بعدما فرغنا من احكام الصلاة وتعرفنا على الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمحرمات نتناول بعض التقسيمات التي من خلالها ندخل الى بعض انواع الصلوات هنالك تقسيم للصلوات باعتبار حكمها اي الحكم التكليف لها - 00:00:05
هنالك صلوات مفروضة وهنالك صلوات غير مفروضة. المفروضة اي انها فرضها الله سبحانه وتعالى اي انها واجبة على المكلف غير المفروضة اي انها غير واجبة اما الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة فمنها ما يكون فرض عين - 00:00:25
وهذا كالصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا فرض عين اي انها واجبة على كل مكلف بعينه اي انها ليست فرض كفاية وكذلك صلاة الجمعة فانها من الفرائض العينية التي تجب على كل من وجبت عليه بعينه وسنتعرف على ذلك بعد - 00:00:45
قليل باذن الله تعالى في احكام الجمعة وهنالك من الصلوات المفروضة ما يكون فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط عن الباقين اي ان هنالك جماعة تكفي للاتيان اي ان هذه الصلاة واجبة ليست على الافراد وانما واجبة على مجموع الامة او على المجتمع - 00:01:05
فيكفي ان ينوب بعضهم عن بعض وهذا مثل صلاة الجنازة فانها فرض كفاية. صلاة الجنازة وما يلحق الجنازة من احكام الغسل والتكفين والدفن فانها كما سنتعرف لاحقا باذن الله تعالى من فروض الكفايات - 00:01:25
واما الصلوات غير المفروضة فانها على رتب. منها ما يكون نافلة ومنها ما يكون نافلة مؤكدة ومنها ما يكون رغيبة ومنها ما يكون سنة مؤكدة السنة مر معنا تعريفها وكما قال الشيخ آآ العلوي في مراقي سعود وسنة ما احمد - 00:01:43
قد واظبا عليه والظهور فيه وجب فهذه هي السنة وتتأكد اذا كان يعني ستكون في رتبة اكثر اذا كانت سنة وتأكدت لادلة اخرى فهذه السنة المؤكدة سيأتي ان شاء الله تعالى بيان انواعها كالوتر والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء - 00:02:03
اما الرغيبة فكما عرفها هو رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخلي اي من القيود السابقة هذا هو تعريف النفل وهنالك من النوافل ما يكون نفلا مؤكدا كما سنتعرف على ذلك لاحقا باذن الله تعالى كل - 00:02:22
هذه الانواع سنتناولها مبينة في موضعها نشرع في نوع من انواع الفروض العينية وهي احكام صلاة الجمعة فان الصلوات الخمس مرت معنا احكامها وليس في الصلوات خمسين ما تختص به من احكام سوى الفروض او الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات التي تشترك كذلك معها الجمعة لكن لما كان لصلاة الجمعة - 00:02:41
احكام خاصة لها شروط وجوب ولها شروط صحة لها كذلك اداب ولها مكروهات فلذلك يخصها الفقهاء بباب مستقل فسنتعرف على احكام صلاة الجمعة بادئين اولا بحكمها وانها فرض عين. اي انها فرض - 00:03:07
ان لا فرض كفاية نحن تعرفنا على التقسيم قبل قليل فاذا هي فرض عين. فرض عين على من؟ على من توفرت فيه شروط الوجوب وسنتعرف على شروط الوجوب بعد قليل - 00:03:23
لان من توفرت فيه شروط الوجوب صارت صلاة الجمعة في حقه فرض عين. ولا وليست هي فرض كفاية اما وقتها فوقتها مثل صلاة الظهر وعلمنا ان وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال فوقتها مثل صلاة الظهر - 00:03:33
وذكرت ربما سابقا جزءا من الخلاف عند فقهاءنا هل هي فرض يومها في احكام التيمم؟ اذا كنتم تذكرون ذلك؟ هل هي فرض يومها او بدل من بوهري فعلى هذا الخلاف تترتب وكذلك احكام ها هنا فيما يتعلق ايضا بالوقت - 00:03:51
اه ما يكره في الجمعة يذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بعض المكروهات التي تكره في يوم الجمعة من بين ذلك ترك العمل يومها يعني ان الانسان يترك العمل يوم الجمعة لماذا؟ تعظيما لهذا اليوم فهذا يعتبر من المكروهات - 00:04:08
عند فقهائنا لما فيهم من التشبه باليهود والنصارى لتعظيمهم يوم السبت والاحد. اما لو ترك العمل استراحة اه او كذلك يعني اذا تركه استراحة فهذا امر مباح واذا تركه لاجل الاستعداد للجمعة فهذا امر حسن يثاب عليه. والمقصود بتركه استراحة كما هو الحال ربما في كثير من البلدان ان هذا اليوم يوم جمعة - 00:04:26
ليس تعظيما لليوم كما هو الحال عند اليهود والنصارى ولكنه هكذا جرت العادة فان ذلك مما يعتبر مباحا ايضا من مكروهات الجمعة عدم الطهارة اثناء الخطبة اي هذا للخطيب اي ان يخطب الخطيب وهو محدث - 00:04:47
اه غير متطهر فهذا مما يكره ونفهم من ذلك ان الطهارة ليست من شروط صحة الخطبة مما يكره في الجمعة السفر من بعد الفجر الى ما قبل الزوال اه صلاة الجمعة تجب بدخول وقتها. فاذا دخل وقتها وهو الزوال سيأتي بعد قليل هذا في المحرمات السفر بعد الزوال. لكن قبل وجوبها وهو من - 00:05:01
طلوع الفجر او من بعد الفجر الى ما قبل الزوال هذا يعتبر من المكروهات اي سفر في ذلك ولماذا هذا مكروه لخشية تفويت الجمعة اما في مثل زماننا اذا كان سيدرك الجمعة في - 00:05:23
اه يعني في موضع اخر يعلم مثل ذلك فان هذا لا يعتبر مكروها ان شاء الله ايضا من المكروهات حضور الشابة غير المفتنة للصلاة اما حضور المفتنة فان ذلك محرم - 00:05:38
اما سننها المؤكدة سنن الجمعة فاول هذه السنن الغسل الغسل سنة لكل مصل للجمعة ولو لم تلزمه ومما وطبعا ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الغسل. لذلك كان سنة مؤكدة بل بعضهم جعله واجبا كما ورد في بعض الفاظ - 00:05:50
في الحديث الغسل هذا للجمعة مثل ما احلت عليه في اه احكام الغسل بانه مثل احكام غسل الجنابة في صفاته هذا غسل غسل الجمعة سنة ويشترط ها هنا لتحصيل السنة ان يكون هذا الغسل متصلا بالرواح الى المسجد - 00:06:09
اه اما اذا كان هنالك فصل طويل بغداء او اكل يعني او بنوم فان هذا فضل ثواب او فضل او ثواب الغسل سمعتي يفوت ولا يضر الفصل اليسير الذي تتغير يعني الذي لا تتغير به اه او لا يتغير به بدن الانسان يعني لا يفسد الغسل فان ذلك لا يضر ان شاء - 00:06:29
الله. من سنن الجمعة المؤكدة كذلك جلوس الخطيب اول كل خطبة فهذا من السنن اه يعني هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى اه من صفة خطبه صلى الله عليه وسلم ان يجلس الخطيب في اول كل خطبة يعني في اول الخطبة الاولى وفي - 00:06:49
في اول الخطبة الثانية من سنن الجمعة كذلك استقبال ذات الخطيب يعني ان المصلين الذين يحضرون للجمعة يستقبلون ذات الخطيب حال الخطبة ولا يستقبلون القبلة وهذه من السنن المتروكة وهذا كذلك حتى في العيدين في خطبة العيدين كما يذكر فقهاؤنا - 00:07:08
اما مندوباتها مندوبات الجمعة فمن المندوبات ما يكون مندوبا قبلها وذلك مثل التنظف والتطيب والتجمل والتهجير التنظف يعني بقص الشارب والاظافر وحلق العانة ونطف ونتف الابط كذلك السواك وهذا مر معنا في الوضوء - 00:07:29
وفي احكام الوضوء فانه كذلك يكون من المندوبات ها هنا والتطيب كذلك ولكنه لغير النساء والتجمل بالثياب الجميلة والثياب والحسنة وافضلها الثياب البيضاء ومن مندوباتها كذلك قبلها التهجير والتهجير المقصود به - 00:07:49
الذهاب في وقت الهاجرة والهجرة هي الساعة السادسة بعد تقسيم الساعات التي تليها مباشرة ساعة الزوال فكذلك من المندوبات المشي لها يعني المشي في الذهاب فقط الى الجمعة وهذا مستحب للقادر يعني اما في الرجوع فانه لا يعتبر من المستحبات لانقضاء العبادة - 00:08:05
اما مندوباتها في الخطبتين فمن مندوباتها تقصيرهما وجعل الثانية اقصر من الاولى. وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبة المرء وطول صلاته مئنة على فقهه اي علامة على فقهه فتقصيرهما تقصير الخطبتين والا يطيل بهما وان الثانية كذلك تكون اقصر من - 00:08:26
فهذا من المندوبات ومن مندوباته كذلك البدء بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التي تعرف الحمد لله رب العالمين او ان الحمد لله وكذلك والاتيان ايضا بلفظ الشهادتين. كذلك قراءة شيء من القرآن في الخطبة. اي ان يقرأ شيئا من القرآن استشهادا او اه - 00:08:46
اه حتى ما يكون فيه من الوعظ كذلك ختم الثانية بطلب المغفرة بيغفر الله لي ولكم ويغفر الله لنا ولكم كذلك توكأ الخطيب على عصا يعني لا يتوكل على آآ خشب المنبري او اعواده وانما يتوكل على عصا او مثل العصا كالقوس ونحو ذلك. وايضا رفع الصوت بهما حتى يسمع بهما - 00:09:08
من حضر في رفع الخطيب بالخطبة او يرفع صوته بالخطبة. لاحظوا في المندوبات ها هنا البدء بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة شيئا من القرآن. نفهم من ذلك اولا ما يذكره فقهاؤنا. يعني نفهم نستشفه من هذه المندوبات - 00:09:29
انها لما لم تكن واجبة ان الخطبة كيف ستكون؟ يعني ما هي شروط الخطبة؟ عندنا في المذهب المالكي الخطبة حتى تكون صحيحة يشترط فيها انت تكون مما تسميه العرب خطبة - 00:09:46
ما تسميه العرب خطبة يعني الخطبة لها صفات ان يقف الانسان ويخطب بكلمات مشجعات اذا اتى بما يكون فيه خطبة يعظ يرشد آآ يكون في كلامه شيء من التوجيه هذا - 00:09:59
هي الخطبة لو لم يستشهد فيها بالقرآن فان خطبته صحيحة. لو لم يبدأ فيها حتى بالحمد لله وان كان ذلك مكروها وهذا يعني كما هو معروف عند العربي تسمى هذه الخطبة البتراء - 00:10:12
فهذا كله لا يعتبر من شروط صحة الخطبة نعم هي مستحبات يأتي بهما هذه ختم الثانية بطلب المغفرة طب اين الدعاء كذلك؟ ليس من شروط صحة الخطبة دعاء بان يأتي بالدعاء في اخر الخطبة الاولى او الثانية او ان يختم اقول قولي هذا واستغفر الله هذه كلها وردت لكنها ليست من شروط صحة الخطبة لو لم يختم خطبته - 00:10:26
الثانية بالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا يبطل الخطبة. لكن كما مر معنا الان وكما تعرفنا ان هذه من الاشياء المندوبة التي يذكرها الفقهاء. يعني لو خطب مثلا انسان - 00:10:46
بقراءة سورة مثلا من سور القرآن ليس اه فيها لا يتخللها اه كلام او توجيه فان هذا ليس مما تسميه العرب خطبة لو دخلا واتاهم بمنظومة. وقال الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال امره عباده. وخص بالتوفيق من اراد - 00:11:00
ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي ارسل للعالمين رحمة تفضلا واله وصحبه ذوي الهدى ويأتي مثلا بتتمة هذه الابيات او باي شيء من منظومات القصر هذا لا تسميه العرب خطبة. اذا حتى نعرف معيار هذا الامر مما - 00:11:21
تسميه العرب خطبة وما وما يستحب في هاتين الخطبتين ايراده مما ذكر ها هنا في المندوبات. كذلك من مندوباتها في الصلاة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسبح او الغاشية في الثانية - 00:11:41
اما ما يحرم يوم الجمعة فمما يحرم يوم الجمعة السفر عند الزوال يعني بعد الزوال او عنده لان ذلك سيفيد الجمعة كما تبين تبينت العلة قبل قليل فيما يكره في الجمعة مما يحرم يوم الجمعة كذلك البيع من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة كما جاء ذلك عن - 00:11:57
فيه في كلام المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهذا البيع غير منعقد من مفسدات البيع الا طبعا مفسد من مفسدات البيع لمن تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه الجمعة كالنساء والصبيان فان ذلك لا يحرم في حقهم. فهذا العقد او - 00:12:17
اي عقد كذلك حتى من العقود غير البيع يعني من عقود الاجارة وغير ذلك. كل ذلك يفسخ اذا تم من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة اما عقد النكاح او عقد الهبة فلا يفسخ - 00:12:37
اه وكذلك مما يحرمه يوم الجمعة آآ اثناء الخطبة يعني اثناء الخطبة تخطي الرقاب فتخطي الرقاب مما يحرم مما ورد عنه نهي ومن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ايضا هذا الامر يعني التخطي للرقاب يعني المقصود ها هنا لرقاب الجالسين في اثناء الجمعة - 00:12:53
واولا يذكر الفقهاء انه حتى قبل الخطبة هذا التخطي يعتبر خلاف الاولى اذا كان لاجل الفرجة واذا كان يعني اذا كان لاجل فرجة اما اذا كان لغير الفرجة فان ذلك مكروه. اما في اثناء الجمعة فان - 00:13:15
ذلك منهي عنه مما يحرم يوم الجمعة يعني اثناء الخطبة في في اثناء الخطبة الاكل والشرب فهذا مما مما يعني مما يحرم كذلك كذلك الكلام وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:32
يعني فيما فيما ورد من مس الحصى فقد لغاه. وذكر الفقهاء ها هنا ان ان الكلام كذلك مما يعتبر آآ محرما اثناء اثناء الاستماع للخطبة طبعا اثناء الخطبة حتى لو كان المصلي لا يسمع الخطبة لكونه بعيدا او لانقطاع الصوت يعني - 00:13:47
من مكبرات الصوت الحالية او لكوني خارج المسجد مع اتصال الصفوف او حتى لصممه او حتى لعدم فهمه للغة الخطيب فان الانصات في حقه واجب وكذلك مما يحرم التنفل وهذا مر معنا في اه ما يكره يعني ما يكره من ما يكره من النوافل وما يحرم من النوافل - 00:14:07
النفلة اي ابتداء الصلاة النافلة آآ لمن دخل او حتى كان جالسا اثناء خطبة الخطيب فهذا ايضا مما من المحرمات دخوله يقطع اه الصلاة وكلامه يقطع الكلام كما ذكر الفقهاء - 00:14:27
اما شروط الجمعة وعلمنا سابقا معنى الشرط وان الشرط ما يلزم من عدمه العدم وان الشروط كذلك كما تعرفنا سابقا بقا تنقسم الى قسمين اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط صحة او شروط وجوب الصحة معا. لكن من حيث التقسيم اما ان تكون شروط وجوب او شروط صحة - 00:14:44
وشرط الوجوب تعرفنا على معناه سابقا بانه ما يكون من الصفات ما يكون الانسان به مكلفا. شرط الوجوب ما به نكلف. يعني هذه الصفات اذا وجدت صارت الجمعة واجبة على من توفرت فيه هذه الشروط والا فان الجمعة حينئذ لا تكون واجبة اول هذه الشروط الذكورة او الذكورية فلا تجب الجمعة على - 00:15:04
المرأة كذلك الحرية فلا تجب الجمعة على العبد. كذلك من شروط الوجوب الاقامة نفهم من ذلك انها لا تجب على من على غير المقيم من هو غير المقيم المسافر. فاذا الا يكون هذا الشخص مسافرا. فاذا كان مسافرا فان - 00:15:28
الجمعة لا تجب عليه وهذا يعني ان الاقامة في البلد الذي تجب فيه الجمعة حتى لغير حتى لمن كان من غير اهلها تكون الجمعة واجبة لو سافر انسان الى بلد ومكث فيه يومين. اليوم ان هذا يعتبر فيها حكمه مسافرا فان الجمعة لا تجب عليه. لو مكث فيها اربعة ايام - 00:15:47
غيرهم الدخول ويوم الخروج هذه الاربعة ايام فيها عشرون صلاة وهذا هو حد الاقامة عندنا في المذهب فان هذا الشخص تجب عليه الجمعة فاذا هذا من شروط الوجوب الاقامة كذلك من شروط الوجوب القرب من الجامع - 00:16:09
يعني ان يكون اولا القرب من الجامع يقصد به اذا كان خارج البلد يعني ان من كان ساكنا في في بلد من البلدان ولو كانت هذه البلدة كبيرة فان الجمعة تجب عليه. لكن ماذا اذا كان يسكن قرية او موضعا او محلا - 00:16:25
