم باقي؟ باقي عشرون ونقول يأخذ - 00:50:15
صاحب التبرع يصير ريال بس. واضح؟ هذا معنى قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثه بدء به. فان بقي منه شيء اخذ صاحب التبرع والا والا سقط. طيب باقي التركة؟ نقول ورثة. الورثة. هذا المعنى. نعم. قال - 00:50:46
قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته ان لم يوصى به وان لم يوصي به قال الشارح حفظه الله تعالى لقوله تعالى من بعد وصية يوصي من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:51:06
الارث مؤخر عنهما. ولقول علي رضي الله عنه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي طيب قوله قول الشاعر حفظه الله لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني انه يخرج الواجب قبل - 00:51:30
قبل التركة ان الله عز وجل قال ولابويه لكل واحد من السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورث ابواه فلامه الثلث فان كان يقدث منامه السدس من بعد وصية. بعد وصية يوصي بها او دين. طيب فنقول التركة اصلا ما نتكلم فيها - 00:51:50
الا بعد الدين ثم الوصية. تأخذ من الثلث فقط ثم التركة. قال لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني ان لا ننظر فيها الا بعد ايفاء الديون. والوصية والوصية ان تكون بثلث اقل بس - 00:52:11
طيب ثم ذكر الشارح حفظه الله حديث علي رضي الله عنه وانه يبدأ بالدين قبل الوصية لماذا؟ لماذا ذكر الشارح حفظه الله هذا الحديث نقول ليستدل ان الدين يبدأ به قبل الوصية. وذلك لدليل وتعليم. الدليل - 00:52:33
هذا الحديث ان الرسول باع صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل وصية والتعليل ان الدين واجب والوصية تبرع ليش تواجبه؟ فكيف نقدم غير الواجب على الواجب واضح؟ ها؟ الوصية نخليها بعدين. لو رجل تركته مئة ريال. اوصى لواحد بعشرة ريال - 00:53:00
فهل نقول نوفي الديون اولا ونعطيه التبرع اولا يقول هو ذا الرجال ذا عطوني التبرع قلنا ليش ؟ قال لان الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها او دين. فلقد قدم الوصية صح؟ - 00:53:26
ورانا اعطوني الوصية اول شي. الله يقول من بعد وصية يوصي بها او دين فبدأ الله بالوصية قبل الدين نقول لا بل نبدأ بالدين قبل الوصية بدليل وتعليم اما في حديث علي - 00:53:44
والحديث هذا فيه ضعف لكن اجماع العلماء عليه هذا من الغرائب من الغرائب وهذا فيه عدة مسائل سبحان الله. دليلها ضعيف والاجماع عليه هذا منه انه يبدأ بالدين قبل وصية والحديث ضعيف لكن بالاجماع العلماء على هذا المعنى - 00:54:05
ثم من جهة المعنى ان الدين واجب والوصية ليست واجب تبرع فكيف نبدأ بالتبرأ قبل الواجب واضح؟ فان قيل فلماذا قدم الله الوصية في الاية نقول ها نقول لتعليلين نقول لان الدين له من يطالب به - 00:54:31
والوصية ليس لها مطالب ربما اصلا اللي له ما يدري. ما يدري. والثاني ما ذكر ابو مبارك انه تحريصا الورثة الا يتهاونوا فيها تهاونوا فيها نعم التعليل الثاني تعليل لان التبرع واجب الاية - 00:54:59
اه اه لماذا قدمها تحريصا للورثة ان يخرجوها والدين له من يطالب به فتحيص للورثة لانهم قد يستثقلون يستثقلون التبرع بعكس الدين ويستثقلونه. القول الجزء الاخير قوله قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثي من ثلثي بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. قال - 00:55:32
الشارح حفظه الله لانه لم يوصى له بشيء الا ان اجاز الورثة. يعني اذا الثلث ما في ثلث فليس له شيء بارك الله فيكم. اصبروا على العلم. علمها ثقيل ترى. الحمد لله - 00:56:41
- 00:57:02
التفريغ
درس اليوم تفضل. وما في مناقشة اليوم من اه اختبار امس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:00
سامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير اي ان يوصي بالخمس بالخمس ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الاجازة - 00:00:20
الورثة لها بعد الموت فتصح فتصح تنفيذا. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الكتاب كتاب - 00:00:40
والوصايا تشمل امرين تشمل التبرع بالمال وتشمل الوكالة بتصرف او العهد بتصرف وهذا الكتاب من من كتب المعاملات يعني الابواب او المسائل اللي تبحث فيها في هذا الباب هي من من من مسائل المعاملات - 00:01:00
