التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [17] |كتاب الطهارة |باب المذي وغيره الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد اللهم صلي واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وصلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين - 00:00:04ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المذي وغيره في اثناء كلامه على الحديث الاول حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. من المؤلف من المؤلف نعم ويقول الامام قال الامام ابن دقيق العيد ابن - 00:00:26ضَ

ابن دقيق للعيد. دقيق؟ لا دقيق. ابن دقيق العيد. نعم. رحمه الله تعالى. في اثناء كلامه على الحديث الاول امام المذي وغيره حديث علي ابن ابي طالب. وعاشرها قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:49ضَ

في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك. جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل بكرك فيه دليل على ان الاستنجاء يجوز بعد الوضوء وان الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه - 00:01:09ضَ

وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ولتعلم بانه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء. اذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه الفائدة العاشرة - 00:01:35ضَ

من حديث علي رضي الله عنه في غسل المليء اخذ المصنف رحمه الله منها وهو قول ايضا جماهير العلماء ان قوله توظأ وانظح فرجك وكذلك ايضا في رواية البخاري توظأ - 00:02:02ضَ

او قال يتوضأ ويغسل ذكره. توضأ واصل ذكرك قالوا انه يؤخذ من جواز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا قول الجمهور كما تقدم ثم المصنف رحمه الله قال يتوقف على ان الواو للترتيب - 00:02:20ضَ

لانه ذكر قدم الوضوء واخر غسل الذكر. قال وهو مذهب ضعيف وهذه مسألة فيها خلاف واكثر علماء على انها لمطلق الجمع الواو ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما معناه في بدائع الفوائد - 00:02:36ضَ

انها اذا كانت تفصل جملة اه فيها اجزاء فان هذه الافراد والاجزاء يجب ترتيبها واستدل بآية الوضوء وقال ان هذا المذهب كثير من الاصولي لا يذكرونه بل لا يعرفونه انها ترتب الجملة الواحدة المشتملة على اجزاء - 00:02:54ضَ

لكن هو راح بصدرك وقال انه حتى لو قيل انها لا تدل على الترتيب اه او قول يتوقف عن القول بان الواو للترتيب فليعلم انه لا يفسد الوضوء بتأخير استنجاء - 00:03:19ضَ

لان الاستنجاء ليس من فروض الوضوء والاستنجاء هو ازالة النجاسة فليس من فروض الوضوء ومن توظأ وغسل جميع ضعفه فقد ارتفع حدثه وقد ارتفع حدثه. اما الاستنجاء وازالة النجاسة فهذا شيء اخر - 00:03:36ضَ

ولهذا قالوا انه لا علاقة له بالوضوء لا من جهة التقديم ولا من جهة التأخير مع انه جاء في رواية عند النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذه فيها الترتيب ثم وثم للترتيب - 00:03:53ضَ

الى خلاف لكن هذه الرواية فيها انقطاع وفيها ذكر غسل الذكر قبل الوضوء ولذا قال اذا كان سنجاء بحاله يمنع من انتقاء الطهارة. وهذا واضح لانه اذا مس فرجه او مس ذكره انتقض - 00:04:11ضَ

وضوءه ولهذا كان القول بان تقديم الوضوء على الاستنجاء من جهة المعنى ومن جهة ايضا الدليل انه لا بأس به لكن السنة هو ان يكون وضوءه بعد ازالة الاذى وان هذه سنة عليه الصلاة والسلام منقولة عنه - 00:04:31ضَ

من حاله وكذلك ايضا هو المشروع لمن قضى حاجته يتخلص من النجاسة ولانه قد يتلطخ بشيء من النجاسة لكن من فعل هذا لا بأس بان يقدم الوضوء وان يؤخر الاستنجاء لما تقدم والحنابلة يقولون انه يجب تقديم الوضوء وقالوا فرق - 00:04:50ضَ

بين النجاسة التي تخرج من المخرج والنجاسة التي تكون في غيره. والجمهور يقولون كما لو كان على ذراعه كما لو كان على فخذه نجاسة او على ساقه نجاسة فتوضأ ثم غسلها - 00:05:15ضَ

فهذا لا يخالف فيه احد ان وضوءه صحيح قالوا كذلك لو انه توظأ ثم ازال الاذى المعنى في الصورتين واحد فلا فرق هذي ازالة نجاسة وهذه ازالة نجاسة وكلا النجاستين لا علاقة لها بالوضوء ولا فروظ الوضوء. نعم - 00:05:29ضَ

احسن الله اليكم. شيخنا في هذه المسألة لو قيل ان آآ او استدل بالقاعدة ان بيان المجمل واجب واجب فلما يعني ذكر هنا آآ يعني مجملا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:48ضَ

وهو انه يستنجي ثم يتوضأ يعني دليل على الوجوب. على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء يعني هل يقال هذا؟ لا هو هو لان الاستنجاء ليس من الوضوء. وينج الواجب بيان الوضوء. الله عز وجل يقول يا ايها الذين اقيموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:06:05ضَ

وجوهه كذلك الاية. وانه يبين عليه الصلاة والسلام وبين ان الوضوء في فعله وفي يعني من جهة قوله وفي من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه ان الوضوء هو المظمظة والاستنشاق وبقية فروظ الوضوء. اما الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء فالانسان اذا وقع منه الاذى وجب - 00:06:23ضَ

فعليه ان يزيله ان يزيله. في الحال سواء اراد الوضوء ام لم يرد الوضوء واراد الوضوء ام لم يرد الوضوء فليس هناك ثم شيء مجمل يتعلق بهذا بل هي نجاسة - 00:06:49ضَ

مستقلة عن الوضوء تزال في الحال لكن يسن لمن وقع له هذا ان يتوضأ بعد ازالة النجاسة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحادي عشرها في انه هل يجوز في المذي الاقتصار على الاحجار - 00:07:03ضَ

والصحيح انه لا يجوز ودليل وامره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم وهذه ايضا كالتي قبلها الجمهور لانه يجوز بغير - 00:07:22ضَ

الماء والمالكية واحدى روايتين احمد انه يتعين الماء انه يتعين الماء وقول الجمهور قوي من جهة انه ليس هناك دليل بين على وجوب الماء في ازالة المريء وليس هنالك دليل في المسألة انه يزيل المذي انما اذا يغسل ذكره يغسل ذكره وانثيه - 00:07:40ضَ

ولهذا يظهر والله اعلم انه عليه الصلاة والسلام امر بغسل الذكر وانثى الا لاجل المذي لا لاجل نجاة ازالة المريء لكن لاجل ان يتقلص المرئ خاصة اذا كان الماء البارد يتقلص وينقطع - 00:08:05ضَ