تن كانت خارج هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة وليس فيها جامع لو كان فيها جامع في قريته فان الجمعة ستجب عليه لان في بلدته جامع وقد وجبت الجمعة على اهل هذه البلد - 00:16:39
لكنه كان يسكن قرية قريبة من قرية اخرى او قريبة من بلدة اخرى. فما هو الحد الذي نقول بانه اذا كان هذا المكان الذي يسكن في هذا الشخص قريبا يعتبر حينئذ تجب عليه الجمعة تبعا لتلك القرية واذا كانت المسافة بعيدة لا تجب عليه هي ثلاثة اميال فاقل كما - 00:16:53
ذكر فقهاؤنا هذه تساوي تقريبا خمسة كيلو خمسة كيلو مترات وزيادة ليست خمسة كيلو متر ونصف وانما اقل. يعني اذا ظربنا ثلاثة اميال في واحد فاصلة ستة اه هذا الشخص اذا كان يبعد عن منار الجامع هذه المسافة فان الجمعة تجب عليه - 00:17:13
اذا هذا معيار اخر اما القرب من الجامعي فاذا كان اذا القرب من الجامع هذا اذا كان ليس في اه تلك القرية آآ وهذا يذكره فقهاؤنا يعني انه من كان ساكنا في بلدة ولو كانت مترامية الاطراف فانه تجب عليه الجمعة. كذلك من شروط الوجوب - 00:17:32
السلامة من الاعذار المبيحة للتخلف عنها او السلامة من الاعذار المسقطة يعني لوجوب الجمعة هذه الاعذار يذكرها فقهاؤنا بان يكون مثلا هو مريضا ان يكون آآ يعني هو اما ان يكون هو مريضا يعني يشق عليه اتيان الجمعة او ان يكون ممرضا لشخص يعني التمريظ كما يذكر الفقهاء يعني ان يكون قائما بشؤون شخص اخر - 00:17:50
قال المريض سواء كان قريبا او صديقا ملاطفا اه وهذا هذا شرط من الشروط اما اذا لم يكن قريبا فيشترط الفقهاء ان من يمرضه يكون يعني لغيره طبعا القريب او لغير الصديق المقارب الا - 00:18:15
يكون عنده من يقربه من اه يعني من اقاربه ويخشى على عدم تمريضه ضيعته. كذلك اه من من من الاعذار المسقطة الجمعة المرض المطر الشديد ذكرت المرض المطر الشديد الذي يحمل اواسط الناس على تغطية رؤوسهم ايضا القيام - 00:18:28
شؤون المحتضر اذا احتضر انسان فان القائمة بشؤونه كذلك ممن تسقط عنه الجمعة كذلك مما يذكر ها هنا الخوف من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله اذا كان شخصا اعمى كذلك لا يجد من يقوده ولا يمكنه الاهتداء بنفسه فان آآ فان الجمعة تسقط عنه - 00:18:48
وكذلك وجود رائحة كريهة من اكل ثوم ونحو ذلك الا اذا كان تعمد ذلك فاذا تعمد ذلك فان الجمعة لا تسقط عنه ويعامل بنقيض قصده كما هي القاعدة عندنا في المذهب فيحضر ويأثم بحضوره فلا تسقط عنه الجمعة. وايضا من - 00:19:08
الاعذار المسقطة للجمعة عدم ستر العورة وهذه المسألة يعني يذكر فقهاؤنا ما المقصود بعدم ستر العورة؟ يعني عدم وجود ما يستر العورة الواجب سترها في الصلاة. هذا في كل الصلوات - 00:19:25
لكن يذكر ها هنا فقهاؤنا لطيفة وهي فعلا لطيفة ان الاليق يعني بما يعرف من مقاصد الشريعة ان المقصود ها هنا بعدم ستر العورة ان الانسان الذي تجب عليه الجمعة اذا لم يجد - 00:19:38
ما يلبسه مما يليق به مما يكون مناسبا لمثل هيئته اذا كان من ذوي المروءات وذوي الهيئات فان هذا الشخص اذا لا يعني اذا فقد شيئا من ثيابه يزري به الخروج بدونها. يعني مثلا ان يكون من العلماء ولم يجد عمامته وخروجه بلا عمامة او كان - 00:19:54
منصب مثلا في الزمن السابق العمامة في زماننا هذا الجبة او العباءة او البشت في بعض البلدان السلهام في بعض البلدان اه ان يكون مثلا في بعض البلدان بنك الخليج مثلا الغترة لا يجدها ويزري به بمثله خروجه بلا غترة او حتى بدون عقال مثلا في الزمان السابق يذكرون انه لو لم - 00:20:14
مثلا العباءة او الرداء الذي يلبس يعني العباءة او المشلح او البشت الذي يلبسه الان هو خرج بثوبه وبغترته وبكامل زينته لكن مثله لا لا يليق به ان يخرج بمثل ذلك. الان نقول في زماننا مثلا - 00:20:34
ثيابه ليست مكوية وانما هي فيها يعني مثل هذا يعني التكسير الذي يكون في الثياب ومثله لا يليق به ان يخرج لهذا فان هذا يعتبر مسقطا لوجوب الجمعة. هذا مما يذكر على كل حال او يذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. اما شروط الصحة اي ان هذه الصلاة او ان - 00:20:49
لا تصح الا بها تسمى شروط صحة شرط الصحة ما يكون به الاعتداد بالفعل يسميها فقهاؤنا شرط صحة او شروط الاداء فاولها هذه الشروط الجماعة هذه الجماعة ليس لها حد عند امامنا مالك - 00:21:09
آآ يعني يذكر فقهاؤنا ان هذا المعيار مما يكون فيه وجود جماعة تتقرى بهم قرية. يعني لا نقول انها تجب بوجود اربعين او بوجود خمسين او مئة. انما حتى تجب الجمعة على - 00:21:24
اهلي محلة او محل او موضع من المواضع ان يكونوا ممن تتقرب بهم قرية يعني يكون عندهم اكتفاء ذاتي كما نقول عندهم اه والوظائف التي يحتاجها المجتمع من امام ومفت وقاظ وكذلك خباز وبقال ونحو ذلك. طيب الان وجبت عليهم الجمعة - 00:21:40
لا تصح هذه الجمعة الا اذا حضر اثنا عشر رجلا غير الامام يعني اثنى عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة غير الامام الامام يكون رقم ثلاثة عشر وهذا الامام حتى لو كان من غير المستوطنين من غير المتوطنين وسيأتي بعد قليل معنى كلمة متوطنين لكن هذه اذا الجماعة اذا استكملنا الشروط ارجعوا مرة اخرى - 00:22:00
جماعة. الجماعة اقلها يعني حتى تصح لابد ان يكون قد حضر اثنى عشر رجلا غير الامام وهذه يعني بدأ الشرط حضوره الاثني عشر رجلا اولا ان يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة كما ذكرت وان يكونوا من اهل البلد المستوطنين. كذلك من الشروط ها هنا في الجماعة ان يحضروها - 00:22:25
من اول الخطبة او يحضرها هذا العدد من اول الخطبة الى سلام الامام. كما يقول العلماء باقين لسلامها لو فسدت على واحد منهم فان الجمعة اقصدوا عليهم جميعا فهذه من الشروط التي تذكر في مثل هذا الموضع كذلك من شروط الصحة الاستيطان والاستيطان ها هنا يقصد به نية الاقامة - 00:22:45
التأبيد في بلد من البلدان هذا يختلف عن الاقامة الاقامة ستأتي بعد قليل او ساتت معنا قبل قليل في شروط الوجوب. الاقامة آآ يعني الاقامة اعم من الاستيطان الاستيطان يقصد به ها هنا الاقامة في موضع من المواضع بنية التأبيد. يعني يمكن ان يسافر الانسان للدراسة في بلد من البلدان - 00:23:07
اقيم بها خمس سنوات ست سنوات ولا ينوي الاقامة ها هنا على التأبيد هذا مقيم. لكنه ليس مسافر. شركة من الشركات تنقب عن ذهب او بترول او غير ذلك او لمصلحة من المصالح تمكث ربما اربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات في مكان يعرفون انهم متى انقضت حاجتهم فسيرجعون الى بلدانهم هؤلاء - 00:23:27
مقيمون ليسوا متوطنين اقاموا اياما اقاموا شهورا اقاموا سنوات. فاذا هذا هو هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة الشيطان طبعا يذكرها هنا يعني الفقهاء ان الاستيطان يكون طبعا ببلد مبنية اما من طوب او من حجر او حتى مما يكون في بعض البلدان مستعمل للبناء لبناء - 00:23:47
القصبي او الاعواد او غير ذلك يعني ها هنا لا يكفي الاقامة او لا تكفي الاقامة في في خيام او نحو ذلك لان هؤلاء اشبه بالروح كذلك ها هنا يمكن ان يذكر ما ذكرته قبل قليل في في الجماعة ان الجماعة التي تتوطن لا بد ان تكون ممن تتقرب بهم قرية واذا لا حاجة - 00:24:09
قلت لي يعني للتفصيل اما ان يذكر ها هنا او يذكر ها هنا في آآ في شرط الاستيطان. كذلك من شرط او من شروط صحة الجمعة الامام المقيم يعني لابد ان يكون الامام الذي سيصلي بهم اولا لابد من امام - 00:24:31
وان يكون هذا الامام مقيما يعني ولو لم يكن متوطنا ليس يعني شرطا ان يكون من هؤلاء المتوطنين او الذين يريدون الاقامة على على التأبيد. لو كان المهم ها هنا لو كان مقيما يعني اقام اربعة ايام تقطع حكم السفر وكذلك يشترط ها هنا في الامام ان يكون هو الخاطب الذي خطب الخطبتين الا اذا وقع له عذر - 00:24:46
يمنعه من يعني من الصلاة او يبيح الاستخلاف كما يذكر الفقهاء اما اذا كان له عذر قريب فيجب انتظاره لهذا العذر القريب ولو صلى بهم غير الخاطب دون عذر فان هذه الصلاة لا تصح من شروط صحة الجمعة اما الفرق بين الاقامة والاستيطان هذا ذكرته قبل قليل - 00:25:06
ان الاقامة اعم من الاستيطان ومن شروط صحة الجمعة الخطبتان. وقد ذكرت قبل قليل مما فهمناه من المندوبات ان الخطبتين آآ يعني مما تسميهما العرب خطبة هذا هو الشرط الاول من شروطها مما يذكر من شروط - 00:25:26
بان يخطبا بهما الخطيب قائما ولكن هذا واجب ليس شرطا انما هو واجب. لو جلس يعني لو خالف وجلس فانه ويأثم والخطبة تصح كذلك ان يؤتى بالخطبتين بعد الزوال الوقت وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال كما مر معنا قبل قليل فلابد ان - 00:25:43
يأتي بالخطبتين بعد زوال الشمس يعني لو تقدمت الخطبتان على الزوال فانهما لا تجزئان كذلك ان تكون الخطبتان باللغة العربية هذه هذه ايضا من شروط الصحة الخطبة كذلك من شروطها ان آآ يعني ان يكون هنالك فيها جهر وان يرفع بهما صوت هذا من المندوبات لكن ان يجهر بهما الخطيب ولو كان كانت الجماعة - 00:26:03
من الصم او حتى كانوا من الاعاجم. وايضا ان تكون الخطبتان داخل المسجد. لو كان المسجد له باحة او له آآ يعني آآ مثل ما يكون في بعض المساجد يكون في وسطه آآ يعني مكان غير آآ يعني في خارجه او في وسطه مكان يعتبر ملحقا بالمسجد فان - 00:26:25
يعني فان ذلك لا يصح فيه او لا تصح فيه الخطبة فلا بد ان تكون الخطبتان داخل المسجد ولو خطب اه خارج المسجد لا تصح خطبته وحينئذ لا تصح هذه الصلاة. كذلك ان تكون الخطبتان قبل الصلاة وهذا من الشروط يعني المعروفة ان تكون قبل الصلاة. وان تتصل كذلك بالصلاة - 00:26:45
الفصل اليسير. من شروط صحة الجمعة كذلك الجامع. وهذا نفهم منه انها لا تصح لا في البيوت ولا تصح في الاماكن المفتوحة او البراح من الارض ولا كذلك رحبة الدار ولا يعني كذلك حتى ما ما نسميه الان الساحات العامة وهذا الذي الان - 00:27:06
يقع فيه النقاش ونحن الان في الزمان الذي انتشر فيه اه يعني انتشرت فيه انتشر فيه هذا الوباء وباء كورونا كفانا الله شره وضره لما اغلقت المساجد في كثير من البلدان سعى الناس الى ان يقيموا الجمعة طبعا وهذا خلاف ما - 00:27:26
عليه فقهاؤنا انها لو عطلت من قبل الامام فانها لا تنعقد لكن على فرض ان هذه الجمعة في المذهب يمكن ان تنعقد على الافتراض ذلك فان من شروط هذه الجمعة ان تكون في الجامع وهذه شروط الجامع يعني وهذه من شروطها الجامع والجامع له شروط ايضا تذكر ان يكون مبنيا فلا يصح - 00:27:42
ان يكون مسورا او محوزا او عليه اسلاك مثلا او عليه حبال تحده كذلك ان يكون هذا الجامع مبنيا على عادة البلد يعني اذا كان البلد في مثل زماننا هذا يبنى بالاسمنت والحديد المسلح فلابد ان يكون هذا البناء مثله لا ان يبنى مثلا بالحديد او هذه - 00:28:02
الصفائح المعدنية مثلا كذلك ان يكون هذا المسجد متحدا لا متعددا وهذا شرط يذكره فقهاؤنا يعني ان هذه هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة لو كان فيها اكثر من جامع فان الجمعة لا تصح الا في المسجد الاول والحكم - 00:28:21
اموري العتيق لكن هذا الامر صار يعني يقابله او هذا الشرط يقابله جواز تعدد الجوامع لانه هذا جرى به العمل كما يذكر الفقهاء واصبح امرا لابد منه لكن هذه من المسائل التي لا بد ان تذكر كذلك حتى نستوعب ما - 00:28:37
يتفرع عنها من احكام اه هنالك امور لا تشترط في الجامعة يذكرها الفقهاء انه لا يشترط ان يكون مسقوفا لا يشترط كذلك اه وهذي ايضا من المسائل المهمة انه لا يشترط - 00:28:51
ان تقام الجمعة في مكان او تصلى في مكان بنية التأبيد. يعني يصح ان تقام في مكان متوفر تتوفرت فيه الشروط لكن يعني ينوى ان تصلى فيه مدة معينة ثم ينتقل الى غيره هذا يمكن ان يحصل اثناء الانتقال او بناء مسجد او اثناء ترميم المسجد فهذا ايضا مما يصح اذا توفرت - 00:29:04
كذلك تصح الجمعة آآ يعني في ذكرت قبل قليل الاشتراط آآ فيما يكون فيه او فيما اه يشترط ان توقع فيه الخطبتان لكن كذلك في المقابل المصلين يجوز ان يصلي اه وان تصلى الجمعة يعني اه في في في رحبة - 00:29:24
الذي يزيد لتوسعته في خارجه فهذا ايضا يعني يعتبر للمأمومين او للجماعة امرا صحيحا ان يصلوا في مثل هذه المواضع ما ما يكون زائدا في المسجد يعني زيد في في رحبته او زيد في باحاته لتوسيعته كذلك ايضا مما يتفرع على ذلك انه - 00:29:42
يجوز ايضا ان تصلى الجمعة في طرق المسجد المتصلة به. اذا كم لم تكن طبعا مفصولة ببيوت او بحوانيت اه فهذا ايضا مما تصح فيه صلاة الجمعة للجماعة صلاة الجماعة لما كانت لها احكام تخصها من احكامها التي سنتبين بعد قليل حكمها باختلاف احوالها سنة ومندوبة - 00:30:02
ان تكون الجماعة يعني سنة ومندوبة وغير ذلك كذلك شروط الامام وشروط الاقتداء الكثير من الاحكام التي سنتعرف عليها لذلك خصها الفقهاء رحمهم الله تعالى بباب واحكام تخصها وتستقل بها بباب مستقل - 00:30:30
وقبل ذلك نحن نعلم حرص الاسلام وتأكيده على اهمية الجماعة والاجتماع ولزوم الجماعة ان هذه العبادة الصلاة التي هي اصلا فرض اين وان كانت فرض عين تخص الانسان وتخاطبه بعينه الا انها تكون مع الجماعة احب واكثر ثوابا بل كلما كثرت - 00:30:47
جماعة كانت هذه الجماعة احب الى الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع رجلين خير من صلاته مع - 00:31:08
رجل وكلما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى فاذا هذا مما نستشف به ونستلهم ونفهم من خلاله اهمية الجماعة فمما يرد في حكم صلاة الجماعة اولا ان حكمها سنة مؤكدة في الفريضة وفي السنن المؤكدة غير الوتر. يعني ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفريضة اي في الصلوات الواجبة حتى - 00:31:18
لو كانت هذه الفريضة فائتة واستوى فيها من فاتته بانهم سيقضونها. يعني جميعا فاتتهم صلاة الظهر ليوم السبت على سبيل المثال. فانهم يسنوا في حقهم ان يقضوها جماعة كذلك هي سنة مؤكدة في السنن المؤكدة غير الوتر. ما هي السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدات عندنا في المذهب اربعة الوتر - 00:31:43
وهو مستثنى ها هنا من آآ من من سنية الجماعة في الوتر لان الجماعة في الوتر تكون خلاف الاولى فهي اذا سنة مؤكدة في بقية السنن المؤكدة كالعيدين فان صلاة العيدين جماعة سنة مؤكدة في الكسوف للشمس فستكون صلاة الجماعة - 00:32:07
في كسوف الشمس سنة مؤكدة. كذلك في الاستسقاء فستكون صلاة الجماعة في الاستسقاء سنة مؤكدة سنة مؤكدة في الفريضة ولا يعني ذلك ان يستخف بها الانسان. وهذا الذي لاجله قدمت هذه المقدمة - 00:32:26
ان هذه الجماعة لما كانت ليست واجبة ليست من شروط صحة الفريضة ان تصلى في جماعة وليست حتى هي واجبة اصلا في حكمها للاسف الشديد تهاون كثير من الناس وصار يقول انا المهم ان اصليها اصليها في بيتي اصليها في العمل لوحدي في مكتبي ليس من شروطي الجماعة ان اصليها في جماعة - 00:32:42
