التعليق على كتاب الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها للسعدي رحمه الله
التعليق على الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها | من الحديث رقم 249
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس استئناف التعليق على كتاب الاحاديث المختارة في الاصول والاحكام والاداب - 00:00:00ضَ
العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله علينا وعليه انتهى المجلس الثاني عند حديث قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق - 00:00:32ضَ
عليه هذا الحديث في نوع من المعاملة التي فيها تيسير على اهل الاسلام وفيها اعانة على تقوية الروابط بين اهل الاسلام ودافع الشحناء والبغضاء في تيسير امر المعاملات المقصود من المعاملات - 00:01:01ضَ
ما هو اعظم من مجرد الربح والبيع والشراء وهو حصول الالفة والتعارف حتى يتحقق بالبيع والشراء والتعامل المقصود الاعظم من خلق العباد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولا شك ان الناس حين - 00:01:29ضَ
يتعاملوا يتعاملون ويتعاونون في هذه المعاملات على البر والتقوى. ويعملون بشرع الله سبحانه وتعالى. اولا تكون معاملاتهم سالمة من المحاذير الشرعية من الغش والقمار والربا والغرر والجهالة ونحو ذلك من الامور المحرمة شرعا التي يكون ضرر - 00:01:50ضَ
على البدن والمجتمع فلا يحصل المقصود مما فلا يحصل المقصود التام من خلق العباد فلا يحسو مقصود العبد من اداء العبادة على الوجه المطلوب اذا لم يمتثل ما امر الله به سبحانه وتعالى - 00:02:18ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم هذا اول مقصود من الامور التي تحصل باداء هذه المعاملة وهو التيسير في باب الاحالة في قضاء الدين مطل الغني ظلم. اذا كان لانسان على انسان - 00:02:40ضَ
وحق من الحقوق انه يجب اداؤه اذا كان موقتا بوقت فالصحيح انه يجب اداؤه ولو لم يطالب به. ولو لم يطالب به الا اذا علم ان صاحب الدين الدائن علم انه لا يطالب به او انه يرظى تأخير ذلك يعرف - 00:03:05ضَ
ذلك اما بالقرائن او الدلائل ونحو ذلك او بان يصرح له بذلك وكذلك من باب اولى بوجوب سداد الدين اذا طالب به بعد حلول اجله اذا كان مؤجلا لهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني. المطلوب هو المد والتأخير. من مطلة الحديدة اذا مددتها - 00:03:30ضَ
المعنى ان هذا ايضا تأخير لاداء الحق عن الوقت المحدد وقوله مطل الغني ظلم يدل على ان صاحب الدين يطالب بدينه وان هذا مطله مرة ثم مرة فقوله مطل الغني المراد - 00:03:59ضَ
بالغني هو من عليه الدين وهو قادر على الوفاء وهذا الغناء لا يستلزم مين هو رفع الحاجة والا يكون فقيرا فالغنى في كل باب بحسبه هناك غنى في باب الزكاة في باب اخذ الزكاة فلا يجوز له ان يأخذها - 00:04:24ضَ
اذا كان غنيا ويجب عليه اداؤها اذا اذا كان اذا حين يملك نصابا حين يملك نصابا. وهناك غنى وهناك غنى تجب به الزكاة ويستحق الزكاة ويكون فقيرا ويكون فقيرا لكنه غني في باب ادائها اذا ملك - 00:04:51ضَ
النصاب وحال الحول. وقد يكون فقيرا ان هذا المال الذي يملكه ووجبت في الزكاة لا يكفي لحاجاته لا يكفي لحاجاته وهناك غنى ايضا في باب زكاة الفطر وكذلك ايضا هناك غنى في هذا الباب - 00:05:14ضَ
في باب سداد الدين. اذا كان الانسان عنده مال يشدد به الدين الذي عليه. فانه يكون غنيا فيجب عليه سداد الدين. يجب عليه سداد الدين لا ينظر الى حاله ما دام انه انه واجد لهذا المال. مطل الغني. وقوله مطل الغني - 00:05:39ضَ
المراد بالغني هو الدائن. هو الدائم اه مطلوا الغني هو الدائن يعني صاحب الدين صاحب الدين فهو من باب اضافة المصدر الى فاعله اي نطل المدين الدائن دينه ظلم. مبتدأ - 00:06:05ضَ
مضاف الى الغني وبهذا جاز الابتداء به لانه حصل تعريفه بالاضافة والغني مضاف اليه مجرور وهو في محل رفع لانه من باب اضافة المصدر من باب اضافة المصدر الى فاعله والمصدر قد يضاف الى فاعله وقد يضاف الى مفعوله - 00:06:34ضَ
كقوله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض الى فسدت الارض ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع دفع الله الناس ومن باب اضافة المصدر الى فاعله كما قال مالك رحمه الله - 00:07:01ضَ
وبعد جره الذي اضيف له آآ يعني جر المصدر الذي اضيف له مثل هذه الحالة فيكون حاله اما النصب او الرفع. او النصب او الرفع الذي بعده. فاذا اضفته مثلا الى الفاعل - 00:07:23ضَ
انه يكون الذي بعده يكون الذي بعده منصوبا لو ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض نفع الله نفع الله ان يدفعوا الله الناس يدفع الله الناس وقد يكون من باب اضافة المصدر - 00:07:47ضَ
الى مفعوله ويكون الذي بعده المرفوع. ولهذا قال كمل بنصب او برفع عمله وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او رفع او برفع عمله وهنا من باب اضافة المصدر الى فاعله مطل الغني ظلم وظلم خبر - 00:08:11ضَ
والمعنى انه لا يجوز للقادر على السداد ان يماطل في سد الدين. ان يماطل في سد الدين لان هذا الحق وجب عليه يجب عليه ان يقضي حقوق العباد. فالناس لهم حقوق - 00:08:37ضَ
وكما انك انت تتمتع بهذا المال وهو مال لغيرك وترى انك محتاج لفصاحب المال حاجته اولى وانت غني عنه فاذا كنت غنيا عنه فان صاحبه قد يكون فقيرا وهو مالك لهذا المال - 00:08:59ضَ
وهو محتاج اليه فهو لا شك حاجته اشد وانت تظلمه وتمنعه المال. فلهذا سماه النبي ظلما حتى قال بعض اهل العلم انه اذا مطل مرة واحدة فسق بذلك وبعضهم قال حتى يتكرر - 00:09:21ضَ
وبعض اهل العلم يقول لا يشترط فيه التكرار لانه سماه ظلما والظلم كبيرة. والكبيرة يكفي في فعلها مرة واحدة وليقال مطل الغني ظلم ويؤخذ من مفهوم الصفة في قوله مطل الغني - 00:09:46ضَ
ان الفقير ان الفقير لا يعتبر ومطله ظلم بل لا يعتبر تأخيره ماطل فلو كان من عليه الدين فقير فلم يستطع السداد فمفهوم الحديث انه لا شيء عليه. وهذا دل عليه الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:10:04ضَ
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة تقدم في الاحاديث التي تقدم في الدرس الذي قبل هذا حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الذي كان ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتيانه كان يقول لفتيانه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه - 00:10:32ضَ
لعل الله ان يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه وجاءت الاحاديث من حديث ابي قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي اليسر كعب بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره - 00:10:56ضَ
ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليضع عن معسر او لنفس عنه وقال عليه الصلاة والسلام من وضع معسر اخاف او يسر عليه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. جاء في اللفظ الاخر حديث هريرة اظله الله في ظل عرشه - 00:11:16ضَ
