الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بذكر ما يكره في الصلاة - 00:00:10
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب ما يكره في الصلاة يكره الالتفات لغير حاجة لان عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات عن التفات الرجل وهو في الصلاة - 00:00:31
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطلوا الصلاة به ما لم يستدر بجملته او يستدبر الكعبة ولا يكره للحاجة لان سهل ابن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي - 00:00:48
وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس بن ابي مرثد طليعة رواه ابو داوود وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلتفت يمينا وشمالا - 00:01:07
ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي ويكره رفع البصر لما روى البخاري ان انسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم - 00:01:22
فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم ويكره ان يصلي ويده على خاصرته. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا - 00:01:36
ان يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه ويكره ان يكف شعره او ثيابه او يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولاكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه - 00:01:52
ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا لما روي ان ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف - 00:02:11
رواه الاثرم ويكره ان يشبك اصابعه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة ويكره فرقاعة الاصابع لما روى علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة - 00:02:30
رواه ابن ماجة ويكره التراويح لانه من العبث ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس فيما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على على يده - 00:02:54
رواه ابو داوود ويكره مس الحصى لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسند - 00:03:09
ويكره ان يكثر الرجل مسح جبهته لقول ابن مسعود ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة ويكره النظر الى ما يلهيه لما روت عائشة قالت - 00:03:23
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم ابن حذيفة واتوني بان بجانيته متفق عليه ويكره ان يصلي هو بين يدي وبين يديه ما يلهيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اميطي عنا قرامك هذا - 00:03:38
انه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري ويكره كثرة التبين لقول عطاء اني لاحب ان يقل فيه ان يقل فيه التحريك وان يعتدل قائما على قدميه الا ان يكون انسانا كبيرا لا يستطيع ذلك - 00:04:01
فاما التطوع فانه فانه يطول على الانسان فلا بد من التوكي على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس احداهما الاخرى ولا يمس احداهما الاخرى ولكن بين ذلك - 00:04:23
ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء ان من هذا الا ما كان عملا كثيرا - 00:04:42
بعض الاعمال التي ذكرت هنا ورد النهي عنها طريق الصراحة الذي يظهر انهم جعلوها في صنف المكروه بكونهم يرون عدم بطلان الصلاة بها من بنوا على الف ما رأه ان - 00:04:56
هذه الاشياء لا تبطل قالوا بانها ما تلزمهم قاعدة النهي بنوا على فروع فروعهم الفقه ايه هو على الفروع قيل التأصيل عندنا ان المكروه لا يؤدي الى بطلان التالي قالوا بان هذه الفروع ليست محرمة - 00:05:26
وانما هي مكروهة فهم بنوا هذه الفروع على القاعدة الاصلية الاصولية ولم يبنوها الفروع بناء على اصول وليس فصل ولا بأس بعد الاي والتسبيح لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:00
ما امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية الحية والعقرب وان قتل القملة فلا بأس فان عمر كان يقتل القبلة في الصلاة رواه سعيد وقال القاضي والتغافل عنها اولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا - 00:06:25
فصل فان تثائب في الصلاة استحب له ان يكظم. فان لم يقدر ووظع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليكن اكظم ما استطاع وفي رواية فليظع يده على فيه فان الشيطان يدخل وهذا حديث حسن صحيح - 00:06:45
وان بدره البصاق بصق عن يساره او تحت قدمه فان كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعظه ببعظ لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم - 00:07:03
يقوم مستقبل القبلة فيتنخح امامه ايحب ان يستقبل ايحب ان يستقبل سوف يتنخع في وجهه واذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فكتفل في ثوبه ومسح - 00:07:20
بعضه على بعض وان سلم على المصلين وان سلم على المصلي رد بالاشارة. لما روى جابر قال ادركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني وقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي متفق عليه - 00:07:40
