نتعرف على احكام الغسل والغسل من انواع الطهارة الحدثية المائية وبه يرتفع الحدث الاكبر نحن تعرفنا على الوضوء الذي به يرتفع الحدث الاصغر. ونتعرف الان على الغسل الذي به يرتفع الحدث الاكبر - 00:00:05
الغسل له موجبات وله سنن وله فرائض او فروض وله كذلك فضائل الموجبات اي التي توجب الغسل وتجعله واجبا هي في مقابل نواقض الوضوء كما تعرفنا على نواقض الوضوء فهذه موجبات الغسل موجباته الحيض والنفاس وخروج المني - 00:00:25
بلذة معتادة ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق الحيض والنفاس ولو نزل او دفعة واحدة فانهما يوجبان الغسل لكن الغسل لا يصح الا بعد انقطاعهما فاذا الحيض والنفاس من موجبات الغسل وهذان امران واضحان وسنتعرف باذن الله تعالى - 00:00:45
في اخر احكام الطهارة على احكام الحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل مغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق. ماء الحشفة هي رأس الذكر فبمجرد مغيب الحشفة وجب الغسل. طبعا او قدرها اذا كان كان الذكر مقطوع الحشفة لذلك - 00:01:11
يقول الفقهاء وقدرها يعني من مقطوعها وكان تغييب هذه الحشفة في فرج مطيق الفرج في اي كان هذا الفرج يعني في قبل او دبر في ذكر او انثى ويكون هذا الفرج - 00:01:35
يعني في فرج مطيقا للوطئ يعني لو كانت آآ ولو كانت آآ يعني غير بالغة لو كانت انثى غير بالغة لكنها مطيقة للوطء فان ذلك موجب للغسل وهذه احكام مهمة لابد ان نضبطها. فاذا مغيب الحشفة ها هنا نفهم ان مغيب الحشفة او بمجرد مغيب الحشفة - 00:01:48
وجب الغسل ولو لم ينزل المني وهذا هو المقصود والغسل حينئذ واجب في المغيب والمغيب فاذا هذه مسألة مهمة مما يتعلق بموجبات الغسل كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة - 00:02:11
المني في خروجه له حالات اما ان يخرج حال النوم فان خروجه حال النوم يعد موجبا للغسل مطلقا. يعني خرج بلذة او بلا لذة شعر صاحبه به او لم يشعر بمجرد خروجه من استيقظ ووجد المني في ثيابه يعني اثر احتلام في النوم فانه - 00:02:29
يجب عليه الغسل حتى كذلك يعني نستوعب بعض المسائل لماذا لو وجد انسان منيا في ثوبه ولم يعرف من اي نومة كان خروج هذا فان فقهائنا يذكرون ان الغسل في حقه واجب طبعا لان المنية خروجه موجب من للغسل موجب من موجبات الغسل لا - 00:02:54
لكنه يعيد الصلوات التي صلاها بعد اخر نومة نامها ربما يكون نام في الليل ثم بعد ذلك نام الضحى او قال ظهر فان قيلولته هذه يحتمل ان يكون احتلم فيها فان الفقهاء يقولون بانه يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها او يعيد - 00:03:17
التي صلاها بعد اخر نومة التي هي القيلولة لو صلى العصر مثلا بعد القيلولة او صلى الظهر اذا كان يقيل قبل ذلك فانه يعيد الظهر او ويعيد العصر اذا هذا ما يتعلق بخروج المني حال النوم الذي هو الاحتلام - 00:03:37
ثم كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة. وعلمنا ما المقصود باللذة المعتادة لاننا علمنا ان خروجه بلا لذة اصلا او خروجه بلاذة غير معتادة هذا لا يوجب الغسل. فاذا خروجه بلذة معتادة. ما المقصود ها هنا اولا بالخروج - 00:03:55
الخروج للمني يقصد به فقهاؤنا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة وها هنا لا فرق بين الرجل والمرأة فيشتركان ها هنا في نفس الحكم فاذا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة اما لو لو شعر بشيء من اللذة لكن المني لم يبرز من الذكر فان الغسل - 00:04:12
غير واجب لان هذا لا يعتبر من موجبات الغسل الا بخروج المني اي بروزه من ذكر الرجل. طيب هذا المني اذا خرج بلذة معتادة وجب الغسل سواء خرج بنظر او اذا خرج بجماع بتغييب الحشفة - 00:04:32
واضح لكن اذا غاب تغيب الحشفة في حد ذاته موجب للغسل لكن لو خرج هذا المني بلذة معتادة خرج اه تفكر خرج بلمس خرج بنظر فانه موجب للغسل ولو ذهبت اللذة يعني ولو خرج هذا المني بعد ذهاب اللذة فان هذا المني موجب للغسل اي ولو كان خروجه - 00:04:50
وبعد ذهاب اللذة يمكن لهذا المني ان يخرج ويغتسل صاحبه ثم بعد ان يغتسل يخرج منه المني او يخرج منه مني اخر يعني بعد اغتساله فان الغسل الاول يكفيه عن هذا المني الذي خرج بعد ذلك - 00:05:14
مما يتحدث عنه الفقهاء كذلك انه لو مثلا يعني شعر بشيء حصلت له لذة ثم لم ينزل المني مباشرة لكن المني نزل بعد سكون اللذة فان المني هنا يعتبر كذلك موجبا للغسل - 00:05:34
اذا يعني وهذا مثلا يعني ايضا من المسائل التي ذكرتها او من الاحكام التي تتعلق بالمني ما ذكرته بانه لو اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك فيكفي غسله الاول وحين اذ سنرجع للحكم الذي ذكرناه في كون هذا المني يعتبر ناقضا للوضوء لكنه لا يوجب الغسل. هذه موجباته - 00:05:54
الحيض والنفاس ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مضيق وخروج المني بلذة معتادة وذكرت الفرق بين خروجه في النوم وخروجه حال اليقظة. اما سننه نبدأ بالسنن او دعوني اعرضها ثم بعد ذلك نبدأ بالفرائض لا انها هي لانها هي الاهم - 00:06:15
اول فرائض الغسل النية والنية علمنا انها من الواجبات في في الوضوء وعلمنا ما ينوى في الوضوء ها هنا نقول كذلك انه حينما يغتسل ينوي ثلاثة احد ثلاثة امور اما ان ينوي - 00:06:35
اه ها هنا فرض الغسل او ان ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي استباحة الممنوع الذي منعه منه هذا الحدث الاكبر. ما الذي يمنعه منه الحدث الاكبر وكذلك يمنعه منه الحدث الاصغر سنتعرف عليه باذن الله تعالى لاحقا. اذا النية وهنا تتميز ربما النية في المثال الذي مثلت به في الوضوء تتميز - 00:06:52
ها هنا في الغسل اكثر من الوضوء بمعنى ان انسانا هذا الذي مثلت به قبل قليل بانه استيقظ من نومه ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف ان في ثيابه منيا. وان الفقهاء يذكرون - 00:07:15
انه يعيد الصلوات التي صلاها اه بعد هذا يعني بعد خروج المني وهو لم يغتسل ماذا اذا كان اصلا هذا الشخص اغتزل يعتادوا الاغتسال يوميا لذهابه الى عمله. فهو يغتسل يوميا. وحينما تبين له وجود المني في ثوبه قال انا اغتسلت هذا اليوم - 00:07:29
لان اغتسلت بعد استيقاظي من النوم يعني يقصد انني اغتسلت في اول الصباح بعد استيقاظي من النوم لكن نقول له ها هنا انك لما اغتسلت لم تنوي ذلك فرض الغسل او استباحة الممنوع او رفع الحدث الاكبر فحين اذ سيكون غسلك ليس عبادة وانما غسل نظافة من - 00:07:50
الاغسال العادية. اذا النية من فرائض الغسل كذلك تعميم ظاهر الجسد بالماء ظاهر الجسد بالماء من مفرق رأسه الى اخمص قدميه بما في ذلك حتى شعره لانه كما سيأتي بعد قليل من الفرائض. اذا تعميمه - 00:08:10
ظاهر الجسد بالماء ومما يعتبر كذلك من الظاهر ها هنا يعني ما يكون حتى من الاذنين مما يمسح في الوضوء فانهما يعتبران من الظاهر ويجب غسلهما تعميم ظاهر الجسر بالماء. هذا واجب كذلك من واجبات الغسل الدلك. والدلك - 00:08:27
هنا سيكون اكثر ساعة مما مر معنا في الوضوء فانه سيكون باليد او بالرجل او باي عضو من اعضائه بان مثلا ما يكون خلف ظهره بذراعه او يدلك مثلا رجله برجله الاخرى او يدلك ساقه مثلا بقدمه اذا - 00:08:47
الم يستطع ان يدلكها بيده وما لا يستطيع ان يدلكه فيسقط عنه عند عدم القدرة على ذلك. اذا الدلك هو حكمه بتفصيله وتعريفه كما مر معنا في الوضوء والموالاة مع الذكر والقدرة وعلمنا ما المقصود بالموالاة وان وان الموالاة تكون واجبة مع الذكر والقدرة - 00:09:07
ويكون حينئذ التفريق للغسل او لغسل اعضاء او ظاهر الجسد ها هنا دون عذر يعني مع الذكر والقدرة ها هنا يكون الفصل او التفريق مبطلا للغسل كذلك من فروضه تخليل الشعر او تخليل الشعر اي كل شعر بدنه شعر رأسه وشعر حاجبيه - 00:09:31
يعني شاربه وشعر لحيته وكل شعر في بدنه يجب عليه ان يخلله سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان هذا الشعر كثيفا وكذلك مما يجب عليه ان يخلله كذلك ها هنا - 00:09:59
تخليل اصابع الرجلين فانه يجب عليه تخليلهما في الغسل بخلاف الوضوء فانه كما مر معنى الذي يجب فقط تخليله اصابعي اليدين في الوضوء لان الرجلين لما كانت اصابعهما ملتصقة اعطيتا حكم العضو الواحد لكن في الغسل ها هنا يجب عليه - 00:10:14
تخليله اصابع الرجلين. اما سننه سنن الغسل فان سننه اولا غسل اليدين للكوعين اولا. يعني في اول غسله وهذا كما مر معنا بيانه في الوضوء كذلك المضمضة وهي كما مرت معنا في الوضوء والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ - 00:10:34
الاذنين. صماخ الاذنين الصماخ هو الثقبة التي تكون في الاذنين فان مسحها من السنن ولا يدخل الماء لها حتى لا لا يضرها كما ينص على ذلك فقهاؤنا. اما فضائله فاول فضائل الغسل البدء بغسل الاذى عن جسده. او - 00:10:54
البدء بازالة النجاسة عن بدنه نحن نتحدث عن حيض ونفاس ربما يكون في بدن المرأة شيء من اثرهما او مني كذلك يكون في بدن الرجل او المرأة شيء من اثرهما - 00:11:14
وربما لا يكون ذلك اصلا من موجبات الغسل ربما يكون جزارا آآ ذكى شاة وسال عليه دم مسفوح او او كان كناف او اصابته نجاسة في الطريق واصاب جزءا من بدنه. اذا نقول له اول ما تبدأ به يعني بعد غسل يديك الى الكوعين ان تبدأ - 00:11:28
بغسل الاذى عن بدنك. ان تزيل النجاسة التي في بدنك. يعني سواء كانت في الفرج او في اي موضع من مواضع البدن. هذا هو المستحب الاول المستحب الثاني التسمية المستحب الثالث افاضة الماء على الرأس ثلاثا ها هنا سيغسل الرأس فافاضة الماء على الرأس - 00:11:48
يعني ان يغسله ثلاث مرات كذلك من فضائله تقديم اعضاء الوضوء وغسلها مرة مرة ما هي اعضاء الوضوء؟ علمناها. ها هنا يعني نقول له ان تغسل يديك الى الكوعين. ثم بعد ذلك طبعا سيزيل الاذى ثم يتمضمض ويستنشق - 00:12:08
ويستنفروا ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه او يغسل رأسه ثم بعد ذلك ها هنا يمسح رأسه ثم بعد ذلك سيفيض الماء ثم بعد ذلك يغسل رجليه الى كعبيه وقيل يؤخرهما على الخلاف بين فقهائنا - 00:12:27
وفي كل غسل لهذه الاعضاء اعضاء وضوءه يغسلها مرة مرة يعني لا نقول له ان تأتي بالشفع والتثليل. اذا هذا من الفضائل كذلك كذلك من الفضائل تقليل الماء مع احكام الغسل وهذا مر معنا في الوضوء بيانه ومن الفضائل كذلك البدء باعلى - 00:12:47
يعني يبدأ برأسه وبعد ذلك منكبيه ثم صدره وهكذا الى اسفل البدن وهذا سيأتي بيانه بعد قليل سابين الصفة المستحبة التي يذكرها فقهاؤنا ذلك من المستحبات البدء بالميامن قبل المياسر ومن المستحبات كذلك المكان الطاهر وقد ذكرت - 00:13:07
هذا في الوضوء بان هذه عبادة وكذلك حتى لا يتطاير عليه شيء من النجاسات التي قد يرتد عليه شيء من النجاسات التي تكون على الارض الى بدنه هذه الان موجبات وفرائض وسنن وفضائل - 00:13:27
هنالك في الغسل صفة اجزاء وهنالك صفة كمال. وبالمناسبة كذلك هذه الصفات لهذا الغسل سواء كان غسلا واجبا او كان حتى غسلا ليس بواجب من الاغسال الشرعية التي تكون مسنونة او مستحبة. يعني هذه الصفة التي تذكر - 00:13:48
هنا هي ايضا صفة غسل الجمعة وصفة غسل العيدين وكذلك صفة غسل الميت مع ما يختص به غسل الميت من احكام ام يختص بها من سدر وكافور ونحو ذلك من الصفات - 00:14:08
هنالك صفة اجزاء يعني نحن الان نريد ان نرفع الجنابة نرفع الحدث الاكبر لو اتى بالفرائض فقط فان هذا الغسل اجزأ اهو وبهذا الغسل بهذه الصفة التي تكون صفة اجزاء فقط يعني باقتصاره على الفرائض يكون قد ارتفع - 00:14:23
حدثه وهنالك صفة كمال. صفة الكمال تكون بالإتيان بالفرائض وبالسنن وبالفضائل كلها مرتبة لذلك حينئذ سيكون الوصف بان يبدأ اولا اولا ان ينوي وبعد ذلك يعني اولا يبدأ بتسمية يعني بعد النية وان يستقبل - 00:14:43
القبلة وهذا لم يأتي ها هنا لكنه مر معنا ولم يمر معنا كذلك حتى في في الوضوء لكنه مما يذكرها الفقهاء ويكون في موضع طاهر ويبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم بعد ذلك - 00:15:03
يزيل النجاسة او يبدأ بغسل الاذى عن بدنه ثم بعد ذلك ينوي ها هنا بعد يعني عند غسل فرجه او عند اول مغسول يغسله ينوي ها هنا فرض الغسل. النية تكون ها هنا او - 00:15:19