يوم لا ظل الا ظله وتقدم الاشارة الى هذا الخبر كما عند احمد والترمذي. ففيه ان هو اذا كان فقيرا في الصحيح انه يجب انذاره يجب انذاره ولا ولا يجوز الاضرار به - 00:11:42ضَ
لانه لم يكن مفرطا ولا مضيعا ويرجى له الوفاء وخاصة اذا كان اخذ اموال الناس يريد ادائها وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده وذكر المصنف له مناسب من جهة ان - 00:12:01ضَ
من اخذ اموال الناس يريد ادائه ادى الله عنه على من عليه الدين ان يبادر الى قظائه حتى لا يقع في الظلم مطل الغني ظلم ثم قال فاذا هذه الرواية فاذا هذه رواية - 00:12:22ضَ
اه في صحيح البخاري وفي الصحيحين واذا بالواو واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اختلف هل الجملتان مرتبطتان ام كل جملة مستقلة على رواية الفاء فهي تشبه - 00:12:45ضَ
العطف عليها وتشبه التعليل لها فاذا كيف تشبه التعليل عليها مطل الغني ظلم فاذا باحدكم على مليء فليتبع ورواية اخرى عند البخاري واذا اوتي احدكم على مليء فليتبع. والاشهر رواية فاذا اتبع احدكم - 00:13:15ضَ
على مليء فليتبع. جاء عند احمد باسناد على رسم الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه فاذا احيل احدكم على مليء فليحتم هذا معنى فاذا اتبع احدكم على مليء يعني اذا احيل على مليء فليتبع - 00:13:40ضَ
ووجه تعليل قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع ومن باب التحذير من الظلم. التحذير من المطل الذي يفضي الى الظلم وان المسلم وان المسلم عليه ان يحذر من الظلم ليحذر من جحد اموال الناس او تأخيرها والمطلي بها - 00:14:09ضَ
يسر عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقد يكون الذي عليه الحق فيه شدة مثلا وقد يتأخر في اداء الحق ثم لا يريد السداد لكنه قد يحيله على غيره. ممن عليه له حق - 00:14:38ضَ
ممن عليه عليه له حق فلا تقل انا لا اخذ حقي الا منك انت انت الذي اخذت مني فلا تحلني على غيرك. الشرع يسر الامر يقول اذا احالك اخوك على شخص اخر فاحتل - 00:14:57ضَ
اذا كان الذي احيل عليه حالة اليه مليء. ويقال فاذا اتبع اتبع احدكم يعني يذهب اليه ويحتل على الى على هذا المال الذي المدين على الدين فالمدين في سورة هو داء - 00:15:15ضَ
وفي سورة هو مدين هو مدين لك وهو دائن لغيرك وتيسيرا للامر تجعل المعاملة التي لهؤلاء الثلاثة تجعل بين اثنين تجعل بين اثنين وفيه درء للمخاصمة والمنازعة والمحاكمة وقد يكون الذي عليه المال فيه شدة مثلا - 00:15:48ضَ
فيحيل الى شخص اخر فيكون ايسر. بل ربما الدائن يريد اخذ المال من غيره فيحب ذلك ويرغب فيه. ان يأخذه من شخص اخر لانه ايسر ولانه ليس فيه شدة في قضاء الدين - 00:16:17ضَ
فاذا اتبع احدكم على مليء فليتب دفعا للنزاع. فاذا هذا تعليل قوله فاذا اتبع لانك لو ظللت تطالبه قد لا يتيسر وقد يماطلك. فاذا احالك زالت المماطلة. فدفعا للمماطلة ودفعا للنزاع - 00:16:40ضَ
اما ان يحيلك واما ان تطلبه ان يحيلك على من عليه دين له اذا كان له دين على غيره وهو مليء فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قوله فاذا اتبع احدكم - 00:16:59ضَ
على مليء فليتبع ظاهر الامر الوجوب ظاهر الامر الوجوب وهذا هو المشهور بمذهب الحنابل رحمة الله عليه وهو قول ابن حزم وابن جرير وقبلهما البخاري في الصحيح بوب على هذا وانه - 00:17:19ضَ
اذا احيل على غيره فليحتل فليحتل لظاهر لام الامر فليتبع والجمهور قالوا لا يجب والظاهر الوجوب من جهة الامر ومن جهة التعليل فان التعليم بقوله فاذا اتبع تعليل لدفع المطل والظلم ودفع المطل والظلم واجب. على هذه الرواية فاذا اتبع - 00:17:42ضَ
فجاء بالامر تعليلا له بعده دل على وجوب الاحتيال ان يحتال ولا يقول انا لا اريد القضاء الا منك لما تقدم هذا هو الظاهر وان كان خلاف قول الجمهور اما - 00:18:12ضَ
النفس المحيل فلا يجب عليه المحيل يعني عندنا المحيل عندنا المحتال والمحتال والمحتال عليه. المحتال عليه لا لا يشتروا رضا وهذا ذكره بلا خلاف فلو انه فلو ان المدينة دائن - 00:18:36ضَ
للغير له دين على الغير. فله ان يحيل دائنه على مدينه. له ان يحيل دائنه على مدينه. ولا يشترط رظا المحتال عليه والصحيح انه لا يشترط رظا المحتال اما المحيل فلابد من رضاه لانه صاحب المال فان شاء ان يقضيه من عنده وان شاء ان يقضيه من جهة اخرى لكن بشرط - 00:18:59ضَ
ان يكون مليئا ولهذا الشارع احترج لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فليتبع هذا هو شرطه ان يكون مليئا والمليء وهو ان يكون مليئا بماله ان يكون عنده المال الذي يقضي به الدين - 00:19:27ضَ
ان يكون مليئا بقوله يصدق اذا وعد ان يكون مليئا بفعله يحظر اذا طلب. العلما ذكروا هذه الشروط الثلاثة للمليء قد يكون مليئا بماله لكنه لا يفي فما فما ينفع - 00:20:02ضَ
اه ملاءته بماله بل قد تكون نوع نكد المال موجود لكنه لا يفي بقوله ولو طلب مثلا الى مجلس الحكم او طلب للحضور مثلا قد يكون مليئا ماله ايضا بقوله لكن لو احتيج الى حضوره ابى فانه لا يكون مليئا - 00:20:26ضَ
بقول بفعله ولهذا الشهر احترز في هذا فقال على مليء وذلك ان المحتال صاحب حق ولا يجوز الاضرار به. ولا يجوز للمليء لمن عليه الدين ان يحيل على غير مليء - 00:20:50ضَ
سواء بماله او مقاله او فعله فاذا احتال على هذا الشيء في هذه انتقل الحق من ذمة الى ذمة المحتال عليه انتقل ما دام انه على ولو بعد ذلك حصل ما حصل وتوي المهر كالمال فانه قد انتقل من ذمة الوحي الى ذمة المحتال المحال عليه. لكن لو ان - 00:21:12ضَ
انه احاله بناء على ان المحتال عليه مليء ظن ذلك واحاله على هذا الوجه فتبين انه مفلس او تبين انه مماطل هل يرجع؟ الصحيح انه يرجع. لانه لم تقصد لم تحل لم يحصل مقصود الحوالة - 00:21:45ضَ
وهو ملاءة المحال عليه. ولا يجوز ان تذهب الحقوق اموال الناس هدر وذلك ان الحديث علل بامر يتعلق بالملاءة فاذا فاتت الملاءة رجع الى الاصل وهو من عليه الدين. فهو تحول بناء على هذا - 00:22:10ضَ
وهذه الحوالة رفاق على الصحيح وهي استيفاء لان العلما اختلفوا هل هي قضاء دين بدين او استيفاء. ذهب بعض اهل العلم كثير من اهل العلم الى انها من باب بيع الدين بالدين - 00:22:35ضَ
لانه اذا كان مثلا له عليه دين واقتضاه حاله على غيره لا شك انه لم تحصل المقابضة الحال فتأخر في تحول في تحول المال من ذمة الى ذمة لم يحصل القبض في الحال - 00:22:59ضَ
لان المحيل احاله مثلا احاله فاذا احاله مثلا له مثلا الف ريال على انسان فاحاله على من يطلبه حاله على من يطلبه في هذه الحال لم تحصل من شرطه ان يكون من شرط - 00:23:18ضَ
قضاء هذا المال هو القبض في الحال القبر فلم يحصل فاذا قيل انه بيع كان بيع دين بدين. يكون على هذا مستثنى لكن الصحيح انه ليس بيع دين بدين بل هو من باب الاستيفاء - 00:23:44ضَ
