التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [12] | كتاب الطهارة | باب الاستطابة الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولجيشنا وللحاضرين والمتبعين يا رب العالمين - 00:00:04ضَ

اما بعد فيقول الامام ابن دقيق للعيد في كتابه احكام الاحكام في شرط احاديث سيد الانام في باب الاستقامة الحديث الخامس عن ابي قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:21ضَ

لا يمسكن احدكم سكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتلبس بالاله. ابو وسادة الحارس ابن بلدة حرف الباء وفتح الدال ويقال وزن بالضم ويقال ان المعتمد المطلوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ

شهد احدا والخندق وما بعد ذلك سنة اربع وخمسين. وقيل بالامم سنة ثمان وثلاثين. وقيل الاصح او قلت اتفقوا على الاخراج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول - 00:01:07ضَ

دقيق العيد رحمه الله في كتاب احكام الاحكام الحديث الخامس حديث ابي قتادة الانصاري السلمي رضي الله عنه ابو قتادة صحابي مشهور ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع - 00:01:30ضَ

وايضا ثبت في صحيح مسلم في حديث اه نومهم عن صلاة الفجر وهذا ورد في اخبار عدة عن ابي هريرة وعن عمران بن حصين وعن ابي قتادة نفسه رضي الله عنه هنا في حديث طويل وفي - 00:01:57ضَ

فيه في صحيح مسلم انه كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يسيرون في الليل قال نعس عليه الصلاة والسلام حتى ماله قال فدعمته. يعني حتى لا يسقط عليه الصلاة والسلام - 00:02:12ضَ

ثم اه ايضا غلبه النوم مرة ثانية حين ابهار الليل او حين تهور الليل اذا ذهب معظم الليل ثم قال وما لا ميلة ثالثة يعني هي اشد من الاوليين فقال فدعمته - 00:02:29ضَ

وفي الاولى لم يستيقظ عليه الصلاة والسلام وفي الثالثة استيقظ ثم قال من قلت ابو قتادة فقال منذ كنت قال منذ الليلة. يعني انه كان يسير مع النبي عليه السلام وكان يرقبه خشية ان يسقط عليه الصلاة والسلام - 00:02:46ضَ

آآ لما غلبه النوم فقال عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت به نبيه. هذه دعوة عظيمة له رضي الله عنه كثيرة رضي الله عنه. والشارح رحمه الله يعتني بذكر ترجمة الراوي وخاصة فيما يتعلق بالوفاة - 00:03:02ضَ

ولهذا ذكر خلاف في وفاة ابي قتادة هل وسنة اربعة وخمسين او ثمان وثلاثين، وقيل ايضا انه سنة اربعين اه وان علي رضي الله عنه صلى عليه في اخر حياته رظي الله عنهم جميعا - 00:03:21ضَ

والاظهر بل الصواب ان وفاته سنة اربع وخمسين وهذا عليه الاكثر وقوله سنة ثمان وثلاثين ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الهيثم العدي ذكره في تهذيب التهذيب قال وهو شاذ - 00:03:38ضَ

وهو شاذ اكثر على انه مات سنة اربعة وخمسين للهجرة رضي الله عنه. وهذا الذي رجحه ابن القيم ايضا في تهذيب السنن والحافظ والامام دقق العيد وكذلك غيره من الحفاظ - 00:03:55ضَ

يعتنون بهذه المسألة وهذا امر مهم وهو معرفة وفيات الرواة ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله في خاتمة النخبة هذا المعنى وقالوا ومن المهم معرفة مواليد هواة وفياتهم وبلدانهم واحوالهم تعديلا وتجريحا - 00:04:11ضَ

تعديلا وتجريحا يعني معرفة احوالهم آآ على التفصيل اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وبهذا وذكر ايضا ما يتعلق بالتعديل والتجريح والجهالة لكن الشأن في قوله مواليد الرواة ووفياتهم وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم لان هذا يترتب عليه مسائل مهمة في علم - 00:04:31ضَ

العلل الكلام في الاخبار وسماع الراوي من شيخه وسماع من بعده منه. ولهذا لما ذكر حافظ رحمه الله تهريب السنن وفاة ابي قتادة بنى عليه مساج تتعلق بالسماع ادراك الراوي له - 00:05:00ضَ

في حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. المروي في هذا الباب كما ذكر القيم رحمه الله لا شك ان هذا من المهم وكان اهل العلم ايضا يستعينون به على معرفة صدق الرواة من كذبهم - 00:05:24ضَ

ولهذا يقول الثوري رحمه الله كما ذكر ابن الصلاح وغيره لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ يقال له متى ولدت ومتى اه ادركت فلان ومتى رويت عن فلان - 00:05:39ضَ

وعند ذلك يتبين صدقه من كذبه وقال حفص بن غياث رحمه الله يقول رحمه الله وهو النخعي الكوفي القاضي الكبير وثقة ثابت رحمه الله اذا اتهمتم الشيخ الشيخ استعينوا عليه او - 00:06:02ضَ

اعرفوا منه السنين او اسألوه عن السنين جمع سن وهو تاريخ ولادته وكذلك من كتب عنه يعرف بهذا اذا عرف سنه وسن من ادركه فانه بهذا وسن من ادعى انه روى عنه او من روى عنه فانه يتبين قد يكون مثلا - 00:06:28ضَ

اخبر انه سمع فلان على سبيل الخطأ او على سبيل الكذب لكن المهم انه يحكم بانه ادرك فلان او لم يدرك فلانا. ادركه او لم يدركه ولهذا كما تقدم يقال اذا اتهمتموه فحاسبوه بالسنين هذا عبارته اذا اتهمتم الشيخة فحاسبوه بالسنين - 00:06:58ضَ

يقال له سنة كم ولدت فاذا عرف سنة ولادته في هذه الحالة يعرف السنة يعرف هل ادرك فلان او لم يدركه؟ ربما يدعي انه ادرك شخصا قد مات لهذا آآ سأل اسماعيل ابن عياش رجلا - 00:07:21ضَ

ورد اليهم في بلاد الشام فقال حدثني خالد بن معدان فقال اسماعيل بن عياش رحمه الله متى سمعت اسماعيل عياش قال سمعته سنة ثلاثة عشرة يعني ومئة فقال اسماعيل عياش لمن حوله - 00:07:42ضَ

هذا يزعو انه سمع من خادم معدان الكلاعي بعد وفاته بسبع سنين. انه سمع منه بعد وفاته لان خادم معلمته في سنة ست ومئة وهكذا وقع في كثير من الرواة مثل هذا الشيء وهو - 00:08:00ضَ

معرفة تواريخ الرواة اه مواليدهم ووفياتهم ولهذا اعتنى العلماء بالطبقات فان امكن معرفة ولادة الراوي وهاته هذا هو المتعين ان لم يمكن فانه يجتهد بالتقريب مثلا آآ في معرفة انه ورد الى هذا البلد في عام كذا مثلا - 00:08:19ضَ

وانه روى عن فلان وفلان توفي من سنة كذا. في علم مثلا انه لم يزل حيا الى وقت كذا. ويا ترى تجد مثلا في كثير من الرواة كان حيا في خلافة مثلا معاوية - 00:08:48ضَ

او ادرك خلافة علي رضي الله عنه وغير ذلك ولا يحددونه بالسن على سبيل الجزم. لانه ليس عندهم جزم بهذا. لكن قرائن مع الاحتياط فيأخذون بالاحوط هذا الباب هذا يبين ان الاحوط في هذا الباب يعني الذي يعلم به - 00:09:04ضَ

يقين الرواية لا لحوط على سبيل الاغلب لا بان يجزم بانه مثلا في هذا الوقت كان موجود وان فلان كان موجود او انه ليس فلان فهو قد ادركه او لم يدركه او لم يدركه - 00:09:26ضَ

وتارة لا تعلم وربما لا يكون قرائن فعند ذلك حينما لا يعلم اه قرائن تدل على معرفة تاريخ وفاته وكذلك ايضا ولادته وان كان الولادة تخفى كثيرا بخلاف الوفاة في هذه الحالة يبنى على اليقين. فلا يجزم الا ببينة. ومعرفة طبقات الرواة امر مهم في الترجيح بين الروايات - 00:09:42ضَ

مثلا حينما يكون الراوي امام كبير مثل سفيان الثوري سفيان عينة الزهري الحمادان وغيرهم من الائمة الكبار وما فوقهم من الطبقات التابعين اه وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعرف من هو اخص - 00:10:07ضَ

الراوي واكثر ملازمة له هذي الطبقة تكون ارفع وتكون اكثر ملازمة للشيخ اذا اذ تكون روايتهم مقدمة على غيرهم وخاصة حينما يروى الحديث بالفاظ مختلفة فيكون الترجيه المعرفي ان الرواة الذين لهم خصوصية ولزوم لهذا الراوي ارجح من غيره - 00:10:26ضَ

ولذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ اه الصغير وكأنه رحمه الله جعل طبقات يقول مات بعد الخمسين بعد الاربعين يعني كل عشر سنوات في عرف مثلا انه كان موجودا في هذا الوقت - 00:10:52ضَ

وهكذا سائر كثير من صنف في هذا الباب منها كتب المتأخرين في ابواب الطبقات الذهبي رحمه الله في سير عن النبلاء وكذلك الحافظ الطبقات وغيرهم من الائمة رحمة الله عليهم. فهذا امر مهم. ومعرفة - 00:11:14ضَ

اه طبقات الرواة والوفاة فهذا يعين على فهم العلل وادراك العلم. ولهذا هو رحمه الله ذكر الخلاف في هذا. ثم اه بين قال وقيل الاصح الاول هو قيل جاءت اتى به على صيغة التمرير اني اصح الاول وعلى طريقته في الاحتياط رحمه الله وهذا الذي اورده على صيغة التمريظ - 00:11:32ضَ

نقل عن غيره انه قانون الاصح هو الذي جزم به اكثر الحفاظ رحمة الله عليهم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. الكلام عليه بالوجوب احدها الحديث يقتضي النهي عن مسجد ذكري باليمين في حالة - 00:11:57ضَ

وردت رواية اخرى عن مسجد اليمين مطلقا من غير في حالة الفقر. فمن الناس من اخذ بهذا المطلق وقد يسبق كل الفهم ان المطلق العام محفوظ على المقيد الخاص. فيخص النهي في هذه الحالة وفيه بحث. لان هذا الذي يقال يتبع - 00:12:14ضَ

باب الامر والاثبات. فانا لو جعلنا الحكم المطلق في سورة الاخلاص مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد وتناولوا وقد تناوله لفظ الامر. وذلك غير جائز. اما في باب النهي فاذا جعلنا الحكم للمقيد احسن منه. فظله - 00:12:34ضَ

المطلق مع تناول النهي له وذلك غير نعم. نعم يقول رحمه الله هو هو رحمه الله هنا في مباحث يعني مهمة انها ما ذكره من الوجوه قال احدها ثم ذكر عليه مسائل المسألة الاولى ان الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين لان - 00:12:54ضَ

الحديث لا يمسكن احدكم ذكره بل هو نهي مؤكد لا يمسكن هذا الفعل مضارع المبني على الفتح آآ لتسمم التوكيل الثقيل وهو في محل جزم. احدكم فاعل يمسكن ذكره المفعول بيمينه متعلق بيمسكن اي لا يمسكن بيمينه اذا الجار المجور لابد له من متعلق وهو يبول وهو يبول - 00:13:20ضَ

هذه الجملة جملة حالية مبتدأ وخبر والمبتدأ جملة الفعل يقول خبر والجملة من الفعل والفاعل فيها الرفع اه في محل نصب حال واللي قال وهو يبول وهو يبول. فهذا يبين ان النهي - 00:13:51ضَ

عنه حالة البول. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الحريق يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول بل هو في الحقيقة يعني نص ليس اقتضاء لكنهم يعبرون بالاقتضاء الشيء الذي آآ آآ يعني لابد منه - 00:14:09ضَ

المقتضي او المقتضى وهو الشيء المظمر. هذا بحث معروف في الوصول. لكن المعنى انه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ويبرك هذا نص. نص في النهي وردت رواية اخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. الحديث في الصحيحين - 00:14:34ضَ

كما سيشير الشيخ رحمه الله في آآ بعد ذلك من رواية يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه. رواه عنه جمعه ورواه عنه - 00:14:59ضَ

فجاءت رواية النهي عن مس الذكر حال البول من اكثر الرواة من رواية هشام بن عبد الله الدستواي هذا في الصحيحين. ومن رواية الاوزاعي في صحيح البخاري رواية شيبان ابن يحيى ايضا في صحيح البخاري - 00:15:13ضَ

وجاءت ايضا من همريت همام ابن يحيى للعودي في صحيح مسلم كلها جاءت بالنهي عن مس الذكر حالة البول مقيد مقيد قال ورواية اخرى جاءت بالنهي مطلقا. وهذا ورد من رويتي - 00:15:31ضَ

ايوب الشختياني عن يحيى بن ابي كلب. هؤلاء الرواة الذين تقدموا والاوجاع وشيبان وعبد الرحمن النحوي وهمامية كلهم رووه عن يحيى ابن ابي كثير مقيد ورواه مسلم ايوب السختياني مطلق - 00:15:53ضَ

قال لا يمسن احدكم يكره ولا يمس ولا يمس ذكره بيمينه نهي مطلق ليس مقيد حتى وكذلك ايضا رواه الترمذي بسند صحيح من رواية ابن عيينة بيت معمر سفيان عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير - 00:16:13ضَ

جاءت الرواية مطلقة. هذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله. من غير تقييد بحالته بحالة بحالة البول ما بين الناس من اخذ بهذا المطلق هذي رواية مسلم كما تقال رواية الترمذي هذا المطلق - 00:16:37ضَ

وقد يسبق الى الفهم ان المطلق العام محمول على المقيد الخاص. يقال مقيد والمقيد المقيد يعني بصيغة الفاعل انه قيد غيره والمقيد بالنسبة للمطلق المقيد باللفظ الذي ورد مقيدا وقد يسبق الى فان المطلق محمول - 00:16:55ضَ

على المقيد الخاص وهو تقييده حالة البول ويخص النهي بهذه الحالة وانه في غير حالة البول مثلا اه سواء يعني في جميع الاحوال في غير حالة البول في غير حالة البول - 00:17:24ضَ

مثل ربما يكون آآ يعني في حال الاغتسال مثلا او في حال مواضعة الرجل اهله مثلا او في احوال اخرى يعني آآ المس ذكره في غير هذه الاحوال قال يخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث - 00:17:46ضَ

وهذا البحث اشار اليه قال لان هذا الذي يقال يتجه في باب لان هذا الذي يقال يتجه في باب الامر والنهي. هذا اشارة الى تقييد المطلق تقييد مطلق لا يتجه مطلقا في اي - 00:18:09ضَ

اه اطلاق بل في باب الامر والاثبات في باب الامر والاثبات من باب الامر والاثبات لا عموم فيه اطلاقا واذا كان لا عموم فيه فان التقييد لا ينافي الاطلاق تقول مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى احسن يستشهد بكتاب الله عز وجل. فتحرير رقبة مؤمنة - 00:18:28ضَ

في كفارة القتل خطأ وجاءت فتحير رقبة في كفارات الظهار وجاءت ايضا في كفارة اليمين وكذلك ايضا في الوطء في رمضان مطلقة مغلقة ومع انه جاء ايضا تقييد في بعض الالفاظ من الاحاديث. لكن - 00:18:53ضَ

في قوله تحرير رقبة مؤمنة اولف تحرير رقبة كلهي بالاثبات. ومعلوم انه اذا كان الاثبات فلا يكون في عموم العموم يكون عموما شموليا شامل لكل افراد ما يصلح ان ان يدخل تحته - 00:19:19ضَ

اما الاطلاق فهو عموم بدني. عموم بدني. فاذا قال فتحرير رقبة فتحرير رقبة. تحرير رقبة ثم قال تحرير رقبة مؤمنة نقيد الرقبة في باب الظهار بالرقبة المقيدة في باب القتل خطأ. وان تكون مؤمنة. وعلى هذا لا تنافي - 00:19:37ضَ

بين اللفظ المطلق والمقيد لاننا لانه عمل بجميع اللفظين عمل بجميع اللحظين. ولهذا قال فانا لو جعلنا الحكم المطلق في سورة الاطلاق مثلا كان في اخلاء يعني في اخلاء. لو - 00:20:00ضَ

قلنا عملنا بصورة اللفظ المطلق كان فيه اخلال ماذا؟ باللفظ المقيد باللفظ الدال على على المقيد وهو تحت رقبة مؤمنة وقد تناوله لفظ الامر وان كان هذه الاية موضوع بحث في هذه في خلاف بين الجمهور لكن هناك امثلة اخرى تنطبق عليها كان مؤلفه اذا قلت مثلا - 00:20:20ضَ

او قلت مثلا حرر رقبة ثم قل تحرر رقبة مؤمنة تخاطب انسان. اعتق رقبة ثم قلت اعتق رقبة مؤمنة يعتق رقبة مؤمنة. فنقيد اللفظ الاول باللفظ الثاني. نقيد قول اعتق رقبة - 00:20:49ضَ

بقول اعتق رقبة مؤمنة فاذا قيدنا اللفظ المطلق اعتق رقبة باللفظ المقيد اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة مؤمنة في هذه عملنا بجميع اللفظين. عملنا باللفظ المقيد وهذا نص لان اعتق رقبة مؤمنة - 00:21:12ضَ

