قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام - 00:00:01ضَ

صام عنه وليه قال ابو داوود هذا في النذر وهو قول احمد ابن حنبل يعني ما الحكم هل يجب على وليه ان يصوم عنه لو ان هذا مستحب وهل الصوم - 00:00:21ضَ

الصوم مطلقا او انه صوم دون الصوم كل هذا فيه خلاف بين العلماء والخلاف مبني على فهم النصوص ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله جاء انه من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:00:40ضَ

وهذا مطلق ما فيه تقييد لا بانه صوم رمضان ولا غيره وانما يكون عليه صوم ثم طرق الحديث يأتي في بعضها ما يبين المراد يعني من زيادة بيان يقوم فيها بيان المراد - 00:01:03ضَ

وقد اختلف العلماء على ضوء ذلك فمنهم من قال ان هذا صوم الفرض وهذا يكون مطلقا يعني اذا مات الانسان وعليه الصوم يصوم عنه وليه ثم وليه المقصود به اختلف فيه ايضا - 00:01:30ضَ

هل هو الوارث او كل قريب كل قريب له قرب النسل يكون وليا له وهل يتعين على واحد لو انه وزع الصوم على بعض الاولياء كفى كل هذا فيه خلاف بين العلماء - 00:01:51ضَ

حسب ما جاء من الادلة في هذا ان المقصود بالولي كل قريب سواء كان وارثا او غير وارث واذا صام اجزأة ولكن ما هو الصوم الصيام عن اي شيء اولا يعلم ان الانسان - 00:02:14ضَ

اذا سافر ثم حدث به حادث وهو في السفر فمات وقد كان مفطرا في رمضان او مثلا انه مرض فاصبح لا يستطيع الصوم فافطر ثم مات متصلا موته متصلا بمرظه - 00:02:41ضَ

ما شفي حتى يستطيع ان يصوم ان مثل هذا ليس عليه شيء لا يأثم ولا يجب عليه صوم ولان الله جل وعلا اخبر ان المريض يسقط عنه الصوم وانما اذا عوفي فعليه ايام اخرى - 00:03:07ضَ

والشرط لم يأتي حينما استمر مرضه فسقط عنه بامر الله جل وعلا ولا يلزمه شيء لا اطعام ولا صيام وانما الكلام في الذي مثلا يكون مريضا او يكون مسافرا او المرأة مثلا - 00:03:32ضَ

لها عليها لها عذر في رمظان مثلا ولا تصوم ثم تأتي الايام متواصلة ويترك الصوم ما يبادر ما يحدث به حادث الموت الكلام في هذا هو الذي يلزم هذا عند الذين يقولون - 00:03:56ضَ

ان الصيام المقصود به كل صيام واجب سواء كان واجبا بالشرع او اوجبه الانسان على نفسه مثل النذر او كفارة بان يكون عليه كفارة وفريق اخر من العلماء يقول لا يلزمه شيء. الولي يعني - 00:04:25ضَ

لا يصوم احد عن احد لا يصوم احد عن احد. كما انه لا يصلي احد عن احد بالاجماع ما في احد ينوب عن احد بالصلاة وكذلك ما احد يسلم عن احد - 00:04:51ضَ

الانسان مكلف باعماله وليس له من اعمال الاخرين شيء وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى وهذا قول طائفة من العلماء القول الثالث من اقوال العلماء ما اشار اليه الامام ابو داوود - 00:05:09ضَ

ان هذا خاص في صيام النذر وهذا هو الذي يؤيده الادلة والاثار كما سيأتي ولهذا سيأتينا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة مثل عائشة انهما منعوا ان يصوم احد عن احد - 00:05:33ضَ

صوم الفرض وجاء انهم اخبروا بان ممات وعليه الصوم نذر صام عنه وليه فلا يكون هناك معارضات يكون الصوم الذي يصومه ولي الميت هو صوم النذر فهذا يقولون يقول العلماء لان النذر - 00:06:01ضَ

لم يلزم بالشرع يعني ليس رمظان مثلا فهو اخف لدخلته النيابة بخلاف الشيء الذي اوجبه الله جل وعلا على الانسان فان مثل هذا لا تدخله النيابة لا احد تصلي عن احد ولا احد يصوم عن احد - 00:06:29ضَ

ستحمل الاحاديث يقولون على هذا جمعا بين النصوص ومعلوم انه اذا امكن الجمع بين النصوص انه اولى من اهدار جانب منها هذا هو المتعين يعني الجمع بينها لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:58ضَ

لا يأتي بالمتناقضات وانما كلامه بعضه يؤيد بعضا ثم هل هناك مع الصيام كفارة وهل اذا مات وعليه صيام فرض شرط فيه يكفر عنه ويكفي والتكفير هو اطعام مسكين عن كل يوم - 00:07:21ضَ

وهذه مسألة ايضا فيها خلاف بين العلماء اذا كان تفريطا فيكون الكفارة ما تكفي ان كان طائفة من العلماء يقول يكفر عنه ويكفي وهذا هو الاولى ان يكفر عنه اذا مات - 00:07:50ضَ

وعليه صيام لم يقم به وقد امكنه امكنه ان يصوم لان الايام موسعة فهذا اذا كان في خلال السنة التي فيها الواجب فانه يكفر عنه وان كان قد مضت هذه السنة وجاءت سنة اخرى - 00:08:11ضَ

وهنا يقولون ايضا هؤلاء لا تكفي كفارة واحدة يكفر مرتين يعني عن كل يوم مسكينين وبعض العلماء يقول لا يلزمه شيء وانما الكفارة على من امكنه الصيام لغرض اخر اه ترك الصيام لامر اخر لا يتعلق بنفسه - 00:08:44ضَ

كمثلا المرضع والحامل اذا خافتا على ولديهما او خافتا على نفسيهما فان هذه هي التي تقضي وتكفن قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حصين عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال - 00:09:12ضَ

اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وان كان عليه نذر قضى عنه وليه لو كان هذا الحديث صحيح لكان نص في المسألة - 00:09:43ضَ

ولكنه ليس صحيحا والعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما نقل اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير اليه - 00:10:03ضَ