وقد تقدم معنا العبادات وسوف يأتينا ايضا البيوع وما يتعلق بها شفعة والشركات والوكالات فهذا نوع من المعاملات لكن نوع خاص فيشمل الوصية بمال للغير يقصد به التقرب ويشمل اه العهد بالتصرف لاحد - 00:01:37
سوف يفصيل. طيب قوله الوصايا الوصية جمع الوصايا جمع وصية الوصايا جمع وصية وهي اما مأخوذة من العهد للعهد يعني الى الغير بتصرف او وتشمل في اللغة ايظا الامر. قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه احسانا - 00:02:12
فهذا من الوصية طيب واما في الاصطلاح وذكر عندكم انها تشمل امرين في الاصطلاح الفقهي الشرعي تشمل امرين الامر بالتصرف بعد الموت الامر منتصر بعد الموت تشمل التبرع بالمال موجود عندكم - 00:02:37
التبرع بالمال. طيب اتصرف بعد الموت مثل ماذا؟ كان يقول اذا مت فالوصي على اولاد فلان اذا مت فالوصي على اولادي فلان اذا اذا او يقول هذا وقف هذا وقف فاذا مت فالناظر عليه فلان - 00:03:01
هذا اذا وصية بالتصرف والثاني التبرع بالمال فيقول اذا مت فثلثي للفقراء او ثلثي ها قديش بدأت التبرع بالمال بعده. هذي مثاله. التبرع بالمال يقول اذا مت فثلثي او فهذه العشرة الاف - 00:03:27
لهذا المسجد او لهذا الشخص فهذا معنى المعنى الاصطلاحي. طيب قال رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس هذه الجملة من كان المؤلف فيها عدة مسائل. الاولى ان الوصية مسنونة. الوصية مسنونة - 00:03:51
فليست واجبة والثانية ان هذا هذه السنية لمن ترك خيرا لمن ترك خيرا وفسره المؤلف رحمه الله بقوله وهو المال الكثير وهو المال الكثير. طيب من اين اخذ هذا الاسم - 00:04:25
من اين اخذ ان المال الكثير هو الخير؟ من القرآن. قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم موتى ان ترك خيرا الوصية طيب اذا فتسن لمن ترك مالا كثيرا. طيب من من غير ذلك؟ نقول يأتي حكمه - 00:04:52
حكم الفقير كيف وصيته طيب قال وهرمون كثير ان يوصي بالخمس. هذي مسألة الثانية ان الوصية تكون بالخمس. يعني اقل فاقت طيب لم يذكر لمن يوصي لم يذكر المؤلف لمن؟ يوصي لكنه في القرآن لمن؟ للوالدين والاقربين. الوالدين - 00:05:15
ولا قرابين وعلى هذا نقول ان الوصية مسنونة للاقارب واقرب الاقارب من هم؟ والدان. والدان لكن قد نزلت اية المواريث فنسخت هذه الاية نسخت هذه الاية او بعبارة ادق خصصتها - 00:05:49
الجمهور يقول نسختها والصواب انها خصصتها فخصصت من يرث وتركت من لا يرث تمام طيب على هذا نرجع فنقول قوله يسن لمن ترك خير ان يوصي يعني لغير الوارث بغير الورث - 00:06:18
وهذه الوصية على قول المؤلف مسنونة لا لا واجبة. وقالوا ان الذي حولها من السنية هي اية اية المواريث والقول الثاني ان الوصية واجبة. الوصية واجبة. لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون عنده مال كثير - 00:06:46
او يقول بثلاث شروط احسن ان يكون عنده مال كثير. الثاني ان يكون لغير وارث لغير الوارث من الاقارب او غيرهم من الاقارب وغيرهم. الثالث ان يكون باقل بالثلث او اقل - 00:07:21
بالثلث او اقل واستدلوا للوجوب بالاية ذكرها عندكم الشارع قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. فكتب يعني اوجب. واجب. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:07:43
هذا يدل على الوجوب وايضا في قوله تعالى في نفس الاية ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا فقولوا حقا يعني واجبا قوله حقا ايضا لزاما واجبا. وقوله على المتقين فهذا يفيد ان امتثالها تقوى وعدم امتثال - 00:08:11
خلاف التقوى وهذا اختيار شيخنا وشيخه ابن سعدي رحمه الله ان الوصية واجبة للاقارب غير الوارثين ولكن يشترط ان يكون عنده مال كثير. وان تكون بالثلث او او اقل. واضح هذا؟ كم شرط اذا؟ تعيدها - 00:08:41
ثلاث شروط اول مال كثير. احسنت. احسنت. ثلث. جميل. خلنا نكمل احسن ما طيب وهذا هو الراجح واما اية المواريث فهي لمن ورث الوارث ما ما يوصله. طيب وقوله الخمس - 00:09:09
الخمس يعني خمس الماء وهذا مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر ارضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ان الله عز وجل قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خمس هو للرسول - 00:09:38