وهي من عقود الارفاق من عقود الانفاق مثل القرف القرض حينما يقرض غيره مالا هذا عقد وفاق بلا خلاف يقرض غيره مالا ثم يقضيه بعد ذلك ومعلوم ان الاموال الربو يجب فيها القبض لكن الشارع جاء بهذه العقود - 00:24:07ضَ
التي هي ارفاق وتوسعة ووسع فيها ولهذا يعني اختلف فيها هل يثبت فيها الاجل او لا يثبت فيها الاجل؟ وان كان الجمهور يقولون لا تثبت مؤجلا والصحيح ان تثبت مؤجلة مع انها عقد - 00:24:37ضَ
عقد ارفاق على الصحيح كذلك ايضا الحوالة هي من هذا الباب وهذي الحوالة غير الحوالات التي يعني تكون على وجه المصارفة ما يسمى بالحوالات البنكية هذه مسائل اخرى تتعلق هذه من باب المصارفة والاحكام اخرى في مصارفة مال مال وتحويل مال من - 00:24:55ضَ
بلد الى بلد وعملة الى عملة هذه امور هي تجمع بين الحوالة والمصارعة ولها احكام كثيرة ماطلوا الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهذا الحديث ايضا ورد اه بطريق اخر او حديث اخر من حديث ابن عمر - 00:25:25ضَ
دلوقتي عند احمد وابن ماجه بالرواية هشيم بشير الواسطي عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام المطر غني واذا اوحي احدكم على مريض فليتبع من حديث ابن عمر - 00:25:51ضَ
فهذا الحديث ايضا شاهد في الباب وهو شيء مدلس لكن صرح عند احمد ويونس بن عبيد هذا امام كبير رحمه الله لكنه لم يسمع من نافع انما سمع من ابنه كما قال الامام احمد ويحيى ابن معين فهو شاهد في الباب - 00:26:08ضَ
قال رحمه الله وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري - 00:26:31ضَ
وهذا الحديث يمكن ان المصنف رحمه الله ايضا ذكره بعد حديث مطل الغني ظلم بمناسبة الحديث عند النظر يظهر مناسبة هذا الحديث الذي قبله من جهة المعنى من اخذ اموال الناس يريد اداءها - 00:26:51ضَ
ادى الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله مطل الغني ظلم وكأنه حث لمن ثبت عليه مال او دين ان يأخذ بحسن نية وان يؤدي بحسن نية - 00:27:13ضَ
ان يأخذ في عفاف كافي عفاف او غير عفاف واف او غير واف. يأخذ ذي عفاف وكذلك يعطي قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سمحا في البيع والشراء - 00:27:33ضَ
السماحة في البيع والشراء وفي القضاء والاقتضاء تورث البركات والخيرات وتحصل مقصود العبد مع حصول البركة في هذا المال؟ مطن الغني ظلم. فمن اخذ مالا وكان من نيته ان يؤديه. لانه يعلم انه حق واجب عليه لاخيه. امر الله سبحانه وتعالى باداء الحقوق - 00:27:56ضَ
الى اهلها ثم هو اخذه لحاجة لم يأخذه لاجل عبث او اسراف او ادعاء انه محتاج وليس محتاج انما اخذه لحاجة اظن كما في حديث رواه الامام احمد رحمه الله في ضمن حديث قد جاء فيه انه عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله العباد - 00:28:25ضَ
فيقول يا ربي اني خذت مالا فاما اتى عليه حرق او سرق فاني لم اضيع ولم اتلف. قال اذا قضى الله عنه او عفا الله عنه او كما جاء في الحديث. فمن اخذه على هذا الوجه الحسن الطيب - 00:28:54ضَ
فيرجى ان يبارك الله في المال الذي اخذ وان يعينه الله على اداء هذا المال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه وقد ورد في حديث جاء من طرق من حديث عبدالله بن جعفر - 00:29:13ضَ
من حديث ميمونة رضي الله عنها في الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال من ادانا فهو في عون الله فهو في يعني من من ادانا دينا - 00:29:34ضَ
فالله فان الله معه او فهو في عون الله سبحانه وتعالى في حديث رواه ابن ماجه سنده مقارب وشاهدوا حديث ميمونة ان من اخذ مالا يريد ادائه ادى الله عنه. من اخذ مالا يريد اداءه ادى الله عنه - 00:29:54ضَ
ورواه ابن ماجة من حديثه ورواه الامام احمد من حديث عائشة ايضا وفيه انقطاع احاديث جاءت عدة اسانيدها مقاربة وبعضها محتمل وفيها ان الله معه او ان الله سبحانه وتعالى يعينه حتى كان عبد الله ابن جعفر - 00:30:18ضَ
لا يبيت الا وقد الدان. ويقول اريد معية الله. اريد معية الله سبحانه وتعالى وجاء في حديث عبدالله جعفر ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. فيقول اريد معية الله سبحانه - 00:30:40ضَ
وتعالى من اخذ اموال الناس على هذا الوجه ادى الله عنه سبحانه وتعالى وفي هذا دلالة على ان من مات وعليه دين وهو يريد اداءه فان الله يؤدي عنه فان الله يؤدي عنه. وفيه دلالة - 00:31:00ضَ
وفيه دلالة على ان المرء ادى الله عنه عموما ليس المعنى انه يعني يؤديه في الدنيا وانه ان ادى الله عنه اما ان يؤدي الله اما ان يؤدى عنه في الدنيا واما - 00:31:27ضَ
ان يؤدى عنه في الاخرة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة وسيد ولد ادم مات ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام اما زيادة في وعند ابن ماجة زيادة ادى الله عنه في الدنيا - 00:31:42ضَ
ادى الله عنه في الدنيا من اخذ آآ اموال الناس يريد ادى الله عنه في الدنيا جاء في حديث رواية الدنيا هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح انما المريد المراد انه يؤدى عنه - 00:32:02ضَ
وانه لا حرج على الانسان اذا ادانا دينا او مات وعليه دين قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها من نيته الاداة اخذ اموال الناس لاجل نفقة. يريد ان ينفقها على نفسه - 00:32:18ضَ
ليس عنده ما ينفق على نفسه. اخذ مالا يريد ان ينفق على اهله واولاده. لكن يأخذ باعتدال لا باشراف. يجتهد في ويكون نفقته على الوجه الذي لا يوقع في محرم - 00:32:36ضَ
فانه تحصل البركة والخير في ماله وفي اهله وفي ولده ولهذا قال البخاري في صحيحه رحمه الله مما ذكر حديث ومن اخذ اتلافها ومن اخذ ومن اخذها يريد يريد اتلافها اتلفه الله - 00:32:54ضَ
اعتلافه الله الجزاء من جنس العمل البخاري من عظيم فقهه رحمه الله استدل من هذا الحديث يسعدني من هذا الحديث ان من اتلاف اموال الناس ينفق من ماله وعليه دين. ان يتصدق من ماله وعليه دين. دين - 00:33:13ضَ
ان يوقف اوقاف وعليه دين ادي حقوق العباد حقوق العباد واجب عليك. اما كونه يتصدق كونه يوقف الاوقاف ينفق النفقات وعليه حقوق العباد. هذا لا يجوز لا يجوز العباد يطالبون بحقوقهم. فيجب عليه ان يؤدي حقوق الله. ولهذا قال البخاري في صحيحه رحمه الله - 00:33:37ضَ
كلام معناه انه آآ اذا تصدق او وقف او وهب وعليه حقوق فهو رد فهو رد واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ومن اخذها يريد اتلافه اتلفه الله من اخذها ان يكون عليه دين - 00:34:02ضَ
ثم من اتلافها ان ينفق ماله في وجوه في وجوه من الوجوه مما وهو ليس واجب عليه وليس مستحب في هذه الحال في هذه الحالة ليس مستحب ويترك سداد الدين - 00:34:26ضَ
عليه دين يطالب به ومع ذلك يتصدق. لا تصدق على نفسك باداء الدين. ولا تعرض نفسك لمثل هذه الامور التي توقعك في الحرج والشدة واتهام بالمطل والظلم مطل الغني ظلم ومن وانت - 00:34:43ضَ