او انه حتى ينوي في البداية قبل شروعه في الغسل. لكن الفقهاء يذكرون ها هنا انه يبدأ في آآ يعني اول مغسول سواء بدأ بغسل فرجه او في اه او بدأ بغسل اي عضو من اعضائه. طيب الان بعد ان ينوي فرض الغسل او ينوي رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او استباحة - 00:15:34
ممنوع كما ذكرت يبدأ بغسل الاذى عن جسده بعد ذلك يأتي ببقية اعضاء وضوءه الان هو غسل يديه الى الكوعين يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ويتمم اعضاء وضوءه مرة ثم يعود مرة اخرى الى آآ غسل رأسه من اعلى يعني من اعلى بدنه لان - 00:15:54
ان البدء بالاعالي من المستحبات فيغسل رأسه ثلاث مرات ويخلل اصول شعره وآآ وآآ يعني مما يذكرها هنا ويذكره الفقهاء انه يستحب او يعني يستحب الفقهاء وها هنا انه يبدأ ببل اصابعه ويخلل بها اصول شعره قبل ان يفيض الماء - 00:16:14
حتى تنسد المسام حتى لا يصاب يعني بعد صب الماء بشيء من الاذى. بعد ان يغسل رأسه يغسل يعني رأسه بعد ذلك يعني بعد ان يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل عنقه ثم بعد ذلك يغسل منكبيه آآ الى مرفقيه ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايمن الى كعبه - 00:16:34
ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايسر الى كعبه فيغسل كلا من الشقين الايمن والايسر بطنا وظهرا. هذه هي الصفة اه المستحبة او صفة الكمال التي تجمع الفرائض والسنن والفضائل. هنالك ايضا من المسائل المهمة هل هذا الغسل يكون - 00:16:54
نائبا ومجزئا عن الوضوء بمعنى ان من اغتسل غسلا يكون بذلك اه يجوز له ان يصلي وان يمس المصحف وان يطوف اذا كان الغسل غسلا واجبا فنعم. اذا كان غسلا واجبا فيكون هذا الغسل لان رفع الحدث الاكبر يندرج تحته الحدث الاصغر - 00:17:15
بالتبعي لكن بشرط الا يمس ذكره بعد شروعه في غسله لذلك يذكر الفقهاء ها هنا انه يبدأ بغسل الاذى عن جسده فبعد ذلك بعد ان يبدأ بغسل الاذى ويبدأ بغسل فرجه بعد ذلك حينما يفعل افعال الغسل لن يعود الى مس ذكره لانه من نواقض - 00:17:35
الوضوء كما مر معنا فحينئذ سيرتفع بهذا الغسل حدث الاكبر وبعد ذلك يجوز له حينئذ ان يفعل ما ما يمنع منه المحدث حدثا اصغر. اما الاغسال غير الواجبة كغسل الجمعة وغسل العيدين. فان هذه الاغسال لا تنوب عن - 00:17:55
الوضوء ولابد ان يتوضأ بنية خاصة بالوضوء لرفع الحدث الاصغر نحن تعرفنا على الوضوء وعلى الغسل ما يرفع الحدث الاصغر وما يرفع الحدث الاكبر ما هو الذي يمنع منه احدث حدثا اصغر يمنع من الصلاة - 00:18:15
ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. المحدث حدثا اصغر لا يجوز له ان يصلي ولا يجوز له كذلك ان يطوف بالبيت ولا يجوز ان يمس المصحف لا يمسه الا المطهرون ولا يجوز له ان يمس المصحف ولا حتى - 00:18:36
جزءا من المصحف ولا كذلك ان يحمله ولو بعلاقة او ان يمسه حتى بعود كما يذكر الفقهاء الا اذا كان ذلك جزءا لمعلم او متعلم فذلك يباح او يرخص لهما لاجل الضرورة - 00:18:52
اما ما يمنع منه المحدث حدثا اكبر او ما يمنع منه الجنب فيمنع مما يمنع منه المحدث حدثا اصغر من باب فيمنع من الصلاة ومن الطواف ومس المصحف. ويمنع كذلك من دخول المسجد ولو كان مجتازا - 00:19:09
فالجنب سواء كان حائضا او نفساء او ممن خرج منه مني فان هذا يمنع من دخول المسجد ولو كان دخوله لاجل الاجتياز والعبور ولا جنبا الا عابر سبيل كما قال المولى تبارك وتعالى - 00:19:27
قراءة القرآن كذلك وكتابته الا اليسيرة لتعوذ او رقية او استدلال. فان قراءة القرآن ها هنا ليست مجرد مس للمصحف. قراءته القرآن لو اراد الجنب ان يراجع محفوظه ان يتلو شيئا من القرآن او ان يكتبه فان هذا مما يمنع منه الجنب او المحدث حدثا - 00:19:41
اكبر لكن يستثنى ها هنا الشيء اليسير كاية الكرسي مثلا اذا كان للتعوذ او الرقية او الاستدلال فيستثنى من ذلك ان يقرأ مثلا اية الكرسي او سورة الاخلاص ويستثنى ها هنا من هذا الامر الذي يمنع منه الجنب في قراءة القرآن تحديدا تستثنى الحائض والنفساء فيجوز - 00:20:01
يجوز لهما ان يقرأ القرآن مطلقا. لان الحائض والنفساء لما لم تكن الواحدة منهما تستطيع رفع الجنازة عنها بخلاف الجنب الذي آآ يعني كانت جنابته بسبب مغيب حشفة او بسبب - 00:20:21
اه نزول المني فانه يمكنه ان يرفع عن نفسه الحدث الاكبر في اي وقت لكن الحائض لما كانت بخلاف ذلك جاز لها حينئذ ان تقرأ القرآن لكن دون مس للمصحف فتقرأه مما من الجوالات مثلا على سبيل المثال مما كما اباح ذلك عدد كبير - 00:20:39
من فقهاء العصر لقراءة القرآن من الجوال دون مس للمصحف مما يمكن ان نتعرف عليه من التقسيمات كذلك في انواع الطهارة ان اعضاء الوضوء لها حالتان اما ان تكون اعضاء مكشوفة فهذه - 00:20:59
عدا الرأس فان الرأس يمسح كما تعرفنا في الوضوء لكن الاعضاء المكشوفة تغسل اي تغسل مباشرة واما ان تكون هذه الاعضاء وعليها حائل مما يجوز مسحه فهذه تمسح اذا كان ذلك خفا او جبيرة وما في حكمها كما سنتعرف على ذلك. واذا كان هذا - 00:21:20
الحائل مما لا يجوز المسح عليه بان يكون شيئا من الحوائل او الموانع التي تمنع وصول الماء فيجب ازالة هذا الحاء حتى يصل الماء الى البدن او الى الجسم مباشرة - 00:21:43
نبدأ اولا بالتعرف على المسح على الخفين او على احكام المسح على الخفين اولا حكمه جائز في الحضر والسفر وهو رخصة رخص الله تبارك وتعالى لنا في ذلك والحمد لله على نعمه وعلى - 00:21:57
وتيسير احكام شريعته فهو جائز في الحضر وفي السفر ومدته عندنا في المذهب لا حد لها. في المسح ويندبون نزعه كل جمعة او اسبوع فمن لبس او لبس الخفين بشرطهما لا يطالب بنزعهما يعني لا يوم وليلة في الحضر - 00:22:15
ثلاثة ايام بلياليهن في السفر وانما ذلك له ان يلبسه ويمسح عليه ولو مكث لابسا للخف اسبوعين او شهرا او اكثر من ذلك لكن يستحب كما ذكر الفقهاء ان ينزعه كل جمعة او اسبوع ينزعه كل جمعة لاجل غسل الجمعة - 00:22:35
اما شروط المسح على الخفين فهنالك شروط في الممسوح وهنالك شروط في الماسح اول شروط الممسوح يعني الخف الذي سيمسح عليه ان يكون جلدا فلا يصح عندنا المسح على الخف غير المجلد - 00:22:56
القطن الصوف اي نوع البلاستيك او اي شيء من هذه المصنوعات التي يمكن ان تصنع على هيئة او شكلي او صفتي الخف لا يمسح عليها لان الرخصة وردت بالجلد ويقتصر بالرخصة على ما وردت عليه. نعم لا - 00:23:14
ان يكون تحت هذا الجلد ان تكون البطانة من قطن لكن المهم ها هنا ان يكون الظاهر الغلاف الخارجي لهذا الخفي ان يكون جلدا وان يكون هذا الجلد طاهرا. كيف يكون طاهرا؟ يعني لا يكون عليه شيء من النجاسات وهذا واضح. لكن كذلك ان - 00:23:36
يكون هذا الجلد طاهرا يعني اخذ من حيوان طاهر يعني من حيوان مذكى ولم يؤخذ من ميتة وحتى لو ذبح بعد اخذه من ميتة فلا يجوز حينئذ ان يستعمل في الخف وان يمسح عليه فلا بد ان يكون هذا الجلد - 00:23:56
طاهرا وان يكون هذا الجلد الطاهر مخروزا. يعني مخيطا والا يكون ملصقا على بعضه او او ملفوفا على القدم وان غطاها وغطى محل الفرض فلابد ان يكون مخروزا وان يكون كذلك ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض الذي مر معنا في - 00:24:16
وضوء غسل الرجلين الى الكعبين يعني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني ساترا للكعبين. هنالك انواع من الاخفاف تسمى اخفافا وتسمى باسماء اخرى تكون قصيرة جدا. يظهر الكعبان ولا يغطي الجلد الكعبين هذا لا يصح المسح عليه - 00:24:36
كذلك الا يكون عليه حائل يعني يكون عليه شمع يكون عليه مثلا جورب قطني فوق الخف فلا يجوز المسح على هذا الخف اذا كان عليه حائل وانما ينزع او يزال هذا الحائل ويمسح على الخف مباشرة كذلك من شروط الممسوح - 00:24:56
ان يمكن المشي فيه عادة بمعنى ان لا يكون واسعا جدا بحيث اذا مشى عليه خرجت القدم منه كذلك من شروطه فيما يتعلق بالماسح ان يكون لبسه على طهارة يعني ان يلبسه على طهارة وهذه الطهارة تكون طهارة مائية لا ترابية فلا يصح ان يلبسه على غير طهارة يعني يلبسه - 00:25:16
ومباشرة ثم يتوضأ بعد ذلك وهذه الطهارة ان تكون طهارة مائية ليست طهارة ترابية التي هي التيمم كما تعرفنا على احكام التيمم فمن انا من اصحاب العذر وجاز له ان يتيمم وتيمم وكان لابسا للخف دون ان يكون لابسا له - 00:25:42
اه في طهارة مائية ثم بعد ذلك زال عذره يقول الان انا امسح عليه مباشرة لا وانما يجب ان تغسل رجليك ثم بعد ذلك بعد ان تغسل وتتم وضوءك طبعا كاملا - 00:25:59
البسوا الخفين ثم بعد ذلك يجوز له ان يمسح عليهما وان تكون هذه الطهارة المائية غير الترابية بعد تمام الوضوء او الغسل يعني بعد ان يغتسل غسله الكامل للجنابة وكذلك بعد ان يتوضأ وضوءه الكامل ما معنى ذلك؟ يعني توضأ وغسل وجهه - 00:26:12
يديه ومسح رأسه ثم غسل احدى رجليه وادخل في الرجل اليمنى الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخل فيها الخف الان هذا وضوء ليس تاما. وحين لما لم يكن هذا الوضوء تاما لم يكن هذا الخف ملبوسا على طهارة مائية تامة - 00:26:32
او كاملة لان الوضوء لا يتبعض. الحدث لا يتبعض. ليس مخصوصا ببعض الاعضاء وانما الحدث يكون بعد ارتفاع الحدث. يعني الحدث لا يرتفع لا يرتفع الا بعد غسل كل الاعضاء الخاصة بالوضوء فلا يتعلق باعضاء دون اعضاء فيقول نعم انا الان غسلت رجلي اليمنى فيجوز - 00:26:51
يجوز لي ان البس الخف في رجلي اليمنى لا وانما يجب ان يتمم هذا الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين كذلك الا يكون مترفها بلبسه. الا يكون مترفها بلبسه كما يكون مثلا ان يلبس الخف لاجل وضع حناء او دهن في القدم فان هذا - 00:27:11
يعتبر من الرفاهية اما اذا كان لبسه لاجل اتقاء برد او حر فان هذا لا يعتبر ان شاء الله تعالى رفاهية بلبسه يعني مما تعتبر رفاهية بلبسه ان يلبسه لكي ينام فيه فقط. كذلك الا يكون عاصيا بلبسه. من الذي يكون عاصيا بلبس الخف؟ هو المحرم لان - 00:27:31
بما الرجل الذكر يجب عليه ان يتجرد من المحيط ومن المخيط ومن بين ذلك الخف. فاذا كان عاصيا بلبسه يعني كان محرما وتجاوز اقتحم المحرم ولبس الخف فلا يجوز له ان يمسح على هذين الخفين - 00:27:51
اما مبطلات المسح فنواقض الغسل اذا وقع له شيء من نواقض الغسل التي مرت معنا موجباته الحيض والنفاس وخروج المني فان هذا يعتبر مبطلا مسح كذلك حدوث خرق قدر ثلث القدم. يعني هذا الخرق قدر ثلث القدم سواء كان مجموعا او متفرقا فان - 00:28:09
هذا يعتبر مبطلا للمسح كذلك خروج الرجل كلها من الخف او خروجها لمكان الساق خروج الرجل كلها من الخف هذا واضح او خروجها لمكان الساق يعني مكان الساق من الخف - 00:28:29
هذا ساقه الذي يكون في جهة الساق فاذا خرجت الرجل الى مكان الساق فان ذلك يعتبر كذلك مبطلا للمسح على الخفين يستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح. نفهم اولا ان الموضع الذي يجب ان يمسح في الخف هو اعلاه. لا اسفله - 00:28:42
فهذا هو الموضع الواجب واسفله يكون مستحبا فيستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح فان ترك الاعلى بطلت الصلاة وان ترك فلا اعاد في الوقت المختار يعني هذه قاعدة ان الصلاة يستحب ان تعاد في الوقت الاختياري لترك الاشياء المستحبة ومن بين ذلك - 00:29:03
ترك مسح اسفل الخف. وها هنا نتذكر كلمة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. وهو من ادلة او هذه الكلمة من ادلة هذا القول انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى لان اسفل الخف هو الذي يلاقي الاوساخ فحين اذ لو كان الدين - 00:29:23
اي وبالعقل لكان مسح الخف اولى من مسح اعلاه لكن المسح الذي يجب حينئذ مسحه الموضع الذي يجب حينئذ مسحه من الخفين هو اعلى الخفين ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسح على الجبيرة وما شابه الجبيرة مما يوضع على الجروح او على الاعضاء المألومة - 00:29:43