خمس مسائل في الخبز ذكرنا قل لا اله الا الله محمد رسول الله خل الاسئلة اخر شيء عشان المسائل تأتي شيئا فشيئا. خله سجل السؤال ده. طيب ان يوصي بالخمس. ثم قال ولا تجوز باكثر - 00:10:04
من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا انجاز الورثة قوله الا بجازة الورثة يشمل امرين. باكثر من الثلث الاجنبي ولوارث بشيء طيب قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي دليله ذكره عندكم في احاديث سعد ابن ابي وقاص - 00:10:24
رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا. كان سعد مريضا. فقال يا رسول الله انه ليس لوارث الا ابنه. ما عنده الا بنت افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال اتصدق بشطرة؟ قال قال الثلث والثلث - 00:10:52
كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكفون الناس طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ان ان يتبرع باكثر من الثلث طيب وقوله ولا لوارث بشيء - 00:11:17
يعني انها لا تجوز الوصية لوارث. الدليل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل لي حقا لا وصية لوارث فلا وصية لوارث. والحديث عندكم يقول رواه احمد وابو داوود والترمذي. نقول - 00:11:40
وحسنه اختي محسنة حسنة احمد الترمذي. وصححه الالباني ها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. عن ابي امامة رضي الله عنه طيب وقوله الا باجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا - 00:12:03
الا باجازة الورثة له بعد الموت فتصح تنفيذا. يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث. فنقول ننظر من جانبين. من جانب موصي ومن جانب الوصية نقول اما الموصي فقد وقع في اثم وحرام. لانه خالف النهي - 00:12:35
واما الوصية فنقول لا تنفذ الا اذا اجاز الورثة لان الحق لهم ويعتبر تبرعا من عندهم فلو اوصى لاجنبي بالنصف فنقول الثلث ينفث وما فوق الثلث والسد والسدس المال هنا ننظر ورثة ايها الورثة تسمحون ان قالوا نسمح نقول جزاكم - 00:13:03
الله خيرا ونعطيه المواصلة. هم قالوا لا فنقول نرد هذا للتركة وهكذا لو اوصى لوارث فلو كان عنده ابنان وبنت. اوصل البنت بالف ريال فنقول الوصية حرام ولا تجوز اذا كان يعرف الحكم - 00:13:36
وهي لا تجد بكل حال لكن ان كان يعرف الحكم اثم وان كان يعرف الحكم لا يأثم يعذر بالجهل. لكن هذا الالف نقول الخوين هل تسمحان لاختكما بالالف؟ قالوا نعم - 00:13:59
خلص نفذ وقالوا لا يرد في التركة ولها منه الخمس كيف؟ نصيبها لان التركة تقصر خمس اخماس بالذكر من حضن الذكرين لهم الانثى ايه نعم هكذا هكذا القسمة. طيب فتصح تنفيذا ثم قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج - 00:14:15
تكره وصية وارث لفقير وارث محتاج. سبق معنا الوصية الغني. ولا وصية الغني. الرجل عنده مال كثير. نقول يوصي بالثلث اقل طيب الفقير نقول هذا الفقير له حالان ان يكون وارثه محتاجا وكل وارثه غير محتاج. وهل يمكن؟ نعم - 00:14:50
لو كان انسان عنده ابن فقط ابن واحد هو فقير. لكن هذا الابن توظف وعمل في التجارة صار غنيا نقول هذا لو اوصى هذا الفقير ليس عليه شيء لان اصلا الوارثة غير محتاج - 00:15:19
لا بأس طيب فلو كان هذا الفقير وارث محتاج عنده ابن فقير لا وظيفة ولا بيت ولا زوجة وبدا يوسف غلال لا توصي الوصية في ولدك. الصدقة في وارثك. واضح؟ اذا ما حكم وسيط - 00:15:37
فقير تفصيل ان كان وارثه غنيا جاز. وان كان وارثه محتاجا نقول مكروهة او محرمة. كقول النبي وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة تكفر الناس - 00:15:59
نعم. ما فهمت اشر. مبطلة. الفقيه الفقيه لو عندنا رجل. فلنقل انت وبدون نعوم وعندك ولد وولدك مناحي ما شاء الله توظف ورجل حرت شاطر في التجارة ما عنده بيوت وعمارات وهو وارثك الوحيد - 00:16:22
توصي قد يجوز ولا تكره. ليه الاصل وارث ولدك دامه محتاج وزعوه في تركة ابوي ما ابيها هذا ما يكره. يجوز او لا توصي لغيره. للمساجد لطلبة العلم. للاقارب غير - 00:16:46
الوارثين اما لو كان فقيرا ما عنده شي فتقول وصيتك مكروهة او محرمة. لانوارثك محتاج كيف تتصدق وارثك محتاج فان قال قال طيب الان يمكن يموت هذا قبله تقول نعم لكن الغالب انه يبقى - 00:17:07
قال من يبقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك ان تذر ورثتك. ولم يقل ما هو بمشكلة تصدق ان ممكن يموتون قبلك. ما قال هذا نعم. قوله كتاب الوصايا قال - 00:17:30