باب الجماعة الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر وبحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم - 00:08:03
من نار متفق عليه وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة متفق عليه وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة - 00:08:24
رواه ابن ماجة فان ام الرجل عبده او زوجته كان جماعة لذلك وان ام صبيا في النفل جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس في التهجد وان امه في فرض فقال احمد لا يكون مسقطا له لانه ليس من اهل - 00:08:43
وعنه الله وعنه يصح كما لو ام رجلا متنفلا. نعم منشأ الخلاف هنا؟ هل صلاة الصبي تعد بيضة او لا اه انشأ ذلك هل الصبي يقع عليه اسمه ريف او لا - 00:09:01
فصل ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاة فصلي فانه مسجد متفق عليك وعنه ان حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد - 00:09:27
الخلاف في هذا هذا الخطاب الذي وجه حضور الجماعة يراد به ان او ان تكون في المسجد او لا في الحديث ونام وبحطب طب وفعلها فيما كثر فيه الجمع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته - 00:09:44
ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى من المسند وان كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه افضل وان لم تختل بذلك وثم مسجد اخر فالعتيق افضل. لان الطاعة فيه اسبق. وان كان سواء - 00:10:11
الافضل قصد الاقرب او الابعد على روايتين وان كان البلد الخلاف هنا المعتبر تعداد الخطوات او المعتبر فداء الناس بي الاقرب كونوا محل الاقتداء ما بعد يكونوا اكثر خطوات وان كان البلد ثغرا فالافضل اجتماع الناس في مسجد واحد لانه اعلى الكلمة - 00:10:35
واوقعوا للهيبة وبيت المرأة خير لها فان ارادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رواه احمد. وفي رواية - 00:11:09
ليخرجن تافيلالت يعني غير متطيبات ولا بأس ان تصلي المرأة بالنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لامي ورقة ان تؤم اهل دارها. رواه ابو داوود فصل يعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية اشياء - 00:11:26
المرض لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف او مرض. رواه ابو داوود - 00:11:47
والخوف لهذا الحديث وسوء الخوف على نفسه من سلطان او لص او سبع او غريم يلزمه او شيء معه يعطيه او غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه او على ماله من تلف او ضياع او سرقة. او يكون له دين على غريم يخاف سفره - 00:12:00
او وديعة او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه او يخاف شرود دابته او يكون له او يكون له دين على غريم يخاف سفره او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه. وديعة - 00:12:21
او فعلت او يخاف شرود دابته او احتراق خبزه او طبخه او ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه او مسافر او نطور بستان يخاف سرقة يخاف سرقة شيء منه او مسافر يخاف فوت رفقته - 00:12:41
او يكون له مريض يخاف ضياعه او صغير او حرمة يخاف عليها والثالث والرابع المطر والوحل لما روي ما تسقط فليزر الثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على - 00:13:03
الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعلى ذلك من هو خير مني وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا فيه وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه - 00:14:00
والخامس الريح الشديدة في الليل المظلمة الباردة وهذا يختص بالجماعة فيما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على اثر ذلك - 00:14:18
الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر متفق عليه. ليش كانوا يختصون جماعة ان الليل لا يسمح الا للجمعة السادس ان يحضر الطعام ان يحضر الطعام هو نفسه تتوق اليه - 00:14:33
السابع ان يدافع الاخبثين او احدهما لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثين متفق عليه الثامن ان يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. لما روى ابن عمر - 00:14:53
استصرخ علي واستصرخ على سعيد بن زيد اذ تصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب اليه وتركها ولد عم ابوه تأمل اعمى فلا يعذر اذا امكنه الحضور لما روى ابو هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني - 00:15:17
الى المسجد فسأله ان يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم فصل ومن شرط الصحة الجماعة ان ان ينوي الامام والمأموم حالهما - 00:15:57
فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح بان الجماعة انما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما وانما كل واحد منهما انه امام صاحبه لم يصح. لانه لا مأموم له. وان نوى كل واحد منهما انه مأموم لم يصح. لان - 00:16:14
انه لا امام له وان نوى ان يأتم باحد الامامين لا بعينه لم يصح لانه لا يمكنه اتباعه وان نوى وان نوى الائتمان بهما لم يصح لذلك. وان نوى الائتمان بالمأموم او المنفرد لم يصح. لانه ليس بامام - 00:16:34
وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا معه الليل لم يشعر بهم نوى انه امام بمسألة وبالنسبة للمأمومين الذين نووا انهم مؤتمون ولم يكن الامام ينويهم لم تذكر هذه - 00:16:56
وعلى كل هذه تشديدات اخذت من مذهب نافعية المتشددون في مسائل النية كثير منها تحتاج الى دليل يدل على القول بعدم انه قال ومن شروط الصحة للجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما - 00:17:23
وهنا الصحابة نوه هم مأمومون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم جنوي الجماعة فصل فان احرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل احداهن احرم منفردا ثم جاء انسان فاحرم معه فنوى امامته - 00:17:46
فيجوز في النفل لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وان كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز ايضا نص عليه - 00:18:10
ان النبي صلى الله عليه وسلم احرى بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار فصلى به ماء جبار كذا يا شيخ رواه ابو داوود وان لم يكن كذلك فعن احمد لا يجزئه لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة. وعنه ما يدل على لانه يصح في النفل - 00:18:27
فرضي في معنى لانه يصح في النفل والفرض في معناه الثانية منشأ خلاف في هذه الوقائع التي وقعت مع حديث انما الاعمال بالنيات انما جعل الامام ليؤتم به الثانية احرم منفردا فحظرت جماعة. فاحب ان يصلي معهم فقال احمد رظي الله عنه - 00:18:46
احب الي ان يقطع الصلاة ويدخل مع الامام فان لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان. يعني اقطع احداهما لا لا يجزئه لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة والثاني يجزئه لانه لما جاز ان يجعل نفسه اماما جاز ان - 00:19:09
عليها مأموما الثالثة احرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر لعذر جاز نحو ان يطول الامام او تفسد صلاته لعذر لعذر من سبق حدث او نحوه لما روى جابر لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فاتى النبي صلى الله - 00:19:28
وهو يسلم فذكر له ذلك فقال افتان انت يا معاذ مرتين متفق عليه فان والانفراد لغير عذر فسدت صلاته لانه ترك متابعة امامه لغير عذر فاشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة - 00:19:59
وفيه وجه انه يصح بناء على بناء على المنفرد اذا نوى الامامة الرابعة احرم مأموما ثم صار اماما لعذر مثل ان سبق امامه الحدث فيستخلفه فانه يصح وعنه لا يصح - 00:20:16
وان ادرك بناء على اختلاف النية في النية والايمان وان ادرك نفسان بعض الصلاة مع الامام وان ادرك نفسان بعد الصلاة مع الامام فلما فلما سلم اتم احدهما بصاحبه في بقيتها - 00:20:36
ففيه وجهان فان كان لغير عذر لم تصح هذا منشأة هل ترك في زمن النبوة يدل على عدم او لا الخامسة احرم اماما ثم صار منفردا لعذر. مثل ان يسبق الامام الحدث مثل ان يسبق - 00:21:02
الامام الحدث او تفسد صلاته لعذر مثل ان يسبق المأموم مثل من يسبق المأموم الحدث او تفسد صلاته لعذر فينوي فينوي الامام الانفراد فيصح وان كان لغير عذر لم يصح - 00:21:26
السادسة احرم اماما ثم صار مأموما لعذر مثل ان يؤم غير امام الحي فيزول عذر الامام فيتقدم في اثناء الصلاة ويبني على صلاة الاول ويصير الاول مأموما ففيه وجهان احدهما يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف عندك فيه - 00:21:55
ما روعة ففيه وجهان يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى ابو ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف - 00:22:20
فاستأخر ابو بكر حتى استوى في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف متفق عليه والثانية لا يصح لانه لا حاجة الى ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون خاصا له لان احدا لا يساويه - 00:22:43
فصل واذا اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم وان اقيمتوها وهو في نافلة خففها واتمها - 00:23:04
الا ان يخاف فوات الجماعة فيقطعها لان الفريضة اهم وعنه يتمها لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها. ما شاء الخلاف هنا لاختلاف قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هل - 00:23:19
وخاص بالابن طالب الرد ده او هو شامل طالها باي مبطل وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها لما روى ابو هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون - 00:23:40
توها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وروي فاقضوا متفق عليه ولا بأس ان يسرع شيئا اذا خاف فوات الركعة لانه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا - 00:23:58
اذا خافوا الفوات انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا الفوات فان ادركه راكعا كبر للاحرام وهو قائم. ثم كبر اخرى للركوع. فان كبر واحدة اجزأه نص عليه واحتج احتج يعني - 00:24:17
زائد تكبيرة واحتج بانه فعل زيد ابن ثابت وابن عمر وان ادرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الامام ادرك الركعة. فان لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه - 00:24:36