ولذا اه ان الاذى هذا المذي يكون على رأس الذكاء ومع ذلك امر النبي عليه بغسل الذكر وغسل الانثيين فهذا يبين ان المعنى في الغسل هنا لا يتعلق بخصوص ولو كان لاجل هذا لامر ان يزيل المذي وان ينص عليه ان ينص عليه ولهذا اذا كانت - 00:08:23ضَ

يزيل اثر النجاسة المجمع عليها من القبل والدبر من البول والغائط. فالمذي الذي هو نجس عند جمهور العلماء وخالف في ذلك اخرون والقول بعدم نجاسة قول آآ من باب اولى ان يقال انه يجوز ازالته - 00:08:49ضَ

بالاحجار والتراب وغير ذلك من المزيلات. يعني مما آآ جاء يعني مما يحصل به المقصود بازالة الاذى من هذا الموضع. نعم احسن الله اليكم. هذه القاعدة ذكرها شيخنا او الظابط والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم نعم هو لكلمة معينة - 00:09:08ضَ

اذا ثبت ان الشارع عينه. اذا ثبت ان الشارع عين هذا الشيء. لكن الشأن هذا الشارع عين هذا الشيء انما الشيء اذا عين يكون دليل بين مثل تعيين مثلا الفاتحة في القراءة - 00:09:30ضَ

وانه لا يجزئ عن غير ما لو قرأ القرآن كله للركعة ولم يقرأ ولم يقرأ الفاتحة لا يجزئه لا يجزئه عن الفاتحة. هكذا كل معين كذلك مثلا التكبير تكبيرة الاحرام يقول الله اكبر ولو سبح او هلل او نحو ذلك - 00:09:47ضَ

لا يجزئ لان هذا تكبير اه او صفة جاءت في هذا الموضع وهكذا سائر معينة دلت الادلة عليها اما هذا الموطن فهو المقصود من التخلص من الاذى التخلص منه. ثم ايضا مثل ما تقدم - 00:10:04ضَ

ليس هناك دليل بين على ان المقصود هو ازالة المذي بعين الماء بل المقصود مثل ما تقدم ان يتقلص اثره ولهذا لم يقتصر على غسل رأس الذكر بل امر بغسل الذكر وفي رواية اخرى وهي صحيحة والانثيين - 00:10:21ضَ

وذكروا هذا حتى في الماء الجمهور الذين يقولون ان الماء لا يزيل النجاسات الا الماء خلافا للاحناف قالوا انه تعين ازالته ولم يذكروا دليلا بين كلمة معين هذا يعني يحتاج الى دليل بين في هذا - 00:10:42ضَ

الباب وليس هناك دليل على هذه المسألة مثل ما تقدمت. نعم يا شيخنا هل يصلح ان نستدل بهذه القاعدة في المسألة التي قدمت معنا؟ في تعيين التراب في غسل الكلب وانه لا يجزئ غير التراب - 00:11:00ضَ

احسنت كذلك يعني هذا طيب هذا مثال حسن واقرب. يعني مسألة يعني الثامنة بالتراب هذا يعني اقرب الاستدلال. اعفره الثامنة بالتراب لانه ذكر الماء ثم ذكر التراب ثم ذكر التراب. تخصيص تنصيصه على التراب - 00:11:14ضَ

يدل على انه مخصوص ثم ايضا لما ذكر مع السبع الغسلات ثم قرأناه بالتراب في حديث عبد الله المغفل في صحيح مسلم شاملة بالتراب تدل على ان التراب مقصود وهذا هو الصواب خلافا للحنابل والجماعة من العلم قد يجزي غير التراب مثل ونحو ذلك - 00:11:35ضَ

لكن نص عليه عليه الصلاة والسلام ودل على انه مقصود ثم المعنى يقتضيه لان له لزوجة والتراب له خشونة ثم هناك معاني اخرى. يعني ظهرت الان لاهل الاختصاص الان. آآ توافق هذا المعنى. لكن العبرة بما جاء في - 00:11:55ضَ

فلا يجتهد في هذا فيما نص عليه الشارع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج. فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه - 00:12:13ضَ

قولي تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث. وقوله ما مس فرجه. فيحتمل ان يكون ذلك - 00:12:36ضَ

انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع. ويحتمل ان يكون ذلك لانه ممن يقدم اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم وهذا مثل ما تقدم كما ذكر رحمه الله - 00:12:56ضَ

هل يدخل في مسمى الفرج الدبر يعني هنا الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي المصنف رحمه الله يقول فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج وعلى هذا يدخل فيه - 00:13:16ضَ

الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه لقوله مس فرجه هل من مس فرجه يدخل فيه الدبر كما يدخل فيه القبل يقول رحمه الله الغالب من جهة العرف استعمال القبل من الرجل والمرأة. استعماله في القبل من الرجل والمرأة - 00:13:36ضَ

ومعلوم عند العلماء انه الحقيقة اللغوي للشهر العرفية على الحقيقة اللغوية ان الحقيقة اللغوية فهي مقدمة عليها والحقيقة اللغوية او الوضعية اه كما اتقدم هي اخر الحقائق فعند الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة - 00:13:57ضَ

اللغوية وهنا ليس هناك في الشرع ما يدل آآ يعني هناك الالفاظ التي تأتي ولم يأتي في الشرع استعمال خاص ينتقل الى الحقيقة العرفية. بخلاف ما اذا جاء في الشرع - 00:14:23ضَ

استعمال آآ الحقيقة اللغوية على استعمال خاص فالاصل ان يؤخذ بالحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصوم صلاة اللغة الدعاء والصوم باللغة الامساك والحج في اللغة القصد من القصد زكاة لغنماء وجاءت في الشرع - 00:14:39ضَ

في حقائق خاصة لكن هل هل هناك حقيقة شرعية؟ او ان الحقيقة اللغوية تصرف فيها الشارع بالتقييد والزيادة الجمهور على الاول واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الشارع ليس هناك حقيقة الشرعية معنى ان الشارع آآ غير الحقائق انما - 00:14:58ضَ

قيدها. فقيد مسمى الدعاء وزاد فيه. كذلك الامساك جعل اوساكم بنية في الصوم بشروطه المعروفة والحج كذلك القصد. لكن بشروطه فهو لم يغيرها. كما نبه ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان - 00:15:21ضَ

وعلى هذا الامر هنا دائر بين الحقيقة يعني من جهة العرف ومن جهة اللغة فهو من جهة العرف يطلق على القبل في حق الرجل والمرأة. ومن جهة اللغة يطلق على الانفراد - 00:15:37ضَ