وعملنا باللفظ المطلق لان اللفظ المطلق عمومه بدلي فاذا اعتق رقبة مؤمنة فهو ممتثل لقولك اعتق رقبة. لانه ما قال اعتق الرقاب اعتق رقبة من اعتق رقبة مؤمنة فقد اعتق رقبة - 00:21:32ضَ

وفيه عمل بالنصين جميعا عمل بهما فلا تنافي في هذه الحال. هذا في باب ماذا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله في باب الامر والاثبات. في باب الامر والاثبات ولهذا لانه ليس فيه عموم اه انما فيه اطلاق - 00:21:54ضَ

والاطلاق كما لا يخفى عمومه بدلي لانه فرد شائع في جنسه. فاذا قال اعتق رقبة الرقبة فرض شائع والفرد الشائع يصدق في اي رقبة تعتق بل في الحقيقة اذا اعتق رقبة مؤمنة حصل مقصود اللفظ المطلق وزيادة - 00:22:16ضَ

حصل اوصاف يعني عمل بوصف الرقبة ثم زادها ايضا امرا حسنا وهو كونها مؤمنة. كما لو قلت مثلا اكرم طالبا ثم قلت اكرم طالب طالبا مجتهدا فنقيد اللفظ الاول واكرم طالب - 00:22:42ضَ

في اللفظ الثاني اكرم طالبا مجتهدا. فانت حينما تكرم الطالب المجتهد فعملت باللفظ المقيد انت عملت باللفظ المطلق. لانك لو قال انا قلت اكرم طالبا انت اكرمت الطالب؟ تقول نعم انت قلت اكرم طالب. وانا اكرمت طالب - 00:23:06ضَ

هذا الطالب مجتهد. يعني حصل تحصيل اللفظ المطلق لقوله تعالى فهو داخل يا اخي نوفيه وليس فيه اخلال باللفظ المطلق وفيه تحصيل لللفظ المقيد بعدم اخلال باللفظ المطلق. ولهذا لان - 00:23:27ضَ

اللفظ المقيد تناول لفظ الامر اذا فيه عمل باللفظين بخلاف ما لو اخرج رقبة آآ او اعتق رقبة غير مؤمنة او اكرم طالبا غير مجتهد فقد اخل باللفظ او عمل باحدهما ولم يعمل بالباخر - 00:23:48ضَ

وهو كون الظالم مجتهد وكون الرقبة مؤمنة فاذا قيد او عمل بالمقيد كان عملا بالله. اللفظين جميعا. ولهذا قال واما في باب بالنهي في باب النهي فاذا جعلنا الحكم للمقيد - 00:24:15ضَ

اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك ينسى. هذا عكس المتقدم عكس ولهذا قال واما في باب النهي لان النهي يعني هيكون من باب العموم. فهو عام لكل فرد - 00:24:36ضَ

عام لكل فرد مثل الحديث مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه هذه نكرة في سياق النهي لان الفعل في معنى النكرة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. هذا اللفظ المطلق. المتقدم الذي اشار اليه - 00:25:01ضَ

رحمه الله وعلى هذا هذا النهي يشمل كل الاحوال حال البول وكذلك حال الجماع. وكذلك حال الاغتسال وسائر الاحوال الاخرى التي تعرض للانسان حينما يمسك ذكره فهو منهي عن مس الذكر. قال لا يمسكن احدكم ذكرا. ليس لفظا مطلقا - 00:25:25ضَ

يا نكرة في سياق النهي هذه من صيغ العموم هذه من صيغ العملة التي اتفق العلماء عليها ان صيغ عامة ليس مطلقا فاذا قلت انه يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول - 00:25:53ضَ

هذا اللفظ نقول كما قال الشارح رحمه الله فاذا جعلنا الحكم للمقيد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق هم هو ضد كلمة اللفظ المطلق طريقة متقدمة الله عليهم. وهذا يوجد حتى في عمرة كثير من المسلمين. لا يفرقون بين المطلق والعام لكن - 00:26:12ضَ

يحتف به ما يدل على ان المراد به الاطلاق الذي يشمل جميع افراد هذا اللفظ احد المقتضى اللفظ المطلق. والا المراد هنا اللفظ العام الذي عمومه شمولي مع تناول النهي له - 00:26:35ضَ

مع تناول الله نهي له. فاذا قلت مثلا ان النهي خاص في حالة البول لانه قال لا يمسي كان ذكرا وهو يبول وهذه جملة حالية في هذه الحالة ماشي واه حالة البول - 00:26:57ضَ

ينهي يتناولها. فاذا كان النهي يتناولها فانه لا يقيد به في هذه الحالة. ايقيد به هذا يعني حاصل ما ذكر رحمه الله. والمسألة ايضا موضع بحث في هذه المسألة. ولهذا سيأتي له مزيد بيان في كلام - 00:27:18ضَ

بعد ذلك رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله بناء على هذا الاظهر اه ان حمل المطلق على المقيد يخصص في حال الامر. كذلك؟ نعم نعم هذا هو يعني في حال امر لانه لا لانه لا يكون مطلق الا في حال في حال الاثبات. في حال الاثبات - 00:27:41ضَ

يعني يعني مثل ما تقدم يعني حينما يأتيك مثل او الاخبار احيانا ليس خاص بحي الامر الحقيقة يعني كل حالة يكون المراد الاطلاق يكون المراد الاطلاق هذا المراد لا يكون على سبيل النهي الدال على العموم. الدال على تحرير رقبة مؤمنة. يعني هذا الاخبار - 00:28:07ضَ

المراد به الامر بتحرير الرقبة المؤمنة. وهذه مقيدة لما جاء من الاديان الاخرى المطلقة وذلك انه لا تنافي بين اللفظ المطلق والعام في هذه الحالة لانه حينما يحرر رقبة مؤمنة - 00:28:35ضَ

انه قد حرر رقبة وكما يعني تقول مثلا كما تقدم يعني اكرم طالبا اكرم طالب مجتهدا او مثلا لا تصاحب آآ مثلا عاصيا مثلا هذا في هذا في الباب في يعني في الباب في المقابل مثلا في وهو في باب النهي لا تصاحب على باب النهي لا تصاحب - 00:28:54ضَ

عاصيا ثم قال لا تصاحب عاصيا متكبرا. متكبرا. فهل يكون اللفظ هنا في النهي عن مصاحبة العاصي مطلق او يقيد بان يقال النهي عن مصاحبة العاصي المتكبر المتكبر يقال ان مصاحبة العاصي - 00:29:24ضَ

المتكبر لا يحصل بها مقصود. وذلك انه يريد بالمصاحبة مثلا مصالح شرعية اما في توجيه وارشاده مثل هذا الذي لا يكون متكبرا يقبل آآ اما حينما يكون متكبرا فانه لا يقبل - 00:29:46ضَ

ازا لهذا اه يعني القرائن والدلائل لها اثر في هذه المسألة وسيأتي لكلام الشارحي اشارة الى مسألة المفهوم المفهوم انه قد يعمل به في هذه الحال ويكون القيد ظاهر. نعم. نعم - 00:30:06ضَ

بالكلام مطلقا بين الامر والمنهي هذا اختيار بعض الاصول لا هم هم ذكروا في باب الاصول انه المطلق والمقيد في باب الاثبات. في باب الاثبات ايه لان لان الاطلاق ما فيه عموم. الاطلاق ما فيه عموم. فاذا كان ليس فيه عموم فلا تنافي - 00:30:32ضَ

بين المطلق والمقيد ما في تنافي. يجتمعان يجتمعان بخلاف النهي النهي فانه نص في العموم عموم يشمل كل الاحوال فاذا جاء التقييد جاء التقييد في بعض الاحوال لا لا يكون - 00:31:02ضَ

لا يقال هذا القيد آآ يصرف آآ ذلك العموم او آآ يعني يكون خاصا بهذه الحالة بخلاف المخصصات لتأتي مخصصة خوصات العموم هذي لها بحث اخر عند اهل العلم نعم ولهذا ربما يكون مفهوم مخصص نعم - 00:31:28ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله هذا كله بعد مراعاة امر من صناعة الحديث. وهو في رواية تعني رواية الاطلاق هل هما حديثان او حديث مخرج واحد اختلفت عليه الرواة؟ اذا كان حديثي - 00:31:49ضَ

الامر على ما ذكرناه بحكم الغات. وان كان حديدا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة فينبغي حفل الاسرة على المقيد لانها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع الى رواية - 00:32:09ضَ

عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. نعم هو اراد رحمه الله ان مخرج الحديث من ولاية يحيى ابن ابي كثير كما تقدم. مخرج الحديث قلت يحيى ابن كثير عن عبد الله بن ابي - 00:32:29ضَ

قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه. ثم آآ روي عن يحيى بن ابي كثير في الصحيحين وغير الصحيحين. الشيخ رحمه الله يقول هل هذا من باب المقيد هذا بحث مهم - 00:32:43ضَ

او انه حديث واحد هل هما حديثان او حديث مخرجه اختلفت الرواة عليه؟ فتارة تاما وتارة يروى ناقصا والاظهر والاقرب والله اعلم فيما يظهر والله اعلم انه حديث واحد. هذا الاقرب لان مخرجهم لتحيى ابن ابي كثير - 00:32:59ضَ

منهم من رواه تاما كما تقدم في الروايات من جهة الاوزاعي والدستوائي آآ شيبان النحوي وهمام بن يحيى يعني مقيدا رواه مقيدا هو منهم من رواه يعني مطلقا من رواه مطلقا - 00:33:22ضَ

في الحقيقة يعني قد يقال ان الرواية المطلقة فيها زيادة. والرواية المقيدة فيها زيادة. يعني يعني لو للدعية وقيل ان كلتا الروايتين فيها زيادة من جهة. روى المقيدة فيها زيادة التقييد - 00:33:47ضَ

المطلقة فيها زيادة الاطلاق. هي زيادة الاطلاق. اللي هو العموم. دل عليه لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه بدون تقييد بحالة. هذا في الحقيقة زيادة في باب التكليف وزيادة في جميع عموم الاحوال التي تعرض المكلف - 00:34:05ضَ

ورواية التقييد فيها زيادة وهو آآ تقييده بحالة البول مع كونها زيادة الا انها من جهة قصرت الاحوال وبدل ان تكون في جميع الاحوال كانت في حالة واحدة او كان النهي في حالة واحدة - 00:34:26ضَ

يعني كلام مصنف رحمه الله يعني حينما قال لانها فجأة من عدل والتقييد لكن من نظر الى المعنى قد يقال ايضا ان الاطلاق زيادة. ولعل هذا هو الذي حمل من جعل التحريم شامل - 00:34:49ضَ

على قول من قال انه محرم او الكراهة على قوم من قاله مكروه لجميع الاحوال هو زيادة على حالة القيد انه ليس خاص بحالة بحالة دونها بل بجميع الاحوال. فاذا كان فاذا قيل انه حديث واحد واختلف الرواة - 00:35:05ضَ

في روايته من مخرجه وهو يحيى بن ابي كثير. فعلى هذا لا يكون باب الاطلاق والتقييد. وهذه اشارة مهمة من من دقيق العيد رحمه الله. فاذا قيل انه ليس بالاطلاق والتقييد - 00:35:24ضَ

يكون فلا يأتي البحث المتقدم. ينتهي البحث المتقدم ما لا يكون له محل هنا والتقييد ما سبق ذكر قبل ذلك. ويكون النظر في هذه الرواية وقوله ليبولن احدكم لا يمسكن احدكم ذكره - 00:35:37ضَ

يمين وهو يبول هذه الرواية التامة. وحديث واحد حديث واحد بعض الرواة رواه تاما وبعضه رواه مطلقا كما تقدم وعلى هذا ينظر في هذه الرواية هل يقال ان النهي خاص بحالة البول؟ لانه مقيد بحاجة وهو يبول - 00:35:55ضَ

او يقال انه عام لحاج البول وغيرها مثل ما تقدم في بحث المصنف رحمه الله ان رواية التقييد ان ادوات الاطباق اذا حملت على التقييد في باب النهي كان اخلالا باللفظ الاطلاق - 00:36:15ضَ

فعلى هذا يقال على هذا يقال انه اذا نهي عن امساك الذكر حالة البول وهو موضع حاجة عن امساك الذكر في غير حالة البول من باب اولى لكن تكون الدلالة من باب المفهوم مفهوم الموافقة والاولوي مفهوم الموافقة الاولوي - 00:36:33ضَ

لا من جهة النهي المطلق المتقدم. النهي المطلق المتقدم. وهذا وقع في خلاف بين العلم منهم من قال انه ينهى عنه مطلقا اه كما تقدم مطلقا ومنهم من قال انه يقيد انه يقيد - 00:36:56ضَ

والذين قالوا انه يجوز في غير حالة البول. يجوز في غير حالة البول. قالوا لدلالة اخبار اخرى دلت على هذا. من حيث ابن علي رضي الله عنه انما هو بضعة منك وحديث جيد لابي داوود والترمذي وغيرهما انه بضعة منك - 00:37:18ضَ

قالوا لها الدال على هذا. وهذا يعني موضع نظر. هذا موضع لكن الشأن في البحث الذي اشار اليه مصنف رحمه الله. نعم يقول رحمه الله ذلك ايضا يكون بعد النظر في دلالة ما يعمل به وما لا يعمل به - 00:37:36ضَ

وبعد ان يمضى في تسليم المطلوب على نعم ايضا يقول رحمه الله ذلك ان يكون بعد النظر في دلالة المفهوم كأن هذا تفريع على ما تقدم. على على آآ ذلك ايضا يكون لانه لما قال انه حديث واحد بعظهم رواه تاما وبعظهم رواه ناقصا - 00:37:56ضَ

من رواه تاما يكون النهي عن مس الذكر حالة البول لا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول هذي دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به بعد ان ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - 00:38:21ضَ

معانا ظاهر بالعموم هو رحمه الله يعني كأنه اشار الى البحث المتقدم قبل ذلك في ان الحديث روي تاما وانه حديث واحد واشار ايضا الى العموم والعموم لا يكون الا فيما تقدم فيقول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. ذكره بيمينه - 00:38:45ضَ

فعلى هذا هنا مفهومان هنا المفهوم الاول في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. على رواية الحديث التامة هو انه حديث واحد تقدم الاشارة الى مفهوم الموافقة. الى مفهوم الموافقة. وعلى الرواية الثانية - 00:39:10ضَ

في قوله اه في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه يبول وفي الرواية الثانية قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ذكره بيمينه فقوله لا يمسكن احدكم ذكره بيميني وهو يبول - 00:39:32ضَ

مفهوم المخالفة ان له ان يمسكه في غير حالة البول اذا قلنا هذا ما هو مخالفة وان قلنا ما فيه موافقة فانه ينهى عن مس الذكر حالة في غير حالة البول من باب اولى - 00:39:53ضَ

على ظاهر العموم في تقديم اخوهم على ظاهر العموم لان قول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه هذا عام ولا مسكن احدكم ذكره ويبول هذا له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالف مفهوم الموافقة - 00:40:09ضَ

انه اذا نهي عنه حالة البول فالنهي عنه في غير حالة مفهوم الموافق ومفهوم المخالفة انه اذا نهي انه كلامه بيمينه وهو يبول. يفهم منه انه يجوز ان يمسكه في غير حالة البول - 00:40:28ضَ

غير حالة البول. ولهذا قال وبعد ان ينظر. لان قال دلالة المفهوم هذه فيما يظهر والله اعلم في دلالة وفي موافقة وبعد ان ينظر في تقديم مفهوم على ظاهر العموم ما تقدم في انه هل يخص العموم بمفهوم المخالفة؟ آآ - 00:40:46ضَ

اه في المفاهيم المخالفة التي ذكرها العلماء والجمهور الذين عملوا بها نعم احسن الله اليكم شيخ الان الحديث يعني اللي يظهر لكم فيما يتعلق رواياته والفاظه اما الحديث واحد وان اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تخليد النهي في حالة الموت هل هذا - 00:41:04ضَ

الله اعلم الله اعلم بما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعني على طريقة اهل العلم فيما يظهر ان حديث ان الحديث حديث واحد ورواية واحدة خاصة ان الذين رووه تاما اما كبار - 00:41:32ضَ

هشام الدستوائي هشام بن عبدالله بن شنبر الدستوري رحمه الله والاوزاعي رحمه الله وهما بيحيى العودي وهؤلاء ائمة كبار وشيبان وعبد الرحمن النحوي ايوب ايوب رحمه الله امام كبير رحمه الله - 00:41:53ضَ

وكذلك رواية معمر ايضا بيت معمر عن يحيى ابن ابي كثير التي عند الترمذي لكن هل يقال هذا الاختلاف منهم؟ او من شيخهم يحيى بن ابي كثير الله اعلم الله اعلم - 00:42:11ضَ

ولكن ما دام ان اللفظين يعني جاء من طريق يحيى بن ابي كثير وجاب لفظ وهو يبول وهو يبول ترجى عند كثير من اهل العلم انه حديث واحد وانه لا يجري فيه الاطلاق والتقييد لا يجري في الاطلاق. والتقييد - 00:42:32ضَ