هنالك حالات للعضو المصاب الحالة الاولى اولا ان امكن غسله دون ضرر فيجب غسله لو ان شخصا جرح جرحا في يده وهذا الجرح لا يمنعه من غسله. يعني لا يتحصل من غسله ضرر على الانسان بانه اذا اوصل الماء الى هذا الجرح او او - 00:30:06
الماء الى هذا العضو ان يحصل له ضرر بوصول الماء فهذا حتى لو كان مألوما او حتى لو كان هنالك اصابة او جرح ولا يتأثر هذا الامر بالماء فيجب عليه ان يغسله يعني كما لو كان سيتوضأ بلا جرح وبلا الم وبلا اصابة. فهذا هو الاصل الاصل اذا ان يغسل الجرح - 00:30:28
او يغسل العضو مباشرة الحالة الثانية ان يخاف الضرر بغسله يعني بغسل الجرح فها هنا ينتقل الى المسح عليه. يعني نقول له الان هذا الجرح الذي في يدك او هذا الالم او هذا العلاج الذي اخذته في موضع من مواضع بدنك سواء كان ذلك في غسل او في وضوء - 00:30:48
هل لما كنت لا تستطيع ان تغسله مباشرة هل يمكنك ان تمسح عليه مباشرة؟ يعني تمسح على العضو مباشرة ها هنا اذا ننتقل الى المرحلة ثانيا نقول له يجب عليك ان تمسحه مباشرة - 00:31:11
لذلك لو كان مثلا يضع لصقة لصقة الجروح التي يضعها لاجل الا يصل مثلا الميكروب او الملوثات التي تلوث الجروح لكن الماء لا يضر هذا الموضع فحينئذ ويمكنه ان ينزعه ويلبسه مرة اخرى. فحينئذ نقول له تنزع هذه اللصقة وتمسح على العضو مباشرة - 00:31:26
الثالثة ان يخاف الضرر بالغسل او بالمسح كذلك فنقول له ها هنا تنتقل الى المسح على الجبيرة الجبيرة او حتى نسميها اي اسم جبيرا قرطاس اه لفافة شاش قطن لصق اي شيء من هذه الاشياء او الدواء الذي يكون على الجروح - 00:31:46
انتقلوا الى المسح على الجبيرة ومن احكام المسح على جبيرة انه لا يشترط في المسح على الجبيرة ان تكون في الطهارة الصغرى ذلك لا يشترط ان يسبقها طهر. اولا لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى يعني لو كان هذا الذي اضطر ان يضع جبيرة في يده - 00:32:06
كان على جنابة فيجوز له ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كان على جنابة وعليه غصن للحدث الاكبر. يعني لا نقول له يجب عليك ان فحدث كالاكبر ثم تلبس الجبيرة ولا كذلك حتى ان تتوضأ قبل وضع الجبيرات فيضعها وهذا لا اختيار له في كثير من الحالات لا اختيار له - 00:32:26
اصلا ولا يمكنه ان يذهب ويغتسل او يتوضأ ولا يطالب بذلك وانما لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى وكذلك لا يشترط ان يسبق طهر وكذلك من احكامها انه يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت قدر المحل المألوم او اتسعت للضرورة. في كثير من الاحوال يضطر الطبيب - 00:32:46
اثناء العلاج ان يوسع من الجبيرة او اللفافة لموضع اكبر من الجرح لاسباب ودواع طبية. فها هنا يجوز له لهذا المريض ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كانت تزيد على الموضع المعلوم اذا اتسعت لاجل الضرورة او لاجل يعني - 00:33:09
علاجية ينتقل المتوضئ الى التيمم في حالين. الحالة الاولى اذا تضرر بالمسح على الجبيرة. نحن الان قلنا الخطوة الاولى ان يمسى اغسل مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل الى المسح عليه ثم يمسح على الجبيرة. لو كان يخشى على نفسه من الضرر بالمسح على الجبيرة نقول له انتقل - 00:33:29
التيمم وكذلك ان يقل السالم من الاعضاء جدا كيد ورجل. في وضوءه كانت اعضاء وضوءه كلها لا يمكن ان يغسلها او ان يمسح عليها وبقيت رجل واحدة او يد واحدة فنقول له ها هنا لما كانت هذه الاعضاء السالمة - 00:33:49
قليلة تنتقل من الوضوء بالمسح يعني بحالات المسح التي رأيناها قبل قليل الى التيمم ننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام الحيض والنفاس ونختم بهذه الاحكام قسم الطهارة من اه احكام العبادات - 00:34:09
قبل ان نشرع في بيان احكام هذه المسائل اريد ان انبه الى ان التعرف على احكام هذه المسائل امر لا بد منه وامر لازم ليس للنساء فقط بل يتأكد كذلك او تتأكد معرفته حتى على الرجال - 00:34:35
لان كثيرا من احكام الحيض والنفاس لا تختص بها المرأة وحدها فيما يتعلق بصلاتها وعبادتها بل كذلك يشترك معها بها الرجل اذا كان زوجا لها فيما يتعلق بالاستمتاع وكذلك حتى في ايقاع الطلاق في الحيض لان ايقاع الطلاق في الحيض - 00:34:54
محرم هو طلاق بدعي محرم. كذلك ما يتعلق بالعدة فيما اذا طلقت امرأة وكانت عدتها ثلاثة قروء كيف احسب هذه القروء كيف يكون حساب اقل الحيض واقل الطهر حتى تخرج من عدتها. فهنالك احكام كثيرة لابد من معرفتها - 00:35:14
في الحيض والنفاس الدماء الخارجة من فرج المرأة على ثلاثة احوال اما ان تكون حيضا واما ان تكون نفاسا واما ان تكون استحاضة الحيض اتعرفوا على احكامه بانواعه الثلاثة مما يعد حيضا دما او كدرة او صفرة والنفاس الدم الخارج للولادة والاستحاضة الذي - 00:35:34
يكون بعد تمام الحيض اما بعد تمام اكثر عادة المرأة او بعد مجاوزة اكثر الحيض فان هذا الدم يسمى استحاضة هل هنالك فرق بين دم العلة والفساد وبين دم الاستحاضة فقهاؤنا حينما يذكرون الاستحاضة يقولون وبعد ذلك فهي طاهر - 00:35:56
فخرج منها فهو دم علة وفساد فلا فرق في الاصطلاح عندهم بين هذين الامرين الحيض حقيقته هو دم او او صفرة او كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة - 00:36:16
هذه الاشياء الثلاثة تعتبر في المذهب المالكي حيضا اي انها اذا خرجت تعتبر حيضا فيترتب على خروجها ما يترتب على احكام الحيض اما ان يكون هذا الخارج دما. الدم هو الاصل الذي يغلب خروجه على النساء او - 00:36:33
او ان يكون هذا الخارج صفرة الصفرة هي الصديد اه هي مثل الصديد الاصفر او ان يكون هذا الخارج قدرة. الشيء الكدر الذي ليس على الوان الدماء يعني ليس احمر خالصا - 00:36:51
هذا يسمى كدرة هذه الاشياء الثلاثة تعتبر حيضا يترتب عليها ما يترتب على احكام الحيض دم او صفرة او كدرة خرج بنفسه هذا القيد يحترز به فقهاؤنا عما اذا كان هذا الدم قد خرج لم يخرج بنفسه وانما خرج بسبب جرح او خرج بسبب - 00:37:05
فبعلاج او علة فان هذا لا يعد حيضا. كذلك هذا الدم خرج من قبل من تحمل عادة من قبل يحترز به كذلك ما اذا خرج من الدبر ومن قبل من تحمل عادة فهذا القيد يحترز به من او يحتز - 00:37:27
وبه عما اذا خرج هذا الدم ممن لا تحمل عادة يعني ان عادة النساء في مثل هذا السن ان هذا الذي ينزل عليها لا يعد حيضا وهي التي لم تبلغ تسع سنين - 00:37:47
او كانت كبيرة بلغت سبعين سنة فما دون التسع سنين لا يعد حيضا وما فوق السبعين سنة لا يعد حيضا قطعا ما دون ما فوق التسع سنين يعني ما بين تسع سنين الى ثلاث عشرة سنة ها هنا يسأل النساء اذا كان هذا آآ السن او مثل هذه السن - 00:38:00
فيما يكون من المراهقات ها هنا يرجع في ذلك الى العرف والى العادة وكذلك ما كان فوق الاربعين يعني ما بين الخمسين ويعني فوق الخمسين الى السبعين يسأل كذلك فيه النساء اذا كان هذا الخارج يعد حيضا او لا يعد حيضا. اذا دم او صفرة او كدرة خرج - 00:38:20
نفسه من قبل من تحمل عادة هذا الحيض لابد ان نعرف اقله واكثره وكذلك لابد لان نعرف في الطهر اقله واكثره. يترتب على ذلك احكام كثيرة اما مدته فان اقل الحيض في العبادة دفعة واحدة واكثره في العدة ما استمر يوما او بعض يوم له بال - 00:38:42
نحن علمنا ان الحيض دم او صفرة او كدرة اذا نزل دفقة واحدة فان هذه المرأة التي نزل عليها الدم دفقة او دفعة هي من حيث العبادة تعتبر حائض ما معنى تعتبر حائضا؟ يعني انها لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا يجوز لها مس المصحف ولا يجوز لها دخول - 00:39:08
يترتب عليها ما يترتب على الحائض مما يترتب في احكام العبادة. يعني لا لا يشترط ها هنا ان ينزل عليها عدة ساعات او ينزل عليها يوما هذا اليوم كله يعتبر يوم حيض اذا كان هذا الدم الذي نزل عليها او الصفرة او الكجرة نزل عليها دفعة - 00:39:32
او دفقة واحدة. اذا هذا امر مهم. هذا اليوم اذا كان من رمضان فلا تصومه وتقضيه. اذا نزل عليها في العبادة دفعة واحدة. يكفي في ان ينزل دفعة واحدة اما في العدة يعني حتى تعتد هذه المرأة بثلاثة قروء فلا يكفي ان ينزل دفعة واحدة فلا بد ان يستمر يوما كاملا - 00:39:52
او بعض يوم له بال يعني لا تكفي ها هنا دفعة وانما لابد ان ينزل عليها مدة عدة ساعات حتى يحكم بان هذا اليوم يعتبر يوم يعني يعتبر تعتبر القروء التي ستحسبها يعتبر فيها هذا اليوم يوم حيض. فاذا طهرت بعد ذلك واستمر - 00:40:15
طهرها خمسة عشر يوما ثم نزل منها مثل ذلك كيف سنحسب الثلاثة قروء هذا الذي يقصده الفقهاء انها في العدة لابد ان يستمر هذا الدم او نزوله يوما او بعد يوم له بال - 00:40:35
اما اكثره فاكثر الحيض خمسة عشر يوما الا في الحامل الحامل لها تفصيل بين عشرين يوما اذا تجاوزت ثلاثة اشهر وشهر كامل اذا تجاوزت ستة اشهر لكن يهمنا ها هنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما - 00:40:47
ما الذي يفيدنا فيه هذا الحكم؟ ان المرأة اذا استمر عليها نزول الدم اكثر من خمسة عشر يوما لا نحكم عليها بانها حائض وانما هذا يعد دم استحاضة لا يترتب على هذا الدم ما يترتب على الحائط. اذا عندنا اقل الحيض - 00:41:05
وعرفنا اقله وهو دفعه واكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما الا في الحامل. وهنالك الطهر يقابل الحيضة اقله هو اكثر الحيض. اقله خمسة عشر يوما واما اكثره فلا حد له فيمكن للمرأة الا يأتيها الحيض طيلة حياتها ويمكن ان يكون ذلك حتى بسبب خلل - 00:41:22
وغير ذلك من يعني من مما يكون من العلل لكن الذي يهمنا ها هنا ان اقل اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حد له. ما الذي يفيدنا فيه ها هنا اقل الطهر ان الحيضتين اذا لم يفصل بينهما اقل الطهر وهو خمس - 00:41:44
خمسة عشر يوما فان الدم التالي يلحق بالدم الاول وهذا سيأتينا بعد قليل فاذا لا بد ان ندقق ها هنا في اقل الحيض واكثر الحيض واقل واكثر الطهر اما علامات الطهر فعلامتان القصة البيضاء وهو مثل الجير وهي الابلغ في معرفة انقطاع الحيض - 00:42:04
نهايته وكذلك من علاماته الجفوف وهي ان تدخل يعني خرقة بيضاء فاذا خرجت ليس فيها الدم او الصفرة او الكدرة اما اذا خرجت فيها شيء من الرطوبة فان هذا لا يعني لا يعتبر علامة للحيض لكن ان تخرج ليس فيها شيء من اه علامات الحيض فهذه كذلك علامة - 00:42:24
آآ علامة اخرى من علامات من علامات الطهر اما اصناف النساء من جهة اكثر الحيض نحن علمنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فاما ان تكون هذه المرأة مبتدأة وهي التي لم يسبق لها الحيض فهذه اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. فتاة بلغته هذا اول شهر - 00:42:44
يأتيه يأتيها فيه الحيض فها هنا نقول لها طبعا اذا حاضت خمسة ايام او سبعة ايام ثم طهرت بعلامة الطهر فهذه تم ها هنا حيضها وطهرت لكن لو استمر الدم ولم يتوقف ولم ينقطع حتى مكثت خمسة عشر يوما نقول لها بعد ذلك هذا الحيض قد - 00:43:09
ببلوغ اكثره وهو خمسة عشر يوما وما فوق ذلك فلا يعد حيضا. واما ان تكون هذه المرأة حامل فهذه الحامل ان كانت امنة في الشهرين الاول والثاني فحكمها حكم معتادة يعني ان اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. وها هنا نفهم ان الحامل في - 00:43:31
في مذهبنا المالكي ما ينزل منها يعد حيضا وهذا الذي قرره فقهاؤنا فانما ينزل من من الحامل يعتبر حيضا واما ان تكون الحامل حاملا من الشهر الثالث يعني بعد تمام - 00:43:51
اه الشهري الثاني فمن الشهر الثالث الى الخامس فان اكثر الحيض في حقها عشرون يوما واما ان تكون في الشهر السالس الى اخر الحمل فان اكثره في حقها ثلاثون يوما. هذه الاشياء سنستثمرها بعد قليل في معرفتنا للاكثر والاقل من الحيض وكذلك الطهر. لكن يهمنا ها هنا - 00:44:05
اؤكد مرة اخرى بان ما ينزل من الحامل يعده علماؤنا وفقهاؤنا حيضا في مذهبنا المالكي واما ان تكون هذه المرأة معتادة اي اعتادت ان يأتيها الحيض ولو كان في شهر سابق يعني ليست مبتدأة فهذه التي سبق - 00:44:25
قالها حيض وتقررت لها عادة فحكمها تمكث عادتها فان تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة هذه المرأة نزل عليها الدم اول ما بلغت سبعة ايام ثم بعد ذلك استمر عليها نزول هذا الدم في كل شهر تقريبا خمسة ايام سبعة ايام يأتيها - 00:44:45