قال اذا ادركتم الامام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود وان ادركه في سجود او جلوس كبر للاحرام وانحط من غير تكبير لانه لم يدرك محل التكبير من السجود - 00:24:52
فصل واذا احس بداخل في القيام او الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين لما روى ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع - 00:25:12
او وقع قدم ولانه انتظار ليدرك المأموم ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف الا ان يكون الجمع كثيرا فانه لا يستحب. لانه لا لانه لا يتعذر ان يكون فيهم من يشق عليه - 00:25:27
فانه لا يستحب لانه لا يتعذر الا يكون لأنه لا يتعذر لا يبعد بانه يبعد ان يكون فيهم لا يكون لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه ولانه يفوت حق - 00:25:52
جماعة كثيرة لاجل واحد ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك فضيلة الجماعة ويبني عليها فصل وما يدركه المأموم مع الامام اخر صلاته لا يستفتح فيه وما يقضيه او وما يقضيه - 00:26:28
اولها وما يقضيه اولها يستفتح اذا قام اليه ويستعيذ لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. والمقضي هو الفائت وعنه انما يدركه اولها وعنه انما يدركه اولها وما يقضيه اخرها - 00:26:46
لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا والاول المشهور ننشأ الخدمة في الرواية هل هي فقظ او فاتموا لانه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان اول صلاته كما لو بدأ به - 00:27:09
فان لم يدرك الا ركعة من المغرب او الرباعية ففي موضع تشهده روايتان احداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد. لان المقضي اول صلاته وهذا صفة اول الصلاة ولانهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق - 00:27:27
والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لانه يروى عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب ومسروق فاذا جلس مع الامام في تشهده الاخير قرر التشهد الاول فاذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. ما شاء خلاف - 00:27:49
ويقضيه هو اول صلاته او اخره وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى. فان لم يجد الا من قد صلى استحب لبعضهم ان يصلي معه. لما روى ابو سعيد ان رجلا - 00:28:07
جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه سلم صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة - 00:28:21
ويجوز ذلك في جميع المساجد الا ان احمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ويتبع المأموم والامام فيجعل افعاله بعد افعاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا - 00:28:36
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم - 00:28:59
وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع ساجدا فن اقع سجودا بعده متفق عليه - 00:29:14
فان كبر الاحرام مع امامه او قبله لم يصح لانه اتم بمن لا بمن لم تنعقد صلاته وان فعل سائر الافعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن وان ركع او رفع قبله عمدا - 00:29:26
تم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ وان ركع او رفع قبله عمدا - 00:29:44
اتم اثمة وان ركع او رفع قبله عمدا اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه - 00:30:02
ظاهر كلام احمد ان صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو كان له صلاة لروجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه - 00:30:32
وان فعله جاهلا او ناسيا فلا بأس وعليه وعليه ان يعود ليأتي بذلك معه فان لم يفعل صحت صلاته لانه طبق يسير لا يمكن التحرز منه فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه - 00:30:50
سبقه بركنين. نعم فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحليل وطلته لانه لم يأتم بامامه في معظم الركعة وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته للعذر - 00:31:08
ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا فان ركع قبله فان ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونفسه وجهان مع جهله ونسيانه وجهان. فان ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته. لتركه المتابعة - 00:31:26
وان كان لنوم او غفلة ونحو ذلك لم تبطل لانه سبق يسير ويركع ثم يدركه فان سبقه باكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان احدهما يفعله ويلحق المزحوم في الجمعة والثاني تبطل الركعة لانها مفارقة كثيرة - 00:31:52
نشأ الخلاف في هذه الاوجه و هل هذا السبق يلقي المأمومية فيكون لم يأتم بامامة او انها لا تلغي المأمومية اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ان يجعلنا المهتدين هذا والله اعلم - 00:32:11
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا اجمعين راحة المرة دي الى رجل هذا الكلام - 00:32:35