الشارح حفظه الله تعالى جمع وصية وهي لغة وهي لغة لغة مأخوذة من من من وصيت الشيء سميت بذلك لان الموصي وصل ما كان وصل لان الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته وتطلق على الامر. قال الله تعالى ووصى بها - 00:17:50
بنيه ويعقوب وقال تعالى ذلكم وصاكم به. وتعريفها اصطلاحا هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع او التبرع او التبرع بالمال بعده. طيب او هنا هل للشك ام للتنويع ام للعطف - 00:18:18
عطف او للعطف لانها تشمل امر بالتصرف وتشمل التبرع بالمال فان قلنا للشك فقلنا التعريف ما يدري هل هي كذا ولا كذا ان قلنا للتنويع فنقول اما ان تكون كذا او تكون كذا تنويع - 00:18:37
ويقولون للعطف فنقول تكون بالمال وتكون بالتصرف ها؟ لا ليس بالتأخير ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم زيادة في حسناتكم - 00:18:57
اجمع العلماء على جوازها قوله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. قال الشارح هذا بيان لحكمها ومقدارها. وهذا المقدار مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني قوله تعالى واعلموا ان ما - 00:19:27
غنمتم من شيء فان لله خمسا طيب سؤالك يا مناحي تقول الخبز ولا راح الخمس اه اعد اعد ثلاثة ماذا فين موجود ذكرنا ثلاث مسائل في ماذا خمس مسائل ايوه - 00:19:51
كنا على طول لها خمس نساء اكتب لنا ثلاث والله ما ادري تشهدون له ان الوصية مسنونة ان يوصي مسنونة وليست واجبة هذا واحد. ايه هذه سمية لمن ترك خيره من الوسيط يكون بخمس واقل. بس هاي الثلاثة. كان المؤلف. يعني في هذا - 00:20:30
قطعة من كان المؤلف فيها ثلاث مسائل السنية المال الكثير المقدار الوصية والرابع ما ذكر المصنف قلنا لمن يوصي؟ قلنا للاقارب غير الوارثين نعم قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي؟ قال الشارح حفظه الله اذا كان له وارث لتعلق حق الورثة - 00:20:59
بما زاد على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال اوصي بمالي كله قال لا قال شطر قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه. قوله ولا لوارث بشيء الا باجازة - 00:21:23
لها بعد الموت فتصح. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه احمد وابو داوود والترمذي قوله فتصح تنفيذا. قال الشارح اي اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث او للوارث - 00:21:43
فانها تصح تنفيذ اي امضاء امضاء المورث لا ابتداء لا ابتداء منهم ابتداء ابتداء لا ابتداء منهم قوله وتكره وصية فقير وارثه محتاج. قال الشارح لانه عدل عن اقاربه المحاويج الى الى الاجانب - 00:22:03
قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يفي الثلث بالوصايا بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبلها - 00:22:26
ويثبت الملك به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما في فله فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وله فله وبعدها لعمرو. طيب خلاص - 00:22:47
قوله رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذي الحالة الثالثة الحالة الاولى ان يكون اه غني غنيا وله ورثة وغير ورثة مسنون. الثاني كن فقيرا. وفي رواية محتاج وغير محتاج فصلنا فيها - 00:23:11
ثالث لا وارث له. قال رحمه الله ويجوز بالكل. يعني بكل ماله اذا لم يكن له وارث. طيب دليل نقول الدليل آآ الاصل الجواز. ولا مانع هنا والنبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:23:31
منع سعدا لان له ورثة. وقال انك ان ترى ان تذر ورثتك اغنياء. خير ننتظر معاناة يتكفون الناس فالمانع انما كان لحظ الورثة. وهنا ورثة. وايضا في انه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. مروي جواز - 00:23:51
ان يوصي من لا ورث له بماله عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وان لم يفي الثلث بالوصايا فلنقصد بالقسط. الفقهاء رحمهم الله في هذه الكتب المختصرة يأتون بجمل يفهم - 00:24:15
منها بالسياق والا فان معنى الجملة هذي ان هذا الشخص اوصى لعدة اناس او سألت ناس ولم يف الثلث بالوصايا هذا المعنى المعنى ان هذا الشخص الذي مات قد اوصى لعدة اشخاص - 00:24:38
