الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى فيه بباب صفة الائمة - 00:00:01
تفضل يا شيخ عبد العزيز بالقراءة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب صفة الائمة الكلام فيها في ثلاثة امور احدها صحة الامامة والناس فيها على خمسة اقسام - 00:00:25
احدها من تصح امامته بكل حال وهو الرجل المسلم العدل القائم باركان الصلاة وشرائطها فتصح امامته ان كان عبدا لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفة وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:42
قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه الحر وتصح امامة الاعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس - 00:00:58
رواه ابو داوود ولان العمى فقد ولان العمى فقد حاسة فاشبه فقد الشم وتصح امامة الاصم لذلك فان كان اصم اعمى فقال بعض اصحابنا لا تصح امامته لانه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه - 00:01:12
والاولى صحته والاولى صحتها. لانه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض لا لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود ما شاء الاختلاف هنا هل الامر النادر يعتبر حكمه - 00:01:31
وهل الحاجة للتنبيه في الصلاة يعتبر امرا نادرا او امرا مؤكدا ينبغي التنبه له الاصم الاعمى اه لا يتنبه الا بحركة ولا يتنبه وتصح امامة ولد الزنا والجندي والخصي والاعرابي - 00:01:55
اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اغرؤهم وتصح امامة المتيمم بالمتوضئ لان عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمما واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر - 00:02:21
عليه ولان طهارته صحيحة اشبه الماسح فصل القسم الثاني من لا تصح امامته وهم نوعان احدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن اخل بشرط او واجب لغير عذر - 00:02:39
فلا تصح امامته بحال لانه لا صلاة له في نفسه اشبه اللاعب الا في المحدث والنجس اذا لم يعلم هو اذا لم يعلم هو والمأموم حتى حتى فرغوا من الصلاة - 00:02:56
اعاد وحده لما روي عن عمر انه صلى بالناهي الصبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس روى الاثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر - 00:03:13
ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا ولان هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء - 00:03:29
فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى لو سبق الامام الحدث كما وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى - 00:03:45
كما لو سبق كما لو سبق الامام الحدث هو المذهب الاول. لان ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه - 00:04:02
ويحتمل ان تختص الاعادة بمن علم لانه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو احدثت هذه المسألة منشأ الخلاف فيها بل يلاحظ حال الامام قبل صلاته او يلاحظ بعد صلاته - 00:04:25
فانه لو علم بحدثه قبل الصلاة فانهم حينئذ ابطل صلاتهم ولا تصح يعني اذا علم المأموم بحدث امامه في قبل الصلاة فانه لا تصح لا يصح الاقتداء به وما صلى معه فان صلاته باطلة - 00:04:44
ولو علم بالحدث بعد الصلاة لصحت فاذا علم في اثناء الصلاة هل تلحق بما اذا علم قبل الصلاة او تلحق بما اذا علم بعد الصلاة النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره ففي امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر - 00:05:07
كيف انت اذا كنت كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند - 00:05:34
وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان والثانية لا يصح لان جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه - 00:05:49
رواه ابن ماجة ولانه لا يؤمن ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما خلف كل بر كل بر وفاجر - 00:06:10
ولانها تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي الى تفويتها فسمح فيها دون سائر الصلوات من منشأ الخلاف بين هذه الروايات هل العدالة معتبرة الامام بمعنى ان الائتمان لا بد ان يكون ملاحظا فيه اعلى - 00:06:27
الصفات او ان المقصود والجماعة فاذا منشأ الخلاف وملاحظة هل المقصود الجماعة بالتالي يسامح فيها في مسألة فسق الامام او ان المقصود ان يكون الامام مرظيا في دينه من اجل ان يقتدى به - 00:06:54
في خارج الصلاة كما يقتدى به في داخلها فصل لكن الشيخ لو كان فيه الان آآ لم يكن هناك امام راتب وكان في جماعة ومن يظن فيه لو لم يتقدموا - 00:07:20
هل هناك تقصير وتقدم مثلا اقل من في ظاهره الاظهر ان مرجع هذه المسألة حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كان يظن من نفسه انه الاقرأ لكتاب الله عين عليك - 00:07:40