خاصة ان الاطلاق والتغيير في هذا بعيد ما دام ان نسخة واحدة ويحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة وقد يقال يبعد ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بمرتين خاصة في مثل هذا الامر انه مرة قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ومرة قال لا يمسكن - 00:42:54ضَ

ان احدكم ذكره بيمينه يبول هذا يعني قد يقال انه يبعد ما دام انه من من هذه الرواية وهذا يرجح انه حديث واحد وانه من باب زيادة لا بزيادة في الحديث او زيادة الثقة - 00:43:15ضَ

يعني وعلى هذا لا تقييد في هذه الحال مثل ما تكون الزيادات في كثير من الاخبار نعم وكذلك ايضا الالفاظ الاخرى للحديث يعني في الصحيح انه اذا ما لا احد فلا يأخذ ذكره بيمينه لا كلها قضايا تدل على ان - 00:43:34ضَ

خاصة بحالة لا هذه اختلاف الفاظ ولا هو ترجع الى هؤلاء الرواة جاء لا يأخذن احدكم ذكره بيمينه لا يمسك كان احدكم ذكره بيمينه هذه الفاظ كلها ترجع الى ليست يعني طرق اخرى من غير بكثير. كلها لكن اختلفوا في الله لا يأخذن - 00:43:54ضَ

لا يمسكن لا يمسكن كلها من طريق هؤلاء يعني من طريق هؤلاء ان كلمة لا يأخذ يمسك المعنى واحد. لا يأخذ ولا يمسك. انما بعض قد تكون اخر. هنا قد لا يمسكن - 00:44:14ضَ

احدكم ذكره ويكون نهي مؤكد بنون التوكيل الثقيلة لا يأخذ اه احتمالها لا يأخذ او لا يأخذن المقصود انه انها هذه الالفاظ كلها ترجع الى اه هذه النسخة وهي رواية يحيى ابن ابي كثير - 00:44:28ضَ

قال الثاني نعم نعم كيف؟ تتكلم عن المفاهيم هل هل معناة هذا الشمال؟ ايه هذا هو ذكره بيمينه المقيد باليمين باليمين انه كلام في اليمين لانه آآ يعني سيأتي مسألة التمسح غيره - 00:44:44ضَ

انما النهي عن مشاكل لانه كما قالت عائشة رضي الله عنها حفصة كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه. كانت شماله لخلائه وما كان من من اذى حديث عن الصحيحان عن - 00:45:12ضَ

عائشة وحفصة الفاظ متقاربة نعم احواض يعني اجماع هل هي شك من احوال التكريم قلنا ان الامر فيها اوسع. وعلى ما اعتقد على البحث المتقدم. من قال يعني مثل ما تقدم من قال هل هو مثلا النهي عام - 00:45:25ضَ

او خاص الجمهور يقولون في غير النهي يعني هنا يعني النهي هنا على سبيل الكراهة ومنه ابن حزم وداوود جماهير يقولون على سبيل التحريم مطلقا ضد التكريم او هو الكلام يتعلق باليمين اليمين الاكرام لليمين - 00:45:43ضَ

جميع الاحوال الاكرام لليمين في هذه الاحوال وفي غيرها. لانه كان يعجب التيمم عليه الصلاة والسلام واليمين لها شرفها ولها فضلها بها يأخذ وبها يعطي وبها يصافح وبها يأكل وبها يشرب. فالإكرام لنفس جهة اليمين. عموما سواء كانت اليد او الرجل - 00:46:08ضَ

او الجهة نفس جهة الانسان جهة يعني يعني يمينه يمينه هو كذلك يمينه في الجلوس حتى يعني انسرت هذه البراءة يعني هذا الفضل الى يمين جهة يمينها اولى من عن يمينها اولى من عن شماله - 00:46:28ضَ

كما في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام نعم نعم ظاهر الله التحريم عليه حمله الطاهرية وجمهور وهاي على العراق. نعم. ظاهر النهي التحريم وعليه الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة وظاهر النهي وظاهر النهي التحريم وظاهر - 00:46:46ضَ

التحريم ليمسكن ولكن الجمهور قالوا انه اه يعني على سبيل الكراهة واستدلوا بما تقدم بحديث طلق ابن علي هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك؟ هذا هو دليلهم. ايضا لهم دليل اخر. اخذ به الجمهور جمهور الاصوليين - 00:47:19ضَ

وموضع نظر وهو انه في باب الاداب والاخلاق. قالوا ان هذا في باب الاداب والقاعدة عند الوصول لما كان في باب الاداب انه لا يكون للتحريم بل يكون للكراهة وهذا ضعيف في الحقيقة - 00:47:39ضَ

هذا ضعيف والصواب انه لا فرق بين الاداب وغيرها فان هناك امور من الاداب اتفق الفقهاء على انها يدخلها التحريم والكراهة. وليس هنالك ضابط ثابت مضطرد في هذا الباب في اداب الخلاء - 00:47:53ضَ

واداب الاكل والشرب. في امور اه يعني تجب وامور تحرم. اما قد تكون باتفاق او على القول الصحيح مثل اكل باليمين يجب والاكل بالشمال يحرم. وظهر النصوص هذا في باب الاداب. وكذلك مثلا - 00:48:14ضَ

دخول الخلاء والخروج منه وهو يعني حال قضاء الحاجة ونحو ذلك. اه استقبال القبلة واستدبار القبلة على هل يجوز ولا ما يجوز ونحو ذلك والتفصيل في هذا؟ فهم يعني اختلفوا منهم من قال انما هو بعضهم قال يحرم وبعضهم قال يجوز - 00:48:34ضَ

وبعضهم يفرق بين البناء وبين عدمه هو متفقون على هذا ولم يقولون هذا آآ يعني باب الادب فيجوز ولهذا اختلفوا بل ان هنالك امور من الادب هي اقل من هذا - 00:48:54ضَ

يعني وانه يجب التزامها مثل الاكل مما يلي الانسان من الصحفة ولا يأكل من اعلاها ولا يأكل من ذروتها وانما يأكل مما يليه وهذا هو منصوص المتقدمين من اهل العلم رحمة الله عليهم. بل هو منصوص الشافعي رحمه الله في كتابه الام في جماع العلم وغيره. يعني نص على هذا وان كان - 00:49:11ضَ

اصحابه واتباعه خاله في هذا. ونص على هذا وانه يجب هذا الشيء. ولم يذكر ما ذكروه رحمة الله عليه من هذا في باب الاداب في الاداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. هنالك اداب تتعلق مثلا بالدخول باليمين. مثلا المسجد الخروج بالشمال الدخول للخلاء بالشمال الخروج - 00:49:36ضَ

هذه امور وقع فيها خلاف. هل يشرع؟ يعني هل يشرع يكون باليمين افضل او كلاهما سواء؟ دخول المسجد وان كان الاظهر والله اعلم ان هذه الاداب تقدم فيها اليمنى في ما كان من باب التكليف ودخول المسجد - 00:49:56ضَ

والخروج من الخلاء وعكسه ايضا الخروج من المسجد ودخول الخلاء وكذلك ايضا على اظهر دخول البيت من البيت لحديث عائشة رضي الله كان يعجبه التيمم في تنعله وترجونه في طهوره وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام. وردت اخبار في هذا الباب - 00:50:11ضَ

استدل البخاري رحمه الله بهذه آآ بهذا الحديث على هذه المسائل وامثالها. واستدل ايضا باحاديث اخرى في مسائل اخرى والبخاري رحمة الله عليه وغيره من الائمة المتقدمين لا يفرقون في هذا الباب بين العموم واطلاق الالفاظ - 00:50:31ضَ

سيعملون باطلاق الالفاظ وعموم الالفاظ ما لم يأتي شيء واضح يخصص على العموم او يقيد هذا الاطلاق. نعم احسن الله يا شيخنا. نعم. بالنسبة التي يذكرها اهل العلم في ان ما كان الادب فانه محمول الامر - 00:50:53ضَ

والنهي عن الحرام. شيخنا يعني مثل هذه القاعدة الا يمكن يقال انها يعني في مكان من الاداب سبيله الحملات فهو على هذه القاعدة لان بعض المسائل جاء فيها امر صريح والاجماع منعقد على عدم الوجوب مثلا منعقد ما - 00:51:13ضَ

الكرم. مثل تذكر شيء والله مضت عليه كثير جدا يا شيخنا. لبس لبس الحذاء باليمين نعم ابتداء باليمين مثلا اذا انت احدكم فليبدأ اذا خدعه فليبدأ الشماتة كل يوم او ان تنزع - 00:51:33ضَ

واخرهما لتكون يمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. طيب نعم ايش تقول تم البحث تقول يعني انه اذا كان باب الاداء التي شفق عليها. نعم. مم. على ان القاعدة هذي اه يعني لها حظ من النظر يمكن ان تقيد حتى تكون يعني - 00:51:56ضَ