علامة الطهر القصة مثلا تأتيها بين كل شهر واخر بين خمسة ايام وسبعة ايام. هذا هو الذي يقصده فقهاء بان هذه معتادة يعني تقررت لها عادة فهي اما ان تكون خمسة ايام مثلا او سبعة ايام فهذه في كل شهر يأتي تمكث عادتها يعني تمكث - 00:45:12
سبعة ايام هذه طيب في شهر جديد تمادى الدم ولم ينزل فقط سبعة ايام وانما زاد على السبعة ايام يوما ثامنا وتاسعا وعاشرا ويوما الحادية عشر ها هنا يقول الفقهاء بانها تستظهر على اكثر عادتها ثلاثة ايام فقط هذا هو الاستظهار - 00:45:32
بان تستظهر على اكثر عادتها كم؟ ثلاثة ايام فقط فاذا كانت تأتيها يأتيها الحيض سبعة ايام تستظهر ثلاثة ايام فتتمم عشرة ايام. ثم بعد ذلك يقول الفقهاء هي مستحاضة. الان تقرر - 00:45:55
لديها عادة جديدة وهي عشرة ايام اذا كان في الشهر التالي فتمكث اكثر عادتها التي تقررت عندها. المهم انها تزيد في كل مرة ثلاثة ايام استظهارا حتى تبلغ خمسة عشر يوما متى ما بلغت خمسة عشر يوما لو كانت اصلا عادتها اربعة عشر يوما - 00:46:10
لا تستظهر الا بيوم واحد ثم بعد ذلك هي مستحاضة يعني انها طاهر حقيقة انها طاهر يعني انها تصوم وتصلي وطوطة ويتعلق بها ما يتعلق باحكام المرأة الطاهر وهنالك امرأة ملفقة وهذه هي التي يتقطع طهرها فيتخلله حيض فحكمها انها تلفق - 00:46:30
ياما حيضها دون ايام طهرها الى ان تكمل عادتها وهذه مسألة مهمة لابد ان نرعيها اسماعنا وافهامنا الذي يلفق يعني يجمع تجمع الايام مع بعضها تجمع الايام المتفرقة الذي يجمع هو ايام الحيض فقط - 00:46:55
ولا نجمع ايام الطهر ابدا. يعني هذه التي مثلت بها ينزل عليها الحيض سبعة ايام جاءها الدم يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم جاءها الدم يومين اخرين ثم انقطع الدم عنها عشرة ايام - 00:47:17
الم تلاحظوا ان الدم انقطع عنها عشرة ايام ثم بعد ذلك جاءها ثم انقطع عنها عشرة ايام يعني طهرت. المجموع طهرت فيه عشرون يوما لكن هذا الطهر لما لم يكن طهرا كاملا وهو اقل الطهر واقل الطهر خمسة عشر يوما. نعتبر الدم الثاني - 00:47:38
اليومين التاليين تابعين للدمين الاولين فنلفق ايام الحيض فقط. يعني نجمع اليومين التاليين مع اليومين لو نزل عليها بعد العشرة الايام التالية دم اخر فنجمع كذلك اليومين التاليين يعني اليومين اللذين نزلا - 00:47:58
في الفترة الثالثة مع الدمين الاولين يعني الان المجموع ستة ايام ونعتبر هذا كله حيضة واحدة نجمع فيها هذه الايام ايام الحيض نلفق ايام الحيض فقط ولا نلفق ايام الطهر - 00:48:18
طالما لم تبلغ في ايام الطهر اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فاننا لا نعتبر الدم التالي دما جديدا. وهذه مسألة مهمة لابد ان نفرق فيها بين الذي يلفق وهو ايام الحيض فقط وما لا يلفق وهو ايام الطهر فايام الطهر - 00:48:35
لا تلفق لا اذا بلغت خمسة ايام او عشرة ايام او اكثر من ذلك لا تلفق ابدا وانما الذي يلفق يعني يجمع بعضه مع بعض هو وايام الحيض فقط هذا مثال توضيحي او صورة تقريبية يمكن ان نفهم بها الحالة الاخيرة من حالات النساء وهي المرأة الملفقة لدينا لونانها - 00:48:55
هنا لون اخضر ولون احمر لنفترض ان اللون الاخضر يمثل ايام الطهر التي لا حيض فيها وان اللون الاحمر يمثل ايام الحيض هذه امرأة لنفترض ان عادتها تسعة ايام يأتيها او تقررت عادتها في الحيض تسعة ايام - 00:49:17
في اليوم الاول والثاني من الشهر وليس بالضرورة ان يكون اول الشهر لكن هذا للتقريب وللتمثيل لم يأته الحيض نزل عليها الدم في اليوم الثالث والرابع والخامس ثم انقطع عنها كم؟ خمسة ايام اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر - 00:49:35
الان هذا الدم الذي انقطع في هذه الايام الخمسة ليس هذه او ليست هذه الايام اقل الطهري فان هذه المدة خمسة ايام لا تعتبر اي لا تعتبر اقل الطهر وانما هي ايام طهر - 00:49:53
اذا انقطع عنها طبعا الدم تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهر لكننا الان نريد ان نحكم هل هذه الحيضة اه ان انتهت واكتملت وما يكون بعدها دما جديدا او لا يعتبر دما جديدا لكن لما لم يفصل بين الدمين طهر كامل وهو خمسة عشر يوما فنحن - 00:50:06
كما تعرفنا قبل قليل نلفق ايام الحيض مع بعضها ولا نلفق ايام الطهر. اذا ثلاثة ايام ثم انقطع خمسة ايام ثم نزل عليها الدم مرة اخرى ثلاثة ايام. ثلاثة ايام مع ثلاثة ايام المجموع ستة وعادتها تسعة كما ذكرت. ثم انقطع عنها سبعة ايام من اليوم - 00:50:26
من رابع عشر الى اليوم العشرين سبعة ايام مع ايام التي قبلها لا تلفق لان هذا هذا الطهر لم يكن خمسة عشر يوما. اذا جمعنا ايام الحيض لا نزال في التلفيق وجمعنا ستة ايام. ثم نزل عليها الدم مرة يومين اخرين. ستة ايام مع يومين صار المجموع ثمانية ايام. لم نصل الى - 00:50:46
كعادتها التي تقررت وهي تسعة ايام ثم انقطع عنها الدم اربعة ايام ثم نزل عليها الدم ثلاثة ايام بمجرد نزوله في اليوم السابع والعشرين هي اكملت اكثر عادتها التي هي تسعة ايام فنحن حينما نلفق اليوم السابع والعشرين هي هكذا الان اكتملت ايامها التسعة - 00:51:09
نزل عليها في اليوم الثامن والعشرين نقول تستظهر بثلاثة ايام فتستظهر في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين ثم اذا طهرت بعد ذلك فهي طاهر واذا لم تطهر ونزل عليها فتستظهر بيوم اخر حتى تستظهر فوق عادتها بثلاثة ايام فقط. ارجو ان تكون هذه الصورة - 00:51:29
مقربة الى ان نفهم ان الذي يلفق عندنا في المذهب هو ايام الحيض فقط لا ايام الطهر. وطالما لم يفصل بين الدمين طهر كامل فان الدم التالي يجمع مع الدم الاول حتى تبلغ عادتها وتستظهر على ذلك ثلاثة ايام - 00:51:49
بعد ذلك هذا الذي قررته هو ما يقرره فقهاؤنا نعم هنالك حالات خاصة ببعض النساء افتى فيها امامنا ما لك افتى فيها بما يكون فيه حالة خاصة او فتوى خاصة ببعض النساء ممن يعتريهن اختلال فيؤدي ذلك الى ان يكون الطهر اقل من خمسة عشر يوما فهذه الحالات - 00:52:09
لا يفتى فيها على العموم فلا بد ان تراجع هذه المرأة اولا طبيبة كي تتعالج ثم تستفتي في حالتها الخاصة فقيها ضابطا فقيها متمكنا حتى يفتيها بمثل حالتها بما يمكن ان يكون آآ يعني مناسبا لمثل حالتها فيما يتعلق بهذه - 00:52:29
المسائل من من اختلال ايام الطهر وايام الحيض ننتقل للحديث عن النفاس والنفاس تعريفه انه هو الدم الخارج من قبل المرأة مع الولادة او بعدها اما احكامه فيترتب على النفاس ما يترتب على الحيض من احكام فاقل مدة الطهر فيه خمسة عشر يوما - 00:52:49
وهو ايضا مثل الحيض في التقطيع والتلفيق يعني في تقطعه وفي تلفيق ايام النفاس مع بعضها مثل الحيض ونفهم من ذلك حينئذ ان ان المرأة النفساء اذا نزل عليها الدم مثلا عشرين يوما واكثره سيأتي بعد قليل اكثر النفاس وهو ستون يوما. نزل عليها - 00:53:12
الدم عشرين يوما ثم انقطع عنها عشرة ايام ثم نزل عليها مرة اخرى انها تلفق ايام نفاسها طالما لم يفصل بين الدمين خمسة عشر يوما فانها تلفقك ذلك. وكذلك هو مثل الحيض فيما يمنع من احكام وهذا سيأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى. اما مدته ويختلف - 00:53:32
طبعا النفاس عن الحيض ان الحيض لا استظهار فيه وكذلك ليست فيه عادة بمعنى ان المرأة لو كانت قد ولدت قبل هذا النفاس مرتين او ثلاث مرات لا تتكرر لها عادة بانها تقول انا مثلا كانت عادتي في النفاس الاول - 00:53:52
ثاني ثلاثين يوما او اربعين يوما فان كل نفاس مستأنف في احكامه فيما يتعلق باقله واكثره. اما مدته فاقله دفعة واحدة كالحيض واما اكثره فستون يوما اكثر النفاس ستون يوما ها هنا ستكون المدة اطول اذا كان هنالك تلفيق فاذا لن يكون - 00:54:10
خمسة عشر يوما كما هو الحال في الحيض انما سيكون ها هنا او ستكون مدته ستين يوما حتى نستوعب ها هنا مثلا تطبيقا ان المرأة النفساء لو نزل عليها الدم عشرين يوما ثم بعد ذلك طهرت خمسة عشر يوما فما يكون بعد ذلك سيكون حيضا لا نفاسا - 00:54:30
اما لو طهرت عشرة ايام فانها بعد ذلك حينما ينزل عليها الدم تلفق هذا الدم الثاني مع الدم الاول طالما لم يفصل بينهما خمسة عشر يوما اما المستحاضة فتعريفها هي التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها. يعني بعد تمام حيضها مما تكون فيه اكثر عادة - 00:54:50
بعد استظهارها بثلاثة ايام او بعد مضي خمسة عشر يوما الذي هو اكثر الحيض وحكمها انها كانت مميزة لهذا الدم يعني بعد تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما فهذه حائض وان كانت قبل تمام اقل مدة - 00:55:14
فهي طاهر وان كانت غير مميزة فهذه طاهر ابدا. ما معنى مميزة؟ هذه اذا قلنا بانها حاء بان هذه المستحاضة ينزل عليها الدم ويسترسل عليها نزول الدم. ان كانت ليست مميزة له. يعني لا تستطيع ان تميز الدبابيس خونة او بلون او براء - 00:55:34
حتى ان تميز الدم يعني ان يكون مثلا هنالك دم نزل بعد مدة يمكن ان تعتبر هذا الدم حيضة جديدة فهذه تعتبر ابدا فهذه مستحاضة ابدا كما يذكر الفقهاء. اما ان كانت مميزة فاذا كانت تميز هذا الدم بعد تمام اقل - 00:55:54
مدة الطهر فهذا الدم النازل يعتبر حيضا. واذا كان التمييز له قبل تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما هذه تعتبر طاهرا كما تقرر معنى ذلك فيما مضى من مسائل - 00:56:14
اما ما يمنعه الحيض وكذلك يمنعه النفاس لاننا احلنا قبل قليل بان النفاس كالحيض في احكامه او ما يمنع منه من احكام فما يمنعه والحيض يمنع الحيض من الصلاة ومن الصوم ومن شروط وجوب الصلاة وصحتها النقاء من دم الحيض - 00:56:36
فاس فان الصلاة لا تجب ولا تصح وكذلك الصوم لا يجب ولا يصح من الحائض او من النفساء. نعم فعدة من ايام اخر يجب عليها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن - 00:56:56
ها هنا يهمنا ان نعرف ان من شروط صحة الصلاة والصوم كذلك النقاء من دم الحيض والنفاس فلو ارادت الحائض ان تصوم او ان تصلي فلا يقبل منها ذلك ايضا مما يمنعه الحيض الطواف الطواف بالبيت والطواف عموما يعني سواء كان ذلك داخل البيت او ارادت ان تطوف خارج الحرم لو افترضنا انها لم - 00:57:12
ترغب او لا تريد ان تدخل المسجد الحرام حتى لا تأثم لاجل اه دخولها في المسجد الحرام وهي ممن يمنع من ان يدخل المسجد الحائض والنفساء سيمنع او تمنع من دخول المسجد وارادت ان تطوف مثلا نسك ارادت ان تتممه فان من شروط صحة الطواف كذلك الطهارة - 00:57:33
من دم الحيض والنفاس وهذا حتى ابين ان هنالك من الفقهاء من يرى ان الطواف لا يشترط فيه مثل ذلك وانها يجوز لها ان تطوف لكن في مذهبنا هو يعتبر من الحيض من موانع الطواف او من شروط صحة الطواف النقاء من دم الحيض والنفاس كذلك الاعتكاف تمنع من الاعتكاف لان - 00:57:53
ان الاعتكاف يكون في المسجد فهي تمنع من الاعتكاف. الاعتكاف حتى للمرأة لا يكون من شروط صحته ان يكون في المسجد فتمنع من الاعتكاف الحائض والنفساء كذلك كيمنع من الطلاق - 00:58:13
وهذا الذي صدرت به في هذا الدرس الحديث عنه فان الحيض يمنع من الطلاق لكنه يقع يمنع من الطلاق يعني انه يحرم ايقاع الطلاق على الحائض لكنه يقع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:58:25
وما مره فليراجعها فهو واقع ويجبر على الرجعة واذا لم يرجع فان الحاكم يجبره ويهدده والا يرتجعها عليه الحاكم ذلك يمنع التمتع بما بين السرة والركبة وتحديدا الوطء كما يذكر فقهاؤنا فهو الممنوع واما التمتع بما فوق يعني - 00:58:43
ما دون السرة والركبة بما فوقها وغير ذلك فان ذلك لا يمنع. وكذلك التمتع بما بين السرة والركبة دون وطء. فهذا ايضا مما لا يمنع ايضا دخول المسجد ولو لاجتياز وهذا كما مر معنا في الجنب - 00:59:03
وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد اتممنا هذا القسم ونسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان ييسر لنا دراسة بقية المقررات ونسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وفقها في الدين سبحان ربك رب - 00:59:30
بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:59:50