وهو يشمل القبل والدبر. فهل يعمل بالحقيقة العرفية وعلى هذا من مس دبره فانه ينتقض وضوءه لقول نتمشى فرجه مبني على هذا حتى ان يكون ذلك انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع - 00:15:50ضَ

فيقول رحمه الله ان من يقول ان من مس فرجه آآ ففرجه آآ فليتوضأ يدخل فيه الدبر بمقتضى الحقيقة اللغوية لانه لم يثبت هناك حقيقة عرفية. لم يثبت عرف يخالف الوضع. بل الوضع بل - 00:16:09ضَ

عرف مخ وافق للوضع في اللغة بل ويحتوي كذلك ممن يقدم الوضع الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي فاذا كان هذا يقدم وظع اللغة بالاستعمال العرفي اه فهذا كذلك فهذا لكن الاستعمال العرفي حينما يتكلم الشارع بشيء ويكون معروف له معنى في اللغة - 00:16:33ضَ

وله وضع في اللغة وله وضع في العرف. فالاصل ان الشارع يتكلم بما يتعارفه الناس. نعم احسن الله اليكم. شيخنا وش اللي يظهر لكم باب الترجيح؟ ان الفرد يطلق على القبر والدبر - 00:16:56ضَ

وممكن يقال من جهة الاظافة هنا السفر جه الفرج مس فرجه يتوضأ وعليها كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم وبعضهم ايضا فيما يغلب على ظني انه قال ما معناه ان الفرج اقبح يعني الدبر اقبح يعني بالعورة في باب العورة والسوءة اشد - 00:17:15ضَ

من القبل اذا كان في القبل الدبر من باب اولى ومنهم من نظر الى معنى اخر وان مس القبل ليس كمس الدبر مس القبل ربما يكون يذكر بالشاه ونحو ذلك - 00:17:41ضَ

وكان المعنى يقتضي ان الوضوء منه دون المس الدبر دون مس الدبر والحديث جاء بالفاظ من اه مس ذكره من مس اه وقد يؤيد والله اعلم يؤيد ذلك انه اه يدخل فيه المرأة تدخل فيه النساء والحديث جاء عن مسجد ذكر من مس - 00:17:55ضَ

ففرجهوا وجاء في حديث ايما رجل مس فرجه اي امرأة مست فرجها. ايها الامرأة مست فرجها. فهل تتوضأ هل تتوضأ ترجيح محتمل الترجيح محتمل مثل ما تقدم لكن ايهما اولى؟ ولا شك ان الاحوط هو الوضوء من مس الدبر اما ان هل يلزم الله اعلم - 00:18:18ضَ

يعني يحتاج الى مزيد نظر نعم الرواية هذي اللي عند النسائي ثابتة نعم صحيح رواه احمد والنسائي ما هي بشرى ورواها ايضا احمد رحمه الله بسند حسن من رواية زيد ابن خالد - 00:18:49ضَ

ورواها ايضا ابن ماجة من حديث ام حبيبة رضي الله عنها في رواية مكحول سنة يعني مقارب سنده مقارب في الحديث بروايات بعض اسناد الصحيح روايات بشرى رواية زيد بن خالد الويه جيدة عند احمد وروايتهم حبيبة ان كان اسناده اما حسن واما حسن لغيره برواية اخرى. اسناده رجال الثقات نعم - 00:19:08ضَ

قال رحمه الله الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:19:38ضَ

الشيء المشار اليه هي الحركة التي يظن بها انها حدث والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها نعم يعني هذا الحديث قوله لا ينصرف - 00:19:58ضَ

روي لا ينصرف للتسكين وروي بالرفع على انه مجزوم الى الناهية قيل لا نافية لا ينصرف لكن ظاهر الحديث لا ينصرف النهي عن الانصراف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا لكن من جهة اعراب يجوز فيه الوجه الثاني - 00:20:20ضَ

ويخيل اليه منخالا من خالة وهذي خالة ايضا من اخوات ظن فهو يخال الشيء اي يظنه فاذا ظن هذا الشيء او نحو ذلك فلا يلتفت اليه حتى يسمع صوته يجد ريحان - 00:20:43ضَ

والشيء المشار اليه الحركة تظن يظن انها حدث وهذا اصل كما ذكر رحمه الله في اعمال الاصل وطرح الشك. والعلماء متفقون على هذا ولها ذكروا قاعدها اليقين لا يزول بالشك - 00:21:01ضَ

لكن هذه قاعدتنا تفاصيل كثيرة هذا هو الاصل ان اليقين لا يزول بالشك مجرد الشك هذا لا اشكال لا يلتفت اليه. لكن هنالك صور اه قد يترك اليقين اذا قوي الظن وعند ذلك يضعف جانب اليقين. عند جانب اليقين - 00:21:17ضَ

في صور في صور وهذا دلت عليه السنة ايضا في مسائل يكون العمل باليقين على كل حال ولا يلتفت الى الظن لا نلتفت اليه مهما قوي الظن وتارة يعمل بالظن وعند العمل بالظن يكون - 00:21:40ضَ

الجانب الاخر اما اضعف واما مقارب لعله يأتي ان شاء الله. اشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله او في بعض اه المسائل التي اشار اليها. نعم احسن اليكم قال رحمه الله مثال هذه المسألة التي دل عليها الحديث - 00:22:02ضَ

وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة الشافعي رضي الله عنه اعمل الاصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ واجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رضي الله عنه منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى - 00:22:26ضَ

ان لا يزال الا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في اعمال الطهارة الاولى واطراح الشك. وهذا يبين ان اهل العلوم رحمة الله عليه لهم اجتهاد في هذه المسائل وهم رحمة الله عليهم حينما يجتهدون يكون عندهم مثلا اصل معين - 00:22:51ضَ

يعملونه ثم يأتي دليل اخر قد يخالف ذاك الاصل فيجتهدون اما للجمع بينهما او ترجيح احدهما على الاخر. ومثل ما تقدم ما يتعلق باليقين واننا اليقين لا يزول بالشك هذا هو القاعدة والاصل - 00:23:10ضَ

لكن هنالك صور يعمل فيها بالظن اذا كان اه هذا الظن دل عليه الدليل دل عليه الدليل مثل الشهادة والخبر وما اشبه ذلك. وربما ايضا يعمل بالقرائن ولهذا ولهذا اه اذا غائب - 00:23:30ضَ