في هذه الحالة غني هو غني بالمال فهو ظالم وهذا ايضا مما يدخل في معنى الحديث مما يدخل في معنى الحديث ايضا وهو مطل الغني ظلم ان ينفق المال الذي عنده حتى ولو كان في باب الصدقة - 00:35:05ضَ
او الاوقاف او غيرها من ابواب البر وعليه دين ولا يقضيه اقضي هذه الديون ثم بعد ذلك تصدق تصدق في هذه الا وجه ذكر ايضا في في حديث جابر ايضا - 00:35:25ضَ
ذلك الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث رواه ابو داوود حديث صحيح فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري ذكره معلقا قال يا رسول الله خذ هذي جاء ببيضة من ذهب - 00:35:46ضَ
بيضة من ذهب فقال يا رسول خذها فوالله لا املك غيري. يريد ان يتصدق بها واعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. لاجل ان يتصدق بها النبي يريد ان يدرك انه اذا كان لا يملك غيرها كيف يتصدق - 00:36:07ضَ
اللي يتصدق على نفسه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فاذا فضل شيء فها هنا وها هنا اعرض النبي عن اشاح بوجهه ثم جاء من الركن الثاني فاشح حتى جاءه مين الجهات الاربع - 00:36:30ضَ
اخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيضة فحذفه بها يقول الراوي فلو اصابته لعقرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام يأتي احدكم بماله كله ويقول خذ هذا يا رسول الله - 00:36:50ضَ
ثم يذهب يتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به لا حاجة انت يجب عليك ان تأخذ هذا المال كيف تتصدق ثم بعديك تتكفف انها تمد كفك تريد الصدقة ثم ذكر قصة - 00:37:11ضَ
ابو بكر رحمه الله ما اه ايضا وهذا من احترازه رحمه الله انه اذا كان قليل المال الذي يريد الصدقة اذا كان عنده حسن يقين وصدق وقوة بثقتي بالله سبحانه وتعالى - 00:37:30ضَ
ولو كان في حال شديدة فاراد ان يتصدق بشرط ان يصبر ولا يجزع وان يكون من شدة محبته للصدقة يحب ان يخرج المال من يده ان يخرج المال من يده. فخروجه بيده احب من بقائه - 00:37:51ضَ
اطيب لنفسه لكنه لا يتكفف. ويصبر ويجد من العوظ والطمأنينة ما لا حسبان له به وذكر وذكر في هذا الباب ما رواه ابو داوود والترمذي من رواية زيد ابن اسلم عن رواية هشام ابن سعد عن زيد - 00:38:15ضَ
اسلم عن ابيه اسلم عن عمر رضي الله عنه ان عمر ان عمر رضي الله عنه قال لما دعا النبي عليه الصلاة والناس الى الصدقة دعاهم الى الصدقة النبي عليه الصلاة يدعوهم احيانا لحاجة من حاجات المسلمين تتعلق اما بالجهاد او غيره فدعا الناس الى الصدقة - 00:38:36ضَ
فقال عمر رضي الله عنه اليوم اسبق ان سبقت ابا بكر هو رحمه الله اراد ان ينافس السابقون السابقون وقع في نفس المنافسة. منافسة في الخير فقال اليوم اسبق ان سبقت اباك - 00:38:57ضَ
يعني سبقت ابو بكر فانا السابق فجاء بنصف ما له رضي الله عنه قدمه الى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال يا عمر ماذا ابقيت لاهلك - 00:39:13ضَ
قال ابقيت لهم مثله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما لبث جاء عمر رضي الله عنه يحمل ما له بين يديه ثم اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا ابا بكر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله - 00:39:29ضَ
كان عمر رضي الله عنه والله لا اسابقك الى شيء ابدا. لا اسابق الى شيء ابدا النبي عليه الصلاة والسلام قبل من ابي بكر ماله كله. وذاك رماه بالبيضة حتى كان لم تعقرة - 00:39:47ضَ
بين هذا وهذا وهذا يبين انه يختلي بحسب حال المتصدق متصدق يتصدق بماله كله لكن يقينه بعد الصدقة يكون اعظم من يقينه قبل ان يتصدق يعني من شدة يقين لانه فرغ قلبه - 00:40:03ضَ
بحسن توكله وصل على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الصحابة من اعظم الناس في باب العمل والاجتهاد والكسب وتحصيل الرزق رضي الله عنهم والقصص في هذا كثيرة الانصار اثر المهاجرين رضي الله عنهم اثروهم - 00:40:27ضَ
الاموال حتى قال المهاجرون لقد خشينا ان يذهب الانصار بالاجر كله. قال عليه الصلاة لا ما دعوتم الله له او رضي الله عن الجميع الشأن ان من يتصدق للمال عن يقين وثقة ولا يتسبب في ضياع مال - 00:40:46ضَ
لغيره او دين فهذا امر مندوب ولهذا ذكر ابن جرير ان هذا هو قول الجمهور ان هذا هو قول الجمهور انهم يجيزون ان يتصدق بماله كله اذا كان له صبر على الشدة - 00:41:14ضَ
ولم يكن له اولاد او كان له اولاد يصبرون كصبره يصبرون كصبره مع قوة اليقين والصدق. ذكر هذا عن الجمهور رحمه الله ابن جرير الطبري وقد وقع في قصته بكر دليل لهذا وقصص اخرى قال ابقيت لهم الله ورسوله - 00:41:32ضَ
في الشأن انه عليه الصلاة والسلام قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان من تصدق او وقف فهو رد عليه - 00:41:54ضَ
ولا ولا تمضي صدقته ولا وقفه لا يصح لانه يضيع حقوق الناس ومنهم من اطلقه وظاهر كلام البخاري مطلق جماهير اهل العلم اني منح ومنهم من يحكيه جماعة كابن قدامة رحمه الله انه اذا لم يكن حجر عليه فانه يمضي ولو تصدق من ماله - 00:42:11ضَ
بكله ولو كان عليه دين ولهذا بعضهم قيد كلام البخاري قالوا هذا مراد كلام البخاري اذا لم يحجر عليه اذا اذا كان يعني قد حجر اذا قيل كان البخاري مطلق بان يكون قد حجر عليه. مع ان كلام البخاري ليس فيه قد حجر عليه - 00:42:37ضَ
قال رد هذا هو ظاهره يعني السنة في هذا والظاهر وحكاية الاجماع موظوع نظر والله اعلم يعني انه رد ولو لم يكن قد حجر عليه. كدوا يضيعوا اموال الناس. كيف يتلفها؟ ولو لم يكن قد ظهر الحجر - 00:42:59ضَ
بمعنى حكم عليه بالحجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله النبي رد على ذاك ماله ولم يفصل لا يبين تفصيلا في هذا هذا هو الظاهر - 00:43:19ضَ
من اخذ اموال الناس يريد الله عنه والاحاديث الاخرى تدل على هذا الباب قد يشكل على هذا حديث رواه احمد والترمذي من رواية سعد ابن إبراهيم جاء من رؤية إبراهيم سعد واختلف في - 00:43:37ضَ
عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه - 00:43:57ضَ
وظاهره انها ان نفسه تحبس اما معلقة معنى ان تحبس عن نعيمها او يوقف الامر فيها فالله اعلم لكن هذا الحديث في ثبوته نظر. هذا الحديث في ثبوته نظر لانه وقع اضطراب في سنده - 00:44:19ضَ
جاء من رواية آآ ابي سلمة عن ابي هريرة رؤية ابراهيم ابن سعد عن ابي سلمة سعد إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة ابراهيم بن سعد عن عمر بن سلمة عن ابيه عن ابو هريرة وقع في خلاف لكن الطريق الذي في عمر ابن ابي سلمة - 00:44:38ضَ
فيه ضعف لان عمر بن سلمان هذا صدوق يخطئ وفيه لي. والطريق التي ليس فيها عمر يعني بالرواية سعد ابن ابراهيم عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذه اختلف في سماعه من ابي سلمة. فالحديث - 00:45:07ضَ