ثمان ثلثه لم يفي بالوصايا. فماذا نفعل؟ يقول المؤلف فالنقص بالقسط يعني ننقص من وصاياهم بالقسط لا بالعدد مثاله لو اوصى لثلاثة لكل واحد منهم عشرة ريالات عشرة ريالات. ثم لما احصينا تركته وجدنا ان ثلثه خمسة عشر ريالا - 00:24:59
وكم تركتها كلها ها؟ خمسة واربعين نقل العداء عشان نعرف نضبطها. طيب فالان الوصية كم؟ الثلث كم؟ خمسطعش. ولما شفنا الوصايا عندنا ثلاث اشخاص لكل واحد عشرة. فمن نعطي الخمسة عشر هذه؟ لو اعطينا الاول اخذها كاملة والثاني - 00:25:37
ياخذ نص والثالث نحرمه. لا. ما نفعل هكذا بل نقول نعطيهم بالنسبة. فنجد ان نسبتهم واحدة. فنقول نعطي ننسب الثلث الى الوصايا الثلث كم؟ خمسة عشر والوصايا ثلاثون. كم نسبتها؟ النصف. فنعطي كل واحد - 00:26:04
نصف ما وصي له نعطي الاول خمسة والثاني خمسة والثالث خمسة. واضح ان شاء الله؟ وهكذا لو زاد زاد الثلث جات الوصايا بالنسبة لو كانت عطية مر معنا انه يبدأ بالاول فالاول - 00:26:34
فلو اوصى لعبد المنعم ثم المناحي ثم لابراهيم عشرة عشرة. فلما احسينا الثلث وجدناه خمسة عشر فوجدنا ان اوصى لعبد منعم اول واحد وبعد شهر المناحي وبعد شهر لابراهيم. نبدأ بعد ونام نكمله عشرة اعطي العشرة. مناحي - 00:26:58
كم له؟ عشرة. لكن ما لقينا الا خمسة. قلنا الشكوى لله ما لك الا هذا. ابراهيم هنا اطلب الله. ما لك قال طيب فلان اعطوهن خمسة خمسة ما تعطونا مثلهم نقول لا هذه عطية - 00:27:20
تلك وصية فالعطية التبرع بالمال حال الحياة. واما الوصية تبرع بالمال بعد الموت ولذلك من الفروق بين العطية والوصية ان في الوصية يسوى بينهم ان وصى لهم والعطية يبدأ في الاول فالاول - 00:27:40
طيب اذا فقوله وان لم في الثلث بوصايا فالنقص بالقسط ان يعطون كلهم ولكن ينقص منهم بالنسبة طيب ها حسب الوصية لكن في المثال اعطينا هنا النصف النصف وقد تكون بالثلث قد يكون خمسة بالمئة حسب الموجود. طيب قال رحمه الله وان اوصى - 00:28:04
ثالثا فصار عند الموت غير وارث صحت نوصى لوارث. فصار عند الموت غير وارث. صحت. نقول اولا ما حكم الوصية لوارث لا تجوز الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لكن اوصى - 00:28:33
وقعت الوصية فقلنا فيما سبق انه يأثم لكنها بعد الموت ان اجاز الورثة صحت طيب قال وان اوصى لوارث يعني في في حياته كتب وصية فلما مات طلع هذا غير وارث ولها صور - 00:28:59
منها ان يوصي لاخيه يكون عنده بنت بس واخ شقيق ثم ثم يوصي في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال اذا مت يعطى اخي هذا البيت. هذا اوصى لوارث. ثم الرجل عاش - 00:29:22
ومات في الف وثلاث واربع مئة وسبعة وثلاثين. في هذه المدة حملت زوجته وولدت ابنا والابن يحجب الاخ الشقيق والوصية الباقية مات مات ولما الوصية وجدناه قد تبرع ببيته لاخيه حين كتب الوصية كان الاخ وارثا - 00:29:42
لكن لما مات صار غير وارث فتصح واذا كاصحت طيب قال والعكس بالعكس والعكس بالعكس يعني لو اوصى لغير وارث عند صار وارثا ما تصح مثاله نعكس هذا المثال. كان عنده ابن - 00:30:10
حي فاوصى في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال هذا البيت لاخي فلان شقيقه. ولكن بعد سنة مات ابنه ثم مات واياه فصار الاخ هذا وارثا فمات صح الا اذا جاز الورثة. البنت مثلا والزوجة. واضح هذا - 00:30:35
طيب ثم قال ويعتبر القبول بعد الموت وان طال القبول يعني قبول الموصى له. الوصية بعد الموت. لماذا بعد الموت؟ نقول لان الوصية اصلا انما تكون بعد الموت وعرفنا في تعريفها انه التبرع بالمال بعد الموت بعكس العطية - 00:31:02
التبرع بالمال في الحياة. ولذلك القبول العطية حال الحياة. والقبول الوصية بعد الموت طيب قال ويعتبر القبول بعد الموت. لانه وقت الاستحقاق. وان طال قوله وان طال يعود الى القبول - 00:31:31
لو ان اخوه توفي اليوم قلنا اخوك تبرعك لهذا البيت. قال والله ما لي في حال بيت ولا حال غير بيت. يا اخي تقبل؟ قال فكوني. ما قال ما ابغى ما ردها ولا قبل وراح. للرياض ولا شي وبعد شهرين كلمنا قال انتوا قلتوا في اخوك تبرع لك ببيت - 00:31:51
خلاص قبلت فهنا قبل. قبل وطال هذه المدة. طيب هل فيه هل فيه فرق بين يقبل مباشرة يقبل بعد مدة؟ تقول نعم. ملكه ما يكون الا ان قلنا ان القبول بعد الموت - 00:32:15