كان انسان في رمظان في رمظان الاصل بقاء النهار اذا كان قريبا من الغروب وغلب على ظنه مغيب الشمس دلت القرائن والدلائل على مغيب الشمس وان لم يخبره احد ورأى الليل اقبل منها هنا ورأى في نظر عينه النهر ادبر من هنا فلا يلزمه بل لا يشرع ان ينتظر حتى تظهر النجوم - 00:23:55ضَ

بل يترك ذاك الاصل الذي هو بقاء النهار ويفطر وهذا هو السنة ولو تبين بعد ذلك ان الشمس لم تغب لانه حال دونها سحاب او شيء مرتفع اه لا شيء عليه لكن هل يقضي او لا يقضي؟ مسألة خلاف وان كان الصحيح انه لا يقضي - 00:24:22ضَ

مسائل كثيرة اذا اذا حضر وقت الظهر مثلا وليس عندك يقين فانك تعمل بغالب الظن والناس اليوم يعملون بغالب الظن في دخول الوقت من جهة التقاويم والمؤذن. لا يقطع لكن يعمل بغالب الظن بذلك مع ان الاصل عدم دخول الوقت - 00:24:40ضَ

لكن لما كان مراعاة اليقين التام الذي لا يكون معه ادنى شك قد يترتب عليه المشقة قد يترتب عليه تأخير الوقت ومثل ما تقدم قد يترتب عليه فوات السنن بتعجيل الفطر - 00:25:00ضَ

ومشابهة اليهود غير ذلك. فلهذا مثل ما تقدم ان هذه مسائل دلت الادلة عليه. وهذه بوب بعض العلماء ابن رجب في تعارض الاصل والله يتعارض الاصل والظاهر تارة يقدم الله - 00:25:20ضَ

يقدم الاصل وتارة آآ يعني يخرج في ذلك روايتان بين رحمه الله صور كثيرة في هذا الباب هذا يبين ان ان قولهم اليقين لا يزول بالشك ان هذا فيما اذا كان هناك يقين جزاك الله خير - 00:25:36ضَ

هناك يقين وليس في الجهة الاخرى اي دلالة ولهذا مثلا في بعض الصور نوع من اليقين من توضأ الاصل بقاء الطهارة ولهذا المصنف رحمه الله قالوا هذا ظاهر في اعمال الطهارة - 00:25:57ضَ

وهذا من هذا الباب معنى ان من كان على طهارة وشك او غلب على ظن احدث نقول العصب بقاء الطهارة لان هذا يقين ظاهر وليس هناك يعني ما يزلزل هذا اليقين الا مجرد ظنون وان قويت - 00:26:13ضَ

كذلك لو كان محدثا ووقع في ظنه انه توضأ لكن لا يقطع بذلك نقول اصل بقاء الحدث وليس هناك دليل على ترك هذا اليقين. لكن حين يكون هناك ادلة ترجح الظاهر على الاصل - 00:26:30ضَ

فنعمل بهذا الظاهر اذا كان هذا الظاهر مثلا خبر انت لو مثلا جئت الى ماء في برية او في اي مكان. الاصل طهارة الماء وهذا محل اجماع كما تقدم في بعض - 00:26:47ضَ

الدروس ان الاصل وهذا محل اجماع من العلم يفتتحون به كتاب المياه رحمة الله عليهم فلو جاءك انسان واخبرك بان هذا الماء وقعت في نجاسة شخص يعني عدم مسلم اخبرك لكن يشترط الجمهور ان يعين - 00:27:00ضَ

يقول يعين هذه النجاسة. قال رأيت انسانا بال في هذا الماء لهذا وهو متغير قليل انت الان في هذه الحالة تأخذ بخبره. وتترك الاصل المتيقن وهو طهارة الماء مع ان خبره مجرد ظن - 00:27:20ضَ

تركت له هذا الاصل هذا دلت السنة ودلت الادلة على قبول الخبر في هذا الباب ولهذا آآ قال كثير من العلم لما كان مراعاة اليقين في كل السور جعل الشارع غلبة الظن - 00:27:38ضَ

بحجة في كثير من المسائل حين تكون في الصلاة مثلا بل بل هنا هذا دليل اخر حديث ابن مسعود في الصحيحين اذا كنت تصلي مثلا وقمت الى الركعة الثالثة فيما يغلب على ظنك في صلاة الظهر - 00:27:55ضَ

وقع عندك شك انها الثانية لكن يغلب على ظنك انها الثالثة. انها الثالثة اليقين بقاء الصلاة في ذمتك. هذا هو اليقين. واذا كان هذا هو اليقين مقتضى ذلك انك لا تلتفت الى هذا الظن - 00:28:13ضَ

اخذا باليقين واليقين لا يزول بالشك والشك في بعض السور يدخل فيه الظن. الغالب مثل ما تقدم في ظن الحدث بعد الطهارة او في ظن الطهارة بعد الحدث ما تلتفت له - 00:28:30ضَ

لكن في هذه الصور دلت السنة على انه يؤخذ بالظن ويترك يا اليقين الذي هو ثبوت الصلاة الذمة ولهذا قال عليه فلينظر اقرب ذلك اليه احرى ذلك اليه اقرب ذلك اليه - 00:28:44ضَ

ان يعمل الانسان في الصلاة وهي من اعظم العبادات تعمل بما يغلب على ظنك وتترك ذاك الاصل المتيقن وهو ثبوت الصلاة في الذمة فهذا الاصل او هذا الظاهر دلت الادلة على انه يترك في كثير من الصور لدلالة الادلة عليه. وهكذا لو كنت تطوه مثلا وشككت - 00:29:00ضَ

هذا الشوط السابع او السادس وغلب على ظنك انه السابع وعلى طواف الافاضة ركن ولا تبرأ ذمتك الا بان تأتي بطواف الافاضة تعمل بغلبة الظن وتجعله السابع. تجعله السادس وان كان عندك شك - 00:29:23ضَ

ونشبه ان هذا هو السادس لكن تعمل بغلبة الظن وهو التحري لانك لما عملت به الصلاة الطواف من باب اولى فهذا الباب ادلة على هذا ومن ذلك هذه المسألة وهو ان - 00:29:46ضَ

الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولهذا اجتهد الامام مالك رحمه الله. فالشافعي رحمه الله اعمل الاصل وقال ان من توظأ فالاصل بقاء الطهارة فاذا شك بعد الوضوء يقول مالك رحمه الله - 00:30:04ضَ

هذا الشك يعمل به ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك. لان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولا تبرأ الذمة الا بان يزول اليقين بيقين هذا اليقين بان تتوضأ حتى ينقطع الشك تدخل بيقين. هذا ما ذكر رحمه الله لكن هذا القول اجتهاد واستنباط - 00:30:25ضَ