اما فيه انقطاع او فيه ضعف مع ان البخاري ومع ان الترمذي رحمه الله صحح طريق الذي من رواية عمر ابن ابي سلمة والحديث في سنده اضطراب. الحديث في سنده اضطراب - 00:45:28ضَ
وظاهر الاخبار الاخرى آآ اما ان يحمل على من اخذها اخذ اموال الناس وفرط في قضائها في هذه الحالة تفريطه يكون سببا لتعلق نفسه بها يقال ان من ان الاحاديث التي جاءت في من يريد من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه - 00:45:43ضَ
اخذ اموال الناس يريدوا ادائها ادى الله عنه الله سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين ومن اخذ اموال الناس وكان محتاجا الى اخذها ومن نيته السداد لكنه توفي قبل ذلك فانه - 00:46:16ضَ
لا يلحقه لذلك شيء ما دام يريد الاداء مع الاحاديث الاخرى التي جاءت ان الله مع الدان حتى يقضي دينه ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ومن ادانا دينا يريد اداءه فان ادى الله عنه. ادى الله عنه في حديث ميمونة - 00:46:39ضَ
هذه حديث تريد تدل على ان من دان على هذا الوجه فهو على خير عظيم فهو على خيرا وقد يحمل ان قوله من نفس المؤمن معلقة بدينه على من خلف مالا - 00:47:04ضَ
قال حتى يقضى عنه وقد يحضر هذا الوجه احسن ان ثبت الخبر ان يحمل على من كان له مال وهو يكون من باب حث الورثة على المبادرة على قظاء الدين امكن قبل دفنه - 00:47:20ضَ
قبل دفنه لان نفسه معلقة به وهذا قد يكون اظهر لان من اخذها يريد اداءها. من اخذها يريد اداءها ولا شك انه متعلق بامر هذا الدين. حريص على سداد هذا الدين - 00:47:38ضَ
يطمئن ويرتاح اذا بودر بشردينه هو ادركه الاجل قبل ان ان يقضى عنه الدين. ولهذا قال حتى يقضى عنه بدليل على انه انه انه عنده مال وعنده قضاء فليس هو مفرط في هذه الحال لكنه بادر - 00:47:56ضَ
بادره الموت ثم اذا كان الدين مؤجل هذه مسألة اخرى وان كان الصحيح انه لا يحل اذا وثق الورثة اه يعني يحرج او نحو ذلك اذا وثق الورثة فكأنه والله اعلم ان ثبت الخبر انه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله حتى الغاية هذه حتى يقضى عنه. ومعلوم ان - 00:48:15ضَ
لا يجب على الوارث قضاء الدين من ماله لا يجب يدل على انه يقضى عنه اي من مال المتوفى فله مال وحريص على السداد فيقضى عنه. اما من كان عليه دين - 00:48:45ضَ
وهو حريص على الاداء واخذ المال لحاجته او حاجة نفقاته لاولاده واهله في هذه الحالة هو على خير عظيم الصحابة كانوا يتداينون وكثير منهم مات وعليه دين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بين يديه ثم بعد ذلك سيصلي عليه ثم يقول من ترك ماله ولورثته - 00:49:03ضَ
ومن ترك اه الدين فعلي وترك علي فلورثته للورثة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم بعد ذلك حينما اتسعت الامور كثر المال فهذا هو الاظهر في هذا الخبر قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه - 00:49:25ضَ
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله قوله اتلفه الله يريد اتلافها لا شك ان هذه نية سيئة والاتلاف اتلاف معلوم ان انفاق المال انفاق المال في اي باب يكون تلفا له لكن الاتلاف هذا - 00:49:54ضَ
يراد بالاتلاف على وجهي على غير وجه المصلحة على هو لم يأخذها لنفقاته واجبة عليه لحاجته انما اخذها بغير نية السداد ثم انفقها واتلفها يقول اتلفه الله وهذا وعيد شديد - 00:50:17ضَ
في تعظيم حقوق العباد والائتلاف هنا حذف متعلقه. اتلفه الله اتلفه الله في كل شيء فهو آآ امر عظيم في بابي حقوق العباد وقضاء الدين الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على - 00:50:42ضَ
العفو والمسامحة لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة العباد في الغالب يريدون حقوقهم يريدون اموالهم يريدون تجاراتهم للبيع والشراء والتعامل بل قد يكون هذا الذي اخذت ما له واتلفته انت وربما هو اعطاك بناء على انك محتاج وانت لست محتاج بل انفقته في - 00:51:05ضَ
بوجوه هي من باب الاسراف. وقد تكون في باب المعاصي ونحو ذلك. وطاك على وجه حسن الظن. ثم قد يكون محتاجا اليه في او في توسع في امر من امور حياته. ومع ذلك انت اتلفته عليه - 00:51:29ضَ
كان من المقابل كما في الحديث اتلفه الله. ليحذر العبد من الوقوع في هذا وفيه دلالة على عظم امر النية. وهذا الحديث قد يكون دلالة ما الدليل من ادلة النية - 00:51:48ضَ
من اخذها بهذه النية وفي دلالة على ان امر النية له اثر عظيم في باب الاخذ وفي باب الاعطاء قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو عمرو بن العاص رضي الله - 00:52:03ضَ
عنهما وهذا ابو عبدالله اختلف في وفاته قيل انه اه يعني وفاته انه الهي الحر او فقد الايادي الحرة وهذا من الاقوال التي قيلت رحمه الله وقيل بعد ذلك بعد السبعين وفاته - 00:52:23ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين يغفر للشهيد كل ذنب لديه وهذا الحديث ايضا جاء له شواهد في هذا الباب وجاء في حديث مطول عند مسلم بنية ابي قتادة ان رجلا قال يا رسول الله - 00:52:39ضَ
وكان اما على باب جهاد او قتال فقال يا رسول ارأيت ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر عن خطاياه قال نعم ثم قال كيف قلت اعد علي او قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله - 00:53:07ضَ
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر معنا ايكفر عني خطاياي؟ قال نعم الا الدين فان جبرائيل قال لي ذلك وفي لفظ اشر الي انفا عليه الصلاة والسلام الا الدين وجاء ايضا باسناد صحيح من حديث ابي هريرة عند احمد والنسائي بمعنى حديث ابي قتاد هو فيه الا الدين. فان جبريل اخبرني - 00:53:24ضَ
بذلك انفا وهذا الحديث فيه تعظيم لهذين الامرين لامري الشهادة وفضل الشهادة وعظيم الشهادة والاخبار التي جاءت في ذلك وفي فضل الشهادة وفي عظيم امر الدين في هذين الامرين جميعا يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين الا الدين - 00:53:54ضَ
الغفران هو في الاصل المحو والازالة بخلاف الستر والمغفرة مأخوذة من المغفر والمغفر درس من الحديد يضعه المقاتل على رأسه يحميه من سهام العدو فالمظهر يستر ويحمي اما ما يوضع على البدن من ثوب - 00:54:30ضَ
امام او نحو ذلك هذه تستر لكنها لا تحمي ولا تقي مين السيوف ومن الطعن والطعان. انما المغفر وهو ما يكون من الحديد هذا يقي ويستر ولهذا قال يغفر المغفرة هي المحو والازالة بخلاف الستر - 00:54:58ضَ
ولهذا في الحديث الصحيح انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم اغفرها لك اليوم الغفران هو المحو والازالة. فلا يبقى لها اثر. ولهذا قال يغفر للشهيد كل ذنب في دلالة - 00:55:20ضَ
على عظم امر الشهادة. وفي حديث اخر حديث جوده بعض ان السيف محاء للذنوب. السيف محاء الذنوب وفيه دلالة ربما يستدل بهذا الحديث ايضا في مسألة مشهورة وقعت خلاف بين الجمهور وغيرهم وهو ان العمل الصالح هل يكفر كبائر الذنوب - 00:55:38ضَ