التفريغ
نتعرف على احكام الغسل والغسل من انواع الطهارة الحدثية المائية وبه يرتفع الحدث الاكبر نحن تعرفنا على الوضوء الذي به يرتفع الحدث الاصغر. ونتعرف الان على الغسل الذي به يرتفع الحدث الاكبر - 00:00:05
الغسل له موجبات وله سنن وله فرائض او فروض وله كذلك فضائل الموجبات اي التي توجب الغسل وتجعله واجبا هي في مقابل نواقض الوضوء كما تعرفنا على نواقض الوضوء فهذه موجبات الغسل موجباته الحيض والنفاس وخروج المني - 00:00:25
بلذة معتادة ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق الحيض والنفاس ولو نزل او دفعة واحدة فانهما يوجبان الغسل لكن الغسل لا يصح الا بعد انقطاعهما فاذا الحيض والنفاس من موجبات الغسل وهذان امران واضحان وسنتعرف باذن الله تعالى - 00:00:45
في اخر احكام الطهارة على احكام الحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل مغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق. ماء الحشفة هي رأس الذكر فبمجرد مغيب الحشفة وجب الغسل. طبعا او قدرها اذا كان كان الذكر مقطوع الحشفة لذلك - 00:01:11
يقول الفقهاء وقدرها يعني من مقطوعها وكان تغييب هذه الحشفة في فرج مطيق الفرج في اي كان هذا الفرج يعني في قبل او دبر في ذكر او انثى ويكون هذا الفرج - 00:01:35
يعني في فرج مطيقا للوطئ يعني لو كانت آآ ولو كانت آآ يعني غير بالغة لو كانت انثى غير بالغة لكنها مطيقة للوطء فان ذلك موجب للغسل وهذه احكام مهمة لابد ان نضبطها. فاذا مغيب الحشفة ها هنا نفهم ان مغيب الحشفة او بمجرد مغيب الحشفة - 00:01:48
وجب الغسل ولو لم ينزل المني وهذا هو المقصود والغسل حينئذ واجب في المغيب والمغيب فاذا هذه مسألة مهمة مما يتعلق بموجبات الغسل كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة - 00:02:11
المني في خروجه له حالات اما ان يخرج حال النوم فان خروجه حال النوم يعد موجبا للغسل مطلقا. يعني خرج بلذة او بلا لذة شعر صاحبه به او لم يشعر بمجرد خروجه من استيقظ ووجد المني في ثيابه يعني اثر احتلام في النوم فانه - 00:02:29
يجب عليه الغسل حتى كذلك يعني نستوعب بعض المسائل لماذا لو وجد انسان منيا في ثوبه ولم يعرف من اي نومة كان خروج هذا فان فقهائنا يذكرون ان الغسل في حقه واجب طبعا لان المنية خروجه موجب من للغسل موجب من موجبات الغسل لا - 00:02:54
لكنه يعيد الصلوات التي صلاها بعد اخر نومة نامها ربما يكون نام في الليل ثم بعد ذلك نام الضحى او قال ظهر فان قيلولته هذه يحتمل ان يكون احتلم فيها فان الفقهاء يقولون بانه يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها او يعيد - 00:03:17
التي صلاها بعد اخر نومة التي هي القيلولة لو صلى العصر مثلا بعد القيلولة او صلى الظهر اذا كان يقيل قبل ذلك فانه يعيد الظهر او ويعيد العصر اذا هذا ما يتعلق بخروج المني حال النوم الذي هو الاحتلام - 00:03:37
ثم كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة. وعلمنا ما المقصود باللذة المعتادة لاننا علمنا ان خروجه بلا لذة اصلا او خروجه بلاذة غير معتادة هذا لا يوجب الغسل. فاذا خروجه بلذة معتادة. ما المقصود ها هنا اولا بالخروج - 00:03:55
الخروج للمني يقصد به فقهاؤنا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة وها هنا لا فرق بين الرجل والمرأة فيشتركان ها هنا في نفس الحكم فاذا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة اما لو لو شعر بشيء من اللذة لكن المني لم يبرز من الذكر فان الغسل - 00:04:12
غير واجب لان هذا لا يعتبر من موجبات الغسل الا بخروج المني اي بروزه من ذكر الرجل. طيب هذا المني اذا خرج بلذة معتادة وجب الغسل سواء خرج بنظر او اذا خرج بجماع بتغييب الحشفة - 00:04:32
واضح لكن اذا غاب تغيب الحشفة في حد ذاته موجب للغسل لكن لو خرج هذا المني بلذة معتادة خرج اه تفكر خرج بلمس خرج بنظر فانه موجب للغسل ولو ذهبت اللذة يعني ولو خرج هذا المني بعد ذهاب اللذة فان هذا المني موجب للغسل اي ولو كان خروجه - 00:04:50
وبعد ذهاب اللذة يمكن لهذا المني ان يخرج ويغتسل صاحبه ثم بعد ان يغتسل يخرج منه المني او يخرج منه مني اخر يعني بعد اغتساله فان الغسل الاول يكفيه عن هذا المني الذي خرج بعد ذلك - 00:05:14
مما يتحدث عنه الفقهاء كذلك انه لو مثلا يعني شعر بشيء حصلت له لذة ثم لم ينزل المني مباشرة لكن المني نزل بعد سكون اللذة فان المني هنا يعتبر كذلك موجبا للغسل - 00:05:34
اذا يعني وهذا مثلا يعني ايضا من المسائل التي ذكرتها او من الاحكام التي تتعلق بالمني ما ذكرته بانه لو اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك فيكفي غسله الاول وحين اذ سنرجع للحكم الذي ذكرناه في كون هذا المني يعتبر ناقضا للوضوء لكنه لا يوجب الغسل. هذه موجباته - 00:05:54
الحيض والنفاس ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مضيق وخروج المني بلذة معتادة وذكرت الفرق بين خروجه في النوم وخروجه حال اليقظة. اما سننه نبدأ بالسنن او دعوني اعرضها ثم بعد ذلك نبدأ بالفرائض لا انها هي لانها هي الاهم - 00:06:15
اول فرائض الغسل النية والنية علمنا انها من الواجبات في في الوضوء وعلمنا ما ينوى في الوضوء ها هنا نقول كذلك انه حينما يغتسل ينوي ثلاثة احد ثلاثة امور اما ان ينوي - 00:06:35
اه ها هنا فرض الغسل او ان ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي استباحة الممنوع الذي منعه منه هذا الحدث الاكبر. ما الذي يمنعه منه الحدث الاكبر وكذلك يمنعه منه الحدث الاصغر سنتعرف عليه باذن الله تعالى لاحقا. اذا النية وهنا تتميز ربما النية في المثال الذي مثلت به في الوضوء تتميز - 00:06:52
ها هنا في الغسل اكثر من الوضوء بمعنى ان انسانا هذا الذي مثلت به قبل قليل بانه استيقظ من نومه ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف ان في ثيابه منيا. وان الفقهاء يذكرون - 00:07:15
انه يعيد الصلوات التي صلاها اه بعد هذا يعني بعد خروج المني وهو لم يغتسل ماذا اذا كان اصلا هذا الشخص اغتزل يعتادوا الاغتسال يوميا لذهابه الى عمله. فهو يغتسل يوميا. وحينما تبين له وجود المني في ثوبه قال انا اغتسلت هذا اليوم - 00:07:29
لان اغتسلت بعد استيقاظي من النوم يعني يقصد انني اغتسلت في اول الصباح بعد استيقاظي من النوم لكن نقول له ها هنا انك لما اغتسلت لم تنوي ذلك فرض الغسل او استباحة الممنوع او رفع الحدث الاكبر فحين اذ سيكون غسلك ليس عبادة وانما غسل نظافة من - 00:07:50
الاغسال العادية. اذا النية من فرائض الغسل كذلك تعميم ظاهر الجسد بالماء ظاهر الجسد بالماء من مفرق رأسه الى اخمص قدميه بما في ذلك حتى شعره لانه كما سيأتي بعد قليل من الفرائض. اذا تعميمه - 00:08:10
ظاهر الجسد بالماء ومما يعتبر كذلك من الظاهر ها هنا يعني ما يكون حتى من الاذنين مما يمسح في الوضوء فانهما يعتبران من الظاهر ويجب غسلهما تعميم ظاهر الجسر بالماء. هذا واجب كذلك من واجبات الغسل الدلك. والدلك - 00:08:27
هنا سيكون اكثر ساعة مما مر معنا في الوضوء فانه سيكون باليد او بالرجل او باي عضو من اعضائه بان مثلا ما يكون خلف ظهره بذراعه او يدلك مثلا رجله برجله الاخرى او يدلك ساقه مثلا بقدمه اذا - 00:08:47
الم يستطع ان يدلكها بيده وما لا يستطيع ان يدلكه فيسقط عنه عند عدم القدرة على ذلك. اذا الدلك هو حكمه بتفصيله وتعريفه كما مر معنا في الوضوء والموالاة مع الذكر والقدرة وعلمنا ما المقصود بالموالاة وان وان الموالاة تكون واجبة مع الذكر والقدرة - 00:09:07
ويكون حينئذ التفريق للغسل او لغسل اعضاء او ظاهر الجسد ها هنا دون عذر يعني مع الذكر والقدرة ها هنا يكون الفصل او التفريق مبطلا للغسل كذلك من فروضه تخليل الشعر او تخليل الشعر اي كل شعر بدنه شعر رأسه وشعر حاجبيه - 00:09:31
يعني شاربه وشعر لحيته وكل شعر في بدنه يجب عليه ان يخلله سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان هذا الشعر كثيفا وكذلك مما يجب عليه ان يخلله كذلك ها هنا - 00:09:59
تخليل اصابع الرجلين فانه يجب عليه تخليلهما في الغسل بخلاف الوضوء فانه كما مر معنى الذي يجب فقط تخليله اصابعي اليدين في الوضوء لان الرجلين لما كانت اصابعهما ملتصقة اعطيتا حكم العضو الواحد لكن في الغسل ها هنا يجب عليه - 00:10:14
تخليله اصابع الرجلين. اما سننه سنن الغسل فان سننه اولا غسل اليدين للكوعين اولا. يعني في اول غسله وهذا كما مر معنا بيانه في الوضوء كذلك المضمضة وهي كما مرت معنا في الوضوء والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ - 00:10:34
الاذنين. صماخ الاذنين الصماخ هو الثقبة التي تكون في الاذنين فان مسحها من السنن ولا يدخل الماء لها حتى لا لا يضرها كما ينص على ذلك فقهاؤنا. اما فضائله فاول فضائل الغسل البدء بغسل الاذى عن جسده. او - 00:10:54
البدء بازالة النجاسة عن بدنه نحن نتحدث عن حيض ونفاس ربما يكون في بدن المرأة شيء من اثرهما او مني كذلك يكون في بدن الرجل او المرأة شيء من اثرهما - 00:11:14
وربما لا يكون ذلك اصلا من موجبات الغسل ربما يكون جزارا آآ ذكى شاة وسال عليه دم مسفوح او او كان كناف او اصابته نجاسة في الطريق واصاب جزءا من بدنه. اذا نقول له اول ما تبدأ به يعني بعد غسل يديك الى الكوعين ان تبدأ - 00:11:28
بغسل الاذى عن بدنك. ان تزيل النجاسة التي في بدنك. يعني سواء كانت في الفرج او في اي موضع من مواضع البدن. هذا هو المستحب الاول المستحب الثاني التسمية المستحب الثالث افاضة الماء على الرأس ثلاثا ها هنا سيغسل الرأس فافاضة الماء على الرأس - 00:11:48
يعني ان يغسله ثلاث مرات كذلك من فضائله تقديم اعضاء الوضوء وغسلها مرة مرة ما هي اعضاء الوضوء؟ علمناها. ها هنا يعني نقول له ان تغسل يديك الى الكوعين. ثم بعد ذلك طبعا سيزيل الاذى ثم يتمضمض ويستنشق - 00:12:08
ويستنفروا ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه او يغسل رأسه ثم بعد ذلك ها هنا يمسح رأسه ثم بعد ذلك سيفيض الماء ثم بعد ذلك يغسل رجليه الى كعبيه وقيل يؤخرهما على الخلاف بين فقهائنا - 00:12:27
وفي كل غسل لهذه الاعضاء اعضاء وضوءه يغسلها مرة مرة يعني لا نقول له ان تأتي بالشفع والتثليل. اذا هذا من الفضائل كذلك كذلك من الفضائل تقليل الماء مع احكام الغسل وهذا مر معنا في الوضوء بيانه ومن الفضائل كذلك البدء باعلى - 00:12:47
يعني يبدأ برأسه وبعد ذلك منكبيه ثم صدره وهكذا الى اسفل البدن وهذا سيأتي بيانه بعد قليل سابين الصفة المستحبة التي يذكرها فقهاؤنا ذلك من المستحبات البدء بالميامن قبل المياسر ومن المستحبات كذلك المكان الطاهر وقد ذكرت - 00:13:07
هذا في الوضوء بان هذه عبادة وكذلك حتى لا يتطاير عليه شيء من النجاسات التي قد يرتد عليه شيء من النجاسات التي تكون على الارض الى بدنه هذه الان موجبات وفرائض وسنن وفضائل - 00:13:27
هنالك في الغسل صفة اجزاء وهنالك صفة كمال. وبالمناسبة كذلك هذه الصفات لهذا الغسل سواء كان غسلا واجبا او كان حتى غسلا ليس بواجب من الاغسال الشرعية التي تكون مسنونة او مستحبة. يعني هذه الصفة التي تذكر - 00:13:48
هنا هي ايضا صفة غسل الجمعة وصفة غسل العيدين وكذلك صفة غسل الميت مع ما يختص به غسل الميت من احكام ام يختص بها من سدر وكافور ونحو ذلك من الصفات - 00:14:08
هنالك صفة اجزاء يعني نحن الان نريد ان نرفع الجنابة نرفع الحدث الاكبر لو اتى بالفرائض فقط فان هذا الغسل اجزأ اهو وبهذا الغسل بهذه الصفة التي تكون صفة اجزاء فقط يعني باقتصاره على الفرائض يكون قد ارتفع - 00:14:23
حدثه وهنالك صفة كمال. صفة الكمال تكون بالإتيان بالفرائض وبالسنن وبالفضائل كلها مرتبة لذلك حينئذ سيكون الوصف بان يبدأ اولا اولا ان ينوي وبعد ذلك يعني اولا يبدأ بتسمية يعني بعد النية وان يستقبل - 00:14:43
القبلة وهذا لم يأتي ها هنا لكنه مر معنا ولم يمر معنا كذلك حتى في في الوضوء لكنه مما يذكرها الفقهاء ويكون في موضع طاهر ويبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم بعد ذلك - 00:15:03
يزيل النجاسة او يبدأ بغسل الاذى عن بدنه ثم بعد ذلك ينوي ها هنا بعد يعني عند غسل فرجه او عند اول مغسول يغسله ينوي ها هنا فرض الغسل. النية تكون ها هنا او - 00:15:19