اه في هذه المسألة وهذه من الصور التي يعمل فيها بالاصل المتقدم. الاصل المتقدم خاصة في باب الطهارة والحدث كما تقدم نعم يعني الشيخ فلان مالك يعني هل يقال تعارض عنده اصلين اللي هو اصل الاول وتركته في الصلاة والاصل الثاني اصل بقاء الطهارة - 00:30:51ضَ

يقدم يعني احدهما على الاخر؟ يعني هل يقال هذا؟ نعم هو يقول ان الصلاة ثابتة في ذمة بيقين ولا تبرأ ذمته الا بان يؤدي صلاة قد استيقن حصول الشرط فيها وهو الطهارة - 00:31:15ضَ

فاذا دخل في الصلاة وهو شاك في طهارته فلا تبرأ ذمته. عليه ان يزيل هذا الشك بان يتوضأ. هذا اذا كان الشك قبل دخوله في الصلاة. لكن رحمه الله يدل على ضعف هذا الاصل ما سيأتي بعد ذلك - 00:31:31ضَ

انه لم يعمل هذا الاصل بعدما بعد دخوله في الصلاة ما اعمله رحمه الله ولهذا يقول اذا دخل في الصلاة وشك بعد دخوله في الصلاة فلا يلتفت الى هذا الشك - 00:31:49ضَ

هذا في الحقيقة يبين ضعف هذا الاستنباط ولهذا الجمهور لم يلتفتوا الى هذا والصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. نعم. والقائلون بهذا اختلفوا الشافعي رحمه الله اضطرح الشك مطلقا وبعض اصحاب مالك اضطرحه بشرط ان يكون في الصلاة - 00:32:03ضَ

وهذا له وجه حسن فان وهذا يبين ان هذا ليس عن مالك مع انه حكي عن مالك رحمه الله لكن عن مالك برويت نافع رحمه الله رواية اخرى توافق الجمهور - 00:32:27ضَ

هذا احرى يعني عم مالك ولا جا عم مالك رحمه الله انه يعمل الشك هنا اذا كان قبل دخوله في الصلاة الثانية موافقة للجمهور المصنف رحمه الله وجه هذا الاجتهاد نعم - 00:32:41ضَ

قال وبعض اصحاب مالك طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه مع ان كلامه رحمه الله الاول يبينه عن مالك. هنا قاله بعض اصحاب مالك لكنه مذكور عن مالك رحمه الله - 00:33:02ضَ

عن مالك رحيم لكن يمكن اصحابه ايضا اجتهدوا فرعوا على هذا الاصل. نعم وهذا له وجه حسن قال وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مولد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا - 00:33:22ضَ

قامت في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه نعم اعتباره وعدم وهذا الحديث يدل على اطراف الشك يعني قصدي انه رحمه الله يقول فالاصل هنا آآ اذا كان هناك معنى معتبر - 00:33:39ضَ

في الحكم لانه يريد ان يبين هناك معنى معتبر لكن هذا المعنى المعتبر لابد من استخراجه لابد من استخراجه اليقوى على التخصيص في هذه الحال يعني اه بمعنى ان هذه الصورة تخرج من عموم الحديث - 00:34:06ضَ

يعني يتبين المصنف رحمه الله اراد ان يقرر هذه المسألة لكن على كل حال الصواب هو قول الجمهور وانه لا يلتفت الى الشك مطلقا سواء كان قبل الصلاة او بعد الصلاة - 00:34:28ضَ

نعم قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم - 00:34:43ضَ

صارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الابطال ولا يلزم من الغاء الشك مع وجود المانع مع وجود المانع من اعتباره الغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا - 00:35:03ضَ

معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. نعم ويريد رحمه الله ان يقرر هذا الاصل ويقول يدل على اقتراح الشك اذا وجد في الصلاة يعني اذا حصل - 00:35:22ضَ

توضأ انسان ثم دخل في الصلاة ثم بعد دخول الصلاة شك هل احدث ام لم يحدث؟ يقول ان هذا الشك لا يلتفت اليه لان دخوله في الصلاة مانع من اعتبار هذا الشك - 00:35:42ضَ

ولا يلتفت اليه فهذا معنى يقتضي يقتضي اعتبار هذا الشيء اه وهو الدخول في الصلاة. مانع من ابطالها على ما اقتظاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم على القول - 00:35:56ضَ

اه بهذا القول لانها فيها خلاف وصارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك لما دخل في الصلاة ثم بعد دخوله حصل عنده شك فيقول ان دخول الصلاة هذا مانع من الابطال. مانع من الابطال - 00:36:13ضَ

بخلاف ولا يلزم من غير شك مع وجود المانع المانع ما هو الدخول في الصلاة الصلاة. من اعتباره من من امانة من اعتباره عند اعتبار الشك. الغاؤه مع عدم المانع وهو قبل الدخول في الصلاة - 00:36:36ضَ

نعم يعني قبل الدخول في الصلاة يعني هو لما دخل في الصلاة هذا مانع من اعتبار الشك من اعتبار الشك لانه سيأتي انه آآ جاء في الحديث يجد الشيء في الصلاة فيقول هذا - 00:36:50ضَ

جاء في يجد شيء في الصلاة. فلما نص على ان يجد الشيء في الصلاة دل على انه اذا كان في غير الصلاة له حكم اخر وش الحديث يخيل ان يجد شيء في الصلاة. قال لا ينصرف - 00:37:07ضَ

وقال ان هذا معنى معتبر حين قال يجد الشيء في الصلاة دل على ان هذا آآ في ان في الصلاة لا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه فالغاء الشك مع وجود المانع - 00:37:19ضَ

وهو الصلاة وانه لا يعتبر لا يلزم من الغاء ما عدم المانع وهو عدم الدخول في الصلاة فلو انه توضأ وحصل عنده شك بعد الوضوء فلا يدخل يدخل في صلاته مع هذا مع وجود هذا الشك. لان - 00:37:35ضَ

هذا ليس هناك مانع يمنع من اعتبار الشك لان المانع هو الدخول في الصلاة. وهنا لم يدخل فيها ثم يقول وصحة العمل ظاهرا والدخول في الصلاة يعني اذا دخل فيها - 00:37:52ضَ

معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك صحة العمل ظاهرا حين دخل في الصلاة فهذا يناسب عدم معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك شفت في نسخة من النسخة الاخرى زيادة ويمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. لكن في الحقيقة هذا التركيب يعني فيه قلق - 00:38:09ضَ