ثباتا ما كان من الاداب سبيله يعني او كمالات امر ماذا من الكمالات يعني ايه وهذا الكلام هذا كلام حسن لكن الشأن من يضبط يعني من يضبط هذا الشيء ويقال ان هذا امر باب الكمالات. هناك امور بالتحسينات واجبة. نعلم ان ما كما - 00:52:16ضَ

ترى العز وعبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام ذكر ان التحسينات والضروريات والكمالات هنالك اشياء هي من باب اه الزينة والتحسين مع ذلك هي واجبة في الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:52:46ضَ

وجينا جينتان جينا واجب وزينة مستحبة. فالامر يقوم على الدليل. الامر على يقوم على الدليل. اللباس من باب الزينة والتحسين فيه لباس يجوز وفيه لباس يحرم سواء يكون في ذات اللباس او في هيئة اللباس في ذاته هو الملبوس يكون مثلا من مادة محرمة من حرير ونحن في حق الرجال مثلا ونحو ذلك - 00:53:06ضَ

مما يحرم او في هيئته اذا كان طويلا الرجال قصيرا للنساء مثلا آآ يعني ولهذا آآ لما انهم طردوا هذه القاعدة خالفوا كيف ادلة اجازوا الاسبال قال هذا من باب التحسينات وجائز مع ان النصوص صريحة في تحريم الاثبات. تحريم الاسبات. فلا يكاد ينظبط هذا. ولا - 00:53:29ضَ

واذا ورد نص اذا ورد نص عن النبي عليه السلام بالامر او بالنهي لا يمكن ان يقع الاجماع على خلافه ابدا. وكل اجماع يدعى انه على خلافة لا يكاد آآ يعني يثبت. غاية الامر ان يقال هذا الدليل او هذا الاجماع المدعى دليل ظني - 00:53:57ضَ

النص الوارد في هذا الباب دليل فيتقابل الدليلان فيقال لهم نحن في اخذنا بهذا الدليل الذي نزعم انه دال على الوجوب دال على التحريم او منكم واقرب الى موافقة النص - 00:54:21ضَ

من ما جعلتموه من الدليل فانتم لستم على ثقة ولا على ثلج من هذا الشيء تذكرونه غاية الامر انكم تقولون ان هذا جماعة ولا يكاد يعني يدع ان اجتماع مقطوع غاية الامر انه اجماع يعني آآ - 00:54:44ضَ

اه استقرائي اما اجماع حاطة اجماع آآ يحيط ولا يكون احد مخالف هذا لا يكاد يقع. ولهذا كثير من الجماعات المدعات في هذه المسائل عند التحقيق ترى فيها الخلاف. ومن احسن من تكلم في هذا العلام القيم - 00:55:05ضَ

رحمه الله في الصواعق المرسلة رحمه الله الصواعق المرسلة طبع منه آآ بعض الاجزاء ذكر هذا هذه المسائل وذكر شيء من المجمعات والمدعات وذكر ايضا شيخ الاسلام في بعض كلامه ايضا ابن رجب رحمه الله في اول - 00:55:22ضَ

كتاب الشرح العلل رحمه الله ذكر كثير من الاجماعات والمدعات في هذا الباب على قول الترمذي رحمه الله في مسألة جمع الصلاتين بين الصلاتين وانه من الكبائر. وذكر اجماعات كثيرة في هذا الباب وما دعي في هذا. آآ فلا يكاد يمكن لا يمكن ينعقد - 00:55:42ضَ

ما على خلاف حديث ابد ما دام ما هناك صارف له فمن تمسك به فهو آآ اوفق ويعني احرى القول بالقول الذي هو عقرب الصعب. ولهذا سبق مات ما ذكرت قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ به مني - 00:56:02ضَ

واذا خلع فليبدأ بالشمال. لتكن اليمنى اولهم تنعى واخرهما تلزم. هذا حكى ابن الطالب جماعة الاجماع على انه لا ان شو ده ان لبس النعل باليمين انه سنة قالوا هذا محل اجماع وهذا باب الادب - 00:56:21ضَ

ولو قال قائل انه يجب لان النبي قال اذا انت احدكم فالجملة الشرطية فليبدأ باليمين واذا انتزع نبدأ ثم قال لتكون اليمنى اولهما تنعم واخرهما تنزع لو قال قائل هذا الوجوب - 00:56:39ضَ

انما حجة ولا احد يعني يستطيع ان يقال قولك دليل عليه ولا يكاد يعني يقطع بانه اجماع. يقال ان النبي قاله عليه الصلاة والسلام. والصحابي اللي رواه قاله. والتابعي اللي رواه قال هذا الشيء - 00:57:01ضَ

ولم يخالفوا فيه يعني القصيدة ويقال الراوي نفسه والصحابي الصحابي والتابع الذي بعده ذكروا هذا وحدثوا به ولم يخالف احد ولم يقل هناك كيف تقولون هذا فهذا آآ مخالف للاجماع فقد ثبت كذا وكذا لم ينقل شيء من هذا - 00:57:17ضَ

ينقل شيء من فهذا يقرر ويروى في المجالس ويرويه اصحابه وطلابهم بعدهم هذا يكفي في في الدلالة على هذا. لكن لا يقال ان من خالف انه آآ يعني ان من قال القول الثاني مخالفة. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله - 00:57:37ضَ

يجعل هذا دليل وهذا دليل يعني انهما ظنيان فلا آآ يبطل احدهما ولا يقال ان هذا القول لا حظ له فيتقابل هذا وهذا فمن اخذ بهذا فلا حرج عليه ومن اخذ بهذا فلا حرج عليه. نعم. قوله صلى الله - 00:57:57ضَ

ولا كان الحجر صغيرا لابد بامساكه تحت اليدين فمنهم من قال يمسك الحجر بالانثى والذكر واليسرى وتقول الحركة ليسرى واليمنى قاصر ومن ثم قال باليمنى والحجر اليسرى ويحرك اليسرى. والاول اقرب الى المحافظة على الحديث. وهذه المسألة في الحقيقة يعني هولها كثير من الناس - 00:58:23ضَ

هو ذكر رحمه الله الخطاب كلاما وقال وانه تبجح به وكأنه يعني معنى كلامه انه قال فهذا اوه انه لم اه يسبق اليه ونحو ذلك. ويعني وبعضهم يعني انكر فيها انكر هذا وقال مسألة ايسر - 00:58:53ضَ

من ان يشدد فيها فالتمسح يقول اذا كان الحجر صغيرا لابد الامساك احدى اليدين لابد من شاكب عمة باليمين او بالشمال بخلاف الحجر الكبير. فان اذا كان الحجر كبير او كان يتمسح مثلا في جدار او نحو ذلك - 00:59:14ضَ

او في صخرة مثلا في هذه الحالة لا يرد مثل هذا لانه يتمسح يمسك ذكره بيساره ويمسح الذكر بهذا الحجر الكبير او نحو ذلك واليمين آآ لا يعمل بها. لكن اذا كان الحجر صغير فلا بد من امساكه باحدى اليدين - 00:59:33ضَ

ممن قال يمسك الحجر باليمنى يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى بمعنى انه يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فكيف يكون يحرك اليسرى واليمنى قارة الممسكة للحجر كما لو كان الحجر ثابتا في الارض. حتى لا يحصل عمل باليمنى - 00:59:53ضَ

اليسرى باليمنى لانه لا يجوز ان يتمسح بهم وقوله يتمسح بهم ليس المعنى انه يتلطخ بالنجاسة هذا لا يجوز حتى باليسرى لطخ بالنجاسة لا يجوز. سيأتينا ان شاء الله آآ في الحديث الذي بعده انه ليعذبان ومعذبين بلى انه بلى انه يعني كبير. قال اما احدهما فكان لا لا يستتر من بوله - 01:00:16ضَ

وفي وقت اخرى يستنزه لا يستبرئ الاستبراء والتنزه من البول واجب على الصحيح واجب في جميع الاحوال. الصلاة ليس خاص بالصلاة كما او في حال عبادة. بل يجب في جميع الاحوال - 01:00:37ضَ

هذا هو الواجب لا يجوز التلطخ بالنجاسات الا في موظوع الحاجة اول حاجة فالمعنى انه لا يتمسح بيمينه يعني انه لا يمسك ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة آآ آآ يعني سيمسك بالحجر ويكون العمل باليمنى اما كونه يتلطخ بالنجاسة بيده هذا لا يجوز كما - 01:00:51ضَ

نلعب باليمنى ولا باليسرى. فلهذا قال وتكون الحركة اليسرى واليمنى قارة ومنهم من قال انه يكون يأخذ ذكره بيمينه والحجر باليسرى ويحرك اليسرى بشرى ولا شك ان هذا ايضا في الاظهر لا يجوز لانه حينما يأخذ الحجر بيساره فانه يأخذ ذكر يأخذ ذكر - 01:01:15ضَ