اليس من شروط عفوا الصلاة ان اصليها في جماعة؟ وهذا خلاف ما هو معروف وخلاف ما هو يعني مشهور بل فظلا عن ذلك هي اصلا الجماعة جاءت بفضائله وجاءت باجور في كونها يعني سبعا وعشرين درجة. في الخطى الى المساجد في كونها اصلا شعار المؤمنين. فلا ينبغي للانسان منا ان يستخف بها - 00:33:02
ويتهاون في شأنها من احكامها كذلك يعني من من الاحكام المتعلقة بالجماعة انها تكون فرض كفاية في عموم البلد انها مندوبة في التراويح. التراويح كذلك حتى في صلاة الجنازة هي مستحبة يعني ليست - 00:33:21
آآ سنة في التراويح بل ان الصلاة للتراويح في البيت افضل لغير من يقتدى بهم فالاصل في النوافل ان تصلى في البيت ولا تصلى في المساجد فهي مندوبة الا اذا عطلت المساجد فانها يعني تكون افضل في البيت الا اذا خشي - 00:33:36
طلوع المساجد فهي من الصلوات او من النوافل التي النوافل هكذا هو شأنها اصلا ان تصلى في البيت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا - 00:33:53
كذلك هي شرط صحة في الجمعة ونحن مرت معنا احكام الجمعة فاذا حتى تصح الجمعة لابد من الجماعة ومرت معنا شروط الجماعة لكن ها هنا المقصود انها لا تصلى آآ يعني بغير جماعة - 00:34:02
صلاة الجمعة لا تصح بغير جماعة. يعني مثلا من بطلت عليه صلاة الجمعة او تبين انه قد انتقض وضوءه ولم يدرك الامام فلا يصليها ركعتين وانما يصليها اربع ركعات لان من شروط صحة الجمعة الجماعة - 00:34:15
من ما يتعلق ومن ما يتعلق بصلاة الجماعة شروط اقتداء المأموم بالامام اول هذه الشروط نية الاقتداء او نية اقتداءه بالامام قبل تكبيرة الاحرام. يعني ها هنا ان من دخل في صلاة على سبيل المثال - 00:34:30
وكان منفردا كبر تكبيرة الاحرام ثم تبين له ان هنالك جماعة بجانبه هل يصح له ان ينتقل ها هنا من هذه الجماعة الى آآ اه عفوا ان ينتقل من هذه الصلاة التي صلاها منفردا الى صلاة الجماعة هذه التي بامامنا فلا بد من نية اقتدائه بالامام قبل تكبيرة الاحرام - 00:34:49
ومما يتفرع على هذا الحكم كذلك ان من دخل مع الامام فيلزمه ان يتم الصلاة مع هذا الامام كذلك من الاحكام ها هنا او من شروط صحة الاقتداء من المأموم للامام متابعته في الاحرام والسلام - 00:35:10
ودققوا معي في الاحرام والسلام لان بقية الاركان لها حكم اخر متابعته في الركوع والسجود وغير ذلك هذا له حكم اخر باختصار هو واجب لكنه لا يبطل الصلاة لو سبقه في الركوع او سبقه في السجود له شروط ان يأخذ فرضه مع الامام - 00:35:28
لكن في الاحرام والسلام لا بد ان يتابعه بمعنى ان يكبر للاحرام بعد تكبيرة الامام يعني المأموم يكبر بعد تكبيرة الامام ويسلم للخروج من الصلاة بعد سلام الامام ماذا نفهم من ذلك؟ لو لم يتابعوا ما هي الاحتمالات؟ ما هي الخيارات؟ اما ان يسبقه او ان يساويه - 00:35:45
فاذا سبقه فان الصلاة باطلة واذا ساواه كذلك بطلت صلاته الا في حالة واحدة يذكرها الفقهاء اذا سهى المأموم فسلم قبل الامام فهذا يعيد يعني السلام بعد سلام الامام يذكر كذلك الفقهاء ها هنا ان يعني انه لو آآ - 00:36:04
بدأ معه وختم بعده فهذه من يعني من الصور المستثناة انه يبدأ آآ مع الامام يعني يساويه في يعني يكبر معه ثم يختم بعده من شروط اقتداء المأموم بالامام كذلك مساواته في ذات الصلاة وصفتها وزمانها. وهذه المسألة تحتاج - 00:36:28
تدقيقا لان المذهب ها هنا فيما يشترط في الاقتداء بالمأموم اشتراط اقتداء المأموم بالامام انه لابد من المساواة في هذه الامور الثلاثة ذات الصلاة يعني ان يصلي خلف امام ان يصلي المأموم الظهر خلف امام يصلي الظهر - 00:36:54
هذه ذات الصلاة ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر كذلك هذه الصلاة ان تتساوى في في الصفة. اذا كانت اداء في الوقت ان يصلي الظهر اداء خلف من يصلي الظهر اداء في ذات الوقت. اذا كان - 00:37:12
يصلي خلف من يصلي الظهر قضاء وهو ايضا يعني يصليها كذلك قطعا فهذا ايضا يجوز ان يكون اداء خلف اداء او قضاء خلف قضاء. كذلك في الزمن بمعنى ان هذا الذي يصليها قضاء ربما يصلي ظهر يوم السبت - 00:37:25
يعني يقضي ظهر يوم السبت والامام مثلا يقضي ظهر يوم الاثنين. فهذه ها هنا الصلاة لم تتساوى في الزمن. نعم تساوت في ذات الصلاة ظهر صفتها قضاء لكنها لم تتساوى في الزمن وهو آآ وهي الصلاة نفسها في زمانها في يومها يعني في يوم السبت او يوم الاثنين نفسه. هذه من الامور - 00:37:42
مهمة ها هنا في ما يشترط في اقتداء المأموم بالامام فمن دخل بنيته وخالفت نيته نية الامام ان الصلاة ها هنا باطلة يدخل ولا يعلم ان هذا الامام يصلي الظهر او العصر ويقول انا سادخل بنيتي وهو دخل بنية الظهر وهذا يحصل في المحطات يعني اماكن - 00:38:02
السفر في صلوات اه في الصلوات التي تجمع يقول انا ساصلي خلف ذلك. يكون مثلا الامام صلى الظهر والان شرع في العصر ويدخل انسان يريد ان يصلي الصلاتين جمعا وقصرا ويقول - 00:38:22
الان سادخل وادخل بنيتي وبعد ان اه ختم الامام صلاته وسلم تبين ان هذه الصلاة صلاة عصر والمأموم يصلي الظهر. هذه الصلاة في مذهبنا باطلة اما كيف يقضي المسبوق الذي دخل بعد تكبيرة الاحرام او بعد رفع الامام من ركوعه في الركعة الاولى؟ يعني لا - 00:38:32
ام يدرك الصلاة كلها مع الامام انما فاتته ركعة ركعة او اثنتان او ثلاثة المهم ان هذا المأموم لم يدرك الصلاة كلها. كيف يقضي هذا المسبوق ما فاته القاعدة في المذهب عندنا انه يبني في الافعال ويقضي في الاقوال - 00:38:54
البناء يعني ان يكمل على نفس النسق هذا هو المقصود بالبناء والقضاء انه يرجع لما فاته هذا هو المقصود بالقضاء ويجعله في اول صلاته حتى نفهم الموضوع او الحكم اه صورة اكثر بساطة - 00:39:10
الذي فاته اقوال وافعال لو الان هذا جاء في الركعة الثالثة من صلاة العشاء فالذي فاته مع الامام الركعة الاولى والثانية الركعة الاولى فيها اقوال ليست كذلك فيها سورة الفاتحة وفيها آآ سورة بعد الفاتحة تقرأ - 00:39:26
فهي من الواجبات الفاتحة والسورة من السنن فهذه من الاقوال يعني انه اذا قام للركعة بعد سلام الامام قام لقضاء ما فاته هذه الان من حيث البناء في الافعال ستكون بناء يعني هي في الواقع ركعة ثالثة من حيث البناء. لانها من حيث الافعال هي ركعة ثالثة - 00:39:45
وما بعدها ستكون ركعة رابعة لكنه في في الاقوال يقضي الاقوال التي فاتته مع الامام يعني يرى ما فاته مع الامام ما الذي فاته فاتته الركعة الاولى والثانية هذه الركعة الاولى والثانية فيها اقوال اذا ينبغي عليه ان يقرأ سورة الفاتحة اثناء قضائه وكذلك سورة بعدها. واذا قام للركعة الرابعة - 00:40:04
التي هي في البناء ركعة رابعة يأتي كذلك بالفاتحة وكذلك بالسورة. لو فاتته ركعة من صلاة المغرب الان هذه الركعة التي فاتته من صلاة المغرب هي الركعة الاولى ليس فيها تشهد - 00:40:24
لكن لما قام يقضي ما فاته تكون ركعة القضاء هي ركعة ثالثة لا ليس اضرب مثالا اخر لو فاتته ركعتان من المغرب الان هو في الركعة الاخيرة التي ركعها مع الامام او ادركها مع الامام فيها تشهد وجلس. هذا التشهد هو يعني مجبر عليه اقتداء بالامام. لكنه لما قال - 00:40:38
يقضي الركعة يعني بعد الامام ستكون هذه ركعة ثانية من حيث الافعال. فهي في البناء افعال فهي ركعة ثانية. الركعة الثانية فيها تشهد ان يجلسوا لاجل التشهد. وكذلك هي فيها القضاء للاقوال التي فاتته مع الامام في الركعة الاولى والثانية. فاذا هو بناء على ذلك سيجلس ثلاث جلسات. الجلسة التي - 00:40:58
جلسها مع الامام في الركعة الاولى ويتشهد طبعا فيها تبعا للامام ثم بعد ذلك يجلس في الركعة الثانية لقضائه ها هنا لانها في البناء او في الافعال بنا في الافعال بناء - 00:41:18
اما ما تدرك به الجماعة تدرك بادراك ركعة كاملة مع الامام يعني ان يأتي هذا المأموم وان يدرك حد الركوع ما هو حد الركوع؟ هل تذكرون حد الركوع هو ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا الحد يأتي به المأموم قبل ان يتم الامام رفعه - 00:41:32
للركوع يعني لو لو ادرك المأموم حد الركوع وهو ان تقرب راحته من ركبتيه اثناء رفع الامام يعني اثناء ما قال سمع الله وهو يرتفع لم يستقل الامام قائما. ها هنا ادرك هذا مسبوق او هذا المأموم ركعة مع الامام حتى لو - 00:41:52
ولم يطمئن الا بعد رفع الامام فهذا الحد هو الذي تدرك به صلاة الجماعة يعني ها هنا ما المقصود تدرك به الجماعة؟ يدرك فضلها هذا اولا يعني حتى لو في الركعة الاخيرة ادرك فضلها ادرك السبعة والعشرين كذلك تنسحب عليه احكام المأمومية - 00:42:12
وقد مر معنا جزء منها في احكام السهو يعني انه يلزمه ما يلزم المأموم الذي ادرك ركعة مع الامام من انه يسجد القبلية معه ويؤخر البعدية بخلاف الذي لم يدرك اي ركعة مع الامام فلا ييسر معه القبلية ولا البعدية - 00:42:29
اما مكروهات الجماعة فاولا اعادتها بعد الامام الراتب او ايقاعها قبل ايقاعها قبله هذا يعني في المسجد افتيات عليه فلا يصليها احد قبله اهو وكذا وافتيات عليه لو كانت باداء بادائها جماعة. وكذلك اعادتها بعد الامام الراتب. يعني ان تصلى جماعة في المسجد الذي صليت فيه جماعة بالامام - 00:42:45
ما من راتب فان هذا من المكروهات من فاتته صلاة الجماعة فيصليها منفردا فهذه من المكروهات كذلك من المكروهات الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. الاساطين هي الاعمدة وهذه لانها كانت موضع الاحذية ونحو ذلك. فلهذا كره الفقهاء الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. يعني نفهم من ذلك انها عند الضرورة تنتفي الكراهة - 00:43:05
والان في زماننا هذا لما لم تكن اصلا مكانا في كثير من المساجد طبعا لم تكن مكانا اه للاحذية اجلكم الله فان الصلاة ها هنا ربما تنتفي فيها الكراهة كما قرر ذلك عدد من الفقهاء لكن لما اذا بقيت - 00:43:27
هذه المواضع مكانا للاحذية كما هو الشأن في كثير من البلدان انها لا تزال تلك المواضع يعني بين الاساطين مكانا للاحذية فان الصلاة فيها تكون مكروهة الا اذا كانت هناك ضرورة من الضرورة مثلا الازدحام. كذلك من المكروهات علو الامام على المأمومين - 00:43:44
اي يعني ان يعلو الامام على المأمومين هذا من المكروهات طبعا اذا كان هذا العلو يعني لوحده يبي اه يعني طبعا هنالك شروط يذكرها الفقهاء اولا ان يعلو هذا الامام مع المأمومين اه يعلو الامام عفوا على - 00:44:01
المأمومين ومعه جماعة من الناس والا بان علا وحده فان ذلك لا يصح وكذلك ان يعلو هذا الامام على المأمومين والا يكون علوه هذا بقصد الكبر فاذا كان هذا بقصد الكبر - 00:44:18
فان صلاته باطلة من المكروهات كذلك صلاة الامام دون رداء يعني ان يصلي ودون ان يضع على كتفيه شيء من يعني مما يلبس من من الرداء مما يليق بالائمة فان صلاته بلا رداء يضعه على كتفيه مكروه هذا في حق الامام. اما المأموم فلا يكون مكروها وانما هو خلاف الاولى - 00:44:32
مما يعني نفهم منه آآ يعني استحباب التزين لاجل الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسير كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى كذلك من مكروهات الصلاة امام الامام او مساواته بلا ضرورة - 00:44:54
يعني هذا ليس اصلا من شروط الجماعة او من شروط صحة الصلاة ان يكون هنالك موضع معين. نعم. هذا مستحب وتركه خلاف في الاولى ومكروه كما يذكر الفقهاء فمن تقدم على الامام فصلاته صحيحة - 00:45:08
من ساواه يعني صلى بجانب الامام ليس فقط كان مأموما واحدا وانما كانوا جميعا في اه يعني في موضع واحد كله المصلين كانوا في في صف واحد دون ضرورة يعني المكان يتسع لان يصلوا خلفه فان هذا مكروه اذا كان بلا ظرورة - 00:45:22
تقدمه كما ذكرت صلاته عن يمينه لو صلى على يساري كان كانا اثنين فقط. والاصل ان الامام يصلي ويكون المأموم المنفرد عن يمينه المأموم يقصد الواحد يكون عن يمينه وصلى على يساري هذا ايضا خلاف الاولى. هذا كله المهم ها هنا ان نخلص الى ان ذلك ليس من شروط الامامة ففي المذهب عندنا ليس ذلك من شروط - 00:45:39
عفوا الجماعة ليس الامامة ليس من شروطها الجماعة او من شروط صحة الجماعة نعم هو سيكون بين خلاف الاولى وبين المكروه في بعض الحالات وهذا يستدعين لان نربطه بما وقع الان في هذا الزمن - 00:45:59
وفي زماننا هذا مما صار فيه اشتراط التباعد كما يقال في بعض الاحوال بسبب الوباء فان بعض كما رأينا صلى فيها المصلون متباعدين فان ذلك لما كان لاجل ضرورة او كان للضرورة هي حفظ النفس والوقاية من مثل هذا الوباء والداء فان ذلك - 00:46:13
تنتفي به الكراهة باذن الله تعالى كذلك من مكروهاتها صلاة رجل بين نساء او محاذاته لهن. الاصل كما يعني ورد ان الرجل يصلي ان الرجال يصلون خلف الامام والنساء خلف الجميع النساء حتى لو كن محارم لهذا الامام يعني لو كانت امه وزوجته واخواته وبناته يصلين جميعا خلف الامام وخلفه كذلك حتى محارمه - 00:46:33
صلاة الرجل بين النساء او محاذاته لهن يعني ان يكون محاذيا لهن فان هذا يعتبر كذلك من المكروهات اما احكام الامام فهنالك ما يتعلق اولا بشروط الامام اي الشروط التي اذا توفرت في الامام صحت الصلاة خلفه - 00:46:56
صلاة الامام ربما تكون صحيحة لنفسه لكن صلاة من خلفه لا تصح فهذه هي شروط الامام اي شروط الاقتداء بامام لابد ان تتوفر فيه هذه شروط اول هذه الشروط الذكورة المتحققة - 00:47:17
الذكورة المتحققة هاتان كلمتان الاولى الذكورة نفهم منها اولا ان الصلاة خلف المرأة لا تصح. ولو لمثلها يعني ان المرأة لا تكون اماما لا للرجال وهذا واضح ولا حتى لمثلها من النساء لا في الفرض ولا في النفل - 00:47:32
فمن صلى خلف امرأة فان صلاته باطلة المرأة صلاتها صحيحة لنفسها لكن الصلاة خلفها او الصلاة من خلفها تكون باطلة المتحققة يعني ذلك ان امامة الخنث المشكل لا تصح كذلك ولو كانت حتى لمثله. من شروط الامام كذلك العقل فلا تصح الصلاة خلف مجنون - 00:47:48
شروط الامام كذلك البلوغ فلا تصح صلاة الفريضة خلف الصبي نعم صلاة النافلة تصح وان كانت تمنع ابتداء من البالغ ان يقتدي بصبي في صلاة النافلة تمنع ابتداء لكنها تصح - 00:48:08
اما صلاة الفرض خلف الصبي من البالغين فهذه الصلاة لا تصح من شروط الامام كذلك الاسلام فلا تصح خلف كافر من شروط الامام كذلك القدرة على الاركان. ما هي الاركان؟ اما ان تكون اركانا قولية كالفاتحة. واما ان تكون اركانا عملية كالركوع - 00:48:23
الجود والقيام فلا بد من القدرة على الاركان. لا تصح الصلاة خلف العاجز. الا اذا كان المأموم مساويا للامام فلابد من القدرة على الاركان وكذلك لا بد من العلم بما تصح به الصلاة او العلم بما لا تصح الصلاة الا به. هذا ايضا من شروط الامام - 00:48:43
يعني ما المقصود ها هنا؟ ان يعرف الاحكام الفقهية هنالك احكام لابد منها في الصلاة فها هنا يطلب من الامام ان يعرف او يعلم الاحكام التي لا تصح الصلاة الا بها. ولو لو ولو لم يميز بين هذه الاحكام يعني ليس من شروط - 00:49:02