لان في ما يظهر من قوله يمكن اعتباره يرجع الى قوله الى قوله وصحة العمل مع يناسب عدم الالتفات الى الشك آآ يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه يعني نعم يعني هذا المعنى لا ينبغي الغاءه - 00:38:32ضَ

يعني اذا كان يقول وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عن الفاتنة الشك. يمكن اعتباره لما قال ولا يلزم الغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره. الغاءه مع عدم المانع. الغاؤه مع عدم المانع - 00:38:55ضَ

فهذا قول وهم عدم يرجع يتمم بقوله يمكن فمع عدم المانع فان الشك معتبر فلا ينبغي الغاؤه هلا هلا مراده ولا يلزم غشك مع وجود المانع ودون الصلاة مع وجود مانع اعتباره لا يلزم من هذا الغاءه مع عدم المانع بل انه يعتبر فلا - 00:39:14ضَ

يلغى وهو الشك قبل الدخول في الصلاة اي وهذا نعم نعم يعني هذا كله لاجل الايراد وترد الايراد حين في حالة التفريق بين قبل الصلاة وبعد الصلاة. نعم وسيأتي في اخر - 00:39:36ضَ

البحث يعني كأنه يعتذر رحمه الله منها وكانه تشكك ايضا في قوة هذا البحث. ولهذا سيأتي قوله في اخر الحديث في هذا الشرح وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء وما اخذ في اقوالهم - 00:39:53ضَ

ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الله فيلغيه يعني هو يقول لا انا اقول لا يعني يرجح هذا لكنه تنظر. والشافي دين الى اخر كلامه رحمه الله. لكن هو رحم والله يريد ان يبين ان الانسان لا يستعجل حين يستنكر القول يعني حين يكون الانسان عنده قول مثلا يراه راجح ويراه - 00:40:11ضَ

الادلة ويرى قول بعض اهل العلم خاصة اذا كانوا من الائمة الكبار ما ينبغي المبالغة في رد القول وشدة الانكار بل يرده ويبين الدليل ولا يبالغ في رد القول اهل العلم رحمة الله عليهم قصد من ذلك النظر في الادلة. فلهذا يكون عنده اصل هو معتبر في ظنه ثم يأتي دليل اخر - 00:40:35ضَ

كونوا في الظاهر مخالفا فاما ان يجمع بينهما او يحمل هذا على صورة وهذا على صورة وهذا واقع في مسائل كثيرة. خاصة اذا كان هذا الكلام منقول عليه اما الكبار رحمة الله عليه. اما اذا كان عمن لا يلتفت الى ادلة ينظر - 00:41:00ضَ

الى اصول الصلحة مثلا اصحابه غير مبنية على ادلة فهذا يبين بطلانها وكذلك لو كان قول قال الامام ليس معصومه ما كان انما هم رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا الباب فلاجل انهم احتاطوا في امر الصلاة ويقولون الصلاة - 00:41:17ضَ

ابت بذمة في يقين فلا يعني يدخل فيه الا بيقين. لكن مع ذلك يرد على كلامه رحمه الله ان يقال ايضا الطهارة كذلك ثابتة في الذمة بيقين ثابتة في الذمبيقي فاذا كنت تعتبر الشك - 00:41:38ضَ

لا تعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة وقاية للصلاة فلماذا لا يعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة؟ ايضا وقاية للوضوء والوضوء شرط للصلاة لان المعنى واحد وش الفرق بين الصلاة والوضوء؟ كلاهما عبادة واجبة - 00:41:54ضَ

والطهارة شرط للصلاة فاذا كانت الطهارة مثلا فاذا كان وقع الشك قبل ذلك فيعتبر هذا. وهذا في الحقيقة يفسد هذا الاصل يفسد هذا الاصل بل يلغي دلالة الخبر الغدالات الخبر ولهذا هم لم يقولوا به لانه لو قالوا بهذا افضى الى ان الخبر - 00:42:17ضَ

استنبط منه معنى او معنيان اه عاد عليه بالابطال وهذا منه وهذا منه ثم هذا في الحقيقة التخصيص وسيأتي الاشارة الى التقييد في الصلاة وان المقصود هو دفع هذه الشكوك مطلقا - 00:42:39ضَ

انما الحديث جاء بالسؤال يوجد شيء في الصلاة. النبي ما قال اذا وجد احدكم في الصلاة انما قال هو يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف والجواب اعم الجواب اعم - 00:43:00ضَ

النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوته اريحا لينصرف يشمل ما اذا كان في الصلاة. يشمل اذا كان في المسجد قبل الدخول في الصلاة يشمل كل حال عرض له فيها الشك - 00:43:15ضَ

لا يخرجن من المسجد لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اصحاب مالك من قيد هذا الحكم اعني القراءة الشك بقيد اخر وهو ان يكون - 00:43:28ضَ

في سبب حاضر كما في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. نعم وهذا ايضا من اصحاب مالك رحمه الله ان قيد الشك ان يكون في سبب حاظر - 00:43:51ضَ

هو الشك بعد الدخول في الصلاة لكن لو انه هذا قد يفسد الاصل المتقدم لو انه دخل في الصلاة وشك لكن شكوا هذا في صلاته شك في وضوءه قبل الدخول في الصلاة. معنى انه هذا الشك تذكر - 00:44:09ضَ

انه شاك في وضوءه قبل الدخول للصلاة ليس شكا حادث في الصلاة ولهذا قالوا انه اذا كان الشك في شيء حاظر وهو مثل ما تقدم يعني بعد الدخول في الصلاة - 00:44:32ضَ

فهذا لا يلتفت اليه اما اذا كان آآ متقدما على وقته الحا على الوقت الحاضر لم تبح له الصلاة لم تبح له الصلاة بل وعلى هذا عليه ان يخرج من الصلاة - 00:44:49ضَ

وهذا المصنف سوف يضعفه آآ ولانه ربما يعود على الاصل المتقدم بالابطال. نعم قال وهذا مأخذه ما ذكرناه من ان مولد النص ينبغي اعتبار اوصافه التي يمكن اعتبارها هو مورد النص احتمل على هذا الوصف وهو - 00:45:05ضَ

كونه شكل بسام حاضر لا يلحق به ما ليس بمعناه من الشك في سبب متقدم الا ان هذا القول اضعف قليلا من الاول لان صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة مانع مناسب لاضطراء الشك. واما كون السبب ناجز - 00:45:24ضَ

مما فاما غير مناسب واما مناسب مناسبة ضعيفة. وهذا يعني عاد الى تقديم ما تقدم وقال ان بين السبب الناجز او السبب الحاضر والسبب المتقدم. هذا ضعيف لان صحة العمل ظاهرا انعقاد الصلاة مانع مناسب لانه تقدم انهم عللوا - 00:45:44ضَ