فهذا واظح يكون هذا ملكا له. فلو كان له ريع يكون له ريع له ويقول لا هو القول الثاني والمذهب ان الملك يثبت اسف يقول ويعتبر قول بعد لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت. هذي الجملة توضح الفرق - 00:32:45
طيب مرة ثانية نعود نقول قوله يعتبر قبوله بعد الموت وان طال لا قبله ويثبت به الملك عقب الموت عندنا المسألة فيها قولان القول الاول ان ثبوت الملك يكون اذا قبل وينسحب من بعد الموت - 00:33:14
والقول الثاني ان الملك يكون بعد القبول وان طال. مثاله. انسان مات اخوه في واحد الف واربع مئة واربعين ولم يقبل الا في رمضان طيب في المسألة قولان القول الاول انه لما قبل صار هذي المدة الملك له - 00:33:39
فلو كانت الوصية لها ريع صار له مثاله بيت يؤجر بيت كل يوم مئة ريال كل يوم مئة ريال ومات اخوه الى الان وهو يأجر يوميا بمئة ريال. طيب اذا قبل في رمضان الاجرة من واحد - 00:34:07
الى رمضان تكن لمن؟ تكن له تكون له والقول الثاني ان ملكه لا يثبت الا بالقبول في رمضان على هذا الاجرة اللي من واحد محرم الى رمضان تكن لمن؟ تكون للورثة ترد في التركة - 00:34:30
طيب المؤلف الحجاوي على اي قول الاول على هذا لو كان البيت يؤجر او المزرعة فيها انتاج او الغنم مثلا انتجت قال قول المؤلف كل الملك له والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الروظ وهو مذهب الحنابلة - 00:34:53
هذا بالحنابلة يقولون ان الملك انما يثبت بعد القبول لانه قبل القبول لم يدخل ملكه قبل قيودكم ملكه ولكل من القولين وجاهة لكل من القول وجاهة واختار شيخنا رحمه الله ان الموصى له مع الورثة يصطلحون - 00:35:19
اي يصطلحون فيما قبل القبول في الريع اللي من بعد الموت الى القبول اما بالنص او احد التبرع الاخر هل هذا هو الاحوط لان كلا من القولين له وجاهة وله قوة. خلنا نكمل بعدين نعود. طيب ثم قال ومن قبل - 00:35:58
ثم ردها لم يصح الرد من قبلها يعني الوصية ثم ردها ما صح الرد طب ماذا نفعل؟ نقول تكون منك تبرعا لا ردا تكون منك تبرعا لا ردا. فله ان يخص باحد الورثة - 00:36:29
وله ان يعطيها غيرهم. ولو قلنا انها رد لكانت للورثة لكل واحد بقدر وهذا الفرض مثاله اوصى لاخيه ببيت البيت وكان عنده ابن وابنة وهو غير وارث ثم ان الاخ هذا قبل البت - 00:36:56
ثم بعد ذلك قال لا انا هونت قلنا ما عاد هوب لك كذا. لانه لو لو رددنا لقلنا للابن ثلث البيت والبنت الثلث. لكن الان صار ملكك فتصرفي تصرف المالكي ملكه. تعطيه لهما ممكن بالنص بالنص تعطي الاخت ثلثاه ثلثيه - 00:37:25
والابن ثلثه لك هذا. نقول لماذا لا يصح الرد؟ نقول لانه دخل ملك دخلوا ملكه طيب قال ويجوز الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية وذلك لان الوصية لا تكون وصية الا بعد الموت - 00:37:51
الوصية لا تكن وصية الا الا بعد الموت. لان التبرع بالمال بعد الموت. فقبل ذلك لم تكن وصية ونظيرها لو انه لو ان في في جيبه مئة ريال. لو ان في جيبه مئة ريال. ونوى ان يتصدق بها - 00:38:17
ثم انه عدن فهل يأثم؟ ما يأثم. ما اخرجها. فالوصية مثلها. هو ارادني يتبرع بعد الموت لكنه عدل على داء عن ذلك فيجوز. طيب والان ايضا وارد عن عمر رضي الله عنه - 00:38:40
وبعض السلف ثم قال وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها طيب قال ولنمثل بمثالين عبد المنعم جزاه الله خير له صديقان - 00:39:01
مناحي ابراهيم. قمنا صديقه راح معه للسودان رحت معه ها لكن قال ابن عبد المنعم مناحي سافر يروح يسافر اه ما يدري هو يجي ما يجي مات يمكن هاجر وغزا في سبيل الله فقال هذا البيت - 00:39:27
للمناحي ان قدم في حياتي فان لم يقدم فهو ابراهيم ثم النمناه قبل يموت عبد المنعم بيوم جا في كل بيت لمن؟ لمناح. لمناح ولو انه لم يقدم الا بعد موت عبد المنعم بيوم واحد. يكون بيت ابراهيم. هكذا الشرط - 00:39:56
يقولون قدم في حياتي فاثبت. وان قدم بعد موتي فيكون ابراهيم. هل في هذا ظلم؟ ليس في ظلم ما ما ظلم احدا اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل - 00:40:25
لمن لا وارث له. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم انك انك ان تذر ورثتك اغنياء. وهنا لا ورث له يتعلق حقه بالمال قوله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. قال الشارح فيتحاص فيتحاصون في الثلث - 00:40:48