هذا العلم ان يكون مميزا للفرائض عن السنن انما يعلم ان الصلاة يطلب فيها تكبيرة الاحرام وان يؤتى بها من قيام وان يأتي بالفاتحة وان يقرأ سورة ان يكون هذا هو حد - 00:49:17
الركوع هذا هذا هو التشهد ولابد من الاتيان به. طيب ما حكم هذا او ما حكم هذا؟ لا يميز هذا لا يشترط كما يذكر فقهاؤنا لكن لا بد من العلم بما تصح الصلاة - 00:49:27
به ها هنا يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع اما في القدرة على الاركان او العلم بما تصح الصلاة به. يذكرون حكم اللحن في الفاتحة. وان الامام اذا كان لاحنا في الفاتحة سواء كان هذا اللحن غير المعنى او لم يغير المعنى طالما لم يتعمد ذلك فان الصلاة خلفه صحيحة لكن - 00:49:37
ان المقتدي به يأثم اذا اقتدى به وكان عنده من يمكن ان يقتدي به ممن يتقن الفاتحة او ممن لا يلحن في الفاتحة. وهذه من المسائل المهم آآ التنبه اليها - 00:49:57
من شروط الامام كذلك الا يكون متعمدا الحدث. هنالك فرق بين ان يكون الامام مثلا سبقه الحدث اثناء الصلاة او نسي الحدث كان اصلا غير متوضئ واثناء الصلاة تذكر انه محدث هذا لا تبطل صلاة المأمومين خلفه. نعم تبطل صلاته هو ويستخلف او حتى لا يستخلف - 00:50:10
المأموم ويكمل صلاته وحده فان صلاة المأموم ها هنا لا تكون باطلة صلاته صحيحة. متى تبطل صلاة المأموم؟ اذا تعمد الامام حدث حتى لو لم يعلم المأموم بهذا الحدث الا بعد فراغه من الصلاة تكون صلاة المأموم ها هنا باطلة من شروط الامام كذلك الا يكون مأموما. كيف لا - 00:50:28
لا يكون مأموما. يعني لو جاء مثلا شخص بعد الركعة الاولى وقام يقضي ما فاته. هذا لما كان مأموما لا يصح الاقتداء به فلا يصح ان يأتي شخص ويصلي خلفه مقتديا به. ادرك ركعة يعني فاتته عفوا ركعة او - 00:50:49
ركعتين او ثلاث ركعات مثلا طالما كان مأموما في الصلاة خلفه لا تصح وهذا يقع عند كثير من الناس من احكام الامامة كذلك من تكره امامك هنالك حالة من تكره امامته مطلقا وهذا ما سنتعرف عليه وهنالك اشخاص - 00:51:03
لا تكرهوا امامتهم مطلقا انما تكره امامتهم ان يكون الواحد منهم اماما راتبا. يعني مترتبا في مسجد ان يكون يعني هذا المقصود به ان يكون اماما في مسجد فاذا لم يكن اماما راتبا يعني لا تكره امامته مطلقا. من تكره امامته مطلقا اولا الفاسق فسقا عمليا. هنالك فسقان - 00:51:20
او الفسق نوعان كما يذكر الفقهاء اما ان يكون فاسق اعتقاد او فسق الاعتقاد هذا يكون في العقائد يعني من يكون في العقيدة على غير منهج اهل السنة مثل الحرور - 00:51:40
القدر هذا هو الفاسق فسقا اعتقاديا. الفاسق فسقا عمليا. يعني ها هنا مثل هذا الحكم في في من تكره امامته يعني فسق الجارحة كان يقصد به الفسق الذي يكون بسبب الاعمال وبسبب الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما والعياذ بالله فامامة فاسق الجارحة - 00:51:50
مكروهة ولو حتى كان لمثله ممن يكون فاسقا فسقا عمليا. اما فسق الاعتقاد فله حكم اخر وهو ان الصلاة ابتداء تمنع وتحرم لكنها صحيحة اذا وقعت ما لم تكن طبعا آآ بدعته هذه التي كانت سببا لتفسيقه بدعة مكفرة - 00:52:10
ممن تكره امامتهم كذلك امامة يعني هذا امامته مطلقا امامة البدوي للحضري. البدوي المقصود به ها هنا ساكن البادية فتكره امامته سواء كان كانت امامته هذه لهذه الصلاة سواء كانت في البادية او في الحاضرة ولو حتى كان لاعرابي آآ يعني آآ - 00:52:30
ولو كان حتى يعني هذا الاعرابي يعني اكثر قراءة للقرآن او كان حتى احكم قراءة للقرآن فان امامته تكره من تكره وامامته كذلك ونحن نتحدث عن امامة امامته مطلقا. صاحب السلس والقروح للصحيح. ما هو السلس؟ السلس هو سلس البول الذي يخرج منه - 00:52:50
الحدث ليس فقط السلاسل البولي انما من يخرج منه الحدث ويخرج منه يعني يتكرر خروجه ولا يتحكم بخروجه وكذلك صاحب القروح. القروح ما هي؟ من يكون في جسده شيء من الدمامل. او شيء من الجروح التي تخرج منها سواء يعني الصديد وغير ذلك - 00:53:10
طيب ما الاشكال في هذين الشخصين صاحب السلس والقرح هذان ممن تعفى النجاسة عنهما صاحب السلس تعفى النجاسة عنه يعني انه لا يجب عليه ان يزيل النجاسة وكذلك حتى ما يتعلق باحكام الوضوء. كذلك القروح هذه يخرج منها صديد وقيح وهي من النجاسات - 00:53:28
كما مر معنا سابقا لكن لما كان كل واحد منهما آآ يعني من اصحابه الاعذار رأى فقهاؤنا ان يعني انهما هذان الشخصان يعني صاحب السلس والقروح بل كل من تلبس بنجاسة معفو عنها تكره امامتهما يعني للصحيح غيرهما اما لمثلهم - 00:53:45
فلا تكره امامتهما. من تكره امامته كذلك من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها. وهذا ذكرته فيعني هاتان مسألتان متشابهة بهاتان كذلك ممن او من تكره امامته الاغلف. فالاغلف من لم يختتن فتكره امامته. كذلك من تكره امامته مجهول الحال - 00:54:05
مجهول الحال يعني الذي لا يعلم حاله ما ما هو الحال المطلوب ان يعلم؟ اما ان يكون عدلا او ان يكون فاسقا فهذا تكره امامته كذلك مثله مجهول النسب فان امامته كذلك تكره - 00:54:25
وهنالك من تكره امامته ان يكون اماما راتبا ممن تكره امامته ان يكون اماما راتبا يعني اذا صارت فيه هذه الصفة. اما ان يكون اماما مطلقا فلا تكره فلا تقرأ امامته في صلاتنا او اكثر او حتى في عدة الصلوات طالما لم يكن اماما راتبا لكن كرهها ها هنا ان يكون اماما راتبا الخصي الخصي مقطوع الانثيين - 00:54:39
فهي الخصيتين كذلك المأبون. المأبون هذا الذي يتشبه بالنساء او يتكسر في كلامه اه فهذا يعني وحتى كذلك من يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب. فهذا هو المقصود بالمأبول فان امامته تكره ان يكون اماما راتبا. كذلك ولد الزنا فامام - 00:55:00
كذلك تكره اذا كان اماما راتبا وكذلك من تكره امامته اماما راتبا للعبد فهذا هذه الصفات الاربعة او هؤلاء الاشخاص الاربعة المأبون وولدوا الزنا والخصي والعبد تكره امامتهم ترتبا يعني يكره ترتبهم اما امامتهم مطلقا فلا تكره - 00:55:20
من احكام الامام كذلك من تجوز امامته بلا كراهية؟ يعني تذكر هذه الاحكام لما كان يتوهم منها او انها يعني مما يظن انها امامة هؤلاء تكون مكروهة اولهم الاعمى فالاعمي لا تكره امامته والمقصد ها هنا ان امامته تجوز - 00:55:40
بلا كراهة هي ها هنا تعني كما يذكر فقهاؤنا ان الجواز ها هنا بمعنى خلاف الاولى كذلك المخالف في الفروع من هو المخالف للفروع؟ يعني الحنف وفي الشافعي الحنبلي يعني من يخالفك في الفروع آآ - 00:55:57
المخالف في الاصول هذه مرت معنا قبل قليل في في من يكون آآ يعني في المخالفة في الاصول فيما يتعلق بالاعتقاد لكن المخالف في الفروع هذا مثل من يكون مخالفا لك في الفقه - 00:56:13
فهذا يعني ما الاشكال ها هنا في من يخالفه في في الفروع؟ يعني نحن مرت معنا عندنا احكام مثلا ان من اه شروط او من الحدود اه مسح الرأس مسحه كله مسح جميع الرأس. في غيرنا او عند غيرنا من المذاهب يكون مسح جزء من الرأس. هذا فيها فارق كبير نحن يجب علينا - 00:56:26
مسح جميع الرأس والاخر يجب عليه ان يمسح ثلاث شعرات ويمسح ربعه او ثلثه او غير ذلك من المواضع التي في في كل الاحوال لا تكون مسحة لجميع الرأس. نحن - 00:56:46
عندنا من نواقض الوضوء مثلا كما مر ان مس الذكر ينقض الوضوء وغيرنا يرى كالحنفية مثلا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء هذه الان هنالك فروق ان نحن قبل قليل مر معنا ان من شروط الامامة الذكورة المتحققة. وكذلك البلوغ. هنالك مثلا من آآ - 00:56:56
يعني من المذاهب من لا يرى ان الذكورة شرط للامامة للنساء طبعا يعني ان المرأة يجوز ان تقتدي بالمرأة طيب ما هي يعني القاعدة ها هنا؟ يذكر فقهاؤنا ها هنا قاعدة رائعة ومميزة وآآ - 00:57:15
هذا الذي كان اصلا عليه العمل عند من سبقنا من الامة ان ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب بمذهب الامام وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم - 00:57:30
ما مثلت به قبل قليل من نواقض الوضوء او من شروط الصحة من من من حدود الوضوء. هذه من شروط الصحة ومن شروط الاقتداء. هذه من شروط الصحة بشروط صحة الصلاة الوضوء والطهارة وما يتعلق بذلك من شروط صحة الصلاة. ها هنا لو كان الامام يخالفني فالعبرة ها هنا بمذهب الامام لا بمذهبي انا - 00:57:45
فلا اشكال عندي ان اصلي خلف حنفي لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. لان هذه المسألة ترجع الى ماذا؟ ترجع الى ما هو من شروط صحة في الصلاة وليس من شروط صحة الاقتداء. فاي مسألة بسملة فاتحة تشهد من اركان الصلاة مما يتعلق بهذه الاشياء - 00:58:05
كما ان هذه المسائل من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيها بمذهب من؟ بمذهب الامام ولو خالفته انا. لكن ما يكون من شروط صحة الاقتداء كما هو حال قبل قليل مثلا في حكم مخالفة النية وهذه مرت معنا قبل قليل. ما حكم مخالفة المأموم نية الامام - 00:58:25
حتى لو كان الامام يرى جواز ذلك فالعبرة فيه بمذهبي فانا لا يصح ان اقتدي بامام يصلي الظهر وانا انوي صلاة العصر حتى لو كان هو يجيز ذلك هذا موجود في بعض المذاهب ها هنا لا يصح في مذهبي ان اقتدي به. المرأة تقول مثلا انا ساصلي خلف امرأة شافعية - 00:58:42
والمرأة الشافعية ترى في مذهبها ان امامتها تصح. لكن هذه المرأة التي تقتدي بها لما كانت مالكية لا يصح اقتداؤها بها لان من شروطها او ما يكون من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم للامام. من تجوز امامتهم كذلك بلا كراهة الاقطع والاشل؟ الاقطع يعني مقطوع - 00:59:00
ايه يعني مقطوع يد او مقطوع رجل والاشل هو من يكون فيه العضو لكنه لا يعني آآ يكون عضوه مرتخيا يعني لا لا يتحكم به فهذا ايضا ممن تجوز امامته - 00:59:20
بلا كراهة كذلك العنين والمجذوم. العنين من له ذكر صغير اه يعني لا يتأتم منه الجماع ومن لا ينتشر ذكره والمجذوم المقصود به المرض الذي كان معروفا في الجلد لكن هذا طبعا المجزوم الذي لا تكره - 00:59:31
مامته اذا كانت اه اذا كان اذا كان جزامه خفيفا لا يضر بالمأمومين والا فيجب عليه ان يتنحى عن الامامة كذلك الالكن الذي آآ يعني لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها اما لعجمة او حتى لغيرها. يعني يمثل له الفقهاء من يقلب الحاء هاء او يقلب آآ يقلب الراء لام او - 00:59:46
يقلب الضاد دالا فهذا تجوز امامته وهذا نفهم منه ما ذكرته قبل قليل في حكم الفاتحة كذلك من تجوز امامته بلا كراهة؟ الصبي لمثله فانا ذكرت قبل قليل ان ان الصبي في حكم الاقتداء به ان كان في الفرض لا تصح آآ الصلاة لمن خلفهم - 01:00:08
من البالغين وفي النفل اه تمنع لكنها تصح. اما امامته لصبي مثله فتصح فرضا ونفلا ومما يتعلق كذلك باحكام الامام من تلزمه نية الامامة فتلزم الامامة في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمع وفي صلاة الخوف وفي صلاة - 01:00:24
الاستخلاف. نفهم من ذلك اولا ان الامام في الصلوات العادية لا تشترط النية له او نية الامامة في حقه. يعني مثلا صلى انسان الظهر وبعد ما صلى تبين ان خلفه جماعة صلت معه - 01:00:43
هذه الجماعة تنال فضل الجماعة وهو ايضا معهم ينال فضل الجماعة حتى لو لم يعلم بهم ولم يشترط ولم ينوي الامامة لكن الصلوات التي يشترط في آآ يشترط لها لصحتها الجماعة فان الامام ها هنا يشترط له وتلزمه النية نية الامامة اولا صلاة الجمعة - 01:00:58
فلابد ان ينوي الامام الامامة في هذه الصلاة كذلك صلاة الجمع يعني الجمع بين الصلاتين للمطر وها هنا يشترط في حق الامام ان ينوي الامامة كذلك صلاة الخوف بالماء بالصفات المعهودة وهذه ستأتينا ان شاء الله تعالى ونتعرف على احكامها. كذلك صلاة الاستخلاف - 01:01:19
ما المقصود بصلاة الاستخلاف؟ هذا سيأتي بعد قليل بيانها. صلاة الاستخلاف هي ان يكون المأموم مأموما وتبطل الصلاة على الامام لسبب من الاسباب ثم يستخلف بعد آآ مفارقته للجماعة شخصا غيره. ها هنا هذا كان - 01:01:40
مومن فها هنا يجب عليه تلزمه نية ان ينوي الامامة بعد ان كان مأموما فهذه الحالة في في مثل هذه الحالة في الاستخلاف يذكر الفقهاء الفقهاء ان المأمومة تلزمه نية الامامة بعد الاستخلاف - 01:01:56
من احكام الجماعة كذلك الاستخلاف ويقصد به استنابة الامام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر. استنابه يعني ان يجعل الامام له نائبا غيره من المأمومين يعني ليس اجنبيا من الجماعة لاجل ان يكمل الصلاة به يكمل الصلاة بهم اذا وقع لهذا الامام عذرا. طيب ما هي اسباب الاستخلاف او الاعذار التي ستكون - 01:02:13
سببا للاستنابة اما ان يكون بسبب خوف تلف مال له بال يعني مال يخاف هذا الامام عليه من السرقة او من الغصب او من التلف فهذا من اسباب الاستخلاف كذلك ان يطرأ عليهما يبطل صلاته دون المأمومين - 01:02:37
يعني يطرأ على هذا الامام ما يبطل صلاته هو دون المأمومين يعني هنالك ما يبطل الصلاة عليهما هنالك قاعدة في المذهب عندنا ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمومين الا في مسائل من بينها مثلا تذكر الحدث وسبق الحدث - 01:02:53
هذا مما مما يعني مما تبطل فيه الصلاة على الامام نفسه لان الحدث شرط الصحة للصلاة لكنها لا تبطل على المأمومين. بخلاف مثلا تعمد هذا مر معنا ان الصلاة ها هنا تبطل على الامام وتبطل على المأمومين معه كذلك فلا يصح الاستخلاف. اذا ان يطرأ عليه ما يبطل صلاته هو دون المأمومين - 01:03:08
او ان يطرأ على الامام ما يمنعه من الامامة ان يعجز مثلا عن ركن قولي او ركن فعلي فها هنا يرجع مأموما اذا كان يعني يمنعه من الامام ويرجع مأموما مثلا يعني لم يستطع القيام. فيرجع مأموما ثم يستخلف غيره لكي يتم الصلاة بالمأمومين - 01:03:29
حكمه يجب في الجمعة ويندب في غيرها. يعني ان اولا الجمعة مر معناه ان ان الجماعة فيها شرط صحة او ان الجماعة شرط تصحت للجمعة فاذا وقع عذر للامام يجب عليه ان يستخلف من يتم الصلاة لاجل ان هذه الصلاة اصلا الجمعة لا تصح الا بالجماعة اما في - 01:03:47
غيرها في غير الجمعة فمندوب. يعني لو تركهم في صلاة الظهر مثلا وقع له عذر وتركهم بلا استخلاف. مشى وتركهم ولم يستخلف احدا. فصلاتهم صحيحة. ولا يجب عليه ان يستخلف وانما يندب - 01:04:07
ولهم ان يستخلفوا احدهم او يتقدم احدهم او يستخلف احد يعني يستخلف بعضهم يعني يستخلف احدهم او ان تستخلف حتى جماعة مثلا في جهة اماما وتستخلف جماعة اخرى او يعني جزء من الجماعة اماما في جهة اخرى لا يستخلفون كلهم كلهم لا يستخلفون ويصلونها او يكملونها - 01:04:21
فهذا كله لا يبطل الصلاة انما يستحب ان هذا الامام اذا آآ ترك الجماعة يستخلف غيره لاكمال هذه الصلاة بهؤلاء المأمومين - 01:04:41