بان انعقاد الصلاة مانع. واذا كانت مانع فهو هي تطرح الشك. سواء كان الشك حدث له في الصلاة. او انه تذكر قبل دخوله الصلاة انه شاك في وضوءه او حصل له الشك. والشك ليس طارئ. الشك ليس طارئ. تذكر امرا او حدثا قبل الدخول في الصلاة - 00:46:07ضَ

يوقعه في الشك في وضوءه. الحقيقة هذا يفتح باب الوساوس في امر الصلاة والطهارة اه فلهذا سد الشارع هذا الحكم مثل ما تقدم النبي جاء بجواب محكم عام عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم - 00:46:29ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله والذي يمكن ان يقرر قول هذا القائل من يرى ان الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به الا يخرج عنه الا فيما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه بالاصل - 00:46:45ضَ

ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص بلا مناسبة كما في سور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. اعني انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار - 00:47:07ضَ

بمناسبة والسبب في ان اعمال النص في مولده لابد منه. والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل الى ابطال النص في مولده. سواء - 00:47:22ضَ

كان مناسبا او لم يكن وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين. نعم هو يريد ان يقرر اصل مالك رحمه الله بوجه اخر - 00:47:42ضَ

وجه اخر وهو يقول ان الصلاة ترتبت في الذمة فلا يخرج يا ابو فلا تسقط الا بيقين وكونه يعمل هذا الشك قبل الدخول في الصلاة يقول هو اه لانه لا يعمل فلا يخرج الا في ما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه في الاصل - 00:47:59ضَ

ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن اصل بالنص هنا ونسب كما في صور كثيرة فهو رحمه الله يقول ان ترتب الصلاة في الذمة يعني هو كان استشعر رحمه الله ان الشك - 00:48:25ضَ

للوضوء قبل الدخول في الصلاة ايضا قد يرد مثل ما تقدم يقال ايضا الصلاة حينما يشك في الوضوء قبل دخول الصلاة ايضا هو يزلزل هذا الاصل فينبغي ان يتوضأ لانه في هذه الحالة يدخل في الصلاة - 00:48:42ضَ

اه يدخل في الصلاة بوضوء قد شك فيه بوضوء قد شك فيه يعني هم يقولون آآ يعني ان هذا مثل ما تقدم اذا شك في صلاته اذا شك قبل صلاة اما اذا شك في الصلاة في هذه الحال لا يلتفت اليه كما تقدم. هو يقول - 00:48:59ضَ

انا نعمل بهذا الاصل وهو وجوب الصلاة في الذمة. وجوب الصلاة في الذمة وانه لا يخرج عن هذا الاصل الا بما ورد فيه النص ورد فيه النص والنص ورد انه عليه السلام قال يجد انه قال لا يصح لا يصح حتى يسمع صوته يجد ريحا وهذا عن الشك الذي وقع في الصلاة - 00:49:25ضَ

عن الشك الذي وقع في الصلاة سنعمل النص فيه وما سواه فانه لا يلتفت اليه ما سواه فانه لا يلتفت اليه بمعنى انه لو ورد الشك بالصلاة لا نلتفت اليه - 00:49:48ضَ

للحديث قال لا ينصرف اما لو ورد الشك قبل دخول الصلاة فانا نعمل. اذا قال قائل لماذا تفرقون الشك قبل الصلاة والشك قبل الدخول في الصلاة وكلاهما شك وكلاهما قال - 00:50:12ضَ

فاذا قال قائل لماذا فرقتم؟ هل هناك معنى مناسب؟ يقول هذا لا يشترط ان يكون فيه مناسبة لان النص ورد فيه ما دام النص ورد فيه فلا يشترط ان يكون هناك معنى مناسب. اما ان يكون امرا تعبديا. او يكون لانه بالغ في الاحتياط في امر الصلاة بعد الدخول فيها - 00:50:29ضَ

فكان الدخول فيها مانعة من اعتبار الشك بعد الدخول فيها بخلاف ما قبل الدخول فيها فان الشك معتبر فيقول اننا نجري الاصل الا نوع من القاعدة والاصل الا فيما استثني - 00:50:52ضَ

الا فيما استثني وهو تخصيص الصلاة بعدم الالتفات الى الشك اما قبل الصلاة فانه لا يجوز دخول الصلاة وهو شاك فيها هو ثم بين ان الذي يلغي وصف كونه في الصلاة وهم الجمهور يقولون لا فرق - 00:51:10ضَ

هذا الشوكليت سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة الشك قبل دخول الصلاة ملغي كما انكم تقولون الشك في الصلاة ملغي فكذلك الشك قبل ظهور الصلاة ملغي فلا فرق بينهما - 00:51:33ضَ

وهذا القائل له دلالتان او حجتان ساقهما رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاته. ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين احد ان يكون هذا هنا هنا في في نسخة هنا النسخة الثانية عندك ويمكن هذا القائل ايش عندك - 00:51:46ضَ

منع اي نعم وانسب هذي نسخة دار اللباب وطبعا دار اللباب فيها منع ذلك. ويمكن هذا القلب منع ذلك بوجهين يعني ما هو المراد؟ هو الغاء وصفه في صلاة وان هذا ملغي وانه لا يلتفت. يعني الحديث عام في جميع صور الشك قبل الصلاة - 00:52:13ضَ

او بعد الدخول فيها. نعم احسن الله اليكم فتح عليكم قال احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات وان يكون يحق لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة. فيأخذ من هذا - 00:52:33ضَ

الغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الاخر وهو كونه في الصلاة ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز الا ان القائل الاول له ان يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة - 00:52:52ضَ

فان الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها. نعم. فيعبر وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث فكان وحديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ قد يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي - 00:53:11ضَ

فيتفسر احد اللفظين بالاخر ويرجع الى ان المراد كونه في الصلاة نعم هو يشيل رحمه الله هي رواية جيدة انا راجعتها عند ابي داوود رحمه الله الحديث عند مسلم الحديث لانه حديث عن حديث كما تقدم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا في الصحيحين وحديث ابي هريرة اذا - 00:53:38ضَ

احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ووجدت رواية من نفس طريق مسلم عن ابيه عن ابي هريرة عند ابي داوود اذا كان احدكم في الصلاة هذا من كلام النبي عليه السلام هو رجل فوجد - 00:54:02ضَ

كحركة في دبره. احدث املم يحدث. اشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. او يجد ريحا. هذه يعني قد يقوى به السدرة يعني لو استدل قد يستدل بهذا. وهذا ما اشار اليه رحمه الله انه يعجب الحديث فكان حديثا واحدا - 00:54:22ضَ