في المسألة ادلة كثيرة لكن هذا الحديث قد يكون دليلا في هذه المسألة وقد بسط فيها الكلام في كتاب الايمان شيخ الاسلام او في كتاب الايمان الاوسط في احدهما الكبير الاوسط ذكر نحو من عشرة ادلة في انه يكفر - 00:56:04ضَ
وان هذا اختيار ابو المنذر وجماعة من اهل العلم ومعلوم ان الاقبال العظيم على الاعمال الصالحة. مع المحبة مثل الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. انه لا يكون - 00:56:20ضَ
الا عن يقين وصدق واقلاع عن الذنب يعني في نفسه حين يقبل عليه آآ اما اقلاع تام عن ذنوبكم كلها او اقلاع عن ذنب معين مما يستحظره من الذنوب التي هو من الذنوب التي هو واقع فيها - 00:56:36ضَ
يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين وهذا تعظيم لامر الدين تعظيم لامر الدين ومعلوم امر الدين في حق العبد اذا مات في حق لو ان حقوق العباد لا تذهب بل هي باقية - 00:56:53ضَ
باقية ويلحق بالدين جميع الحقوق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في اه في الحديث الاخر انه قال فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وظرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذه الحسنات وهذه الحسناته الحديث - 00:57:16ضَ
ويلحق به جميع الحقوق الدين الاعتداء بالسب القذف الشتم. ونحو ذلك لكن نص على الدين لانه في الغالب يؤخذ عن تراض بين الدائن والمدين يؤخذ عن تراض بينهما ثم بعد ذلك اذا اخذ الماء قد يتساهل. ربما يقبل من يريد الدين فيسأل صاحبه وصاحبه يقدر حاجته - 00:57:35ضَ
فيعطي فيبذل ربما يبذل له الكثير الكثير وذاك ايضا مع شدة حاجته ومبالغته الطلب اه يتحمل شيئا كثيرا. ثم اذا اخذ الماء تساهل في القضاء تساهل في القضاء فهو يتبسط في المال الذي اخذه وصاحبه الذي احسن اليه - 00:58:03ضَ
ربما اشتدت به الحال فيحتاج الى ما ينام وهو ان لم يكن يحتاج الى مانم فهو حقه فاذا كان بينهما اجل وجب عليه السداد والا كان مطلا يا للدائن من المدين - 00:58:27ضَ
ولهذا قال كل ذنب الا الدين الا الدين وليس معنى ذلك في في الحديث في الحديث الا الدين تشديد لامر الدين وتعظيم لامر الدين. وليس المعنى ان الدين يكون سببا لوقوعه مثلا في حرج ونحو ذلك فالشهيد اذا كان - 00:58:44ضَ
قد مات وعليه دين وهو اخذ هذا المال يريد ادائه فان الله يؤدي عنه. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي بعده الذي قبله من ومن اخذ اموال الناس يريد اداءه فاذا كان - 00:59:06ضَ
الذي اخذها من غير الشهداء من عموم المسلمين مات وعليه دين وكان يريد اداءه لكنه لكنه لم يتيسر له ذلك. لم يتيسر له ذلك فتوفي قبل ادائه فيؤدي الله عنه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء من الدنيا في الجنة من نعيمها وانهارها - 00:59:20ضَ
وثمارها لعبده الذي اخذ اموال الناس يريدوا اعداء. فاذا كان هذا في عموم المسلمين والمؤمنين فخصوص الشهداء من باب اولى. من باب اولى في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم انه كان - 00:59:50ضَ
اه يقول من ترك دينا فالي وعلي. من ترك دينا فالي وعليا انما المقصود هو التحذير من التشهد في قضاء الدين التحذير من التساهل في طلب الدين بعض الناس ربما يستدين للتوسع في امور هو ليس في حاجة اليها - 01:00:10ضَ
فيتحمل اموال الطائلة ثم بعد ذلك حين يقع فيها ويعتاد هذا الشيء فلا يعيش الا عليه فاذا قضى هذا الدين طلب ربما اكثر سيكون عالة له ديدنا له تكثر عليه الحقوق حقوق العباد - 01:00:37ضَ
ولا شك ان الاموال التي يأخذها تكون هما على العبد واصحابها يطالبون بها يحظر العبد من الوقوع في هذا اذا كان التشديد في امر الدين حتى ان الشهيد لا تكون الشهادة - 01:00:58ضَ
لا تكون الشهادة مكفرة للدين. فاذا مات على هذا فاذا مات على هذا الدين وعليه دين ولم يكن له قضاء فان هذه الحقوق في الاخرة الله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء سبحانه وتعالى - 01:01:19ضَ
يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين قال رحمه الله وعن عمرو بن عوف المزني قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلم - 01:01:42ضَ
على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواها للسنن الا النسائي هذا الحديث ومشهور وانا راجعت الذين عزى اليهم فلم اجده عند احمد وابي داود من رواية عامر ابن عوف الموزري - 01:02:07ضَ
وهذا الخبر هذا الخبر جاء من رواية كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عمرو بن عوف المزني - 01:02:30ضَ
هذا الاسناد مشهور بولاية كثير من عبد الله بن عمرو او في المزني. والترمذي جاء في بعض النسخ انه قال حسن وصحيح وفي نسخ اخرى انه قال انه حديث حسن - 01:02:47ضَ
وقالت وقال ابن كثير وقد نوقش الترمذي في تصحيحه بحديث كثير ابن عبد الله وقال الذهبي انه لم يعتم كلاما معناه ان العلماء لم يعتمدوا على تصحيح الترمذي لاجل تصحيح كثير بن عبدالله بن عمرو - 01:02:59ضَ
لان كثيرا هذا متروك بل قال بل بالغ بعضهم كابي داوود وقال انه كذاب. فالله اعلم لكن لا شك ان قولهم متروك هذا يكاد يتفق عليه. فحديثه بهذا بهذه الرواية - 01:03:18ضَ
في هذا الطريق اسناده ضعيف جدا. اسناده وقيل انه ان ويحتمل ان يكون اسنادا ساقطا لكن ليس العبرة على هذه هذا الخبر فقد جاء هذا الخبر من رواية ابي داود - 01:03:35ضَ
اه عند ابي داود من حديث ابي هريرة من رواية كثير ابني ما فنه هذا الاسلمي عن الوليد بن ربح كثير ابن زيد الاسلمي ابن ما فنه قال له مما فنه عن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة وهذا اسناد مقارب. وقد رواه الحاكم رحمه الله من طريق - 01:03:52ضَ
اخر طريق وفيه راو اه منهم من وثقه منهم من تكلم فيه كابن حبان رحمه الله فهو طريق اخر غير طريق اه كثير بن زيد مما يدل على انه محفوظ - 01:04:17ضَ
بمثل هذا الخبر الا انه لم يذكر اخره الا شرطا حرم حلالا او حل حراما الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم - 01:04:34ضَ
وثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بيت عبد الله ابن كعب مالك عن ابيه كعب مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد وهذا في الصحيحين انه تقاضى ابن ابي حدرد في المسجد دينا - 01:04:52ضَ
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواتهم وكان قد علت اصواتهما فتح النبي عليه الصلاة والسلام سجفا النافذة او الباب يعني مثل مثل ما تقال السترة التي توضع على الشيء - 01:05:10ضَ
ولها فتحتان من هنا فاطل عليهما ثم قال لكعب بيده عليه اشار اليه بيده عن ظع الشطر ان ظع شاطرة مين دينك فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه. قد فعلت يا رسول الله. النبي سمع - 01:05:31ضَ