التفريغ
بعدما فرغنا من احكام الصلاة وتعرفنا على الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمحرمات نتناول بعض التقسيمات التي من خلالها ندخل الى بعض انواع الصلوات هنالك تقسيم للصلوات باعتبار حكمها اي الحكم التكليف لها - 00:00:05
هنالك صلوات مفروضة وهنالك صلوات غير مفروضة. المفروضة اي انها فرضها الله سبحانه وتعالى اي انها واجبة على المكلف غير المفروضة اي انها غير واجبة اما الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة فمنها ما يكون فرض عين - 00:00:25
وهذا كالصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا فرض عين اي انها واجبة على كل مكلف بعينه اي انها ليست فرض كفاية وكذلك صلاة الجمعة فانها من الفرائض العينية التي تجب على كل من وجبت عليه بعينه وسنتعرف على ذلك بعد - 00:00:45
قليل باذن الله تعالى في احكام الجمعة وهنالك من الصلوات المفروضة ما يكون فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط عن الباقين اي ان هنالك جماعة تكفي للاتيان اي ان هذه الصلاة واجبة ليست على الافراد وانما واجبة على مجموع الامة او على المجتمع - 00:01:05
فيكفي ان ينوب بعضهم عن بعض وهذا مثل صلاة الجنازة فانها فرض كفاية. صلاة الجنازة وما يلحق الجنازة من احكام الغسل والتكفين والدفن فانها كما سنتعرف لاحقا باذن الله تعالى من فروض الكفايات - 00:01:25
واما الصلوات غير المفروضة فانها على رتب. منها ما يكون نافلة ومنها ما يكون نافلة مؤكدة ومنها ما يكون رغيبة ومنها ما يكون سنة مؤكدة السنة مر معنا تعريفها وكما قال الشيخ آآ العلوي في مراقي سعود وسنة ما احمد - 00:01:43
قد واظبا عليه والظهور فيه وجب فهذه هي السنة وتتأكد اذا كان يعني ستكون في رتبة اكثر اذا كانت سنة وتأكدت لادلة اخرى فهذه السنة المؤكدة سيأتي ان شاء الله تعالى بيان انواعها كالوتر والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء - 00:02:03
اما الرغيبة فكما عرفها هو رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخلي اي من القيود السابقة هذا هو تعريف النفل وهنالك من النوافل ما يكون نفلا مؤكدا كما سنتعرف على ذلك لاحقا باذن الله تعالى كل - 00:02:22
هذه الانواع سنتناولها مبينة في موضعها نشرع في نوع من انواع الفروض العينية وهي احكام صلاة الجمعة فان الصلوات الخمس مرت معنا احكامها وليس في الصلوات خمسين ما تختص به من احكام سوى الفروض او الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات التي تشترك كذلك معها الجمعة لكن لما كان لصلاة الجمعة - 00:02:41
احكام خاصة لها شروط وجوب ولها شروط صحة لها كذلك اداب ولها مكروهات فلذلك يخصها الفقهاء بباب مستقل فسنتعرف على احكام صلاة الجمعة بادئين اولا بحكمها وانها فرض عين. اي انها فرض - 00:03:07
ان لا فرض كفاية نحن تعرفنا على التقسيم قبل قليل فاذا هي فرض عين. فرض عين على من؟ على من توفرت فيه شروط الوجوب وسنتعرف على شروط الوجوب بعد قليل - 00:03:23
لان من توفرت فيه شروط الوجوب صارت صلاة الجمعة في حقه فرض عين. ولا وليست هي فرض كفاية اما وقتها فوقتها مثل صلاة الظهر وعلمنا ان وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال فوقتها مثل صلاة الظهر - 00:03:33
وذكرت ربما سابقا جزءا من الخلاف عند فقهاءنا هل هي فرض يومها في احكام التيمم؟ اذا كنتم تذكرون ذلك؟ هل هي فرض يومها او بدل من بوهري فعلى هذا الخلاف تترتب وكذلك احكام ها هنا فيما يتعلق ايضا بالوقت - 00:03:51
اه ما يكره في الجمعة يذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بعض المكروهات التي تكره في يوم الجمعة من بين ذلك ترك العمل يومها يعني ان الانسان يترك العمل يوم الجمعة لماذا؟ تعظيما لهذا اليوم فهذا يعتبر من المكروهات - 00:04:08
عند فقهائنا لما فيهم من التشبه باليهود والنصارى لتعظيمهم يوم السبت والاحد. اما لو ترك العمل استراحة اه او كذلك يعني اذا تركه استراحة فهذا امر مباح واذا تركه لاجل الاستعداد للجمعة فهذا امر حسن يثاب عليه. والمقصود بتركه استراحة كما هو الحال ربما في كثير من البلدان ان هذا اليوم يوم جمعة - 00:04:26
ليس تعظيما لليوم كما هو الحال عند اليهود والنصارى ولكنه هكذا جرت العادة فان ذلك مما يعتبر مباحا ايضا من مكروهات الجمعة عدم الطهارة اثناء الخطبة اي هذا للخطيب اي ان يخطب الخطيب وهو محدث - 00:04:47
اه غير متطهر فهذا مما يكره ونفهم من ذلك ان الطهارة ليست من شروط صحة الخطبة مما يكره في الجمعة السفر من بعد الفجر الى ما قبل الزوال اه صلاة الجمعة تجب بدخول وقتها. فاذا دخل وقتها وهو الزوال سيأتي بعد قليل هذا في المحرمات السفر بعد الزوال. لكن قبل وجوبها وهو من - 00:05:01
طلوع الفجر او من بعد الفجر الى ما قبل الزوال هذا يعتبر من المكروهات اي سفر في ذلك ولماذا هذا مكروه لخشية تفويت الجمعة اما في مثل زماننا اذا كان سيدرك الجمعة في - 00:05:23
اه يعني في موضع اخر يعلم مثل ذلك فان هذا لا يعتبر مكروها ان شاء الله ايضا من المكروهات حضور الشابة غير المفتنة للصلاة اما حضور المفتنة فان ذلك محرم - 00:05:38
اما سننها المؤكدة سنن الجمعة فاول هذه السنن الغسل الغسل سنة لكل مصل للجمعة ولو لم تلزمه ومما وطبعا ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الغسل. لذلك كان سنة مؤكدة بل بعضهم جعله واجبا كما ورد في بعض الفاظ - 00:05:50
في الحديث الغسل هذا للجمعة مثل ما احلت عليه في اه احكام الغسل بانه مثل احكام غسل الجنابة في صفاته هذا غسل غسل الجمعة سنة ويشترط ها هنا لتحصيل السنة ان يكون هذا الغسل متصلا بالرواح الى المسجد - 00:06:09
اه اما اذا كان هنالك فصل طويل بغداء او اكل يعني او بنوم فان هذا فضل ثواب او فضل او ثواب الغسل سمعتي يفوت ولا يضر الفصل اليسير الذي تتغير يعني الذي لا تتغير به اه او لا يتغير به بدن الانسان يعني لا يفسد الغسل فان ذلك لا يضر ان شاء - 00:06:29
الله. من سنن الجمعة المؤكدة كذلك جلوس الخطيب اول كل خطبة فهذا من السنن اه يعني هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى اه من صفة خطبه صلى الله عليه وسلم ان يجلس الخطيب في اول كل خطبة يعني في اول الخطبة الاولى وفي - 00:06:49
في اول الخطبة الثانية من سنن الجمعة كذلك استقبال ذات الخطيب يعني ان المصلين الذين يحضرون للجمعة يستقبلون ذات الخطيب حال الخطبة ولا يستقبلون القبلة وهذه من السنن المتروكة وهذا كذلك حتى في العيدين في خطبة العيدين كما يذكر فقهاؤنا - 00:07:08
اما مندوباتها مندوبات الجمعة فمن المندوبات ما يكون مندوبا قبلها وذلك مثل التنظف والتطيب والتجمل والتهجير التنظف يعني بقص الشارب والاظافر وحلق العانة ونطف ونتف الابط كذلك السواك وهذا مر معنا في الوضوء - 00:07:29
وفي احكام الوضوء فانه كذلك يكون من المندوبات ها هنا والتطيب كذلك ولكنه لغير النساء والتجمل بالثياب الجميلة والثياب والحسنة وافضلها الثياب البيضاء ومن مندوباتها كذلك قبلها التهجير والتهجير المقصود به - 00:07:49
الذهاب في وقت الهاجرة والهجرة هي الساعة السادسة بعد تقسيم الساعات التي تليها مباشرة ساعة الزوال فكذلك من المندوبات المشي لها يعني المشي في الذهاب فقط الى الجمعة وهذا مستحب للقادر يعني اما في الرجوع فانه لا يعتبر من المستحبات لانقضاء العبادة - 00:08:05
اما مندوباتها في الخطبتين فمن مندوباتها تقصيرهما وجعل الثانية اقصر من الاولى. وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبة المرء وطول صلاته مئنة على فقهه اي علامة على فقهه فتقصيرهما تقصير الخطبتين والا يطيل بهما وان الثانية كذلك تكون اقصر من - 00:08:26
فهذا من المندوبات ومن مندوباته كذلك البدء بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التي تعرف الحمد لله رب العالمين او ان الحمد لله وكذلك والاتيان ايضا بلفظ الشهادتين. كذلك قراءة شيء من القرآن في الخطبة. اي ان يقرأ شيئا من القرآن استشهادا او اه - 00:08:46
اه حتى ما يكون فيه من الوعظ كذلك ختم الثانية بطلب المغفرة بيغفر الله لي ولكم ويغفر الله لنا ولكم كذلك توكأ الخطيب على عصا يعني لا يتوكل على آآ خشب المنبري او اعواده وانما يتوكل على عصا او مثل العصا كالقوس ونحو ذلك. وايضا رفع الصوت بهما حتى يسمع بهما - 00:09:08
من حضر في رفع الخطيب بالخطبة او يرفع صوته بالخطبة. لاحظوا في المندوبات ها هنا البدء بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة شيئا من القرآن. نفهم من ذلك اولا ما يذكره فقهاؤنا. يعني نفهم نستشفه من هذه المندوبات - 00:09:29
انها لما لم تكن واجبة ان الخطبة كيف ستكون؟ يعني ما هي شروط الخطبة؟ عندنا في المذهب المالكي الخطبة حتى تكون صحيحة يشترط فيها انت تكون مما تسميه العرب خطبة - 00:09:46
ما تسميه العرب خطبة يعني الخطبة لها صفات ان يقف الانسان ويخطب بكلمات مشجعات اذا اتى بما يكون فيه خطبة يعظ يرشد آآ يكون في كلامه شيء من التوجيه هذا - 00:09:59
هي الخطبة لو لم يستشهد فيها بالقرآن فان خطبته صحيحة. لو لم يبدأ فيها حتى بالحمد لله وان كان ذلك مكروها وهذا يعني كما هو معروف عند العربي تسمى هذه الخطبة البتراء - 00:10:12
فهذا كله لا يعتبر من شروط صحة الخطبة نعم هي مستحبات يأتي بهما هذه ختم الثانية بطلب المغفرة طب اين الدعاء كذلك؟ ليس من شروط صحة الخطبة دعاء بان يأتي بالدعاء في اخر الخطبة الاولى او الثانية او ان يختم اقول قولي هذا واستغفر الله هذه كلها وردت لكنها ليست من شروط صحة الخطبة لو لم يختم خطبته - 00:10:26
الثانية بالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا يبطل الخطبة. لكن كما مر معنا الان وكما تعرفنا ان هذه من الاشياء المندوبة التي يذكرها الفقهاء. يعني لو خطب مثلا انسان - 00:10:46
بقراءة سورة مثلا من سور القرآن ليس اه فيها لا يتخللها اه كلام او توجيه فان هذا ليس مما تسميه العرب خطبة لو دخلا واتاهم بمنظومة. وقال الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال امره عباده. وخص بالتوفيق من اراد - 00:11:00
ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي ارسل للعالمين رحمة تفضلا واله وصحبه ذوي الهدى ويأتي مثلا بتتمة هذه الابيات او باي شيء من منظومات القصر هذا لا تسميه العرب خطبة. اذا حتى نعرف معيار هذا الامر مما - 00:11:21
تسميه العرب خطبة وما وما يستحب في هاتين الخطبتين ايراده مما ذكر ها هنا في المندوبات. كذلك من مندوباتها في الصلاة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسبح او الغاشية في الثانية - 00:11:41
اما ما يحرم يوم الجمعة فمما يحرم يوم الجمعة السفر عند الزوال يعني بعد الزوال او عنده لان ذلك سيفيد الجمعة كما تبين تبينت العلة قبل قليل فيما يكره في الجمعة مما يحرم يوم الجمعة كذلك البيع من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة كما جاء ذلك عن - 00:11:57
فيه في كلام المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهذا البيع غير منعقد من مفسدات البيع الا طبعا مفسد من مفسدات البيع لمن تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه الجمعة كالنساء والصبيان فان ذلك لا يحرم في حقهم. فهذا العقد او - 00:12:17
اي عقد كذلك حتى من العقود غير البيع يعني من عقود الاجارة وغير ذلك. كل ذلك يفسخ اذا تم من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة اما عقد النكاح او عقد الهبة فلا يفسخ - 00:12:37
اه وكذلك مما يحرمه يوم الجمعة آآ اثناء الخطبة يعني اثناء الخطبة تخطي الرقاب فتخطي الرقاب مما يحرم مما ورد عنه نهي ومن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ايضا هذا الامر يعني التخطي للرقاب يعني المقصود ها هنا لرقاب الجالسين في اثناء الجمعة - 00:12:53
واولا يذكر الفقهاء انه حتى قبل الخطبة هذا التخطي يعتبر خلاف الاولى اذا كان لاجل الفرجة واذا كان يعني اذا كان لاجل فرجة اما اذا كان لغير الفرجة فان ذلك مكروه. اما في اثناء الجمعة فان - 00:13:15
ذلك منهي عنه مما يحرم يوم الجمعة يعني اثناء الخطبة في في اثناء الخطبة الاكل والشرب فهذا مما مما يعني مما يحرم كذلك كذلك الكلام وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:32
يعني فيما فيما ورد من مس الحصى فقد لغاه. وذكر الفقهاء ها هنا ان ان الكلام كذلك مما يعتبر آآ محرما اثناء اثناء الاستماع للخطبة طبعا اثناء الخطبة حتى لو كان المصلي لا يسمع الخطبة لكونه بعيدا او لانقطاع الصوت يعني - 00:13:47
من مكبرات الصوت الحالية او لكوني خارج المسجد مع اتصال الصفوف او حتى لصممه او حتى لعدم فهمه للغة الخطيب فان الانصات في حقه واجب وكذلك مما يحرم التنفل وهذا مر معنا في اه ما يكره يعني ما يكره من ما يكره من النوافل وما يحرم من النوافل - 00:14:07
النفلة اي ابتداء الصلاة النافلة آآ لمن دخل او حتى كان جالسا اثناء خطبة الخطيب فهذا ايضا مما من المحرمات دخوله يقطع اه الصلاة وكلامه يقطع الكلام كما ذكر الفقهاء - 00:14:27
اما شروط الجمعة وعلمنا سابقا معنى الشرط وان الشرط ما يلزم من عدمه العدم وان الشروط كذلك كما تعرفنا سابقا بقا تنقسم الى قسمين اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط صحة او شروط وجوب الصحة معا. لكن من حيث التقسيم اما ان تكون شروط وجوب او شروط صحة - 00:14:44
وشرط الوجوب تعرفنا على معناه سابقا بانه ما يكون من الصفات ما يكون الانسان به مكلفا. شرط الوجوب ما به نكلف. يعني هذه الصفات اذا وجدت صارت الجمعة واجبة على من توفرت فيه هذه الشروط والا فان الجمعة حينئذ لا تكون واجبة اول هذه الشروط الذكورة او الذكورية فلا تجب الجمعة على - 00:15:04
المرأة كذلك الحرية فلا تجب الجمعة على العبد. كذلك من شروط الوجوب الاقامة نفهم من ذلك انها لا تجب على من على غير المقيم من هو غير المقيم المسافر. فاذا الا يكون هذا الشخص مسافرا. فاذا كان مسافرا فان - 00:15:28
الجمعة لا تجب عليه وهذا يعني ان الاقامة في البلد الذي تجب فيه الجمعة حتى لغير حتى لمن كان من غير اهلها تكون الجمعة واجبة لو سافر انسان الى بلد ومكث فيه يومين. اليوم ان هذا يعتبر فيها حكمه مسافرا فان الجمعة لا تجب عليه. لو مكث فيها اربعة ايام - 00:15:47
غيرهم الدخول ويوم الخروج هذه الاربعة ايام فيها عشرون صلاة وهذا هو حد الاقامة عندنا في المذهب فان هذا الشخص تجب عليه الجمعة فاذا هذا من شروط الوجوب الاقامة كذلك من شروط الوجوب القرب من الجامع - 00:16:09
يعني ان يكون اولا القرب من الجامع يقصد به اذا كان خارج البلد يعني ان من كان ساكنا في في بلد من البلدان ولو كانت هذه البلدة كبيرة فان الجمعة تجب عليه. لكن ماذا اذا كان يسكن قرية او موضعا او محلا - 00:16:25