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بذكر ما يكره في الصلاة - 00:00:10
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب ما يكره في الصلاة يكره الالتفات لغير حاجة لان عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات عن التفات الرجل وهو في الصلاة - 00:00:31
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطلوا الصلاة به ما لم يستدر بجملته او يستدبر الكعبة ولا يكره للحاجة لان سهل ابن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي - 00:00:48
وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس بن ابي مرثد طليعة رواه ابو داوود وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلتفت يمينا وشمالا - 00:01:07
ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي ويكره رفع البصر لما روى البخاري ان انسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم - 00:01:22
فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم ويكره ان يصلي ويده على خاصرته. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا - 00:01:36
ان يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه ويكره ان يكف شعره او ثيابه او يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولاكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه - 00:01:52
ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا لما روي ان ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف - 00:02:11
رواه الاثرم ويكره ان يشبك اصابعه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة ويكره فرقاعة الاصابع لما روى علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة - 00:02:30
رواه ابن ماجة ويكره التراويح لانه من العبث ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس فيما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على على يده - 00:02:54
رواه ابو داوود ويكره مس الحصى لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسند - 00:03:09
ويكره ان يكثر الرجل مسح جبهته لقول ابن مسعود ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة ويكره النظر الى ما يلهيه لما روت عائشة قالت - 00:03:23
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم ابن حذيفة واتوني بان بجانيته متفق عليه ويكره ان يصلي هو بين يدي وبين يديه ما يلهيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اميطي عنا قرامك هذا - 00:03:38
انه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري ويكره كثرة التبين لقول عطاء اني لاحب ان يقل فيه ان يقل فيه التحريك وان يعتدل قائما على قدميه الا ان يكون انسانا كبيرا لا يستطيع ذلك - 00:04:01
فاما التطوع فانه فانه يطول على الانسان فلا بد من التوكي على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس احداهما الاخرى ولا يمس احداهما الاخرى ولكن بين ذلك - 00:04:23
ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء ان من هذا الا ما كان عملا كثيرا - 00:04:42
بعض الاعمال التي ذكرت هنا ورد النهي عنها طريق الصراحة الذي يظهر انهم جعلوها في صنف المكروه بكونهم يرون عدم بطلان الصلاة بها من بنوا على الف ما رأه ان - 00:04:56
هذه الاشياء لا تبطل قالوا بانها ما تلزمهم قاعدة النهي بنوا على فروع فروعهم الفقه ايه هو على الفروع قيل التأصيل عندنا ان المكروه لا يؤدي الى بطلان التالي قالوا بان هذه الفروع ليست محرمة - 00:05:26
وانما هي مكروهة فهم بنوا هذه الفروع على القاعدة الاصلية الاصولية ولم يبنوها الفروع بناء على اصول وليس فصل ولا بأس بعد الاي والتسبيح لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:00
ما امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية الحية والعقرب وان قتل القملة فلا بأس فان عمر كان يقتل القبلة في الصلاة رواه سعيد وقال القاضي والتغافل عنها اولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا - 00:06:25
فصل فان تثائب في الصلاة استحب له ان يكظم. فان لم يقدر ووظع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليكن اكظم ما استطاع وفي رواية فليظع يده على فيه فان الشيطان يدخل وهذا حديث حسن صحيح - 00:06:45
وان بدره البصاق بصق عن يساره او تحت قدمه فان كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعظه ببعظ لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم - 00:07:03
يقوم مستقبل القبلة فيتنخح امامه ايحب ان يستقبل ايحب ان يستقبل سوف يتنخع في وجهه واذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فكتفل في ثوبه ومسح - 00:07:20
بعضه على بعض وان سلم على المصلين وان سلم على المصلي رد بالاشارة. لما روى جابر قال ادركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني وقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي متفق عليه - 00:07:40