بقيت عاصون. اتحصون يعني نسبة ان يأخذوا كل منهم نسبة معينة فيتحاصون في الثلث فيدخل النقص على الجميع كل كل بقسطه. قوله وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير صحت قال الشارح كاخ حجب بابن كاخ حجب بابن تجدد بعد الوصية للاخ - 00:41:13
فتصح اعتبارا بحال الموت لانه حال لانه لانه الحال الذي الذي يحصل به الانتقال الى الوارث والموصى له قوله والعكس بالعكس فمن قال الشارح فمن اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلة الوصية ان لم تجز ان لم تجز - 00:41:43
الورثة لماذا بطلت الوصية لان الاخ صار وارثا لان الخسارة واردة. انا مثلت لكم كتبتوها ولا لا طيب قوله ويعتبر القبول بعد الموت قال الشارح اي يعتبر وقبول الموصى له الوصية بقول او فعل بعد موت الموصي. لانه وقت لانه وقت ثبوت لانه وقت ثبوت - 00:42:03
قوله وان طال قال الشارح اي القبول على التراخي فيصح وان طال الزمن بين الموت والقبول. قوله لا قبله قال الشارح اي لا يصح قبول الوصية قبل موت الموصي لانه لم يثبت له حق. قوله ويثبت الملك به عقب الموت. قال الشارح - 00:42:37
اي لا يثبت الملك للموصى له الا بالقبول بعد الموت. قوله ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال لانه لان ملكه قد استقر عليها بالقبول الا ان يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم - 00:43:00
قوله ويجوز الرجوع في الوصية. قال الشارح اي يجوز للموصي ان يرجع عن وصيته. لانها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. ولانه قول جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه - 00:43:20
قوله وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمر فقدم في حياته فله. قال الشارح اي فالوصية لزيد فالوصية لزيد لرجوعه في حياة الموصي وقد عدل وقد عدل عن الاول وصرفه الى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. معلقا. معلق - 00:43:39
ام بشرط وقد وجد قوله وبعدها لعمرو قال الشارح ان رجع زيد بعد حياته الموصي فالوصية لعمرو لانها استقرت له بموت الموصي قبل قدوم زيد قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته - 00:44:14
وان لم يوصي به فان قال ادوا الواجب من من ثلثي من ثلث فان قال ادوا الواجب من ثلث في ثلث بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. هاتان مسألتان المسألة الاولى - 00:44:44
اذا مات الميت فماذا نفعل نخرج اولا الديون التي عليه الديون ثم الوصية ثم التركة. هكذا نبدأ. نبدأ اولا بالحقوق الواجبة ثم بعض الحقوق بالوصية ثم ما فضل اه نعم الورثة. لكن يشترط في الوصية ان تكون ثلث الباقي فاقل - 00:45:04
الباقي فاقل طيب مثاله رجل آآ خلف مئة ريال خلف مئة ريال فلما نظرنا في الديون وجدنا عنده عنده دينا وجدنا عنده آآ وصية وعنده ورثة فنظرنا في الدين فاذا هو ثلاثون ريالا. نقول نخرج الثلاثين. نخرج الثلاثين. كم باقي - 00:45:46
باقي سبعون طيب فاذا هو قد تبرع بخمسين ريال فنقول ما نخرج الخمسين لان الباقي كم؟ سبعون نقول نخرج ثلث السبعين وصية والباقي ترك بين الورثة. واضح طيب ولو انه اوصى بخمسين - 00:46:23
ثم وجدنا عنده دين وجدنا ان التركة ثلاث مئة ثلاث مئة ووجدنا الدين مئة وخمسين فنخرج. كم باقي؟ مئة وخمسين. مئة وخمسين. كم الوصية؟ خمسين. خمسين. ننفذها كاملة ولا لا؟ نفذها لانها الثلث - 00:46:57
فنخرج الوصية خمسين ومئة ريال للورثة. هذا معنى قوله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل بعد الموت وان لم يصبه طيب وقوله من دين سواء كان هذا الدين للادمي او لله. فالدين الادمي - 00:47:22
ثمن مبيع اه قرض مداينة والذي لله مثل الكفارة والزكاة وما اشبه ذلك. وقوله وحج يعني ان كان علي حج واجب. حج واجب مخرج من ماله الحج هذا دين لازم قال العلماء ان كان ترك الحج تهاونا - 00:47:45
وتسويفا فنخرج حجة اما ان ترك الحج لا يريد الحج لا جحدا يقول الحج واجدك ماني بحج هنا ما ينفعه ان يخرج عنه واضح الفرق يقول من ترك الحج تسويفا - 00:48:20
يقول حج السنة القادمة اللي بعدها مشغول. عندي سفر هنا لا استطيع هو مستطيع فهنا نخرج عن حجة اما اذا ترك الحج لا جحدا لانه جحد الحج كان كافرا ترك الحج عصيانا ما نحج عنه - 00:48:41