يمنى فانه يكون موشكا لذكر وقد نهي ان يمس ذكره وهو يبول كما تقدم. والناس يقضون حوائجهم بدون هذا التكلف اما ان يكون الحجم ككبير كما ذكر او ان يمسحه بالتراب مثلا هذا اذا كان يستعمل التراب والحجر يعني البحث كله - 01:01:39ضَ

اذا كان يستعمل حجارة الخلافة اذا كان يستعمل مثلا ماء وكذلك ايضا فيما يظهر اذا كان يستعمل المناديل يعني اذا كان يستعمل المناديل الغالب ان المنديل آآ خاصة في الذكر آآ يمتص النجاسة يمتص النجاسة ولا يحصل تلطخ بشماله - 01:02:03ضَ

كذلك ايضا لو كان بتراب ايضا فانه في هذه الحالة آآ يضع التراب ويمسك التراب مسح بيساره يمسح بيساره او كذلك اذا كان حجرا يمسح بحجر ثم حجر ثاني ثم حجر ثالث. حتى يستكمل ثلاثة احجار وكذلك يستكمل ثلاثة ثلاث مساحات. نعم - 01:02:23ضَ

نعم. الله عليك. قال رحمه الله الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتلبس الايمان المراد به افالة الاناء عند وفيه ورد حديث اخر ابادة الاناء للتنفس ثلاثا. وهو ها هنا مطلقا. نعم. يقول رحمه الله ولا يتنفس في الاناء - 01:02:48ضَ

هذا نص حديث ابي قتادة ولا يتنفس في الاناء والمعنى انه يبعد الاناء يبين الاناء عنه ولا يتنفس في الاناء فاذا شرب واراد يتنفس فانه يبين الاناء الكأس ونحوه لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقبل. وهذا يشمل اي اناء سواء كان اناء اناء شروب - 01:03:20ضَ

او اكل يعني الشراب حار او يشمل كل مشروب. يشمل كل مشروب فلا يتنفس في الاناء. بما في التنفس واحتمال خروج شيء مستقظ للغير وكذلك ايضا ليس خاص بالغيب تقييده بالغير في نظر. يعني قد يفهم من كلام مصنف رحمه الله - 01:03:48ضَ

وفيه افساد لما في الاناء بالنسبة الى غير عيافته له في عيافته له هم دايما كلمة غير والغير يعني يجعلون اه تعريفها بالالف واللام من غير الفصيح لان غير هذه موغلة في الابهام - 01:04:09ضَ

وما كان موقنا في الابهام فلا يفيده ولا تفيده اللام الالف واللام تعريفا لا تفيده تعريفا. فغير والغير واحد يعني كل ما كان موغل في الابهام انه لا يتعرف لا يتعرف. ولهذا اه يعني يوصف بالنكرة ولو كان معرفا. ولو كان معرفا ولو كان - 01:04:30ضَ

معرفة لم يوصف بالنكرة فالمقصود انه يقول اه لما في افساده على غيره. والاظهر والله ان النهي مطلق سواء كان له ولغيره. النبي عليه الصلاة والسلام او لا يتنفس في الاناء - 01:04:53ضَ

وليس خاص بالاناء الذي لغيره. سواء كحتى ولو كان له. والشارع جاء بالمصانع المتعلقة بالناس ولهذا اه احتماء خروج شيء مستقذر المستقذر يعني في الغالب النفس تستقذره. وربما يكون مستقذر لغيره ولا يكون مستقذرا له. لكن مع ذلك الشارع - 01:05:09ضَ

اعلم واحكم بما يصلح الناس ولهذا نهى عن ذلك نهى عن ذلك هم ايضا اعتياد مثل هذا قد يكون سبب في انه يتنفس في اي اناء فلا يفرق بين اناء له واناء لغيره - 01:05:35ضَ

ثم ايضا النهي عن التنفس يدل على النهي ايضا عن النفخ النفحة. وان كان النفخ في الغالب يكون من الفم. والتنفس يكون من الانف. وما يكون من الانف ابلغ في الاذى انما كذلك نهى عن النفخ في الاناء. قد يبين ان النهي عام - 01:05:54ضَ

له بانيه ولغيره وفي حديث ابن عباس عند احمد وابي داود والترمذي بسند صحيح ان النبي نهى نهى قال نهى ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه جمع بين التنفس - 01:06:18ضَ

والنخفي ظاهر النهي انه لا يجوز وهذا ايضا باب الاداب لكن هذا هو الظاهر. واذا كان لغيره فالنهي اشد وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري المثنى عن ابي سعيد عند احمد والترمذي وايظا حديث جيد - 01:06:34ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى آآ ان يتنفس فينا. فقال الرجل يا رسول الله اني لا اروى من نفس واحد. قال عليه الصلاة والسلام ابني القدح عن فيك قال القذاة اراها - 01:06:52ضَ

يعني الاذى اليسير قال اهرقها ما تنفخها. يعني اذا صار يشرب وشاف القداة ما ينفخ القادات حتى ولقى له رقة يعني سواء انه اهرقها يعني امال الاناء فصب منه حتى او - 01:07:08ضَ

اخرجها باي شيء اخرجها. وهذا في الحقيقة دليل على ان النهي عن التنفس سواء كان الاناء لها او لغيره. فاذا كان نهي عن النفخ في والنفخ والتنفس ابلغ من اه النفخ اراها - 01:07:28ضَ

والاناء له والذي يشرب النبي عليه الصلاة والسلام قال اهرقها يعني لا تنفخ في الاناء مع ان اهراقها فيه اه يعني تضيع لبعض الماء ولا شك ان هذا اه مقابل بدفع المفسدة - 01:07:47ضَ

او مفسدة لدفع مفسدة وهي هذه القادات التي ربما لو شربها او ابتلعها اذته وشرق بها فلعل هذا والله اعلم يمضى فيه من باب اجتماع المفاسد وهو اهراق الماء وهو يضعها للماء لكن مقابل بوجود القذاذة فكان دفع المفسدة - 01:08:08ضَ

مفسدة اليسيرة في سوداء المسألة الكبيرة هو الاولى كما قال اهرقها. اهرقها. قال رحمه الله وقد ورد في حديث اخر ابانة الاناء للتنفس ثلاثا الاناء للتنفس ثلاثا. وهذا ورد في حديث - 01:08:36ضَ

اه في حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه السلام كان يتنفس في الاناء ثلاثا في الصحيحين وهذا الحديث يفسر هذا الحديث ولا يتنفس في الاناء قال وكان يتنفس - 01:08:58ضَ

بمعنى انه كان يشرب بثلاثة انفاس يشرب يعني يشربه ثلاثا. يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم ثم يشرب. والتنفس الاخير هذا. اه بالطبيعة انه سوف يتنفس وجاء عند مسلم انه - 01:09:12ضَ

يقول شرب احدكم يتنفس ثلاثا او كان اذا شرب تنفس ثلاثا قالوا ان او نعم فانه اهنى وامرأ وابرأ جاء له الفاظ في بيان الفائدة آآ في ذلك وهم شرابا هنيئا - 01:09:33ضَ

مريئا بريئة احنا حالة الشم يعني وهو ما يلتذ به حينما يشربه آآ شيئا فشيئا ولا يدفع مرة واحدة وامرا في نزوله من المال وابرى يعني بعد الفراغ منه فلا يعقبه ظرر بخلاف الشرب الواحد وهي جاء واحد لا تشرب واحدة كشرب يعني - 01:09:54ضَ

لكن دلت الاخبار على هذا المعنى. وهنا مسألة ايضا ما ادري آآ مسألة يعني لعلها ابحث او نشوف رأي الاخوان فيها وقال نهى عن النفخ. نهى عن النفخ في الاناء - 01:10:21ضَ

لكن اذا كان الطعام او الشراب حار وش يظهر لكم؟ هل هل ينفخ؟ سمعه مثلا اناء مثلا فيه شراب حار مثل القهوة ومثل الشاهي مثلا وبعض المشروبات الحارة مثلا هل - 01:10:38ضَ

هذا يشوه ان ينفخ في هذا الطعام وفي هذا الشراب حتى يبرد. واضح السؤال؟ الجميع نعم. واظح يا شيخنا اذا كان التعليل كما ذكر المؤلف هو يعني موجود في الحار وفي الاكل. هم. اليوم ما يتعلق بخروج شيء مستكبر للغيب. او يعني قضية الخلافة - 01:10:56ضَ

لا يقول اناء له وليس لغيره هو لو هو يعني من خروج شيء من الفم يعني يعني الاستقدار قد لا يكون غيري قد هو نفسه يستقبل يعني التقرير ليس خاصا بغيره بل يعني اقدره على نفسه بنفسه. النفس تعافى. يعني قصدك ان - 01:11:19ضَ