فصل القسم الثالث من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة انواع احداها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم احدها ثلاثة انواع؟ نعم احدها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم - 00:08:05
ولا يجوز ان تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرظ ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها ان تؤمهم كالمجنون - 00:08:30
الثاني الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يخل بترتيلها وحرف منها او يبدله بغيره كالفغ الذي يجعل الرأى غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضمك انعمت او يكسر كاف اياك - 00:08:46
او يخل بشدة فان الشدة مقام حرف بدليل ان شدة راء الرحيم قامت مقاما اللام لكن ان خففها اجزأته. فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لانه - 00:09:03
عجز عن لانه عجز عن ركن الصلاة لانه عجز عن ركن الصلاة فاشبه العاجز عن السجود فان ام اميين وقارئا صحت صلاة الاميين وفسدت صلاة القارئ وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود - 00:09:23
والمستحاضة ومن به سلس البول واشباههم كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به سلس المول واشباههم. تصح صلاتهم في انفسهم وبمن حاله ولا تصحوا لغيرهم لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم - 00:09:50
الا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين احدهما ان يكون امام الحي والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم - 00:10:16
قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه فان صلوا قياما ففيه وجها احدهما لا يصح للنهي عنه. والثاني يصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به - 00:10:34
فان ابتدأ بهم الصلاة قائما الاختلاف بين هذه الاوجه هل الملاحظ متابعة الامام او ان الملاحظ اقمام الصلاة نعم فان ابتدأ بهم فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما - 00:10:54
لان عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر - 00:11:14
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياها قياما. فاما غير امام الحي فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة الى تقديم - 00:11:30
مع عجزه وان لم وان لم يرجى برؤه لم تجز امامته لانه لا يجوز استبقاؤه اماما دائما مع عجزه واحتمل واحتمل هذا في القيام دون سائر الاركان بخفته بدليل سقوطه في النفي دونها - 00:11:52
فان كان اقطع اليدين فقال ابو بكر لا تصح امامته لاخلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه اقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة - 00:12:12
النوع الثالث الصبي تصح امامته بمثله لانه بمنزلته ولا تصح امامته ببالغ في فرض نص علي لان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة - 00:12:36
وهو يؤمهم في النفل وهو يؤمهم خير وهل يؤمهم في النفل على روايتين احداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله ويخرج ان تصح امامته لهم في الفرظ بناء على امامة المتنفل للمفترض - 00:12:51
ولان عمر ابن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري هذه الروايات ان اشتراط ان اشتراط الامامة ان اشتراط مماثلة المأموم للامام في حديث - 00:13:17
انما جعل الامام ليؤتم به هل هو ملاحظ فيه امور النيات او لا فان هذا يصلي فرضا وذاك يصلي نافلة هل لابد من ان يكون المأموم مماثلا للامام بذلك اولى - 00:13:45
عمر مم عمر فصل القسم الرابع من تصح امامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه. وهو الخنثى المشكل. تصح امامته بالنساء لان ادنى احوالهم بان يكون امرأة ولا تصح برجل - 00:14:09
لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنت مشكل لانه لانه يحتمل كون المأموم رجلا فصل القسم الخامس المتنفل. يصح ان يؤم متنفلا وهل يصح ان يؤم مفترض مفترضا فيه روايتان - 00:14:35
احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا يتأدى بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر والثاني يصح وهو اولى لان جابر روى ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة - 00:14:54
اقول عليه وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالاخرى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال - 00:15:13
فاشبه المتنفل يأتم بمفترض وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح وفيه روايتان وجهه ما ما تقدم فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى كصلاة الكسوف والجمعة - 00:15:31
قال فمن يصلي غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم يصح رواية رواية واحدة لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:15:48