باب الجماعة الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر وبحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم - 00:08:03
من نار متفق عليه وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة متفق عليه وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة - 00:08:24
رواه ابن ماجة فان ام الرجل عبده او زوجته كان جماعة لذلك وان ام صبيا في النفل جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس في التهجد وان امه في فرض فقال احمد لا يكون مسقطا له لانه ليس من اهل - 00:08:43
وعنه الله وعنه يصح كما لو ام رجلا متنفلا. نعم منشأ الخلاف هنا؟ هل صلاة الصبي تعد بيضة او لا اه انشأ ذلك هل الصبي يقع عليه اسمه ريف او لا - 00:09:01
فصل ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاة فصلي فانه مسجد متفق عليك وعنه ان حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد - 00:09:27
الخلاف في هذا هذا الخطاب الذي وجه حضور الجماعة يراد به ان او ان تكون في المسجد او لا في الحديث ونام وبحطب طب وفعلها فيما كثر فيه الجمع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته - 00:09:44
ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى من المسند وان كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه افضل وان لم تختل بذلك وثم مسجد اخر فالعتيق افضل. لان الطاعة فيه اسبق. وان كان سواء - 00:10:11
الافضل قصد الاقرب او الابعد على روايتين وان كان البلد الخلاف هنا المعتبر تعداد الخطوات او المعتبر فداء الناس بي الاقرب كونوا محل الاقتداء ما بعد يكونوا اكثر خطوات وان كان البلد ثغرا فالافضل اجتماع الناس في مسجد واحد لانه اعلى الكلمة - 00:10:35
واوقعوا للهيبة وبيت المرأة خير لها فان ارادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رواه احمد. وفي رواية - 00:11:09
ليخرجن تافيلالت يعني غير متطيبات ولا بأس ان تصلي المرأة بالنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لامي ورقة ان تؤم اهل دارها. رواه ابو داوود فصل يعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية اشياء - 00:11:26
المرض لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف او مرض. رواه ابو داوود - 00:11:47
والخوف لهذا الحديث وسوء الخوف على نفسه من سلطان او لص او سبع او غريم يلزمه او شيء معه يعطيه او غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه او على ماله من تلف او ضياع او سرقة. او يكون له دين على غريم يخاف سفره - 00:12:00
او وديعة او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه او يخاف شرود دابته او يكون له او يكون له دين على غريم يخاف سفره او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه. وديعة - 00:12:21
او فعلت او يخاف شرود دابته او احتراق خبزه او طبخه او ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه او مسافر او نطور بستان يخاف سرقة يخاف سرقة شيء منه او مسافر يخاف فوت رفقته - 00:12:41
او يكون له مريض يخاف ضياعه او صغير او حرمة يخاف عليها والثالث والرابع المطر والوحل لما روي ما تسقط فليزر الثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على - 00:13:03
الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعلى ذلك من هو خير مني وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا فيه وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه - 00:14:00
والخامس الريح الشديدة في الليل المظلمة الباردة وهذا يختص بالجماعة فيما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على اثر ذلك - 00:14:18
الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر متفق عليه. ليش كانوا يختصون جماعة ان الليل لا يسمح الا للجمعة السادس ان يحضر الطعام ان يحضر الطعام هو نفسه تتوق اليه - 00:14:33
السابع ان يدافع الاخبثين او احدهما لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثين متفق عليه الثامن ان يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. لما روى ابن عمر - 00:14:53
استصرخ علي واستصرخ على سعيد بن زيد اذ تصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب اليه وتركها ولد عم ابوه تأمل اعمى فلا يعذر اذا امكنه الحضور لما روى ابو هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني - 00:15:17
الى المسجد فسأله ان يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم فصل ومن شرط الصحة الجماعة ان ان ينوي الامام والمأموم حالهما - 00:15:57
فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح بان الجماعة انما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما وانما كل واحد منهما انه امام صاحبه لم يصح. لانه لا مأموم له. وان نوى كل واحد منهما انه مأموم لم يصح. لان - 00:16:14
انه لا امام له وان نوى ان يأتم باحد الامامين لا بعينه لم يصح لانه لا يمكنه اتباعه وان نوى وان نوى الائتمان بهما لم يصح لذلك. وان نوى الائتمان بالمأموم او المنفرد لم يصح. لانه ليس بامام - 00:16:34
وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا معه الليل لم يشعر بهم نوى انه امام بمسألة وبالنسبة للمأمومين الذين نووا انهم مؤتمون ولم يكن الامام ينويهم لم تذكر هذه - 00:16:56
وعلى كل هذه تشديدات اخذت من مذهب نافعية المتشددون في مسائل النية كثير منها تحتاج الى دليل يدل على القول بعدم انه قال ومن شروط الصحة للجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما - 00:17:23
وهنا الصحابة نوه هم مأمومون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم جنوي الجماعة فصل فان احرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل احداهن احرم منفردا ثم جاء انسان فاحرم معه فنوى امامته - 00:17:46
فيجوز في النفل لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وان كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز ايضا نص عليه - 00:18:10
ان النبي صلى الله عليه وسلم احرى بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار فصلى به ماء جبار كذا يا شيخ رواه ابو داوود وان لم يكن كذلك فعن احمد لا يجزئه لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة. وعنه ما يدل على لانه يصح في النفل - 00:18:27
فرضي في معنى لانه يصح في النفل والفرض في معناه الثانية منشأ خلاف في هذه الوقائع التي وقعت مع حديث انما الاعمال بالنيات انما جعل الامام ليؤتم به الثانية احرم منفردا فحظرت جماعة. فاحب ان يصلي معهم فقال احمد رظي الله عنه - 00:18:46
احب الي ان يقطع الصلاة ويدخل مع الامام فان لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان. يعني اقطع احداهما لا لا يجزئه لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة والثاني يجزئه لانه لما جاز ان يجعل نفسه اماما جاز ان - 00:19:09
عليها مأموما الثالثة احرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر لعذر جاز نحو ان يطول الامام او تفسد صلاته لعذر لعذر من سبق حدث او نحوه لما روى جابر لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فاتى النبي صلى الله - 00:19:28
وهو يسلم فذكر له ذلك فقال افتان انت يا معاذ مرتين متفق عليه فان والانفراد لغير عذر فسدت صلاته لانه ترك متابعة امامه لغير عذر فاشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة - 00:19:59
وفيه وجه انه يصح بناء على بناء على المنفرد اذا نوى الامامة الرابعة احرم مأموما ثم صار اماما لعذر مثل ان سبق امامه الحدث فيستخلفه فانه يصح وعنه لا يصح - 00:20:16
وان ادرك بناء على اختلاف النية في النية والايمان وان ادرك نفسان بعض الصلاة مع الامام وان ادرك نفسان بعد الصلاة مع الامام فلما فلما سلم اتم احدهما بصاحبه في بقيتها - 00:20:36
ففيه وجهان فان كان لغير عذر لم تصح هذا منشأة هل ترك في زمن النبوة يدل على عدم او لا الخامسة احرم اماما ثم صار منفردا لعذر. مثل ان يسبق الامام الحدث مثل ان يسبق - 00:21:02
الامام الحدث او تفسد صلاته لعذر مثل ان يسبق المأموم مثل من يسبق المأموم الحدث او تفسد صلاته لعذر فينوي فينوي الامام الانفراد فيصح وان كان لغير عذر لم يصح - 00:21:26
السادسة احرم اماما ثم صار مأموما لعذر مثل ان يؤم غير امام الحي فيزول عذر الامام فيتقدم في اثناء الصلاة ويبني على صلاة الاول ويصير الاول مأموما ففيه وجهان احدهما يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف عندك فيه - 00:21:55
ما روعة ففيه وجهان يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى ابو ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف - 00:22:20
فاستأخر ابو بكر حتى استوى في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف متفق عليه والثانية لا يصح لانه لا حاجة الى ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون خاصا له لان احدا لا يساويه - 00:22:43
فصل واذا اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم وان اقيمتوها وهو في نافلة خففها واتمها - 00:23:04
الا ان يخاف فوات الجماعة فيقطعها لان الفريضة اهم وعنه يتمها لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها. ما شاء الخلاف هنا لاختلاف قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هل - 00:23:19
وخاص بالابن طالب الرد ده او هو شامل طالها باي مبطل وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها لما روى ابو هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون - 00:23:40
توها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وروي فاقضوا متفق عليه ولا بأس ان يسرع شيئا اذا خاف فوات الركعة لانه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا - 00:23:58
اذا خافوا الفوات انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا الفوات فان ادركه راكعا كبر للاحرام وهو قائم. ثم كبر اخرى للركوع. فان كبر واحدة اجزأه نص عليه واحتج احتج يعني - 00:24:17
زائد تكبيرة واحتج بانه فعل زيد ابن ثابت وابن عمر وان ادرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الامام ادرك الركعة. فان لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه - 00:24:36