وهذا في حديث ابي هريرة ليس في حديث عبد الله بن زيد في حديث ابي هريرة آآ فلا يخرجن من المسجد في رواية نعم رواية مسلم رواية مسلم اذا وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه. خرج من شيء ام لا فلا يخرجن - 00:54:40ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي رواية ابي داود اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دواء احدث ام لم يحدث مراسلتها الصحة لانها بلاد سليم وصالح كما عند مسلم. وهو مخرج الحديث. مخرج الحديث. لكن - 00:54:58ضَ

هذا آآ ليس فيه دليل ليس فيه دليل انما ذكر صورة من الصور اذا كان احدكم في الصلاة. فلا يفهم منه انه اذا كان في خارج الصلاة انه له ان يعتبر هذا الشك - 00:55:17ضَ

وعند التأمل يتبين ذلك لكنه رحمه الله يعني اه اراد ان ان يبين قول القائل الذين ردوا قول هذا القول ذكر رحمه الله قالوا ان النبي فليخرجن من المسجد بو عم انتم قلتم يعني اخرج من الصلاة وحينما يخرجن من المسجد - 00:55:33ضَ

يقول ينظر فيعتبر في الحديث فقد يكون يراد بالمسجد الصلاة اه على الوجه الذي ذكره او يراد لانه في بعض الروايات اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دبره - 00:55:53ضَ

لكن آآ يعني معلوم في رواية اخرى حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس ما جاء ان الشيطان يأتي فينفخ وهذا المصلي رحمه الله آآ يعني في بعض الروايات ويدل على انه يأتي الشيطان وربما لبس عليه فلا يلتفت فامر الصلاة اعظم - 00:56:12ضَ

وشأنها اشد لان التلبيس تلبيس الشيطان في الصلاة اشد. فلهذا يكون سد هذا الباب اشد منه قبل الدخول في الصلاة والا فالحكم عام في جميع الاحوال وان الشك غير معتبر في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هنا - 00:56:33ضَ

اه لم يجب المؤلف رحمه الله على هذه العلة الاخرى يتعلل بها قال ويبقى كونه شاكا في سبب ناجس. نعم نعم. لما يعني اجاب على العلة اللي علوا بها وهو كونه في الصلاة. قال ويبقى كونه شاكا في سبب الناس - 00:56:50ضَ

نعم هذي ما هي جامعة الا هو هو هو اجاب عنها من جهة ان هذا في الصلاة هو السبب الناجس وانه لا يلتفت اليه السمن ناجز هو في الصلاة يعني اذا كان السبب في الصلاة - 00:57:12ضَ

يعني سبب حاظر سبحان الله سبب حاضر هو الصلاة مثل ما تقدم ويقول فيؤخذ من هذا الغاء هذا القيد اللي يعتبره القائد وهو كونه في الصلاة لان الجمهور الغوا القيدين كونه في الصلاة كونه خارج الصلاة - 00:57:31ضَ

والمالكية رحمة الله عليهم او القول الذي ذكر عن مالك او المالكية الغوا قيدا واحدا. وهو كونه في الصلاة اما كون خارج الصلاة فاعتبروه يعتبر هو انه لا يدخل في صلاة صلاة وهو شاك فيها - 00:57:49ضَ

وظاهر النصوص مثل ما تقدم في الصحيحين الغاء القيدين كليهما الغاء هذا وهذا لا ينصرف مطلقا وهذا واضح لا يحتمل. اما ما جاء في الرواية الاخرى فهذه اما انه لان السائل سأل. وهذا ايضا يحتمل ايضا حديث عبدالمزيد عن ابي هريرة هو - 00:58:08ضَ

اه في معنى حديث عبد الله بن زيد وانه سئل عن ذلك لمن يجد الصلاة ذلك في الصلاة. لانه قد يحصل آآ الشك في الصلاة ونحو ذلك اه فلهذا تأكد السؤال والا فالحكم - 00:58:27ضَ

عام الصلاة خارج الصلاة. نعم احسن الله اليكم قال وهو اقوى من الاول ما ورد في الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. نعم - 00:58:44ضَ

هذا اه لكن الحديث لا يصح ينفخ بين الية رجل يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك يعني ينفخ بين اليتي الرجل وهذا يبين ان المعنى يقتضي ان ان هذا سواء كان في الصلاة او غير الصلاة. قال ينفخ بين اليتي الرجل - 00:59:06ضَ

وهذا يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. الحاضر لالغاء الشك نعم انا قيدت على هذا الحديث لا يصح وجه الاستدلال به الجمهور خلافا لمالك انه لم يعلق اقتراح الشك قومه في الصلاة - 00:59:35ضَ

بل لان الشيطان ينفخ بين انية الرجل. فليلتفت الى هذا الشك سواء كان خارج الصلاة او داخلها لكن قوله فهو هذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك هذا مو يعني نعم - 00:59:57ضَ

هذا مشكل شيخنا كأنه يعني مهوب من قول الجمهور. ويعلل الجمهور قال احدهما والثاني يقوي مذهب المالكية يمكن انه يعني ان الشيطان ينفخ بين ايديهم فهذا معنى يقتضي بمناسبة السبب - 01:00:18ضَ

الحاضر لالغاء الشك في هذا السبب الحاضر لا يكون الا في الصلاة هذا اللي يظهر والله اعلم لعلها تراجع هذه انا كتبت عليها على ما ظهر من عبارته وانها تؤيد قول الجمهور لكن قوله - 01:00:36ضَ

بمناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. هذا لو كان مثلا ان الشيطان ينفخ رجل بين الية رجل في الصلاة كان مستقيم لكن لعله يراجع. هنا في في حاشية اخرجه البيهقي في معرفة في معرفة السنن والاثار. طريق الربيع - 01:00:59ضَ

قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم فينفخ بين عليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم لعله يراجع نعم قال وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في اقواله. فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي - 01:01:19ضَ

الغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله الغى القيدين معا اعني كونه في الصلاة او كونه بسبب ناجس. واعتبر اصل الطهارة الله اعلم. رحمه الله ولهذا ختم كلام الشافعي رحمه الله قول الجمهور - 01:01:44ضَ

وهذا هو الاقرب هو اللي دلت عليه ادلة وهو الذي يقتضيه المعنى الغاء الشبوك كلها سواء كانت قبل الصلاة او بعد الصلاة لاعتبار الاصل متقدم هو اصل الطهارة والله اعلم. بارك الله فيكم - 01:02:00ضَ

- 01:02:17ضَ