وان صلى من يؤدي خلف من يقضيها او من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة. ذكره الخلال لان الصلاة واحدة وان ما اختلف الوقت وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها - 00:16:04
عمرو بن سلمة ليس عمر وما شاء الخلاف في هذه المسائل هو ان اشتراط الامامة او اشتراط موافقة المأموم للامام هل يلاحظ فيه هذه الصفات او لا يلاحظ فيها ذلك - 00:16:25
وقوله في الاخير صلاة من يصليها قظى خلف من يصليها اداء آآ ماذا تتصور بما لو كان هناك مسافر هذا المسافر فقد يصليها اداء قال فامام يصليها قضاء وهل يدخل فيها ما لو كان من يومين مختلفين - 00:16:47
اما لو صلى امام عصر امس ولا المأموم عصر اليوم يحتمل ان تدخل في هذه ايضا يا شيخ بالاصح فلما قبيلة الاشهر السلامة فصل الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:13
الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او قالا - 00:17:56
سلما ولا يؤمن الرجل في بيته الرجل الرجل عندكم ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه رواه مسلم فاولى الناس بالامامة السلطان للحديث وهو الخليفة او الوالي من قبله او نائبهما - 00:18:16
فان لم يكن سلطان فصاحب البيت احق في الخبر فقال ابو سعيد مولى ابي اسيد تزوجت وانا مملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة - 00:18:44
فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا له ورائك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك؟ قالوا نعم. فقدموني. رواه صالح باسناده في مسائله فان اذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته. وان اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان اولى. لان ولايته على البيت وصاحبه - 00:18:58
وان اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان اولى لان ولايته اعم. وان اجتمع العبد وسيده في بيت العبد. فالسيد اولى بانه مالك للعبد وبيته ويجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر اولى لانه احق بالمنفعة - 00:19:22
وامام المسجد الراتب وامام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه لذلك ويجوز مع غيبته لان ابا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم - 00:19:42
رواه مسلم فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم اقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاث فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم. رواه مسلم - 00:20:04
ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن فان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا فالاجود اولى. لانه اعظم اجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه - 00:20:23
عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه ما شاء خلافي هذا - 00:20:42
هل قوله اقرأهم يعني اكثرهم قراءة او اقرأهم اجودهم فان اجتمع قارئ لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي فالقارئ اولى للخبر. ولانه لا تصح صلاته خلف الامي وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل الفقيه اولى - 00:21:00
لانه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة فان استويا في القراءة فاولاهما افقههما للخبر ولان الفقيه يحتاج الى ولان الفقيه يحتاج اليه في الصلاة فاشبه بقى لها اسوان ولان الفقه - 00:21:24
يحتاج اليه في الصلاة فاشبه القراءة. وان استويا في ذلك فاولاهما اقدمهما هجرة وهو المهاجر من دار الكفر الى دار الاسلام ان استوي في ذلك فاكبرهما سنا للخبر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما - 00:21:47
ولي امكما اكبركما حديث صحيح ولانه اقرب الى خشوع واجابة الدعاء ويرجح بتقدم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه اذا رجح بتقدم السن فبالاسلام اولى. فان استويا في ذلك قدم اشرفهما نسبا وافضلهما في انفسهما - 00:22:07
واعلاهما قدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا ولا قدموا قريشا ولا تقدموها تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموها هذا ظاهر كلام احمد وقال الخيرقي اذا استويا في الفقه قدم اكبرهما سنا فان استويا فاقدمهما هجرة وقال ابن - 00:22:35
حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن فان اشتروا قدم اتقاهم واورعهم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمهم مراعاة له. ويقدم ويقدم الحر على العبد - 00:23:02
ويقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب. والحاضر يقدم على المسافر لانه اذا ام حصل لانه اذا ام حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر والحظري على البدوي لانه اجدر بمعرفة حدود الله تعالى واحرى باصابة الحق - 00:23:26