تن كانت خارج هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة وليس فيها جامع لو كان فيها جامع في قريته فان الجمعة ستجب عليه لان في بلدته جامع وقد وجبت الجمعة على اهل هذه البلد - 00:16:39
لكنه كان يسكن قرية قريبة من قرية اخرى او قريبة من بلدة اخرى. فما هو الحد الذي نقول بانه اذا كان هذا المكان الذي يسكن في هذا الشخص قريبا يعتبر حينئذ تجب عليه الجمعة تبعا لتلك القرية واذا كانت المسافة بعيدة لا تجب عليه هي ثلاثة اميال فاقل كما - 00:16:53
ذكر فقهاؤنا هذه تساوي تقريبا خمسة كيلو خمسة كيلو مترات وزيادة ليست خمسة كيلو متر ونصف وانما اقل. يعني اذا ظربنا ثلاثة اميال في واحد فاصلة ستة اه هذا الشخص اذا كان يبعد عن منار الجامع هذه المسافة فان الجمعة تجب عليه - 00:17:13
اذا هذا معيار اخر اما القرب من الجامعي فاذا كان اذا القرب من الجامع هذا اذا كان ليس في اه تلك القرية آآ وهذا يذكره فقهاؤنا يعني انه من كان ساكنا في بلدة ولو كانت مترامية الاطراف فانه تجب عليه الجمعة. كذلك من شروط الوجوب - 00:17:32
السلامة من الاعذار المبيحة للتخلف عنها او السلامة من الاعذار المسقطة يعني لوجوب الجمعة هذه الاعذار يذكرها فقهاؤنا بان يكون مثلا هو مريضا ان يكون آآ يعني هو اما ان يكون هو مريضا يعني يشق عليه اتيان الجمعة او ان يكون ممرضا لشخص يعني التمريظ كما يذكر الفقهاء يعني ان يكون قائما بشؤون شخص اخر - 00:17:50
قال المريض سواء كان قريبا او صديقا ملاطفا اه وهذا هذا شرط من الشروط اما اذا لم يكن قريبا فيشترط الفقهاء ان من يمرضه يكون يعني لغيره طبعا القريب او لغير الصديق المقارب الا - 00:18:15
يكون عنده من يقربه من اه يعني من اقاربه ويخشى على عدم تمريضه ضيعته. كذلك اه من من من الاعذار المسقطة الجمعة المرض المطر الشديد ذكرت المرض المطر الشديد الذي يحمل اواسط الناس على تغطية رؤوسهم ايضا القيام - 00:18:28
شؤون المحتضر اذا احتضر انسان فان القائمة بشؤونه كذلك ممن تسقط عنه الجمعة كذلك مما يذكر ها هنا الخوف من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله اذا كان شخصا اعمى كذلك لا يجد من يقوده ولا يمكنه الاهتداء بنفسه فان آآ فان الجمعة تسقط عنه - 00:18:48
وكذلك وجود رائحة كريهة من اكل ثوم ونحو ذلك الا اذا كان تعمد ذلك فاذا تعمد ذلك فان الجمعة لا تسقط عنه ويعامل بنقيض قصده كما هي القاعدة عندنا في المذهب فيحضر ويأثم بحضوره فلا تسقط عنه الجمعة. وايضا من - 00:19:08
الاعذار المسقطة للجمعة عدم ستر العورة وهذه المسألة يعني يذكر فقهاؤنا ما المقصود بعدم ستر العورة؟ يعني عدم وجود ما يستر العورة الواجب سترها في الصلاة. هذا في كل الصلوات - 00:19:25
لكن يذكر ها هنا فقهاؤنا لطيفة وهي فعلا لطيفة ان الاليق يعني بما يعرف من مقاصد الشريعة ان المقصود ها هنا بعدم ستر العورة ان الانسان الذي تجب عليه الجمعة اذا لم يجد - 00:19:38
ما يلبسه مما يليق به مما يكون مناسبا لمثل هيئته اذا كان من ذوي المروءات وذوي الهيئات فان هذا الشخص اذا لا يعني اذا فقد شيئا من ثيابه يزري به الخروج بدونها. يعني مثلا ان يكون من العلماء ولم يجد عمامته وخروجه بلا عمامة او كان - 00:19:54
منصب مثلا في الزمن السابق العمامة في زماننا هذا الجبة او العباءة او البشت في بعض البلدان السلهام في بعض البلدان اه ان يكون مثلا في بعض البلدان بنك الخليج مثلا الغترة لا يجدها ويزري به بمثله خروجه بلا غترة او حتى بدون عقال مثلا في الزمان السابق يذكرون انه لو لم - 00:20:14
مثلا العباءة او الرداء الذي يلبس يعني العباءة او المشلح او البشت الذي يلبسه الان هو خرج بثوبه وبغترته وبكامل زينته لكن مثله لا لا يليق به ان يخرج بمثل ذلك. الان نقول في زماننا مثلا - 00:20:34
ثيابه ليست مكوية وانما هي فيها يعني مثل هذا يعني التكسير الذي يكون في الثياب ومثله لا يليق به ان يخرج لهذا فان هذا يعتبر مسقطا لوجوب الجمعة. هذا مما يذكر على كل حال او يذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. اما شروط الصحة اي ان هذه الصلاة او ان - 00:20:49
لا تصح الا بها تسمى شروط صحة شرط الصحة ما يكون به الاعتداد بالفعل يسميها فقهاؤنا شرط صحة او شروط الاداء فاولها هذه الشروط الجماعة هذه الجماعة ليس لها حد عند امامنا مالك - 00:21:09
آآ يعني يذكر فقهاؤنا ان هذا المعيار مما يكون فيه وجود جماعة تتقرى بهم قرية. يعني لا نقول انها تجب بوجود اربعين او بوجود خمسين او مئة. انما حتى تجب الجمعة على - 00:21:24
اهلي محلة او محل او موضع من المواضع ان يكونوا ممن تتقرب بهم قرية يعني يكون عندهم اكتفاء ذاتي كما نقول عندهم اه والوظائف التي يحتاجها المجتمع من امام ومفت وقاظ وكذلك خباز وبقال ونحو ذلك. طيب الان وجبت عليهم الجمعة - 00:21:40
لا تصح هذه الجمعة الا اذا حضر اثنا عشر رجلا غير الامام يعني اثنى عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة غير الامام الامام يكون رقم ثلاثة عشر وهذا الامام حتى لو كان من غير المستوطنين من غير المتوطنين وسيأتي بعد قليل معنى كلمة متوطنين لكن هذه اذا الجماعة اذا استكملنا الشروط ارجعوا مرة اخرى - 00:22:00
جماعة. الجماعة اقلها يعني حتى تصح لابد ان يكون قد حضر اثنى عشر رجلا غير الامام وهذه يعني بدأ الشرط حضوره الاثني عشر رجلا اولا ان يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة كما ذكرت وان يكونوا من اهل البلد المستوطنين. كذلك من الشروط ها هنا في الجماعة ان يحضروها - 00:22:25
من اول الخطبة او يحضرها هذا العدد من اول الخطبة الى سلام الامام. كما يقول العلماء باقين لسلامها لو فسدت على واحد منهم فان الجمعة اقصدوا عليهم جميعا فهذه من الشروط التي تذكر في مثل هذا الموضع كذلك من شروط الصحة الاستيطان والاستيطان ها هنا يقصد به نية الاقامة - 00:22:45
التأبيد في بلد من البلدان هذا يختلف عن الاقامة الاقامة ستأتي بعد قليل او ساتت معنا قبل قليل في شروط الوجوب. الاقامة آآ يعني الاقامة اعم من الاستيطان الاستيطان يقصد به ها هنا الاقامة في موضع من المواضع بنية التأبيد. يعني يمكن ان يسافر الانسان للدراسة في بلد من البلدان - 00:23:07
اقيم بها خمس سنوات ست سنوات ولا ينوي الاقامة ها هنا على التأبيد هذا مقيم. لكنه ليس مسافر. شركة من الشركات تنقب عن ذهب او بترول او غير ذلك او لمصلحة من المصالح تمكث ربما اربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات في مكان يعرفون انهم متى انقضت حاجتهم فسيرجعون الى بلدانهم هؤلاء - 00:23:27
مقيمون ليسوا متوطنين اقاموا اياما اقاموا شهورا اقاموا سنوات. فاذا هذا هو هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة الشيطان طبعا يذكرها هنا يعني الفقهاء ان الاستيطان يكون طبعا ببلد مبنية اما من طوب او من حجر او حتى مما يكون في بعض البلدان مستعمل للبناء لبناء - 00:23:47
القصبي او الاعواد او غير ذلك يعني ها هنا لا يكفي الاقامة او لا تكفي الاقامة في في خيام او نحو ذلك لان هؤلاء اشبه بالروح كذلك ها هنا يمكن ان يذكر ما ذكرته قبل قليل في في الجماعة ان الجماعة التي تتوطن لا بد ان تكون ممن تتقرب بهم قرية واذا لا حاجة - 00:24:09
قلت لي يعني للتفصيل اما ان يذكر ها هنا او يذكر ها هنا في آآ في شرط الاستيطان. كذلك من شرط او من شروط صحة الجمعة الامام المقيم يعني لابد ان يكون الامام الذي سيصلي بهم اولا لابد من امام - 00:24:31
وان يكون هذا الامام مقيما يعني ولو لم يكن متوطنا ليس يعني شرطا ان يكون من هؤلاء المتوطنين او الذين يريدون الاقامة على على التأبيد. لو كان المهم ها هنا لو كان مقيما يعني اقام اربعة ايام تقطع حكم السفر وكذلك يشترط ها هنا في الامام ان يكون هو الخاطب الذي خطب الخطبتين الا اذا وقع له عذر - 00:24:46
يمنعه من يعني من الصلاة او يبيح الاستخلاف كما يذكر الفقهاء اما اذا كان له عذر قريب فيجب انتظاره لهذا العذر القريب ولو صلى بهم غير الخاطب دون عذر فان هذه الصلاة لا تصح من شروط صحة الجمعة اما الفرق بين الاقامة والاستيطان هذا ذكرته قبل قليل - 00:25:06
ان الاقامة اعم من الاستيطان ومن شروط صحة الجمعة الخطبتان. وقد ذكرت قبل قليل مما فهمناه من المندوبات ان الخطبتين آآ يعني مما تسميهما العرب خطبة هذا هو الشرط الاول من شروطها مما يذكر من شروط - 00:25:26
بان يخطبا بهما الخطيب قائما ولكن هذا واجب ليس شرطا انما هو واجب. لو جلس يعني لو خالف وجلس فانه ويأثم والخطبة تصح كذلك ان يؤتى بالخطبتين بعد الزوال الوقت وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال كما مر معنا قبل قليل فلابد ان - 00:25:43
يأتي بالخطبتين بعد زوال الشمس يعني لو تقدمت الخطبتان على الزوال فانهما لا تجزئان كذلك ان تكون الخطبتان باللغة العربية هذه هذه ايضا من شروط الصحة الخطبة كذلك من شروطها ان آآ يعني ان يكون هنالك فيها جهر وان يرفع بهما صوت هذا من المندوبات لكن ان يجهر بهما الخطيب ولو كان كانت الجماعة - 00:26:03
من الصم او حتى كانوا من الاعاجم. وايضا ان تكون الخطبتان داخل المسجد. لو كان المسجد له باحة او له آآ يعني آآ مثل ما يكون في بعض المساجد يكون في وسطه آآ يعني مكان غير آآ يعني في خارجه او في وسطه مكان يعتبر ملحقا بالمسجد فان - 00:26:25
يعني فان ذلك لا يصح فيه او لا تصح فيه الخطبة فلا بد ان تكون الخطبتان داخل المسجد ولو خطب اه خارج المسجد لا تصح خطبته وحينئذ لا تصح هذه الصلاة. كذلك ان تكون الخطبتان قبل الصلاة وهذا من الشروط يعني المعروفة ان تكون قبل الصلاة. وان تتصل كذلك بالصلاة - 00:26:45
الفصل اليسير. من شروط صحة الجمعة كذلك الجامع. وهذا نفهم منه انها لا تصح لا في البيوت ولا تصح في الاماكن المفتوحة او البراح من الارض ولا كذلك رحبة الدار ولا يعني كذلك حتى ما ما نسميه الان الساحات العامة وهذا الذي الان - 00:27:06
يقع فيه النقاش ونحن الان في الزمان الذي انتشر فيه اه يعني انتشرت فيه انتشر فيه هذا الوباء وباء كورونا كفانا الله شره وضره لما اغلقت المساجد في كثير من البلدان سعى الناس الى ان يقيموا الجمعة طبعا وهذا خلاف ما - 00:27:26
عليه فقهاؤنا انها لو عطلت من قبل الامام فانها لا تنعقد لكن على فرض ان هذه الجمعة في المذهب يمكن ان تنعقد على الافتراض ذلك فان من شروط هذه الجمعة ان تكون في الجامع وهذه شروط الجامع يعني وهذه من شروطها الجامع والجامع له شروط ايضا تذكر ان يكون مبنيا فلا يصح - 00:27:42
ان يكون مسورا او محوزا او عليه اسلاك مثلا او عليه حبال تحده كذلك ان يكون هذا الجامع مبنيا على عادة البلد يعني اذا كان البلد في مثل زماننا هذا يبنى بالاسمنت والحديد المسلح فلابد ان يكون هذا البناء مثله لا ان يبنى مثلا بالحديد او هذه - 00:28:02
الصفائح المعدنية مثلا كذلك ان يكون هذا المسجد متحدا لا متعددا وهذا شرط يذكره فقهاؤنا يعني ان هذه هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة لو كان فيها اكثر من جامع فان الجمعة لا تصح الا في المسجد الاول والحكم - 00:28:21
اموري العتيق لكن هذا الامر صار يعني يقابله او هذا الشرط يقابله جواز تعدد الجوامع لانه هذا جرى به العمل كما يذكر الفقهاء واصبح امرا لابد منه لكن هذه من المسائل التي لا بد ان تذكر كذلك حتى نستوعب ما - 00:28:37
يتفرع عنها من احكام اه هنالك امور لا تشترط في الجامعة يذكرها الفقهاء انه لا يشترط ان يكون مسقوفا لا يشترط كذلك اه وهذي ايضا من المسائل المهمة انه لا يشترط - 00:28:51
ان تقام الجمعة في مكان او تصلى في مكان بنية التأبيد. يعني يصح ان تقام في مكان متوفر تتوفرت فيه الشروط لكن يعني ينوى ان تصلى فيه مدة معينة ثم ينتقل الى غيره هذا يمكن ان يحصل اثناء الانتقال او بناء مسجد او اثناء ترميم المسجد فهذا ايضا مما يصح اذا توفرت - 00:29:04
كذلك تصح الجمعة آآ يعني في ذكرت قبل قليل الاشتراط آآ فيما يكون فيه او فيما اه يشترط ان توقع فيه الخطبتان لكن كذلك في المقابل المصلين يجوز ان يصلي اه وان تصلى الجمعة يعني اه في في في رحبة - 00:29:24
الذي يزيد لتوسعته في خارجه فهذا ايضا يعني يعتبر للمأمومين او للجماعة امرا صحيحا ان يصلوا في مثل هذه المواضع ما ما يكون زائدا في المسجد يعني زيد في في رحبته او زيد في باحاته لتوسيعته كذلك ايضا مما يتفرع على ذلك انه - 00:29:42
يجوز ايضا ان تصلى الجمعة في طرق المسجد المتصلة به. اذا كم لم تكن طبعا مفصولة ببيوت او بحوانيت اه فهذا ايضا مما تصح فيه صلاة الجمعة للجماعة صلاة الجماعة لما كانت لها احكام تخصها من احكامها التي سنتبين بعد قليل حكمها باختلاف احوالها سنة ومندوبة - 00:30:02
ان تكون الجماعة يعني سنة ومندوبة وغير ذلك كذلك شروط الامام وشروط الاقتداء الكثير من الاحكام التي سنتعرف عليها لذلك خصها الفقهاء رحمهم الله تعالى بباب واحكام تخصها وتستقل بها بباب مستقل - 00:30:30
وقبل ذلك نحن نعلم حرص الاسلام وتأكيده على اهمية الجماعة والاجتماع ولزوم الجماعة ان هذه العبادة الصلاة التي هي اصلا فرض اين وان كانت فرض عين تخص الانسان وتخاطبه بعينه الا انها تكون مع الجماعة احب واكثر ثوابا بل كلما كثرت - 00:30:47
جماعة كانت هذه الجماعة احب الى الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع رجلين خير من صلاته مع - 00:31:08
رجل وكلما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى فاذا هذا مما نستشف به ونستلهم ونفهم من خلاله اهمية الجماعة فمما يرد في حكم صلاة الجماعة اولا ان حكمها سنة مؤكدة في الفريضة وفي السنن المؤكدة غير الوتر. يعني ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفريضة اي في الصلوات الواجبة حتى - 00:31:18
لو كانت هذه الفريضة فائتة واستوى فيها من فاتته بانهم سيقضونها. يعني جميعا فاتتهم صلاة الظهر ليوم السبت على سبيل المثال. فانهم يسنوا في حقهم ان يقضوها جماعة كذلك هي سنة مؤكدة في السنن المؤكدة غير الوتر. ما هي السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدات عندنا في المذهب اربعة الوتر - 00:31:43
وهو مستثنى ها هنا من آآ من من سنية الجماعة في الوتر لان الجماعة في الوتر تكون خلاف الاولى فهي اذا سنة مؤكدة في بقية السنن المؤكدة كالعيدين فان صلاة العيدين جماعة سنة مؤكدة في الكسوف للشمس فستكون صلاة الجماعة - 00:32:07
في كسوف الشمس سنة مؤكدة. كذلك في الاستسقاء فستكون صلاة الجماعة في الاستسقاء سنة مؤكدة سنة مؤكدة في الفريضة ولا يعني ذلك ان يستخف بها الانسان. وهذا الذي لاجله قدمت هذه المقدمة - 00:32:26
ان هذه الجماعة لما كانت ليست واجبة ليست من شروط صحة الفريضة ان تصلى في جماعة وليست حتى هي واجبة اصلا في حكمها للاسف الشديد تهاون كثير من الناس وصار يقول انا المهم ان اصليها اصليها في بيتي اصليها في العمل لوحدي في مكتبي ليس من شروطي الجماعة ان اصليها في جماعة - 00:32:42