قال اذا ادركتم الامام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود وان ادركه في سجود او جلوس كبر للاحرام وانحط من غير تكبير لانه لم يدرك محل التكبير من السجود - 00:24:52
فصل واذا احس بداخل في القيام او الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين لما روى ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع - 00:25:12
او وقع قدم ولانه انتظار ليدرك المأموم ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف الا ان يكون الجمع كثيرا فانه لا يستحب. لانه لا لانه لا يتعذر ان يكون فيهم من يشق عليه - 00:25:27
فانه لا يستحب لانه لا يتعذر الا يكون لأنه لا يتعذر لا يبعد بانه يبعد ان يكون فيهم لا يكون لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه ولانه يفوت حق - 00:25:52
جماعة كثيرة لاجل واحد ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك فضيلة الجماعة ويبني عليها فصل وما يدركه المأموم مع الامام اخر صلاته لا يستفتح فيه وما يقضيه او وما يقضيه - 00:26:28
اولها وما يقضيه اولها يستفتح اذا قام اليه ويستعيذ لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. والمقضي هو الفائت وعنه انما يدركه اولها وعنه انما يدركه اولها وما يقضيه اخرها - 00:26:46
لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا والاول المشهور ننشأ الخدمة في الرواية هل هي فقظ او فاتموا لانه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان اول صلاته كما لو بدأ به - 00:27:09
فان لم يدرك الا ركعة من المغرب او الرباعية ففي موضع تشهده روايتان احداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد. لان المقضي اول صلاته وهذا صفة اول الصلاة ولانهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق - 00:27:27
والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لانه يروى عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب ومسروق فاذا جلس مع الامام في تشهده الاخير قرر التشهد الاول فاذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. ما شاء خلاف - 00:27:49
ويقضيه هو اول صلاته او اخره وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى. فان لم يجد الا من قد صلى استحب لبعضهم ان يصلي معه. لما روى ابو سعيد ان رجلا - 00:28:07
جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه سلم صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة - 00:28:21
ويجوز ذلك في جميع المساجد الا ان احمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ويتبع المأموم والامام فيجعل افعاله بعد افعاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا - 00:28:36
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم - 00:28:59
وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع ساجدا فن اقع سجودا بعده متفق عليه - 00:29:14
فان كبر الاحرام مع امامه او قبله لم يصح لانه اتم بمن لا بمن لم تنعقد صلاته وان فعل سائر الافعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن وان ركع او رفع قبله عمدا - 00:29:26
تم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ وان ركع او رفع قبله عمدا - 00:29:44
اتم اثمة وان ركع او رفع قبله عمدا اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه - 00:30:02
ظاهر كلام احمد ان صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو كان له صلاة لروجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه - 00:30:32
وان فعله جاهلا او ناسيا فلا بأس وعليه وعليه ان يعود ليأتي بذلك معه فان لم يفعل صحت صلاته لانه طبق يسير لا يمكن التحرز منه فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه - 00:30:50
سبقه بركنين. نعم فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحليل وطلته لانه لم يأتم بامامه في معظم الركعة وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته للعذر - 00:31:08
ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا فان ركع قبله فان ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونفسه وجهان مع جهله ونسيانه وجهان. فان ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته. لتركه المتابعة - 00:31:26
وان كان لنوم او غفلة ونحو ذلك لم تبطل لانه سبق يسير ويركع ثم يدركه فان سبقه باكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان احدهما يفعله ويلحق المزحوم في الجمعة والثاني تبطل الركعة لانها مفارقة كثيرة - 00:31:52
نشأ الخلاف في هذه الاوجه و هل هذا السبق يلقي المأمومية فيكون لم يأتم بامامة او انها لا تلغي المأمومية اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ان يجعلنا المهتدين هذا والله اعلم - 00:32:11
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا اجمعين راحة المرة دي الى رجل هذا الكلام - 00:32:35