والبصير على الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي هما سواء لان الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك في مقابلة البصر فيستويان والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب لان لا يلزمهم - 00:23:51
ترك ركن فان استووا اقرع فان استووا اقرع بينهم لان سعدا اقرع بين اهل القادسية في الاذان ولا يرجح بحسن وجه لانه لا مدخل له في الامامة فصل الثالث يكره امامة اللحان - 00:24:14
لانه نقص يذهب ببعض الثواب وامامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف وامامة التمثام وهو من يكرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء. لانهما يزيدان في الحروف وتصح الصلاة خلفهما لانهما يأتيان بالحروف على الكمال - 00:24:33
فان كان يجعل الضاد ظاء في الفاتحة فقياس المذهب انه كالامي لانه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى فانه يقال ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا ويكره ان يؤم قوما ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون - 00:24:54
لما روى ابو امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن - 00:25:16
فان كانوا هذا الحديث فيه علة الصواب انه موقوف فان كانوا يكرهونه لسنته او دينه فلا يكره. قال منصور قيل لنا انما عنا بهذا ائمة الظلمة فاما من قام بالسنة فانما الاثم على من كرهه - 00:25:33
ويكره ان يؤم نساء ويكره ان يؤم نساء بان ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه. لانه جاء في الحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال - 00:25:53
احتج به احمد الله بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني تقول بعض الجماعة يكرهون وبعض الجماعة - 00:26:14
هي لاحظ السبب لاحظ السبب ان كرهوه لامر شرعي هو راه لحيته مهي معجبتني ها؟ او يحدث في كل وقت ويطبق السنة في صلاته بعد الالتفات الى كراهتهم وان كان له - 00:26:45
مقتضى شيئا لهذا لا اشكال لكن يجي مثلا مرات يكونوا يكرهونه لخصومات بينه وبينهم هذا هو المراد بالخبر ومات اما اذا كرهوا لبدعته فلا لا اشكال في كراهة الصلاة خلفه - 00:27:09
هكذا لو كانوا يكرهونه لسنة فيه فلا اشكال انه لا يلتفت الى كراهتهم بينما المراد الكراهة التي تكون يكون منشأها الخصومات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:33
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى فيه بباب صفة الائمة - 00:00:01
تفضل يا شيخ عبد العزيز بالقراءة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب صفة الائمة الكلام فيها في ثلاثة امور احدها صحة الامامة والناس فيها على خمسة اقسام - 00:00:25
احدها من تصح امامته بكل حال وهو الرجل المسلم العدل القائم باركان الصلاة وشرائطها فتصح امامته ان كان عبدا لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفة وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:42
قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه الحر وتصح امامة الاعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس - 00:00:58
رواه ابو داوود ولان العمى فقد ولان العمى فقد حاسة فاشبه فقد الشم وتصح امامة الاصم لذلك فان كان اصم اعمى فقال بعض اصحابنا لا تصح امامته لانه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه - 00:01:12
والاولى صحته والاولى صحتها. لانه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض لا لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود ما شاء الاختلاف هنا هل الامر النادر يعتبر حكمه - 00:01:31
وهل الحاجة للتنبيه في الصلاة يعتبر امرا نادرا او امرا مؤكدا ينبغي التنبه له الاصم الاعمى اه لا يتنبه الا بحركة ولا يتنبه وتصح امامة ولد الزنا والجندي والخصي والاعرابي - 00:01:55
اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اغرؤهم وتصح امامة المتيمم بالمتوضئ لان عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمما واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر - 00:02:21
عليه ولان طهارته صحيحة اشبه الماسح فصل القسم الثاني من لا تصح امامته وهم نوعان احدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن اخل بشرط او واجب لغير عذر - 00:02:39
فلا تصح امامته بحال لانه لا صلاة له في نفسه اشبه اللاعب الا في المحدث والنجس اذا لم يعلم هو اذا لم يعلم هو والمأموم حتى حتى فرغوا من الصلاة - 00:02:56
اعاد وحده لما روي عن عمر انه صلى بالناهي الصبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس روى الاثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر - 00:03:13
ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا ولان هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء - 00:03:29
فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى لو سبق الامام الحدث كما وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى - 00:03:45
كما لو سبق كما لو سبق الامام الحدث هو المذهب الاول. لان ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه - 00:04:02
ويحتمل ان تختص الاعادة بمن علم لانه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو احدثت هذه المسألة منشأ الخلاف فيها بل يلاحظ حال الامام قبل صلاته او يلاحظ بعد صلاته - 00:04:25
فانه لو علم بحدثه قبل الصلاة فانهم حينئذ ابطل صلاتهم ولا تصح يعني اذا علم المأموم بحدث امامه في قبل الصلاة فانه لا تصح لا يصح الاقتداء به وما صلى معه فان صلاته باطلة - 00:04:44
ولو علم بالحدث بعد الصلاة لصحت فاذا علم في اثناء الصلاة هل تلحق بما اذا علم قبل الصلاة او تلحق بما اذا علم بعد الصلاة النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره ففي امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر - 00:05:07
كيف انت اذا كنت كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند - 00:05:34
وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان والثانية لا يصح لان جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه - 00:05:49
رواه ابن ماجة ولانه لا يؤمن ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما خلف كل بر كل بر وفاجر - 00:06:10
ولانها تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي الى تفويتها فسمح فيها دون سائر الصلوات من منشأ الخلاف بين هذه الروايات هل العدالة معتبرة الامام بمعنى ان الائتمان لا بد ان يكون ملاحظا فيه اعلى - 00:06:27
الصفات او ان المقصود والجماعة فاذا منشأ الخلاف وملاحظة هل المقصود الجماعة بالتالي يسامح فيها في مسألة فسق الامام او ان المقصود ان يكون الامام مرظيا في دينه من اجل ان يقتدى به - 00:06:54
في خارج الصلاة كما يقتدى به في داخلها فصل لكن الشيخ لو كان فيه الان آآ لم يكن هناك امام راتب وكان في جماعة ومن يظن فيه لو لم يتقدموا - 00:07:20
هل هناك تقصير وتقدم مثلا اقل من في ظاهره الاظهر ان مرجع هذه المسألة حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كان يظن من نفسه انه الاقرأ لكتاب الله عين عليك - 00:07:40
فصل القسم الثالث من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة انواع احداها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم احدها ثلاثة انواع؟ نعم احدها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم - 00:08:05
ولا يجوز ان تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرظ ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها ان تؤمهم كالمجنون - 00:08:30
الثاني الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يخل بترتيلها وحرف منها او يبدله بغيره كالفغ الذي يجعل الرأى غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضمك انعمت او يكسر كاف اياك - 00:08:46
او يخل بشدة فان الشدة مقام حرف بدليل ان شدة راء الرحيم قامت مقاما اللام لكن ان خففها اجزأته. فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لانه - 00:09:03
عجز عن لانه عجز عن ركن الصلاة لانه عجز عن ركن الصلاة فاشبه العاجز عن السجود فان ام اميين وقارئا صحت صلاة الاميين وفسدت صلاة القارئ وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود - 00:09:23
والمستحاضة ومن به سلس البول واشباههم كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به سلس المول واشباههم. تصح صلاتهم في انفسهم وبمن حاله ولا تصحوا لغيرهم لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم - 00:09:50
الا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين احدهما ان يكون امام الحي والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم - 00:10:16
قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه فان صلوا قياما ففيه وجها احدهما لا يصح للنهي عنه. والثاني يصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به - 00:10:34
فان ابتدأ بهم الصلاة قائما الاختلاف بين هذه الاوجه هل الملاحظ متابعة الامام او ان الملاحظ اقمام الصلاة نعم فان ابتدأ بهم فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما - 00:10:54
لان عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر - 00:11:14
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياها قياما. فاما غير امام الحي فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة الى تقديم - 00:11:30