او انه حتى ينوي في البداية قبل شروعه في الغسل. لكن الفقهاء يذكرون ها هنا انه يبدأ في آآ يعني اول مغسول سواء بدأ بغسل فرجه او في اه او بدأ بغسل اي عضو من اعضائه. طيب الان بعد ان ينوي فرض الغسل او ينوي رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او استباحة - 00:15:34
ممنوع كما ذكرت يبدأ بغسل الاذى عن جسده بعد ذلك يأتي ببقية اعضاء وضوءه الان هو غسل يديه الى الكوعين يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ويتمم اعضاء وضوءه مرة ثم يعود مرة اخرى الى آآ غسل رأسه من اعلى يعني من اعلى بدنه لان - 00:15:54
ان البدء بالاعالي من المستحبات فيغسل رأسه ثلاث مرات ويخلل اصول شعره وآآ وآآ يعني مما يذكرها هنا ويذكره الفقهاء انه يستحب او يعني يستحب الفقهاء وها هنا انه يبدأ ببل اصابعه ويخلل بها اصول شعره قبل ان يفيض الماء - 00:16:14
حتى تنسد المسام حتى لا يصاب يعني بعد صب الماء بشيء من الاذى. بعد ان يغسل رأسه يغسل يعني رأسه بعد ذلك يعني بعد ان يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل عنقه ثم بعد ذلك يغسل منكبيه آآ الى مرفقيه ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايمن الى كعبه - 00:16:34
ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايسر الى كعبه فيغسل كلا من الشقين الايمن والايسر بطنا وظهرا. هذه هي الصفة اه المستحبة او صفة الكمال التي تجمع الفرائض والسنن والفضائل. هنالك ايضا من المسائل المهمة هل هذا الغسل يكون - 00:16:54
نائبا ومجزئا عن الوضوء بمعنى ان من اغتسل غسلا يكون بذلك اه يجوز له ان يصلي وان يمس المصحف وان يطوف اذا كان الغسل غسلا واجبا فنعم. اذا كان غسلا واجبا فيكون هذا الغسل لان رفع الحدث الاكبر يندرج تحته الحدث الاصغر - 00:17:15
بالتبعي لكن بشرط الا يمس ذكره بعد شروعه في غسله لذلك يذكر الفقهاء ها هنا انه يبدأ بغسل الاذى عن جسده فبعد ذلك بعد ان يبدأ بغسل الاذى ويبدأ بغسل فرجه بعد ذلك حينما يفعل افعال الغسل لن يعود الى مس ذكره لانه من نواقض - 00:17:35
الوضوء كما مر معنا فحينئذ سيرتفع بهذا الغسل حدث الاكبر وبعد ذلك يجوز له حينئذ ان يفعل ما ما يمنع منه المحدث حدثا اصغر. اما الاغسال غير الواجبة كغسل الجمعة وغسل العيدين. فان هذه الاغسال لا تنوب عن - 00:17:55
الوضوء ولابد ان يتوضأ بنية خاصة بالوضوء لرفع الحدث الاصغر نحن تعرفنا على الوضوء وعلى الغسل ما يرفع الحدث الاصغر وما يرفع الحدث الاكبر ما هو الذي يمنع منه احدث حدثا اصغر يمنع من الصلاة - 00:18:15
ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. المحدث حدثا اصغر لا يجوز له ان يصلي ولا يجوز له كذلك ان يطوف بالبيت ولا يجوز ان يمس المصحف لا يمسه الا المطهرون ولا يجوز له ان يمس المصحف ولا حتى - 00:18:36
جزءا من المصحف ولا كذلك ان يحمله ولو بعلاقة او ان يمسه حتى بعود كما يذكر الفقهاء الا اذا كان ذلك جزءا لمعلم او متعلم فذلك يباح او يرخص لهما لاجل الضرورة - 00:18:52
اما ما يمنع منه المحدث حدثا اكبر او ما يمنع منه الجنب فيمنع مما يمنع منه المحدث حدثا اصغر من باب فيمنع من الصلاة ومن الطواف ومس المصحف. ويمنع كذلك من دخول المسجد ولو كان مجتازا - 00:19:09
فالجنب سواء كان حائضا او نفساء او ممن خرج منه مني فان هذا يمنع من دخول المسجد ولو كان دخوله لاجل الاجتياز والعبور ولا جنبا الا عابر سبيل كما قال المولى تبارك وتعالى - 00:19:27
قراءة القرآن كذلك وكتابته الا اليسيرة لتعوذ او رقية او استدلال. فان قراءة القرآن ها هنا ليست مجرد مس للمصحف. قراءته القرآن لو اراد الجنب ان يراجع محفوظه ان يتلو شيئا من القرآن او ان يكتبه فان هذا مما يمنع منه الجنب او المحدث حدثا - 00:19:41
اكبر لكن يستثنى ها هنا الشيء اليسير كاية الكرسي مثلا اذا كان للتعوذ او الرقية او الاستدلال فيستثنى من ذلك ان يقرأ مثلا اية الكرسي او سورة الاخلاص ويستثنى ها هنا من هذا الامر الذي يمنع منه الجنب في قراءة القرآن تحديدا تستثنى الحائض والنفساء فيجوز - 00:20:01
يجوز لهما ان يقرأ القرآن مطلقا. لان الحائض والنفساء لما لم تكن الواحدة منهما تستطيع رفع الجنازة عنها بخلاف الجنب الذي آآ يعني كانت جنابته بسبب مغيب حشفة او بسبب - 00:20:21
اه نزول المني فانه يمكنه ان يرفع عن نفسه الحدث الاكبر في اي وقت لكن الحائض لما كانت بخلاف ذلك جاز لها حينئذ ان تقرأ القرآن لكن دون مس للمصحف فتقرأه مما من الجوالات مثلا على سبيل المثال مما كما اباح ذلك عدد كبير - 00:20:39
من فقهاء العصر لقراءة القرآن من الجوال دون مس للمصحف مما يمكن ان نتعرف عليه من التقسيمات كذلك في انواع الطهارة ان اعضاء الوضوء لها حالتان اما ان تكون اعضاء مكشوفة فهذه - 00:20:59
عدا الرأس فان الرأس يمسح كما تعرفنا في الوضوء لكن الاعضاء المكشوفة تغسل اي تغسل مباشرة واما ان تكون هذه الاعضاء وعليها حائل مما يجوز مسحه فهذه تمسح اذا كان ذلك خفا او جبيرة وما في حكمها كما سنتعرف على ذلك. واذا كان هذا - 00:21:20
الحائل مما لا يجوز المسح عليه بان يكون شيئا من الحوائل او الموانع التي تمنع وصول الماء فيجب ازالة هذا الحاء حتى يصل الماء الى البدن او الى الجسم مباشرة - 00:21:43
نبدأ اولا بالتعرف على المسح على الخفين او على احكام المسح على الخفين اولا حكمه جائز في الحضر والسفر وهو رخصة رخص الله تبارك وتعالى لنا في ذلك والحمد لله على نعمه وعلى - 00:21:57
وتيسير احكام شريعته فهو جائز في الحضر وفي السفر ومدته عندنا في المذهب لا حد لها. في المسح ويندبون نزعه كل جمعة او اسبوع فمن لبس او لبس الخفين بشرطهما لا يطالب بنزعهما يعني لا يوم وليلة في الحضر - 00:22:15
ثلاثة ايام بلياليهن في السفر وانما ذلك له ان يلبسه ويمسح عليه ولو مكث لابسا للخف اسبوعين او شهرا او اكثر من ذلك لكن يستحب كما ذكر الفقهاء ان ينزعه كل جمعة او اسبوع ينزعه كل جمعة لاجل غسل الجمعة - 00:22:35
اما شروط المسح على الخفين فهنالك شروط في الممسوح وهنالك شروط في الماسح اول شروط الممسوح يعني الخف الذي سيمسح عليه ان يكون جلدا فلا يصح عندنا المسح على الخف غير المجلد - 00:22:56
القطن الصوف اي نوع البلاستيك او اي شيء من هذه المصنوعات التي يمكن ان تصنع على هيئة او شكلي او صفتي الخف لا يمسح عليها لان الرخصة وردت بالجلد ويقتصر بالرخصة على ما وردت عليه. نعم لا - 00:23:14
ان يكون تحت هذا الجلد ان تكون البطانة من قطن لكن المهم ها هنا ان يكون الظاهر الغلاف الخارجي لهذا الخفي ان يكون جلدا وان يكون هذا الجلد طاهرا. كيف يكون طاهرا؟ يعني لا يكون عليه شيء من النجاسات وهذا واضح. لكن كذلك ان - 00:23:36
يكون هذا الجلد طاهرا يعني اخذ من حيوان طاهر يعني من حيوان مذكى ولم يؤخذ من ميتة وحتى لو ذبح بعد اخذه من ميتة فلا يجوز حينئذ ان يستعمل في الخف وان يمسح عليه فلا بد ان يكون هذا الجلد - 00:23:56
طاهرا وان يكون هذا الجلد الطاهر مخروزا. يعني مخيطا والا يكون ملصقا على بعضه او او ملفوفا على القدم وان غطاها وغطى محل الفرض فلابد ان يكون مخروزا وان يكون كذلك ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض الذي مر معنا في - 00:24:16
وضوء غسل الرجلين الى الكعبين يعني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني ساترا للكعبين. هنالك انواع من الاخفاف تسمى اخفافا وتسمى باسماء اخرى تكون قصيرة جدا. يظهر الكعبان ولا يغطي الجلد الكعبين هذا لا يصح المسح عليه - 00:24:36
كذلك الا يكون عليه حائل يعني يكون عليه شمع يكون عليه مثلا جورب قطني فوق الخف فلا يجوز المسح على هذا الخف اذا كان عليه حائل وانما ينزع او يزال هذا الحائل ويمسح على الخف مباشرة كذلك من شروط الممسوح - 00:24:56
ان يمكن المشي فيه عادة بمعنى ان لا يكون واسعا جدا بحيث اذا مشى عليه خرجت القدم منه كذلك من شروطه فيما يتعلق بالماسح ان يكون لبسه على طهارة يعني ان يلبسه على طهارة وهذه الطهارة تكون طهارة مائية لا ترابية فلا يصح ان يلبسه على غير طهارة يعني يلبسه - 00:25:16
ومباشرة ثم يتوضأ بعد ذلك وهذه الطهارة ان تكون طهارة مائية ليست طهارة ترابية التي هي التيمم كما تعرفنا على احكام التيمم فمن انا من اصحاب العذر وجاز له ان يتيمم وتيمم وكان لابسا للخف دون ان يكون لابسا له - 00:25:42
اه في طهارة مائية ثم بعد ذلك زال عذره يقول الان انا امسح عليه مباشرة لا وانما يجب ان تغسل رجليك ثم بعد ذلك بعد ان تغسل وتتم وضوءك طبعا كاملا - 00:25:59
البسوا الخفين ثم بعد ذلك يجوز له ان يمسح عليهما وان تكون هذه الطهارة المائية غير الترابية بعد تمام الوضوء او الغسل يعني بعد ان يغتسل غسله الكامل للجنابة وكذلك بعد ان يتوضأ وضوءه الكامل ما معنى ذلك؟ يعني توضأ وغسل وجهه - 00:26:12
يديه ومسح رأسه ثم غسل احدى رجليه وادخل في الرجل اليمنى الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخل فيها الخف الان هذا وضوء ليس تاما. وحين لما لم يكن هذا الوضوء تاما لم يكن هذا الخف ملبوسا على طهارة مائية تامة - 00:26:32
او كاملة لان الوضوء لا يتبعض. الحدث لا يتبعض. ليس مخصوصا ببعض الاعضاء وانما الحدث يكون بعد ارتفاع الحدث. يعني الحدث لا يرتفع لا يرتفع الا بعد غسل كل الاعضاء الخاصة بالوضوء فلا يتعلق باعضاء دون اعضاء فيقول نعم انا الان غسلت رجلي اليمنى فيجوز - 00:26:51
يجوز لي ان البس الخف في رجلي اليمنى لا وانما يجب ان يتمم هذا الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين كذلك الا يكون مترفها بلبسه. الا يكون مترفها بلبسه كما يكون مثلا ان يلبس الخف لاجل وضع حناء او دهن في القدم فان هذا - 00:27:11
يعتبر من الرفاهية اما اذا كان لبسه لاجل اتقاء برد او حر فان هذا لا يعتبر ان شاء الله تعالى رفاهية بلبسه يعني مما تعتبر رفاهية بلبسه ان يلبسه لكي ينام فيه فقط. كذلك الا يكون عاصيا بلبسه. من الذي يكون عاصيا بلبس الخف؟ هو المحرم لان - 00:27:31
بما الرجل الذكر يجب عليه ان يتجرد من المحيط ومن المخيط ومن بين ذلك الخف. فاذا كان عاصيا بلبسه يعني كان محرما وتجاوز اقتحم المحرم ولبس الخف فلا يجوز له ان يمسح على هذين الخفين - 00:27:51
اما مبطلات المسح فنواقض الغسل اذا وقع له شيء من نواقض الغسل التي مرت معنا موجباته الحيض والنفاس وخروج المني فان هذا يعتبر مبطلا مسح كذلك حدوث خرق قدر ثلث القدم. يعني هذا الخرق قدر ثلث القدم سواء كان مجموعا او متفرقا فان - 00:28:09
هذا يعتبر مبطلا للمسح كذلك خروج الرجل كلها من الخف او خروجها لمكان الساق خروج الرجل كلها من الخف هذا واضح او خروجها لمكان الساق يعني مكان الساق من الخف - 00:28:29
هذا ساقه الذي يكون في جهة الساق فاذا خرجت الرجل الى مكان الساق فان ذلك يعتبر كذلك مبطلا للمسح على الخفين يستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح. نفهم اولا ان الموضع الذي يجب ان يمسح في الخف هو اعلاه. لا اسفله - 00:28:42
فهذا هو الموضع الواجب واسفله يكون مستحبا فيستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح فان ترك الاعلى بطلت الصلاة وان ترك فلا اعاد في الوقت المختار يعني هذه قاعدة ان الصلاة يستحب ان تعاد في الوقت الاختياري لترك الاشياء المستحبة ومن بين ذلك - 00:29:03
ترك مسح اسفل الخف. وها هنا نتذكر كلمة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. وهو من ادلة او هذه الكلمة من ادلة هذا القول انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى لان اسفل الخف هو الذي يلاقي الاوساخ فحين اذ لو كان الدين - 00:29:23
اي وبالعقل لكان مسح الخف اولى من مسح اعلاه لكن المسح الذي يجب حينئذ مسحه الموضع الذي يجب حينئذ مسحه من الخفين هو اعلى الخفين ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسح على الجبيرة وما شابه الجبيرة مما يوضع على الجروح او على الاعضاء المألومة - 00:29:43