لان الحج ما ينفعه ما عليه حج هذا لماذا حج اصلا ذاك رجل تاجر تاجر حج واجب على كل ما حج. طيب ثم قال فان قال هذي المسألة الثانية ان قال ادوا - 00:49:03
من ثلث بدأ به. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. طيب هذا رجل قال اوصي بثلثي لفلان. لكن ان كان علي ديون وما يدري عليه ديون ولا لا؟ التزامات خذوها - 00:49:33
الثلث فنظرنا في تركته فاذا هي ثلاث مئة فكم يكون الثلث كم ثلثها؟ مئة فتقول هو المتبرع له لكنه قال انظروا عليه ديون ولا لا؟ فنظرنا فاذا فاتورة كهرب بعشرين ريال - 00:49:53
واذا عليه كفارة يمين بثلاثين ريال واذا زكاة في خمسين كم راح؟ مئة. فهل ان بقي من الثلث شيء؟ ونسقط التبرع يسقط طيب فان كانت الديون ثمانون ثمانين ريال كم باقي؟ باقي عشرون ونقول يأخذ - 00:50:15
صاحب التبرع يصير ريال بس. واضح؟ هذا معنى قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثه بدء به. فان بقي منه شيء اخذ صاحب التبرع والا والا سقط. طيب باقي التركة؟ نقول ورثة. الورثة. هذا المعنى. نعم. قال - 00:50:46
قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته ان لم يوصى به وان لم يوصي به قال الشارح حفظه الله تعالى لقوله تعالى من بعد وصية يوصي من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:51:06
الارث مؤخر عنهما. ولقول علي رضي الله عنه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي طيب قوله قول الشاعر حفظه الله لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني انه يخرج الواجب قبل - 00:51:30
قبل التركة ان الله عز وجل قال ولابويه لكل واحد من السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورث ابواه فلامه الثلث فان كان يقدث منامه السدس من بعد وصية. بعد وصية يوصي بها او دين. طيب فنقول التركة اصلا ما نتكلم فيها - 00:51:50
الا بعد الدين ثم الوصية. تأخذ من الثلث فقط ثم التركة. قال لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني ان لا ننظر فيها الا بعد ايفاء الديون. والوصية والوصية ان تكون بثلث اقل بس - 00:52:11
طيب ثم ذكر الشارح حفظه الله حديث علي رضي الله عنه وانه يبدأ بالدين قبل الوصية لماذا؟ لماذا ذكر الشارح حفظه الله هذا الحديث نقول ليستدل ان الدين يبدأ به قبل الوصية. وذلك لدليل وتعليم. الدليل - 00:52:33
هذا الحديث ان الرسول باع صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل وصية والتعليل ان الدين واجب والوصية تبرع ليش تواجبه؟ فكيف نقدم غير الواجب على الواجب واضح؟ ها؟ الوصية نخليها بعدين. لو رجل تركته مئة ريال. اوصى لواحد بعشرة ريال - 00:53:00
فهل نقول نوفي الديون اولا ونعطيه التبرع اولا يقول هو ذا الرجال ذا عطوني التبرع قلنا ليش ؟ قال لان الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها او دين. فلقد قدم الوصية صح؟ - 00:53:26
ورانا اعطوني الوصية اول شي. الله يقول من بعد وصية يوصي بها او دين فبدأ الله بالوصية قبل الدين نقول لا بل نبدأ بالدين قبل الوصية بدليل وتعليم اما في حديث علي - 00:53:44
والحديث هذا فيه ضعف لكن اجماع العلماء عليه هذا من الغرائب من الغرائب وهذا فيه عدة مسائل سبحان الله. دليلها ضعيف والاجماع عليه هذا منه انه يبدأ بالدين قبل وصية والحديث ضعيف لكن بالاجماع العلماء على هذا المعنى - 00:54:05
ثم من جهة المعنى ان الدين واجب والوصية ليست واجب تبرع فكيف نبدأ بالتبرأ قبل الواجب واضح؟ فان قيل فلماذا قدم الله الوصية في الاية نقول ها نقول لتعليلين نقول لان الدين له من يطالب به - 00:54:31
والوصية ليس لها مطالب ربما اصلا اللي له ما يدري. ما يدري. والثاني ما ذكر ابو مبارك انه تحريصا الورثة الا يتهاونوا فيها تهاونوا فيها نعم التعليل الثاني تعليل لان التبرع واجب الاية - 00:54:59
اه اه لماذا قدمها تحريصا للورثة ان يخرجوها والدين له من يطالب به فتحيص للورثة لانهم قد يستثقلون يستثقلون التبرع بعكس الدين ويستثقلونه. القول الجزء الاخير قوله قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثي من ثلثي بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. قال - 00:55:32
الشارح حفظه الله لانه لم يوصى له بشيء الا ان اجاز الورثة. يعني اذا الثلث ما في ثلث فليس له شيء بارك الله فيكم. اصبروا على العلم. علمها ثقيل ترى. الحمد لله - 00:56:41
- 00:57:02