مع عجزه وان لم وان لم يرجى برؤه لم تجز امامته لانه لا يجوز استبقاؤه اماما دائما مع عجزه واحتمل واحتمل هذا في القيام دون سائر الاركان بخفته بدليل سقوطه في النفي دونها - 00:11:52
فان كان اقطع اليدين فقال ابو بكر لا تصح امامته لاخلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه اقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة - 00:12:12
النوع الثالث الصبي تصح امامته بمثله لانه بمنزلته ولا تصح امامته ببالغ في فرض نص علي لان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة - 00:12:36
وهو يؤمهم في النفل وهو يؤمهم خير وهل يؤمهم في النفل على روايتين احداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله ويخرج ان تصح امامته لهم في الفرظ بناء على امامة المتنفل للمفترض - 00:12:51
ولان عمر ابن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري هذه الروايات ان اشتراط ان اشتراط الامامة ان اشتراط مماثلة المأموم للامام في حديث - 00:13:17
انما جعل الامام ليؤتم به هل هو ملاحظ فيه امور النيات او لا فان هذا يصلي فرضا وذاك يصلي نافلة هل لابد من ان يكون المأموم مماثلا للامام بذلك اولى - 00:13:45
عمر مم عمر فصل القسم الرابع من تصح امامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه. وهو الخنثى المشكل. تصح امامته بالنساء لان ادنى احوالهم بان يكون امرأة ولا تصح برجل - 00:14:09
لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنت مشكل لانه لانه يحتمل كون المأموم رجلا فصل القسم الخامس المتنفل. يصح ان يؤم متنفلا وهل يصح ان يؤم مفترض مفترضا فيه روايتان - 00:14:35
احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا يتأدى بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر والثاني يصح وهو اولى لان جابر روى ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة - 00:14:54
اقول عليه وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالاخرى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال - 00:15:13
فاشبه المتنفل يأتم بمفترض وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح وفيه روايتان وجهه ما ما تقدم فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى كصلاة الكسوف والجمعة - 00:15:31
قال فمن يصلي غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم يصح رواية رواية واحدة لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:15:48
وان صلى من يؤدي خلف من يقضيها او من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة. ذكره الخلال لان الصلاة واحدة وان ما اختلف الوقت وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها - 00:16:04
عمرو بن سلمة ليس عمر وما شاء الخلاف في هذه المسائل هو ان اشتراط الامامة او اشتراط موافقة المأموم للامام هل يلاحظ فيه هذه الصفات او لا يلاحظ فيها ذلك - 00:16:25
وقوله في الاخير صلاة من يصليها قظى خلف من يصليها اداء آآ ماذا تتصور بما لو كان هناك مسافر هذا المسافر فقد يصليها اداء قال فامام يصليها قضاء وهل يدخل فيها ما لو كان من يومين مختلفين - 00:16:47
اما لو صلى امام عصر امس ولا المأموم عصر اليوم يحتمل ان تدخل في هذه ايضا يا شيخ بالاصح فلما قبيلة الاشهر السلامة فصل الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:13
الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او قالا - 00:17:56
سلما ولا يؤمن الرجل في بيته الرجل الرجل عندكم ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه رواه مسلم فاولى الناس بالامامة السلطان للحديث وهو الخليفة او الوالي من قبله او نائبهما - 00:18:16
فان لم يكن سلطان فصاحب البيت احق في الخبر فقال ابو سعيد مولى ابي اسيد تزوجت وانا مملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة - 00:18:44
فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا له ورائك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك؟ قالوا نعم. فقدموني. رواه صالح باسناده في مسائله فان اذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته. وان اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان اولى. لان ولايته على البيت وصاحبه - 00:18:58
وان اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان اولى لان ولايته اعم. وان اجتمع العبد وسيده في بيت العبد. فالسيد اولى بانه مالك للعبد وبيته ويجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر اولى لانه احق بالمنفعة - 00:19:22
وامام المسجد الراتب وامام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه لذلك ويجوز مع غيبته لان ابا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم - 00:19:42