النهي عن نفخ كما ان النهي عن التنفس في كل اناء تنفس في كل اناء مهما كان هذا الاناء الذي يشرب سواء كان مثلا حار او بارد كذلك النفخ آآ في كل - 01:11:43ضَ

ميناء سوا كان يعني هنا فيه شراب حار او شراب بارد يعني فلا يقول مثلا انا انفخ فيه لاجل النحار واتظرر به اذا شربت حارا ولا انتظر ولا انتظر اريد ان انفخ في هذا الاناء - 01:11:57ضَ

هذا هو لهذا قال هو هنا مطلق نعم يكون ايضا تجري اطلاق الحديث يعني وهذا ايضا نعم نعم نعم وهذا هو الظاهر والله اعلم. هذا هو الظاهر يعني ولانه عليه الصلاة والسلام لو اراد شرابا خاصا او اناء خاصا مثلا مما يشرب فيه لا بين - 01:12:14ضَ

عليه الصلاة والسلام هذا المقام مقام بيان وما دام انه اطلق في باب النهي ولم يقيد فالاصل البقاء على اطلاق النص عموم النص ولو كان هذي الاحوال التي يقال انه له ان ينفخ فيها او يتنفس فيها لو كانت من التقوى من الدين لبينها النبي عليه كما قال سبحانه وما كان الله ليضلهم - 01:12:48ضَ

قوم بعده اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لو كان هذا من التقوى اذ بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا ليس داخلا ليس لو كان هذا ليس داخلا في اطلاق النص عمومه - 01:13:15ضَ

لبينه عليه الصلاة والسلام وهذا مقام يحتاج الى تأخير بيع وقت الحاجة لا يجوز فلما سكت عنها عليه الصلاة والسلام دل على الاطلاق في باب مطلق والعموم في باب. العموم ايضا مما يشهد له - 01:13:33ضَ

اشهد له ما روى احمد باسناد صحيح من رواية اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت رضي اذا فردت فريدة غطته حتى يذهب فوره حرارته ثم تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اعظم للبركة - 01:13:48ضَ

كان يقول انه اعظم للبركة هذا هو الحديث الثابت في هذا الباب ورد حديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط انه عليه الصلاة والسلام اعطي طعاما - 01:14:09ضَ

او تناول طعاما او وضع بين الطعام فاسرع اليه عليه السلام بيده اذا اخذ منه شيئا ثم تركه. لشدة حرارته ثم قال ان الله لم يطعمنا نارا لم يطعمنا نارا - 01:14:35ضَ

كذلك الحديث الاخر انه عليه السلام قال انه ذكر الطعام الحرام فقال انه غير ذي بركة. انه غير ذي بركة. ابردوا الطعام افان الطعام فان الحار غير ذي بركة. ابردوا - 01:14:53ضَ

وهذان هذا هو حديث واحد من رواية عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف وغيره. انما الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام او نقلت اسماء رضي الله عنها من قوله انه قال انه اعظم للبركة. وهذا يدل على ان - 01:15:11ضَ

كما تقدم شامل لكل حالة لكن قد يستثنى احيانا حينما يشتد جعل الانسان ونحو ذلك اه لا يصبر على الطعام اه ربما يتابع الشرب او الاكل مع الحرارة فهذا قد يقال ايضا ربما تختلف طبائع الناس في هذا. الناس - 01:15:31ضَ

طبعا فيها تختلف بعض الناس عنده لحرارته يسيرة. شديد الحرارة. لا تقبله نفسه ربما يتضرر. وبعض الناس لا يهنأ له الا ان يكون الطعام وتختلف الاطعمة في هذا. الاطعمة لا يمكن ان يعني ان تؤكل الا مع الحرارة. لكن الحرارة المعتادة - 01:15:55ضَ

والنهي عن ذلك او ذلك فيما يتعلق بالحرارة الشديدة التي يترتب عليها ظرر واذى نعم احسن الله اليكم شيخنا الان النواهي. هم. او على قول الجمهور انها الكرامة يعني التمسك. اما - 01:16:13ضَ

لا يمسك نحن ذكره بيمينه مثل ما تقدم يعني ذكره وهو يبول. تقدم لي اشار اليه والجمهور ظاهر التحريم هو ظاهر النهي. ودليل حديث طلقة بن علي ان في دلالته نظر. اقول في دلالته على صرف نظر والله اعلم - 01:16:36ضَ

وذلك ان حديث طلق ابن علي لو قيل به لو قيل به يقال انه باق على الاصل فلا يصرف لا يقع احد الطلق مع ان يصرف هذا الصارف في شرع مبتدأ - 01:16:56ضَ

اما اذا كان اخبار عن اصل البراءة عصر البراءة في هذا لا يثبت بها صرف. لان حي طلق بن علي اخبار عن الاصل والبقاء على العصر بخلاف حديث ابي قتادة فهو ناقل عن الاصل - 01:17:15ضَ

ولا يمكن ان يقال ان الباقي على اصل يصرف الناقل اذ لو قيل هذا لكان حديث طلق بن علي صارفا لحديث بشرى يمسي الذكر وان مس الذكر لا ينقض الوضوء - 01:17:37ضَ

بوضعة الله منك ولهذا والمسألة فيها كلام كثير العلم. لكن من ضمن الاجوبة التي اجاب بها الجمهور ردنا احناف في ان مس الذكر ينقض اي طلق بن علي لا يصرف ان حديث طلق منه لا يدل على انه لا ينقض لانه مبق على العصر. ومن قواعد اهل العلم في باب - 01:17:54ضَ

انه اذا تعارض انه اذا ولد الناقل والمبقي اخذ بالناقل وذلك ان الشريعة ناقلة ولا يقال ان هذا يعني يصرف لان الاصل ان مسجد ذكر لا ينقض الان الاصل ان مس الذكر يجوز لانه كسائر اجزاءه - 01:18:17ضَ

كسائر اجزاء حتى لجأ بعضهم الى قياس مقامة النص قال ارأيت لو مسست انفك الرجل يمس انفه هذا يروي عن مسعود وفي ثبوت النظر لكن لا قياس مقابلة النص. لا قياس. فلهذا حديث طلق بن علي باق على الاصل - 01:18:38ضَ

في هذه المسألة مسألة مس الذكر اه مطلقا من حيث من حيث المشي وكذلك من جهة النقد. اما ما يتعلق بقوله ولا يتمسح من الخلا بيمينه هذا واقع ولهذا يعني هم يقولون لا يتمسح بيمينه - 01:18:59ضَ

وهم عندهم عندهم لا يجوز عند الجمهور لا يجوز التمسح من الخلاء بيمينه معنى انه يجعل يمينه يجعل في يمينه الحجر يجعل في يمينه المناديل مثلا ويمسح بيمينه هذا لا يجوز - 01:19:18ضَ

هذا لا يجوز ولا يتنفس في الاناء. ولا يتنفس في الاناء. لكن يمكن ان يرد في قوله ولا يتنفس في الاناء هل يقال ان ولا يتنفس العطف على النهي المتقدم ليمسكن - 01:19:36ضَ

ولا يتنفس هل هو نهي او هنا آآ يعني ليست معطوفة على ما تقدم. هذا ايضا ربما يكون موظوع بحث ان مظاهر الحديث والله اعلم. ولا يتنفس في الاناء كالنواهي الاخرى المتقدمة لان الهجرة مجرى واحد - 01:19:51ضَ

نهي عن هذا ونهي عن هذا ونهي عن هذا دل على ان بابها واحد. وان كان بعض النواهي اكد اما لادلة اخرى او لمعان تستنبط من هذا من هذا وهو كون هذا الشيء اشد - 01:20:12ضَ

والنفوس والطباع ايضا تأباه. والادلة الاخرى المتعلقة باليمين وشرف اليمين. وانها لا تكون في باب الخلاء انما تكون الشمال. تعضد هذا وتؤيد آآ ما جاء من النهي في هذا الحديث. نعم - 01:20:32ضَ

نعم. حديث سلمان نفسه انه انه كذلك نهى عن ان يتمسح بيمين مسلم ويعني شاهد شاهد جلباب لا هو ورد في انه اه النهي نهى عن مس الذكر يعني انه لا يتمسح بيمينه - 01:20:50ضَ

مثل ما هنا ولا يتمسح ولا يتمسح الجمهور سلموا بذلك سلمان ليس فيه ولاية مستكرة ليتمسح نهي عن التمسح. وهذا الجمهور قالوا به قالوا انه لا يجوز ان يتمسح. لكن الكلام في مس الذكر حال الخلاء بدون تمسح - 01:21:14ضَ

يعني يمسك الذكر باليمين ويتمسح ويزيل الاذى بشماله. هذا هذا هو اللي وقع فيه الكلام. نعم ولكم بارك الله فيكم - 01:21:34ضَ