اليس من شروط عفوا الصلاة ان اصليها في جماعة؟ وهذا خلاف ما هو معروف وخلاف ما هو يعني مشهور بل فظلا عن ذلك هي اصلا الجماعة جاءت بفضائله وجاءت باجور في كونها يعني سبعا وعشرين درجة. في الخطى الى المساجد في كونها اصلا شعار المؤمنين. فلا ينبغي للانسان منا ان يستخف بها - 00:33:02
ويتهاون في شأنها من احكامها كذلك يعني من من الاحكام المتعلقة بالجماعة انها تكون فرض كفاية في عموم البلد انها مندوبة في التراويح. التراويح كذلك حتى في صلاة الجنازة هي مستحبة يعني ليست - 00:33:21
آآ سنة في التراويح بل ان الصلاة للتراويح في البيت افضل لغير من يقتدى بهم فالاصل في النوافل ان تصلى في البيت ولا تصلى في المساجد فهي مندوبة الا اذا عطلت المساجد فانها يعني تكون افضل في البيت الا اذا خشي - 00:33:36
طلوع المساجد فهي من الصلوات او من النوافل التي النوافل هكذا هو شأنها اصلا ان تصلى في البيت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا - 00:33:53
كذلك هي شرط صحة في الجمعة ونحن مرت معنا احكام الجمعة فاذا حتى تصح الجمعة لابد من الجماعة ومرت معنا شروط الجماعة لكن ها هنا المقصود انها لا تصلى آآ يعني بغير جماعة - 00:34:02
صلاة الجمعة لا تصح بغير جماعة. يعني مثلا من بطلت عليه صلاة الجمعة او تبين انه قد انتقض وضوءه ولم يدرك الامام فلا يصليها ركعتين وانما يصليها اربع ركعات لان من شروط صحة الجمعة الجماعة - 00:34:15
من ما يتعلق ومن ما يتعلق بصلاة الجماعة شروط اقتداء المأموم بالامام اول هذه الشروط نية الاقتداء او نية اقتداءه بالامام قبل تكبيرة الاحرام. يعني ها هنا ان من دخل في صلاة على سبيل المثال - 00:34:30
وكان منفردا كبر تكبيرة الاحرام ثم تبين له ان هنالك جماعة بجانبه هل يصح له ان ينتقل ها هنا من هذه الجماعة الى آآ اه عفوا ان ينتقل من هذه الصلاة التي صلاها منفردا الى صلاة الجماعة هذه التي بامامنا فلا بد من نية اقتدائه بالامام قبل تكبيرة الاحرام - 00:34:49
ومما يتفرع على هذا الحكم كذلك ان من دخل مع الامام فيلزمه ان يتم الصلاة مع هذا الامام كذلك من الاحكام ها هنا او من شروط صحة الاقتداء من المأموم للامام متابعته في الاحرام والسلام - 00:35:10
ودققوا معي في الاحرام والسلام لان بقية الاركان لها حكم اخر متابعته في الركوع والسجود وغير ذلك هذا له حكم اخر باختصار هو واجب لكنه لا يبطل الصلاة لو سبقه في الركوع او سبقه في السجود له شروط ان يأخذ فرضه مع الامام - 00:35:28
لكن في الاحرام والسلام لا بد ان يتابعه بمعنى ان يكبر للاحرام بعد تكبيرة الامام يعني المأموم يكبر بعد تكبيرة الامام ويسلم للخروج من الصلاة بعد سلام الامام ماذا نفهم من ذلك؟ لو لم يتابعوا ما هي الاحتمالات؟ ما هي الخيارات؟ اما ان يسبقه او ان يساويه - 00:35:45
فاذا سبقه فان الصلاة باطلة واذا ساواه كذلك بطلت صلاته الا في حالة واحدة يذكرها الفقهاء اذا سهى المأموم فسلم قبل الامام فهذا يعيد يعني السلام بعد سلام الامام يذكر كذلك الفقهاء ها هنا ان يعني انه لو آآ - 00:36:04
بدأ معه وختم بعده فهذه من يعني من الصور المستثناة انه يبدأ آآ مع الامام يعني يساويه في يعني يكبر معه ثم يختم بعده من شروط اقتداء المأموم بالامام كذلك مساواته في ذات الصلاة وصفتها وزمانها. وهذه المسألة تحتاج - 00:36:28
تدقيقا لان المذهب ها هنا فيما يشترط في الاقتداء بالمأموم اشتراط اقتداء المأموم بالامام انه لابد من المساواة في هذه الامور الثلاثة ذات الصلاة يعني ان يصلي خلف امام ان يصلي المأموم الظهر خلف امام يصلي الظهر - 00:36:54
هذه ذات الصلاة ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر كذلك هذه الصلاة ان تتساوى في في الصفة. اذا كانت اداء في الوقت ان يصلي الظهر اداء خلف من يصلي الظهر اداء في ذات الوقت. اذا كان - 00:37:12
يصلي خلف من يصلي الظهر قضاء وهو ايضا يعني يصليها كذلك قطعا فهذا ايضا يجوز ان يكون اداء خلف اداء او قضاء خلف قضاء. كذلك في الزمن بمعنى ان هذا الذي يصليها قضاء ربما يصلي ظهر يوم السبت - 00:37:25
يعني يقضي ظهر يوم السبت والامام مثلا يقضي ظهر يوم الاثنين. فهذه ها هنا الصلاة لم تتساوى في الزمن. نعم تساوت في ذات الصلاة ظهر صفتها قضاء لكنها لم تتساوى في الزمن وهو آآ وهي الصلاة نفسها في زمانها في يومها يعني في يوم السبت او يوم الاثنين نفسه. هذه من الامور - 00:37:42
مهمة ها هنا في ما يشترط في اقتداء المأموم بالامام فمن دخل بنيته وخالفت نيته نية الامام ان الصلاة ها هنا باطلة يدخل ولا يعلم ان هذا الامام يصلي الظهر او العصر ويقول انا سادخل بنيتي وهو دخل بنية الظهر وهذا يحصل في المحطات يعني اماكن - 00:38:02
السفر في صلوات اه في الصلوات التي تجمع يقول انا ساصلي خلف ذلك. يكون مثلا الامام صلى الظهر والان شرع في العصر ويدخل انسان يريد ان يصلي الصلاتين جمعا وقصرا ويقول - 00:38:22
الان سادخل وادخل بنيتي وبعد ان اه ختم الامام صلاته وسلم تبين ان هذه الصلاة صلاة عصر والمأموم يصلي الظهر. هذه الصلاة في مذهبنا باطلة اما كيف يقضي المسبوق الذي دخل بعد تكبيرة الاحرام او بعد رفع الامام من ركوعه في الركعة الاولى؟ يعني لا - 00:38:32
ام يدرك الصلاة كلها مع الامام انما فاتته ركعة ركعة او اثنتان او ثلاثة المهم ان هذا المأموم لم يدرك الصلاة كلها. كيف يقضي هذا المسبوق ما فاته القاعدة في المذهب عندنا انه يبني في الافعال ويقضي في الاقوال - 00:38:54
البناء يعني ان يكمل على نفس النسق هذا هو المقصود بالبناء والقضاء انه يرجع لما فاته هذا هو المقصود بالقضاء ويجعله في اول صلاته حتى نفهم الموضوع او الحكم اه صورة اكثر بساطة - 00:39:10
الذي فاته اقوال وافعال لو الان هذا جاء في الركعة الثالثة من صلاة العشاء فالذي فاته مع الامام الركعة الاولى والثانية الركعة الاولى فيها اقوال ليست كذلك فيها سورة الفاتحة وفيها آآ سورة بعد الفاتحة تقرأ - 00:39:26
فهي من الواجبات الفاتحة والسورة من السنن فهذه من الاقوال يعني انه اذا قام للركعة بعد سلام الامام قام لقضاء ما فاته هذه الان من حيث البناء في الافعال ستكون بناء يعني هي في الواقع ركعة ثالثة من حيث البناء. لانها من حيث الافعال هي ركعة ثالثة - 00:39:45
وما بعدها ستكون ركعة رابعة لكنه في في الاقوال يقضي الاقوال التي فاتته مع الامام يعني يرى ما فاته مع الامام ما الذي فاته فاتته الركعة الاولى والثانية هذه الركعة الاولى والثانية فيها اقوال اذا ينبغي عليه ان يقرأ سورة الفاتحة اثناء قضائه وكذلك سورة بعدها. واذا قام للركعة الرابعة - 00:40:04
التي هي في البناء ركعة رابعة يأتي كذلك بالفاتحة وكذلك بالسورة. لو فاتته ركعة من صلاة المغرب الان هذه الركعة التي فاتته من صلاة المغرب هي الركعة الاولى ليس فيها تشهد - 00:40:24
لكن لما قام يقضي ما فاته تكون ركعة القضاء هي ركعة ثالثة لا ليس اضرب مثالا اخر لو فاتته ركعتان من المغرب الان هو في الركعة الاخيرة التي ركعها مع الامام او ادركها مع الامام فيها تشهد وجلس. هذا التشهد هو يعني مجبر عليه اقتداء بالامام. لكنه لما قال - 00:40:38
يقضي الركعة يعني بعد الامام ستكون هذه ركعة ثانية من حيث الافعال. فهي في البناء افعال فهي ركعة ثانية. الركعة الثانية فيها تشهد ان يجلسوا لاجل التشهد. وكذلك هي فيها القضاء للاقوال التي فاتته مع الامام في الركعة الاولى والثانية. فاذا هو بناء على ذلك سيجلس ثلاث جلسات. الجلسة التي - 00:40:58
جلسها مع الامام في الركعة الاولى ويتشهد طبعا فيها تبعا للامام ثم بعد ذلك يجلس في الركعة الثانية لقضائه ها هنا لانها في البناء او في الافعال بنا في الافعال بناء - 00:41:18
اما ما تدرك به الجماعة تدرك بادراك ركعة كاملة مع الامام يعني ان يأتي هذا المأموم وان يدرك حد الركوع ما هو حد الركوع؟ هل تذكرون حد الركوع هو ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا الحد يأتي به المأموم قبل ان يتم الامام رفعه - 00:41:32
للركوع يعني لو لو ادرك المأموم حد الركوع وهو ان تقرب راحته من ركبتيه اثناء رفع الامام يعني اثناء ما قال سمع الله وهو يرتفع لم يستقل الامام قائما. ها هنا ادرك هذا مسبوق او هذا المأموم ركعة مع الامام حتى لو - 00:41:52
ولم يطمئن الا بعد رفع الامام فهذا الحد هو الذي تدرك به صلاة الجماعة يعني ها هنا ما المقصود تدرك به الجماعة؟ يدرك فضلها هذا اولا يعني حتى لو في الركعة الاخيرة ادرك فضلها ادرك السبعة والعشرين كذلك تنسحب عليه احكام المأمومية - 00:42:12
وقد مر معنا جزء منها في احكام السهو يعني انه يلزمه ما يلزم المأموم الذي ادرك ركعة مع الامام من انه يسجد القبلية معه ويؤخر البعدية بخلاف الذي لم يدرك اي ركعة مع الامام فلا ييسر معه القبلية ولا البعدية - 00:42:29
اما مكروهات الجماعة فاولا اعادتها بعد الامام الراتب او ايقاعها قبل ايقاعها قبله هذا يعني في المسجد افتيات عليه فلا يصليها احد قبله اهو وكذا وافتيات عليه لو كانت باداء بادائها جماعة. وكذلك اعادتها بعد الامام الراتب. يعني ان تصلى جماعة في المسجد الذي صليت فيه جماعة بالامام - 00:42:45
ما من راتب فان هذا من المكروهات من فاتته صلاة الجماعة فيصليها منفردا فهذه من المكروهات كذلك من المكروهات الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. الاساطين هي الاعمدة وهذه لانها كانت موضع الاحذية ونحو ذلك. فلهذا كره الفقهاء الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. يعني نفهم من ذلك انها عند الضرورة تنتفي الكراهة - 00:43:05
والان في زماننا هذا لما لم تكن اصلا مكانا في كثير من المساجد طبعا لم تكن مكانا اه للاحذية اجلكم الله فان الصلاة ها هنا ربما تنتفي فيها الكراهة كما قرر ذلك عدد من الفقهاء لكن لما اذا بقيت - 00:43:27
هذه المواضع مكانا للاحذية كما هو الشأن في كثير من البلدان انها لا تزال تلك المواضع يعني بين الاساطين مكانا للاحذية فان الصلاة فيها تكون مكروهة الا اذا كانت هناك ضرورة من الضرورة مثلا الازدحام. كذلك من المكروهات علو الامام على المأمومين - 00:43:44
اي يعني ان يعلو الامام على المأمومين هذا من المكروهات طبعا اذا كان هذا العلو يعني لوحده يبي اه يعني طبعا هنالك شروط يذكرها الفقهاء اولا ان يعلو هذا الامام مع المأمومين اه يعلو الامام عفوا على - 00:44:01
المأمومين ومعه جماعة من الناس والا بان علا وحده فان ذلك لا يصح وكذلك ان يعلو هذا الامام على المأمومين والا يكون علوه هذا بقصد الكبر فاذا كان هذا بقصد الكبر - 00:44:18
فان صلاته باطلة من المكروهات كذلك صلاة الامام دون رداء يعني ان يصلي ودون ان يضع على كتفيه شيء من يعني مما يلبس من من الرداء مما يليق بالائمة فان صلاته بلا رداء يضعه على كتفيه مكروه هذا في حق الامام. اما المأموم فلا يكون مكروها وانما هو خلاف الاولى - 00:44:32
مما يعني نفهم منه آآ يعني استحباب التزين لاجل الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسير كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى كذلك من مكروهات الصلاة امام الامام او مساواته بلا ضرورة - 00:44:54
يعني هذا ليس اصلا من شروط الجماعة او من شروط صحة الصلاة ان يكون هنالك موضع معين. نعم. هذا مستحب وتركه خلاف في الاولى ومكروه كما يذكر الفقهاء فمن تقدم على الامام فصلاته صحيحة - 00:45:08
من ساواه يعني صلى بجانب الامام ليس فقط كان مأموما واحدا وانما كانوا جميعا في اه يعني في موضع واحد كله المصلين كانوا في في صف واحد دون ضرورة يعني المكان يتسع لان يصلوا خلفه فان هذا مكروه اذا كان بلا ظرورة - 00:45:22
تقدمه كما ذكرت صلاته عن يمينه لو صلى على يساري كان كانا اثنين فقط. والاصل ان الامام يصلي ويكون المأموم المنفرد عن يمينه المأموم يقصد الواحد يكون عن يمينه وصلى على يساري هذا ايضا خلاف الاولى. هذا كله المهم ها هنا ان نخلص الى ان ذلك ليس من شروط الامامة ففي المذهب عندنا ليس ذلك من شروط - 00:45:39
عفوا الجماعة ليس الامامة ليس من شروطها الجماعة او من شروط صحة الجماعة نعم هو سيكون بين خلاف الاولى وبين المكروه في بعض الحالات وهذا يستدعين لان نربطه بما وقع الان في هذا الزمن - 00:45:59
وفي زماننا هذا مما صار فيه اشتراط التباعد كما يقال في بعض الاحوال بسبب الوباء فان بعض كما رأينا صلى فيها المصلون متباعدين فان ذلك لما كان لاجل ضرورة او كان للضرورة هي حفظ النفس والوقاية من مثل هذا الوباء والداء فان ذلك - 00:46:13
تنتفي به الكراهة باذن الله تعالى كذلك من مكروهاتها صلاة رجل بين نساء او محاذاته لهن. الاصل كما يعني ورد ان الرجل يصلي ان الرجال يصلون خلف الامام والنساء خلف الجميع النساء حتى لو كن محارم لهذا الامام يعني لو كانت امه وزوجته واخواته وبناته يصلين جميعا خلف الامام وخلفه كذلك حتى محارمه - 00:46:33
صلاة الرجل بين النساء او محاذاته لهن يعني ان يكون محاذيا لهن فان هذا يعتبر كذلك من المكروهات اما احكام الامام فهنالك ما يتعلق اولا بشروط الامام اي الشروط التي اذا توفرت في الامام صحت الصلاة خلفه - 00:46:56
صلاة الامام ربما تكون صحيحة لنفسه لكن صلاة من خلفه لا تصح فهذه هي شروط الامام اي شروط الاقتداء بامام لابد ان تتوفر فيه هذه شروط اول هذه الشروط الذكورة المتحققة - 00:47:17
الذكورة المتحققة هاتان كلمتان الاولى الذكورة نفهم منها اولا ان الصلاة خلف المرأة لا تصح. ولو لمثلها يعني ان المرأة لا تكون اماما لا للرجال وهذا واضح ولا حتى لمثلها من النساء لا في الفرض ولا في النفل - 00:47:32
فمن صلى خلف امرأة فان صلاته باطلة المرأة صلاتها صحيحة لنفسها لكن الصلاة خلفها او الصلاة من خلفها تكون باطلة المتحققة يعني ذلك ان امامة الخنث المشكل لا تصح كذلك ولو كانت حتى لمثله. من شروط الامام كذلك العقل فلا تصح الصلاة خلف مجنون - 00:47:48
شروط الامام كذلك البلوغ فلا تصح صلاة الفريضة خلف الصبي نعم صلاة النافلة تصح وان كانت تمنع ابتداء من البالغ ان يقتدي بصبي في صلاة النافلة تمنع ابتداء لكنها تصح - 00:48:08
اما صلاة الفرض خلف الصبي من البالغين فهذه الصلاة لا تصح من شروط الامام كذلك الاسلام فلا تصح خلف كافر من شروط الامام كذلك القدرة على الاركان. ما هي الاركان؟ اما ان تكون اركانا قولية كالفاتحة. واما ان تكون اركانا عملية كالركوع - 00:48:23
الجود والقيام فلا بد من القدرة على الاركان. لا تصح الصلاة خلف العاجز. الا اذا كان المأموم مساويا للامام فلابد من القدرة على الاركان وكذلك لا بد من العلم بما تصح به الصلاة او العلم بما لا تصح الصلاة الا به. هذا ايضا من شروط الامام - 00:48:43
يعني ما المقصود ها هنا؟ ان يعرف الاحكام الفقهية هنالك احكام لابد منها في الصلاة فها هنا يطلب من الامام ان يعرف او يعلم الاحكام التي لا تصح الصلاة الا بها. ولو لو ولو لم يميز بين هذه الاحكام يعني ليس من شروط - 00:49:02