رواه مسلم فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم اقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاث فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم. رواه مسلم - 00:20:04
ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن فان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا فالاجود اولى. لانه اعظم اجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه - 00:20:23
عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه ما شاء خلافي هذا - 00:20:42
هل قوله اقرأهم يعني اكثرهم قراءة او اقرأهم اجودهم فان اجتمع قارئ لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي فالقارئ اولى للخبر. ولانه لا تصح صلاته خلف الامي وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل الفقيه اولى - 00:21:00
لانه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة فان استويا في القراءة فاولاهما افقههما للخبر ولان الفقيه يحتاج الى ولان الفقيه يحتاج اليه في الصلاة فاشبه بقى لها اسوان ولان الفقه - 00:21:24
يحتاج اليه في الصلاة فاشبه القراءة. وان استويا في ذلك فاولاهما اقدمهما هجرة وهو المهاجر من دار الكفر الى دار الاسلام ان استوي في ذلك فاكبرهما سنا للخبر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما - 00:21:47
ولي امكما اكبركما حديث صحيح ولانه اقرب الى خشوع واجابة الدعاء ويرجح بتقدم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه اذا رجح بتقدم السن فبالاسلام اولى. فان استويا في ذلك قدم اشرفهما نسبا وافضلهما في انفسهما - 00:22:07
واعلاهما قدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا ولا قدموا قريشا ولا تقدموها تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموها هذا ظاهر كلام احمد وقال الخيرقي اذا استويا في الفقه قدم اكبرهما سنا فان استويا فاقدمهما هجرة وقال ابن - 00:22:35
حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن فان اشتروا قدم اتقاهم واورعهم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمهم مراعاة له. ويقدم ويقدم الحر على العبد - 00:23:02
ويقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب. والحاضر يقدم على المسافر لانه اذا ام حصل لانه اذا ام حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر والحظري على البدوي لانه اجدر بمعرفة حدود الله تعالى واحرى باصابة الحق - 00:23:26
والبصير على الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي هما سواء لان الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك في مقابلة البصر فيستويان والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب لان لا يلزمهم - 00:23:51
ترك ركن فان استووا اقرع فان استووا اقرع بينهم لان سعدا اقرع بين اهل القادسية في الاذان ولا يرجح بحسن وجه لانه لا مدخل له في الامامة فصل الثالث يكره امامة اللحان - 00:24:14
لانه نقص يذهب ببعض الثواب وامامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف وامامة التمثام وهو من يكرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء. لانهما يزيدان في الحروف وتصح الصلاة خلفهما لانهما يأتيان بالحروف على الكمال - 00:24:33
فان كان يجعل الضاد ظاء في الفاتحة فقياس المذهب انه كالامي لانه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى فانه يقال ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا ويكره ان يؤم قوما ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون - 00:24:54
لما روى ابو امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن - 00:25:16
فان كانوا هذا الحديث فيه علة الصواب انه موقوف فان كانوا يكرهونه لسنته او دينه فلا يكره. قال منصور قيل لنا انما عنا بهذا ائمة الظلمة فاما من قام بالسنة فانما الاثم على من كرهه - 00:25:33
ويكره ان يؤم نساء ويكره ان يؤم نساء بان ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه. لانه جاء في الحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال - 00:25:53
احتج به احمد الله بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني تقول بعض الجماعة يكرهون وبعض الجماعة - 00:26:14
هي لاحظ السبب لاحظ السبب ان كرهوه لامر شرعي هو راه لحيته مهي معجبتني ها؟ او يحدث في كل وقت ويطبق السنة في صلاته بعد الالتفات الى كراهتهم وان كان له - 00:26:45
مقتضى شيئا لهذا لا اشكال لكن يجي مثلا مرات يكونوا يكرهونه لخصومات بينه وبينهم هذا هو المراد بالخبر ومات اما اذا كرهوا لبدعته فلا لا اشكال في كراهة الصلاة خلفه - 00:27:09
هكذا لو كانوا يكرهونه لسنة فيه فلا اشكال انه لا يلتفت الى كراهتهم بينما المراد الكراهة التي تكون يكون منشأها الخصومات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:33