مكتبة الفتاوى - ١٧/ البيوع والمعاملات #البيوع_والمعاملات

الإيجار المنتهي بالتمليك | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاجارة منتهي بالتبريك الصحيح جوازه الاشجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه وان كان الاولى لا يسمون اجارا منتهيا بالتمليك انما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ استأجروا السلعة وليس من حق المؤجر ان ينزع ملكية المستأجر - 00:00:00ضَ

اذا هذه صورة بيع ليس في صورة لو كان في صورة اجرة حقيقية لكانت في نهاية الاجرة يأخذ منه الملك يقول اذهب الباقي لكن ما يستطيع يصنع ذلك اذا انتهت الاجرة - 00:00:31ضَ

يجدد ما تبقى من المال يتملك ويقول تريد ان تشتري فسدد ما تبقى ثم تمل ما تريد ما ذهب قد حسب عليك بالاجرة والاجرة هذا ستصنع هذا لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لاجل امرين - 00:00:48ضَ

الامراوي يجد حفظ الحقوق. لانه لو كان بيعا قد لا يستطيعون تخليص الاخر تخليص حقوقهم من الاخرين. بمعنى هنا يبيع عليه السلعة بمئة الف ريال على يسدد شهريا الفي ريال يسدد شهرين اربعة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر قال ما اريد ان اسدد - 00:01:05ضَ

السيارة طالعة سابعنا تابعونا ثم اذا باعوها يأخذون مالهم يعطون مالهم لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب كيف يستخلقون؟ يستخلصون الباقي من الاخر قد يعجزون عن ذلك ويحصل في مماطلة وليست قضية شخص او شخصين. ربما تبلغ القضية الاف - 00:01:28ضَ

ثم بعد ان تكون عشرات الملايين او مئات الملايين وايضا جائز شرعا نلتزم لك اذا التزمت المبلغ انا ابي عليك في النهاية اذا اردت وهذا هو الموجود قال بمنجة تبيع بيتك الان بمليون ريال - 00:01:52ضَ

علي يعطيك سنوية مثلا قسطة من المال ثم عجز عن اعطائك الاموال وتمت المدة ولا سدد لك شيئا من حقك ان تنزع الملكية من هو ثم تحسب عليه ما مضى - 00:02:15ضَ

اجرة ولا فرق بين هذا وبين الايجار المنتهي هو الان ما باكل ومحسوب بالاجرة. القصة تبلغ هو اجرة السيارة سنويا في النهاية تريد ان تشتري مشروب على البائع انه ملزم بالبيع - 00:02:31ضَ

ومشترك الخيار جاء سدد ما تبقى من المال السيارة وان شاء قال انا لا اريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على معنى انه اجرة ومشهد من يقول هذا شرطان في بيع - 00:02:49ضَ

سنقول لا مانع من شربان في بيع اذا كان مقتضى العقد كم لو اشتريت حطبا وشريت على واشترطت على صاحب الحطب بان يحمله الى بيتك وان ينزله في البيت وان يكسره - 00:03:07ضَ

هذا لا مانع منهم هذي ثلاث شروط في عقد واحد لكن هذا لمصلحة لا يخالف مقتضى العقد والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها واما حديث نهى الرسول صلى عن في بيعة - 00:03:23ضَ

وحديث لا شرطان في بيع المقصود به العينة ان تشتري سلعة يقول اريد بمئة ريال ارضا او بثمانين نقدا ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء هذا محرم ولا يجوز - 00:03:40ضَ

انا الان علي الامرين تاما البيع ما في شتاء لا على الاول ولا على قد يقال هل هو المراد في الحديث وقل على رأي ابن تيمية وابن القيم ان المراد هو العينة بعينها - 00:04:01ضَ

حتة اشتري السلعة هذا العقد الاول ثم تبيعها هذان عقدان في بيع واحد عقدان في بيع واد هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم ايضا. وان المقصود في بيعة اي العينة - 00:04:15ضَ

اما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وظبطها فلا بأس بها. ثم ايضا ان الاصل في الشروط والعقود الحل ان الاصل في العقود الشروط الحل. وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:04:35ضَ

خلافا لابن حزم الذي يقول ان الاصل فيها بطلان وهذا ضعيف لان ظاهر القرآن صريح لان المقصود الدال على ان الاصل في العقود الحل. كما قال واف بعهد الله اذا عاهدتم - 00:04:49ضَ

يعني ما تم جعل العهد هو الذي يجب الوفاء به وحديث وكيلين المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا - 00:05:04ضَ