هذا العلم ان يكون مميزا للفرائض عن السنن انما يعلم ان الصلاة يطلب فيها تكبيرة الاحرام وان يؤتى بها من قيام وان يأتي بالفاتحة وان يقرأ سورة ان يكون هذا هو حد - 00:49:17
الركوع هذا هذا هو التشهد ولابد من الاتيان به. طيب ما حكم هذا او ما حكم هذا؟ لا يميز هذا لا يشترط كما يذكر فقهاؤنا لكن لا بد من العلم بما تصح الصلاة - 00:49:27
به ها هنا يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع اما في القدرة على الاركان او العلم بما تصح الصلاة به. يذكرون حكم اللحن في الفاتحة. وان الامام اذا كان لاحنا في الفاتحة سواء كان هذا اللحن غير المعنى او لم يغير المعنى طالما لم يتعمد ذلك فان الصلاة خلفه صحيحة لكن - 00:49:37
ان المقتدي به يأثم اذا اقتدى به وكان عنده من يمكن ان يقتدي به ممن يتقن الفاتحة او ممن لا يلحن في الفاتحة. وهذه من المسائل المهم آآ التنبه اليها - 00:49:57
من شروط الامام كذلك الا يكون متعمدا الحدث. هنالك فرق بين ان يكون الامام مثلا سبقه الحدث اثناء الصلاة او نسي الحدث كان اصلا غير متوضئ واثناء الصلاة تذكر انه محدث هذا لا تبطل صلاة المأمومين خلفه. نعم تبطل صلاته هو ويستخلف او حتى لا يستخلف - 00:50:10
المأموم ويكمل صلاته وحده فان صلاة المأموم ها هنا لا تكون باطلة صلاته صحيحة. متى تبطل صلاة المأموم؟ اذا تعمد الامام حدث حتى لو لم يعلم المأموم بهذا الحدث الا بعد فراغه من الصلاة تكون صلاة المأموم ها هنا باطلة من شروط الامام كذلك الا يكون مأموما. كيف لا - 00:50:28
لا يكون مأموما. يعني لو جاء مثلا شخص بعد الركعة الاولى وقام يقضي ما فاته. هذا لما كان مأموما لا يصح الاقتداء به فلا يصح ان يأتي شخص ويصلي خلفه مقتديا به. ادرك ركعة يعني فاتته عفوا ركعة او - 00:50:49
ركعتين او ثلاث ركعات مثلا طالما كان مأموما في الصلاة خلفه لا تصح وهذا يقع عند كثير من الناس من احكام الامامة كذلك من تكره امامك هنالك حالة من تكره امامته مطلقا وهذا ما سنتعرف عليه وهنالك اشخاص - 00:51:03
لا تكرهوا امامتهم مطلقا انما تكره امامتهم ان يكون الواحد منهم اماما راتبا. يعني مترتبا في مسجد ان يكون يعني هذا المقصود به ان يكون اماما في مسجد فاذا لم يكن اماما راتبا يعني لا تكره امامته مطلقا. من تكره امامته مطلقا اولا الفاسق فسقا عمليا. هنالك فسقان - 00:51:20
او الفسق نوعان كما يذكر الفقهاء اما ان يكون فاسق اعتقاد او فسق الاعتقاد هذا يكون في العقائد يعني من يكون في العقيدة على غير منهج اهل السنة مثل الحرور - 00:51:40
القدر هذا هو الفاسق فسقا اعتقاديا. الفاسق فسقا عمليا. يعني ها هنا مثل هذا الحكم في في من تكره امامته يعني فسق الجارحة كان يقصد به الفسق الذي يكون بسبب الاعمال وبسبب الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما والعياذ بالله فامامة فاسق الجارحة - 00:51:50
مكروهة ولو حتى كان لمثله ممن يكون فاسقا فسقا عمليا. اما فسق الاعتقاد فله حكم اخر وهو ان الصلاة ابتداء تمنع وتحرم لكنها صحيحة اذا وقعت ما لم تكن طبعا آآ بدعته هذه التي كانت سببا لتفسيقه بدعة مكفرة - 00:52:10
ممن تكره امامتهم كذلك امامة يعني هذا امامته مطلقا امامة البدوي للحضري. البدوي المقصود به ها هنا ساكن البادية فتكره امامته سواء كان كانت امامته هذه لهذه الصلاة سواء كانت في البادية او في الحاضرة ولو حتى كان لاعرابي آآ يعني آآ - 00:52:30
ولو كان حتى يعني هذا الاعرابي يعني اكثر قراءة للقرآن او كان حتى احكم قراءة للقرآن فان امامته تكره من تكره وامامته كذلك ونحن نتحدث عن امامة امامته مطلقا. صاحب السلس والقروح للصحيح. ما هو السلس؟ السلس هو سلس البول الذي يخرج منه - 00:52:50
الحدث ليس فقط السلاسل البولي انما من يخرج منه الحدث ويخرج منه يعني يتكرر خروجه ولا يتحكم بخروجه وكذلك صاحب القروح. القروح ما هي؟ من يكون في جسده شيء من الدمامل. او شيء من الجروح التي تخرج منها سواء يعني الصديد وغير ذلك - 00:53:10
طيب ما الاشكال في هذين الشخصين صاحب السلس والقرح هذان ممن تعفى النجاسة عنهما صاحب السلس تعفى النجاسة عنه يعني انه لا يجب عليه ان يزيل النجاسة وكذلك حتى ما يتعلق باحكام الوضوء. كذلك القروح هذه يخرج منها صديد وقيح وهي من النجاسات - 00:53:28
كما مر معنا سابقا لكن لما كان كل واحد منهما آآ يعني من اصحابه الاعذار رأى فقهاؤنا ان يعني انهما هذان الشخصان يعني صاحب السلس والقروح بل كل من تلبس بنجاسة معفو عنها تكره امامتهما يعني للصحيح غيرهما اما لمثلهم - 00:53:45
فلا تكره امامتهما. من تكره امامته كذلك من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها. وهذا ذكرته فيعني هاتان مسألتان متشابهة بهاتان كذلك ممن او من تكره امامته الاغلف. فالاغلف من لم يختتن فتكره امامته. كذلك من تكره امامته مجهول الحال - 00:54:05
مجهول الحال يعني الذي لا يعلم حاله ما ما هو الحال المطلوب ان يعلم؟ اما ان يكون عدلا او ان يكون فاسقا فهذا تكره امامته كذلك مثله مجهول النسب فان امامته كذلك تكره - 00:54:25
وهنالك من تكره امامته ان يكون اماما راتبا ممن تكره امامته ان يكون اماما راتبا يعني اذا صارت فيه هذه الصفة. اما ان يكون اماما مطلقا فلا تكره فلا تقرأ امامته في صلاتنا او اكثر او حتى في عدة الصلوات طالما لم يكن اماما راتبا لكن كرهها ها هنا ان يكون اماما راتبا الخصي الخصي مقطوع الانثيين - 00:54:39
فهي الخصيتين كذلك المأبون. المأبون هذا الذي يتشبه بالنساء او يتكسر في كلامه اه فهذا يعني وحتى كذلك من يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب. فهذا هو المقصود بالمأبول فان امامته تكره ان يكون اماما راتبا. كذلك ولد الزنا فامام - 00:55:00
كذلك تكره اذا كان اماما راتبا وكذلك من تكره امامته اماما راتبا للعبد فهذا هذه الصفات الاربعة او هؤلاء الاشخاص الاربعة المأبون وولدوا الزنا والخصي والعبد تكره امامتهم ترتبا يعني يكره ترتبهم اما امامتهم مطلقا فلا تكره - 00:55:20
من احكام الامام كذلك من تجوز امامته بلا كراهية؟ يعني تذكر هذه الاحكام لما كان يتوهم منها او انها يعني مما يظن انها امامة هؤلاء تكون مكروهة اولهم الاعمى فالاعمي لا تكره امامته والمقصد ها هنا ان امامته تجوز - 00:55:40
بلا كراهة هي ها هنا تعني كما يذكر فقهاؤنا ان الجواز ها هنا بمعنى خلاف الاولى كذلك المخالف في الفروع من هو المخالف للفروع؟ يعني الحنف وفي الشافعي الحنبلي يعني من يخالفك في الفروع آآ - 00:55:57
المخالف في الاصول هذه مرت معنا قبل قليل في في من يكون آآ يعني في المخالفة في الاصول فيما يتعلق بالاعتقاد لكن المخالف في الفروع هذا مثل من يكون مخالفا لك في الفقه - 00:56:13
فهذا يعني ما الاشكال ها هنا في من يخالفه في في الفروع؟ يعني نحن مرت معنا عندنا احكام مثلا ان من اه شروط او من الحدود اه مسح الرأس مسحه كله مسح جميع الرأس. في غيرنا او عند غيرنا من المذاهب يكون مسح جزء من الرأس. هذا فيها فارق كبير نحن يجب علينا - 00:56:26
مسح جميع الرأس والاخر يجب عليه ان يمسح ثلاث شعرات ويمسح ربعه او ثلثه او غير ذلك من المواضع التي في في كل الاحوال لا تكون مسحة لجميع الرأس. نحن - 00:56:46
عندنا من نواقض الوضوء مثلا كما مر ان مس الذكر ينقض الوضوء وغيرنا يرى كالحنفية مثلا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء هذه الان هنالك فروق ان نحن قبل قليل مر معنا ان من شروط الامامة الذكورة المتحققة. وكذلك البلوغ. هنالك مثلا من آآ - 00:56:56
يعني من المذاهب من لا يرى ان الذكورة شرط للامامة للنساء طبعا يعني ان المرأة يجوز ان تقتدي بالمرأة طيب ما هي يعني القاعدة ها هنا؟ يذكر فقهاؤنا ها هنا قاعدة رائعة ومميزة وآآ - 00:57:15
هذا الذي كان اصلا عليه العمل عند من سبقنا من الامة ان ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب بمذهب الامام وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم - 00:57:30
ما مثلت به قبل قليل من نواقض الوضوء او من شروط الصحة من من من حدود الوضوء. هذه من شروط الصحة ومن شروط الاقتداء. هذه من شروط الصحة بشروط صحة الصلاة الوضوء والطهارة وما يتعلق بذلك من شروط صحة الصلاة. ها هنا لو كان الامام يخالفني فالعبرة ها هنا بمذهب الامام لا بمذهبي انا - 00:57:45
فلا اشكال عندي ان اصلي خلف حنفي لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. لان هذه المسألة ترجع الى ماذا؟ ترجع الى ما هو من شروط صحة في الصلاة وليس من شروط صحة الاقتداء. فاي مسألة بسملة فاتحة تشهد من اركان الصلاة مما يتعلق بهذه الاشياء - 00:58:05
كما ان هذه المسائل من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيها بمذهب من؟ بمذهب الامام ولو خالفته انا. لكن ما يكون من شروط صحة الاقتداء كما هو حال قبل قليل مثلا في حكم مخالفة النية وهذه مرت معنا قبل قليل. ما حكم مخالفة المأموم نية الامام - 00:58:25
حتى لو كان الامام يرى جواز ذلك فالعبرة فيه بمذهبي فانا لا يصح ان اقتدي بامام يصلي الظهر وانا انوي صلاة العصر حتى لو كان هو يجيز ذلك هذا موجود في بعض المذاهب ها هنا لا يصح في مذهبي ان اقتدي به. المرأة تقول مثلا انا ساصلي خلف امرأة شافعية - 00:58:42
والمرأة الشافعية ترى في مذهبها ان امامتها تصح. لكن هذه المرأة التي تقتدي بها لما كانت مالكية لا يصح اقتداؤها بها لان من شروطها او ما يكون من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم للامام. من تجوز امامتهم كذلك بلا كراهة الاقطع والاشل؟ الاقطع يعني مقطوع - 00:59:00
ايه يعني مقطوع يد او مقطوع رجل والاشل هو من يكون فيه العضو لكنه لا يعني آآ يكون عضوه مرتخيا يعني لا لا يتحكم به فهذا ايضا ممن تجوز امامته - 00:59:20
بلا كراهة كذلك العنين والمجذوم. العنين من له ذكر صغير اه يعني لا يتأتم منه الجماع ومن لا ينتشر ذكره والمجذوم المقصود به المرض الذي كان معروفا في الجلد لكن هذا طبعا المجزوم الذي لا تكره - 00:59:31
مامته اذا كانت اه اذا كان اذا كان جزامه خفيفا لا يضر بالمأمومين والا فيجب عليه ان يتنحى عن الامامة كذلك الالكن الذي آآ يعني لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها اما لعجمة او حتى لغيرها. يعني يمثل له الفقهاء من يقلب الحاء هاء او يقلب آآ يقلب الراء لام او - 00:59:46
يقلب الضاد دالا فهذا تجوز امامته وهذا نفهم منه ما ذكرته قبل قليل في حكم الفاتحة كذلك من تجوز امامته بلا كراهة؟ الصبي لمثله فانا ذكرت قبل قليل ان ان الصبي في حكم الاقتداء به ان كان في الفرض لا تصح آآ الصلاة لمن خلفهم - 01:00:08
من البالغين وفي النفل اه تمنع لكنها تصح. اما امامته لصبي مثله فتصح فرضا ونفلا ومما يتعلق كذلك باحكام الامام من تلزمه نية الامامة فتلزم الامامة في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمع وفي صلاة الخوف وفي صلاة - 01:00:24
الاستخلاف. نفهم من ذلك اولا ان الامام في الصلوات العادية لا تشترط النية له او نية الامامة في حقه. يعني مثلا صلى انسان الظهر وبعد ما صلى تبين ان خلفه جماعة صلت معه - 01:00:43
هذه الجماعة تنال فضل الجماعة وهو ايضا معهم ينال فضل الجماعة حتى لو لم يعلم بهم ولم يشترط ولم ينوي الامامة لكن الصلوات التي يشترط في آآ يشترط لها لصحتها الجماعة فان الامام ها هنا يشترط له وتلزمه النية نية الامامة اولا صلاة الجمعة - 01:00:58
فلابد ان ينوي الامام الامامة في هذه الصلاة كذلك صلاة الجمع يعني الجمع بين الصلاتين للمطر وها هنا يشترط في حق الامام ان ينوي الامامة كذلك صلاة الخوف بالماء بالصفات المعهودة وهذه ستأتينا ان شاء الله تعالى ونتعرف على احكامها. كذلك صلاة الاستخلاف - 01:01:19
ما المقصود بصلاة الاستخلاف؟ هذا سيأتي بعد قليل بيانها. صلاة الاستخلاف هي ان يكون المأموم مأموما وتبطل الصلاة على الامام لسبب من الاسباب ثم يستخلف بعد آآ مفارقته للجماعة شخصا غيره. ها هنا هذا كان - 01:01:40
مومن فها هنا يجب عليه تلزمه نية ان ينوي الامامة بعد ان كان مأموما فهذه الحالة في في مثل هذه الحالة في الاستخلاف يذكر الفقهاء الفقهاء ان المأمومة تلزمه نية الامامة بعد الاستخلاف - 01:01:56
من احكام الجماعة كذلك الاستخلاف ويقصد به استنابة الامام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر. استنابه يعني ان يجعل الامام له نائبا غيره من المأمومين يعني ليس اجنبيا من الجماعة لاجل ان يكمل الصلاة به يكمل الصلاة بهم اذا وقع لهذا الامام عذرا. طيب ما هي اسباب الاستخلاف او الاعذار التي ستكون - 01:02:13
سببا للاستنابة اما ان يكون بسبب خوف تلف مال له بال يعني مال يخاف هذا الامام عليه من السرقة او من الغصب او من التلف فهذا من اسباب الاستخلاف كذلك ان يطرأ عليهما يبطل صلاته دون المأمومين - 01:02:37
يعني يطرأ على هذا الامام ما يبطل صلاته هو دون المأمومين يعني هنالك ما يبطل الصلاة عليهما هنالك قاعدة في المذهب عندنا ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمومين الا في مسائل من بينها مثلا تذكر الحدث وسبق الحدث - 01:02:53
هذا مما مما يعني مما تبطل فيه الصلاة على الامام نفسه لان الحدث شرط الصحة للصلاة لكنها لا تبطل على المأمومين. بخلاف مثلا تعمد هذا مر معنا ان الصلاة ها هنا تبطل على الامام وتبطل على المأمومين معه كذلك فلا يصح الاستخلاف. اذا ان يطرأ عليه ما يبطل صلاته هو دون المأمومين - 01:03:08
او ان يطرأ على الامام ما يمنعه من الامامة ان يعجز مثلا عن ركن قولي او ركن فعلي فها هنا يرجع مأموما اذا كان يعني يمنعه من الامام ويرجع مأموما مثلا يعني لم يستطع القيام. فيرجع مأموما ثم يستخلف غيره لكي يتم الصلاة بالمأمومين - 01:03:29
حكمه يجب في الجمعة ويندب في غيرها. يعني ان اولا الجمعة مر معناه ان ان الجماعة فيها شرط صحة او ان الجماعة شرط تصحت للجمعة فاذا وقع عذر للامام يجب عليه ان يستخلف من يتم الصلاة لاجل ان هذه الصلاة اصلا الجمعة لا تصح الا بالجماعة اما في - 01:03:47
غيرها في غير الجمعة فمندوب. يعني لو تركهم في صلاة الظهر مثلا وقع له عذر وتركهم بلا استخلاف. مشى وتركهم ولم يستخلف احدا. فصلاتهم صحيحة. ولا يجب عليه ان يستخلف وانما يندب - 01:04:07
ولهم ان يستخلفوا احدهم او يتقدم احدهم او يستخلف احد يعني يستخلف بعضهم يعني يستخلف احدهم او ان تستخلف حتى جماعة مثلا في جهة اماما وتستخلف جماعة اخرى او يعني جزء من الجماعة اماما في جهة اخرى لا يستخلفون كلهم كلهم لا يستخلفون ويصلونها او يكملونها - 01:04:21
فهذا كله لا يبطل الصلاة انما يستحب ان هذا الامام اذا آآ ترك الجماعة يستخلف غيره لاكمال هذه الصلاة بهؤلاء المأمومين - 01:04:41