عليه الصلاة والسلام تنازعوا التنازع هو فبادر عليه الصلاة والسلام مباشرة اليهما اشار اليه بيده ان ضع الشطر والاشارة ايضا فيها اشارة الى ايضا الرفق فيما بينهما في تقاظي الحق - 01:05:51ضَ
وتذكير بقوله عليه الصلاة والسلام او معناه رحم الله سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى فاختلف في سبب التنازع هل سبب التنازع في قدر الدين او في اجل الدين - 01:06:11ضَ
بقدر الدين او في اجله. فقيل ان تنازعهما في قدر الدين. مثلا كعب مالك يقول انه ان في ذمة ابن ابي حجر عبد الله ابن ابي حدرد مئة مثلا درهم - 01:06:30ضَ
مثلا على عبد الله بن حذر يقول هي خمسون هي خمسون. على انه اختلف في قدره وقيل ان التنازع في اجله يقول قد حل الاجل وابن ابي حدرة يقول لم يحل الاجل - 01:06:44ضَ
العلاك لامرين النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليه الشاطر فعلى القول بان التنازع بينهما في بدر الدين في في اجل الدين لاجل يكون في قدر الدين في قدر الدين يكون دالا على جواز صلح الانكار - 01:07:03ضَ
جواز صلح الانكار صلح الانكار ان يدعي انسان على شخص يقول انا اطلبك الف يقول لا ليس لك الا ليس لك الا خمس مئة هذا الذي لك علي فعند ذلك - 01:07:37ضَ
يصطلحان فيقال مثلا يصلح بينه انسان يقول يقول مثلا لصاحب الالف ظع منها ضع من الألف ويصلح بينهما بسبع مئة ثمان مئة ونحو ذلك فعند ذلك يضع ويتعجب يكون من باب صلح الانكار - 01:07:59ضَ
صلح الانكار الذي يدعي الف ينكره الذي يقول هي خمسمئة يقول هي خمس مئة يقول له اقبل الخمسمائة في صالحه على الخمسمائة مع انه ينكر هو يدعي هو يقول ذلك. فالمقصود انه صلح على انكار. ودليل للجمهور في جواز - 01:08:23ضَ
الصلح على الانكار. الصلح على الانكار. وهذا كله بشرط ان يكون مدعي مدعي الاكثر صادق او مثلا لو قيل مثلا على سورة اوظح انسان يقول انا اطلبك الف ريال يقول انت لا تطلبني شيئا - 01:08:52ضَ
انت لا تظلمي شيئا قل انا اطلبك وانت نسيت وانت كذا هو لم يكتبوا بينهم شيئا فعند ذلك الذي يدعى عليه يدعى لينكر لكنه يقول انا اريد ان ادفع عن نفسي - 01:09:13ضَ
المشاكل والمطالبات والرفع الى المحكمة ونحو ذلك فانا اصالحك انا وصالح انت تدعي الفا انا انا اعطيك خمس مئة اريد ان ادفع عن نفسي وادفع عن عرضي في صالحه على خمس مئة - 01:09:31ضَ
حتى يزيل الدعوة بينهما هو صلح على انكار لان المد عليه ينكر ويصطلحان وحديثك عن مالك رضي الله عنه على احد الوجهين دال على جوازه ما عنه حتى ولو لم يثبت حديث كعدد ابن مالك - 01:09:48ضَ
فالصلح على الاقرار هذا واضح بلا خلاف يعني اذا كان كل منهم مقر هو مقر لكن اصطلح على شيء بينهما والصلح خير وان طائفتان فاصلحوا بينهما الصلح بلا خلاف مشروع لكن غير يختلف في في بعض المسائل. يختلف في بعض المسائل في باب - 01:10:12ضَ
الصلح حتى لو لم يثبت حديثه في هذا يقال كما قال سبحانه والصلح خير الصلح خير وكل صلح يكون بين متخاصمين هو من هذا الوجه ومن هذا الوجه. ولا دليل على منع - 01:10:34ضَ
المصالحة دليل على منع المصالحة في صلح الانكار كما يجوز في صحيح الاقرار فكذلك في باب صلح الاذكار لان المقصود هو دفع الشر وتحصين الخير ولا شك ان صلح الانكار - 01:10:58ضَ
من اسباب التآلف والتوافق وذلك ان من يدعى عليه ينكر يكون قد نسي وهذا جازم هذي شرط وفياش بشرط ان يكون صادق في ظنه. وذاك ينكر وذاك ينكر ذلك هو جائز على الصحيح وحديث اعمالك دليل فيه المسألة - 01:11:18ضَ
وهذا كله من باب اداء الحقوق هذا يذكر بالحديث السابق ان المواطنة في الحقوق سبب للخلاف والنزاع ولهذا حديث مطل الغني ظلم وسع كثير من العلماء دلالته واضح نسيت التنبيه عليه لكن آآ - 01:11:39ضَ
يعني ينبه عليه لاهمية ان قوله مطل الغني ظلم وان كان هذا يتعلق في باب المداينات والحقوق في باب المداينات والحقوق المالية فكذلك وفي الحقوق الاخرى ماطر غني ظلم حتى مثلا - 01:12:02ضَ
في باب النفقة الواجبة يعني نفقة الرجل على اهله نفقة الرجل على اولاده اذا مطرهم بمعنى انه قدر عليهم هذا ظلم ولا يجوز كذلك ايضا في باب الولاية انسان مثلا مسؤول عن المدير في مدرسته المدرس مع طلابه - 01:12:17ضَ
ومدير ادارة في في ادارته وكل مسؤول في مسؤوليته ايضا هو هو من هذا الباب. الحقوق التي عليه على من عنده من هو مسؤول عنه يؤديها كما اوجب الله عليه - 01:12:39ضَ
اقرب ما يكون الرجل مع اهله الجار مع جاره مطر الغني ظلم فانت الحقوق في الحقول الذي بينك وبين جارك يجب عليك ان تؤديها زميلك في العمل لا لا تبطله في الحقلة بينكما - 01:12:59ضَ
مطر الغني ظلم وهذا يؤيد ان قوله واذا اتبع احدكم انه ذكر فرعا ونوعا من انواع المطل وذكر جملة مستقلة في جميع انواع المطر وانه ظلم في الحقوق المالية والحقوق المعنوية والحقوق التي يتعلق اه بين الناس جميعا - 01:13:21ضَ
وثم ذكر نوعا من انواع الحقوق التي تمطر وهو اذا اتبع احدكم على مليء. وذلك ان هذا هو الذي يكثر فيه النزاع وهو الذي يظهر وهو الذي تظهر فيه الفصل والخصومات في المحاكم - 01:13:46ضَ
كذلك ايضا في باب الصلح ولهذا الشرع جاء بهذا الوجه في مسألة الحوالة وجاء في مسألة الصلح حين يحصل النزاع اذا حصل النزاع بين صاحب الدين ومن عليه الدين جاءت الحوالة التي قد تخف وتيسر. اذا حصل نزاع بين اثنين بين رجل واهله بين الرجل واولاده بين الرجل وجاره بين - 01:14:01ضَ
جماعتين قبيلتين دولتين النبي عليه السلام يقول الصلح جائز جائز بين المسلمين. الصلح جائز ليس المعنى جائز الميناء الجواز الذي هو بمعنى المباح مستوي الطرفين لا جائز ضد انه ليس بحرام - 01:14:33ضَ
يدخل فيه الواجب يدخل في مستحب يدخل فيه المباح هذا المراد يعني الصلح جائز ان الصلح نافذ فان كان واجبا هو واجب النفوذ. ان كان مستحبا فهو مستحب النفوذ ان كان مستوي الطرفين هو مباح النفوذ. ان كان مكروها - 01:14:58ضَ
كان مكروها فهو مكروه ان كان محرما فهو الا شرط الا شرطا وهذا يوضح قوله جائز. قال الا شرطا حرم حلالا او احل حراما الصلح جائز. هذا يدل على عموم الصلح. وان الصلح - 01:15:19ضَ
في جميع الامور لقوله الصلح جائز بين المسلمين يشمل جميع انواع الصلح لا يخص منها شيء بدليل قوله الا والا استثناء والاستثناء معيار العموم وكل انواع الصلح كما قال والصلح خير - 01:15:38ضَ
والصلح خير لانه اصلاح ولا شك ان الاصلاح من اعظم اسباب الوفاق والائتلاف ولهذا الاصلاح بين الناس مشروع ومطلوب حتى ولو لم يحصل ذلك الا بالكذب الصلح بين الرجل بينه وبين اهل بيته - 01:16:00ضَ
حديث الرجل زوجته وحد المرأة زوجها. والنبي عليه اباح الكذب في هذا الامر وكذلك الاصلاح آآ السلاح بين متنازعين ونحو ذلك كما جاء في ذلك الحديث في اباحة الكذب فيها كل ذلك لاجل اصلاح - 01:16:28ضَ
وذلك ان صلاح القلوب من اعظم مقاصد الشرع كما قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء - 01:16:52ضَ
فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون امتن الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والانصار بما كانوا عليه في الجاهلية من الحروب التي دامت - 01:17:08ضَ
عشرات السنين بينهم. فجاء الاسلام فاصطلحت قلوبهم وتصافظ فكان احدهم يأخذ اخاه ويضم اليه ويبكي بعدما الف الاسلام بينهم بعد تلك العداوات والبغضاء والصلح خير الصلح جائز بين المسلمين يشهد العبد في الإصلاح - 01:17:26ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حيث قال عند احمد والترمذي وغيرهما الا ادلكم على افضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين - 01:17:50ضَ
فان فساد ذات البين هي الحارقة لا اقول تحلق الشعر الزبير لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين في هذا الحديث انه قال افضل درجة الصوم والصلاة والصدقة. يعني الصوم التطوع - 01:18:07ضَ
صدقة تطوع وصلاة التطوع يعني معلوم ان فرائض العيان افضل من امور من المستحبات لو ان انسان مثلا يقوم الليل واخر يصوم النهار واخر يتصدق وشخص يذهب الى شخصين هذا يصلي وهذا ذهب الى شخصين - 01:18:23ضَ
او اتصل على شخصين. المقصود هو الاصلاح. فاصلح بينهم واجتهد بالاسلوب الشرعي. في الاصلاح بينهما. حتى ولو بنوع من التورية ما ممكن وقد يقول مثلا كلاما لم يقله ذاك الشخص. يقول فلان يذكرك بخير. فلان يثني عليك. يقول يقول عن ان - 01:18:46ضَ
قول ان فلانا لا يسلم علي فلانا يعرض عني. انا بودي ان اصالحه. وهو لم يقل هذا الكلام. لكن يطيب قلب هذا ثم يتصل على الثاني فيقول له نفس الكلام - 01:19:09ضَ
هذان الشخصان ان كان يلتقيان في مسجد او في عمل او في طريق او نحو ذلك حين يلتقيان بعد هذه المكالمة فان نظرة كل واحد اخر لا تكون كالنظرة قبل ذلك. بل هي نظرة تكون عن حب - 01:19:23ضَ
بل في الغالب انهما لا يفترقان حتى يأخذ احدهما بالاخر فيضمه اليه ويقول قد عفوت قد عفوت هذا لا شك من اعظم مقاصد الشرع لماذا؟ لان الكذب وان كان مفسدة لكنها مفسدة يسيرة منغمرة في تلك المصلحة العظيمة التي هي الصلح - 01:19:41ضَ
بين الاخوين اللي يترتب عليها مصالح عظيمة. لان صلح الاثنين صلح لمن يليهما ان كان لهما قرابة. ان كان لهما صداقة لانه قد يأنف يعني لهذا الشخص ولهذا الشخص اناس اخرون وترعد انوفهم لهذا ولهذا قد تكون عن عصبية فحين تطفأ - 01:20:01ضَ
الشيطان تزول تلك الثارات ويحشر الخير ثم مشاهد ذات البين من اعظم اسباب ضعف الاقبال على الله. في الصلاة وفي الذكر وفي العبادة. الشحناء حين تكون بين الناس شخص في الغالب لا يقبل على صلاته - 01:20:28ضَ
لا يقبل على الذكر. لا يقبل على العبادة. يضعف في هذا الباب. لكن حين تطيب نفسه ويصلح قلبه على اخوانه فانه يقبل على ربه. وذلك ان الاصلاح بين الناس من اعظم اسباب صلاح ما بين العبد وبين الله سبحانه - 01:20:50ضَ
وتعالى والعبد اذا اصلح الله ما بينه اذا اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس ولهذا جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ودلت الادلة في الكتاب والسنة على هذا المعنى ولهذا قال الصلح جائز - 01:21:10ضَ
بين المسلمين ولا شك ان هذا خرج على سبيل العموم على سبيل وهذا لا مفهوم له لا مفهوم له اه لان اعظم الصلح والصلح بين المسلمين. لكن يجوز الصلح بين المسلمين وغيرهم - 01:21:30ضَ
اعظم الصلح بين المسلمين. لانه حين يحصل الصلح بين اهل الاسلام تتيسر امورهم مع غيرهم يكونون جبهة واحدة قوية صامدة في مقابل غيرهم من غير اهل الاسلام الصلح جائز بين المسلمين - 01:21:52ضَ
والصلح انواع كثيرة ذكرها العلماء الا صلحا حرم حلالا او احل حراما الشيء الذي يكون صلح على امر محرم. مثلا انسان يختلف يكون بينه وبين انسان خلاف في شيء من المال او المعاوضة - 01:22:14ضَ
فيعوضه مثلا مالا محرما لا يجوز يعوضه مثلا يطلبه مالا يقول انا اؤخر في الاجل وازيد في المال هذا يحلل حراما او يعطيه شيئا من هو محرم كالخمر والخنزير او احل امرا حلالا مثلا - 01:22:34ضَ
مثلا ان الرجل يحرم على نفسه شيئا حلال لاجل يرضاء اهله او يحرم المرأة على نفسها شيئا حلالا لاجل ارضاء زوجها مثلا بان يغضب عليها الا تصل اباها مثلا او الا تصل امها هذا لا يجوز. لا ارضى عنك حتى تقطعي الصلة بابيك - 01:23:02ضَ
او تقول المرأة ذلك زوجها. هذا يحرم ليس امرا واجبا. اذا كان الحلال يعني المراد بالحلال هذا هو الشيء الذي يدخل فيه كل ما كان آآ سواء كان واجبا يكون حلالا بمعنى انه مستحب او واجب فيمتنع منه - 01:23:25ضَ
بين الزوجين او بين الاخوين يصالح الرجل مثلا رجل يقول لا ارضى عنك. ولا اسامحك حتى تقاطع فلان. يكون بينه وبين زميل ومخاصمة يقول انت صديقك فلان وكان فلان هذا عدوي فان عاديته فهو عليك. هذا لا يجوز - 01:23:53ضَ
ولا يجوز له ذلك لكن يقول انا اصالحك ولا اقاطعك لكن لا يجوز لي ان اقاطع فلان لماذا هل هناك سبب لان اقاطعه؟ اذا كان هناك سبي يقتضيه مقاطعة فلان. لكونه مثلا ممن يهجر في الله ويكون الهجر نافعا هذا شيء اخر - 01:24:13ضَ
اذا كان قصده الهجر في الله لاجل ان تصل احواله والهجر باب عظيم وابو واسع الا حرم حلاوة حل حرام. فان هذا من الصلح الذي لا يجوز. ولا يكون من الصلح الذي هو خير. بل هو من الصلح الذي هو باطل - 01:24:31ضَ
الذي مآله الى فساد وشر. والمسلمون على شروطهم هذا في الحقيقة من باب التهييج كقوله عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم على شرطه المسلم يلتزم التزم يا ايها الذين اوفوا بالعقود - 01:24:50ضَ
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا المسلمون على شرطه دينه واسلامه ادعوه الى الوفاء ما دامت الشروط هذي ليست محرمة كن مباحة في العصر والتزمها فيجب عليه وفاء سواء كان بينه وبين مسلم او بينه وبين - 01:25:19ضَ
او بينه وبين غير اهل الاسلام. فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط كما يقول عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا جزما ووصله من ابي شيبة باسناد صحيح - 01:25:36ضَ
المسلمون على شروطهم يعني يفون بها ويقولون بها ولا يتركونها وايلي اشمشمل جميع انواع الشروط الشروط في البيوع الشروط في النكاح ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج كما في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم. الا شرطا - 01:25:51ضَ
والمسلمون على شروطهم. وفي دلالة على ان الاصل في جميع الشروط الحلوة الاباحة هذا هو الاصل الا ما دل الدليل على منعه وهذه قاعدة عظيمة. الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. والنبي عليه الصلاة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان - 01:26:17ضَ
كان مائة شرط وان كان مائة شرط وهذا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:26:34ضَ
- 01:26:53ضَ