مكتبة الفتاوى - الزكاة والصدقة

التداوي بالصدقة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

التصدق عن المريض اذا كان سيتصدق عن مريظه والطبع معمول به في كثير او عند كثير من الناس ومعمول فيه ايضا فيما مضى وفي حديث مرضاكم بالصدقة وفي من يحسنه اي يحسنه. ولكن في هذا الحديث لي. وعليه العمل عند اكثر العلم. وهذا امر - 00:00:00ضَ

بان النساء يتصدق عن مريضة فيكون دفعا للبلاء. فهو بمنزلة تمليك المال للرجل ثم التصدق به عوظا عنه. الذين يمنعون هذه الصورة يقولون ما في نية والذين يجوزون هذه الصورة يقول لا يشترط في هذا النية. هذه ليست بزكاة. وانما هذه تبرع عن الغير لدفع البلاء - 00:00:20ضَ

قال قول قوي حيث ان الانسان يتصدق على الاخرين لرفع البلاء عنهم بغض النظر عن نية الاخرين. لان هذا من باب الاحسان وباب التبرع. فذهب ابو حنيفة الى ابعد من هذا. بل ذهب ابو حنيفة الى ابعد - 00:00:48ضَ

من هذا فاجاز كفارة اليمين عن الغير. ولو لم يعلم بها ولو لم يعلم بها. وهذا مروي عن طائف من العلماء غير ابي حنيفة. فلا بأس الانسان يتصدق عن الغير اذا كان له مريض او مغمى عليه او في غيبوبة - 00:01:04ضَ

وفي غير ذلك تصدق عنه بنية رفع البلاء عنه فان الصدقة دواء لمثل هذه الامور - 00:01:24ضَ