هنالك حالات للعضو المصاب الحالة الاولى اولا ان امكن غسله دون ضرر فيجب غسله لو ان شخصا جرح جرحا في يده وهذا الجرح لا يمنعه من غسله. يعني لا يتحصل من غسله ضرر على الانسان بانه اذا اوصل الماء الى هذا الجرح او او - 00:30:06
الماء الى هذا العضو ان يحصل له ضرر بوصول الماء فهذا حتى لو كان مألوما او حتى لو كان هنالك اصابة او جرح ولا يتأثر هذا الامر بالماء فيجب عليه ان يغسله يعني كما لو كان سيتوضأ بلا جرح وبلا الم وبلا اصابة. فهذا هو الاصل الاصل اذا ان يغسل الجرح - 00:30:28
او يغسل العضو مباشرة الحالة الثانية ان يخاف الضرر بغسله يعني بغسل الجرح فها هنا ينتقل الى المسح عليه. يعني نقول له الان هذا الجرح الذي في يدك او هذا الالم او هذا العلاج الذي اخذته في موضع من مواضع بدنك سواء كان ذلك في غسل او في وضوء - 00:30:48
هل لما كنت لا تستطيع ان تغسله مباشرة هل يمكنك ان تمسح عليه مباشرة؟ يعني تمسح على العضو مباشرة ها هنا اذا ننتقل الى المرحلة ثانيا نقول له يجب عليك ان تمسحه مباشرة - 00:31:11
لذلك لو كان مثلا يضع لصقة لصقة الجروح التي يضعها لاجل الا يصل مثلا الميكروب او الملوثات التي تلوث الجروح لكن الماء لا يضر هذا الموضع فحينئذ ويمكنه ان ينزعه ويلبسه مرة اخرى. فحينئذ نقول له تنزع هذه اللصقة وتمسح على العضو مباشرة - 00:31:26
الثالثة ان يخاف الضرر بالغسل او بالمسح كذلك فنقول له ها هنا تنتقل الى المسح على الجبيرة الجبيرة او حتى نسميها اي اسم جبيرا قرطاس اه لفافة شاش قطن لصق اي شيء من هذه الاشياء او الدواء الذي يكون على الجروح - 00:31:46
انتقلوا الى المسح على الجبيرة ومن احكام المسح على جبيرة انه لا يشترط في المسح على الجبيرة ان تكون في الطهارة الصغرى ذلك لا يشترط ان يسبقها طهر. اولا لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى يعني لو كان هذا الذي اضطر ان يضع جبيرة في يده - 00:32:06
كان على جنابة فيجوز له ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كان على جنابة وعليه غصن للحدث الاكبر. يعني لا نقول له يجب عليك ان فحدث كالاكبر ثم تلبس الجبيرة ولا كذلك حتى ان تتوضأ قبل وضع الجبيرات فيضعها وهذا لا اختيار له في كثير من الحالات لا اختيار له - 00:32:26
اصلا ولا يمكنه ان يذهب ويغتسل او يتوضأ ولا يطالب بذلك وانما لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى وكذلك لا يشترط ان يسبق طهر وكذلك من احكامها انه يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت قدر المحل المألوم او اتسعت للضرورة. في كثير من الاحوال يضطر الطبيب - 00:32:46
اثناء العلاج ان يوسع من الجبيرة او اللفافة لموضع اكبر من الجرح لاسباب ودواع طبية. فها هنا يجوز له لهذا المريض ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كانت تزيد على الموضع المعلوم اذا اتسعت لاجل الضرورة او لاجل يعني - 00:33:09
علاجية ينتقل المتوضئ الى التيمم في حالين. الحالة الاولى اذا تضرر بالمسح على الجبيرة. نحن الان قلنا الخطوة الاولى ان يمسى اغسل مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل الى المسح عليه ثم يمسح على الجبيرة. لو كان يخشى على نفسه من الضرر بالمسح على الجبيرة نقول له انتقل - 00:33:29
التيمم وكذلك ان يقل السالم من الاعضاء جدا كيد ورجل. في وضوءه كانت اعضاء وضوءه كلها لا يمكن ان يغسلها او ان يمسح عليها وبقيت رجل واحدة او يد واحدة فنقول له ها هنا لما كانت هذه الاعضاء السالمة - 00:33:49
قليلة تنتقل من الوضوء بالمسح يعني بحالات المسح التي رأيناها قبل قليل الى التيمم ننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام الحيض والنفاس ونختم بهذه الاحكام قسم الطهارة من اه احكام العبادات - 00:34:09
قبل ان نشرع في بيان احكام هذه المسائل اريد ان انبه الى ان التعرف على احكام هذه المسائل امر لا بد منه وامر لازم ليس للنساء فقط بل يتأكد كذلك او تتأكد معرفته حتى على الرجال - 00:34:35
لان كثيرا من احكام الحيض والنفاس لا تختص بها المرأة وحدها فيما يتعلق بصلاتها وعبادتها بل كذلك يشترك معها بها الرجل اذا كان زوجا لها فيما يتعلق بالاستمتاع وكذلك حتى في ايقاع الطلاق في الحيض لان ايقاع الطلاق في الحيض - 00:34:54
محرم هو طلاق بدعي محرم. كذلك ما يتعلق بالعدة فيما اذا طلقت امرأة وكانت عدتها ثلاثة قروء كيف احسب هذه القروء كيف يكون حساب اقل الحيض واقل الطهر حتى تخرج من عدتها. فهنالك احكام كثيرة لابد من معرفتها - 00:35:14
في الحيض والنفاس الدماء الخارجة من فرج المرأة على ثلاثة احوال اما ان تكون حيضا واما ان تكون نفاسا واما ان تكون استحاضة الحيض اتعرفوا على احكامه بانواعه الثلاثة مما يعد حيضا دما او كدرة او صفرة والنفاس الدم الخارج للولادة والاستحاضة الذي - 00:35:34
يكون بعد تمام الحيض اما بعد تمام اكثر عادة المرأة او بعد مجاوزة اكثر الحيض فان هذا الدم يسمى استحاضة هل هنالك فرق بين دم العلة والفساد وبين دم الاستحاضة فقهاؤنا حينما يذكرون الاستحاضة يقولون وبعد ذلك فهي طاهر - 00:35:56
فخرج منها فهو دم علة وفساد فلا فرق في الاصطلاح عندهم بين هذين الامرين الحيض حقيقته هو دم او او صفرة او كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة - 00:36:16
هذه الاشياء الثلاثة تعتبر في المذهب المالكي حيضا اي انها اذا خرجت تعتبر حيضا فيترتب على خروجها ما يترتب على احكام الحيض اما ان يكون هذا الخارج دما. الدم هو الاصل الذي يغلب خروجه على النساء او - 00:36:33
او ان يكون هذا الخارج صفرة الصفرة هي الصديد اه هي مثل الصديد الاصفر او ان يكون هذا الخارج قدرة. الشيء الكدر الذي ليس على الوان الدماء يعني ليس احمر خالصا - 00:36:51
هذا يسمى كدرة هذه الاشياء الثلاثة تعتبر حيضا يترتب عليها ما يترتب على احكام الحيض دم او صفرة او كدرة خرج بنفسه هذا القيد يحترز به فقهاؤنا عما اذا كان هذا الدم قد خرج لم يخرج بنفسه وانما خرج بسبب جرح او خرج بسبب - 00:37:05
فبعلاج او علة فان هذا لا يعد حيضا. كذلك هذا الدم خرج من قبل من تحمل عادة من قبل يحترز به كذلك ما اذا خرج من الدبر ومن قبل من تحمل عادة فهذا القيد يحترز به من او يحتز - 00:37:27
وبه عما اذا خرج هذا الدم ممن لا تحمل عادة يعني ان عادة النساء في مثل هذا السن ان هذا الذي ينزل عليها لا يعد حيضا وهي التي لم تبلغ تسع سنين - 00:37:47
او كانت كبيرة بلغت سبعين سنة فما دون التسع سنين لا يعد حيضا وما فوق السبعين سنة لا يعد حيضا قطعا ما دون ما فوق التسع سنين يعني ما بين تسع سنين الى ثلاث عشرة سنة ها هنا يسأل النساء اذا كان هذا آآ السن او مثل هذه السن - 00:38:00
فيما يكون من المراهقات ها هنا يرجع في ذلك الى العرف والى العادة وكذلك ما كان فوق الاربعين يعني ما بين الخمسين ويعني فوق الخمسين الى السبعين يسأل كذلك فيه النساء اذا كان هذا الخارج يعد حيضا او لا يعد حيضا. اذا دم او صفرة او كدرة خرج - 00:38:20
نفسه من قبل من تحمل عادة هذا الحيض لابد ان نعرف اقله واكثره وكذلك لابد لان نعرف في الطهر اقله واكثره. يترتب على ذلك احكام كثيرة اما مدته فان اقل الحيض في العبادة دفعة واحدة واكثره في العدة ما استمر يوما او بعض يوم له بال - 00:38:42
نحن علمنا ان الحيض دم او صفرة او كدرة اذا نزل دفقة واحدة فان هذه المرأة التي نزل عليها الدم دفقة او دفعة هي من حيث العبادة تعتبر حائض ما معنى تعتبر حائضا؟ يعني انها لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا يجوز لها مس المصحف ولا يجوز لها دخول - 00:39:08
يترتب عليها ما يترتب على الحائض مما يترتب في احكام العبادة. يعني لا لا يشترط ها هنا ان ينزل عليها عدة ساعات او ينزل عليها يوما هذا اليوم كله يعتبر يوم حيض اذا كان هذا الدم الذي نزل عليها او الصفرة او الكجرة نزل عليها دفعة - 00:39:32
او دفقة واحدة. اذا هذا امر مهم. هذا اليوم اذا كان من رمضان فلا تصومه وتقضيه. اذا نزل عليها في العبادة دفعة واحدة. يكفي في ان ينزل دفعة واحدة اما في العدة يعني حتى تعتد هذه المرأة بثلاثة قروء فلا يكفي ان ينزل دفعة واحدة فلا بد ان يستمر يوما كاملا - 00:39:52
او بعض يوم له بال يعني لا تكفي ها هنا دفعة وانما لابد ان ينزل عليها مدة عدة ساعات حتى يحكم بان هذا اليوم يعتبر يوم يعني يعتبر تعتبر القروء التي ستحسبها يعتبر فيها هذا اليوم يوم حيض. فاذا طهرت بعد ذلك واستمر - 00:40:15
طهرها خمسة عشر يوما ثم نزل منها مثل ذلك كيف سنحسب الثلاثة قروء هذا الذي يقصده الفقهاء انها في العدة لابد ان يستمر هذا الدم او نزوله يوما او بعد يوم له بال - 00:40:35
اما اكثره فاكثر الحيض خمسة عشر يوما الا في الحامل الحامل لها تفصيل بين عشرين يوما اذا تجاوزت ثلاثة اشهر وشهر كامل اذا تجاوزت ستة اشهر لكن يهمنا ها هنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما - 00:40:47
ما الذي يفيدنا فيه هذا الحكم؟ ان المرأة اذا استمر عليها نزول الدم اكثر من خمسة عشر يوما لا نحكم عليها بانها حائض وانما هذا يعد دم استحاضة لا يترتب على هذا الدم ما يترتب على الحائط. اذا عندنا اقل الحيض - 00:41:05
وعرفنا اقله وهو دفعه واكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما الا في الحامل. وهنالك الطهر يقابل الحيضة اقله هو اكثر الحيض. اقله خمسة عشر يوما واما اكثره فلا حد له فيمكن للمرأة الا يأتيها الحيض طيلة حياتها ويمكن ان يكون ذلك حتى بسبب خلل - 00:41:22
وغير ذلك من يعني من مما يكون من العلل لكن الذي يهمنا ها هنا ان اقل اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حد له. ما الذي يفيدنا فيه ها هنا اقل الطهر ان الحيضتين اذا لم يفصل بينهما اقل الطهر وهو خمس - 00:41:44
خمسة عشر يوما فان الدم التالي يلحق بالدم الاول وهذا سيأتينا بعد قليل فاذا لا بد ان ندقق ها هنا في اقل الحيض واكثر الحيض واقل واكثر الطهر اما علامات الطهر فعلامتان القصة البيضاء وهو مثل الجير وهي الابلغ في معرفة انقطاع الحيض - 00:42:04
نهايته وكذلك من علاماته الجفوف وهي ان تدخل يعني خرقة بيضاء فاذا خرجت ليس فيها الدم او الصفرة او الكدرة اما اذا خرجت فيها شيء من الرطوبة فان هذا لا يعني لا يعتبر علامة للحيض لكن ان تخرج ليس فيها شيء من اه علامات الحيض فهذه كذلك علامة - 00:42:24
آآ علامة اخرى من علامات من علامات الطهر اما اصناف النساء من جهة اكثر الحيض نحن علمنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فاما ان تكون هذه المرأة مبتدأة وهي التي لم يسبق لها الحيض فهذه اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. فتاة بلغته هذا اول شهر - 00:42:44
يأتيه يأتيها فيه الحيض فها هنا نقول لها طبعا اذا حاضت خمسة ايام او سبعة ايام ثم طهرت بعلامة الطهر فهذه تم ها هنا حيضها وطهرت لكن لو استمر الدم ولم يتوقف ولم ينقطع حتى مكثت خمسة عشر يوما نقول لها بعد ذلك هذا الحيض قد - 00:43:09
ببلوغ اكثره وهو خمسة عشر يوما وما فوق ذلك فلا يعد حيضا. واما ان تكون هذه المرأة حامل فهذه الحامل ان كانت امنة في الشهرين الاول والثاني فحكمها حكم معتادة يعني ان اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. وها هنا نفهم ان الحامل في - 00:43:31
في مذهبنا المالكي ما ينزل منها يعد حيضا وهذا الذي قرره فقهاؤنا فانما ينزل من من الحامل يعتبر حيضا واما ان تكون الحامل حاملا من الشهر الثالث يعني بعد تمام - 00:43:51
اه الشهري الثاني فمن الشهر الثالث الى الخامس فان اكثر الحيض في حقها عشرون يوما واما ان تكون في الشهر السالس الى اخر الحمل فان اكثره في حقها ثلاثون يوما. هذه الاشياء سنستثمرها بعد قليل في معرفتنا للاكثر والاقل من الحيض وكذلك الطهر. لكن يهمنا ها هنا - 00:44:05
اؤكد مرة اخرى بان ما ينزل من الحامل يعده علماؤنا وفقهاؤنا حيضا في مذهبنا المالكي واما ان تكون هذه المرأة معتادة اي اعتادت ان يأتيها الحيض ولو كان في شهر سابق يعني ليست مبتدأة فهذه التي سبق - 00:44:25
قالها حيض وتقررت لها عادة فحكمها تمكث عادتها فان تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة هذه المرأة نزل عليها الدم اول ما بلغت سبعة ايام ثم بعد ذلك استمر عليها نزول هذا الدم في كل شهر تقريبا خمسة ايام سبعة ايام يأتيها - 00:44:45
علامة الطهر القصة مثلا تأتيها بين كل شهر واخر بين خمسة ايام وسبعة ايام. هذا هو الذي يقصده فقهاء بان هذه معتادة يعني تقررت لها عادة فهي اما ان تكون خمسة ايام مثلا او سبعة ايام فهذه في كل شهر يأتي تمكث عادتها يعني تمكث - 00:45:12
سبعة ايام هذه طيب في شهر جديد تمادى الدم ولم ينزل فقط سبعة ايام وانما زاد على السبعة ايام يوما ثامنا وتاسعا وعاشرا ويوما الحادية عشر ها هنا يقول الفقهاء بانها تستظهر على اكثر عادتها ثلاثة ايام فقط هذا هو الاستظهار - 00:45:32
بان تستظهر على اكثر عادتها كم؟ ثلاثة ايام فقط فاذا كانت تأتيها يأتيها الحيض سبعة ايام تستظهر ثلاثة ايام فتتمم عشرة ايام. ثم بعد ذلك يقول الفقهاء هي مستحاضة. الان تقرر - 00:45:55
لديها عادة جديدة وهي عشرة ايام اذا كان في الشهر التالي فتمكث اكثر عادتها التي تقررت عندها. المهم انها تزيد في كل مرة ثلاثة ايام استظهارا حتى تبلغ خمسة عشر يوما متى ما بلغت خمسة عشر يوما لو كانت اصلا عادتها اربعة عشر يوما - 00:46:10
لا تستظهر الا بيوم واحد ثم بعد ذلك هي مستحاضة يعني انها طاهر حقيقة انها طاهر يعني انها تصوم وتصلي وطوطة ويتعلق بها ما يتعلق باحكام المرأة الطاهر وهنالك امرأة ملفقة وهذه هي التي يتقطع طهرها فيتخلله حيض فحكمها انها تلفق - 00:46:30
ياما حيضها دون ايام طهرها الى ان تكمل عادتها وهذه مسألة مهمة لابد ان نرعيها اسماعنا وافهامنا الذي يلفق يعني يجمع تجمع الايام مع بعضها تجمع الايام المتفرقة الذي يجمع هو ايام الحيض فقط - 00:46:55
ولا نجمع ايام الطهر ابدا. يعني هذه التي مثلت بها ينزل عليها الحيض سبعة ايام جاءها الدم يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم جاءها الدم يومين اخرين ثم انقطع الدم عنها عشرة ايام - 00:47:17
الم تلاحظوا ان الدم انقطع عنها عشرة ايام ثم بعد ذلك جاءها ثم انقطع عنها عشرة ايام يعني طهرت. المجموع طهرت فيه عشرون يوما لكن هذا الطهر لما لم يكن طهرا كاملا وهو اقل الطهر واقل الطهر خمسة عشر يوما. نعتبر الدم الثاني - 00:47:38
اليومين التاليين تابعين للدمين الاولين فنلفق ايام الحيض فقط. يعني نجمع اليومين التاليين مع اليومين لو نزل عليها بعد العشرة الايام التالية دم اخر فنجمع كذلك اليومين التاليين يعني اليومين اللذين نزلا - 00:47:58
في الفترة الثالثة مع الدمين الاولين يعني الان المجموع ستة ايام ونعتبر هذا كله حيضة واحدة نجمع فيها هذه الايام ايام الحيض نلفق ايام الحيض فقط ولا نلفق ايام الطهر - 00:48:18
طالما لم تبلغ في ايام الطهر اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فاننا لا نعتبر الدم التالي دما جديدا. وهذه مسألة مهمة لابد ان نفرق فيها بين الذي يلفق وهو ايام الحيض فقط وما لا يلفق وهو ايام الطهر فايام الطهر - 00:48:35
لا تلفق لا اذا بلغت خمسة ايام او عشرة ايام او اكثر من ذلك لا تلفق ابدا وانما الذي يلفق يعني يجمع بعضه مع بعض هو وايام الحيض فقط هذا مثال توضيحي او صورة تقريبية يمكن ان نفهم بها الحالة الاخيرة من حالات النساء وهي المرأة الملفقة لدينا لونانها - 00:48:55
هنا لون اخضر ولون احمر لنفترض ان اللون الاخضر يمثل ايام الطهر التي لا حيض فيها وان اللون الاحمر يمثل ايام الحيض هذه امرأة لنفترض ان عادتها تسعة ايام يأتيها او تقررت عادتها في الحيض تسعة ايام - 00:49:17
في اليوم الاول والثاني من الشهر وليس بالضرورة ان يكون اول الشهر لكن هذا للتقريب وللتمثيل لم يأته الحيض نزل عليها الدم في اليوم الثالث والرابع والخامس ثم انقطع عنها كم؟ خمسة ايام اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر - 00:49:35
الان هذا الدم الذي انقطع في هذه الايام الخمسة ليس هذه او ليست هذه الايام اقل الطهري فان هذه المدة خمسة ايام لا تعتبر اي لا تعتبر اقل الطهر وانما هي ايام طهر - 00:49:53
اذا انقطع عنها طبعا الدم تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهر لكننا الان نريد ان نحكم هل هذه الحيضة اه ان انتهت واكتملت وما يكون بعدها دما جديدا او لا يعتبر دما جديدا لكن لما لم يفصل بين الدمين طهر كامل وهو خمسة عشر يوما فنحن - 00:50:06
كما تعرفنا قبل قليل نلفق ايام الحيض مع بعضها ولا نلفق ايام الطهر. اذا ثلاثة ايام ثم انقطع خمسة ايام ثم نزل عليها الدم مرة اخرى ثلاثة ايام. ثلاثة ايام مع ثلاثة ايام المجموع ستة وعادتها تسعة كما ذكرت. ثم انقطع عنها سبعة ايام من اليوم - 00:50:26
من رابع عشر الى اليوم العشرين سبعة ايام مع ايام التي قبلها لا تلفق لان هذا هذا الطهر لم يكن خمسة عشر يوما. اذا جمعنا ايام الحيض لا نزال في التلفيق وجمعنا ستة ايام. ثم نزل عليها الدم مرة يومين اخرين. ستة ايام مع يومين صار المجموع ثمانية ايام. لم نصل الى - 00:50:46
كعادتها التي تقررت وهي تسعة ايام ثم انقطع عنها الدم اربعة ايام ثم نزل عليها الدم ثلاثة ايام بمجرد نزوله في اليوم السابع والعشرين هي اكملت اكثر عادتها التي هي تسعة ايام فنحن حينما نلفق اليوم السابع والعشرين هي هكذا الان اكتملت ايامها التسعة - 00:51:09
نزل عليها في اليوم الثامن والعشرين نقول تستظهر بثلاثة ايام فتستظهر في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين ثم اذا طهرت بعد ذلك فهي طاهر واذا لم تطهر ونزل عليها فتستظهر بيوم اخر حتى تستظهر فوق عادتها بثلاثة ايام فقط. ارجو ان تكون هذه الصورة - 00:51:29
مقربة الى ان نفهم ان الذي يلفق عندنا في المذهب هو ايام الحيض فقط لا ايام الطهر. وطالما لم يفصل بين الدمين طهر كامل فان الدم التالي يجمع مع الدم الاول حتى تبلغ عادتها وتستظهر على ذلك ثلاثة ايام - 00:51:49
بعد ذلك هذا الذي قررته هو ما يقرره فقهاؤنا نعم هنالك حالات خاصة ببعض النساء افتى فيها امامنا ما لك افتى فيها بما يكون فيه حالة خاصة او فتوى خاصة ببعض النساء ممن يعتريهن اختلال فيؤدي ذلك الى ان يكون الطهر اقل من خمسة عشر يوما فهذه الحالات - 00:52:09
لا يفتى فيها على العموم فلا بد ان تراجع هذه المرأة اولا طبيبة كي تتعالج ثم تستفتي في حالتها الخاصة فقيها ضابطا فقيها متمكنا حتى يفتيها بمثل حالتها بما يمكن ان يكون آآ يعني مناسبا لمثل حالتها فيما يتعلق بهذه - 00:52:29
المسائل من من اختلال ايام الطهر وايام الحيض ننتقل للحديث عن النفاس والنفاس تعريفه انه هو الدم الخارج من قبل المرأة مع الولادة او بعدها اما احكامه فيترتب على النفاس ما يترتب على الحيض من احكام فاقل مدة الطهر فيه خمسة عشر يوما - 00:52:49
وهو ايضا مثل الحيض في التقطيع والتلفيق يعني في تقطعه وفي تلفيق ايام النفاس مع بعضها مثل الحيض ونفهم من ذلك حينئذ ان ان المرأة النفساء اذا نزل عليها الدم مثلا عشرين يوما واكثره سيأتي بعد قليل اكثر النفاس وهو ستون يوما. نزل عليها - 00:53:12
الدم عشرين يوما ثم انقطع عنها عشرة ايام ثم نزل عليها مرة اخرى انها تلفق ايام نفاسها طالما لم يفصل بين الدمين خمسة عشر يوما فانها تلفقك ذلك. وكذلك هو مثل الحيض فيما يمنع من احكام وهذا سيأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى. اما مدته ويختلف - 00:53:32
طبعا النفاس عن الحيض ان الحيض لا استظهار فيه وكذلك ليست فيه عادة بمعنى ان المرأة لو كانت قد ولدت قبل هذا النفاس مرتين او ثلاث مرات لا تتكرر لها عادة بانها تقول انا مثلا كانت عادتي في النفاس الاول - 00:53:52
ثاني ثلاثين يوما او اربعين يوما فان كل نفاس مستأنف في احكامه فيما يتعلق باقله واكثره. اما مدته فاقله دفعة واحدة كالحيض واما اكثره فستون يوما اكثر النفاس ستون يوما ها هنا ستكون المدة اطول اذا كان هنالك تلفيق فاذا لن يكون - 00:54:10
خمسة عشر يوما كما هو الحال في الحيض انما سيكون ها هنا او ستكون مدته ستين يوما حتى نستوعب ها هنا مثلا تطبيقا ان المرأة النفساء لو نزل عليها الدم عشرين يوما ثم بعد ذلك طهرت خمسة عشر يوما فما يكون بعد ذلك سيكون حيضا لا نفاسا - 00:54:30
اما لو طهرت عشرة ايام فانها بعد ذلك حينما ينزل عليها الدم تلفق هذا الدم الثاني مع الدم الاول طالما لم يفصل بينهما خمسة عشر يوما اما المستحاضة فتعريفها هي التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها. يعني بعد تمام حيضها مما تكون فيه اكثر عادة - 00:54:50
بعد استظهارها بثلاثة ايام او بعد مضي خمسة عشر يوما الذي هو اكثر الحيض وحكمها انها كانت مميزة لهذا الدم يعني بعد تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما فهذه حائض وان كانت قبل تمام اقل مدة - 00:55:14
فهي طاهر وان كانت غير مميزة فهذه طاهر ابدا. ما معنى مميزة؟ هذه اذا قلنا بانها حاء بان هذه المستحاضة ينزل عليها الدم ويسترسل عليها نزول الدم. ان كانت ليست مميزة له. يعني لا تستطيع ان تميز الدبابيس خونة او بلون او براء - 00:55:34
حتى ان تميز الدم يعني ان يكون مثلا هنالك دم نزل بعد مدة يمكن ان تعتبر هذا الدم حيضة جديدة فهذه تعتبر ابدا فهذه مستحاضة ابدا كما يذكر الفقهاء. اما ان كانت مميزة فاذا كانت تميز هذا الدم بعد تمام اقل - 00:55:54
مدة الطهر فهذا الدم النازل يعتبر حيضا. واذا كان التمييز له قبل تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما هذه تعتبر طاهرا كما تقرر معنى ذلك فيما مضى من مسائل - 00:56:14
اما ما يمنعه الحيض وكذلك يمنعه النفاس لاننا احلنا قبل قليل بان النفاس كالحيض في احكامه او ما يمنع منه من احكام فما يمنعه والحيض يمنع الحيض من الصلاة ومن الصوم ومن شروط وجوب الصلاة وصحتها النقاء من دم الحيض - 00:56:36
فاس فان الصلاة لا تجب ولا تصح وكذلك الصوم لا يجب ولا يصح من الحائض او من النفساء. نعم فعدة من ايام اخر يجب عليها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن - 00:56:56
ها هنا يهمنا ان نعرف ان من شروط صحة الصلاة والصوم كذلك النقاء من دم الحيض والنفاس فلو ارادت الحائض ان تصوم او ان تصلي فلا يقبل منها ذلك ايضا مما يمنعه الحيض الطواف الطواف بالبيت والطواف عموما يعني سواء كان ذلك داخل البيت او ارادت ان تطوف خارج الحرم لو افترضنا انها لم - 00:57:12
ترغب او لا تريد ان تدخل المسجد الحرام حتى لا تأثم لاجل اه دخولها في المسجد الحرام وهي ممن يمنع من ان يدخل المسجد الحائض والنفساء سيمنع او تمنع من دخول المسجد وارادت ان تطوف مثلا نسك ارادت ان تتممه فان من شروط صحة الطواف كذلك الطهارة - 00:57:33
من دم الحيض والنفاس وهذا حتى ابين ان هنالك من الفقهاء من يرى ان الطواف لا يشترط فيه مثل ذلك وانها يجوز لها ان تطوف لكن في مذهبنا هو يعتبر من الحيض من موانع الطواف او من شروط صحة الطواف النقاء من دم الحيض والنفاس كذلك الاعتكاف تمنع من الاعتكاف لان - 00:57:53
ان الاعتكاف يكون في المسجد فهي تمنع من الاعتكاف. الاعتكاف حتى للمرأة لا يكون من شروط صحته ان يكون في المسجد فتمنع من الاعتكاف الحائض والنفساء كذلك كيمنع من الطلاق - 00:58:13
وهذا الذي صدرت به في هذا الدرس الحديث عنه فان الحيض يمنع من الطلاق لكنه يقع يمنع من الطلاق يعني انه يحرم ايقاع الطلاق على الحائض لكنه يقع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:58:25
وما مره فليراجعها فهو واقع ويجبر على الرجعة واذا لم يرجع فان الحاكم يجبره ويهدده والا يرتجعها عليه الحاكم ذلك يمنع التمتع بما بين السرة والركبة وتحديدا الوطء كما يذكر فقهاؤنا فهو الممنوع واما التمتع بما فوق يعني - 00:58:43
ما دون السرة والركبة بما فوقها وغير ذلك فان ذلك لا يمنع. وكذلك التمتع بما بين السرة والركبة دون وطء. فهذا ايضا مما لا يمنع ايضا دخول المسجد ولو لاجتياز وهذا كما مر معنا في الجنب - 00:59:03
وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد اتممنا هذا القسم ونسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان ييسر لنا دراسة بقية المقررات ونسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وفقها في الدين سبحان ربك رب - 00:59:30
بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:59:50